الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1769 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 21 ص 96


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
-------------
- 1  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
الأحوال التي يجوز فيها لرجل الضبط القبض على المتهم. المادة 34 إجراءات. العبرة في تحديد العقوبة في معنى المادة 34 إجراءات بما يرد به نص القانون. حق رجل الضبط في القبض على المتهم بجريمة التعدي المنصوص عليها في المادتين 136، 137/ 1 عقوبات.
أجازت المادة 34 من قانون الإجراءات لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت في القانون على سبيل الحصر ومن بينها جريمة التعدي الشديد ولو في غير أحوال التلبس، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كان ذلك وكانت جريمة التعدي التي قارفها المتهم تندرج تحت نص المادتين 136، 137/1 من قانون العقوبات الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم.
- 2  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
كلما كان القبض على المتهم صحيحا. جاز تفتيشه.
نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
- 3  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
صحة التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه.
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تشهد بأن التفتيش كان لازماً ضرورة إذ أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه، فإن التفتيش يكون صحيحاً.
- 4  تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي. تعدي على الموظفين. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
التفات الحكم عن الدليل المستمد من التفتيش إثر قبض صحيح. خطأ.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم قد وقع منه - وهو في حالة سكر بين - تعد شديد على رجل الشرطة، فإن ذلك مما يجيز قانوناً القبض على المتهم - ولو في غير حالة التلبس بالجريمة - ومن ثم إذ التفت الحكم في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة. أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر استناداً إلى بطلان التفتيش الواقع عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على ما قال به من أن التفتيش يجب أن يتم في حدود ما أسند للجاني بحثاً عن دليل يعززه وفات المحكمة أن المتهم ارتكب جنحة تعد على أحد رجال الشرطة، ومن ثم فإنه يصح القبض عليه، ومتى صح القبض صح التفتيش ضرورة، وأن الضابط كل من حقه تفتيش المتهم توقياً لمعاودة الاعتداء مما تبرره ظروف الحادث حسبما أثبتها الحكم، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أن المطعون ضده كان في حالة سكر بين وأن الأهلين تحلقوا حوله في الطريق العام ولما أراد الشرطي اقتياده إلى القسم تعدى عليه بالضرب فأبلغت شرطة النجدة، فانتقل الضابط إلى مكان الحادث حيث وجد المتهم لم يفق من سكره وإذ رآه وضع يده في جيبه بصورة ألقت في روع الضابط الخوف من أن يخرج شيئاً يعتدي به ففتش جيبه فعثر به على قطعة من الحشيش. ثم انتهى الحكم إلى قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما نصه... "حيث إن المسلم أن التفتيش يجب أن يتم في نطاق ما أسند إلى الجاني بحثاً عن دليل يعزز ما أسند إليه، فما دام الشرطي ... لم يذكر أن المتهم - المطعون ضده - اعتدى عليه بآلة، فلم يكن من حق الضابط أن يفتشه. أما ما يتعلل به من تفتيشه للمتهم خوفاً من أن يعتدي عليه بمناسبة وضع يده في جيبه، فلا يصلح مسوغاً للتفتيش، فالتخوف من التعدي ليس من الحالات التي تجيز التفتيش، وبذا يكون تفتيش المتهم قد تم بغير مسوغ قانوني وفي غير الحالات التي أجازها القانون مما يتعين معه قبول الدفع ببطلان التفتيش والقضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادتين 304، و381 من قانون الإجراءات" لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت في القانون على سبيل الحصر ومن بينها جريمة التعدي الشديد ولو في غير أحوال التلبس، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم. ولما كانت جريمة التعدي التي قارفها المطعون ضده تندرج تحت نص المادتين 136 و137/1 من قانون العقوبات الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً، فإنه كان يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم. وإذ كان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. ومن جهة أخرى فإن مدونات الحكم تشهد بأن التفتيش في هذه الحالة كان لازماً ضرورة إذ أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه. وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن المتهم وقع منه تعد شديد وهو في حالة سكر بين مما يجيز القبض عليه في القانون - ولو في غير حالة التلبس بالجريمة - قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع على إثر القبض، فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق