جلسة 30 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.
---------------
(117)
الطعن رقم 5602 لسنة 62
القضائية
(1)نقض
"الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض.
شرطه. أن يكون خصماً في الحكم المطعون فيه.
(2)حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن".
تجزئة. تضامن. دعوى.
اختصام الطاعن لأحد
الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في
التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص فيها. غير جائز.
(3) تأمين "التأمين
الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية "المسئولية التقصيرية".
تعويض.
التأمين الإجباري من
المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955. عدم شموله
الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.
--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في
النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2 - لا يقبل اختصام
الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس
صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون
اختصام أشخاص معينين فيها.
3 - النص في المادة
الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية
الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا
وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم
449 لسنة 1955....." والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن
السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري
المشار إليها - على أنه "....... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن
الإصابات التي تقع للأشخاص....... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل
الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون
عمالها......" يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون
التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص
ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها السيارات بالأشياء
والأموال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة والمطعون
ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 15000 جنيه،
وقال بياناً لها إنه بتاريخ 7/ 4/ 1987 تسبب المطعون ضده الرابع بخطئه أثناء
قيادته للسيارة رقم 30848 نقل دقهلية المملوكة للمطعون ضده الثالث في وفاة نجله
وتحطيم سيارته رقم 26027 ملاكي بور سعيد، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 576 لسنة
1987 جنح الضواحي ببور سعيد، وقُدم المطعون ضده الرابع إلى المحكمة الجنائية التي
أدانته وصار قضاءها باتاً وإذ أصبحت السيارة المذكورة غير صالحة للاستعمال وكانت
السيارة المتسببة في الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 587953/
198 فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 66 لسنة
1988 مدني كلي بور سعيد على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب
التعويض عن الأضرار التي لحقتهما من جراء وفاة نجلهما، وبعد أن ضمت المحكمة
الدعويين حكمت في الدعوى رقم 66 لسنة 1988 بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع
متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأول والثانية
مبلغ 30000 جنيه وفي الدعوى رقم 68 لسنة 1988 بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع
متضامنين وبالتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 8000
جنيه. استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 31 ق
الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف
رقم 563 سنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" كما استأنفه المطعون
ضدهما الأول والثانية - فيما قضى به في الدعوى رقم 66 لسنة 1988 - بالاستئناف رقم
566 لسنة 31 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 7/ 7/ 1992 في موضوع الاستئناف رقم 566 سنة 31 ق
بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به عن الوفاة 50000 جنيه وبتأييده
فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئنافين رقمي 551، 563 سنة 31 ق برفضهما. طعن الشركة
الطاعنة في هذا الحكم - فيما قضى به من تأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة
1988 مدني بور سعيد - بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول
الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع، وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده
الأول ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من
النيابة في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا
يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم
المطعون فيه، وأنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله
طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام
بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، لما كان ذلك وكان
الطعن الماثل قد انصب على القضاء في النزاع الذي أقيمت به الدعوى رقم 68 لسنة 1988
مدني كلي بور سعيد والذي لم تكن المطعون ضدها الثانية طرفاً فيه أمام درجتي
التقاضي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الثالث والرابع
محكوماً عليهما مع الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التعويض عن الإتلاف للمطعون ضده
الأول في حالة من غير الحالات المتقدمة، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والاختلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة
الاستئناف بانتفاء الأساس القانوني لمطالبتها بالتعويض تأسيساً على أن القانون رقم
652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث
السيارات لا يغطي ما تحدثه السيارة من التلفيات التي تلحق بالأشياء والأموال، وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988
مدني كلي بور سعيد فيما قضى به من إلزامها بمبلغ التعويض عن إتلاف سيارة المطعون
ضده الأول استناداً إلى أن السيارة المتسببة في إحداثه مؤمن عليها تأميناً
إجبارياً لديها، ودون أن يتناول هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد.
ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم
المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى
تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص
عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955......" والنص في المادة 6 من
القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - التي أدمجت في المادة
الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها - على أنه "...... يجب أن
يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص...... ويكون التأمين
في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع
السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......" يدل على أن نطاق
التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية
المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية
الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال، لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض
المقضي به - عن التلفيات - بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث ومالكها
مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً
لقانون التأمين الإجباري، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في
هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 563 لسنة 31 ق بور سعيد
بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1988 مدني كلي بور سعيد فيما
قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض تضاممياً عن الإتلاف، وبرفض الدعوى في
هذا الشق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق