جلسة
14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك
المستشارين.
-----------------
(812)
القضية رقم
119 سنة 19 القضائية
محال عمومية.
محل
بقالة. إدانة المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون رخصة. بيان
الاعتبارات المؤدية إلى ذلك. النعي على المحكمة بأنها أخطأت في اعتبار المحل
عمومياً. جدل موضوعي.
------------------
متى كان الحكم قد
أدان المتهم بإدارة محل عمومي لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من
الجهات المختصة، وعاقبه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية،
قائلاً - بناءً على الأدلة والاعتبارات التي أوردها - إنه أعد محله إعداداً يجعل
منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة، فالنعي عليه بأنه أخطأ إذ
اعتبر المحل عمومياً يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع أنه ليس إلا محل
بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعي لبعض الأشخاص
المختارين - هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق