الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 79 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 71 ص 328


جلسة 18 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
----------------
(71)
الطعن رقم 79 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 1)،(2 أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للضرر".
 (1) الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل. الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما. دخوله فيه.
 (2)إباحة حق التبليغ عن الجرائم. عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يترتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا تتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 450 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي في 20/ 8/ 1986 ولم يدخل بها وإذ أضر بها بأن اعتدى عليها بالسب وعلى والدها بالضرب والقذف وتحرر عن هذا محاضر بقسم شرطة الخليفة مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 29/ 2/ 1988 بتطليقها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 277 لسنة 105 ق وفي 9/ 3/ 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه برفض دعوى التطليق على عدم تحقق الضرر كسبب للتفريق لأن الخلافات المحرر عنها محاضر الشرطة المقدمة من الطاعنة تدور جميعاً بين المطعون ضده ووالد الطاعنة وليس بينه وبينها شخصياً حتى يمكن القول بأن هذه المحاضر تدل على شقاق بين الزوجين في حين أن الثابت من الجنحة رقم 727 لسنة 1987 الخليفة أن اعتداء المطعون ضده على والدها في مسكنه بالضرب والسب كان في حضور الطاعنة كما أن الثابت من المحضر رقم 1198 لسنة 1987 إداري الخليفة أن المطعون ضده اتهم الطاعنة ووالديها وشقيقها بالاعتداء عليه بالسب عندما توجه إلى منزلهم ومن شأن ذلك حدوث الشقاق والتنافر بين طرفي الدعوى بما لا يستطاع معه إقامة حياة زوجية بينهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما، وكان من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يترتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا تتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين. لما كان ذلك وكان الثابت من الشكوى رقم 1189 لسنة 1987 إداري الخليفة أن المطعون ضده اتهمها بأنها تعدت عليه بالسب وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها كما أنه أتهم أهلها بالسب وتعددت الخصومات بينه وبينهم في ساحات المحاكم ودور الشرطة على النحو الثابت بالمحاضر المقدمة منها وحكم عليه نهائياً بالحبس أسبوعين في الجنحة رقم 665 لسنة 1988 س مصر بتهمة التعدي بالضرب على والد الطاعنة وإذ أهدر الحكم المطعون فيه دلالة هذه المستندات واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات الضرر على سند من أن الشكاوي التي قدمت الطاعنة صورها مردده جميعها بين والدها والمطعون ضده وأنها لا شأن لها بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق