الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 3514 لسنة 59 ق جلسة 9 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 94 ص 432


جلسة 9 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
--------------
(94)
الطعن رقم 3514 لسنة 59 القضائية

 1)، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام: تعيين، ترقية".
(1) التعيين في الوظائف العليا للشركة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة. تمامه بالاختيار عن طريق التعيين أو الترقية. لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ "تعيين" في هذه الحالة الأخيرة إذ العبرة بحقيقة الواقع.
 (2)ترقية العامل الحاصل على مؤهل عالي وفقاً لقرار رئيس الوزراء 1007 لسنة 1978. عدم اشتراط لها مدة خدمة كلية لاحقة على الحصول على هذا المؤهل. علة ذلك.
 (3)الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. لا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده في ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للدرجات العليا.

--------------
1 - مؤدى نص المادتين 12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا، ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة باعتبارها الدرجة الأعلى من الدرجة التي كان يشغلها بجهة عمله الأصلية، أو عن طريق الترقية حيث يتم شغل الوظيفة من بين العاملين بالدرجة الأدنى في ذات الشركة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ "تعيين" إذ العبرة بحقيقة الواقع.
2 - لم يشترط المشرع عند ترقية العامل قضاء مدة بينية في ذات المجموعة النوعية تساوي مجموع المدد البينية بين الدرجة أو الدرجات الأدنى وبين الدرجة المرقى إليها - كما فعل بالنسبة للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية طبقاً للمادة 20 من نظام العاملين سلف البيان - واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام على تحديد الحد الأدنى للمدة البينية التي يتعين على العامل قضائها في الوظيفة السابقة على الوظيفة المراد الترقي إليها دون أن يستلزم قضاء مدة كلية سواء بالنسبة للمعينين ابتداء بمؤهل معين أو لمن حصل على هذا المؤهل أثناء مدة خدمته. لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد ضمنت بطاقة وصف وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن شرط الخبرة الكلية لمدة 26 سنة على الأقل في مجال العمل وكان للمطعون ضده مدة خدمة وخبرة تجاوز 26 سنة في تاريخ إجراء حركة الترقيات المطعون عليها، وكان تمسك الطاعنة بوجوب أن تكون المدة الكلية لاحقة على حصول المطعون ضده على المؤهل العالي يتضمن تخصيصاً لهذا الشرط العام الوارد في بطاقة الوصف دون مخصص من القانون وإهدار لمدة خدمة وخبرة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالي، وتعطيلاً لآثار الترقيات التي حصل عليها من قبل في الدرجات الأدنى بغير سند من القانون.
4 - يدل النص في المادتين 33/ 1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 على أن الترقية في شركات القطاع العام إلى الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المقارن به كان يشغل وظيفة مدير إنتاج في تاريخ إجراء حركة الترقيات وهي من الوظائف التخصصية الفنية التي لا صلة لها بوظيفة مدير عام المشتريات والمخازن كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية تلك الوظيفة الأخيرة في حين أن المطعون ضده قد اجتاز بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات هذه الوظيفة ودورة قادة الإشراف فضلاً عن أنه كان يشغل وظائف مرتبطة بذات الوظيفة المطلوب الترقية إليها وأخرها وظيفة مدير إدارة المشتريات الأمر الذي يبين منه تفوقه على المقارن به في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها ولا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده في ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للترقية للدرجات العليا.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6204 لسنة 1986 عمال كلي المنصورة على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - وآخر وطلب الحكم بأحقيته في الترقية لدرجة مدير عام اعتباراً من 20/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 1/ 7/ 1957، وقد شغل وظيفة مدير إدارة المشتريات والمخازن بالقطاع التجاري اعتباراً من 31/ 12/ 1978 وبتاريخ 20/ 5/ 1986 أجرت الطاعنة حركة ترقيات إلى وظائف الإدارة العليا تخطته فيها في الترقية إلى وظيفة مدير عام المشتريات برغم استيفائه اشتراطات شغلها وقامت بالترقية إليها من خارج القطاع التجاري بمقولة استعمالها سلطة الاختيار وإذ كان مسلك الطاعنة في هذا الاختيار مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1988 بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة مدير علم المشتريات والمخازن بالشركة الطاعنة اعتباراً من 20/ 5/ 1986 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 132.129 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة حتى 30/ 11/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكمة لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 803 لسنة 40 ق، وبتاريخ 25/ 6/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادتين 12 و20 من قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون شغل الوظائف العليا بطريق التعيين وفي غير أدنى وظائف المجموعة النوعية وهو ما يستلزم توافر مدة كلية في المرشح لشغلها لا تقل عن مجموع المدد البينية الواردة في بطاقات وصف الوظائف الأدنى. ولما كانت وظيفة مدير عام المشتريات المخازن بالشركة الطاعنة من وظائف المجموعة النوعية التخصصية التي تبدأ بالدرجة الثالثة ومجموع المدد البينية الواردة في بطاقة وصفها ست عشرة سنة فإنه يشترط فيمن يشغلها قضاء هذه المدة بعد الحصول على المؤهل العالي المطلوب لشغلها وكان المطعون ضده حصل على المؤهل العالي المطلوب لشغل الوظيفة في عام 1977 ونقل في ذلك العام إلى المجموعة النوعية التخصصية فإنه لا يكون في 20/ 5/ 1986 قد استوفى مدة الخبرة اللازمة للترقية. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادتين 12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا، ومنحها حرية اختيار أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة باعتبارها الدرجة الأعلى من الدرجة التي كان يشغلها بجهة عمله الأصلية، أو عن طريق الترقية حيث يتم شغل الوظيفة من بين العاملين بالدرجة الأدنى في ذات الشركة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ (تعيين) إذ العبرة بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار الصادر بشغل المقارن به - هو أحد العاملين بالشركة الطاعنة - وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن يعد قرار بترقيته إليها، وكان المشرع لم يشترط عند ترقية العامل قضاء مدة بينية في ذات المجموعة النوعية تساوي مجموع المدد البينية بين الدرجة أو الدرجات الأدنى وبين الدرجة المرقى إليها - كما فعل بالنسبة للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية طبقاً للمادة 20 من نظام العاملين سالف البيان واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام على تحديد الحد الأدنى للمدة البينية التي يتعين على العامل قضائها في الوظيفة السابقة على الوظيفة المراد الترقي إليها دون أن يستلزم قضاء مدة كلية سواء بالنسبة للمعينين ابتداء بمؤهل معين أو لمن حصل على هذا المؤهل أثناء مدة خدمته. لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد ضمنت بطاقة وصف وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن شرط الخبرة الكلية لمدة 16 سنة على الأقل في مجال العمل وكان للمطعون ضده مدة خدمة وخبرة تجاوز 16 سنة في تاريخ إجراء حركة الترقيات المطعون عليها، وكان تمسك الطاعنة بوجوب أن تكون المدة الكلية لاحقة على حصول المطعون ضده على المؤهل العالي يتضمن تخصيصاً لهذا الشرط العام الوارد في بطاقة الوصف دون مخصص من القانون وإهدار لمدة خدمة وخبرة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالي، وتعطيلاً لآثار الترقيات التي حصل عليها من قبل في الدرجات الأدنى بغير سند من القانون. وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده والمقارن به تساويا في درجة الكفاية لحصول كل منهما على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية وتاريخ الترقية إلى الدرجة الأولى إلا أن المقارن به يسبقه في ترتيب الأقدمية في هذه الدرجة وقد تمسكت الطاعنة بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع وإذ استند الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن المطعون ضده يفوق المقارن به لحصوله على دورات تدريبية دون أن يتحقق من باقي عناصر الأفضلية أو يرد على دفاعه سالف الذكر فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن - "........ تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" وفي المادة 34 من ذات القانون على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذالك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن الترقية في شركات القطاع العام إلى الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة. لما كان الثابت في الدعوى أن المقارن به كان يشغل وظيفة مدير إنتاج في تاريخ إجراء حركة الترقيات وهي من الوظائف التخصصية الفنية التي لا صلة لها بوظيفة مدير عام المشتريات والمخازن كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية تلك الوظيفة الأخيرة في حين أن المطعون ضده قد اجتاز بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات هذه الوظيفة ودورة قادة الإشراف فضلاً عن أنه كان يشغل وظائف مرتبطة بذات الوظيفة المطلوب الترقية إليها وأخرها وظيفة مدير إدارة المشتريات الأمر الذي يبين منه تفوقه على المقارن به في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها ولا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده في ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للترقية للدرجات العليا. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق