الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أبريل 2018

الطعن 11562 لسنة 48 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 24 / 4 / 2007


المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الثالثة 
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيي عبد الرحمن يوسف , د. الديداموني مصطفى أحمد 
/ د. محمد ماجد محمود أحمد ، عمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان مفوض الدولة 
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله أمين السر

------------
الإجراءات 
بتاريخ 24/7/2002 أودع وكيل الطاعن - بصفته - في الطعن رقم 11562 لسنة 48ق 0 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الخامسة - في الدعوى رقم 699 لسنة 53 ق - والقاضي بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الخامس ( رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ) وفي الموضوع بإلزامه بتحرير وتسليم عقد بيع نهائي للشركة المدعية عن قطعة الأرض المبيعة لها والسالف بيانها بالوقائع، وببراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ التي تطالبها بها الهيئة المدعي عليها وذلك فيما يجاوز مبلغ ( 63896) ثلاثة وستين ألفا ثمانمائة وستة وتسعين جنيها) وفقا لما هو موضح بالأسباب، وبإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية تعويضا مقداره ألفي جنيه، وبإلزام كل من الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها المصروفات مناصفة
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة ذمة الشركة المطعون ضدها فيما يجاوز مبلغ ( 63896 جنيها) والقضاء مجددا بإلزام الشركة بهذه المبالغ بالإضافة إلى فوائد التأخير بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق في 11/4/1985 حتى تمام السداد، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد بيع نهائي للشركة المطعون ضدها والقضاء مجددا برفض الطلب وبإلغاء الحكم المطعون فيه في شقة القاضي بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ألفي جنيه تعويض، والقضاء مجددا برفض الطلب، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لطلب الفوائد ليكون ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من المبالغ التي تطالبها بها الهيئة الطاعنة وذلك فيما يجاوز مبلغ (63896 جنيها) ثلاثة وستين ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها وفوائد هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 11/4/1985 وحتى تمام السداد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة
وبتاريخ 28/7/2002 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 11742 لسنة 38 ق -ع قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه
وطلب الطاعن في تقريره للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لكي يسمع المعلن إليه رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته الحكم بالآتي: أولا: من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا. وثانيا: وفي موضوع الطعن نقض الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى مرة أخرى لنظره أمام دائرة أخرى
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات
وقد عين لنظر الطعن رقم 11562 لسنة 48ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/12/2003، وبجلسة 18/2/2004 قرر الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 20/4/2004، وقد تم نظر الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 12/7/2005 أودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى 3 لسنة 2000 إفلاس كلي الزقازيق بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها في هذا الطعن، والطاعنة في الطعن التالي رقم 11742 وكذلك حكم الاستئناف بتأييد الحكم الأول، وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وتدوول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/1/2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 25/3/2007 وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث إنه عن الطعن الثاني رقم 11742 لسنة 48ق0ع فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن" بصفته" قد أقام 
طعنه بتاريخ 28/7/2002
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المستقر عليه أنه يتعين لقبول الدعوى ( أو الطعن ) أن ترفع من ذي صفة فالصفة شرط جوهري من شروط قبول الدعوى ويتعين توافرها في المدعي أو المدعي عليه وألا وجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
وتنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن
" ينقطع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم، أو يفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.....". 
ومن حيث إنه من أسباب انقطاع الخصومة فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي، ويقصد بها صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على وجه صحيح، وهي تعبر عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي، ولما كانت أهلية الأداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات أو الأعمال القانونية فإن أهلية التقاضي هي صلاحية الخصم للقيام بنوع معين من الأعمال وهي الإجراءات القضائية
ومن حيث إن المستقر عليه أيضا أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أ/واله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس إعمالا لحكم المادة ( 573) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة والمواد أرقام 585 ، 592 ، 599 من ذات القانون
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل مقام من السيد/ ...... عن نفسه وبصفته المدير المسئول عن الشركة الأفروأسيوية للصناعات الإلكترونية والكهربائية ، وقد صدر ضده حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم 3 لسنة 2000 الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 23/10/2001 عن نفسه وبصفته وآخرين اعتبارا من 20/5/1995 ( والمرفق صورته بحافظة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسة 12/7/2005) والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) ب./20 تجاري بجلسة 6/8/2002 في الاستئنافين رقمي 633، 646 لسنة 44ق - إفلاس ) وبذلك تزول أهليته في الطعن الماثل وانعدام صفته في إقامته وينتقل الحق في التقاضي لوكيل الدائنين وهو .... وحيث إنه لم يتم تصحيح شكل الطعن من صاحب الحق في إقامته فمن ثم وجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 11562 لسنة 48ق0ع والمقام من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ضد ....عن نفسه وبصفته المدير المسئول عن الشركة الأفروأسيوية للصناعات الكهربائية والإلكترونية فقد قامت الهيئة الطاعنة بإعلان ................... المحامي وكيل الدائنين في تفليسة الشركة الأفروأسيوية ................... وذلك بتاريخ 21/8/2005 وأعلن مع شخصه ( حافظة الهيئة بجلسة 22/11/2005) ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت، ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/10/1998 أقام السيد/ ................... عن نفسه وبصفته المدير المسئول عن الشركة الأفروأسيوية للصناعات الكهربائية والإلكترونية الدعوى رقم 669 لسنة 53 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا في ختامها الحكم 1. بقبول الدعوى شكلا. 2 . وبصفة مستعجلة بتسليم العقد النهائي للشركة المدعية. 3. وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العقارية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المشار إليه بصحيفة الدعوى وإشهار إجراءات التسجيل وتسليم العقد النهائي للشركة
وقد شرح المدعي دعواه بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قد قام بتخصيص أرض للشركة الأفروأسيوية للصناعات الكهربائية وفور إخطار الشركة بذلك قامت بسداد كامل الثمن للجهاز في 25/3/1980وتم استلام الأرض بموجب محضر استلام مؤرخ 16/2/1982، وبتاريخ 10/8/1996 طلبت الشركة المدعية تسليمها عقد بيع قطعة الأرض المشار إليها وإتمام إجراءات تسجيله ألا أن اللجنة العقارية بالجهاز أفادت بأنه يجب على الشركة أن تقوم بتسوية مصاريف إدارية جملتها (264575.700 ) وأن الشركة تظلمت إلى الجهاز الذي أفادها بأنه قد تم تخفيض المبلغ المطلوب إلى رسوم إدارية مقدارها (60000) جنيه ستون ألف جنيه يضاف إليها غرامة تأخير مقدارها (120000) جنيه، وأنه ليس لدية مانع من إتمام إجراءات تسجيل العقد النهائي بشروط سداد المصاريف الإدارية التي أقرتها اللجنة العقارية بجلساتها رقم 191 بتاريخ 17/5/1997، وقد نعت الشركة المدعية على قرار اللجنة العقارية بتحديد المصاريف الإدارية على النحو المتقدم مخالفته للقانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994، وانتهى المدعي إلى طلباته سالفة الذكر
وبجلسة 30/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر
وقد شيدت قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية وإن كانت قد أجرت تعيلين على عقدها لدخول شركاء جدد بتاريخ 31/3/1984، 11/4/1985 إلا أنها قد تقدمت بهذين التعديلين إلى الهيئة المدعي عليها بتاريخ 21/8/1996 بعد العمل بأحكام اللائحة المشار إليها ( في 11/1/1995) . 
ومن ثم فإن الهيئة تستحق عن إقرار هذين التعديلين نسبة ال (50%) المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (22) من هذه اللائحة وقيمتها وفقا للثابت من الأوراق هي (63896 جنيها) دون المبالغ الأخرى التي تطالب بها الهيئة بصفة فوائد عن المبلغ المتقدم بواقع (15%) من 11/4/1985 حتى تاريخ السداد وذلك لعدم وجود سند قانوني للمطالبة بهذه المبالغ وعليه فإنه يتعين الحكم ببراءة ذمة الشركة المدعية فيما يجاوز المبلغ المشار إليه، والذي تلتزم الشركة بأدائه للهيئة المدعي عليها، وفيما يتعلق بطلب الشركة إلزام الهيئة المدعي عليها بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض سالفة الذكر وتسليمه إلى الشركة فقد أقامت قضاءها على سند أن الثابت أن الشركة سددت كامل ثمن قطعة الأرض المبيعه لها من الهيئة ولم يثبت من الأوراق عدم جديتها في تنفيذ مشروعها مما يتعين معه الحكم على الهيئة بتحرير عقد بيع نهائي عن هذه الأرض، وفيما يتعلق بالتعويض الذي طلبته الشركة المدعية فقد ثبت عدم مشروعية مسلك الهيئة المدعي عليها بامتناعها عن تحرير وتسليم عقد بيع نهائي للشركة المدعية عن قطعة الأرض المنوه عنها لمخالفة ذلك لحكم المادة (40) من اللائحة العقارية للهيئة فمن ثم يكون ركن الخطأ متوافر في جانب الهيئة وهو الذي ترتب عليه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشركة من التمتع بمزايا الملكية المسجلة للأرض المبيعة وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يوجب الحكم بالتعويض، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من براءة ذمة الشركة المطعون ضدها فيما جاوز مبلغ (63896 جنيها) وهو ما يعنى إعفائها من فوائد التأخير رغم أن الشركة ملزمة بسدادها باعتبارها من ضمن موارد الهيئة وهي من القروض التي يحصل عليها من البنوك وأنها تطعن عليها فوائد في حالة التأخير في سداد القروض وهي نسبة 15% فائدة بنك الاستثمار العربي - من تاريخ الاستحقاق في 11/4/1985 حتى تمام السداد، كما أن الحكم أخطأ فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد نهائي للشركة المطعون ضدها لأن الأرض ما زالت متصلة بمبالغ مالية عبارة عن مصروفات إدارية وفوائد تأخير، كما أن عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض غير متوافرة استنادا إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب الهيئة وانتهت الهيئة إلى طلباتها سالفة الذكر
ومن حيث إن طلبات الهيئة الطاعنة تنحصر في طعنها في توقيع فوائد تأخير من تاريخ المطالبة، إلغاء الحكم فيما يتعلق بتحرير عقد الشركة المطعون ضدها، والتعويض بمبلغ ألف جنيه
ومن حيث إنه عن مطالبة الهيئة الطاعنة بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به والبالغ 63896 جنيها بواقع 15% من تاريخ المطالبة
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة لم تكن مدعية أمام محكمة أول درجة بل أنها كانت مدعي عليها في الدعوى المقامة من المطعون ضده في الطعن الماثل ولم توجه أي طلبات للخصم أو من المحكمة بدعوى ضمان فرعية ومن ثم فإنه ليس لها أن تطالب أمام محكمة الطعن بطلبات جديدة، وحيث إن المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه
" إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود مكان معلوم العنوان وقف الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما فإن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها......" 
يتضح من النص السابق أن الفوائد القانونية لابد من المطالبة القضائية بها وبحسب في حالة استحقاقها من تاريخ هذه المطالبة القضائية
وحيث إن الهيئة الطاعنة تطالب بهذه الفوائد مصاريف فإنه ليس لها الحق في اقتضائها مما يتعين معه رفض طلب الهيئة الطاعنة فيما يتعلق بهذه الجزئية من الحكم
ومن حيث إنه عما تطلبه الهيئة من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزامها بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض سالفة الذكر فإن المادة (40) من اللائحة العقارية للهيئة والصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 تنص على أنه
" لا يتم تحرير عقد بيع نهائي بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أثبت الجدية في تنفيذ مشروعة بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية أو البناء بالنسبة لأراضي الإسكان والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر. وهو ذات ما رددته اللائحة الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2001 والمعدل بها اعتبارا من 7/6/2001 في مادتها رقم (39). 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بسداد كامل ثمن قطعة الأرض المبيعة لها، ولم يثبت من الأوراق عدم جديتها في تنفيذ مشروعها، وأن ما تدعيه الهيئة من عدم سداد مبلغ إضافي عبارة عن مصاريف إدارية عن تعديل في عقد الشركة لا يدخل في عموم ثمن قطعة الأرض فمن ثم يتعين إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض محل النزاع للشركة المطعون ضدها، مما يجعل النعي على الحكم في هذه الجزئية في غير محله واجب الرفض
ومن حيث إنه عن نعي الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم صحته فيما يتعلق بحكمه بالتعويض على الهيئة بمبلغ ألفي جنيه فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية العقدية لجهة الإدارة هو قيام خطأ في جانبها يترتب عليه ضررا يحيق بصاحب الشأن وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد امتنعت عن تحرير وتسليم عقد بيع نهائي للشركة المطعون ضدها عن قطعة الأرض المبيعة لها وأن ذلك مخالفا لنص المادة (4) من اللائحة العقارية للهيئة المشار إليها فمن ثم يكون ركن الخطأ ثابتا في مسئولية الهيئة وأنه عن ركن الضرر فقد أصابت الشركة أضرارا مادية تمثلت في حرمانها من التمتع بمزايا الملكية المسجلة للأرض المبيعة لمدة طويلة
ومن حيث إن الإضرار التي حاقت بالشركة المطعون ضدها هي نتيجة لخطأ الهيئة وعليه كان ركن السببية متوافر أيضا في دعوى التعويض، وعليه فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض قد توافرت مما يتعين معه الحكم بالتعويض
ومن حيث إنه لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون في هذه الجزئية أيضا مما يتعين معه رفض طعن الهيئة أيضا
ومن حيث إنه وقد أنهار طعن الهيئة بجميع أجزائه فقد بات متعينا الحكم برفضه
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: أولا : بعدم قبول الطعن رقم 11742 لسنة 48ق0ع شكلا لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات
ثانيا: بقبول الطعن رقم 11562 لسنة 48ق0ع شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق