الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 17 لسنة 19 ق جلسة 14 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 811 ص 769


جلسة 14 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
------------------
(811)
القضية رقم 17 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
دفاع هام. عدم الرد عليه. قصور. مثال في واقعة امتناع عن بيع أقمشة مسعرة.
-----------------
إذا كان المتهم بالامتناع عن بيع أقمشة لأصحاب البطاقات المرخص لهم فيها، وعن بيع أقمشة مسعرة، قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان مريضاً يعالج بإحدى المستشفيات بجهة ما في الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة أخرى فلم يكن في مكنته منع وقوعها، وقدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب، ومع ذلك أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعنى بالرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ هذا الدفاع لو صح من شانه أن يؤثر في مسؤولية المتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق