الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر
"أ " بتاريخ
16 / 7 / 2019
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها برقم (1 مكررا), نصها الآتي:
مادة (1 مكررا):
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد
المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به, ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه
المواد قرار من الوزير المختص.
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق