الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 1129 لسنة 59 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 159 ص 771


جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمة.
----------------
(159)
الطعن رقم 1129 لسنة 59 القضائية

عمل "نقل: النقل للجهاز الإداري للدولة".
نقل العاملين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة. شرطه. صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

----------------
من المقرر قانوناً أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن نقل العاملين نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل وما يترتب على ذلك من إخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيما بينهم والأضرار بالمصلحة العامة، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التي تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالأداة التي نص عليها القانون وصولاً إلى ذلك. وكان مفاد نص المادة 54 من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل في الشركة التي يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره في هذه الحالة مخالفاً للقانون لصدور من غير مختص وبالتالي لا ينتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1051 سنة 1985 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى طلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرارات الرقمية 19، 178، 4711، 267 لسنة 1985 الصادرة بنقلهم ثانياً: وفي الموضوع ببطلان وعدم الاعتداد بالقرارات المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار لصدورها على خلاف صحيح القانون ومن غير مختص مع التعويض عنها بمبلغ 501 جنيه لكل منهم بصفة مؤقتة يلزم بها كل من المطعون ضدهم سالفي الذكر متضامنين وقالوا بياناً لها إنهم كانوا يعملون بالشركة المطعون ضدها الرابعة ثم فوجئوا بتاريخ 17/ 6/ 1985 بصدور القرار رقم 19 لسنة 1985 من المطعون ضده الثاني يتضمن نقلهم إلى وزارة الزراعة بالإسكندرية أعقبه بتاريخ 19/ 10/ 1985 صدور قرار من الشركة المطعون ضدها الرابعة برقم 178 لسنة 1985 بإخلاء طرفهم لديها وبتاريخ 20/ 11/ 1985 أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 267 لسنة 1985 باتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل الطاعنين إلى الوحدات المحلية التابعة له وإذ كانت هذه القرارات قد صدرت من غير مختص وعلى خلاف أحكام القانون وأصابتهم بأضرار تتمثل في نقلهم من مكان عملهم الذي دأبو على العمل فيه سنوات طوالاً فضلاً عن فقدانهم لنصف دخولهم التي كانوا يحصلون عليها لدى المطعون ضدها الرابعة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها. وبتاريخ 28/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين وببطلان القرارين رقمي 19، 267 لسنة 1985 واعتبار كل منهما كأن لم يكن وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة بدفع مبلغ 501 جنيه لكل من المدعين تعويضاً مؤقتاً - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 437 س 42 ق كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 439 س 42 ق واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 46 س 43 ق وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بالنسبة للطاعنة الرابعة ورفضه بالنسبة لباقي الطاعنين وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض دعواهم استناداً إلى الحكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي أجازت لوزير المالية نقل العامل الزائد عن حاجة العمل من الوحدة التي يعمل بها إلى وحدة أخرى في حين أنهم من العاملين بإحدى شركات القطاع العام ويخضعون لأحكام المادة 54 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 والتي لا تجيز نقل العامل الزائد عن حاجة العمل من قطاع إلى قطاع آخر إلا بقرار من رئيس الوزراء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه وإذ كان من المقرر قانوناً أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب، لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن نقل العاملين نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل وما يترتب على ذلك من إخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيا بينهم والأضرار بالمصلحة العامة، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التي تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالأداة التي نص عليها القانون وصولاً إلى ذلك، لما كان ذلك وكان لا خلاف أن الطاعنين ممن كانوا يعملون لدى الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي يخضعون لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1987 الذي يجري نص المادة 54 منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العامل من قطاع إلى قطاع آخر في الحالتين الآتيتين وذلك مع مراعاة المادة 42 من هذا القانون (1)...... (2) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الشركة التي يعمل بها......" فإن مفاد ذلك أن نقل الطاعنين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل في الشركة التي يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره في هذه الحالة مخالفاً للقانون لصدور من غير مختص وبالتالي لا ينتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق