جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة،
أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------
(364)
الطعن رقم 3312 لسنة 59
القضائية
تعويض "الضرر
المطالب بالتعويض عنه: الضرر الأدبي". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
التعويض عن الضرر الأدبي
الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت
المصاب. قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. مؤدي ذلك. عدم
اتساع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن موجوداً حين الوفاة. سواء كان لم يولد أو توفي
قبل موت المصاب. علة ذلك.
-------------
مفاد نص المادة 222 من
القانون المدني أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر
الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت
المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع
نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد
مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخير
أقاموا الدعوى رقم 1417 سنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة
والمطعون عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 80000
جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1985 تسبب المطعون عليه الأخير بخطئه
أثناء قيادته للسيارة رقم 3730 نقل المنيا المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في موت
مورثهم المرحوم......... وقد ضبط عن هذه الواقعة القضية رقم 159 سنة 1985 جنح قسم
العجوزة والتي أدين فيها المتهم بحكم جنائي بات وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية
وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها ولما لحق بمورثهم المذكور من ضرر مادي بالمبلغ
المطالب به فأقاموا الدعوى. بتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة
والمطعون عليه الأخير بالتضامن أن يدفعا للمطعون عليهم عدا الأخير مبلغ 8000 جنيه.
استأنف المحكوم لهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1043 سنة
105 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1497 سنة 105 ق القاهرة، ضمت المحكمة
الاستئنافين وبتاريخ 7/ 6/ 1989 حكمت في استئناف الطاعنة برفضه وفي استئناف
المطعون عليهم عدا الأخير بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون عليه
الأخير بالتضامم أن يؤديا لهم تعويضاً شاملاً مبلغ 10000 منه مبلغ 2000 للمطعون
عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الأربعة.......... و...........
و.......... و........... تعويضاً جابراً للضرر الأدبي الذي أصاب هؤلاء القصر بموت
شقيقهم بالسوية بينهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على
سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في
الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن التعويض عن الضرر الأدبي وفقاً لنص المادة 222/ 1
من القانون المدني المقرر لمصلحة الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم
من ألم من جراء موت المصاب لا يفيد منه أي من هؤلاء ما لم يكن موجوداً على قيد
الحياة في تاريخ الوفاة غير أن الحكم المطعون فيه قضي بتعويض عن الضرر الأدبي لأخ
المجني عليه.............. القاصر المشمول بولاية والده المطعون عليه رغم أن
الثابت من شهادة قيد ميلاده أنه ولد بتاريخ 30/ 1/ 1986 وهو تاريخ لاحق لموت أخيه
المصاب في 21/ 5/ 1985 فلم يكن موجوداً على قيد الحياة حين الوفاة ونشؤ الحق في
المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "1 - يشمل التعويض الضرر
الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى
اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا
الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب."
مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب
الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على
من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا
الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل
موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث - سبب دعوى التعويض
الماثلة - قد مات بتاريخ 21/ 5/ 1985 قبل ميلاد شقيقه القاصر........... الحاصل في
30/ 1/ 1986 على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلاده ومن ثم فلم يكن لهذا الأخير ثمة
وجود على قيد الحياة وقت موت شقيقة المذكور فيستحيل أن يكون قد أصابه ضرر أدبي على
ما سلف بيانه فلا يستحق بعد ولادته تعويضاً من هذا القبيل، وإذ خالف قضاء الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 500 جنيه تعويضاً عن ما
ارتأى أنه ضرر أدبي لحقه من جراء وفاة أخيه السابقة على ولادته فأنه يكون قد أخطأ
في القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق القاهرة
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف الأول بصفته
ولياً طبيعياً على أبنه القاصر............. ورفض هذا الشق من الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق