الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1345 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 10 ص 49


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفه, وأحمد محمد إبراهيم.
-------------
- 1  سلاح. عقوبة. "تطبيقها". ظروف مشددة. جريمة. قصد جنائي. سرقة. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
العقوبة المقضي بها عن جريمة المادة 342 عقوبات. لا يتوافر بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. ولا تعتبر من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادة 7/ ب من ذات القانون. جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات. من جرائم الاعتداء على السلطة. القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.
العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المنصوص عليه في المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل, لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح, دون غيرها من جرائم أخرى لم ينص عليها - بطريق القياس - ولا محل أيضاً لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادتين 7/ب و26/3 من القانون المذكور, ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها المؤثمة بالمادة 342 من قانون العقوبات, هي من جرائم الاعتداء على أوامر السلطات فالمصلحة المعتدى عليها ليست ملكية الغير وإنما هي أوامر السلطات التي أمرت بالحجز على المال ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء على المال وإنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه.
- 2  سلاح. عقوبة. "تطبيقها". ظروف مشددة. جريمة. قصد جنائي. سرقة. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ ب، 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ما دام حكم الحبس الصادر على المتهم للسرقة لم يصبح نهائيا.
إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة قد صدر غيابياً وخلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ب, 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يناير سنة 1966 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مدفعا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس عن جريمة إحراز سلاح مششخن قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده التي كانت تحت نظر المحكمة يبين منها أنه سبق الحكم عليه بالحبس لجريمة شروع في سرقة بتاريخ 7/2/1953 في الجنحة رقم 1234 سنة 1952 منفلوط (959 لسنة 1963 جنح س أسيوط) وكذلك بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع الإيقاف في جريمة تبديد في الجنحة رقم 3060 سنة 1964 جنح س أسيوط مما يجعل المطعون ضده في عداد من تنطبق عليهم المادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 ويكون الحد الأدنى للعقوبة عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات هو السجن لمدة ثلاث سنوات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم ضده أنه حكم عليه في الجنحة 969 لسنة 1951 منفلوط (1234. ج س أسيوط) من محكمة أسيوط الكلية في 7/2/1953 بالحبس أسبوعين مع الشغل لأنه في 20/8/1951 شرع في سرقة. كما حكم عليه في الجنحة 3060 سنة 1961 منفلوط من محكمة منفلوط في 29/4/1963 بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ في جريمة تبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالحبس عن جريمة السرقة قد صدر غيابياً وخلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/2 و26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 كما أن العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المذكور، لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في المادة 7/ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح, دون غيرها من جرائم أخرى لم ينص عليها - بطريق القياس - ولا محل أيضاً لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادتين 7/5 و26/3 من هذا القانون, ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 هي من جرائم الاعتداء على أوامر السلطات فالمصلحة المعتدى عليها ليست ملكية الغير وإنما هي أوامر السلطات التي أمرت بالحجز على المال، ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء على المال وإنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق