الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023

الطعن 65 لسنة 34 ق جلسة 9 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 106 ص 741

جلسة 9 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

----------------

(106)
الطعن رقم 65 لسنة 34 القضائية

(أ، ب، ج) حيازة. "الحيازة المكسبة للملكية". تقادم. "التقادم المكسب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص نية التملك".
(أ) وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يعد سبباً مستقلاً لاكتسابها. عدم لزوم تقديم الدليل على مصدر آخر للملكية أو صحة سندها.
(ب) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية التملك في وضع اليد أو نفيها. وجوب قيامه على أسباب مقبولة.
(ج) حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة لا ينفي عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم.

-----------------
1 - وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها (1) ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
2 - إذا كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التملك في وضع اليد أو نفيها بحسب ما يقوم باعتبارها من وقائع الدعوى وملابساتها. إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها مقاماً على اعتبارات مقبولة.
3 - وضع اليد واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفاً قاطعاً للتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعنة الثالثة الدعوى رقم 20 سنة 1960 أمام محكمة حلوان الجزئية بالصحيفة المعلنة في 3/ 11/ 1959 طلبت فيها الحكم بإلزام هذه الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 143 ج و750 م مقابل ريع حصتها في المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة عن المدة من أول مارس سنة 1950 حتى آخر سبتمبر سنة 1959 وما يستجد من ريع حتى الفصل في الدعوى بواقع 125 قرشاً في الشهر. وقالت بياناً للدعوى إنها تمتلك في كامل أرض وبناء هذا المنزل حصة قدرها 12 ط بمقتضى عقد بيع مصدق عليه في 26/ 11/ 1933 ومسجل برقم 5202 جيزة ورقم 9752 مصر وأنه بالرغم من أن الطاعنة الثالثة لا تملك في هذا العقار سوى حصة شائعة مقدارها ستة قراريط بمقتضى حكم مرسى المزاد رقم 91 سنة 1945 حلوان فإنها وضعت يدها منذ رسو المزاد على المنزل جميعه واستأثرت وحدها بريعه، وقد طالبتها المطعون عليها بنصيبها في الريع بالدعوى رقم 169 سنة 1949 مدني حلوان عن المدة من 19/ 4/ 1946 حتى 18/ 4/ 1949، وقدر الخبير المنتدب فيها هذا النصيب بمبلغ 51 ج و24 م باعتبار ريع المنزل 250 قرشاً في الشهر، وصدر للمطعون عليها حكم ابتدائي بهذا المبلغ وتأيد في الاستئناف رقم 176 سنة 1951 القاهرة. غير أن الطاعنة الثالثة ظلت واضعه يدها على المنزل كله وأصبح متجمد الريع المستحق عليها ابتداءً من أول مارس سنة 1950 حتى آخر سبتمبر سنة 1959 بواقع 125 قرشاً عن كل شهر مبلغ 143 ج و750 م وهو ما أقامت به الدعوى الحالية. والمحكمة قضت في 31/ 1/ 1960 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يد الطاعنة الثالثة على نصيب المطعون عليها في المنزل. وبعد سماع شهود الطرفين تدخل الطاعنان الأول والثانية خصمين في الدعوى طالبين رفضها استناداً إلى أنهما يمتلكان 18 ط من المنزل موضوع النزاع ويضعان يدهما عليه مع الطاعنة الثالثة التي تمتلك 6 ط منه. وقضت المحكمة في 23/ 4/ 1961 بقبول التدخل في الدعوى وبندب خبير لمعاينة المنزل وبيان المالك للقدر موضوع النزاع وتحقيق وضع اليد ومدته وتقدير الريع عنه. وبعد أن قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل وأن صافي الريع المستحق للمطعون عليها عن مدة النزاع بحق النصف بقدر بمبلغ 291 ج و256 م قضت محكمة حلوان الجزئية في 25/ 6/ 1961 بإحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 4752 كلي القاهرة. وأثناء نظر الدعوى أمام هذه المحكمة عدلت المطعون عليها طلباتها إلى إلزام الطاعنين الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 291 ج و256 م. وفي 5/ 3/ 1962 قضت محكمة القاهرة الابتدائية للمطعون عليها بهذه الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1068 سنة 78 ق القاهرة. والمحكمة قضت في 5/ 12/ 1963 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكيتهم للمنزل موضوع النزاع استناداً إلى أنه كان في الأصل ملكاً لسيدة حسن الشرقاوي التي تصرفت للطاعنين الأول والثانية في 12 ط منه بموجب الوصية الصادرة منها في 4/ 5/ 1925 والثابتة التاريخ في 20/ 10/ 1925 وأنهما بعد وفاتها في 13/ 8/ 1925 وضعا اليد على المنزل المدة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل. وعلى الرغم من أن الخبير أثبت في تقريره وضع يد هذين الطاعنين على المنزل عقب وفاة الموصية في 13/ 8/ 1925 بالقيام بتأجيره للغير وتحصيل الأجرة عنه فإن الحكم المعطون فيه قرر أن وضع اليد لم يكن بنية التملك استناداً إلى أن الوصية غير مسجلة ولم يثبت تاريخها إلا بعد وفاة المالكة الأصلية وأن وضع يد الطاعنين كان عرضياً لشراء الطاعنة الثالثة حصة في المنزل بموجب حكم مرسى المزاد رقم 91 سنة 1945 وإقامتهما معها فيه باعتبارها زوجة للطاعن الأول وأختاً شقيقة للطاعنة الثانية. وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون واستدلال فاسد لأن وضع اليد سبب للتملك متى توافرت في الحيازة شروطها القانونية ويستقل بذاته عن التملك بسبب الوصية فلا يؤثر فيه أن تكون الوصية باطلة أو غير مسجلة كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثالثة اشترت حصة بالمنزل في سنة 1945 وأن وضع يد الطاعنين على المنزل بدأ في سنة 1925 ولكن الحكم استدل على أن وضع يدهما كان عرضياً من صلة المصاهرة والقرابة مع الطاعنة الثالثة رغم ما هو ثابت من أنها اشترت حصتها في المنزل بعد اكتمال مدة التقادم. هذا إلى أن الحكم اعتبر التصرف الصادر إلى البائع للمطعون عليها المسجل في 4/ 9/ 1925 والتصرف الصادر إليها من هذا البائع المسجل في 7/ 12/ 1933 تعرضاً قاطعاً للتقادم مع أن تسجيل التصرفات لا شأن له بوضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة ولا يقطع التقادم مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. كما أخطأ الحكم في الاستدلال إذ اعتبر الدعوى رقم 169 سنة 1949 التي أقامتها المطعون عليها بالمطالبة بريع حصتها المشتراة في المنزل تعرضاً لوضع يد الطاعنين مع أن هذه الدعوى لم ترفع إلا بعد اكتمال المدة المكسبة لملكيتهما المنزل بالتقادم الطويل.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين الأول والثانية تمسكا أمام محكمة الاستئناف بوضع يدهما على المنزل موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ابتداء من 13/ 8/ 1925 عقب وفاة المالكة الأصلية للمنزل والتي كانت قد أوصت لهما قبل وفاتها بحصة فيه، وكان وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، فإن الحكم وقد اعتمد في نفي نية التملك لدى هذين الطاعنين في حيازتهما للمنزل موضوع النزاع المدة الطويلة على بطلان الوصية أو عدم تسجيلها يكون قد جانب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص أن وضع يد الطاعنين على المنزل لم يكن بنية التملك لصلة المصاهرة والقرابة مع الطاعنة الثالثة التي اشترت حصة فيه بموجب حكم مرسى المزاد رقم 91 سنة 1945 حلوان وهي زوجة الطاعن الأول وأخت شقيقة للطاعنة الثانية، ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية التملك في وضع اليد أو نفيها بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها، إلا أنه يجب أن يكون استخلاصها مقاماً على اعتبارات مقبولة، وإذ يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الثالثة لم تشتر حصتها في المنزل إلا في سنة 1945 وأن الطاعنين الأول والثانية تمسكا بوضع يدهما على المنزل عقب وفاة المالكة في سنة 1925 مما مؤداه - إن صح ادعاؤهما - أن مدة التقادم الطويل قد اكتملت بمضي خمسة عشر عاماً دون انقطاع أو توقف قبل شراء الطاعنة الثالثة لهذه الحصة، وكان الحكم قد استخلص التسامح في وضع يدهما خلال هذه المدة ونفي نية التملك من جانبهما استناداً إلى تملك الطاعنة الثالثة حصتها في المنزل سنة 1945، فإن الحكم يكون قد استند في هذا الاستخلاص إلى سبب غير مقبول. لما كان ما تقدم وكان وضع اليد واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه تصرف أحد ورثة المالكة الأصلية ببيع حصة في المنزل إلى المشتري الذي تصرف فيه بدوره إلى المطعون عليها وتسجيل التصرف الأول في 4/ 9/ 1925 ثم تسجيل التصرف الثاني في 7/ 12/ 1933 - تعكيراً لحيازة الطاعنين التي بدأت في 13/ 8/ 1925 وتعرضاً قاطعاً للتقادم، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد اتخذ من الدعوى رقم 169 سنة 1949 التي أقامتها المطعون عليها ضد الطاعنة الثالثة بطلب ريع حصتها المشتراة في المنزل أساساً لنفي صفة الهدوء أو الاستمرار في حيازة الطاعنين الأول والثانية للمنزل، وكانت هذه الدعوى لا تعتبر تعكيراً للحيازة ولا تعد إجراء قاطعاً للتقادم خلال مدته المدعى بها على النحو السالف بيانه، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون. وإذ رتب الحكم المطعون فيه على انتفاء نية التملك وصفة الهدوء والاستمرار عن حيازة هذين الطاعنين رفض الادعاء بتملك حصتهما بالتقادم الطويل وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون عليها ضد الطاعنين الثلاثة من إلزامهم متضامنين بالريع مقابل حيازتهم لحصتها في المنزل خلال المدة المطالب بها. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 17/ 1/ 1963 - الطعن رقم 249 لسنة 27 ق مجموعة المكتب الفني - السنة 14 رقم 12 ص 111. ونقض 25/ 6/ 1964 - الطعن 500 لسنة 29 ق المجموعة السابقة - السنة 15 رقم 138 ص 890.

الخميس، 28 سبتمبر 2023

الطعن 476 لسنة 37 ق جلسة 23 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 16 ص 83

جلسة 23 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، ومصطفى الفقي.

---------------

(16)
الطعن رقم 476 لسنة 37 القضائية

اختصاص. "الاختصاص الولائي". قرار إداري. جمرك. "تهريب جمركي".
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عدا ما يستثنى بنص خاص. قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي. ماهيتها. الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963. يكون أمام محكمة القضاء الإداري. لا محل للاحتجاج بما استقر في ظل اللائحة الجمركية الملغاة. علة ذلك.

----------------
الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره وذلك عملاً بمفهوم المادتين 8، 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 الذي أقيم الطعن في ظله، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي تعتبر قرارات إدارية وكان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل أحكامه قد نص في المادة 119 منه على جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة، ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل في هذه الطعون، فتكون المحكمة التي عناها المشرع هي المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وفقاً للأصول العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية، وهى محكمة القضاء الإداري ولا محل للاحتجاج بما كان مستقراً في ظل اللائحة الجمركية الملغاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة في شأن مواد التهريب الجمركي، ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون في تلك القرارات، في حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلواً من نص مماثل لتلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 658 لسنة 1965 تجاري كلي الإسكندرية على مصلحة الجمارك الطاعنة طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الجمارك الطاعن في التظلم المقدم في القرار الصادر من مدير جمرك المحمودية والقاضي بفرض غرامة على الشركة بصفتها وكيلة على السفينة كافوري، وقالت بياناً لدعواها إن مدير جمرك المحمودية أصدر قراراً رقم 51 لسن 1965 يقضي بتغريمها مبلغ 152 ج و170 م لوجود عجز قدره 418 جوالاً من الدقيق في شحنة السفينة كافوري التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية في 16/ 10/ 1964، وأنها تظلمت من هذا القرار إلى مدير عام مصلحة الجمارك، وإذ أصدر قراره برفض هذا التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، فقد أقامت المطعون ضدها دعواها بطلباتها السابق بيانها. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري نهائي يختص مجلس الدولة وحده بإلغائه، وبتاريخ 2/ 10/ 1966 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وباختصاصها بنظر الدعوى وبقبول التظلم وبإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافها برقم 406 لسنة 22 ق تجاري إسكندرية، وبتاريخ 13/ 6/ 1967 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك تقول إن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد مخالفات التهريب الجمركي تعتبر قرارات إدارية، وإنه منذ صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصبح الاختصاص معقوداً للقضاء الإداري وحده بنظر الطعون في تلك القرارات، لأن هذا القانون لم يتضمن نصاً مشابهاً لنص المادة 33 من اللائحة الجمركية التي كانت تبيح للطعن في هذه القرارات أمام المحكمة التجارية، وإنما نص في المادة 119 منه على جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة مما مفاده أن محكمة القضاء الإداري قد أصبحت وحدها في ظل القانون المشار إليه هي المختصة بالنظر في هذه الطعون باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية بنظر الطعون في القرارات الإدارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره، وذلك عملاً بمفهوم المادتين 8، 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - الذي أقيم الطعن في ظله - وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات التي يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي تعتبر قرارات إدارية، وكان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل أحكامه قد نص في المادة 119 منه على جواز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل في هذه الطعون، فتكون المحكمة التي عناها المشرع هي المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وفقاً للأصول العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية وهي محكمة القضاء الإداري، ولا محل للاحتجاج بما كان مستقراً في ظل اللائحة الجمركية الملغاة من اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة في شأن مواد التهريب الجمركي ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على اختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون في تلك القرارات في حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلواً من نص مماثل لتلك المادة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين لذلك نقضه، والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

الطعن 278 لسنة 5 ق جلسة 12 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 14 ص 88

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

------------------

(14)

القضية رقم 278 لسنة 5 القضائية

دعوى - مصلحة في الدعوى - قبول الدعوى - منازعة في مرتب 

- نقابات - الدعاوى التي يجوز لها إقامتها - هي المتعلقة بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة، وتلك المتعلقة بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة - المصلحة الجماعية للنقابة تتحقق في حالة ما إذا كان ثمة ضرر أصاب أعضاءها بصفتهم وبسبب مباشرة المهنة - التفرقة بين المصالح الجماعية والمصالح الفردية لأعضاء النقابة - رفع النقابة، دون ذوي الشأن، دعوى تتعلق بمصالح فردية - يجعلها غير مقبولة - أساس ذلك - مثال بالنسبة لدعوى نقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة بتقرير أحقيتهم في العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب دوري إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952.

----------------
من المسلم أن للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها بصفتها شخصاً معنوياً عادياً كالحقوق التي عساها أن تكون في ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم. كذلك استقر الرأي فقهاً وقضاء على أن للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة وجرى القضاء في فرنسا على اعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء في النقابة وبسبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النقابة للدفاع عنها، غير أنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية الفردية لهؤلاء الأعضاء، فهذه المصالح الفردية هي ملك لأصحابها وهم أصحاب الحق في المطالبة بها ورفع الدعاوى عنها ولا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة.
وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كانت الدعوى المرفوعة من نقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة تهدف إلى المطالبة بأحقيتهم في العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب دوري إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952 فإنها لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التي رفعتها ولا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة وإنما هي متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9 من فبراير سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر بجلسة 13 من ديسمبر سنة 1958 من المحكمة الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية في القضية رقم 450 لسنة 3 القضائية المرفوعة من محمد كامل إسماعيل بصفته رئيساً لنقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة ضد وزارة الشئون البلدية والقروية ومجلس بلدي المنصورة والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبأحقية المدعي بصفته في علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1952 بالتطبيق لكتاب دوري البلديات رقم 110 لسنة 1952 وإلزام مجلس بلدي المنصورة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، ويطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها بالمصروفات.
أعلنت صحيفة هذا الطعن للحكومة في 12 من إبريل سنة 1959 وللمدعي في 14 منه وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 21 من فبراير سنة 1960 وأحيل إلى المحكمة العليا لجلسة 9 من إبريل سنة 1960 وبعد تداوله في الجلسات وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة 15 من أكتوبر سنة 1960 وقد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 30 من مايو سنة 1956 رفع عبد الرازق حسن عسكر بصفته رئيساً لنقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة هذه الدعوى وطلب فيها الحكم بإلزام بلدية المنصورة بأن تدفع لعمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة المعينين قبل أول يناير سنة 1914 وسنة 1919 العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1954 تقدمت النقابة التي يمثلها بشكوى لمدير عام الإدارة العامة لشئون البلديات طالبت فيها بصرف العلاوات الاستثنائية المقررة بكتاب المصلحة رقم 110 لسنة 1952 على العمال القدامى أسوة بما اتبع مع العمال المستجدين بالمجلس.
وقد أرسل مجلس بلدي المنصورة مذكرة برده على الدعوى أرسل إلى المحكمة الإدارية بكتاب الإدارة العامة بالبلدية برقم 46/ 4/ 445 المؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1956 قال فيها إن عمال البلدية كانوا إلى ما قبل سنة 1944 يأخذون أجراً يومياً أقل من 1 مليم وفي سنة 1943 أرسلت الإدارة العامة المنشور رقم 45 لسنة 1943 تبلغ فيه المجلس تعليمات وزارة المالية التي تقضي بمنح عمال البلدية الذين قضوا ست سنوات دون زيادة في أجورهم علاوة استثنائية قدرها عشرة مليمات ولم ينفذ المجلس هذا المنشور في هذه السنة وفي سنة 1944 صدرت قواعد الإنصاف فرفعنا أجور العمال إلى 100 مليم وحصل بذلك أكثرهم على علاوة قدرها 25 مليماً ولو كان المنشور رقم 45 لسنة 1943 نفذ حين صدوره لخصمت الزيادة مما حصل عليه العمال بالإنصاف. وفي سنة 1949 أرسلت الإدارة العامة المنشور رقم 50 لسنة 1949 بمنح عمال اليومية علاوة استثنائية قدرها 10 مليمات لمن قضى منهم ثلاث سنوات حتى 30 من إبريل سنة 1949 وطبق هذا المنشور على جميع العمال الذين قضوا هذه المدة. وفي سنة 1950 طبق المجلس الكتاب الدوري الصادر في سنة 1943 ومنح العمال بما فيهم الذين حصلوا على علاوة سنة 1949 علاوة قدرها عشرة مليمات بعد أن اعتمد المبلغ في الميزانية. أما الكتاب الدوري رقم 110 لسنة 1952 فقد طبق فعلاً على الذين كانت آخر علاوة لهم في سنة 1949، ولم يمنحوها سنة 1950. وأما ما تطالب به النقابة من منح العمال علاوة في سنة 1952 فلا حق لها لأن العمال استولوا على علاوة في سنة 1950 خطأ وبغير حق من سنة 1950 إلى 30 من إبريل سنة 1952 وعدد هؤلاء العمال 3049 عاملاً وتقدر العلاوة التي صرفت لهم خطأ بمبلغ 1031 جنيهاً سنوياً أي مبلغ 2063 جنيهاً في السنتين. ثم قدمت وزارة الشئون البلدية مذكرة رددت فيها ما ورد في دفاع المجلس البلدي وأضافت أن المجلس لم ينفذ ما أشارت به إدارة البلديات اكتفاء بالعلاوات التي منحت لهم في أول مايو سنة 1950 بوجه الخطأ وأن الإدارة طلبت بكتابها برقم 310 / 6/ 153 منحهم العلاوات الاستثنائية المستحقة لهم من أول مايو سنة 1952 وتحصيل ما سبق صرفه إليهم بدون حق اعتباراً من أول مايو سنة 1950 في حدود ما نص عليه القانون رقم 324 لسنة 1956.
وأثناء نظر الدعوى حضر محمد سعيد زكي رئيس النقابة الذي حل محل رافع الدعوى في إحدى جلساتها ثم حل محله في رياسة النقابة محمد كامل إسماعيل (المطعون ضده) وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1958 طلبت الوزارة بكتابها المؤرخ 29 من أكتوبر سنة 1958 الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن النقابة المدعية من النقابات الحرة التي لا تجبر الأعضاء على الالتحاق بها وعلى ذلك فلا تملك سوى مباشرة الدعاوى الخاصة بخصومة الشخص المعنوي ذاته.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها المطعون فيه وهو يقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبأحقية المدعي بصفته في علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1952 بالتطبيق لكتاب دوري البلديات رقم 110 لسنة 1952 وإلزام مجلس بلدي المنصورة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها بالنسبة لرفض الدفع على أن لنقابة عمال ومستخدمي بلدية المنصورة وقد تم تسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 14/ 1/ 29 في سنة 1953 الشخصية المعنوية ومن ثم يكون لها الحق في رفع الدعاوى، ولما كان البند ثانياً من المادة 2 من لائحة نظامها الأساسي يقضي بأن الغرض من تكوينها هو الدفاع عن مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم بكافة الطرق السلمية والمشروعة وأنه بذلك يكون لها مصلحة في رفع هذه الدعوى للمطالبة بالعلاوة بكتاب إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952، ولا اعتداد بما ذكرته الجهة الإدارية من أن هذه العلاوة لن تشمل في حالة تقرير أحقيتها جميع العمال المستحقين لها بسبب عدم وجود ما يلزم جميع عمال المجلس بالالتحاق بالنقابة المشار إليها لأن النقابة تهدف بهذه الدعوى رعاية مصالح أفرادها فقط فهي لا تقصد تقرير أحقية كافة عمال المجلس سواء منهم المنضم إليها أو غير المنضم. وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية كانت قد أنكرت حق المدعي في العلاوة التي يطالب بها ثم عادت وقررت بأنها قامت بصرفها لمن لم يصرفها من العمال مع أجور شهر سبتمبر إلا أن المحكمة لم تتبين من الكتاب المذكور ما إذا كانت الجهة الإدارية قد صرفت هذه العلاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1952 تاريخ استحقاقها على ما يقول المدعي أم اكتفت بصرفها عن شهر سبتمبر سنة 1958 وعلى ذلك فلا محل للحكم باعتبار الخصومة منتهية، وأن الثابت من الأوراق أن مجلس بلدي المنصورة صرف للمدعي وزملائه العلاوة التي تقررت بموجب منشور البلديات رقم 45 لسنة 1943 في أول مايو سنة 1950 وأن كتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 يقضي بمنح علاوة لعمال اليومية اعتباراً من أول مايو سنة 1952 لمن مضى على تعيينه ثلاث سنوات لغاية 30 من إبريل سنة 1952 أو مضى على آخر زيادة في أجره ثلاث سنوات لغاية التاريخ المشار إليه، وبذلك ينحصر مثار المنازعة في أثر العلاوة التي منحت في أول مايو سنة 1950 بالنسبة للقيد الذي أورده الكتاب رقم 110 سالف الذكر لاستحقاق العلاوة التي قررها وهو مضي ثلاث سنوات على آخر زيادة في الأجر وقالت المحكمة أن الزيادة التي تقررت بالمنشور رقم 45 في 3 من يوليه سنة 1943 تنفيذاً لكتاب وزارة المالية المؤرخ 22 من أغسطس سنة 1940 قد صدر لعلاج أجور العمال المنخفضة في ذلك الحين ولم تكن وزارة المالية تقصد وضع قاعدة تنظيمية عامة لجعل هذه الزيادة في صورة علاوة يستمر العمل بها في المستقبل وأنه لما صدرت قواعد الإنصاف برفع أجور عمال اليومية إلى ثلاثة جنيهات شهرياً وقد استفاد منها جميع عمال مجلس بلدي المنصورة إذ كانوا يحصلون على أجور أقل من 100 مليم يومياً مما كان يسوغ للمجلس أن يصرف للمدعي وزملائه العلاوة التي تقررت بموجب المنشور رقم 45 لسنة 1943 في سنة 1950 إذ أن صرف العلاوة المشار إليها قبل العمل بقواعد الإنصاف وهي في حالة المدعي وزملائه 8 مليمات يومياً يترتب عليه جب هذه العلاوة بما عاد عليهم نتيجة تطبيق هذه القواعد لرفع أجورهم إلى ما يوازي 3 جنيهات شهرياً طالما أنهم استفادوا جميعاً من هذه القواعد على ما هو ثابت من رد الإدارة وبذلك تكون العلاوة التي صرفت للمدعي في أول مايو سنة 1950 تنفيذاً للمنشور رقم 45 لسنة 1943 تكون قد صرفت عن خطأ لصرفها في غير ميعادها القانوني ولا يعتد بها بالنسبة للشرط الوارد في كتاب البلديات رقم 110 سنة 1952 وهو مضي ثلاث سنوات دون الحصول على زيادة في الأجر وبذلك يتوافر هذا الشرط في حق المدعي وزملائه ويحق لهم الحصول على العلاوة التي قررها الكتاب المشار إليه اعتباراً من أول مايو سنة 1952.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن دعوى استحقاق العضو في نقابة ما لعلاوة ليست من الدعاوى التي تملكها النقابة والتي يجوز لممثلها القانوني أن يرفعها باسمها بل هي دعوى فردية خاصة ببعض الأعضاء وتتوفر إفادتهم منها بحسب حالتهم وربما لم يكن رافعها نفسه ممن يفيدون منها وهذا ما لم يستظهره الحكم ولم يتبين من الملف بأن حل ممثل قانوني مكان آخر في دعوى لا تملكها النقابة وإذا كان من غرض هذه النقابة الدفاع عن مصالح أعضائها فإن المقصود بذلك هو الدفاع عن مصالحهم النظامية وليس عن مصالحهم الفردية الخاصة، فالنقابة ليست مجموعة من المصالح الفردية المتجمعة بل هي مصلحة عامة مشتركة تتوفر في حق جميع أعضائها بمعيار واحد وليس لممثل النقابة وكالة خاصة عن كل عضو في مسائله الفردية على اختلاف أنواعها، وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين في طعنه إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة وحافظة مستندات تضمنت لائحة النظام الأساسي لنقابة عمال مجلس بلدي المنصورة والخارجين عن هيئة العمال قال فيها أن المطعون ضده وسائر العمال القدامى أعضاء النقابة يستحقون العلاوة المقررة بكتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 اعتباراً من أول مايو سنة 1952 وبذلك كانت مصلحة المطعون ضده مشتركة مع مصلحة سائر العمال المذكورين في تقرير أحقيتهم في العلاوة المذكورة ودياً أو قضائياً إذا لزم الأمر، فالتمس ذلك من جهة الإدارة بالطلب رقم 421 بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1954 ولما لم يجد هذا الطريق لجأ إلى القضاء بالدعوى رقم 540 لسنة 4 القضائية (صحتها 450 لسنة 4 ق وهي الدعوى موضوع الطعن) معتمداً على وحدة المصلحة المشتركة بينه وبين سائر الأعضاء مستعينين في ذلك بإمكانيات النقابة المالية والأدبية وهذا الربط الاشتراك في المصلحة قد استظهرته أسباب الحكم المطعون فيه إذ ورد فيها "أن الثابت من الأوراق أن مجلس بلدي المنصورة صرف للمدعي وزملائه العلاوة التي تقررت بموجب منشور البلديات رقم 45 لسنة 1943 في أول مايو 1950 ثم صدر كتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 قضى بمنح علاوة لعمال اليومية اعتباراً من أول مايو سنة 1952 لمن مضى على تعيينه ثلاث سنوات لغاية التاريخ المشار إليه فإن مثار المنازعة والحالة هذه ينحصر في بحث أثر العلاوة التي منحت للمدعي وزملائه في أول مايو سنة 1950". وخلص المطعون ضده من ذلك إلى القول بأنه لا يكون هناك شك في وحدة مصلحته وسائر زملائه في الدعوى المذكورة وأضاف أن شمول المصلحة المادية والأدبية لأعضاء النقابة يرتفع بتلك المصلحة إلى مستوى الدعوى النقابية وبخاصة لأن لائحة النظام الأساسي الخاص بالنقابة والمسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 14/ 1/ 939 لسنة 1953 طبقاً للمرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 قد نصت المادة الثانية منها على أن من أغراض هذه النقابة وفي مقدمتها "تحسين حال العمال الخارجين عن هيئة العمال والدفاع عن مصالحهم والمحافظة على حقوقهم بكافة الطرق السلمية والمشروعة" وبهذا التكليف وتنفيذاً لهذا النص تصبح المصلحة المادية للأعضاء وما يتبعها من مصالح أدبية خليقة بأن تعتبر دعوى النقابة باعتبارها الراعية لمصالح العمال جميعاً. ولو فرض جدلاً ولم يكن رافعها ممن لهم نصيب شخصي في تلك المصلحة وهذا الوجه وحده كاف لقبول دعاوى الجماعات ذات الشخصية المعنوية وهو أكثر قبولاً في هذه الدعوى بالذات نظراً لما سبق بيانه من أن المدعي في دعواه والحكم في أسبابه قد أقاما الدعوى على أساس وضع المدعي فيها شخصياً وباستظهار ما حدث في شأنه وما يطلبه من استحقاقات له هو وسائر زملائه - ولا يتسرب أدنى شك إلى أن هذا هو قصد المدعي حينذاك من دعواه وهو فعلاً القصد الذي سلمت به المحكمة في حكمها وأقامت عليه أسبابه ثم أضاف المطعون ضده أن الطعن لم يثر أي خلاف أو تشكك في سلامة الحكم موضوعاً.
ومن حيث إنه يشترط لقبول الدعوى طبقاً لما يقضي به قانون مجلس الدولة أن يكون لرافعها مصلحة شخصية فيها.
ومن حيث إن هذه الدعوى رفعت أصلاً من عبد الرازق حسن عسكر بصفته رئيساً لنقابة عمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة يطلب فيها الحكم بإلزام بلدية المنصورة بأن تدفع لعمال ومستخدمي مجلس بلدي المنصورة المعينين قبل أول يناير سنة 1914 وسنة 1919 العلاوة الاستثنائية المقررة بكتاب البلديات الدوري رقم 110 لسنة 1952 وأثناء نظر الدعوى زالت صفة رافع الدعوى فحضر عن النقابة ممثلها الجديد محمد سعيد زكي ثم خلفه بعد زوال صفته أيضاً محمد كامل إسماعيل وهو المطعون ضده الحالي.
ومن حيث إنه من المسلم أن للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها بصفتها شخصاً معنوياً عادياً كالحقوق التي عساها أن تكون في ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم. كذلك استقر الرأي فقهاً وقضاء على أن للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة وجرى القضاء في فرنسا على اعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء في النقابة وبسبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النقابة للدفاع عنها غير أنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية وبين المصالح الفردية لهؤلاء الأعضاء فهذه المصالح الفردية ملك لأصحابها وهم أصحاب الحق في المطالبة بها ورفع الدعاوى عنها ولا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة.
ومن حيث إن الدعوى المرفوعة من النقابة لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التي رفعتها ولا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة وإنما هي متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبولها قد انطوى على مخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه والحكم بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 15 لسنة 32 ق جلسة 10 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 107 ص 747

جلسة 10 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(107)
الطعن رقم 15 لسنة 32 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
الربط الحكمي. سريانه. شرطه. توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. المقصود بوحدة النشاط. نوع النشاط لا كميته.

---------------
يشترط لسريان الربط الحكمي - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة. والمقصود بوحدة النشاط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته (1) بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجرى عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن حسن سالم مبارك يمتلك ثلاث سيارات نقل ومطحن وقدرت مأمورية الضرائب المختصة أرباحه في كل من السنوات من 1952 إلى 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 بمبلغ 840 ج على أساس أن أرباح المطحن في سنة 1947 مبلغ 245 ج وأرباح السيارات مبلغ 595 ج وإذ لم يوافق على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعون وبتاريخ 1/ 12/ 1958 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية على الطاعن عن نشاطه في سيارات النقل في كل من سنتي 1953 و1954 لعدم وجود نشاط فيها (ثانياً) تحديد صافي أرباح الطاعن الحكمية بمبلغ 840 ج عن سنة 1952 عن نشاطه في سيارات النقل والمطحن وبمبلغ 245 ج عن كل من سنتي 1953، 1954 عن نشاطه من المطحن فقط فقد أقام الدعوى رقم 30 سنة 1959 أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وتقدير أرباح المطحن بمبلغ 122.5 ج وإلغاء الربط الخاص بنشاط السيارات في سنة 1952 لتوقفه إذ باع سيارتين منها سنة 1951 وكانت الثالثة غير صالحة للاستعمال وباعها في 13/ 2/ 1952 وبتاريخ 22/ 3/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الشطر الأول من القرار المطعون فيه واعتبار صافي أرباح الطاعن بمبلغ 438 ج عن سنة 1952 عن نشاطه في سيارة النقل رقم 24369 عمومي فقط والمطحن وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كلاً من الطرفين بنصف المصاريف وإيقاع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 198 سنة 36 قضائية وبتاريخ 7 ديسمبر سنة 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المصلحة المستأنفة المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقية مصلحة الضرائب في اتخاذ أرباح المطعون عليه من سيارات النقل في سنة 1951 أساساً للربط في سنة 1952 مستنداً في ذلك إلى أنه تصرف في سيارتين منها في سنة 1951 ولم يبق في حيازته خلال سنة 1952 إلا سيارة واحدة وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن مناط العمل بقاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 587 لسنة 1954 هو وحدة النشاط في سنة القياس والسنة المقيسة وبالتالي لا يعول على نقص عدد السيارات في سنة 1951 عند ربط الضريبة في سنة 1952 كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجرى عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1951 للمطعون عليه من نشاطه في السيارات أساساً للربط عليه عنها في سنة 1952 رغم وحدة النشاط واعتد بنقص عددها في السنة المقيسة عن سنة القياس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 29/ 12/ 1965 - الطعن رقم 253 لسنة 30 ق - السنة 16 ص 1353.

الطعن 317 لسنة 37 ق جلسة 23 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 15 ص 77

جلسة 23 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمود عمر المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

---------------

(15)
الطعن رقم 317 لسنة 37 القضائية

حراسة. "حراسة إدارية. رفع الحراسة". التزام. "انقضاء الالتزام. الوفاء". نيابة. "نيابة قانونية". دعوى. "شروط قبول الدعوى".
رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسبب. عدم جواز الرجوع على المدين بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها. امتناع المدير رغم مضي مدة كافية عن إصدار قرار بأداء هذه الديون أو برفضها. أثره. أحقية الدائن في الالتجاء إلى القضاء العادي لمطالبة المدير بدينه.

----------------
مفاد ما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون، أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم وآلت إلى الدولة - أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلى القضاء للمطالبة بها، وأن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وهو ما يتحدد بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية، ويلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية، ويصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون، وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر المدير قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو صوريته أو لغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع على الدائن مطالبته به، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراض من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده، مما يحق معه للدائن أن يطالبه به أمام القضاء العادي صاحب الولاية في نظر كافة المنازعات المدنية دون أن يقوم ثمة وجه للادعاء بمجاوزة هذا القضاء ولايته أو تعديه على اختصاص السلطة التنفيذية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضدها - الدائنة - قد تقدمت إلى الجهة المختصة بطلب أداء دينها وفقاً للأوضاع المقررة في هذا الشأن، وقدمت المستندات المؤيدة لجديته، ولم يصدر الطاعن بصفته - مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - قراراً مسبباً برفض الدين حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أقام قضاءه في الدعوى على تقدير منه بأن الطاعن إذ لم يصدر قراراً مسبباً برفض الدين رغم مضي مدة اعتبرها الحكم كافية ومعقولة لكي يمارس الطاعن فيها سلطته، فإن ذلك من جانبه في الظروف المتقدمة يحمل على أن الطاعن لم يجد أن هذا الدين يقوم به سبب من أسباب عدم الجدية أو الصورية أو غير ذلك مما يدعوه إلى رفضه، وانتهى الحكم إلى أنه ليس ثمة ما يبرر امتناع الطاعن بصفته عن أداء الدين أو ما يحول بين الدائنة وبين أن تسلك للمطالبة بدينها سبيل القضاء العادي وإلزامه بالدين موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1964 استصدرت المطعون ضدها الأولى أمر الحجز التحفظي رقم 25 لسنة 1964 كلي الجيزة على ما لمدينها - المطعون ضده الأخير - تحت يد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث وفاء لمبلغ 3874 ج و726 م وفوائده القانونية، وقامت بإعلان هذا الأمر بتاريخ 19، 21/ 5/ 1964 ثم اتبعت ذلك بأن استصدرت في 26/ 5/ 1964 أمر الأداء رقم 32 لسنة 1964 كلي الجيزة بإلزام المطعون ضده الأخير باعتباره مديناً والطاعن بصفته مصفياً ومديراً لإدارة الأموال الآيلة للدولة بأن يدفعا لها المبلغ المشار إليه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وجعله نافذاً. تظلم الطاعن بصفته من أمر الحجز لدى محكمة الجيزة الابتدائية بالدعوى رقم 661 سنة 1964، كما تظلم من أمر الأداء بالدعوى رقم 471 سنة 1964 كلي الجيزة وطلب في هاتين الدعويين إلغاء الأمرين المشار إليهما استناداً إلى أن المطعون ضده الأخير قد خضع للحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961، ثم رفعت عنه وآلت أمواله إلى الدولة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964، وأنه لا يجوز قانوناً توقيع حجز على أموال آلت إلى الدولة وأصبحت مملوكة لها والطاعن نائب عنها في إدارتها ولم يعد نائباً عن المطعون ضده الأخير بعد أن رفعت عنه الحراسة بالقانون السالف ذكره. وبتاريخ 29/ 5/ 1966 قضت المحكمة الابتدائية للطاعن بصفته بطلباته استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1011 سنة 83 ق، ومحكمة الاستئناف حكمت في 30/ 3/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2874 و736 م وفوائده القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقول في بيان ذلك إنه وإن كانت القاعدة العامة الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 هي أيلولة أموال الأشخاص الطبيعيين الذين رفعت عنهم الحراسة إلى الدولة مقابل التعويض المشار إليه في هذه المادة، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة صدر القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 وناط في المادة الأولى منه - في فقرتها الرابعة - بالسلطة التنفيذية ممثلة في المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة ولاية الفصل في جدية الديون التي يطلبها أصحابها من الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أوالهم، فلا يجوز لهؤلاء الدائنين الالتجاء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بديونهم قبل عرضها على المدير المذكور، كما لا يجوز للمحاكم أن تقضي بقبول هذه الديون أو برفضها وإلا كان عملها هذا اغتصاباً لما خص به ذلك القانون السلطة التنفيذية، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالدين موضوع الدعوى على الرغم من عدم صدور قرار منه بشأنه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ تقضي بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقره القانون، ومفاد ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم وآلت إلى الدولة أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلى القضاء للمطالبة بها، وأن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وهو ما يتحدد بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية، ويلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية، ويصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون، وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين، ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر المدير قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو صوريته أو لغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع على الدائن مطالبته به، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراض من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده، مما يحق معه للدائن أن يطالبه به أمام القضاء العادي صاحب الولاية في نظر كافة المنازعات المدنية، دون أن يقوم ثمة وجه للادعاء بمجاوزة هذا القضاء ولايته أو تعديه على اختصاص السلطة التنفيذية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضدها - الدائنة - قد تقدمت إلى الجهة المختصة بطلب أداء دينها وفقاً للأوضاع المقررة في هذا الشأن، وقدمت المستندات المؤيدة لجديته ولم يصدر الطاعن بصفته قراراً مسبباً برفض الدين حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكان هذا الحكم قد أقام قضاءه في الدعوى على تقدير منه بأن الطاعن إذ لم يصدر قراراً مسبباً برفض الدين رغم مضي مدة اعتبرها الحكم كافية ومعقولة لكي يمارس الطاعن فيها سلطته، فإن ذلك من جانبه في الظروف المتقدمة يحمل على أن الطاعن لم يجد أن هذا الدين يقوم به سبب من أسباب عدم الجدية أو الصورية أو غير ذلك مما يدعوه إلى رفضه وانتهى الحكم إلى أنه ليس ثمة ما يبرر امتناع الطاعن بصفته عن أداء الدين، أو ما يحول بين الدائنة وبين أن تسلك للمطالبة بدينها سبيل القضاء العادي وإلزامه بالدين موضوع الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 779 لسنة 4 ق جلسة 12 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 13 ص 83

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي وعبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي المستشارين.

------------------

(13)

القضية رقم 779 لسنة 4 القضائية

(أ) موظف - ترقية 

- الترقية بالاختيار من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي - جوازها بالمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - تقييد هذه الترقية استثناء بأن تكون في حدود 40% من النسبة المخصصة للاختيار - عدم سريان هذا القيد على حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط - بيان ذلك.
(ب) ترقية 

- لجنة شئون الموظفين - إرجاؤها الترقية بعد إقرارها للتحقق من مراعاة تطبيق أحكام القانون - انتهاء الرأي إلى تأكيد صحة الترقية - إسنادها إلى تاريخ إقرارها السابق - مطابق للقانون - مثال.

---------------
1 - إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى" ومن ثم فإن القيد الاستثنائي الوارد في هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر في حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية وبناء على مقتضيات الصالح العام وذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر وكأنه من موظفي الكادر العالي أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالي فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر.
2 - إنه بالنسبة لإسناد ترقية المدعي إلى تاريخ سابق وهو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية وهما تاليان له في ترتيب الأقدمية، فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت ترقية المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للاستئناس برأي مستشار الرأي الذي أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلي المطعون عليه. وغني عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته وانتهى الرأي إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 - وهو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلي المطعون عليه في الأقدمية - إن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة.


إجراءات الطعن

في يوم 27 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29 من مايو سنة 1958 في الدعوى رقم 340 لسنة 11 القضائية المرفوعة من السيد/ فارس حنا داود ضد مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وآخرين والقاضي "برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 93 الصادر في 20 من مايو سنة 1957 بترقية مساعد الصيدلي حسن أحمد أبو السعود إلى الدرجة الرابعة فيما تضمنه من تخطيه المدعي في هذه الترقية وإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة إلى 15 من مايو سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجامعة بالمصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 11 من أغسطس سنة 1958 وإلى المطعون في ترقيته في 12 من أغسطس سنة 1958 وإلى المطعون لصالحه في 13 من أغسطس سنة 1958 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30 من يناير سنة 1960 حيث أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 19 من مارس سنة 1960 ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه وانتهى إلى طلب إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة القاهرة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه إن لجنة شئون الموظفين بمستشفيات جامعة القاهرة بجلستها في 8 من نوفمبر سنة 1956 بحثت شغل ثلاث درجات رابعة بالكادر الفني العالي مخصصة للصيادلة ورأت تخطي مساعد الصيدلي حسن أحمد مسعود لأن مؤهله لا يسمح له بشغل وظيفة صيدلي ولأن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تجيز ترقيته، غير أن الجامعة عادت وأصدرت القرار رقم 93 في 20 من مايو سنة 1957 بترقية مساعد الصيدلي حسن أحمد مسعود إلى الدرجة الرابعة على أساس أنه أقدم من المدعي في الدرجة الخامسة، وبجلسة 23 من مارس سنة 1958 تدخل المطعون في ترقيته حسن أحمد مسعود خصماً ثالثاً في الدعوى منضماً إلى الجامعة في طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1958 قضت محكمة القضاء الإداري "برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات". وأسست قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على الطعن على القرار رقم 93 الصادر في 20 من مايو سنة 1957 أن المطعون ضده حسن أحمد مسعود مساعد الصيدلي رقي من الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني العالي من 15 من نوفمبر سنة 1956 بماهية "شهرية" 35 ج. ويبين من الاطلاع على محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 8 من نوفمبر سنة 1956 أن ثلاث درجات قد رفعت من الدرجة الخامسة إلى الرابعة وتتم الترقية عليها بالأقدمية المطلقة وأن الأول في كشف الأقدمية حسن أحمد مسعود حاصل على شهادة مساعد صيدلي سنة 1924 ورفعت درجته في ميزانية 1945/ 1946 إلى صيدلي بالدرجة السادسة الفنية بالكادر الفني العالي واستبعد لأنه حاصل على مؤهل متوسط طبقاً للمادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وقررت ترقية الثاني محمد جمال المصري والثالث حليم شلبي غبريال إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 رأت اللجنة الموافقة على ترقية حسن أحمد مسعود إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1956 وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع تأسيساً على أن قيود المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تسري بالنسبة لذوي المؤهلات المتوسطة الذين عينوا بالكادر الفني العالي قبل أول يوليه سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في درجات تقل عن أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة التي يعملون بها إلا بعد بلوغهم في الكادر الفني العالي درجة تعادل أعلى درجة بالكادر الفني المتوسط.
ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه على أن الخمس الدرجات الرابعة بالكادر الفني العالي مخصصة لوظائف صيادلة وهي متميزة بطبيعتها وتقتضي بسبب تخصيص الميزانية لها تأهيلاً خاصاً وصلاحية معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بحسب دورهم في الأقدمية بعضهم مقام البعض الآخر فلا يمكن إعمال الأقدمية على إطلاقها والمطعون ضده يشغل وظيفة مساعد صيدلي ومؤهله الدراسي ليس مؤهلاً عالياً فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة الرابعة الفنية العالية إذ أنه لا تتوافر فيه الشروط القانونية لجواز مزاولته مهنة الصيدلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهذا مردود عليه بأنه ثبت من الحكم النهائي الصادر في الدعوى 729 لسنة 5 القضائية ومن القانون رقم 53 لسنة 1945 أن وظيفة المطعون ضده قد رفعت بميزانية 1945/ 1946 إلى وظيفة صيدلي من الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي فقد قيد على إحداها وأصبح معتبراً في وظيفة صيدلي في تلك الدرجة من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية المشار إليه وقد أدرجت جميع وظائف الصيادلة بالمستشفيات الجامعية بالميزانية بالكادر الفني العالي على أثر تنسيق الدرجات في سنة 1947 وأصبحت لا تتضمن وظائف لمساعدي الصيادلة بالدرجة السابعة فإنه يعتبر بحكم شغله إحداها من موظفي ذلك الكادر ولا حجة في عدم جواز اعتباره من عداد موظفيه لأن مؤهلاته الدراسية متوسطة إذ أنه أصبح مقيداً في وظيفة صيدلي في تلك الدرجة من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية وقد ثبت من كتاب مصلحة المستشفيات الجامعية المؤرخ 5 من إبريل سنة 1949 إلى وزارة الصحة أن المطعون ضده مقيد على وظيفة صيدلي وله مدة خدمة طويلة بها ويقوم بعمله خير قيام.
ومن حيث إن الطعن مبني على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في جلسة 6 من إبريل سنة 1957 وأن ما استحدثه الحكم من قيد وهو ألا يكون صاحب المؤهل المتوسط الذي بالكادر الفني العالي في درجة تقل عن أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها بحيث لا ينطبق حكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا عند بلوغه في الكادر الفني العالي درجة تعادل أعلى درجة بالكادر المتوسط في الوزارة أو المصلحة فإن هذا القيد لا سند له من القانون، يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه قد أسند ترقية المطعون عليه إلى تاريخ سابق مع أن هذا لا يجوز قانوناً إلا في حالات خاصة ليست هذه الحالة من بينها.
ومن حيث إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى" - ومن ثم فإن القيد الاستثنائي الوارد في هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر في حالة استبدال درجة في الكادر العالي بمثلها في الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية وبناء على مقتضيات الصالح العام وذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر وكأنه من موظفي الكادر العالي أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة اقتضت المصلحة العامة اعتبارها من وظائف الكادر العالي فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بالنسبة لإسناد الترقية إلى تاريخ سابق وهو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية وهما تاليان له في ترتيب الأقدمية فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت ترقية المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للاستئناس برأي مستشار الرأي الذي أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية. وفي 27 من إبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلي المطعون عليه. وغني عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته وانتهى الرأي إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956 - وهو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلي المطعون عليه في الأقدمية - إن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ويتعين تأييده والحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الطعن 362 لسنة 34 ق جلسة 4 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 105 ص 735

جلسة 4 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(105)
الطعن رقم 362 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى. "الطلبات في الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى".
طلب تثبيت ملكية أطيان زراعية قبل شخص. توجيه المدعي طلباً آخر قبل شخص آخر هو البائع له بطلب رد ما دفع من الثمن عند عدم إجابة الطلب الأول اعتبار الطلبين دعويين مستقلتين وإن جمعتهما صحيفة واحدة. تقدير قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعوى في قانون المرافعات.
(ب) استئناف. "استئناف الطلب الأصلي". "أثره".
أثر استئناف الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي. الجدل في ذلك محله أن يكون الاستئناف المرفوع جائزاً.
(ج) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". رسوم. "رسوم قضائية". استئناف.
الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة. لا يلجأ إلى المستندات لتقدير قيمة العقار إلا عند عدم ربط الضريبة. لا عبرة في تقدير قيمة الدعوى بما ورد في قانون الرسوم القضائية.

--------------
1 - متى رفعت الدعوى بطلبين أولهما موجه لشخص وهو طلب الحكم بتثبيت ملكية المدعي لأطيان زراعية وثانيهما موجه لشخص آخر باعتباره البائع له وهو بطلب رد ما دفعه من الثمن وذلك في حالة عدم إجابة الطلب الأول, فإن هذين الطلبين وإن جمعيتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران في حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً وتقدر قيمة كل منهما وفقاً لقواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في قانون المرافعات.
2- لا محل للجدل فيما إذا كان من شأن استئناف الطلب الأصلي أن يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي أو لا يطرحه إلا إذا كان الطلب الذي رفع عنه الاستئناف جائزا استئنافه.
3 - الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي - أن يكون باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها ولا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون المرافعات ولا عبرة بما ورد في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي رسمه قانون المرافعات في خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضي لتحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 592 سنة 1960 مدني كلي قنا طالباً أصلياً الحكم بتثبيت ملكيته إلى أطيان زراعية مساحتها 1 ف و4 س ومبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين له فيها وتسليمها إليه - واحتياطياً الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع له مبلغ 400 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه اشترى تلك الأطيان من المطعون ضده الثاني بعقد بيع مسجل في 26 فبراير سنة 1959 مقابل ثمن قدره 400 جنيه وأنه حين أراد وضع يده عليها تعرض له الطاعنون مدعين ملكيتهم لها فاضطر لإقامة الدعوى بطلبيه سالفي الذكر ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية طلب الطاعنون الحكم برفض الطلب الأصلي مقررين أنهم اشتروا في سنة 1933 ممن يدعى أحمد مصطفى فداناً من تلك الأرض وأنهم وضعوا يدهم عليه منذ ذلك التاريخ وبذلك اكتسبوا ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 14 فبراير سنة 1963 أحالت تلك المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون وضع يدهم على الأرض موضوع النزاع بصفة هادئة ومستمرة وظاهرة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على رفع الدعوى ولينفي المطعون ضده الأول ذلك وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1963 بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول إلى الأرض الزراعية البالغ مساحتها 1 ف و4 س والمبينة الحدود بصحيفة الدعوى وبكف منازعة الطاعنين له فيها وبتسليمها إليه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 4 سنة 39 ق ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على أساس أن قيمة الأرض المتنازع عليها وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون المرافعات لا تزيد على ثمانين جنيهاً. وبتاريخ 18 إبريل سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون فيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب. وفي بيان ذلك يقولون إن ذلك الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما قرره من أن الطلب الأصلي - وهو ما اقتصرت المحكمة الابتدائية على الفصل فيه - لا تتجاوز قيمته وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 31 من قانون المرافعات مائتين وخمسين جنيهاً وأنه لذلك تكون قيمة الدعوى أقل من النصاب الجائز استئنافه. وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن الدعوى أقيمت بطلبين أحدهما أصلي والآخر احتياطي وهما طلبان يجمعهما سبب واحد هو عقد البيع وموضوع واحد هو حصول البيع من مالك أو من غير مالك وأنه إذ انتهت المحكمة الابتدائية في بحثها إلى صحة البيع الحاصل للمطعون ضده الأول وقضت في منطوق حكمها بتثبيت ملكيته إلى الأطيان المتنازع عليها تكون قد قضت ضمناً برفض الطلب الاحتياطي وعلى هذا تقدر قيمة الدعوى بقيمة المعقود عليه بتمامه وذلك على ما نصت عليه المادة 37 من قانون المرافعات ولما كانت قيمة المعقود عليه هي 400 جنيه على ما هو ثابت من عقد البيع فإن الاستئناف يكون جائزاً. ويضيف الطاعنون إلى ما تقدم قولهم إن الحكم المطعون فيه أخذ بقاعدتين متعارضتين في وقت واحد فبينما هو يقرر بأن العبرة في تحديد نصاب الاستئناف هي بقيمة الطلب الأصلي وهي لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً يقرر أيضاً أنه إذا تعرضت المحكمة للطلب الاحتياطي - وقيمته 400 جنيه - كان الحكم قابلاً للاستئناف وبذلك جعل قابلية الدعوى للاستئناف متوقفة على نتيجة الحكم فيها بينما الصحيح في القانون أن ذلك يتوقف على قيمتها لا على ما يحكم به فيها - ويستدل الطاعنون على صحة هذا النظر بأن الدعوى تقدر وفقاً للمادة 399 من قانون المرافعات بقيمة الطلب العارض في حالة رفعها على المشتري من الغير الذي يدعي الملكية وإدخال المشتري البائع له ضامناً مطالباً إياه برد الثمن وينبغي ألا يختلف الأمر إذا رفعت الدعوى ابتداء من المشتري كما هو الشأن في الدعوى الحالية. ويؤيد الطاعنون رأيهم أيضاً بقولهم إن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت أن دفاع الطاعنين في محله أن تتناول بالبحث الطلب الاحتياطي وأن تقضي فيه لأن استئناف الطلب الأصلي يطرح عليه الطلب الاحتياطي ومن ثم وجب تقدير الدعوى بقيمة الطلب الاحتياطي وبذلك يكون الاستئناف جائزاً لأن قيمة هذا الطلب أربعمائة جنيهاً وقول الحكم إن ذلك يكون حيث يوجه الطلبان إلى خصم واحد هو قول لا سند له من القانون. ويضيف الطاعنون إلى ما تقدم أنه من غير المقبول أن تقدر هذه الدعوى وهي في حقيقتها نزاع على صحة عقد البيع بقيمة الطلب الأصلي وهي أقل من 250 جنيهاً في حين أن رفع الدعوى بطلب صحة التوقيع على ذات العقد يجعل الدعوى قابلة للاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الدعوى رفعت من المطعون ضده الأول بطلبين أولهما موجه للطاعنين وهو طلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى فدان و4 أسهم من الأطيان الزراعية وكف منازعتهم له فيها وتسليمها إليه وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثاني باعتباره البائع له وهو طلب الحكم برد ما دفعه من الثمن وقدره 400 جنيه وذلك في حالة عدم إجابة الطلب الأول وهذان الطلبان وإن جمعتهما صحيفة دعوى واحدة إلا أنهما يعتبران في حقيقتهما دعويين مستقلتين يختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً وتقدر قيمة كل منها وفقاً للقاعدة التي تحكمها من قواعد تقدير الدعاوى المنصوص عليها في قانون المرافعات وعلى ذلك فإن الدعوى الموجهة للطاعنين وهي دعوى متعلقة بأراضي زراعية تقدر وفقاً للمادة 31 من قانون المرافعات باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها وذلك بصرف النظر عن قيمتها الثابتة في عقد بيعها فإذا كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن قيمة الأرض المتنازع عليها لا تزيد طبقاًَ للقاعدة سالفة الذكر على مائتين وخمسين جنيهاً فإنها تكون في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها لقلة النصاب فإنه يكون صحيحاً في نتيجته ويضحى ما يقول به الطاعنون من أن الحكم المطعون فيه قد جعل قابلية الدعوى للاستئناف متوقفة على نتيجة الحكم فيها قولاًَ غير منتج كما لا غناء فيما يثيره الطاعنون من أن الحكم الابتدائي قد عرض للطلب الاحتياطي وفصل فيه ضمناً برفضه على أساس أن الحكم بتثبيت الملكية يسبقه حتماً القضاء بصحة العقد وأنه على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره من أن محكمة أول درجة لم تتعرض للطلب الاحتياطي لا غناء في ذلك لأن كل طلب هو في حقيقته دعوى مستقلة عن الأخرى ولم يستأنف الطاعنون إلا قضاء الحكم في الدعوى الموجهة لهم والصادر ضدهم ومن ثم يكون التقدير فيما يتعلق بنصاب الاستئناف بقيمة هذه الدعوى وحدها لأن الاستئناف لم يتناول الدعوى الأخرى التي لم يكن الطاعنون خصوماً فيها ولا شأن لهم بها أو بقضاء الحكم الابتدائي فيها إن صح أنه فصل فيها ضمناً. ولا محل للجدل فيما إذا كان من شأن استئناف الطلب الأصلي أن يطرح على المحكمة الاستئنافية الطلب الاحتياطي أو لا يطرحه إذ محل هذا البحث أن يكون الطلب الذي رفع عنه الاستئناف جائزاً استئنافه ولا يجدي الطاعنين ما أثاروه في مذكرتهم الشارحة من أن المادة 75 من قانون الرسوم المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أن تقدير الرسوم النسبية على الأراضي الزراعية يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين وأن هذه المادة تكشف عن نية المشرع في كيفية تقدير الدعوى لا يجدي الطاعنين ذلك لأن الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة عليها ولا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار حسب المستندات إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون المرافعات وأنه لا عبرة بما ورد في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي رسمه قانون المرافعات في خصوص تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضي لتحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف ومن ثم يكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 380 لسنة 37 ق جلسة 11 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 14 ص 73

جلسة 11 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

--------------

(14)
الطعن رقم 380 لسنة 37 قضائية

بيع. "أنواع من البيوع". عقد. "آثار العقد". وكالة. إثبات. "الإقرار". خلف. صورية.
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه. شرط إعمال هذا الأثر ذكر حق الاختيار في العقد وإعمال المشتري حقه فيه في الميعاد المتفق عليه مع البائع.

--------------
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد، على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير، فإذا لم يتفق على ذلك، أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع، فإن الافتراض يزول، وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المشتري لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير، لا في عقد البيع ولا في الطلب الذي قدمه إلى مأمورية الشهر العقاري فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على هذا الطلب - الذي ذكر فيه المشتري أن البيع النهائي لصالح القاصر المشمول بولايته - في اعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير، وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشتري الذي وقع على العقد باسمه ولحسابه، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدتين وجيهه وفايزه عوض أسعد عطا الله أقامتا الدعوى رقم 386 سنة 1963 مدني كلي طنطا ضد السيدة شفيقه مرقص بغدادي وآخرين بطلب الحكم (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 2/ 1956 الصادر من السيدة شفيقه مرقص وميخائيل حنا والمتضمن بيعهما إلى عوض أسعد عطا الله مورث المدعيتين قطعة أرض مساحتها 27/ 172 متراً مربعاً بشارع سعد الدين رقم 29 قسم أول بندر طنطا مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره 775 ج و215 م مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب (ثانياً) تثبيت ملكيتهما لنصيبهما الشرعي في جميع الأعيان التي خلفها والدهما في التركة وبتاريخ 8 مايو سنة 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/ 2/ 1956 (ثانياً) بندب خبير زراعي للانتقال إلى الأطيان والمنازل التي خلفها المورث ومعاينتها وحصر تركته على وجه التحديد، واستأنف صلاح عوض أسعد عطا الله هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه في الشق الأول منه استناداً إلى أنه المشتري الحقيقي في العقد موضوع الدعوى وأن المورث أقر بذلك في طلب قدمه للشهر العقاري برقم 972 سنة 1958 - وقيد الاستئناف برقم 302 سنة 16 قضائية، وبتاريخ 6/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبندب أحد أعضائها للانتقال إلى مقر مأمورية الشهر العقاري بطنطا للاطلاع على أصول الطلبات المقدمة للمأمورية والخاصة بطلب إعطاء البيانات المساحية عن الأرض الفضاء موضوع النزاع وإثبات ما ورد بها خاصاً بهذه الأرض، وبعد أن تم الانتقال عادت المحكمة وبتاريخ 8 مايو سنة 1967 فحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيه في شقها المستأنف وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى بصحة عقد البيع الصادر إلى مورثهما بتاريخ 14/ 2/ 1956 استناداً إلى إقرار المورث في الطلب رقم 972 سنة 1958 المقدم إلى الشهر العقاري بتاريخ 18/ 4/ 1956 بأنه أبرم العقد لصالح ولده صلاح، وأنه لم يكن إلا اسماً مستعاراً لولده القاصر فتكون الصفقة قد تمت لصالح ولده ولحسابه فيكسب ما ينشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب المورث شيئاً منها وهو من الحكم مخالفة للقانون، ذلك أن المورث تعاقد مع البائعين بصفته الشخصية وأبرم العقد المؤرخ 14/ 2/ 1956 باسمه ولحسابه ودفع الثمن من ماله الخاص وقدم بهذه الصفة وباسمه وحده طلبه الأول رقم 1413 سنة 1956 إلى مأمورية الشهر العقاري وأن ما ذكره المورث في الطلب رقم 972 سنة 1958 من أن البيع النهائي لصالح ولده القاصر صلاح المشمول بولايته لا يصلح دليلاً على أن ولده القاصر هو المتعاقد الحقيقي في عقد البيع، لأن الطلب لا يتضمن أية إشارة إلى العقد ولا ينطوي على إقرار المورث بأنه كان اسماً مستعاراً لولده القاصر، وكل ما يفيده أن المورث راودته فكرة إيثار هذا القاصر دون باقي الورثة بقطعة الأرض الواردة فيه وعدل عنها في طلب لاحق قدمه بصفته الشخصية إلى الشهر العقاري برقم 3784 سنة 61 وذكر فيه أن الشراء لصالحه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن في هذا العقد إلا اسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للاحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له في كسب المشتري المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد، على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتفق في العقد على حق المشتري في اختيار الغير فإذا لم يتفق على ذلك أو إذا لم يعمل المشتري حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع فإن الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة، وإذ كان يبين من عقد البيع المؤرخ 14 فبراير سنة 1956 المودع بالأوراق أن عوض أسعد عطا الله مورث الطاعنين تعاقد باسمه مع البائعين على شراء قطعة أرض فضاء بثمن قدره 775 ج و215 م دفع منه مبلغ 658 ج و715 م واتفق على أن يدفع المبلغ الباقي وقدره 116 ج و500 م عند التوقيع على العقد النهائي في خلال ثلاثة أشهر ولا يتضمن الاتفاق على حق المشتري في اختيار الغير، وكذلك بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه بشأن أصول الطلبات التي قدمها المورث إلى مأمورية الشهر العقاري يبين أن الطلب رقم 972 سنة 1958، والذي ذكر فيه المورث أن البيع النهائي لصالح صلاح عوض أسعد عطا الله القاصر المشمول بولاية والده قد ذيل بتوقيع المورث ولم يوقع عليه من البائعين، كما أن المورث لم يذكر هذه العبارة في طلبه اللاحق رقم 3784 والذي وقع عليه كل من المشتري والبائع وإنما ذكر المورث في هذا الطلب أن البيع لصالحه، وكان الثابت من عقد البيع ومن هذه الطلبات أن المشتري لم يتفق مع البائعين على حقه في اختيار الغير لا في عقد البيع ولا في الطلب رقم 972 سنة 1958 الذي وقع عليه المشتري وحده، فإن الحكم إذ اعتمد على هذا الطلب في اعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى المطعون عليه الأول وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشتري الذي وقع على العقد باسمه ولحسابه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق من قضائه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 28/ 1/ 1971 مجموعة المكتب الفني. س 22. ص 148.

الطعن 161 لسنة 34 ق جلسة 4 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 104 ص 729

جلسة 4 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(104)
الطعن رقم 161 لسنة 34 القضائية

مسئولية. "مسئولية عقدية". "اتفاقات الإعفاء من المسئولية".
المسئولية العقدية عن تعويض الضرر لا ترتفع عن المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية. عدم اعتبار هذا الإقرار اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية. اعتباره اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق.

----------------
المسئولية العقدية عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطأ المدين متى تحققت لا ترتفع عن هذا المدين بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنه ما دام الدائن المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمل تلك المسئولية. ولا يعتبر هذا الإقرار من الغير اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدني لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاءاً أو تخفيفاً أو تشديداً. أما حيث يتفق المسئول مع الغير ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 129 سنة 1961 كلي القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 7539 ج و628 م على سبيل التعويض وقال في بيان دعواه إنه استأجر من المطعون ضده الأول ماكينتين لدق الأساس لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 14 من أكتوبر سنة 1957 وأنفق في سبيل إصلاحهما وإعدادهما للعمل مبالغ كبيرة ولما رست عليه في سنة 1955 عملية دق أساسات محطة طلمبات الوادي من شركة شمال الدلتا للمقاولات التي يمثلها المطعون ضده الرابع قام بنقل إحدى الماكينتين مع ملحقاتها التي اشتراها لها إلى موقع العملية بجهة ضغط الحنة مركز أبي حماد وسلمها إلى مندوبي شركة المقاولات المذكورة بموجب كشف جرد وبعد قيامه بالعمل عدة أيام نشب خلاف بينه وبين هذه الشركة أدى إلى توقف العمل وعلى أثر ذلك رفع على الشركة دعوى إثبات حالة لتحديد حقوقه قبلها وإذ كان في هذا الوقت على خلاف أيضاً مع المطعون ضده الأول المؤجر للماكينتين بسبب سعيه في استردادها قبل انتهاء مدة الإجازة تارة بالقوة وتارة بطريق القضاء وفشله في تحقيق غرضه هذا فقد انتهز هذا المطعون ضده فرصة وقوع الخلاف بينه وبين شركة المقاولات وتواطأ معها على أن تسلمه الماكينة التي في عهدتها نكاية بالطاعن وتم تسليمها إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بوصفهما مندوبي المطعون ضده الأول في ليلة 29 من ديسمبر سنة 1955 في غفلة من مندوب الطاعن المقيم بموقع العملية ولما علم الطاعن بذلك بادر بإرسال برقية إلى الشركة يحملها فيه المسئولية عن تصرفها هذا وأعقب ذلك بتقديم بلاغ إلى شرطة مركز أبي حماد يتهم فيه مندوبي هذه الشركة في موقع العملية بالتبديد ثم رفع الدعوى الحالية مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب حرمانه من الانتفاع بالماكينة في المدة الباقية من مدة الإجارة وقدر هذا التعويض بالمبلغ المطالب به على أساس الربح الذي ضاع عليه من الانتفاع بالماكينة في المدة من 29 من ديسمبر سنة 1955 إلى نهاية الإيجار هو مبلغ 5248 جنيهاً بواقع ثمانية جنيهات يومياً طبقاً لتقدير الخبير الذي عين في دعوى إثبات الحالة وأن الضرر الأدبي الذي لحقه يقدر بمبلغ 1500 ج وأضاف إلى هذين المبلغين قيمة ملحقات الماكينة ولوازمها التي اشتراها لها من ماله الخاص بموجب فواتير قدمها إلى المحكمة الابتدائية والبالغة 383 ج و628 م وكذلك مبلغ 408 ج قيمة ما ضاع عليه من ربح كان سيحققه من تنفيذ عملية دق الأساسات التي اتفق عليها مع شركة المقاولات المطعون ضدها الرابعة والتي أصبح عاجزاً عن تنفيذها بسبب تسليم الماكينة إلى المطعون ضده الأول وبتاريخ 15 من يناير سنة 1962 قضت المحكمة الابتدائية: (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة المبدى من المدعى عليه الرابع (المطعون ضده الرابع) (ثانياً) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بالنسبة لشقها الخاص بطلب مبلغ الـ 408 ج (ثالثاً) بإلزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) والشركة المدعى عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة) بأن يدفعا للمدعي (الطاعن) مبلغ 4171 ج و628 م والمصروفات المناسبة لذلك مع المقاصة في أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات (رابعاً) باستبعاد دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة المدعى عليها الرابعة ضد المدعى عليه الأول من الرول لعدم سداد رسومها - وقد استندت المحكمة في رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث إلى ما قالته في أسباب حكمها من أنهما لم يشتركا في الخطأ المنسوب إلى كل من المطعون ضدهما الأول والرابعة لأن الثابت من الإقرار المؤرخ 27 من ديسمبر سنة 1955 الذي أعطاه المطعون ضده الأول إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة وقت تسليمها الماكينة إليه إنه هو الذي تسلم الماكينة وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يكونا إلا مجرد نائبين عنه في عملية الاستلام كما اعتبرت المحكمة مسئولية كل من المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الرابعة مسئولية عقدية وعلى هذا الأساس اعتبرت كل منهما مسئولاً عن تعويض الضرر الذي لحق الطاعن تعويضاً كاملاً باعتبار أن مسئوليتهما تضاممية وليست بالتضامن وقد استأنف كل من المطعون ضدهما الأول والرابعة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الأول برقم 1636 سنة 79 قضائية واستئناف المطعون ضدها الرابعة برقم 1732 سنة 79 قضائية ولم يستأنفه الطاعن وبتاريخ 11 من يناير سنة 1964 حكمت تلك المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام السيد/ علي إبراهيم علي وحده "المطعون ضده الأول" بأن يدفع إلى السيد/ يوسف مراد عبد الرحمن مبلغ 420 ج والمصاريف المناسبة وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 10 من مارس سنة 1964 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني لعدم إعلانهما به وبقبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابعة وبنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الرابع من أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه لم يعلن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني إذ أن الطاعن طلب إعلانهما في المنزل رقم 131 شارع رمسيس بالقاهرة ولما توجه المحضر في يوم 3 من أغسطس سنة 1965 لإعلانهما في هذا المحل أثبت في ورقة الإعلان أن هذا الرقم عبارة عن قطعة أرض فضاء لا يوجد بها سكن وطلب من الطاعن التحري عن عنوان المطلوب إعلانهما فطلب الطاعن إعلانهما بالعمارة 129 شارع رمسيس ولما توجه إليها المحضر في يوم 7 من أغسطس سنة 1965 لم يجد لهما محل إقامة فيها وأثبت ذلك في محضره ووقفت إجراءات الإعلان عند هذا الحد. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يعلن المطعون ضدهما المذكورين بالطعن في الميعاد الذي اقتضاه تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولا في الميعاد الذي افتتحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لتصحيح ما لم يصح من الإجراءات التي اقتضاها تطبيق الفقرة المذكورة ولاستكمال ما لم يتم منها فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والحكم ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول علي إبراهيم والمطعون ضده الثاني لبيب تادرس.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الثالث حسن بهنساوي فإنه لما كان الثابت من الوقائع المتقدم ذكرها أن المحكمة الابتدائية قضت في 15 يناير سنة 1962 برفض الدعوى بالنسبة إليه وقد قبل الطاعن هذا الشق من الحكم ولم يستأنفه وانقضى ميعاد استئنافه بفوات ستين يوماً على تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإن هذا الشق من الحكم المذكور يكون قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وبالتالي لا يجوز للطاعن أن يطعن فيه مباشرة بطريق النقض ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للشركة المطعون ضدها الرابعة.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المذكور أعفى الشركة المطعون ضدها الرابعة من المسئولية استناداً إلى ما قاله من أن المطعون ضده الأول أعطاها خطاباً يعفيها فيه من المسئولية ويقر فيه بتحمله لها وحده مع أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذه الورقة ولا يمكن لذلك أن يحاج بها كما لا يجوز قانوناً أن يعفى شخص من المسئولية عن خطأ ارتكبه لأن غيره قد أقر بتحمل هذه المسئولية عنه والمطعون ضدها الرابعة حين قدمت الورقة الصادرة إليها من المطعون ضده الأول لم تقصد بتقديمها إلا أن تكون سنداً لها في دعوى الضمان الفرعية التي رفعتها على المطعون ضده المذكور وإذ رتب الحكم المطعون ضده على هذه الورقة التي لم يكن الطاعن طرفاً فيها إعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من المسئولية قبله فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة على قوله "وحيث إنه عن مدى إلزام المهندس نيازي إبراهيم بصفته مديراً لشركة شمال الدلتا للمقاولات فإن الحكم المستأنف الذي قضى بإلزامه تأسيساً على وقوع خطأ من جانبه عندما قام بتسليم الماكينة التي في حيازته للمقاول المؤجر فإن الثابت من مطالعة حافظة مستندات هذا الخصم المرفقة وجود الإقرار الموقع عليه من المقاول علي إبراهيم والمتضمن استلامه للماكينة موضوع النزاع من موقع العمل وقوله نصاً (وأقرر بأنني أتحمل كافة المسئوليات والتعويضات التي قد يرجع بها المهندس يوسف مراد عبد الرحمن على شركة شمال الدلتا للمقاولات بسبب استلام تلك الماكينة كما أقرر بأنني مسئول مباشرة....) وهذا الإقرار يقطع بصريح اللفظ والمعنى في قبول المقاول علي إبراهيم تحمل كافة المسئوليات الناتجة عن تسليم واستلام الماكينة وأن يكون تحمل هذا مباشرة - وفي ذلك ما يؤكد رفع أية مسئولية عن عاتق شركة شمال الدلتا ويسقط عن كاهلها جميع الالتزامات الناتجة عن هذا التصرف - وترتيباً على ما تقدم يصبح القول بقيام مسئوليتها ولا سند له ويتعين تبعاً لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام هذه الشركة" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من مسئوليتها قبل الطاعن خطأ في القانون ذلك بأن مسئولية هذه الشركة قبل الطاعن عن تعويض الضرر الذي تسبب عن خطئها متى تحققت فإنها لا ترتفع عنها بإقرار الغير بتحمل هذه المسئولية عنها ما دام الطاعن وهو المضرور لم يقبل ذلك ولم يكن طرفاً في الورقة التي أقر فيها الغير بتحمله تلك المسئولية وهذا الاتفاق الذي تم بين المطعون ضده الأول وبين الشركة المطعون ضدها الرابعة والذي بمقتضاه تحمل الأول المسئولية الناتجة عن خطأ الثانية لا يعتبر اتفاقاً على الإعفاء من المسئولية مما تجيزه المادة 217 من القانون المدني لأن الاتفاق الذي تعنيه هذه المادة هو الاتفاق الذي يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشأن تعديل أحكام المسئولية الواردة في القانون إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً أما حيث يتفق المسئول مع مسئول آخر ليتحمل عنه المسئولية دون دخل للمضرور في هذا الاتفاق فإن هذا يكون اتفاقاً على ضمان المسئولية لا يؤثر على حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي ولا ينتقص من هذا الحق - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما أسس عليه قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة من المسئولية قبل الطاعن قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن باقي أسباب الطعن وهي موجهة إلى قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض على المطعون ضده الأول لا محل لبحثها بعد أن انتهت هذه المحكمة إلى بطلان الطعن بالنسبة لهذا المطعون ضده.

الطعن 321 لسنة 33 ق جلسة 3 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 103 ص 722

جلسة 3 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس أعضاء.

----------------

(103)
الطعن رقم 321 لسنة 33 القضائية

استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
دعوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. الأحكام الصادرة فيها. استئنافها. ميعاده. عشرة أيام. ما عداها. بقاؤها على أصله. ميعاد استئنافه. ستون يوماً.

--------------
النص في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم.... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة، ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو للمحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى..... وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة" يدل على أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام هذه الأوضاع وما عداه باق على أصله وتلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوماً فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل بالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض وقد ينتهي الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل والعامل على السواء أن ينص على إجراءات ومواعيد قصيرة لسرعة نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لاستئناف هذه الأحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لا محمولاً على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون وإلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه ولترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لاستئناف هذا النوع من الأحكام، وقد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنباً إلى جنب مع المواعيد القصيرة التي اختص بها هذا النوع من الدعاوى إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها وفي الاستئناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد الاستئناف للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بانتاريس جون كاباس أقام الدعوى رقم 1890 سنة 1968 عمال القاهرة الابتدائية ضد كل من (1) المهندس محمد صفر بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الأهلية للصناعات المعدنية (2) رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع له مبلغ 14031 ج و245 م وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع له مبلغ 694 ج و400 م مع إلزام كل منهما بالمصروفات الخاصة به ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بالعمل بالشركة المدعى عليها الأولى في أول يناير سنة 1951 مديراً لها، ولخبرته التي نهضت بها وحققت لها أرباحاً طائلة فقد عينته بتاريخ 15 أغسطس سنة 1958 في منصب المدير العام بعقد مدته خمس سنوات وبمرتب قدره 3000 ج سنوياً بخلاف 125 ج شهرياً بدل تمثيل و2% من أرباح الشركة التي توزع على المساهمين ومنحة سنوية مقدارها 1500 ج وأنه في 13 أغسطس سنة 1962 فوجئ بخطاب من الشركة تخطره فيه بانتهاء عقده اعتباراً من 17/ 4/ 1962 وبتعيينه مستشاراً لها في مقابل مكافأة سنوية مقدارها 1440 ج وذلك بدعوى أنه وقد صدر القرار الجمهوري رقم 1250 لسنة 1962 في 17/ 4/ 1962 بتعيين المهندس محمد عمر عامر مديراً للشركة فإن عقده معها يعد منتهياً، وإذ كان قرار الشركة بإنهاء عقده قد وقع باطلاً لخلو القرار الجمهوري المذكور من التعرض لعقده ويستحق لذلك في ذمة الشركة المدعى عليها الأولى مبلغ 14031 ج و245 م منه 6531 ج 250 م مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول يناير سنة 1951 إلى نهاية ديسمبر سنة 1960 و500 ج فرق أجر عن المدة من أول يناير سنة 1961 حتى ديسمبر و1999 ج و995 م أجره عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 13 أغسطس سنة 1962، 5000 ج تعويضاً عن إنهاء عقده قبل انتهاء مدته، كما يستحق في ذمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مبلغ 694 ج 400 م قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من أول يناير سنة 1961 إلى 13 أغسطس سنة 1962 فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ودفع المدعى عليه الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وطلب الحكم - أصلياً - بقبول هذا الدفع - واحتياطياً - بإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما عسى أن يحكم به للمدعي من مكافأة نهاية الخدمة - ومن باب الاحتياط الكلي - برفض الدعوى بالنسبة له، ولم يدفع المدعى عليه الثاني الدعوى بشيء. وبتاريخ 23/ 2/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 2000 ج بصفة تعويض مع المصروفات المناسبة لهذا المبلغ وأعفت المدعي من باقي المصروفات وبمبلغ 20 ج مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثانياً) بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع للمدعي 3798 ج و636 م مع المصروفات المناسبة لما قضي به وأعفت المدعي من باقي المصروفات وبمبلغ 15 ج مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بالنفاذ المعجل وبلا كفالة (ثالثاً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب أحد الخبراء الحسابيين بمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لمباشرة المأمورية المبينة في منطوق الحكم. واستأنفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 777 سنة 80 قضائية كما استأنفته الشركة الأهلية للصناعات المعدنية طالبة الأمر بوقف النفاذ المعجل وقيد هذا الاستئناف برقم 615 سنة 80 قضائية ثم عادت واستأنفته باستئناف آخر طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 616 سنة 80 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة، ودفع المستأنف عليه بانتاريس جون كاباس - بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
وبتاريخ 29/ 5/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الاستئنافات 615، 616، 777 سنة 80 قضائية شكلاً وإلزام المستأنف بصفته في الاستئنافين 615، 616 سنة 80 قضائية بمصروفاتهما وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول وإلزام المستأنف بصفته في الاستئناف رقم 777 سنة 80 قضائية بمصروفاته وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه الأول. وطعنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مستنداً في ذلك إلى أن النص في المادة 75 من قانون العمل برقم 91 لسنة 1959 على أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام إنما هو نص عام مطلق فلا يجوز قصره على الدعاوى التي تنظر ابتداء أمام قاضي الأمور المستعجلة ثم تحال منه إلى قاضي الموضوع وأن قصره على هذه الدعاوى الأخيرة تفرقة بين الدعاوى العمالية بلا مبرر ولا سند لها من القانون وتتعارض مع قصد الشارع الذي يهدف إلى حسم النزاع في قضايا العمل على وجه السرعة، وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ ومخالفة للقانون لأن الأصل في ميعاد استئناف الأحكام التي تصدر في دعاوى العمل أنه ستون يوماً من تاريخ صدورها وذلك عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والاستثناء هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون العمل من أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تحال من قاضي الأمور المستعجلة هو عشرة أيام، وهذا الاستثناء يقتصر نطاقه على الدعاوى الموضوعية التي تحال من قاضي الأمور المستعجلة ولا يتعداه إلى الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الموضوع وبالأوضاع العادية. وإذ كانت دعوى المطعون عليه غير محالة إلى محكمة الموضوع من قاضي الأمور المستعجلة، وقصر الحكم المطعون فيه رغم ذلك ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها على عشرة أيام من تاريخ النطق به فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو ينشأ بها هذه المحاكم..... وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة.... وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغاً يعادل هذا الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى، وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة" يدل على أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فيها إنما قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام هذه الأوضاع وما عداها باق على أصله وتلتزم في استئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، يؤيد هذا النظر كون هذه الدعاوى محكوماً فيها بوقف تنفيذ قرار الفصل وبالأجر من تاريخ هذا القرار إلى أن يفصل في موضوع التعويض وقد ينتهي الحكم فيه إلى الرفض لثبوت مشروعية قرار الفصل فرأى الشارع رعاية منه لمصلحة صاحب العمل والعامل على السواء أن ينص على إجراءات ومواعيد قصيرة لسرعة نظرها والفصل فيها وميعاد خاص لاستئناف هذه الأحكام وهو ميعاد مقصود لذاته لا محمولاً على وصف السرعة المنصوص عليه فيها أو في المادة السابعة من القانون وإلا لما كانت هناك حاجة للنص عليه ولترك تحديده للمواعيد المقررة في قانون المرافعات لاستئناف هذا النوع من الأحكام، وقد راعى المشرع في تقصيره أن يتمشى جنباً إلى جنب مع المواعيد القصيرة التي اختص بها هذا النوع من الدعاوى، إذ ليس من المستساغ أن يوجب الفصل فيها وفي الاستئناف خلال شهر ويترك تحديد ميعاد الاستئناف للقواعد العامة - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف هو عشرة أيام طبقاً للمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ورتب على ذلك الحكم بسقوط الحق فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.