الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

قرار وزير الداخلية 188 لسنة 2022 بتعديل قرار تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954

الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛
وعلي القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 العدد رقم (73) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه والقرارات المعدلة له .
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُضاف بند جديد رقمه (5) إلي المادة رقم (11) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 نصه كالتالي :
"أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلي"

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغي ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في : 25/ 1/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق


قرار وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2022 بتعديل القرار 63 لسنة 1959 بتنفيذ قانون جوازات السفر 97 لسنة 1959

 الوقائع المصرية - العدد 6 (تابع) - في 8 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة الموقعة في طرابلس بتاريخ 4/ 2/ 1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُضاف بندان جديدان رقمهما (36 ، 37) إلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصهما كالتالي :
"36- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء .
37- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 7 لسنة 2022 بتعديل القرار 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الوقائع المصرية - العدد 17 - في 20 يناير سنة 2022

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 1/ 2022 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (أولاً - "1") من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ، النص الآتي :
( المادة الثامنة - أولاً - بند "1") :
أولاً - التمويل العقاري للأغراض السكنية : يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية :
1- لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال ، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة .
ويجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها ، قيمة وديعة الصيانة ، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران

القضية 174 لسنة 26 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 8 ص 80

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-------------------

(8)

القضية 174 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – إنما ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.

(2) شركات قطاع الأعمال العام – طبيعتها.
شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بنوعيها القابضة والتابعة – تتخذ شكل الشركات المساهمة.

(3) لوائح – تكييفها يتحدد بمجال سريانها.
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها.

----------------

1 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور, وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها, فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها, وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.

2 - وفقا لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون, وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة, ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

3 - كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها, فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية, ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالي تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 532 لسنة 1999 مدني قسم ثان بندر المنصورة ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه المقابل النقدي المتبقي له من رصيد إجازاته السنوية التي رفضت الشركة آداءها له عند انتهاء خدمته. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 2000 مدني مستأنف، أمام محكمة المنصورة الابتدائية، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 4741 لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4270 لسنة 55 ق المنصورة وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أغسطس سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 559 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.

وحيث إن قطاع الأعمال العام يشمل ــ وفقاً لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة - عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار قانون قطاع الأعمال المشار إليه - محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة وتعتبر بالتالي شخصا من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة والتي لا تعتبر - لما تقدم - تشريعا بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 8 لسنة 30 ق جلسة 22 / 3 / 2009 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تنازع ق 49 ص 1683

جلسة 22 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(49)

القضية 8 لسنة 30 ق "تنتازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها.
مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.

(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - النيابة العامة لا تعتبر جهة قضاء.
النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

----------------

مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

2 - النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام – بطريق الادعاء المباشر - دعوى ضد من تدعى ......، الجنحة رقم 4345 لسنة 2003 قصر النيل، متهما إياها بإتلاف منقولات مملوكة له، وقد صدر الحكم غيابيا بإدانتها مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت، إلا أن أخرى تدعى ....... انتحلت صفة المتهمة، وعارضت في الحكم الغيابي، وأثناء نظر المعارضة طعن المدعي بالتزوير على تقرير المعارضة، وإذ تولت النيابة تحقيق هذا الطعن، فقد انتهت إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة، وإذ كان هذا الأمر يخالف ما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة في القضايا: أرقام 55 و56 لسنة 2006 أسرة مصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل في التناقض القائم بين الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه للدعوى الجنائية من جهة، وبين الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها آنفا من جانب آخر.
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 17673 لسنة 2007 جنح قسم قصر النيل، وفي الموضوع بالفصل في التناقض بين هذا الأمر من جهة، وبين الأحكام الصادرة، في الدعاوى أرقام 55 و56 لسنة 2006 محكمة الأسرة بمصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة من جهة أخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 15/6/2008، أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

وحيث إن النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها، لما كان ذلك فإن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة في الجنحة رقم 17673 لسنة 2007 لا يعد حكما قضائيا، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في التناقض المدعى بينه وبين الأحكام القضائية الأخرى المشار إليها آنفًا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 1 مارس 2022

القضية 198 لسنة 27 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 431 ص 2734

جلسة 27 أغسطس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (431)
القضية رقم 198 لسنة 27 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "تعديل طلبات - تحديد نطاق الدعوى في ضوئه".
من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية.
(2) دعوى دستورية "رقابة سابقة - حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية".
مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

------------------
1 - حيث إن المدعية بعد أن تقدمت في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8)، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13). وإذ كان من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها.
2 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور - مع غيره من نصوص القانون المشار إليه - بقرارها الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2005 ثم بحكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذي قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أي اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2006 العدد 2 مكرر، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت المدعية مذكرة قصرت فيها طلباتها على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون المشار إليه، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 38497 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادها من الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقبول طلبات مرشحي الأحزاب، استناداً إلى أنها لم ترفق بطلب ترشيحها المقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين 8، 13 من القانون المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة.
وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8)، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13). وإذ كان من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها.
وحيث إن المادة (13) المشار إليها تنص على أن "يُقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المادة التي تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور - مع غيره من نصوص القانون المشار إليه - بقرارها الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2005 ثم بحكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذي قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أي اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2006 العدد 2 مكرر، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 69 لسنة 26 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 5 ص 56

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006 
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
----------------
(5)
القضية 69 لسنة 26 ق "دستورية"
(1) المحكمة الدستورية العليا – اختصاص.
البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

(2) الهيئة القومية للإنتاج الحربي – الشركات التابعة لها – الطبيعة القانونية لكل منهما.
الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركات التابعة لها شركات مساهمة من أشخاص القانون الخاص.

(3) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
عهد الدستور – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينا اختصاصاتها، محددا ما يدخل في ولايتها حصرا، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها.

(4) لائحة – تكييفها – مجال سريانها.
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها.
----------------
1 - البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

2 - أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام, بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.

3 - عهد الدستور - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون, وكان المشرع - وبناء على هذا التفويض - قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا, مبينا اختصاصاتها, محددا ما يدخل في ولايتها حصرا, مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها, مؤكدا أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها, متى كان ذلك, فإن محل هذه الرقابة, إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم, محددا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية, وتنقبض - بالتالي - عما سواها.

4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها, فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها, ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام, ولا تعتبر - بالتالي - تشريعا بالمعنى الموضوعي - في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة - مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 31 لسنة 2004 مدني كلي بنها (عمال) ضد المدعى عليه الرابع في الدعوى الراهنة - بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 2400 جنيه قيمة البدل النقدي لما تبقى له من رصيد إجازاته البالغ ستون يوماً، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة، واحتياطيا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإعمالاً لنص المادة (9) من القانون رقم 6 لسنة 1984 الصادر بإنشائها، كان قد أقر لائحة تنظيم أوضاع شئون العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها، وصدرت بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 124 لسنة 1995، ونصت في المادة رقم (1) منها على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها وغيرها من الأجهزة التابعة لها القائمة أو التي تنشأ مستقبلاً. وتعتبر هذه اللائحة مكملة ومنفذة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويطبق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بهيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983 ....".

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي تنص على أن "تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع الإنتاج الحربي وقت العمل بهذا القانون".

ومن بين هذه الشركات شركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتنص المادة (19) من ذات القانون على أن "تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ...". وكان هذا القانون الأخير قد نص في مادته الثانية على أن "تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الأحكام التي تسري على الشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981". وإذ خلا القانون رقم 6 لسنة 1984 من بيان الوضع القانوني للشركات التابعة للهيئة، فإنه بمقتضى الإحالة إلى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما لم يرد به نص خاص تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص التي تسري في شأنها بالتبعية أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بوصفها شركات مساهمة.

وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.

وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض – بالتالي – عما سواها.

وحيث إن النزاع الراهن يتعلق بإحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر – بالتالي – تشريعاً بالمعنى الموضوعي – في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة – مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي للمقابل النقدي لرصيد إجازاته بعد انتهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها الرابعة، فإن المادة (92) من اللائحة - المطعون عليها – والتي تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه - وفي مجال سريان أحكامها في شأن الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي - لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


·

القضية 67 لسنة 26 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 4 ص 52

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
---------------
(4)
القضية 67 لسنة 26 ق "دستورية"
دعوى دستورية – حكم – حجيته.
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة.
-----------------
مقتضى أحكام المادتين (48, 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الرابع والخامسة كانا قد أقاما الدعوى رقم 693 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طالبين الحكم فيها بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1957، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في الامتداد القانوني لهذا العقد لصالحهما بنفس شروطه، وإلزام المدعي - في الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروط وأوضاع عقد الإيجار المشار إليه الذي استأجر بموجبه مورثهما المرحوم/ ....... العين موضوع النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك على سند من أنهما أقاما مع مورثهما فيها إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة إلى أن وافته المنية. وبجلسة 16/3/2004 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من امتداد عقد الإيجار بذات الأجرة المتعاقد عليها وقت انعقاد العقد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه؛ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما مؤداه: امتداد عقد الإيجار الأصلي إليهم بكافة شروطه وأحكامه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

منشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 2 / 2022 بشأن شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 3 بتاريخ 16/ 2 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا للمنشور الفني رقم 15 بتاريخ 2/5/1996 المنتهي إلى انه : " يحظر تماما على مكاتب الشهر العقاري شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد دون إعادة التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها ".

ولما كانت المادة 28 من قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على انه : " يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر المشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها.
وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به. ......".

وحيث نصت المادة 29 من ذات القانون على أن :" تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أن كانت عرفية. ".

ومقتضى ذلك أنه متى تم التأشير على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر كان لصاحب الشأن أن يتقدم به لمكتب الشهر المختص بعد توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن حسب الأحوال .

وحيث إن عملية الشهر تحاط بإجراءات محددة وضمانات متعددة بغية ضبطها ، وإن مرجع اشتراط توقيع ذوي الشأن على مشروع المحرر المراد شهره توقيعا مصدقا عليها هو التحقق من تمام وقوع التصرف محل المحرر بشروطه وبنوده الواردة فيه من ذوي الشأن وباعتباره سيصبح بعد الشهر حجة عليهما فيما تضمنه من أحكام .

لذلك فإن فقدان مشروع المحرر المؤشر عليه من المأمورية المختصة بالصلاحية للشهر والمصدق على توقيعات ذوي الشأن فيه لا يمثل الاستحالة التي تبرر النظر في إمكانية التحلل من هذا الإجراء الضروري والاشتراط الجوهري وهو إعادة توقيع ذوي الشأن على مشروع المحرر بدل الفاقد .

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المذاعة بالمنشور الفني 15 لسنة 1996 سالفة البيان بكل دقة .

ثانياً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




منشور فني رقم 4 بتاريخ 17 / 2 / 2022 بإلغاء العمل بالمنشور الفني 2 لسنة 2015 بشأن استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 4 بتاريخ 17/ 2 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 30 بتاريخ 23 / 11 / 2020 والمتضمن انه : " أولا : يستبدل بنص المادة 332 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
ثانيا : يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة .
وحيث إن المنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 كان ينص على انه : " انتهت اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 74 / 2015 والخاص ببحث معوقات العمل من بحثها لموضوع قيد وشهر استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي مضى عليها أكثر من عامين إلى السير في إجراءات شهر أو قيد استمارات البيع التي تم التوقيع عليها من أصحاب الشأن وصرفت مقابل التعويض عنها بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الخاص بنزع الملكية أو نشره وذلك تحقيقا للصالح العام وقد تم إخطار هيئة المساحة بذلك .

وبذلك يضحى جليا أن المنشور الفني رقم 30 لسنة 2020 قد ألغى كل ما يخالفه من تعليمات ومن بينها المنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 .

بناء عليه
أولاً : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني رقم 30 لسنة 2020 وعدم جواز إيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة التي تم التوقيع عليها من أصحاب العقارات والحقوق بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات على نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية .
ثانياً : يلغى العمل بالمنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 وكل ما يخالف ذلك من تعليمات .
ثالثاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .