برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية
السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة. عبد الناصر السباعي. إبراهيم
شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
----------
- 1 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة :
الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات". دفوع " الدفوع الشكلية. الدفع بالإحالة للارتباط".
الدفع بالإحالة للارتباط. عدم التزام المحكمة بإجابته. م112 مرافعات.
النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات
على أنه " إذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " - يدل على أن المحكمة المقدم
إليها الدفع للارتباط لا تلتزم بإجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم
استعمالها في الرخصة.
- 2 إثبات "طرق الإثبات : الإثبات بالبينة
. الوقائع المادية". إيجار " فسخ عقد الإيجار وانفساخه". عقد" زوال العقد .انفساخ العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
الهلاك الكلى للعين المؤجرة . م 569 مدنى . ماهيته . تقدير ما إذا كان
الهلاك كليا أو جزئيا . واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع . جواز إثبات الهلاك بكافة
الطرق .
الهلاك الكلى في معنى المادة 569/1 من القانون المدني - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - هو أن يلحق الدمار بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو
يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق
مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن انعقد الإجماع على منح نفس الأثر
للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس الشيء المؤجر في مادته، إلا أنه يحول
دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه، إلا أن شرطه أن يحول دون الانتقاع
بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتاً بل دائماً، فإن لم يترتب إلا انتفاء
الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد
أعتبر الهلاك جزئياً، ولما كانت المسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من
مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضى الموضوع وتقديره دون رقابة من محكمة النقض ما
دام استخلاصه سائغاً وكان إثبات الهلاك يجوز بكافة الطرق باعتباره من الوقائع
المادية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن الدعوى رقم 4288 لسنة 1980 أمام محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية طالبات الحكم بإخلاء العين محل النزاع، استنادا إلى أنه
بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/1/1971 استأجر منهن الطاعن العين المذكورة "....."
بمقوماتها المادية والمعنوية لمدة سنتين تبدأ من أول يناير سنة 1977 وتنتهي آخر
ديسمبر سنة 1978، وإذ رفض الطاعن تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء هذه المدة فقد
أقمن الدعوى- وبتاريخ 25/12/1980 حكمت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة- استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 857 لسنة 98ق القاهرة، وبتاريخ 25/4/1982 ندبت
المحكمة خبيرا لبيان ما بالعين المؤجرة من أثاثات وديكورات وما استحدث فيها من
تحديدات وإنشاءات- تغاير ما هو مبين بعقد الإيجار، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت
بتاريخ 28/4/1984 بتأييد الحكم المستأنف- طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة المشورة رأته جديرا بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان
ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية
لنظرها مع قضية مرفوعة منه للارتباط وتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم
أغفل الرد على هذا الدفاع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "إذا دفع بالإحالة
للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها"- يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للارتباط لا تلتزم
بإجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وفي
بيان ذلك يقول أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب ومعاينة نيابة بولاق أن العين محل
النزاع قد هلكت كليا نتيجة الحريق إلا أن محكمة الاستئناف إلى أن الهلاك كان
جزئيا، وأن الأوراق قد خلت من دليل كتابي يثبت عقد الإيجار الشفوي الذي تم بين
الطاعن ووكيل المطعون ضدهن بعد ما كانت قد أجازت إثباته بكافة الطرق- بحكمها
الصادر بندب خبير، كما ذهبت إلى القول بأن الطاعن قام بالإصلاحات من نفسه وليس
تنفيذا لعقد الإيجار الشفوي دون أن يكون لقولها سند من الأوراق الأمر الذي يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الهلاك الكلي في معنى المادة
569/1 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن يلحق الدمار
بالعين المؤجرة، فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي
أوجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي، ولئن
انعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يحس نفس
الشيء المؤجر في مادته، إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها
المستأجر منه، إلا أن شرطه أن في حول دون الانتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع
مؤقتا بل دائما، فإن لم يترتب إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين، أو كان المانع
مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئيا، ولما كانت المسألة ما
إذا كان الهلاك كليا أو جزئيا من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع
وتقديره دون رقابة من محكمة النقض مادام استخلاصه سائغا وكان إثبات الهلاك يجوز
بكافة الطرق باعتباره من الوقائع المادية، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه
نفى حدوث هلاك كلي للعين المؤجرة واستند على أنه هلاكا جزئيا من محضر المعاينة
التي أجراها وكيل نيابة بولاق الدكرور بتاريخ 20/1/1977 للملهى وكذا تقرير إدارة
الدفاع المدني والحريق المرفقين بتقرير الخبير المنتدب من أن تلك الطلبات إنما
لحقت بمنقولات ومحتويات الملهى والمخازن التابعة لها دون العقار في ذاته والذي بقى
بما فيها الملهى الصيفي سليما على حاله ورتب على ذلك عدم انفساخ عقد الإيجار سند
الدعوى تلقائيا وبقوة القانون، وانتهائه بانتهاء مدته المحددة به، وكان ما خلص
إليه الحكم في هذا الصدد يستند إلى اعتبارات سائغة ولها مأخذها من الأوراق- وكافية
لحمل قضائية ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا لتأييد وجهة نظره- أيا كان
وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق