جلسة 28 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد
الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------------
(265)
الطعن رقم 2954 لسنة 61
القضائية
(1)نقل
"نقل بحري".
تعريفه الخدمات
التخزينية. تخفيض قيمتها بنسبة 75% متى كان التأخر في سحب البضائع من المخازن يرجع
إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن. سريان ذات التخفيض على البضائع التي
تسحب بموجب خطاب ضمان ودون مستندات متى قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تفريغها.
تقديمه بعد الميعاد وثبوت أن التأخر في السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع
إليه. أثره. تخفيض التعريفة بنسبة 50%.
(2، 3) محكمة
الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". خبرة.
(2)سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
فيها. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة
التي خلصت إليها.
(3)تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها
أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.
--------------
1 - نص قرار هيئة ميناء
الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 في الفقرة "ب" من المادة السابعة بأن (تمنح
البضائع التي يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضاً قدره 75% من تعريفه الخدمات
التخزينية في الحالات الآتية: 1 - .... 2 - ....... 3 - ..... 4 - ..... 5 - تأخر
وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن.....) وفي الفقرة
"جـ" من ذات المادة على أن (ينصرف الإعفاء في الحدود الموضحة بعاليه
وذلك بالنسبة للبنود 2، 5، 6 في حالة الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعه بموجب
خطاب ضمان صرفي يقدم لمصلحة الجمارك خلال عشرين يوماً من تاريخ التفريغ وفي حالة
عدم الالتزام بذلك وانتهى الأمر لصالح صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدره
50%) مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية بنسبة 75% إذا كان التأخر في سحب
البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن، ويسري ذات
التخفيض على البضائع التي تسحب بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال
عشرين يوماً من تاريخ تفريغها، أما إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر في
السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50%.
2 - لئن كان لمحكمة
الموضوع - في نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي
أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
3 - أخذ المحكمة بتقرير
الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 355 لسنة 1987 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة انتهى فيها إلى طلب
الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 19515.500 جنيه وقال بياناً لذلك إنه استورد
رسالة "مجروش بلاستيك" وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 16/ 8/ 1985
وقد تقرر السير في إجراءات الإفراج عنها جمركياً حتى 23/ 9/ 1986 نظراً لفقد
مستنداتها بسبب خارج عن إرادته ولظروف تتعلق بميناء الشحن، فتقدم بطلب إلى الشركة
الطاعنة لتخفيض قيمة رسوم الخدمات التخزينية على البضاعة تطبيقاً للمادة 7/ ب/ 5
من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 التي تقضي بمنح الرسائل التي
يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضاً مقداره 75% من تعريفة الخدمات التخزينية
في حالة تأخر وصول المستندات لأسباب تتعلق بظروف ميناء الشحن، إلا أن الشركة
الطاعنة رفضت - دون مسوغ - تطبيق هذا القرار وحصلت منه القيمة كاملة وقدرها 42731
جنيه، ومن ثم أقام دعواه لاسترداد ما دفعه بغير حق - ندبت المحكمة خبيراً في
الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بإلزام الطاعنة بأن تدفع
للمطعون ضده مبلغ 19515.500 جنيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 442
سنة 46 ق الإسكندرية، بتاريخ 13/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم توافر شروط تطبيق المادة 7/ ب/ 5 من قرار هيئة
ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 على رسالة التداعي لما هو ثابت من خطاب بنك الاستثمار
العربي المرسل إلى شركة مصر للنقل البحري - الذي قدمه المطعون ضده إلى محكمة أول
درجة - أن مستندات الرسالة أعيدت بعد ورودها على الشاحن بالخارج بناء على طلب
المطعون ضده الذي رفض الإفراج عن البضاعة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن ما نص عليه قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 37 لسنة 1986 في الفقرة
"ب" من المادة السابعة بأن (تمنح البضائع التي يتأخر سحبها من المخازن
والساحات تخفيضاً قدره 75% من تعريفة الخدمات التخزينية في الحالات الآتية: 1 - .....
2 - ..... 3 - ..... 4 - ...... 5 - تأخر وصول مستندات الرسائل الواردة لأسباب
تتعلق بظروف ميناء الشحن......) وفي الفقرة "جـ" من ذات المادة على أن
(ينصرف الإعفاء في الحدود الموضحة بعاليه وذلك بالنسبة للبنود 2، 5، 6 في حالة
الموافقة لصاحب الشأن على سحب بضائعه بموجب خطاب ضمان صرفي يقدم لمصلحة الجمارك
خلال عشرين يوماً من تاريخ التفريغ وفي حالة عدم الالتزام بذلك وانتهى الأمر لصالح
صاحب الشأن تستحق هذه التعريفة إعفاء قدره 50%) مفاده تخفيض قيمة تعريفة الخدمات
التخزينية بنسبة 75% إذا كان التأخر في سحب البضائع من المخازن يرجع إلى ظروف
ميناء الشحن وليس إلى فعل ذي الشأن، ويسري ذات التخفيض على البضائع التي تسحب
بموجب خطاب ضمان - دون مستندات - إذا قدم خلال عشرين يوماً من تاريخ تفريغها، أما
إذا قدم بعد هذا الميعاد وثبت أن التأخر في السحب بموجب المستندات لم يكن بسبب
يرجع إليه، خفضت التعريفة بنسبة 50% - لما كان ذلك ولئن كان لمحكمة الموضوع - في
نطاق سلطتها التقديرية - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها
واستخلاص ما تراه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها
قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم
في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية
المطعون ضده في تخفيض قيمة تعريفة الخدمات التخزينية على رسالة التداعي بنسبة 50%
وفقاً للفقرتين ب/ 5 وحـ من المادة السابعة من القرار سالف البيان، على أخذه
بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وما أضافه الحكم رداً على ما تمسكت به الطاعنة
في صحيفة استئنافها من عدم توافر شروط تطبيق المادة 7/ ب 5 من ذلك القرار على
رسالة النزاع لما هو ثابت من خطاب بنك الاستثمار العربي الذي قدمه المطعون ضده إلى
محكمة أول درجة - بورود مستندات الرسالة ثم إعادتها إلى الشاحن بناء على طلب
المطعون ضده ورفضه الإفراج عن البضاعة، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذه
الحكم سنداً لقضائه أنه انتهى إلى سريان التخفيض المنصوص عليه في الفقرتين ب، جـ
من المادة السابعة من القرار سالف البيان على رسالة النزاع استناداً إلى أن
مستنداتها لم ترد من ميناء الشحن إلى المطعون ضده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة
المشار إليه ولا يصلح رداً عليه، وكان ما أضافه الحكم رداً على هذا الدفاع بقوله
(ولا يقدح في هذا النظر أن تكون مستندات الرسالة قد وصلت وأعيدت لخلاف عليها أو لم
تكن قد وصلت أصلاً طالما أن الثابت من أوراق الدعوى أن عدم سحب الرسالة كان لأسباب
خارجة عن إرادة المستأنف عليه "المطعون ضده" وقد خلا من بيان لتلك
الأسباب الخارجة عن إرادة المطعون ضده والتي يتحقق بها ما اشترطته الفقرة ب/ 5 من
المادة السابقة المشار إليها، فهو بدوره لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي قدم
دليله في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق