الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 يناير 2019

الطعن 1853 لسنة 38 ق جلسة 27 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 38 ص 176


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
--------------
غش. عقوبة. مصادرة. زيت.
القضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل. شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة. ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده، وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 27/10/1965 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: المتهمين الأول والثاني: عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "زيت مغشوش" مع علمهما بغشه وفساده. المتهم الثالث: أنتج بقصد البيع "الزيت" سالف الذكر دون أن يتوافر فيه الحدود المقررة من عناصر تكوينه علي النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمادة 1 من القرار الخاص بالزيوت والدهون والقرار الوزاري رقم 109 لسنة 1959. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الثالث عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث ببراءة الأخيرين مما أسند إليهما وتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه، قد فاته أن يقضي بعقوبة المصادرة مع وجوب ذلك قانوناً
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ساق الأدلة التي أسس عليها قضاءه بالبراءة. رد على طلب مصادرة الزيت المضبوط بقوله "كما أنه لا يحق مصادرة الزيت لأن أحداً لم يقل أنه فاسد وأنه غير صالح لغذاء الإنسان، وكل ما هناك أنه ليس درجة أولى كما هو ثابت بتقرير التحليل ولكن من الدرجة الثانية الذي يصلح لغذاء الإنسان وليست في حيازته جريمة". ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً، ذلك أن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أن تكون المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي هي جسم الجريمة مغشوشة أو فاسدة وهو ما انتهت إليه المحكمة إلى عدم ثبوته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق