الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطعن 1918 لسنة 52 ق جلسة 16 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 66 ص 308


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي (نواب رئيس المحكمة) وعبد الجواد هاشم.
-----------
- 1  استئناف "نظر الاستئناف . سقوط الخصومة". حكم "عيوب التدليل :التناقض : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .ما يعد كذلك". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة في الاستئناف . مناطه . عدم السير فيها مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع . المادتان 134 ، 136 مرافعات .
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراءات التقاضي " وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة.
- 2  استئناف " نظر الاستئناف .سقوط الخصومة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة". نقض " اثار نقض الحكم".
نقض الحكم . أثره . زوال الحكم المنقوض . لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى . انقضاء سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى . لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة . لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض . سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى . بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبة إلى الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء سنه من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه.
- 3  إثبات " عبء الا ثبات . في اجراءات المرافعات". استئناف " نظر الاستئناف . سقوط الخصومة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة". نقض " اثار نقض الحكم".
الحكم بسقوط الخصومة . مناطه . عدم السير في الدعوى مدة سنة بفعل المدعى ومن في حكمه أو امتناعه . علة ذلك . التزامه بتسيير دعواه مالم يعفه القانون . مؤدى ذلك . تحمله عبء اثبات أن عدم السير في الخصومة لا يرجع إلى فعله أو امتناعه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والزامه المستأنف عليه ( الطاعن ) بتعجيل سير الاستئناف بعد نقض الحكم . خطأ في القانون .
فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه في عدم السير في الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن في حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له في السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة في انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائي القطعي الصادر لصالحة في موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة في الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 80 لسنة 1974 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1963 وتسليم الشقة المؤجرة إليهما فقضت له المحكمة بمطلبه في الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 96 لسنة 16 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 85 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 26/1/1980 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" ثم أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى أمام تلك المحكمة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 7/3/1981 طلب فيها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من سنة على صدور حكم النقض. وبتاريخ 20 من مايو سنة 1982 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه سقوط الخصومة في الاستئناف على أن عدم تجديدها خلال مدة سنة من آخر إجراء صحيح إنما يرجع إلى فعله هو بقعوده عن موالاة السير فيها أمام محكمة الاستئناف طوال هذه المدة منذ أن صدر حكم النقض في الطعن رقم 85 لسنة 46 القضائية لصالحه، في حين أن عبء السير في الاستئناف يقع على عاتق المطعون ضدهما وحدهما باعتبارهما المستأنفين لأنه بصدور الحكم الناقض في الطعن المشار إليه فقد زال الحكم الاستئنافي الصادر لمصلحتهما وبقى الحكم الابتدائي الذي أجابه إلى مطلبه في الدعوى. وبالتالي لم يكن له ثمة مصلحة في مواصلة السير في الخصومة أمام محكمة الاستئناف بينما تظل مصلحته قائمة في التمسك بسقوط الخصومة أمامها إعمالاً للجزاء الذي فرضه المشرع على المدعي أو المستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الخصومة بفعله أو امتناعه مدة سنة، وما يترتب على ذلك من صيرورة الحكم الابتدائي الصادر لصالحه نهائياً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك يكون معيباً
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات. ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد حكم له ابتدائياً بإنهاء عقد الشقة محل النزاع وإلزام المطعون ضدهما بتسليمها له فاستأنف الأخيران هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ورفض الدعوى. فطعن الطاعن في حكمها بطريق النقض بالطعن رقم 85 لسنة 46 القضائية فحكمت محكمة النقض بتاريخ 26/1/1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ لم يوال المطعون ضدهما السير في استئنافهما أمام محكمة الاستئناف بالطريق الذي رسمه القانون خلال مدة السنة التي حددها، أقام الطاعن الدعوى أمامها بعد انقضاء هذه المدة قصداً إلى طلب الحكم بسقوط الخصومة في مرحلتها الاستئنافية، لما كان ما سلف وكان جزاء سقوط الخصومة قد فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب بفعله أو امتناعه في عدم السير في الدعوى مدة سنة باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف، فهو المكلف أصلاً بتسيير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعي أو المستأنف بحسب الأحوال، تفادياً للحكم بسقوط الخصومة – عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه وترتيباً على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفاً عليه لا يجب عليه أصلاً السير في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له في السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحته قائمة في انقضاء مدة السنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائي القطعي الصادر لصالحه في موضوع الدعوى نهائياً تطبيقاً لنص المادة 137 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة في الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنة من تاريخ صدور حكم النقض وأنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم وكان عدم موالاة السير في الاستئناف لمدة سنة يرجع لفعل المطعون ضدهما وامتناعهما ولم يدعيا أمام محكمة الاستئناف أن مرده سبباً آخر، فإن جزاء سقوط الخصومة في الاستئناف الذي طلب الطاعن إعماله تكون قد توافرت له مقومات قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق