جلسة 17 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود
يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي - نواب رئيس
المحكمة.
------------
(164)
الطعن رقم 215 لسنة 63
القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2 ) أحوال شخصية "حضانة". استئناف. دعوى
"الطلبات في الدعوى".
(1) امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير
عذر. للقاضي إنذاره. حالة تكرار الامتناع. جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل
الحضانة مؤقتاً إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها
القاضي. الفقرة الثالثة من المادة 20 من مرسوم بق رقم 25 سنة 1929 المعدل بالقانون
رقم 100 سنة 1985.
(2) طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه عن
خدمة النساء. الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بق رقم 25 سنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 سنة 1985. طلب جديد. اختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت
المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة. أثر ذلك. عدم قبول هذا الطلب أمام
محكمة الاستئناف. م 321 من مرسوم بق 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
-----------
1 - لما كان المطعون ضده
قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيساً على عدم تنفيذها حكم الرؤية
عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا
امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز
للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم
الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها.
2 - ولما كان ما أضافه
المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذي يستغني
فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه
الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المعدل بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم
الأمان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة
الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات
بدعاوي جديدة غير الدعاوي الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية، وهي من المواد
التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وتصدى للطلب الجديد المبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 433 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلزام
الطاعنة بتسليمه الصغير........، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد في 2/
10/ 1979 ودخل بها وأنجب منها الصغير.......، وصدر ضدها الحكم في الدعوى رقم 642
لسنة 1983 أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامها بأن تمكنه من رؤية
ابنه منها مرة كل أسبوع، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ حكم الرؤية رغم إعلانها
قانوناً فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود
الطرفين حكمت في 24/ 2/ 1992 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف
رقم 479 لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 11/ 4/ 1993 حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بتسليم الصغير........ للمطعون ضده والده.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن
المطعون ضده أسس دعواه ابتداء بطلب تسليمه الصغير على سند من عدم تنفيذ الطاعنة
لحكم الرؤية الصادر لصالحه، وكان هذا الطلب غير مقبول لعدم صيرورة حكم الرؤية
نهائياً، ثم أضاف طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف هو تسليمه الصغير لبلوغه السن
الذي يستغني فيه عن خدمة النساء وتجاوزه سن الحضانة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بتسليم الصغير له بناء على هذا الطلب فإنه يكون قد أخل بنظام التقاضي على درجتين
بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه
تأسيساً على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي نظمت هذه
الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير
عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً
إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها، وكان
ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذي
يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول
وتحكمه الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار
واستقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب
الجديد أمام محكمة الاستئناف عملاً بما تقضي به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم
78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في
الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى
الأصلية، وهي من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 - وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدي لأول مرة أمام محكمة
الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق