جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين
المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(168)
الطعون أرقام 956، 1153،
1451 لسنة 59 القضائية
(1)دعوى
"الخصوم في الدعوى". حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان
الأحكام".
النقض أو الخطأ في أسماء
الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم
اعتبارها نقصاً أو خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.
(2)إفلاس. إيجار "إيجار الأماكن".
إشهار إفلاس مستأجر المحل
التجاري. لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين
بالاستمرار في التجارة. لا أثر له على حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة
للمستأجر من الباطن أو النزول عنها للغير. علة ذلك.
(5 - 3)دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". استئناف
"أثر الاستئناف".
(3)الطلب. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز
القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(4)سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم
تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
(5)الاستئناف. نطاقه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف
أو إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون
على غير ذلك. الاستثناء. جواز تغيير سبب الموضوع الأصلي أو الإضافة إليه مع بقائه
على حالة دون تغيير. م 235/ 3 مرافعات.
(6)نقض "أسباب الطعن".
الدفاع المستند إلى واقع
لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
-----------
1 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً
أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان وفقاً لحكم المادة 178/ 3 من قانون
المرافعات.
2 - نص المادة 262 من
قانون التجارة، يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق
له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص
آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري
بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن
له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن
للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن
يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي
تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور
التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر
من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس
ما دام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن
والتنازل عن الإيجار. إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور
التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان
القرار مما يدخل في اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا
القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة في حق
عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره. لما كان ذلك وكان النص في
المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن
الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن
الإيجار له سند في القانون على ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير
محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل في اختصاص مأمور
التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى
بإخلاء الطاعنين...... و...... من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما
من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن
مالكات العقار.
3 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن الدعوى هي الوسيلة لحماية الحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه
المدعي بدعواه وأن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية
لحقه.
4 - سبب الدعوى هو
الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة
الواقعية أو الحجج القانونية.
5 - الأصل أن للمدعي مطلق
الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو
أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه في إبداء
بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة
الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة
أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له
منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة
أمام محكمة الاستئناف - المادة 235/ 1 من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن
خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز
التدخل الانضمامي - المادة 236 مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي
على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - المادة 235/ 3 مرافعات - لما كان ذلك، وكان
البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجرة قد تمسكن في مذكرتهن المقدمة بجلسة 4/ 11/
1986 أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الدائنين
للطاعنين في الطعنين الأولين غير نافذ في حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين
المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى الإخلاء على سند
من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ 1/ 7/
1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة
الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم
المستأنف لما ثبت لديه من أن العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا
تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم
يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون
الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من
محل التداعي.
6 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الثلاثة
استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع في
الطعنين رقمي 956، 1153 لسنة 59 ق - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أولاً - ورثة المرحومة........ مالكة العقار -
أقمن على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 303 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة، وقلن بياناً لها إنه بمقتضى
عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1946 استأجر المرحوم....... مورث المطعون ضدها الثانية
والمرحوم......... مورث المطعون ضدهم ثالثاً من مورثتهن محل النزاع بغرض استعماله
في تصنيع "الكباب" إلا أن ورثة المستأجرين تنازلوا عن العين المؤجرة
لمورث الطاعنين خلافاً للحظر الوارد في العقد والقانون وقد قام الأخير بتغيير
النشاط إلى محل أدوات كهربائية فأقمن الدعوى دفع الطاعنان الدعوى بأنهما استأجرا
محل النزاع من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المرحوم.......
بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1981 بعد التصريح له بذلك من السيد رئيس المحكمة مأمور
التفليسة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها، استأنف
المطعون ضدهم أولاً - ورثة المرحومة......... - هذا الحكم بالاستئناف رقم 874 لسنة
105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء
الطاعنين من المحل المبين بالصحيفة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 956، 1153 لسنة 59 ق، كما طعن
المطعون ضده الرابع على هذا الحكم بالطعن رقم 1451 لسنة 59 ق، وقدمت النيابة مذكرة
في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعنان الأولان على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظرهما وأمرت المحكمة بضم الطعن الثالث للارتباط وبجلسة المرافعة
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين في
الطعن رقم 1153 لسنة 59 ق ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني لأسباب هذا الطعن
على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون فيه قضى
ضدهما بصفتهما الشخصية بإخلاء العين المؤجرة وليس بصفتهما وارثين لوالدهما الذي
كان مختصماً أمام محكمة أول درجة وتوفى في أثناء نظر الدعوى أمامها فقضت المحكمة
بانقطاع سير الخصومة فعجل المطعون ضدهن أولاً السير في الدعوى واقتصرت صحيفة
التعجيل على اختصامهما بصفتهما وارثين للمتوفى وهو ما تضمنته صحيفة الاستئناف إلا
أن الحكم المطعون فيه قضى ضدهما بالإخلاء بعد أن أورد في ديباجته اختصامهما
بصفتهما الشخصية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم
وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في
الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان وفقاً لحكم
المادة 178/ 3 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى
رفعت ابتداء على الطاعنين ووالدهما........ وقد توفى الأخير في أثناء نظر الدعوى
أمام محكمة أول درجة فعجل المدعيان السير في الدعوى باختصام الطاعنين بصفتهما
وارثين للخصم المتوفى فإن إغفال هذه الصفة في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعتبر
من قبيل الخطأ الجسيم الذي من شأنه التجهيل بصفة الخصم ولا يترتب عليه البطلان
ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين الثلاثة
ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في
الأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهن
المالكات أقمن دعواهن بالإخلاء على أساس تنازل ورثة المستأجرين عن الإيجار إلا أن
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1981 صدر من
وكيل الدائنين - السنديك - الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق
المالكات في حين أن السنديك يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال
التفليسة وقد صرح له مأمور التفليسة بتأجير محل المفلس باعتبار أن ذلك من أعمال
الإدارة التي يختص بها السنديك هذا إلى أن الحكم غير أساس الدعوى وسببها دون طلب
من الخصوم وفصل فيها على اعتبار أنها دعوى طرد لشغل محل النزاع بغير سند من
القانون فضلاً عن تناقضه مع نفسه عندما قضى بإخلاء المستأجرين من الباطن من محل
التداعي بعد أن قرر أن التنازل عن الإيجار غير ثابت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد،
ذلك أن النص المادة 262 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء المداينين
الاستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة
ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة
مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما
بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس
المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان
المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فقد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من
الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير
والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط
العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من
الباطن البرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة
ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه
وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار. إذ الأصل أنه لا يجوز
الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا
إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل في اختصاص مأمور التفليسة
فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود
وإن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره.
لما كان ذلك وكان النص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير
من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن
طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون على ما سلف بيانه ولا يجدي ما
قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة
ويدخل في اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى
وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين...... و....... من محل النزاع على سند من أن عقد
الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق
المطعون ضدهن مالكات العقار إذ أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي
الوسيلة لحماية الحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه المدعي بدعواه وأن الطلب في
الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية لحقه وسبب الدعوى هو الواقعة
أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية
أو الحجج القانونية والأصل أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد
الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه
في هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة
والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها
في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من
أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به
على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - المادة 235/ 1 من
قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم
المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي - المادة 236
مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة
إليه - المادة 235/ 3 مرافعات - لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة
المؤجرة قد تمسكن في مذكرتهن المقدمة بجلسة 4/ 11/ 1986 أمام محكمة أول درجة أن
العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الدائنين للطاعنين في الطعنين الأولين غير
نافذ في حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى
الحكم المستأنف برفض دعوى الإخلاء على سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم
يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن
وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب
فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف لما ثبت لديه من أن العقد المؤرخ 1/
7/ 1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين
بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف
لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل
والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي
بيان ذلك يقولون إن إجازة إيجار ملك الغير كما تكون صريحة تكون ضمنية والثابت أن
الطاعنين في الطعنين الأول والثاني استأجرا محل النزاع واستخرجا السجل التجاري
باسمهما وأدخلا التيار الكهربائي ووضعا لافتة باسمهما وبنوع تجارتهما على واجهة
المحل وأخطرا مصلحة الضرائب بنشاطهما وأن إحدى المالكات........ تقيم بذات العقار
قبل شغلهما للمحل ولم تبد ثمة اعتراض وسكوت المالكات منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ
1/ 7/ 1981 حتى رفع الدعوى في 7/ 1/ 1985 برغم علمهن بتلك العلاقة الإيجارية يؤدي
إلى نفاذ هذا العقد في حقهن لتنازلهن عن الحظر المانع ضمناً وحقهن في الإخلاء هذا
إلى ظهور الطاعن الثالث بمظهر الوكيل الظاهر إذ أن السنديك - وكيل الدائنين - يمثل
جماعة الدائنين ومنهم المالكات لكونهن دائنات بأجرة عين النزاع يؤدي إلى نفاذ
العقد الصادر منه في حقهن لاسيما وقد ساهمن بخطئهن في ظهور المتصرف على الحق بمظهر
صاحبه وسكوتهن وعدم اعتراضهن على هذا التأجير برغم علمهن به وقد حجب الحكم نفسه عن
تمحيص هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته غير
مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق
طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بنظرية الأوضاع
الظاهرة وظهور الطاعن الأخير بمظهر الوكيل الظاهر ولم يتمسكوا بإجازة المطعون ضدهن
المؤجرات الضمنية لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1981 وتنازلهن عن الحظر المانع والحق
في الإخلاء فإن هذا الدفاع أياً كان وجه الرأي فيه يعتبر دفاعاً جديداً لا يجوز
إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
ولما تقدم فإن الطعون
الثلاثة تكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق