الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 19861 لسنة 64 ق جلسة 5 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ق 137 ص 897


برئاسة السيد المستشار /نجاح سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً .
- 2 نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذى انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ويستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله .
- 3  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة
وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات . مالم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه . المادتان 67 من الدستور، 214 إجراءات.
من المقرر أن المادتين 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه . وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات . لما كان ما تقدم بيانه ، وكانت هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ ..... المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً ، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن ، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم ولا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ــ ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم . وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذى تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان .
- 4  إعدام . محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". نقض "اثار الطعن".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها . عدم تقيدها بحدود اوجه الطعن او رأي النيابة . المادتان 35/2، 39/ 2، 3 كمن القانون 57 لسنة 1959. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.
من المقرر إن المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن ــ إن وجد ــ أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليه الآخر الذى لم يقبل طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا ....عمدا مع سبق الاصرار بأن عقدا العزم على قتلها وانهالا عليها ضربا بيدهما قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي انهما في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعا المجنى عليها بغير رضاها وقد ارتكبتا الجناية الاولى بغية تسهيل ارتكابهما سرقة الاشياء المبينة القيمة والوصف بالأوراق المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر . واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قررت بجلسة...... احالة اوراق القضية الى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم الاول وحددت جلسة ......للنطق بالحكم بالنسبة للمتهمين وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 234، 267/1، 317/1، 4، 5 من قانون العقوبات اولا : وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الاول ......بالإعدام . ثانيا : بمعاقبة المتهم الثاني ...... بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار ان جناية القتل اقترنت بالنسبة للمتهم الاول بجناية مواقعة انثى بغير رضاها وارتكبت لتسهيل جنحة سرقة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الاول ......الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكوم عليه الأول - المقضي بإعدامه - لم يوكل محامياً للدفاع عنه وانتدبت له المحكمة الأستاذ / ..... للدفاع عنه إلا أنه أوكل عنه الأستاذ / ...... المحامي والذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليه - إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها رغم تكرار الكتابة إلى نقابة المحامين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. لما كان ما تقدم بيانه، وكانت هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ / ........... المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم ولا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وبحكم المحكمة طبقاً، لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق