الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أغسطس 2023

الطعن 1266 لسنة 50 ق جلسة 7 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 82 ص 420

جلسة 7 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمود شوقي أحمد.

----------------

(82)
الطعن رقم 1266 لسنة 50 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع.
(1) طعن المستأجر بأن عقد الإيجار ينصب على عين خالية دون ما تحويه من عناصر مادية ومعنوية هو طعن بالصورية النسبية. وجوب الاعتداد بالعقد الظاهر متى عجز المستأجر عن إثبات ما يدعيه. تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) إقامة الحكم قضاءه بأن الإيجار انصب على مقهى بما اشتمل عليه من منقولات على أسباب سائغة. لا يعيبه عدم بيان المنقولات بالكامل متى كانت ضمن العناصر التي أخضعها لتقديره.

----------------
1 - الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقد آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على ما يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه، وكان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكاً بأن عقد إيجار المقهى يستر عقد إيجار عين خالية واستدلا على ذلك بالإيصال المؤرخ....... الصادر من المطعون عليهما الأولين، وقد أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالصورية على أن الإيصال المذكور ليس فيه ما ينبئ أو يشير إلى أن المقهى المؤجر خالياً أو ما ينفي ما ثبت بالعقد من أن التأجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية أو معنوية، وهي تقريرات موضوعية سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فلا عليه إن أخذ بظاهر نصوص عقد الإيجار من أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها باعتباره حجية على الطاعنين وقد عجزا عن إثبات صوريته.
2 - لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن عقد الإيجار قد انصب على المقهى المتنازع عليه بما اشتمل عليه من منقولات مبينة بظهر العقد بأجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً وخلص إلى أن الإيجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية ومعنوية, ورتب على ذلك أن هذه الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن ولا يسري عليها بالتالي الامتداد القانوني، وكان البين من هذا الذي قرره الحكم أن المحكمة، قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين وظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأصلي من الإجارة لم يكن المبنى في حد ذاته وإنما المنشأة بما لها من عناصر مادية ومعنوية، وهو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمل الحكم لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دامت أنها كانت تحت بصر المحكمة وضمن العناصر التي أخضعتها لتقديرها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 164 لسنة 1966 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم بمحتوياتها الثابتة، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بعقد مؤرخ 6/ 3/ 1964 استأجر مورث الطاعنين من مورثهم المقهى المبينة بالصحيفة بما فيها من أدوات ومحتويات مبينة بظهر العقد لقاء أجرة قدرها ثلاثون قرشاً يومياً، واستمر الطاعنان في شغل المقهى بعد وفاة مورثهما بنفس شروط العقد وإذ رغبوا في إنهاء عقد الإيجار فقد قاموا بإنذار الطاعنين على يد محضر في 5 - 6 - 1977 باعتبار العقد منتهياً من تاريخ إعلانهما ولامتناعهما عن تسليم المقهى بمحتوياتها فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 21 - 1 - 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 20 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 4 - 5 - 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من عين النزاع وتسليمها بمحتوياتها للمطعون عليهم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار لأن مورثهما استأجر عين النزاع خالية وجهزها بمنقولات وأدوات مملوكة له، وإذ استند الحكم المطعون فيه في نفي الصورية إلى أن الثابت بعقد الإيجار أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها وبأنه بما ثبت فيه يعتبر حجة على عاقديه وخلفيهما، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يعتبر رداً على الدفع بالصورية لأنه لا يسوغ اعتبار العقد حجة على طرفيه طالما طعن عليه بالصورية، فإن الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري للطاعنين يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقداً آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر, يقع على ما يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه، وكان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكاً بأن عقد إيجار المقهى محل النزاع يستر عقد إيجار عين خالية واستدلا على ذلك بالإيصال المؤرخ 23 - 1 - 1972 الصادر من المطعون عليهما الأولين، وقد أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالصورية على أن الإيصال المذكور ليس فيه ما ينبئ, أو يشير إلى أن المقهى مؤجر خالياً أو ما ينفي ما ثبت بالعقد من أن التأجير ينصب على مقهى بما يحويه من عناصر مادية أو معنوية، وهي تقريرات موضوعية سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فلا عليه إن هو أخذ بظاهر نصوص عقد الإيجار من أنه ينصب على مقهى بمحتوياتها باعتباره حجة على الطاعنين وقد عجزا عن إثبات صوريته، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر أن مجرد ذكر منقولات بظهر العقد كاف لخروج العين المؤجرة من نطاق أحكام قانون إيجار الأماكن دون أن تبذل المحكمة أي جهد للتعرف على المنقولات ودون إن تذكر بيانها بالكامل، في حين أنه كان يتعين عليها أن تستظهر ما إذا كان الغرض الأساسي من الإجارة هو المكان ذاته أم ما اشتمل عليه من منقولات باعتباره شرطاً جوهرياً للتعرف على القانون الواجب التطبيق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقوم من أدلة وترجح ما تطمئن إليه منها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد الإيجار قد انصب على المقهى المتنازع عليه بما اشتمل عليه من منقولات مبينة بمظهر العقد بأجرة يومية قدرها ثلاثون قرشاً وخلص إلى أن الإيجار قد وقع على المقهى بما يحويه من عناصر مادية ومعنوية, ورتب على ذلك أن هذه الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن ولا يسري عليها بالتالي الامتداد القانوني، وكان البين من هذا الذي قرره الحكم أن المحكمة قد اسخلصت في حدود سلطتها التقديرية من إرادة المتعاقدين وظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأصلي من الإجارة لم يكن المقهى في حد ذاته وإنما المنشأة بما لها من عناصر مادية ومعنوية، وهو استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمل الحكم, لا يغير من ذلك عدم بيان المنقولات بالكامل ما دام أنها كانت تحت بصر المحكمة وضمن العناصر التي أخضعتها لتقديرها، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 50 ق جلسة 3 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 81 ص 415

جلسة 3 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وأحمد شلبي.

----------------

(81)
الطعن رقم 6 لسنة 50 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". محكمة الموضوع.
(1) مسئولية المتبوع عن عمل تابعه غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع. تحققها كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل. لا عبرة بالباعث.
(2) علاقة التبعية. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها.

---------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون المدني إذ نص في المادة 174/ 1 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع مرجعه سواء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها.
2 - من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، طالما أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم...... "المطعون عليهم من الأولى إلى الرابعة" أقاموا الدعوى رقم 807 سنة 1974 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليه الأخير والطاعن بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقالوا بياناً للدعوى إن المطعون عليه الأخير - وهو جندي بالقوات المسلحة وتابع للطاعن - قتل مورثهم المذكور عمداً وحكم عليه في الجناية رقم 23 سنة 1971 عسكرية كفر الشيخ بتاريخ 2/ 8/ 1971 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأصبح الحكم نهائياً، وقد أصابتهم أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فأقاموا الدعوى بطلباتهم. دفع الطاعن بسقوط الحق في التعويض بالتقادم كما طلب الحكم على تابعه المطعون عليه الأخير بما قد يحكم به عليه في الدعوى، وبتاريخ 18/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول هذا الدفع ثم حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1978 بإلزام المطعون عليه الأخير والطاعن متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليهم من الأولى إلى الرابعة مبلغ ألف جنيه، وإلزام المطعون عليه الأخير بأن يدفع للطاعن المبلغ المقضي به إذا ما أداه لهم. استأنف المطعون عليهم من الأولى إلى الرابعة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بالاستئناف رقم 15 لسنة 12 ق مدني طالبين تعديله إلى إلزام المطعون عليه الأخير والطاعن متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً وطلب رفض الدعوى ضده. وبتاريخ 7/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه الأخير والطاعن بأن يدفعا للمطعون عليهم من الأول إلى الرابعة مبلغ 2000 جنيه وإلزام المطعون عليه الأخير بأن يدفع للطاعن ذات المبلغ إذا ما أداه لهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديد بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بمسئولته عن الضرر الذي أحدثه المطعون عليه الأخير بقتل مورث باقي المطعون عليهم على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه في حين أن المطعون عليه الأخير لم يرتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ولم يستغل وظيفته في ارتكابها فقد وقعت منه كمجند بالقوات المسلحة في غير أوقات العمل بأن صعد إلى قطار كان المجني عليه يستقله وطعنه بمطواة في صدره، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه لا تتحقق وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني إلا إذا قامت علاقة تبعية بين التابع والمتبوع وارتكب التابع الخطأ الذي أحدث الضرر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وحاصل الوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون عليه شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يرد على دفاع الطاعن سالف البيان وهو دفاع جوهري. وينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه شابه الفساد في الاستدلال إذ استدل على قيام علاقة التبعية بين الطاعن والمطعون عليه الآخر وعلى تحقق مسئولية الطاعن عن خطأ تابعه المذكور من توجيه الطاعن دعوى فرعية إليه طبقاً لنص المادة 175 من القانون المدني وعدم منازعته أمام محكمة أول درجة في توافر هذه المسئولية في حين أنه وجه الدعوى الفرعية كإجراء وقائي يتفادى به احتمال رفض الدعوى الأصلية فضلاً عن أن من حقه أن يتمسك في الاستئناف بما فات إبداؤه من دفاع أمام محكمة أول درجة، وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئوليته عن عمل تابعه غير المشروع لخروج هذا العمل عن نطاق وظيفته، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وخلص إلى مسئولية الطاعن عن خطأ تابعه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود، وذلك أنه وعلى ما جرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون المدني إذ نص في المادة 174 - 1 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع مرجعه سوء اختياره لتابعه أو تقصيره في رقابته وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما استغل التابع وظيفته وساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي أو سواء كان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها. لما كان ذلك وكانت علاقة التبعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الثابت أن الطاعن لم ينازع أمام محكمة أول درجة في توافر علاقة التبعية وقرر في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحاً موافقاً لأحكام القانون وإن كان قد فاته تأصيل الجزئية الخاصة بالتبعية وطلب من باب الاحتياط تأييد هذا الحكم، وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بعد أن سرد وقائع الدعوى وأطرح هذا الدفاع وقرر "أن الثابت من مذكرة المستأنف بصفته "الطاعن" أنه وجه دعوى فرعية استناداً لنص المادة 175 من القانون المدني طالباً الحكم له باعتباره متبوعاً على تابعه المستأنف ضده الأول (المطعون عليه الأخير) بما عساه أن يحكم به في الدعوى مقراً ومسلماً برابطة التبعية وقيامها وغير مجادل في انحلالها أو تجاوزها مما يضحى معه الجدل بشأنها تناقض يلتفت عنه" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بمسئولية الطاعن عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه المطعون عليه الأخير على ما استخلصه من مسلك الطاعن أمام محكمة أول درجة وعدم منازعته في هذا الشأن وأخذاً مما جاء بمذكرته آنفة الذكر، وقد أقام الحكم المطعون عليه قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ويتضمن الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن الذي أثاره أمام محكمة الاستئناف، لما كان ما تقدم، وكان لا محل للتحدي بما يثيره الطاعن بصدد الدعوى الفرعية التي وجهها إلى تابعه وأن توجيهها كان كإجراء وقائي لتفادي احتمال رفض طلباته في الدعوى الأصلية، لأنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

الطعن 1 لسنة 50 ق جلسة 3 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 80 ص 412

جلسة 3 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

--------------

(80)
الطعن رقم 1 لسنة 50 القضائية

دعوى "تكييف الدعوى". نقابات "نقابة الأطباء البيطريين".
الطعن في تشكيل مجلس نقابة الأطباء البيطريين. سبيله. طلب إبعاد النقيب عن منصبه وتكليف المجلس فتح باب التشريح. تكييفه. طعن في تشكيل مجلس النقابة.

----------------
النص في المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين على أن لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وأن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً، وكانت العبرة في تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها وليس بما يصفها به الخصوم، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - بطرد النقيب من منصبه وتوليه وكيل مجلس النقابة مهام النقيب بصفة مؤقتة للإعلان عن فتح باب التشريح لمنصب النقيب - وهي تتضمن في حقيقتها طعناً في تشكيل مجلس النقابة بالطعن في تشريح وانتخاب النقيب، وإذ لم يرفع الطعن بتقرير موقع عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3661 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بدعوة نقابة الأطباء البيطريين لانتخابات مجلس النقابة والنقابات الفرعية المحدد لعقدها في أنحاء الجمهورية تحت إشراف ومباشرة المعطون عليهم يوم 27/ 5/ 1977 ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليها ومنعها واعتبارها وكافة آثارها كأن لم تكن وفي الموضوع بانعدام وإلغاء الدعوة موضوع النزاع بكل ما يترتب عليها من آثار واعتبارها كأن لم تكن. وقال شرحاً لدعواه إن نقابة الأطباء البيطريين أعلنت بتاريخ 14/ 5/ 1977 عن تحديد يوم 27/ 5/ 1977 لإجراء الانتخابات المذكورة، وعرض بيان النقابة أسماء المرشحين لمنصب النقيب ولم يرد به اسم الطاعن وتضمن اسمي الدكتور....... والدكتور....... مع أن أولهما لا يحق له ترشيح نفسه لمنصب النقيب طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين التي لا تجيز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين في حين أنه قد انتخب نقيباً لأكثر من أربع مرات متتالية، وحرم بيان النقابة الأطباء المستحقين للمعاشات من حقهم في الترشيح والانتخاب خلافاً للقانون كما حرم الطاعن من حقه في الترشيح لمنصب النقيب، ثم عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بطرد الدكتور...... من منصب نقيب الأطباء البيطريين وتولية وكيل مجلس النقابة مهام النقيب بصفة مؤقتة للإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ولدعوة الجمعية العمومية للنقابة خلال أسبوع وإلا حكم عليه بذلك مع غرامة تهديدية يلزم بها شخصياً متضامناً مع النقابة. وبتاريخ 27/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالته إلى محكمة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني.
وحيث إن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين قد جرى نصها على أن لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً...، لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها وليس بما يصفها به الخصوم وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وهي تتضمن في حقيقتها طعناً في تشكيل مجلس النقابة بالطعن في تشريح وانتخاب الدكتور...... لمنصب النقيب، وإذ لم يرفع الطعن بتقرير موقع عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية على النحو السالف البيان، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن.

الطعن 42 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 79 ص 408

جلسة 1 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فودة وسعيد صقر.

---------------

(79)
الطعن رقم 42 لسنة 45 القضائية

عمل "عقد العمل". شركات "شركات القطاع العام". نظام عام.
أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.

---------------
إذا كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1962 والمنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن "...... يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل" كما نصت المادة الخامسة على أن "يشترط فيمن يعين في الشركة..... (4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها...... (6) أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل....." كما تنص المادة التاسعة على أنه "..... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال....."، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال في هذه الشركات بنصوص آمرة لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل والإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الاقتصادية، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التي يطالب بها ولم يعتد بما ورد بعقد عمله في هذا الشأن, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة المصرية للطباعة والنشر - الدعوى رقم 961 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد العمل المؤرخ 18/ 8/ 1965 بما تضمن من مرتب وفئة وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد عمل مؤرخ 18/ 8/ 1965 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة عامل "طبع فينكس" بمرتب شهري قدره 15 جنيهاً باعتباره أول مربوط الفئة الثامنة، غير أن المطعون ضدها عادت فطبقت عليه قواعد التسكين على الفئة العاشرة فأقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبتاريخ 10/ 5/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 29/ 5/ 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3439 سنة 89 ق أمام محكمة استئناف القاهرة. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد له أخيراً جلسة 21 - 12 سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد عين لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل مؤرخ 18/ 5/ 1965 تناول تحديد أجره والفئة المالية المعين عليها بعد أن اجتاز اختباراً نشر عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر نصوص هذا العقد الأكثر سخاء بالنسبة له ونحى إلى تطبيق اللائحة 3546 سنة 1962، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مرود ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمعمول به من تاريخ نشره في 29/ 12/ 1962 والمنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن "..... يعتبر هذا النظام متمماً لعقد العمل" كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل" كما نصت المادة الخامسة على أن "يشترط فيمن يعين في الشركة....... (4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها...... (6) أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي أو الخبرة التي يتطلبها العمل....." كما تنص المادة التاسعة على أنه "..... يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الأعمال....."، بما مفاده أن نظام العاملين بالشركات الصادر به القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 قد تكفل بتنظيم حقوق العمال في هذه الشركات بنصوص آمرة, لا تستهدف مصلحة العمال فقط بل تهدف إلى مصلحة العمل والإنتاج أيضاً تنفيذاً لسياسة الدولة الاقتصادية، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ثبت له من أنه لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتعيين بالفئة المالية الثامنة التي يطالب بها ولم يعتد بما ورد بعقد عمله في هذا الشأن, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه كان يتعين أن يضيف الحكم إلى مدة خبرته التي أثبتها الخبير مدة خبرة ثلاث سنوات بالقوات المسلحة ومدة تقرب من السنتين بمطبعة عمل بها سابقاً بما يوفر له مدة الخبرة اللازمة للفئة المالية التي عين عليها أصلاً، وإذ انتهى الحكم إلى قرار خفضها دون إجراء الضم فإنه, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يرد به ما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود مدة خبرة سابقة لدى رب عمل آخر ولم يقدم الطاعن الدليل على سابقة تمسكه بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة، فإنه يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 479 لسنة 42 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 78 ص 403

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، علي عمرو، عزت حنورة وعلي الجمل.

---------------

(78)
الطعن رقم 479 لسنة 42 القضائية

(1) تعويض. ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة".
نزع الملكية للمنفعة العامة. القانون رقم 577 لسنة 1954. يترتب تعويضاً للمالك وغيره من ذوي الحق على العقار. المشتري بعقد غير مسجل. لا يعد مالكاً للعقار. أثر ذلك.
(2) حكم "نعي غير منتج".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغيره. غير منتج.

----------------
1 - مفاد عبارة "الملاك وأصحاب الحقوق" التي ترددت في المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته، كما يرتب لغيره من ذوي الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية. والمشتري بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار ولا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء، يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2531 سنة 1968 مدني كلي القاهرة ضد المطعون ضدهم الستة الأول طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضده الثالث للأطيان المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة والمبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بصرف التعويض المستحق عن هذه الأطيان لها، وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17 فبراير سنة 1964 باع المطعون ضدهما الرابع والخامس للمطعون ضده الثالث وزوجته الأطيان سالفة الذكر، ونظراً لأن الشركة الطاعنة تداين المطعون ضده الثالث في مبلغ بمقتضى حكم صادر في الدعوى رقم 527 سنة 1965 تجاري كلي طنطا، وكانت الأطيان مشتراه المشار إليها قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، فقد حرر إقراراً رسمياً بتنازله عن التعويض المستحق له عن نزع الملكية إلى الشركة الطاعنة التي أعلنت هذا التنازل إلى إدارة نزع الملكية بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 كما أوقعت حجزاً تنفيذياً تحت يد المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس على ما هو مستحق للمطعون ضده الثالث من تعويض، إلا أن مصلحة المساحة أخطرتها في 24 أبريل سنة 1968 بإدراج هذا التعويض باسم المطعون ضدهما الرابع والخامس لأن الأطيان المنزوعة ملكيتها كانت على ملكيتهما نظراً لأن المطعون ضده الثالث لم يسجل عقد شرائه لها، فأقامت دعواها نيابة عن مدينها المذكور للحكم لها بطلباتها. دفع المطعون ضدهما الرابع والخامس الدعوى بأنهما حررا مع المطعون ضده الثالث عقد تفاسخ مؤرخ 9 يونيه سنة 1966 فسخاً بموجبه عقد البيع الصادر له بتاريخ 18 فبراير سنة 1964 واسترد منهما الثمن. بجلسة 7 يناير سنة 1971 عدلت الشركة الطاعنة طلباتها في مواجهة المطعون ضدهما الرابع والخامس بإضافة مساحة أخرى لأطيان التداعي، ثم أعلنت المطعون ضده الثالث بورقة تكليف بالحضور طلبت في ختامها الحكم بعدم نفاذ عقد التفاسخ سالف الذكر بالنسبة للحقوق المطالب بها وإلزام وزير الري بصرف التعويض. وبجلسة 11 فبراير سنة 1971 طلب المطعون ضدهما الرابع والخامس رفض الدعوى والحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً لهما عن تسببها في عدم صرف التعويض عن نزع الملكية لهما منذ سنة 1968، وبتاريخ 25 فبراير سنة 1971 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما الرابع والخامس مبلغ خمسمائة جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1693 سنة 88 ق طالبة إلغاءه، والقضاء بعدم نفاذ عقد التفاسخ المؤرخ 9 يونيه سنة 1966 في حقها وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس بأن يصرفوا لها التعويض محل النزاع. وبتاريخ 9 مايو سنة 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة تنتقل حقوق المشتري بعقد غير مسجل عند نزع ملكية ما اشتراه إلى التعويض المستحق عنها، وبذلك يكون مدينها المطعون ضده الثالث عندما تنازل عن هذا التعويض - قبل الاتفاق على فسخ عقد شرائه - قد تنازل عما يملكه، فضلاً عن أنه على فرض عدم أحقيته في التعويض عن ذات الأرض فإنه يستحق التعويض عما أحدثه فيها من منشآت وزارعة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم تسجيل عقد شراء المطعون ضده الثالث ودون التفات إلى ما أبدته الطاعنة من دفاع، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب بشقيه مردود، ذلك أنه لما كان مفاد عبارة "الملاك وأصحاب الحقوق" التي ترددت في المواد 5 و6 و7 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته، كما يرتب لغيره من ذوي الحقوق على العقار تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب نزع الملكية. وكان المشتري بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار ولا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بدفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن أحداً لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده الثالث كانت له أية منشآت أو زراعة بتلك الأطيان يستحق عنها تعويضاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض استحقاق المطعون ضده الثالث للتعويض المقرر عن نزع ملكية الأطيان التي اشتراها بعقد غير مسجل، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بالقصور لعدم بحث ما إذا كان للمطعون ضده الثالث منشآت أو زراعة يستحق عنها تعويضاً، غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها وإن كانت قد أقامت دعواها أصلاً باعتبارها دعوى غير مباشرة بطلب تثبيت ملكية مدينها المطعون ضده الثالث إلا أنها عدلت طلباتها بعد ذلك إلى الدعوى البولصية بطلب عدم نفاذ اتفاق التفاسخ المؤرخ 9 يونيه سنة 1966 فكان ذلك هو طلبها الختامي وقد ردده حكم محكمة أول درجة في مدوناته ومع ذلك فصل في الدعوى على أساس الطلب الأصلي وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف على سند من أن التعديل المشار إليه لم يتم قانوناً لعدم إعلانه للطرف الآخر في العقد المطلوب الحكم بعدم نفاذه. ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتعارض مع ما حصله حكم محكمة أول درجة فضلاً عن أن تعديل الطلبات سواء تم إعلانه أو لم يتم ينهي الطلب الأصلي مما لا يجوز معه الرجوع إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف الذي فصل في الدعوى على أساس طلبات تم العدول عنها في حين كان الواجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في طلباتها الختامية المعروضة عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بعد ذلك بما لا يغير من هذا القضاء، يكون غير منتج. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى على أساس عدم استحقاق المطعون ضده الثالث للتعويض المخصص لنزع الملكية لأنه لم يتملك أصلاً الأطيان المنزوعة ملكيتها لعدم تسجيله عقد شرائه، وهي نتيجة صحيحة قانوناً لما سلف بيانه في الرد على النعي بالسبب الثاني، وكان التوصل إلى عدم نفاذ الاتفاق على فسخ عقد الشراء غير المسجل المذكور لا يغير من هذه النتيجة لاستحالة تسجيل هذا العقد وتملك المطعون ضده الثالث تلك الأطيان بعد أن تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه، لعدم اعتداده بطلب عدم نفاذ اتفاق التفاسخ المشار إليه - أياً كان وجه الرأي في مدى صحة إجراءات إبداء هذا الطلب - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 837 لسنة 52 ق جلسة 14 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 86 ص 403

جلسة 14 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، د. محمد بهاء الدين باشا وريمون فهيم إسكندر.

---------------

(86)
الطعن رقم 837 لسنة 52 القضائية

تعويض "الضرر في التعويض". مسئولية "الضرر".
الحرمان من الفرصة حتى فواتها. ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً. امتناع الناشر عن طبع المؤلف المتعاقد على طبعه وحبس أصوله عن مؤلفيه عدة سنوات. تضييع فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق. رفض دعوى التعويض باعتباره ضرراً احتمالياً خطأ في القانون.

----------------
إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق، فإن الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6704 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للكتاب بصفته المطعون ضده - طالبين الحكم بإلزامه بمبلغ 9311 جنيه و280 مليماً. وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 10/ 1966 تعاقد الطاعنون مع دار القلم التي آلت للمطعون ضده على طبع ونشر كتاب "غذائي" إلا أن الأخير لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام فأقاموا ضده الدعوى رقم 9544 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة التي قضي فيها نهائياً بفسخ العقد، مع إلزام المطعون ضده بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء امتناعه عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال سنتي 67/ 68 و68/ 1969. ولما كان الحكم المشار إليه قد أثبت خطأ المطعون ضده وما لحقهم من أضرار فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم عن السنوات التالية للسنتين سالفتي الذكر، بتاريخ 27/ 1/ 1981 قضت محكمة أول درجة للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1762 سنة 98 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى بتاريخ 23/ 1/ 1982 أجابته المحكمة لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الضرر الذي أقاموا الدعوى بطلب التعويض عنه هو ضرر محقق، وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على سند من أنه ضرر احتمالي لم يقع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر حال محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة - وهو ضرر محقق - فإن الحكم إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر احتمالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

الطعن 45 لسنة 54 ق جلسة 12 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 85 ص 398

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد/ المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

----------------

(85)
الطعن رقم 45 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية: تطليق "التطليق للغيبة" "التطليق للضرر" "التطليق للهجر".
(1) اشتراط إعذار القاضي إلى الزوج طبقاً للمادتين 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون في حالة طلب التطليق لغيبة الزوج. لا محل لاتخاذ هذه الإجراءات في حالة التطليق للضرر.
(2) الضرر الموجب للتطليق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه.
(3) تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها ضرباً من الهجر يتحقق به الضرر الموجب للتفريق.

------------------
1 - ما أوجبه المشرع في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضي إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط والأوضاع المبينة فيها إنما يكون في حالة دعوى الزوجة بطل بتطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون. ولما كانت المطعون عليها قد استندت في دعواها إلى نص المادة السادسة منه وطلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعي يكون دفاعاً قائماً على واقع... لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر الموجب للتفريق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.
3 - تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية طنطا ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت شرحاً لها إنه تزوجها في 12/ 3/ 1979 ودخل بها وإذ هجرها دون وجه حق وتضررت من ذلك وكانت تخشى على نفسها الفتنة فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 15/ 6/ 1982 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 للسنة 32 ق طنطا وفي 19/ 2/ 1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن أمام هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الهيئة التي نظرت الاستئناف بجلسة 26/ 2/ 1983 كانت - وعلى ما هو ثابت من محضر الجلسة - مشكلة من اثنين من المستشارين فقط مما يبطل معه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من محضر جلسة 26/ 2/ 1983 أن الهيئة التي الاستئناف فيها مشكلة من ثلاثة هم المستشارون...... و...... و......
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن التطليق للغيبة أو الهجر طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مشروط بأن يكون الزوجان مقيمين في بلد واحد والثابت بأوراق الدعوى أنه يقيم في بلد آخر غير الذي تقيم فيه المطعون عليها مما كان يوجب إعذاره قبل الحكم بنقلها إليه أو تطليقها عليه، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بتطليقها عليه دون اتخاذ هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن ما أوجبه المشرع في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من إعذار القاضي إلى الزوج الغائب طبقاً للشروط والأوضاع المبينة فيها إنما يكون في حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها عليه لتضررها من غيبته عنها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه طبقاً لنص المادة 12 من ذلك المرسوم بقانون، ولما كانت المطعون عليها قد استندت في دعواها إلى نص المادة السادسة منه وطلبت تطليقها على الطاعن لتضررها من هجره لها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بأن مرد هذا الهجر غيبته عنها في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، فإن ما يثيره من ذلك بسبب النعي يكون دفاعاً قائماً على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استدل على هجره المطعون عليها بأقوال شاهديها رغم اختلافهما معها في واقعة جوهرية إذ كذباها فيما ذهبت إليه بصحيفة الدعوى من دخوله بها مما يهدر الثقة في هذه البينة ويوجب إطراحها، كما أن ما ذكرته المطعون عليها في استجوابها أمام محكمة ثاني درجة من أنه دأب على زيارتها والتنزه معها والاختلاء بها هو مما ينفي دعواها بهجره إياها، هذا إلى عدم استظهار الحكم لما يجب توافره في الهجر الموجب للتفريق بين الزوجين من طول المدة وانعدام العذر، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المقصود بالضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، وكان تراخي الزوج عمداً في الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذي يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة المشار إليها، وكان الحكم الابتدائي - بعد أن أورد ما شهد به شاهدا المطعون عليها فيما حاصله أن الطاعن منذ زواجه بها في مارس سنة 1979 يرفض الدخول بها رغم إعداد منقولات مسكن الزوجية - قد خلص اطمئناناً منه إلى أقوالهما إلى القضاء بالتفريق على سند من أن ما وقع من الطاعن يعد هجراً غير مشروع يتحقق به الضرر الموجب للتطليق طالت مدة الهجر أم قصرت، وقد أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليها قوله "وحيث إن المستفاد من مطالعة الأوراق ومن طلبات المستأنف عليها (المطعون عليها) أنها تطلب تطليقها من زوجها المدعى عليه (الطاعن) لهجره إياها بدون حق، ويستوي في ذلك ما إذا كان قد دخل بها أم لم يدخل ما دام قد تم العقد عليها وأصبحت حلالاً لزوجها المدعى عليه ما دام قد تم الهجر الذي نشأ عنه الضرر، ولم يقدم المستأنف دليلاً واحداً لدحض ما ادعته المستأنف عليها وما أثبته شاهداها ومن ثم يكون حكم محكمة أول درجة صحيحاً لأسبابه"، وكان هذا الذي أورده الحكم استدلالاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بالتطليق، فإنه لا يعيبه بعد ذلك عدم تعقبه لما ساقه الطاعن من حجج للنفي ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 209 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 77 ص 394

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برياسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، علي عمرو، وعزت حنورة وعلي الجمل.

-----------------

(77)
الطعن رقم 209 لسنة 47 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض.
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ. قضاء منه للخصومة كلها. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. مادة 212 مرافعات.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". تنفيذ "اختصاص قاضي التنفيذ".
دعوى بطلان الحكم برسو المزاد مع طلب استحقاق العقار. منازعة في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها.
(3) حق "التعسف في استعمال الحق". محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
حق الالتجاء إلى القضاء. مجال تحقق مسئولية من يستعمله. وصف محكمة الموضوع للأفعال بأنها خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم بيان الظروف التي استظهر فيها عدم توافر سوء القصد. قصور.

-----------------
1 - لا تجيز المادة 212 من قانون المرافعات الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر والتي ليس من بينها الحكم المطعون فيه، وإذ صدر الحكم الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص بنظرها، فإنه يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها على استقلال لأنه بالرغم من أنه ليس من الأحكام الحاسمة في أصل الحق موضوع الطلب المعروض على المحكمة للفصل فيه، إلا أنه يعتبر حكماً منهياً للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته.
2 - متى كانت الدعوى هي منازعة في التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد، فتكون بذلك من الدعاوى التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات يستوي في ذلك أن تكون الطلبات في الدعوى بطلان الحكم مرسي المزاد واستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير. وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف والملابسات التي استظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الأول في إدخال الطاعن الأول خصماً في الدعوى وأن ما وجهه إليه من عبارات لا يشكل قذفاً أو سباً في حقه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانوني لهذه الأفعال وما إذا كانت تعد خطأ موجباً للمسئولية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3593 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن الثاني طالباً الحكم ببطلان إجراءات حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 1965 بيوع كلي القاهرة، وقال بياناً لها إنه اشترى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1 أغسطس سنة 1954 من مورث المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة مساحة سهم واحد و10 قراريط في العقار الصادر عنه حكم مرسي المزاد سالف الذكر لصالح الطاعن الثاني. ولما كان الحصول على هذه الحكم قد تم بطريق الغش والتدليس فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، ثم أدخل المطعون ضده الأول الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس في الخصومة بصحيفة قال فيها إن الطاعنين والمطعون ضده الخامس اتفقوا على الاستيلاء على ملكه وأن الطاعن الأول هو الرأس المدبرة والمفكرة في توجيه شركائه للاستيلاء على أملاك خمسة مواطنين بطرق ملتوية مخالفة للقانون والنظام العام، ثم أقام الطاعن الأول دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض عما ناله من ضرر مادي وأدبي من جراء إدخاله في خصومة دون مقتض وما وجهه إليه فيها من قذف وسب، كما أقام المطعون ضدهم من السادس إلى الأخير الدعوى رقم 4033 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن الثاني وفي مواجهة المطعون ضده الأول ببطلان إجراء حكم مرسي المزاد سالف الذكر مؤسسين دعواهم على أنهم اشتروا ووضعوا اليد على أجزاء من العقار موضوع تلك الإجراءات، وبصدور قانون المرافعات الجديد أحيلت تلك الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون وقيدت أمامها برقم 132 لسنة 1969 ثم أحيلت إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع الدعوى الحالية رقم 3593 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة للارتباط وقيدت أمامها برقم 685 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة، دفع الطاعن الثاني الدعويين بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم 1397 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة واستئنافها رقم 1472 لسنة 84 قضائية القاهرة، فقضت المحكمة بتاريخ 30 يونيه سنة 1975 بعدم جواز نظر الدعويين سالفتي الذكر لسابقة الفصل فيهما وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3292 لسنة 92 قضائية طالباً إلغاءه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3297 لسنة 92 قضائية القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته, وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1976 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 3292 لسنة 92 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة دعوى المطعون ضده الأول إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية، وفي الاستئناف رقم 3297 لسنة 92 قضائية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن الثاني تأسيساً على أنه حكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه بالنقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة وفي الموضوع برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3292 سنة 92 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ، إنه حكم غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام التي عددتها على سبيل الحصر والتي ليس من بينها الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الأخير إذ صدر بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ المختص بنظرها، فإنه يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها على استقلال؛ لأنه بالرغم من أنه ليس من الأحكام الحاسمة في أصل الحق موضوع الطلب المعروض على المحكمة للفصل فيه، إلا أنه يعتبر حكماً منهياً للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض فيه على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة أنهم وقفوا من الخصومة أمام محكمة ثاني درجة موقفاً سلبياً ولم تتضمن أسباب الطعن ما يتعلق بهم.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة أمام محكمة الاستئناف وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهم بشيء، وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق إلا بالمطعون ضدهم الخمسة الأول، فإنه لا يقبل منهما اختصام باقي المعطون ضدهم، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الخمسة الأول.
أولاً: عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3292 لسنة 92 قضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاث أوجه، وفي بيان ذلك يقول عن (الوجه الأول) إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفيذ بها تأسيساً على أنها منازعة موضوعية في التنفيذ حال أنها دعوى بطلان أصلية لحكم مرسى المزاد، وهي بذلك تكون دعوى عادية تخضع لقواعد العادية من حيث الاختصاص، وعن (الوجه الثاني) أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه سبق أن أحيلت إلى قاضي التنفيذ الذي قضى بعدم اختصاصه بنظرها وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي فصلت فيها التزاماً منها بهذه الإحالة وعملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات, فما كان يجوز بعد ذلك أن يعيدها الحكم المطعون فيه إلى قاضي التنفيذ ليفصل فيها، وعن (الوجه الثالث) أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى جاء استناداً إلى أن طلبات المطعون ضده الأول فيها هو بطلان حكم مرسي المزاد واستحقاقه للعقار الصادر في شأنه الحكم المذكور، رغم ما في ذلك من مخالفة للثابت بالأوراق؛ حيث قصر المطعون ضده الأول طلباته أمام محكمة أول درجة على بطلان حكم مرسي المزاد دون سواه.
وحيث إن هذا النعي مردود في (الوجهين الأول والثالث) بأن الدعوى - على ما يبين من الأوراق - هي منازعة في التنفيذ على العقار رفعت بطلب بطلان حكم صدر برسو المزاد فتكون بذلك من الدعاوى التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات, يستوي في ذلك أن تكون الطلبات في الدعوى بطلان الحكم مرسي المزاد واستحقاق العقار موضوع هذا الحكم أم كانت قاصرة على الطلب الأول دون سواه وفي (الوجه الثاني) فإنه غير صحيح ما قرر به الطاعن الثاني من أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه سبق أن نظرها قاضي التنفيذ وقضى فيها بعدم اختصاصه بنظرها وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إذ أن الثابت من الأوراق أن دعوى الطاعن الثاني قد أقيمت ابتداء أمام محكمة القاهرة الابتدائية برقم 2524 سنة 1967 مدني كلي القاهرة ثم قيدت برقم 3593 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة، ونظرت أمام تلك المحكمة إلى أن صدر فيها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ثم صدر الحكم المطعون فيه في الاستئناف الذي رفع عن هذا الحكم، وأن ما سبق عرضه على قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون هو الدعوى رقم 4023 سنة 1967 مدني كلي القاهرة التي أحيلت إليه تنفيذاً لقانون المرافعات الجديد الذي انعقد به الاختصاص بنظرها لقاضي التنفيذ ثم أحالها الأخير إلى محكمة القاهرة لنظرها مع الدعوى رقم 3593 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة للارتباط وقيدت أمامها برقم 685 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ولم يستأنف الخصوم فيها الحكم الصادر فيها، وبذلك فإن موضوع الدعوى لم يكن مثاراً بالحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ثانياً عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3297 سنة 92 قضائية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الحكم بالتعويض المطالب به على سند من القول بعدم توافر سوء القصد في حق المطعون ضده الأول، وأنه فيما اتخذه لم يكن منحرفاً عن السلوك المألوف في مثل هذه الظروف، دون أن يستعرض ظروف وملابسات النزاع حسبما هو ثابت بأوراقها وما تضمنته هذه الأوراق من عبارات القذف والسب التي وجهها المطعون ضده الأول اكتفاءاً بالقول بأن ما ورد بالأوراق لا يعتبر قذفاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشأ من استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وأن وصف محكمة الموضوع للأفعال المؤسس عليها طلب التعويض بأنها خطأ أو ليست كذلك هو من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد أسس طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض المطالب به على أن الأخير قد اختصمه في الدعوى رغم عدم وجود أية علاقة له بموضوع النزاع سوى أنه كان محامياً لأحد أطرافها، ودون أن يوجه أية طلبات إليه فيها واقتصر على القول بصحيفة إدخاله بأن "القصد من إعلان المدعى عليه الثالث (الطاعن الأول) أنه هو الرأس المدبرة والمفكرة ويدير الأمور ويعاون ويساعد باقي الشركاء بخبرته، وهو أيضاً الذي يقوم بتوجيههم للاستيلاء على ملك خمسة مواطنين بطرق منافية للقانون ومخالفة للنظام العام وملتوية" وذلك بعد ما نسب بصحيفة الإدخال إلى من أسماهم بالشركاء "ارتكاب جريمة تزوير بيانات مساحية وأوراق أخرى" كما أورد بمذكرتين قدمتا منه "أن الطاعن الأول يساعد موكله الخصم الأصلي في التزوير". لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من قوله بأن "البادي من ظروف الدعوى وملابساتها أو المستأنف عليه (المطعون ضده الأول) لم يكن إلا في موقف المدافع عن حقوقه المهددة بالضياع، وهو في استعماله لحقه في الدفاع عن نفسه وماله لم يعمد إلى التشهير بالمستأنف (الطاعن الأول) أو النيل منه، وهو أيضاً لم يتجاوز الحدود التي يجب عليه التزامها في سلوكه في مقاضاة من يرى له مصلحة في مقاضاته سواء باختصامه أمام القضاء...... ذلك أن حق التقاضي وحق الشكوى مكفولان للجميع ولا ضير على متقاض أو على شاك، طالما أنه لم يتجاوز حدود الدفاع عن نفسه وماله ولم يعمد إلى مجرد الكيد إلى خصمه أو مجرد التشهير به أو النيل منه، وما فعله المستأنف عليه (المطعون ضده الأول) حسبما تنبئ عنه ظروف الدعوى وملابساتها لم يكن إلا استعمالاً لحق في التقاضي وفي الشكوى دون تعمد الإضرار بالمستأنف ودون انحراف عن السلوك المألوف في مثل هذه الظروف", وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن ماهية الظروف والملابسات التي استظهر منها عدم توافر القصد لدى المطعون ضده الأول في إدخال الطاعن الأول خصماً في الدعوى وأن ما وجهه إليه من عبارات لا يشكل قذفاً أو سباً في حقه, مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الوصف القانوني لهذه الأفعال وما إذا كانت تعد خطأ موجباً للمسئولية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 35 لسنة 54 ق جلسة 12 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 84 ص 389

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

------------------

(84)
الطعن رقم 35 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) خصومة "الصفة في الخصومة". طعن "الصفة في الطعن". دعوى "التدخل في الدعوى".
(1) تمثيل الوصي القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله. صحيح. علة ذلك.
(2) الاحتجاج على الطاعن بزوال صفة ممثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه. شرطه.
(3) التفات محكمة الاستئناف عن طلب تأجيل الدعوى لإعلان ورثة طالب التدخل بعد رفضها طلب تدخله. صحيح.
(4 - 6) نقض "الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض". دفاع.
(4) أسباب الطعن بالنقض، وجوب بيانها في صحيفة الطعن، الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.
(5) وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة، بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة.
(6) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها. نعى مجهل. غير مقبول.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع سلطتها تامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، حسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

-----------------
1 - استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.
2 - يشترط للاحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغير الذي طرأ على تلك الصفة، لما كان ذلك وكان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر لصالحهما والمطعون عليهما ممثلين فيها بصفتهما، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن في شخص المطعون عليهما بالصفة التي كانت تتصف بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن...... سبق أن طلب تدخله في الدعوى منضماً للطاعن وقضت محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 12/ 1973 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الاستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة في الدعوى إن هي التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى.
5 - يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان - أسباب الطعن بالنقض - بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه.
6 - الطاعن إذ لم يبين أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها، مما لا يغني عنه إحالته في هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف. فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
7 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1963 أحوال شخصية "أجانب" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث المطعون عليها للحكم ببطلان الوصية المدعى بصدورها إليه بتاريخ 1/ 7/ 1962 من المرحومة...... أرملة المرحوم.... واعتبارها كأن لم تكن. وقال شرحاً لدعواه أن الموصية المذكورة توفيت بالقاهرة في 14/ 11/ 1962 وتركت وصية مؤرخة 23/ 3/ 1959 محررة بخطها ومذيلة بتوقيعها أوصت له فيها بكل أملاكها، غير أن مورث المطعون عليها ادعى إلغاءها بوصية لاحقة مؤرخة 1/ 7/ 1962 صدرت من نفس الموصية بإيصائها له هو بكل أموالها. وإذ كانت هذه الوصية باطلة لعدم تحريرها بخط الموصية صلباً وتوقيعاً طبقاً لنص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فقد أقام الدعوى. كما أقام مورث المطعون عليها الدعوى رقم 185 لسنة 1962 أحوال شخصية أمام ذات المحكمة للحكم بإلغاء الأمر رقم 180 لسنة 1962 أحوال شخصية أجانب القاهرة الصادر في 27/ 11/ 1962 بتعيين الأستاذ..... المحامي مديراً مؤقتاً لتركه الموصية المذكورة، وبتعيينه بدلاً منه على سند من أنه الموصى له بالوصية المسجلة بالشهر العقاري بتاريخ 1/ 7/ 1962 والتي ألغت الوصية العرفية السابقة عليها. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى حكمت في 25/ 6/ 1963، أولاً - في الدعوى رقم 8 لسنة 1963 ببطلان الوصية الصادرة إلى مورث المطعون عليها بتاريخ 1/ 7/ 1962. ثانياً - في الدعوى رقم 185 لسنة 1962 برفضها. استأنف مورث المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 80 ق القاهرة، وبوفاته باشرت الخصومة أرملته المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديه القاصرين..... و...... وفي 27/ 3/ 1967 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 8 لسنة 1963 إلى عدم جواز سماعها بالنسبة للوصية الصادرة لمورث المطعون عليها وبتأييده فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 185 لسنة 1962. طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 37 ق "أحوال شخصية"، وفيه حكم بتاريخ 21/ 12/ 1969 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل الدعوى أمامها أحالتها إلى التحقيق. وفي 11/ 1/ 1974 حكمت بقبول ترك الخصومة في الاستئناف من التظلم من الأمر رقم 180 لسنة 1962 في الدعوى رقم 185 لسنة 1962 أحوال شخصية القاهرة ثم بتاريخ 17/ 4/ 76 حكمت في موضوع الاستئناف برفضه طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 22 لسنة 46 ق "أحوال شخصية". وفي 1/ 11/ 1978 قضت محكمة النقض بنقض الحكم مع الإحالة. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف في 27/ 1/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن رقم 8 لسنة 1963 أحوال شخصية أجانب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليهما..... و...... ببطلان الطعن تأسيساً على أن الطاعن اختصمهما في صحيفة الطعن في شخص المطعون عليها...... بوصفها وصية عليهما رغم علمه اليقيني بزوال صفتها في تمثيلها لبلوغهما سن الرشد ورفع الوصاية عنهما قبل صدور الحكم المطعون فيه حيث مثلا في الاستئناف بوصفهما بالغين ووجها والمطعون عليها إليه عدة إعلانات بصفتهم الشخصية منها إعلانه بالحضور لجلسة 9/ 6/ 1982 وآخر بالحضور لجلسة 14/ 11/ 1982 وحضر محام عنهم بهذه الصفة بالجلسة الأولى بتوكيل رقم 2559 لسنة 1981 عام شمال القاهرة وبالجلسة الثانية بتوكيل آخر رقم 2938 لسنة 1982 كما أورد محاميه في طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بجلسة 28/ 2/ 1983 أنه مقدم ضد المطعون عليها وآخرين وليس ضدها عن نفسها وبصفتها وصية. وإذ ثبت من كل ذلك علم الطاعن برفع الوصاية عنهما ورغم هذا لم يختصمهما في الطعن بصفتهما الشخصية فإن الطعن بالنسبة لهما يكون باطلاً كما أنه باطل أيضاً بالنسبة للمطعون عليها لصدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بصحة هذا الدفع وبعدم قبول الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليهما المذكورين ببطلان الطعن مردود، ذلك أن الثابت بالأوراق أن أولهما ولد في يناير سنة 1955 والثاني في يناير سنة 1957، وبعد بلوغهما سن الرشد أثناء نظر الاستئناف استمرت المطعون عليها...... في الحضور بنفسها عدة جلسات منها ما هو بتاريخ 6/ 11/ 1979 و17/ 11/ 1980 و19/ 1/ 1981 و3/ 10/ 1981 دون أن تنبه المحكمة إلى انتهاء وصايتها عن ولديها المطعون عليهما الآخرين وزوال صفتها في تمثيلهما في الدعوى كما أثبت محاميهم في محضر جلسة 9/ 6/ 1982 حضوره عنهم بتوكيل رقم 2559 لسنة 1981 وفي محضر جلسة 14/ 11/ 1982 حصوله على توكيل يبيح له ترك الخصومة برقم 2938 لسنة 1982 عام شمال القاهرة، ولم ينبه هو كذلك المحكمة أو الطاعن إلى ما طرأ من تغيير على صفة المطعون عليها اكتفاءً منه - وعلى ما أورده في بيان الدفع - بما هو ثابت بالتوكيلين المشار إليهما المقدمين أمام هذه المحكمة من صدورهما له من المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ولديها المذكورين، وبتوجيه إعلانات إلى الطاعن من ثلاثتهم إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لصالحهم في شخص المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية. ولما كان استمرار الوصي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعتراض منه وتنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله له في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية، وكان يشترط للاحتجاج على الطاعن بزوال صفة من كانت تمثل المطعون عليهما ووجوب توجيه إجراءات الخصومة إلى كل منهما في شخصه أن يتوافر الدليل على علم الطاعن يقيناً بالتغيير الذي طرأ على تلك الصفة، وكان المطعون عليهما لم يقدما الدليل الحاسم على توفر ذلك العلم إلى ما قبل التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر لصالحهما والمطعون عليها ممثلين فيها بصفتها، فإنه يصح اختصامها في هذا الطعن في شخص المطعون عليها بالصفة التي كانت تتصف بها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الدفع ببطلان الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من جهتين (أولهما) أنه طلب أمام محكمة الاستئناف تأجيل نظر الدعوى إلى أن يتم إعلان ورثة من طلب التدخل فيها وهو...... شقيق الموصية ووارثها الوحيد غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن الدعوى صالحة للحكم فيها في حين أنها لا تعد كذلك إلا بالفصل أولاً في طلب التدخل لأن طالبه هو صاحب الكلمة واجبة السماع فيما يتصل بإيصاء شقيقته للغير. وإذ التفت الحكم رغم ذلك عن طلب التأجيل لإعلان ورثته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المواد 125 و126 و127 من قانون المرافعات. (وثانيهما) أنه أورد في مذكرته المقدمة بجلسة 25/ 12/ 1982 الأسانيد القانونية لاستقامة الاستدلال بما ساقه من قرائن على عدم صحة الوصية المدعى بصدورها إلى مورث المطعون عليهم غير أن الحكم المطعون فيه اقتصر في الرد على دفاعه بأنه تكرار لما سبق إبداؤه من أن الموصية كانت فاقدة الإدراك معيبة الإرادة وقت الإيصاء، وهو من الحكم إغفال للرد على ذلك الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن.... سبق أن طلب تدخله في الدعوى منضماً للطاعن وقضت محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 12/ 1973 برفض قبول تدخله فإنه لا على محكمة الاستئناف بعد أن أصبح طالب التدخل بهذا الحكم خارجاً عن الخصومة في الدعوى إن هي التفتت عن طلب تأجيلها لإعلان ورثته. والنعي في وجهه الثاني مردود كذلك، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن في هذا الوجه من سبب النعي لم يبين أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها مما لا يغني عنه إحالته في هذا الشأن إلى مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/ 12/ 1982 فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه أوضح في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن المتوفاة ما كانت لتوصي عن إرادة حرة مختارة بكل ما تملكه لمورث المطعون عليهم وهي التي شكت من تصرفاته نحوها في وقت معاصر للتاريخ الثابت بالوصية المدعاة واستيلائه على بعض أموالها دون وجه حق وما كانت كذلك لتوصي له بكامل العقار رقم 10 شارع الزمالك طبقاً للثابت بالوصية وهي التي تعلم علم اليقين أنها لا تملك فيه سوى الربع، ودلل بذلك على انتفاء صحة صدور الوصية منها إلا الحكم المطعون فيه اقتصر في رده على هذا الدفاع بقوله إن دلائل الشكوى وما سطرته الموصية كان بعد تاريخ الإيصاء بأيام وأنها لو كانت تريد العدول أو تكشف عن الإكراه لفصلت ذلك في شكواها اللاحقة وأن ما وقع في قدر الموصى به خطأ مادي وهو ما لم يواجه به الحكم ذلك الدفاع بالرد عليه بما ينفي دلالة القرائن المؤيدة له مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لمستندات الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله أن طلب المستأنف ضده (الطاعن) الحكم ببطلان الوصية محل النزاع بمقولة إن عمته... (الموصية) كانت فاقدة الإدراك وواقعة تحت تسلط المستأنفة ومورثها - لم يقم عليه دليل أو قرينة تكفي لتأييده... ومردود بأن خلت شهادة شاهدي - المستأنف ضده... من أي إشارة إلى هذا التسلط سوى ما قرره ثانيهما من أن الموصية دأبت على التردد على مكتب محاميها والشكوى من مورث المستأنفة وهو ما يتعارض مع القول بأن للأخير تأثير عليها من شأنه إعدام إرادتها بل أن في شكواها لمحاميها بموجب خطاباتها المرسلة إليه ما ينفي قيام حالة التسلط سيماً وأنها انصبت على مجرد مطالبتها باسترداد منقولات ومبالغ تقاضاها مورث المستأنفة منها للإنفاق على بعض شئونها دون أن ينفي بما تعهد به بالإضافة إلى أن هذه الخطابات وقد أرسلت في تواريخ لاحقة لإيداع الوصية بمكتب التوثيق كان من الممكن تضمنها واقعة الإكراه أو التسلط - وهو ما لم يحصل - ...... يضاف إلى ذلك أن.. الموثقة بالشهر العقاري - والشاهدة الثانية للمستأنفة - شهدت بالتحقيقات التي أجرتها.. المحكمة بأن المستفاد من المحضر المؤرخ 2/ 7/ 1962 الذي قامت بتحريره أنها وقتئذ قد استوفت إجراءات إيداع الوصية محل النزاع على النحو المعتاد إذ أثبتت به حضور الموصية أمامها - مع شاهدين - .. وأنها سألتها عن اسمها وطلباتها وأنها أجابتها بأنها ترغب في إيداع الوصية بمكتب الشهر العقاري كما ناقشتها عما إذا كانت تودعها برضاها فأجابتها بالإيجاب فحررت محضر الإيداع السالف بعد أن تأكدت من مناقشتها لها أنها كاملة الأهلية ووقعت على المحضر أمامها. هذا لا يغير من الأمر أن يكون قد ورد بالوصية أن عنوان العقار الذي تقيم فيه الموصية والذي أوصت به للموصى له من ضمن أملاكها يقع برقم 10 شارع الزمالك بدلاً من العنوان الصحيح وهو رقم 10 شارع الجزيرة بالزمالك كما لم يثبت بها أنها إنما تملك الربع فيه فقط إذ أن ذلك من قبيل الخطأ المادي فحسب هذا إلى أن الواضح من عبارات الوصية أنها قد أوصت صراحة للموصى له بجميع ممتلكاتها وأموالها وأن المقصود هو حرمان أي شخص دونه عن ميراثها كله.... - في حدود ما يسمح به القانون ومن حيث إنه إزاء ذلك تكون دعوى المستأنف ضده.. قد أقيمت على غير أساس". وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقها الطاعن فإن ما يثيره بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 246 لسنة 47 ق جلسة 28 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 76 ص 389

جلسة 28 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد، علي عمرو وعزت حنورة.

----------------

(76)
الطعن رقم 246 لسنة 47 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". تنفيذ.
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. مادة 275 مرافعات.
(2) اختصاص. نظام عام.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
(3) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". تنفيذ.
الدعوى بطلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله. مادة 343 مرافعات. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. التزام المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه: "يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها". ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه (الطاعن بصفته) بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 من ذات القانون وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص، وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 731 لسنة 1975 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بكفر الشيخ والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3227.800 جنيهاً. وقال بياناً لها إنه بتاريخ 11 و12 من أغسطس سنة 1974 أوقع حجزاً على ما لمدينه....... من مبالغ ومنقولات لدى تلك الجمعية وفاءاً لمبلغ 3120 جنيهاً والمصاريف الاحتمالية. وبتاريخ 14 أغسطس سنة 1974 قرر الطاعن بقلم كتاب محكمة بندر كفر الشيخ ببراءة ذمته من أية مبالغ للمطعون ضده الثاني (والد المدين). وبتاريخ 27 يناير سنة 1975 قضت محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم 1292 لسنة 1974 مدني كلي بإلزام مدينه في مواجهة (الطاعن) بأن يدفع له مبلغ 3120 جنيهاً والمصاريف وبصحة الحجز الموقع تحت يد الطاعن. ونظراً لأن لمدينه المذكور مبالغ مستحقة في ذمة الجمعية الطاعنة كما أن له منقولات مودعة لديها وأنها بدلاً من التقرير بما في ذمتها لمدينه وفقاً لما يفرضه عليها القانون قررت على سبين المغالطة وبطريق التواطؤ بينها وبين المطعون ضده الثاني بعدم مديونيتها لهذا الأخير (والد مدينها)، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات. بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1975 قضت المحكمة بالطلبات قبل الطاعن ورفضت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 550 لسنة 27 قضائية المنصورة. بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم لسبب غير الأسباب الواردة بصحيفة الطعن وهو الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن قبول الطعن، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأن الطاعن بصفته هو الذي استأنف الحكم ولم يكن له أي طلبات قبل المطعون ضده الثاني ووقف الأخير من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن بصفته قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل من الأخير اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الذي أبدته النيابة؛ النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، لأن الدعوى وقد رفعت بالتطبيق لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإنها تكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ إعمالاً لنص المادة 275 من هذا القانون، وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بالنسبة لقاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ أيد الحكم المستأنف - قد وقع في الخطأ ذاته بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 275 من قانون المرافعات تنص على أنه: "يختص قاض التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها", وكان مفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص. ولما كانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة, ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص. ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الابتدائية يطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه (الطاعن بصفته) بالدين المحجوز من أجله إعمالاً لنص المادة 343 من قانون المرافعات، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص، وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة"، وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة بندر كفر الشيخ بنظرها.

الطعن 1914 لسنة 50 ق جلسة 12 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 83 ص 380

جلسة 12 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.

-----------------

(83)
الطعن رقم 1914 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه م 212 مرافعات. قضاء المحكمة الابتدائية برفض التظلم من الأمر الوقتي. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف ولهذا الأمر الوقتي. اعتباره من الأحكام الوقتية. جواز الطعن فيها استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) محكمة الموضوع "تقديم الأوراق".
محكمة الموضوع. حقها في استبعاد ما يقدم لها من طلبات أو مذكرات بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بالرد على ما تضمنته.
(3) نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى - في تظلم من أمر وقتي - برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي. عدم اعتباره من الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
(4، 5) اختصاص "الاختصاص المحلي" "الاختصاص النوعي". "أمر وقتي".
(4) قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر محلياً. قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه أو أي محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم إن تعددوا. المواد 194، 55، 49 مرافعات.
(5) التظلم من الأمر الوقتي للقاضي الآمر أو المحكمة المختصة التابع لها. المادتان 197، 199 مرافعات.

------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي. أ: - الأحكام الوقتية – ب: الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - لما كان ذلك كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الوقتي رقم..... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن التابعة لها... إلخ. وكانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه، ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالاً عملاً بالمادة 212 مرافعات.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم وانتهاء المرافعة في الدعوى فإنه ليس لأي من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب، وأن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات.
3 - يدل النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر في المادة 212 مرافعات الجبري، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي لا يعتبر من الأحكام التي عناها المشرع في المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجاز الطعن فيها استقلالاً وإنما يتم الطعن في الحكم الصادر في التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.
4 - مفاد النص في المادة 194 و55 و49 من قانون المرافعات أن قاضي الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى، وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً.
5 - تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر" ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت الأمر الوقتي رقم 218 سنة 1977 كلي جنوب القاهرة بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن المملوكة لها والتي تعمل تحت إدارتها ولحسابها في جميع مواني الجمهورية، تظلمت المطعون ضدها الثانية من الأمر بالدعوى رقم 5630 سنة 77 مدني كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 11/ 3/ 1978 قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي ثم قضت بتاريخ 27/ 5/ 1979 برفض التظلم. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 4272 سنة 96 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 4299 سنة 96 ق القاهرة. بتاريخ 7/ 6/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه وبعدم اختصاص محكمة القاهرة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم جواز الطعن كما دفعت والمطعون عليها الثانية بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. أبدت النيابة الرأي بعدم جواز الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدى من المطعون عليهما الأولى والثانية، أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاص محكمة القاهرة محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، فإنه لم ينه الخصومة برمتها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الحالات التي حددها على سبيل الحصر، والتي أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها وهي ( أ ) الأحكام الوقتية (ب) الأحكام المستعجلة (جـ) الأحكام الصادرة بوقف الدعوى (د) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الأمر الوقتي رقم 218/ 77 بمنع تعرض المطعون ضدهم لها في عمليات شحن وتفريغ السفن التابعة لها... إلخ وكانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتي الصادر لصالح الشركة الطاعنة فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها فاستأنفت الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالاً محملاً بالمادة 212 مرافعات وبالتالي يكون الدفع المبدى بعدم جواز الطعن في غير محله ويتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/ 6/ 1980 وكانت صحيفة الطعن عليه بطريق النقض قد أودعت قلم كتاب محكمة النقض في يوم 6/ 8/ 1980 فإن الطعن يكون قد تم في الموعد المحدد بالقانون ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد في غير محله متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وقالت في بيان ذلك أنها تقدمت في 31/ 5/ 1980، 1/ 6/ 1980 وفي خلال فترة حجز الاستئناف للحكم بطلبين لإعادة الدعوى للمرافعة للدفع ببطلان صحيفتي الاستئناف لعدم التوقيع عليهما من محام مقبول بالاستئناف وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بمدوناته ما يفيد تقديم الطاعنة للطالبين المتضمنين للدفع المقدم منها فإنه يكون أخل بحق الطاعنة في الدفاع وحال بينها وبين إبداء دفاع جوهري متعلق بالنظام العام مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحددة للخصوم لتقديم مذكراتهم وانتهاء المرافعة في الدعوى فإنه ليس لأي من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب وأن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات والمذكرات. لما كان ذلك وكان طلباً الشركة الطاعنة للمحكمة الاستئنافية لفتح باب المرافعة - بمقولة أن صحيفتي الاستئنافين لم يوقع عليهما من محام مقرر بالاستئناف - قد قدما بعد حجز الاستئناف للحكم وبعد انتهاء المواعيد التي حددتها المحكمة للشركة الطاعنة لتقديم مذكراتها فلا على المحكمة الاستئنافية إن هي التفت عنها وأعرضت عن الإشارة إليهما في مدونات حكمها إذ أن ذلك يفيد طرحها لهما ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالت في بيان ذلك إن محكمة الدرجة الأولى قضت بتاريخ 12/ 3/ 1978 برفض الدفعين بعدم اختصاص القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي وإذ كان ذلك الحكم من الأحكام الوقتية التي تقبل الطعن عليها دون انتظار الحكم الفاصل في كل الخصومة وذلك طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فإنه كان يتعين الطعن عليه بالاستئناف خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ صدوره وإذ لم يتم ذلك فإنه يضحى نهائياً بما يمتنع معه عليهم بعد ذلك المجادلة في صحة ما قضى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول استئناف المطعون ضدهما الأولى والثانية فيما قضى به الحكم المستأنف في شأن اختصاص القاضي الآمر ومحكمته محلياً فإنه يكون معيباً يستوجب النقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما سبق بيانه في الرد على الدفاع بعدم جواز الطعن - أن المشرع لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 11/ 3/ 1978 برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي لا يعتبر من الأحكام التي عناها المشرع في المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجاز الطعن فيها استقلالاً وإنما يتم ذلك عند الطعن في الحكم الصادر في التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون متفقاً مع صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وقالت في بيان ذلك إنه يكفي لانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة أن يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم، وأنه إذ كان موطن وزير المواصلات والنقل والنقل البحري يقع بالقاهرة فإن الاختصاص المحلي ينعقد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقاضي الأمور الوقتية بها، وإذ كان المطعون ضده الرابع لم يتمسك بعدم الاختصاص المحلي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من الطعون ضدهما الأولى والثانية بعدم الاختصاص المحلي على سند من أن موطن المطعون ضده الرابع والآخرين يقع بالإسكندرية وبور سعيد ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القاضي الآمر بإصدار الأمر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن المادة 194 من قانون المرافعات نصت على أنه "في الأحوال التي يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى" وقضت المادة 55 من القانون على أنه "في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه...." كما نصت المادة 49 من القانون "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" ومفاد حكم هذه المواد أن قاضي الأمور الوقتية المختصة محلياً بإصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن مقر وزارة النقل البحري طبقاً للقرار الجمهوري رقم 985 سنة 1972 بإنشائها يقع بمدينة الإسكندرية، ولا يغير من ذلك كون وزير النقل البحري هو ذاته وزيراً لوزارة المواصلات والنقل، فإن الحكم المطعون فيه، بني قضاءه بقبول الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من المطعون ضدها الأولى والثانية استناداً على أن موطن المطعون ضدهم جميعاً يقع بمدينة الإسكندرية وبور سعيد وبالتالي فإن محكمة القاهرة لا تكون مختصة محلياً ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القاضي الآمر في إصدار الأمر موضوع التداعي يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن في خصوص الأسباب الأربعة سالفة البيان.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الخامس من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بالإحالة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية رغم قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه مما يشكل مخالفة لأحكام المادتين 197، 199 من قانون المرافعات إذ لا يختص بنظر التظلم من الأمر سوى القاضي الآمر أو المحكمة التابع لها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في هذا الخصوص سديد، ذلك لأن المادة 197 من قانون المرافعات نصت على أن للطاعن إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما نصت المادة 199 من القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر..." ومفاد ذلك أن التظلم من الأمر إما أن يكون لنفس القاضي الآمر أو أن يكون للمحكمة المختصة التابع لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه على سند من عدم اختصاص القاضي الآمر محلياً أحال الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون فيما تزيد فيه بقضائه بإحالة الدعوى لأنه وقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه لم يعد باقياً في الدعوى أو التظلم ثمة محل يمكن أن يحال إلى محكمة أخرى لنظره أو الفصل فيه وهو ما أضحى به قضاؤه بالإحالة واردا على غير مورد بما كان يتعين معه القضاء بانتهاء الدعوى الأمر الذي يتعين من أجله القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من إحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.
وحيث إنه لما كان الموضوع في هذا الشق صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بانتهاء الدعوى.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام الشركة الطاعنة بها عن كافة درجات التقاضي.