الطعن 34655 لسنة 62 ق جلسة 17
/ 3 / 2009 محكمة القضاء الإداري ص 443
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / فوزي علي حسين شلبي وسعيد
السيد أحمد نائبي رئيس مجلس الدولة
------------
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/4/2008، وطلب
المدعي في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة العامة في القضية رقم
1805 لسنة 2008 جنح أول القاهرة الجديدة - المقيدة برقم 301 لسنة 2008 حصر تحقيق -
فيما تضمنه من بيع كمية الحديد المحرزة والمتحفظ عليها بمعرفة الإدارة العامة
بشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة مع توريد المبلغ خزينة
المحكمة بالإيصال اللازم على ذمة المحاكمة.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة عدم
الإعلان عن أسعار بيع حديد التسليح في مكان ظاهر، وتعامله بغير فاتورة، وإقامة محل
تجاري بغير ترخيص، وبلغت كمية الحديد المتحفظ عليها على ذمة القضية 1148 طن،
وأصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه.
ونعى المدعي على ذلك القرار مخالفة القانون لأسباب تخلص في أن حديد
التسليح ليس من الأشياء التي تتلف بمرور الزمن كما أن نفقات تخزين الكمية المضبوطة
لا تستغرق قيمة الحديد المضبوط والتي تبلغ سبعة ملايين من الجنيهات، وأن المبلغ لم
يتم بالمزاد العلني بالمخالفة لنص المادة (109) من قانون الإجراءات الجنائية،
واختتم المدعي دعواه بالطلبات المشار إليها.
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 27/5/2008 وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ للمستندات طويت على صور ضوئية من
الأوراق المرتبطة بموضوع الدعوى وبصفة خاصة رخصة المصنع والقرار المطعون فيه، وقدم
الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مذكرة النيابة
العامة في القضية المشار إليها ومحضر تعيين مدير مبيعات الشركة حارساً على
المضبوطات سالفة البيان، كما قدم مذكرتين بالدفاع طلب فيهما: الحكم بصفة أصلية
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإداري، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام
المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 24/2/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم،
وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من
النيابة العامة في الجنحة المشار إليها فيما تضمنه من بيع الحديد المتحفظ عليه
وتوريد المبلغ خزينة المحكمة.
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى وفي موضوعها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النيابة العامة هي شعبة
أصيلة من شعب السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية من بينها وظيفة التحقيق ووظيفة
الاتهام، ويعتبر القرار الصادر منها في هذا الشأن عملاً قضائياً وليس قراراً
إدارياً، ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن على تلك
القرارات.
ومن حيث إن تصرف النيابة العامة في الأشياء المضبوطة على ذمة القضايا
التي تحقق فيها طبقاً للفصل الخامس من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية
(المواد من 101 إلى 109) - يدخل في نطاق وظيفتها القضائية ولا يعد قراراً إدارياً،
ومن ثم فإن الطعن على تصرف النيابة العامة في الأشياء المضبوطة يخرج من نطاق
الاختصاص الولائي للقضاء الإداري.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر من النيابة العامة بمناسبة التحقيق
مع المدعي في الجنحة رقم 1805 لسنة 2008، ومن ثم يعد عملاً قضائياً يخرج من نطاق
الاختصاص الولائي للمحكمة، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظر الدعوى، دون الإحالة لعدم انطباق نص المادة (110) من قانون
المرافعات، وإلزام المدعي المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي
المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق