الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالطعن في الاحكام ولو خالفت الدستور

الطعن  43لسنة 37 ق"منازعة تنفيذ جلسة  7 / 5 / 2016 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن السيد/ ...... كان قد أقام ضد المدعية والمدعى عليه الرابع الدعوى رقم 78410 لسنة 69 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح المدعية لانتخابات مجلس النواب 2015 عن الدائرة رقم (19) ومقرها قسم الجمالية ومنشأة ناصر بمحافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، وافتقاد المدعية لشرط حسن السمعة والسيرة الحسنة، وبجلسة 19/9/2015 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي في تلك الدعوى فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 105519 لسنة 61 قضائية عليا، وبجلسة 7/10/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة بقبول أوراق ترشيح المطعون ضدها عن الدائرة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، على سند من أن نصوص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والتي أجريت الانتخابات طبقا لأحكامها، وإن لم تشترط السيرة الحميدة وطيب الخصال ضمن الشروط اللازمة للترشح، إلا أن هذا الشرط يعد شرطا عاماً متطلباً في كل من يتقلد موقعاً تنفيذيا أو نيابياً باعتباره من الشروط العامة المفترضة في كل شخص، ومن باب أولى من يتصدى للعمل النيابي، الذي يجب أن يكون محاطا بسياج من السمعة الحسنة والبعد عن مواطن السوء والشبهات، دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك كشرط لتولي مثل هذه المواقع، ولا يتطلب إثبات ذلك صدور أحكام قضائية في هذا الشأن، بل يكفي في ذلك المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي ظلالا من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، وإذ ارتأت المدعية أن هذا الحكم يعد عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها في صحيفة الدعوى الماثلة، فضلاً عن مخالفة أسباب الحكم لأحكام المواد (8 و11 و51 و53 و55 و67 و87 و92 و94 و95 و96 و99 و102) من الدستور، فقد أقامت دعواها الماثلة
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التي ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها، في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها، وأن يكون إسناد تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنا، فإذا لم يكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 15/5/1982 في القضية رقم 39 لسنة 3 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21) بتاريخ 27/5/1982، كما قضت بجلسة 16/5/1987 في القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية" بعدم دستورية المواد الخامسة مكررا والسادسة "فقرة 1" والسابعة عشر "فقرة 1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1983، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (22) بتاريخ 31/5/1987، وبجلسة 2/1/1993 قضت المحكمة في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم، وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها، وهي المواد (6، 13، 15) منه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (2) بتاريخ 14/1/1993، وقضت المحكمة بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (51) بتاريخ 21/12/1995، والواضح من استعراض هذه الأحكام جميعها أنها ليس لها من صلة بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/10/2015 في الطعن رقم 105519 لسنة 61 قضائية عليا، سواء من حيث نطاق كل منها أو مجال تطبيقه، إذ انصب قضاء المحكمة الإدارية العليا على الفصل في الشق العاجل من الدعوى الموضوعية، فقضى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة بقبول أوراق ترشيح المدعية – في الدعوى الماثلة – عن الدائرة رقم (19) ومقرها قسم الجمالية ومنشأة ناصر محافظة القاهرة لانتخابات مجلس النواب 2015، والتي جرت في ظل العمل بأحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومن ثم لا يعد هذا الحكم عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى
وحيث إنه عن طلب المدعية القضاء بعدم دستورية المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا بحكمها المشار إليه، لمخالفته لأحكام الدستور، فإن هذا الطلب يعد في حقيقته طعنا على هذا الحكم، الأمر الذي يخرج عن اختصاص هذه المحكمة المقرر بنص المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانونها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أيضا
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا آنف الذكر، فإنه يعد فرعا من أصل النزاع الذي تدور حوله منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ تهيأ النزاع للفصل فيه على النحو المتقدم بيانه، فإن قيام هذه المحكمة بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ – طبقا لنص المادة (50) من قانونها - يكون قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 1 أغسطس 2016

انعدام ولاية جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية

الطعن 39 لسنة 37 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً للحكم بإلزام وزير المالية وآخر، برد المبالغ المالية التي تم تحصيلها منها تحت مسمى التعويض المقرر بنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك بعد زوال سند تحصيل هذه المبالغ بقضاء المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 4/11/2007، في القضية الدستورية رقم 9 لسنة 28 قضائية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. وبجلسة 27/4/2010، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وتم قيد الدعوى برقم 185 لسنة 2010 مدني كلي "حكومة"، أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وبجلسة 22/2/2011، قضت تلك المحكمة بإلزام وزير المالية بأن يرد للشركة المدعية مبلغ (93601.5) جنيها، والفوائد التجارية على المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ إيداع صحيفة تصحيح الطلبات. لم يصادف هذا القضاء قبول طرفي الخصومة، فطعنت عليه الشركة بالاستئناف رقم 5945 لسنة 128 ق، أمام محكمة استئناف القاهرة، طلباً للحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام وزارة المالية برد كامل مبلغ التعويض الذي قامت بسداده، وقدره (187203) جنيها، واستحقاق الفوائد القانونية اعتبارا من 2008/7/13. كما طعن وزير المالية وآخر على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6290 لسنة 128 قضائية، أمام المحكمة ذاتها، طلباً للحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى. وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 11/8/2014، برفض استئناف وزير المالية، وفي موضوع استئناف الشركة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام وزير المالية بصفته بأن يرد للشركة قيمة ما تم تحصيله منها بغير حق کتعويض، وقدره 187203 جنيها، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، وقد فصل في النزاع الموضوعي باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، حال أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما نصت عليه من اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعن على قرارات مصلحة الضرائب على المبيعات، فإن قضاء محكمة الاستئناف، يُعد عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها. ومن ثم، تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، والمنشور بالعدد رقم 15 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، قضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وكان النص الأول يجري على أن "... وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً. كما كان النص الثاني يجري على أنه "......، وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات، وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة (174) من دستور سنة 2012 - ويقابله نص المادة (190) من دستور سنة 2014 الحالي – وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادما لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت بجلسة 11/8/2014، برفض موضوع الاستئناف رقم 6290 لسنة 128 قضائية، وفي موضوع الاستئناف رقم 5945 لسنة 128 قضائية بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنف ضده الأول – وزير المالية بصفته – بأن يرد إلى المستأنف بصفته قيمة ما تم تحصيله منه بغير حق كتعويض، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق في شأن المدعي في الدعوى الماثلة النصين التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية مخالفاً بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، ومن ثم يشكل حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه القضاء بإزالتها
وحيث إنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، فإنه يُعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت في موضوع منازعة التنفيذ فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 11/8/2014 من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 5945 و6290 لسنة 128 قضائية.

اثر التسجيل الاختياري بمصلحة الضرائب على المبيعات

الطعن  39لسنة 16 ق "دستوريةجلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية".

------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع الدعوى رقم 451 لسنة 1993 مدني أمام محكمة بلقاس الجزئية، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ الواردة بإخطار الربط المؤرخ 3/11/1992، وإسقاط التسجيل رقم 254-209-100؛ لعدم بلوغ الشركة حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، قولا منها: إن مصلحة الضرائب على المبيعات أخطرت الشركة بتعديل الإقرارات المقدمة منها عن نشاط مصنع الطوب الطفلي الذي تمتلكه في المدة من مايو حتى ديسمبر سنة 1991، وشهر يونيو سنة 1992، وبإجمالي 19160 جنيها، واستندت هذه التعديلات إلى تقديرات مبالغ فيها، كما أنها أدخلت فيها أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التي لا يعمل فيها مصنع الطوب بسبب الأمطار، وبالتالي لا تستحق عنها الضريبة؛ لارتباط ذلك بالواقعة المنشأة لها وهي بيع السلعة، فضلا عن عدم بلوغ حجم المبيعات حد التسجيل المقرر بنص المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، مما يحق لها طلب إسقاط تسجيلها، وبجلسة 25/10/1994 دفعت الشركة بعدم دستورية نص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة
وحيث إن المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون". 
وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء المصلحة على سند من أن الشركة المدعية تقدمت بإرادتها للتسجيل طبقاً للنص المطعون فيه، وأنها كمنتج صناعي لا تتحمل عبء الضريبة التي يلتزم بها المستهلك مشتري السلعة، ويقتصر دور الشركة على تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متوافرة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون فيه لأحكام الدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعي – قد ألحق به ضررا مباشرا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورا إليها بصفة مجردة، ويتحدد مفهومها على ضوء عنصرين يحددان معا مضمونها، أولهما: أن يقيم المدعي – في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعي به ناشئا عن هذا النص ومترتباً عليه. متى كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب الشركة المدعية براءة ذمتها من مبلغ الضريبة العامة على المبيعات الناشئ عن تعديل الإقرارات المقدمة منها عن الفترة من مايو حتى ديسمبر سنة 1991، وشهر يونيو سنة 1992، وإلغاء تسجيلها رقم 254/209/100، لعدم بلوغها حد التسجيل المقرر بالمادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكان نص المادة (19) من هذا القانون – المطعون فيه – هو الذي ينتظم أحكام التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حد التسجيل المقرر قانونا، ويحدد الآثار القانونية المترتبة عليه، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص يعد أمرا لازما لتحديد التزامات الشركة، وما يستتبعه ذلك من بقاء أو زوال التزاماتها القانونية كمكلف، كما أن ما أثارته الهيئة من انعدام مصلحة الشركة المدعية في الطعن على هذا النص لكونها غير ملتزمة بأداء الضريبة العامة على المبيعات التي يتحمل عبأها المستهلك، وينحصر دورها في مجرد تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، مردود بأن الضريبة في مثل هذه الحالة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر جزءاً من عناصر تكلفة السلعة المحملة بها، بما يؤدي إلى زيادة تكلفتها، ويؤثر بالضرورة في فرص تسويقها، التي تتحكم فيها قوانين عرض وطلب السلعة في الأسواق، الأمر الذي تتحقق معه مصلحة الشركة المدعية في الطعن على هذا النص
وحيث إن الشركة المدعية تنعي على النص المطعون فيه مخالفة نص المادتين (38، 40) من دستور سنة 1971 قولا منها: انه وإن كان مستهلك السلعة هو المتحمل بعبء الضريبة، إلا أن الشركة وقد اختارت التسجيل والالتزام بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، فإنها تضطر إلى تحمل الضريبة لتتمكن من منافسة الشركات التي لم تبلغ حد التسجيل المقرر قانونا ولم تقم بالتسجيل، حتى لا تتوقف عن العمل، بما يخل بالعدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي، والمساواة التي كفلها الدستور
وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في خصوص مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات لكونها أسمى القواعد الآمرة، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءاً بدستور سنة 1923 وانتهاءً بالدستور الحالي، قد رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم، في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة، التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها كذلك إلى الحقوق التي يكفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققا للصالح العام
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطوياً على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو عن طريق المزايا أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعا محدداً عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل إليها منطقياً، وليس واهيا بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً
وحيث إن من المقرر أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء التي انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالي – وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعي، مهيمناً عليها بمختلف صورها، محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيا أن يلزم المشرع الدستوري في المادة (38) من الدستور الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاء لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشأة للضريبة
وحيث إن من المقرر أن الأصل في الضريبة العامة على المبيعات – بحسبانها من الضرائب غير المباشرة – أن يتحمل المستهلك عبأها، ومن ثم كان يتعين تحصيلها منه مباشرة، باعتبار أنها في حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، كان منطقيا أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها؛ لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة، وضمان توريدها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها وهو الحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام الناتج عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بالمجالات المختلفة
وحيث أن المشرع في مجال تحديده لوسائل تحصيل الضريبة، اتخذ من التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وسيلة لحصر المكلفين والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والرقابة على تحصيلها وتوريدها، إذ عرفت المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المسجل بأنه هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون، والذي يلتزم طبقاً لنص المادة (5) من القانون ذاته بتحصيل الضريبة والإقرار عنها، وتوريدها للمصلحة في المواعيد المقررة قانونا، وحددت المادة (18) من ذلك القانون حد التسجيل الإجباري وهو بلوغ أو مجاوزة إجمالي قيمة مبيعات المنتج الصناعي أو المستورد أو وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين أو المقابل الذي يحصل عليه مورد الخدمة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بالقانون، أو في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل به مبلغ 54 ألف جنيه، وعلة هذا التحديد – كما جاء بمضبطة جلسة مجلس الشعب الخامسة والخمسين المعقودة بتاريخ 29/4/1991 – ما يستلزمه التسجيل من إمكانات، وما ينشأ عنه من التزامات قانونية، وما يتحمله المكلف من أعباء ينوء بها، ولا يتحملها صغار الحرفيين والمنتجين وموردي الخدمات، ممن لا تبلغ تعاملاتهم حد التسجيل
وحيث إن المشرع رغبة منه في توسيع دائرة المكلفين بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، سعياً منه للوصول إلى مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، حرص على الأخذ بنظام التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حد التسجيل، فأجاز النص المطعون فيه لمن لم يبلغ هذا الحد التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته، ورتب على ذلك صيرورة المسجل مكلفا، ومخاطباً بأحكام القانون المذكور، ومن ثم التمتع بالمزايا التي كفلها ذلك القانون ومنها حق المسجل طبقا لنص المادة (23) منه في خصم ما سبق سداده، أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته، وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك خصم الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة في كل مرحلة من مراحل توزيعها، وفي الوقت ذاته أجاز له المشرع طلب إلغاء هذا التسجيل والخروج من هذا النظام، طبقاً للتنظيم الذي أتى به نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير مالية رقم 749 لسنة 2001، بما يقيم توازنا بين مصالح الأطراف المختلفة، وبما يحقق العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي
وحيث إن النص المطعون فيه قد تضمن تنظيما قانونياً لأحكام التسجيل الاختياري، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بأحكامه ممن لم يبلغوا حد التسجيل المقرر قانوناً، كما أن الأهداف التي توخاها المشرع من تقرير هذا النص – من توسيع دائرة المكلفين، وما يؤدى إليه من تحصيل الضريبة على مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة – تتصل اتصالاً منطقياً ووثيقاً بالتنظيم الذي أتى به ذلك النص للتسجيل الاختياري، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (53) من الدستور يكون في غير محله
وحيث أن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاصل رجعية احكام الدستورية (استثناء النص الضريبي والاحكام الباتة)

الطعن 32 لسنة 37 ق "تنازعجلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع".
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدني كلي، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعي وآخرين، طلبا الحكم بإلغاء الربط الضريبي وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349.70 جنيها، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع لضريبة المبيعات، لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصا بإنشائها في النوادي والجامعات من قبل إدارات الحكم المحلي. وبجلسة 27/3/2003، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/12/2003، في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية مستأنف القاهرة، ومن بعده بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها، بتاريخ 7/12/2011، ضد المدعي وآخر، الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً للحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فرض ضريبة المبيعات على الخدمات التي تقدمها فروعها غير السياحية، وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 25/11/2014، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأي مبالغ خاصة بهذه الضريبة. ويرى المدعي أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد فصل في النزاع ذاته، المتعلق بمدى خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا في هذا الشأن على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باعتباره صادرا من الجهة القضائية المختصة ولائيا بنظر الدعوى
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتي
أولا: ...... ثانيا: ...... ثالثا: "الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها". 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معاً فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معاً متعذرا، وهو ما يعني أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفا
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدني كلي، بتاريخ 27/3/2003 - المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 ق مستأنف القاهرة، وبالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية - قد قضي برفض الدعوى المقامة من الشركة المدعى عليها، بطلب إلغاء الربط الضريبي، وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349.70 جنيها، على الخدمات التي قدمتها فروعها غير السياحية خلال المدة من 1/7/1997 إلى 31/12/1999، على سند من خضوع الخدمات التي تقدمها تلك الفروع للضريبة العامة على المبيعات، سواء تلك التي صدر بشأنها ترخيص من وزارة السياحة أو من الإدارات المحلية. وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بجلسة 25/11/2014، في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، قد انتهى إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأي مبالغ خاصة بهذه الضريبة. الأمر الذي يتضح منه بجلاء وحدة موضوع الحكمين محل طلب التناقض الماثل، إذ كلاهما انصب على محل واحد، هو مدى خضوع الخدمات التي تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، فانتهى حكم محكمة الجيزة الابتدائية – والذي صار باتا - إلى خضوعها لتلك الضريبة، بينما انتهى حكم القضاء الإداري إلى عدم خضوعها. وبذلك يتحد موضوع الحكم الصادر في الدعويين، ويتعذر تنفيذهما معاً، لتهادمهما فيما فصلا فيه، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لاختلاف موضوع الحكمين المشار إليهما قد ورد على غير محل
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 - قبل القضاء بعدم دستوريتهما - كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامتها الشركة المدعى عليها أمام القضاء العادي، قد قضى برفضها ابتدائياً واستئنافياً، وصار الحكم فيها باتا برفض الطعن بالنقض المقام منها برقم 299 لسنة 74 ق، بجلسة 22/5/2007. ومن ثم يكون هذا القضاء قد صدر حينذاك من جهة القضاء التي كانت مختصة ولائيّا بنظر الدعوى
وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، والذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائي -عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التي تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقا بنص ضريبي. وتبعاً لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره بالتالي إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها، والتي استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى الماثلة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر من جهة القضاء العادي، والذي صار باتا بموجب الحكم الصادر برفض الطعن بالنقض رقم 299 لسنة 74 قضائية بجلسة 22/5/2007، وذلك قبل صدور الحكم في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية. ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يعد فرعا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/3/2003، من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدني كلي حكومة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية مستأنف القاهرة، وبالحكم الصادر بجلسة 2007/5/22 من محكمة النقض، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 25/11/2014 من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية.

اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات الإيجارية

الطعن 29 لسنة 37 ق "تنازع"  جلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 37 قضائية "تنازع".

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي عليهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارات أمام محكمة بنها الابتدائية طلباً للحكم بإخلاء المدعين بصفاتهم من العين محل عقد الإيجار المؤرخ 24/11/1963 وذلك على سند من أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ 1997/4/2 بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها في مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ انتهت تلك المهلة دون أن يُنفذ ذلك القرار، فقد أقاما دعواهما بطلباتهما سالفة البيان، وبجلسة 2003/4/27 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وذلك لعدم توافر أي من أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981
ومن جهة أخرى كان المدعى عليهما قد أقاما الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفائت بيانه وما يترتب عليه من إخلاء العين محل عقد الإيجار. وبجلسة 6/7/2008 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً من المدعين في الدعوى الماثلة فقد طعنوا عليه بالطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا. وبجلسة 5/4/2011 قضت تلك المحكمة برفض الطعن
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادر أولهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن هذه المنازعات تتعلق بجوهر حق الملكية، وهي بهذه المنزلة أدخل إلى اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارات بجلسة 27/4/2003 هو الأولى بالاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها في الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية بجلسة 6/7/2008 المؤيد من المحكمة الإدارية العليا بحكمها في الطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 5/4/2011، وهو ما يتعين القضاء به
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما أطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/4/2003 من محكمة بنها الابتدائية في الدعوى رقم 529 لسنة 2002، دون الحكم الصادر بجلسة 6/7/2008 من محكمة القضاء الإداري ببنها في الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 5/4/2011 من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا.