الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 258 لسنة 40 ق جلسة 23 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 238 ص 1241

جلسة 23 من يونيه سنة 1975
برئاسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق.
---------------
(238)
الطعن رقم 258 لسنة 40 القضائية
 1)،2 ) إثبات. أحوال شخصية. إرث. بطلان. قوة الأمر المقضي.
 (1)الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
 (2)القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.
-----------------
1 - مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها من ذلك هي احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها.
2 - إذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التي استمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم، وكان الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد في شأن حصر وتحديد أنصبة ورثة المرحوم..... إلى الحكم رقم..... للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين والذي ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة وفاة...... وانحصار إرثها في والدتها..... - المطعون ضدها الأولى - وشقيقتها...... وزوجها...... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أي ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً والأخت تستحق النصف أي اثنى عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة ويبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل، وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم... أحوال شخصية كلي..... المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التي تنص على أن "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل" عملاً بقوله تعالى في سورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة والأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة ولم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه باحتساب نصيب الزوج تعول المسألة ويكون نصيب الأم - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة وليس من 24 قيراطاً وترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعي للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص وما انتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم.... أحوال شخصية كلي.... وبيان النصيب الشرعي ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المحامي عن الطاعنين لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الخامس ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدهما الأولين رفعا الدعوى رقم 679 سنة 1962 مدني كلي المنيا ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى مساحة 2 ف و20 ط و5 س من ذلك 2 ف و10 ط و2.5 س للمطعون ضدها الأولى، 10 ط و2.5 س للمطعون ضده الثاني شيوعاً في الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى وإلغاء كافة التسجيلات الواقعة عليها واعتبارها كأن لم تكن ومنع التعرض لهما فيها مع تسليم هذا المقدار إليهما واستندا إلى تملكهما هذه الأطيان بالميراث الأولى عن زوجها المرحوم...... وعن أولادها منه المتوفين بعده وهم...... و...... و...... والثاني عن أخته لأمه المرحومة..... وبتاريخ 19/ 12/ 1967 قضت المحكمة لهما بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مأمورية المنيا طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واستندوا الأسباب منها أن خبير الدعوى الذي أخذت محكمة أول درجة بتقريره خالف قواعد الميراث وخص المستأنف عليهما الأولين - المطعون ضدهما الأولين - بأكثر من نصيبهما الشرعي، وبتاريخ 3/ 2/ 1970 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، بمخالفته قواعد الإرث المعتبرة من النظام العام إذ أقام قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى من تقسيم تركة المرحومة...... طبقاً لإعلام الوراثة المقدم له في حين أن هذا الإعلام انطوى على خطأ في تحديد أنصبة الورثة إذ خص أم المتوفاة المطعون ضدها الأولى بثلث التركة أي 8 ط من 24 ط وخص أخت المتوفاة بالنصف أي 12 ط من 24 ط فجار على حصة الزوج...... - المطعون ضده الأخير - الذي يرث النصف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 سنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها وإذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية وقد استمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم. وكان الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد في شأن حصر وتحديد أنصبة ورثة المرحومة...... على الحكم رقم 91 سنة 1960 محكمة المنيا الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين والذي ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة وفاة...... وانحصار إرثها في والدتها..... - المطعون ضدها الأولى - وشقيقتها....... وزوجها...... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أي ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً والأخت تستحق النصف أي اثنى عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة ويبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 91 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي المنيا المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1953 التي تنص على أن "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل" عملاً بقوله تعالى في سورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة والأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة ولم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه باحتساب فرض الزوج تعول المسألة ويكون نصيب الأم - المطعون ضدها الأولى - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة وليس من 24 قيراطاً وترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعي للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص وما انتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم 91 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي المنيا وبيان النصيب الشرعي ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

 (1)نقض مدني 13/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1377.

الطعن 648 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 170 ص 767

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
--------------
(170)
الطعن رقم 648 لسنة 54 القضائية
قتل عمد. أسباب الإباحة "دفاع شرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
استخلاص الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن تعرض المحكمة لهذه الحالة وأن تقول كلمتها فيها. حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها.
مثال قدوم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه وحدوث مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه.
----------------
لما كان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما قتلا عمداً.... مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة حادة مطواة وترصدا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه (ردهة المنزل) وما أن ظفرا به حتى قيده المتهم الثاني (الطاعن) بقيد حديدي (جنزير) وانهال عليه الأول.... ضرباً بمطواة قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامه بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفع الطاعن أمام المحكمة بتوافر حق الدفاع الشرعي ولم يقل كلمته فيه رغم إيراده في مدوناته ما يرشح لقيامه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص في أنه في يوم 6/ 7/ 1981 نشب نزاع بين والدة المتهم..... وبين..... والد المجني عليه بشأن ري الزراعة وأثر هذا الخلاف توجه المجني عليه وآخرون صوب مسكن المتهم وما أن تقابلوا حتى حدثت بينهم مشاجرة ضمن ما أسفرت عنه إصابة المجني عليه....... بعدة طعنات نتيجة اعتداء المتهم...... عليه بآلة حادة - مطواة - فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم حصل الحكم ما استند إليه في قضائه بالإدانة من اعتراف المتهم...... وشهادة شقيقته....... في قوله "فقد اعترف المتهم...... بأنه في يوم الحادث وأثر مشادة كلامية حدثت ما بين والدته....... ووالد المجني عليه وأثناء تواجده بالمنزل وشقيقته....... فوجئ بالمجني عليه...... وآخرين يحملون العصي يحاولون الاعتداء عليه، فنشبت مشاجرة بينهم، وأثناء ذلك تمكن من طعن المجني عليه....... بمطواة عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته. وشهدت....... بأنها أثناء تواجدها وشقيقها....... بالمنزل فوجئت بالمجني عليه..... وآخرين يحاولون الاعتداء عليهما بالعصي فحدثت بينهم مشاجرة وشاهدت خلالها المجني عليه...... وملقى على الأرض......" لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1233 لسنة 54 ق جلسة 6 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 160 ص 730


جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.
---------------
(160)
الطعن رقم 1233 لسنة 54 القضائية

 (1)حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.

---------------
1 - لم يرسم الشارع شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها الأدلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما أخفيا أوراق النقد الأجنبي والحلي المتحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بالمادتين 44/ 2 مكرراً، 314/ 1 - 2 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة فقد شابه الفساد في الاستدلال واعتراه القصور في التسبيب ذلك بأن استدل على ثبوت علم الطاعنة بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة - بقرائن لا تؤدي إليه - كما لم يدلل على ثبوت علمها بظرف الإكراه المشدد لعقوبة السرقة في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة. وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أنه أثناء سير المجني عليه ليلاً بطريق ترعة.... اعترضه أربعة أشخاص وأشهروا في وجهه المدى وطعنه اثنان منهما في وجهه فأصاباه - وتمكن الجميع بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وسلب أمواله ولاذوا بالفرار - حيث أخفوا المسروقات لدى الطاعنة - (وآخر) - اللذين يعلمان علم اليقين بما حدث وأنه تم ضبط بعض المسروقات في مسكن الطاعنة. ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والمقدم..... رئيس مجموعة مكافحة النشل والتاجر.... الذي باعته الطاعنة بعض الحلي المسروقة, ومن التقرير الطبي - ثم عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء ركن العلم ورد عليه في قوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمة السادسة (الطاعنة) وزعمها بأنها لا تعرف مصدر الأشياء التي تسلمتها من المتهمين الأول والثاني لافتقار هذا الإنكار إلى سند من أوراق الدعوى يسانده، هذا فضلاً عن مجافاة هذا الإنكار لأدلة الثبوت التي بسطتها على النهج المتقدم ولظروف الدعوى وملابساتها ذلك أن الثابت بيقين من التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قد وفدا إلى دارها بعد ارتكاب الحادث وفي وقت متأخر من الليل وأعطياها النقود والحلي للتصرف فيها فانصاعت لطلبهما وهي تعلم أن المتهم الأول الذي تربطها به صلة المصاهرة لم يكن قادماً من دولة أجنبية كما زعمت ولو كان قولها في هذا الصدد سديداً لاختار وقتاً مناسباً لزيارتها لهذا الغرض. هذا فضلاً عن أنها عندما عرضت المسروقات على (الشاهد الثالث) ادعت أنها مملوكة لنجلها ولم تقل شيئاً عن المتهمين الأول والثاني كما أنها احتفظت بمبلغ ألف جنيه من الثمن الذي حصلته وأخفت النظارة والدبلة المسروقتين في حاجياتها. مما يقطع بعلمها بمصدر ما تسلمته من المتهم الأول والثاني وهي الجريمة التي قارفاها مع باقي الجناة. لما كان ذلك وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها الأدلة على ثبوتها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصل من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنة بالسرقة على الصورة السابقة - استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقها تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله - يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3534 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 150 ص 690


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور والدكتور/ كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومسعود السعداوي.
----------------
(150)
الطعن رقم 3534 لسنة 54 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تموين. خبز.
خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. يوصم الحكم بالقصور.

-------------
لما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنتج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانوناً... وطلبت عقابه بالمواد 34 مكرراً، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1975 المعدل والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة بالدرب الأحمر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة والشهر لمدة مساوية للحكم. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة صنع خبز بلدي أقل من الوزن قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد عبارات مجهلة مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقومات الحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أنه توجه إلى المخبز المبين بالأوراق وعمل جشن على أوزان الخبز الساخن بعد التهوية القانونية وعلى الأوزان القانونية فوجدها تقل عن الوزن المقرر قانوناً" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، ورغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها. الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 3495 لسنة 54 ق جلسة 8 / 10 / 1984 مكتب فني 35 ق 140 ص 636


 جلسة 8 من أكتوبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي، أحمد سعفان، محمود البارودي، عادل عبد الحميد.
----------
(140)
الطعن رقم 3495 سنة 54 القضائية

(1) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.

 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متى يتحقق تعارض المصلحة في الدفاع عن أكثر من متهم في الدعوى؟
 (3)مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن محدداً غير قادح في جدية التحريات.
 (4)تحقيق. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. "إذن التفتيش" "إصداره" "تنفيذه".
المراد بمعاوني مأمور الضبط القضائي الذين شملتهم عبارة الندب. لا محل لقصر هؤلاء على المرؤسين وحدهم.
 (5)إجراءات. تحقيق. بطلان "بطلان الإجراءات" تفتيش "إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن لا يعيب الإجراءات.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
(7) مواد مخدرة. مسئولية جنائية.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة.
 (8)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوى التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليها في هذا الشأن يكون على غير أساس.
 (9)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.
 (10)محكمة النقض "سلطتها" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك؟
 (11)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.
(12) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه. استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
 (13)حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

--------------------
1 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما أريد به اختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطة فيها ومدى إمكان تحملها لثقلها، ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص في غير محله.
2 - من المقرر أن تعارض المصلحة في الدفاع يقتضي أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً، أما إذا التزم كل منهما جانب الإنكار ولم يتبادلا الاتهام - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض، ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعي غير سديد.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً.
4 - لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذي قام بتفتيش الطاعن الثاني هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن، وما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم.
5 - متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
6 - لما كان جدل الطاعنين والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.
7 - لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
8 - من المقرر أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار في حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر في حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - والتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التي يعرضها للبيع وفي تلك اللحظة حضر المتهم الثاني - الطاعن الثاني - الذي حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة وأن المتهمين انصرفاً سوياً وعادا ومعهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر في المواد المخدرة ويعاونه في تجارته أشخاص آخرون، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات ومائة وستة جرامات وأن وزن الأفيون تسعة جرامات وأربعون سنتيجرام ومن ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا وحازا جواهر مخدرة بقصد الاتجار". وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن حيازة وإحراز الطاعن الثاني للجوهرين المخدرين كان يقصد الاتجار، فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
9 - من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
10 - من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثاني لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له محل.
12 - لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر.
13 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن الثاني بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم العريش محافظة شمال سيناء المتهمان الأول والثاني: حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهم الثاني أيضاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً - أفيوناً) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة حيازة جوهر مخدر(حشيش) بقصد الاتجار ودان ثانيهما بجريمة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) بقصد الاتجار قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين طلب إحضار السلة وإجراء تجربة عليها لاختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطة بها ومدى إمكان تحملها لثقلها ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الطلب، كما أن الثابت أن محامياً واحداً قد تولى الدفاع عن الطاعنين رغم ما بينهما من تعارض في المصالح، هذا إلى أن الدفاع تمسك ببطلان التفتيش لسببين (أولهما) ابتناء الإذن الصادر به على تحريات غير جدية لقول الضابط بأن صحة التحريات تأكدت قبل صدور الإذن بربع ساعة وللخطأ في بيان مدى قرب منزل الطاعن الأول من مبنى الحزب الوطني، (وثانيهما) لأن الإذن بالتفتيش صدر لمأمور ضبط قضائي معين هو ومن يندبه أو يعاونه فقام بتنفيذه مأمور ضبط قضائي أعلى منه رتبة مع أن المفهوم أن الذي يندب من الشخص أو يعاونه يكون في مستوى رتبته أو أقل منه رتبة ومع ذلك فقد رد الحكم على السبب الأول بما لا يصلح رداً وأغفل الرد على السبب الثاني، كذلك فقد تمسك الدفاع بعدم سلامة التحريز لاختلاف الأوزان بين تقرير المعمل الكيماوي وبين شهادة الوزن الذي أجرته النيابة العامة ولم يتناول الحكم هذا الدفاع بالرد، ودان الحكم الطاعن الثاني بجريمة حيازة كمية المخدر المضبوطة مع الطاعن الأول لمجرد تواجده معه دون أن يدلل على اتصاله بهذه الكمية, ويضيف الطاعن الثاني أن أحداً من الشهود لم يقطع بثبوت قصد الاتجار بالأفيون في حقه وأنه لا حجة فيما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من وجود فتات حشيش دون الوزن بجيب صديريه لأن تفتيشه من قبل لم يسفر عن وجود هذه الفئات التي دست في جيب الصديري المضبوط قبل التحليل، هذا إلى بطلان تفتيشه لعدم وجود قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة, فضلاً عن أن إذن التفتيش ذاته قد صدر لضبط جريمة مستقبلة, وأخيراً فقد أغفل الحكم الرد على دفاعه بأن الأفيون دس عليه وبأنه لا يعلم بكنهه وجاءت أسبابه خالية من بيان مضمون الأدلة وغامضة فيما يتعلق بأركان الجريمة, وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها تتحصل في أن التحريات السرية المشتركة دلت على أن المدعو.... الطاعن الأول - مدرس ويعمل بمديرية التربية والتعليم بالعريش ويقيم بحي الفواخرية دائرة قسم شرطة العريش يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة ويقوم بعرضها للبيع بمعرفته وبمساعدة آخرين للمترددين عليه من تجار الجملة والتجزئة وبناء على إذن النيابة العامة في 4/ 4/ 1983 بضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه ومن يتواجد معه قام المقدم..... مفتش منطقة الإدارة بسيناء الشمالية بدور أحد تجار المواد المخدرة متنكراً بارتداء الملابس البلدية ولاسة شال وبناء على موعد سابق تحديده لأحد مصادره السرية باستعداد المأذون بتفتيشه لمقابلة أحد تجار المخدرات لبيع ما يحوزه المأذون بتفتيشه فقد توجه إلى مسكن المأذون بتفتيشه مزوداً بجهاز اتصال لاسلكي مخفى بداخل الملابس البلدية التي يرتديها فوصل للمسكن في حوالي الساعة السابعة والربع مساء تقريباً وتقابل مع المأذون بتفتيشه بداخل المسكن وجلسا بالحجرة الأولى الكائنة على يمين الداخل من الباب العمومي وأخبره بأنه حضر بناء على الموعد السابق تحديده مع مصدره السري فرحب به وقرر له أنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة يعرضها للبيع وفي تلك الأثناء حضر شخص يرتدي جلباباً أبيض اتضح من حديثه معه أن يدعى.... - الطاعن الثاني - وجلس معهما بنفس الحجرة وأخذ المأذون بتفتيشه يتحدث في أسعار عرضه للمواد المخدرة التي يحوزها وقام هو والشخص الآخر بالانصراف من الحجرة لمدة دقيقتين تقريباً وعادا معاً وكان المأذون بتفتيشه يحمل بكلتا يديه سلة من البلاستيك الشبكية خضراء اللون بداخلها جوال من الخيش وقام بوضعها بالحجرة أمامه على الأرض وقام بفتح الجوال فتبين أن بداخله أكياساً من النايلون تحوي مواداً مخدرة وأثناء ذلك قام بإعطاء الإشارة المتفق عليها لاسلكياً للأكمنة التي كانت منتشرة بالمنطقة وفي غضون دقيقتين تقريباً أطبقت القوات المسكن ودلف إلى داخله كل من الرائد... وبصحبته النقيب...... بينما انتشرت باقي القوات خارج المنزل لتأمين عملية الضبط وتم التحفظ على المواد المخدرة والقبض على المأذون بتفتيشه والشخص الآخر المدعو.... وبفض السلة تبين أنها تحوي جوالاً من الخيش بداخله عدد 15 خمس عشرة قطعة مستديرة الشكل كل منها بداخل كيس من النايلون وجميعها لمخدر الحشيش وكذا أربع قطع كبيرة مستطيلة الشكل بداخل كيس واحد وجميعها لمخدر الحشيش وقام الرائد... بتفتيش شخص المتهم الثاني..... (الطاعن الثاني) فعثر معه بداخل الجيب الأيسر للصديري الذي يرتديه على لفافة من النايلون بداخلها قطعة كبيرة الحجم لمادة تشبه الأفيون ومبلغ ثلاثة وثلاثون جنيهاً عملات ورقية وبتفتيش المأذون بتفتيشه عثر معه على مبلغ خمسة جنيهات وثلاثون قرشاً بداخل جيوب ملابسه وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أخذاً يرددان عبارة (رحنا في داهية) وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات جميعها لمخدري الحشيش والأفيون كما وجد فتات دون الوزن لمخدر الحشيش بجيب الصديري الخاص بالمتهم.... (الطاعن الثاني). وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ومن أقوال الطاعن الثاني في التحقيقات بأن تفتيشه أسفر عن ضبط لفافة بها مادة سوداء بأحد جيوبه لا يعرف عنها شيئاً، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما أريد به اختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطة فيها ومدى إمكان تحملها لثقلها، ومن ثم فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعارض المصلحة في الدفاع يقتضي أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً، أما إذا التزم كل منهما جانب الإنكار ولم يتبادلا الاتهام - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض، ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعي غير سديد. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذي قام بتفتيش الطاعن الثاني هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن، وما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب المأذون له بالتفتيش وحده وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم. وإذ كان ذلك وكان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك, وكان جدل الطاعنين والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان البين مما استخلصه الحكم لصورة واقعة الدعوى الماثلة أن الطاعن الثاني حضر الحديث الذي صدر من الطاعن الأول بشأن أسعار المادة المخدرة المعروضة للبيع ثم غادر الطاعنان الحجرة معاً وعادا إليها بعد فترة يسيرة وكان أولهما حاملاً السلة التي تحوي كمية من جوهر الحشيش، مما يشير إلى أن الطاعنين كانا يحوزان سوياً هذا المخدر وإن لم تتحقق بالنسبة للطاعن الثاني الحيازة المادية له، ومن ثم فإن نعيه على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث إنه عن قصد الاتجار في حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر في حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - والتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التي يعرضها للبيع وفي تلك اللحظة حضر المتهم الثاني - الطاعن الثاني - الذي حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة وأن المتهمين انصرفا سوياً وعادا ومعهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر في المواد المخدرة ويعاونه في تجارته أشخاص آخرون، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات ومائة وستة جرامات وإن وزن الأفيون تسعة جرامات وأربعون سنتيجرام ومن ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا وحازا جواهر مخدرة بقصد الاتجار". وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - بأن حيازة وإحراز الطاعن الثاني للجوهرين المخدرين كان بقصد الاتجار، فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يذكر شيئاً عن دس فتات الحشيش بجيب صديريه، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثاني لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك , وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن الثاني لجوهر الأفيون المضبوط وعلى علمه بكنهه, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون أيضاً غير قويم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن الثاني وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن الثاني بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً..

الطعن 3081 لسنة 54 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 130 ص 577


جلسة 7 يونيو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة، وأحمد أبو زيد، حسن عميرة ومحمد زايد.
----------------
(130)
الطعن رقم 3081 لسنة 54 القضائية

 (1)تبغ. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "بياناته. بيانات التسبيب".
القضاء بالبراءة المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية - ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نظره والحكم فيه".
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
 (3)تبغ. دعوى جنائية. عقوبة أصلية. عقوبة تكميلية. تعويض.
التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964. طبيعته؟

------------------
1 - متى كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم أن الاتهام المسند إليه على غير أساس من الواقع والقانون لعدم سلامة إجراءات الضبط فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 من مارس سنة 1980 وقرر المدعي بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض في 16 من إبريل سنة 1980 وقدم أسباب طعنه في اليوم التالي للتاريخ الأخير، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظرت بجلسة اليوم 7 من يونيو سنة 1984 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضت على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 17 من إبريل سنة 1980 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
3 - لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر مع مضاعفته في حالة العودة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة.... أبنوب..... بأنه: حاز كمية من الكحول دون أن يؤدي عليها رسم الإنتاج، وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956.
وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 157.920 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح أبنوب قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة الكحول المضبوط. فاستأنف وزير المالية بصفته ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ المحامي..... بإدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني بصفته فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى حضورياً ببراءة المطعون ضده فاستأنف المدعي بالحق المدني وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وبجلسة...... صدر الحكم المطعون فيه غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم أن الاتهام المسند إليه على غير أساس من الواقع والقانون لعدم سلامة إجراءات الضبط فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 من مارس سنة 1980 وقرر المدعي بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض في 16 من إبريل سنة 1980 وقدم أسباب طعنه في اليوم التالي للتاريخ الأخير، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظرت بجلسة اليوم 7 من يونيو سنة 1984 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضت على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 17 من إبريل سنة 1980 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة, كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.