الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 50 لسنة 59 ق جلسة 25 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 83 ص 388


جلسة 25 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
--------------
(83)
الطعن رقم 50 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1،2 ) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التحكيم".
(1) خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين. مؤداه. وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات. عدم اعتراض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - ومثوله أمامه دون اتخاذ إجراءات الرد المنصوص عليها في المادة 503 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين سنداً لقضائه. على غير أساس.
 (2)الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهما على رأي. أثره. وجوب إمضاء الحاكم له دون تعقيب.

---------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح بينهما" يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبين ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح. لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات. وإذ كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يرد المحكمين "لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم" وكان الثابت أن وكيل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسرة ولم يعترض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملاً دون أن يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في رد المحكمين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سنداً لقضائه يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على رأي نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب وإذ كان الثابت من تقرير الحكمين أنهما انتهيا في تقريرهما إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بالبدل لأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 810 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 25/ 5/ 1986 بدعوتها إلى الدخول في طاعته وباعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ دعاها بموجب هذا الإعلان للدخول في طاعته بالمسكن المبين به وكان هذا المسكن مشغول بسكنى الغير وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، أضافت المطعون ضدها طلب التطليق واتخذت المحكمة إجراءات التحكيم، وحكمت في 23/ 2/ 1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 61 لسنة 88 ق وفي 20/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة الذي اتخذ من تقرير الحكمين الذي أشترك فيه أحد شاهدي المطعون ضدها في الدعوى كحكم عنها وأبدى رأيه في النزاع سلفاً بشهادته فيه ضد الطاعن قبل تعيينه حكماً عن المطعون ضدها مما أفقده صفة العدل في حكمه والقدرة على الإصلاح بين الزوجين وأصاب التقرير سالف البيان بالبطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح بينهما" يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالها وقدره على الإصلاح. لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات. وإذ كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يرد المحكمين "لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم" وكان الثابت أن وكيل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسرة ولم يعترض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملاً دون أن يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في رد المحكمين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سنداً لقضائه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الحكمين انتهى في قول مرسل غير مؤيد بدليل إلى أن التسبيب في الضرر هو الطاعن مع أن الإساءة مشتركة بينهما ورتب على ذلك استحالة العشرة بين الطرفين وإن الحكمين لم يبذلا أي جهد في الإصلاح بينهما بالمخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى هذا التقرير فإنه يكون قاصراً ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على رأي نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب وإذ كان الثابت من تقرير الحكمين أنهما انتهيا في تقريرهما إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بالبدل لأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق