برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية
السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين
عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
------------
- 1 بناء. جريمة.
"أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره".
الركن المادي في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص: هو إنشاء البناء أو
إجراء العمل. وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان.
نص كل من القانونين رقمي 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و55 لسنة
1954 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء على أن الركن المادي في جريمة إقامة بناء بدون
ترخيص وعلى غير المواصفات المطلوبة وبدون موافقة اللجنة الإدارية المختصة، هو
إنشاء البناء أو إجراء العمل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان هذا
الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته في حقه طبقاً
لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه، فإنه يكون حكماً
قاصر البيان واجب النقض.
- 2 بناء. جريمة. "أركانها". حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مثال لإخلال بدفاع جوهري في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص؟
لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقطاع صلته بالمبنى كلية
وقدم ما يشهد لذلك من المستندات، وطلب تحقيقه بضم "ملف البلدية" وندب
خبير هندسي لإثبات وتحقيق ملكية هذا العقار واسم مالكه، إلا أن المحكمة سكتت عن
هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن
تندفع به التهم المسندة إليه وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ومن ثم يكون حكمها قاصر
البيان واجب النقض.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12/9/1966 بدائرة قسم
الجمالية: (أولا) أقام بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقام بناء غير مطابق للمواصفات
المطلوبة (ثالثا) أقام بناء بدون موافقة اللجنة المختصة بتوجيه البناء والهدم.
وطلبت عقابه بأحكام القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964. ومحكمة البلدية الجزئية
قضت غيابيا بتاريخ 9/2/1967 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمتين
الأولى والثانية وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن
الثانية وقيمة المبنى عن التهمة الثالثة وقدره 2400ج. فعارض, وقضي في معارضته
بتاريخ 30/11/1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض
فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت
حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم
المتهم قيمة المبنى وقدرها 2400ج وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عنه
التهم الثلاث. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالتهم الثلاث
المسندة إليه من إقامة بناء دون الحصول على ترخيص وعلى غير المواصفات المطلوبة،
وقبل الحصول على موافقة اللجنة الإدارية المختصة، قد شابه القصور في التسبيب، وبني
على الإخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأنه أسس دفاعه على انقطاع صلته بالبناء موضوع
تلك التهم وقدم ما يشهد له من المستندات وطلب تحقيقه بضم ملف التنظيم الخاص
بالبناء وندب خبير هندسي لمعاينته وتحقيق ملكيته أو وضع اليد عليه، إلا أن المحكمة
سكتت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني وكذلك القانون
رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء اللذين دين الطاعن بموجبهما قد نص كل
منهما على أن الركن المادي في الجريمة هو إنشاء البناء أو إجراء العمل. وقد خلا
الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً
عليه بما يثبته في حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن
نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن - فضلاً عن ذلك - قد دفع أمام محكمة الموضوع
بانقطاع صلته بالمبنى كلية وقدم ما يشهد لذلك من المستندات، وطلب تحقيقه بضم ملف
((البلدية)) وندب خبير هندسي لإثبات وتحقيق ملكيته هذا العقار واسم مالكه، إلا أن
المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من
شأنه إذا صح أن تندفع به التهم المسندة إليه وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن
ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق