برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب
رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى "نظر
الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات . الدفاع الجوهري".
ضرائب " الاعفاء من الضرائب . اعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب".
إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم . علة
ذلك . طلب الطاعنة إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات
المناطق الحرة . إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري . قصور .
النص في المادة1/46من القانون رقم43لسنة1974بشأن إصدار نظام استثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم32لسنة1977ـ المنطبق على
واقعة النزاع ـ على أن "... تعفى المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح
التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية "يدل
على أن المشرع تشجيعا الاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في إقامة
المشروعات بالمناطق الحرة، قد أورد حكما عاما بإعفاء هذه المشروعات وأرباحها من
كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب
أحقيتها في تطبيق ذلك الإعفاء عليها في شأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة
بالقانون 111 لسنة 1980 باعتبار أنها مشروع من مشروعات المناطق الحرة، وكان الحكم
المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع مقتصرا على مجرد القول بأن الشركة
الطاعنة لا تعفى من أداء ضريبة الدمغة للمواد83، 84، 86 من القانون رقم 111 لسنة 1980 في
حين أن الإعفاء من الضرائب والرسوم في مصر طبقا لنص المادة 1/46 من نظام استثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة متقدم البيان يجب تطبيقه متى توافرت شروطه،
وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بالقصور
بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت وعاء ضريبة الدمغة النسبية على
رأسمال الشركة الطاعنة من عام 1982، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي
قررت بتاريخ 6/9/1989 في موضوع الطعن برفضه أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 925
لسنة 1989 تجاري أمام محكمة الإسكندرية وبتاريخ 30/5/1990 حكمت المحكمة بإلغاء
القرار المطعون فيه وبعدم خضوع رأسمال الشركة الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية عن
عام 1982، استأنفت مصلحة الضرائب المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 لسنة
46 ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/11/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد
قرار اللجنة المطعون فيه، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن النزاع منذ أن أقامت
الدعوى ينصب على مدى أحقيتها – وهي إحدى شركات الاستثمار في المناطق الحرة – في
الإعفاء من الضرائب والرسوم المقرر بنص المادة 46/1 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة
1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه النزاع
وقرر سريان ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون رقم 111* لسنة 1980 ولم يبحث
الإعفاء المنصوص عليه بقانون الاستثمار سالف البيان مما يشوب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 46/1 من القانون رقم 43
لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل
بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "... تعفى
المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين
الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع تشجيعا لاستثمار
رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في إقامة المشروعات بالمناطق الحرة، قد أورد حكما
عاما بإعفاء هذه المشروعات وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر، وكانت
الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب أحقيتها في تطبيق ذلك الإعفاء عليها في شأن
ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 باعتبار أنها مشروع من
مشروعات المناطق الحرة، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع
مقتصرا على مجرد القول بأن الشركة الطاعنة لا تعفى من أداء ضريبة الدمغة طبقا
للمواد 83، 84، 86 من القانون رقم 111 لسنة 1980 في حين أن الإعفاء من الضرائب
والرسوم السارية في مصر، طبقا لنص المادة 46/1 من نظام استثمار المال العربي
والأجنبي والمناطق الحرة متقدم البيان، يجب تطبيقه متى توافرت شروطه، وإذ قعد
الحكم والمطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب
نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق