برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس
المحكمة وعبد الملك نصار.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
قانون " القانون الواجب التطبيق . في مسائل الايجار".
عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار
الأماكن و المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة .
خضوعها للامتداد القانوني إعمالا للقانونين رقمي 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 .
انحسار هذا الامتداد عنها وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدني منذ العمل
بالقانون 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة
الرابعة عشرة منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء
الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا
كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أ, المجالس المديريات أو المجالس البلدية
والقرية " ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة
الأخيرة من المادة الأولى على انه " وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على
الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات
العامة و__.. في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق "
إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفي
الذكر والذى يعتبر استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة ومن عامة
ومن عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من
القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة
بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان
القانون 49 لسنة 1977 قد نص في المادة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء
القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص
المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني
لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو
للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم
121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا
الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون
السابقان في هذا الشأن .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4830 سنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية
على الطاعن وآخرين – بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة
الدعوى، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجرها منه بعقد إيجار مؤرخ 1965/8/29 وإذ
كانت الشقة تقع بقرية الحصص التي لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد تنبه على
الطاعن بإنهاء العقد بتاريخ 86/3/23، 1986/4/7 ولامتناعه عن تسليمه الشقة فقد أقام
الدعوى. بتاريخ 1987/4/28 قضت المحكمة بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى
محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 979 لسنة 39 ق وبتاريخ 1988/1/3 – حكمت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه طبق على عقد
الإيجار موضوع الدعوى أحكام القانون المدني تأسيساً على خلو القانون 49 سنة 1977
بشأن إيجار الأماكن من نص مماثل لنص المادة 14 من القانون 121 سنة 1947 والفقرة
الأخيرة من المادة الأولى من القانون 52 سنة 1969 اللتين نصتا على سريان أحكام
الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها في القرى التي لم
يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق في حين أن القانون الواجب التطبيق على
واقعة الدعوى هو القانون 121 سنة 1947 الذي أبرم في ظله عقد إيجار شقة التداعي بما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان القانون 121 سنة 1947 قد
نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه "تسري أحكام هذا
القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول
المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس
المديريات أو المجالس البلدية والقروية" ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد
سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه "وتسري
أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها
والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و ........ في القرى التي لم يصدر
بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق" إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء
خلواً من نص مماثل وإذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 1947، 52 سنة 1969 بهذا
الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم
تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52
سنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 سنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة
والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون 49
سنة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون 52 سنة 1969 وكل حكم يخالف
أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم
أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة
لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة كانت قد
خضعت للامتداد القانوني إعمالاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم
52 لسنة 1969 ثم انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الذي
ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن، وكانت شقة النزاع تقع في
قرية تخرج عن النطاق المكاني للقانون 49 سنة 1977 باعتبار أنها ليست من البلاد
المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون 52 سنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي
والقوانين المعدلة له، ولم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق
سريان أحكام تشريعات إيجار الأماكن كلها أو بعضها عليها ومن ثم يتعين القول
بانحسار أحكام الامتداد القانوني عليها بعد سريان القانون 49 سنة 1977 ويتعين
الرجوع – وقد خلا القانون المذكور من تنظيم هذه الحالة – إلى القواعد العامة في
القانون المدني التي تقضي بانتهاء العقد بانتهاء مدته أو بانتهاء مدة تجديده مع
مراعاة التنبيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق