جلسة 7 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس
المحكمة.
--------------
(168)
الطعن رقم 13692 لسنة 77 القضائية
(1 ، 2) إثبات "إجراءات الإثبات: طلب
إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده". دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة:
عدم جواز رفع دعوى مبتدأة بإلزام بتقديم مستند".
(1) إلزام الخصم بتقديم محرر مشترك وفق
المادتين 20 و21 إثبات. شرطه. وجود دعوي متداولة يكون المحرر منتجا فيها واستناد
الخصم إليه. مقتضاه. عدم قبول ذلك الطلب ابتداء.
(2) قضاء الحكم بعدم وجود محررين في دعوى
المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنين بتقديمهما أو الحكم بعدم وجودهما رغم علم
الاستناد إليهما في دعوى متداولة بوصفهما منتجين فيها وإقراره بانتهاء النزاع
السابق الإشارة إليهما فيه. خطأ.
-------------
1 - النص في المادة 20 من قانون الإثبات على أنه "يجوز للخصم في
الحالات الآتية، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى، يكون تحت يد
(أ) ... (ب) ... (ج) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى"،
وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادة
السابقة، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم أي محرر تحت
يده، وأن تكون هناك دعوي مطروحة على القضاء، وأن يكون هذا المحرر منتجا فيها، وأن
يستند الخصم طالب الإلزام إليه في أية مرحلة من مراحل هذه الدعوى، فإن لم تكن هناك
دعوي مطروحة يستند إليها الخصم في طلبه بإلزام خصمه تقديم أي محرر تحت يده، فإن
هذا الطلب يكون غير مقبول.
2 - إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة
بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع، وفي حالة امتناعهم عن تقديمهما
القضاء بعدم وجودهما، دون أن يبين المطعون ضده أن هناك دعوي مطروحة على القضاء
يستند في أي من مراحلها على هذين المحررين باعتبارهما منتجين فيها، بل إن المطعون
ضده أقر بانتهاء النزاع موضوع الدعوى التي أشير فيها لهذين المحررين، ومن ثم لا
يتوفر في الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين
سالفي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي
القاضي بعدم وجود المحررين، فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني كلي الإسكندرية على
الطاعنين، بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد البيع المحرر في تاريخ سابق على 8/ 6/
1964، ونسخة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1947، والمقول باشتمالها على التنازل المؤرخ
8 /6/ 1964، وفي حالة امتناعهما عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما وقال بيانا لذلك
إنه قد صدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدني كلي مساكن الإسكندرية،
والمؤيد بالحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق الإسكندرية بإخلاء مورث الطاعنين
من المخبز المبين بالصحيفة وتسليمه له، وأثناء نظر هذا الاستئناف، تم الطعن
بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1984، وتم إعلان شواهد التزوير. زعم مورث
الطاعنين بقيامه بشراء حصة في المخبز موضوع النزاع من مورثه بموجب عقد البيع
المحرر في تاريخ سابق على 8/ 6/ 1964، أنه تم التنازل المؤرخ 8/ 6/ 1964 عن عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1947 واللذين لم يقدما بالأوراق وهما تحت يد الطاعنين، ومن
ثم فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم وجود عقد البيع المحرر في تاريخ سابق على 8/
6/ 1964، وكذا عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1947 والمتضمن التنازل المؤرخ 8/ 6/ 1964.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية، وبتاريخ 24/
4/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم
وجود المحررين موضوع الدعوى، على سند من توافر شرائط إعمال المادتين 20، 21 من
قانون الإثبات، رغم أن المادة الأولى منهما تشترط لقبول الدعوى بطلب إلزام الخصم
بتقديم محرر تحت يده، وأن تكون هناك خصومة مطروحة على القضاء، وإذ خلت الأوراق من
وجود خصومة قضائية بين طرفي الدعوى الماثلة، تقتضي إلزام الطاعنين بتقديم المحررين
موضوعها في هذه الخصومة، لا سيما وأن المطعون ضده أقر بانتهاء النزاع القضائي في
الدعوى التي أشير فيها لهذين المحررين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 20 من قانون
الإثبات على أنه "يجوز للخصم في الحالات الآتية، أن يطلب إلزام خصمه بتقديم
أي محرر منتج في الدعوى، يكون تحت يده: (أ) ... (ب) ... (ج) إذا استند إليه خصمه
في أية مرحلة من مراحل الدعوى"، وتقرر المادة 22 من ذات القانون أنه لا يقبل
الطلب إذا لم تراع أحكام المادة السابقة، مفاده أن المشرع اشترط لقبول طلب الخصم
بإلزام خصمه بتقديم أي محرر تحت يده أن تكون هناك دعوى مطروحة على القضاء، وأن
يكون هذا المحرر منتجا فيها، وأن يستند الخصم طالب الإلزام إليه في أية مرحلة من
مراحل هذه الدعوى، فإن لم تكن هناك دعوى مطروحة يستند إليها الخصم في طلبه، بإلزام
خصمه تقديم أي محرر تحت يده، فإن هذا الطلب يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان
المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنين بتقديم المحررين موضوع النزاع،
وفي حالة امتناعهم عن تقديمهما القضاء بعدم وجودهما، دون أن يبين المطعون ضده أن
هناك دعوى مطروحة على القضاء، يستند في أي من مراحلها على هذين المحررين،
باعتبارهما منتجين فيها، بل إن المطعون ضده أقر بانتهاء النزاع موضوع الدعوى، التي
أشير فيها لهذين المحررين، ومن ثم لا يتوافر في الأوراق أحد شرائط قبول الدعوى
بطلب إلزام الطاعنين بتقديم المحررين سالفي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم وجود المحررين، فإن يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق