الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

مذكرة بشأن التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال



تزايد مؤخراً الاتجاه الدولي نحو مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال جهود دولية ووطنية متكاملة ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من أثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوي العالم .
ولقد أدركت مصر مبكراً خطورة ظاهرة غسل الأموال ، وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة علي الاقتصاد الوطني ، ومن ثم بدأت جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه .
وعلي المستوي المحلي لم يكن في مصر قانون خاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتحصين الاقتصاد المصري من أضرارها ، وإن كانت بعض التشريعات الجنائية الخاصة قد تضمنت بعض الأحكام للمواجهة المحدودة لهذه الظاهرة مثل : قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، إلي أن صدر قانون خاص بمكافحة غسل الأموال .

القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال والقرارات المنفذة له
صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003.
وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 164 لسنة 2002 في شأن تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال ، وتحديد اختصاصاتها .

كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بوحدة غسل الأموال .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 1599 ) لسنة 2002 بتشكيل مجلس أمناء وحدة غسل الأموال .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 951 لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .

أهم أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير إلي أهم تلك الأحكام فيما يلي : -

أولاً : أركان وعناصر قيام جريمة غسل الأموال :
تقوم جريمة غسل الأموال - وفقاً لنص المادتين ( 1 ) ، ( 2 ) من القانون - علي ركنين أساسيين بالإضافة إلي شرط معين ، وذلك كما يلي :

( 1 ) ركنا جريمة غسل الأموال :
أ - الركن المادي للجريمة : 
نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -
" كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " .
وعلي ذلك يتحقق الركن المادي للجريمة بارتكاب الجاني للسلوك المشار إليه بأي صورة من الصور مثل :
اكتساب المال - أو حيازته - أو التصرف فيه - أو إدارته - أو حفظة - أو استبداله - أو إيداعه - أو ضمانه - أو استثماره - أو نقله - أو تحويله - أو التلاعب في قيمته .
ب - الركن المعنوي للجريمة :
جريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد العام والقصد الخاص :
القصد العام للجريمة : يقوم حيث تتجه إرادة الجاني إلي السلوك المكون لجريمة غسل الأموال في صورة من صور السلوك سالفة الذكر .
القصد الخاص : يتحقق حيث يتجه قصد الجاني إلي تحقيق غاية معينة من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي :
إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانة - أو صاحبه أو صاحب الحق فيه - أو تغيير حقيقته - أو الحيلولة دون اكتساب ذلك - أو عرقلة التوصل إلي شخص مرتكب الجريمة المتحصل منها المال .
-هذا القصد الخاص يمكن الاستدلال عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني وتشير إلي توافر هذا القصد، ومن ثم يتعين عند التحقيق في جريمة غسل الأموال العناية باستظهار هذا القصد الخاص وكذلك الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .
-لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا انعدم القصد الخاص فيها .
-لا يشترط لقيام الجريمة تحقق النتيجة المقصودة من السلوك المكون للجريمة، بل يكفي مجرد انصراف القصد إلي تحقيق هذه النتيجة .

( 2 ) شرط قيام الجريمة :
يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن تكون الأموال محل هذه الجريمة متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها - علي سبيل الحصر - في المادة ( 2 ) من القانون ، مع العلم بذلك .
- الأموال المتحصلة تعني الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة .
- لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا كانت الأموال متحصلة من جريمة أخري بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة ( 2 ) من القانون .
- ولا تقوم الجريمة إذا كان المتهم لا يعلم بأن الأموال محل جريمة الغسل متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .
- والعلم المشار إليه مسألة نفسية تستفاد من أقوال الشهود ، وللمحكمة أن تستخلصه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
جريمة غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها هذه الأموال ، حيث تختلف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى . 

ثانياً : الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها :
حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها،سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-
جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
- ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائـح . ( تعريف الإرهاب حسبما ورد بنص المادة ( 86 ) من قانون العقوبات )
- كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال إرهابية .
جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم المسكوكات الزيوف و المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
جرائم النصب وخيانة الأمانة .
جرائم التدليس والغش .
جرائم الفجور والدعارة .
الجرائم الواقعة علي الآثار .
الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً : المسئولية الجنائية :
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية التي تسرى عليها أحكام القانون بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال . ( المادة " 35 " من اللائحة التنفيذية للقانون )
يشترط لقيام المسئولية الجنائية في حق المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي تقع بمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ما يلي : -
( 1 ) أن يثبت علمه بالأفعال المخالفة التي ارتكبت.
( 2 ) أن يكون قد ساهم في الجريمة عن طريق إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه هذه الإدارة ( المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون )
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلي كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. ( المادة 10 من القانون )
- واهم قواعد السرية القواعد المتعلقة بالحفاظ علي سرية الحسابات والمنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

رابعاً : عقوبة جريمة غسل الأموال :
عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية - بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، فإن تعذر ضبط هذه الأموال أو تم التصرف فيها إلي الغير حسن النية يقضي بغرامة إضافية تعادل قيمتها . ( المادة 14 من القانون ) 
عقوبة الغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال عقوبة نسبية يجب الحكم بها علي المتهمين متضامنين ، ولا يجوز التنفيذ عليهم جمعياً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم ، سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منها . ( المادة 44 من قانون العقوبات ) 
لا تخل هذه العقوبة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر في حالة التعدد المعنوي بين جريمة غسل الأموال وأية جريمة أخري . (المادة 13 من القانون ) 

خامساً : الإعفاء الجزئي من العقوبة :
تنص المادة ( 17 ) من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه :
" في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها،قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ".

وعلى ضوء هذا النص فإنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تُخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لاستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، وتستمر النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي محكمة الجنايات إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة .

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

سادساً : الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال :

نص المشرع في المواد (8) ، (9) ، (11) من قانون مكافحة غسل الأموال علي جرائم أخرى - خلاف جناية غسل الأموال - هذه الجرائم قوامها مخالفة المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون للالتزامات المفروضة عليها ، وإفشاء أسرار الإجراءات والبيانات في شأن جريمة غسل الأموال ، وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام التفصيلية للالتزامات المشار إليها ، وذلك علي التفصيل الآتي : 

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون :

( أ ) عدم التزام المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال .
( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون )
(ب) عدم قيام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بالحصول علي بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين وفقاً للضوابط المقررة .
( حددت المادتان " 22 " ، " 30 " من اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط التي يتعين علي المؤسسات المالية إتباعها في وضع نظم التعرف علي العملاء وإعداد النماذج التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام )
( ج ) قيام المؤسسات المالية بفتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 33 من اللائحة التنفيذيـة للقانون ) 
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من القانون :
( أ ) عدم قيام المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية للتعرف علي هذه العمليات .
(ب) عدم تضمين المؤسسات المالية لسجلات ومستندات العمليات المالية البيانات الكافية للتعرف علي هذه العمليات .
( ج ) عدم احتفاظ المؤسسات المالية بالسجلات والمستندات المقررة المدة المحددة قانوناً . 
( وردت الالتزامات المبينة في البنود الثلاثة السابقة في القانون ذاته وفي المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون )
( د ) عدم قيام المؤسسات بتحديث بيانات سجلات ومستندات العمليات المالية بصفة دورية لتتمشي مع التطورات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال .
( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 32 من اللائحة التنفيذيـة للقانون ) 
( هـ ) عدم قيام المؤسسات بوضع السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية أو الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عند طلبها .
الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون :
الإفصاح لغير الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو عن البيانات المتعلقة بها .

عاقب المشرع علي الجرائم سالفة البيان - بوصف الجنحة - بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . ( المادة 15 من القانون ) 

سابعاً : إجراءات التحري و الاستدلال عن جريمة غسل الأموال : 

وحدة مكافحة غسل الأموال :

تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى في مجال جريمة غسل الأموال عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : - 

( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة .

- يتعين علي الجهات الرقابية المشار إليها في القانون أن تبادر بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بما يتكشف لها أثناء مباشرتها للاختصاصاتها المقررة قانوناً من عمليات يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال .

- وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 

( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى .

-ويقوم بالإبلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

-يجب أن يتضمن هذا البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل علي ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل .

( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ،

- ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

- ولا يعتبر هذا الطلب قيداً علي سلطة النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها إذا ما رأت عند مباشرتها التحقيق في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .

( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .

( 6 ) موافاة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .

الجهات الرقابية المشار إليها هي :

يمكن لوحده غسل الأموال الاستعانة في أعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات في شأن عمليات غسل الأموال بالسلطات الرقابية والجهات الرقابية العامة، والمقصود بهذه السلطات وتلك الجهات ما يلي : 

السلطات الرقابية :

وهي السلطات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة علي المؤسسات المالية وتشمل : -

-وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .

-البنك المركزي المصري ، ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.

-الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ، وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.

-الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقي الأموال وجهات التوريق .

-الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة في نشاط التخصيم .

-الهيئة العاملة للتمويل العقاري ، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري .


الجهات الرقابية العامة :

وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانوناً أعمال المكافحة والتحري في كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال .

مأمورو الضبط القضائي :

-يكون للعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب محافظ البنك المركزي المصري صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم . ( المادة 6 من القانون )

-وإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي علي العاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال يُمكنهم من القيام بكافة أعمال الاستدلال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلي جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2) من القانون .

ثامناً : إجراءات التحقيق :

يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -

أ -اتخاذ كافة التدابير التحفظية وفقاً لما تقضي به المـواد ( 208 مكرراً " أ " ) و ( 208 مكرراً " ب " )و( 208 مكرراً "ج " ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي :

- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .

- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .

ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. (الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).

وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقم 1203 لسنة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرةبالإطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

تاسعاً : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال

وفقاً لما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من المستشار النائب العام برقم ( 2 ) لسنة 2004 في شأن التعليمات التي يتعين علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بصدد التحقيق والتصرف في جريمة غسل الأموال يراعي ما يلي : 
( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : - 
أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى . 
ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى . 
( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها . 
( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام فوراً بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال وقبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها . 
( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .

عاشراً : تنفيذ الأحكام الجنائية

( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) . 
( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .
حادي عشر : المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون

وفقاً لنص المادة الأولي من قانون مكافحة غسل الأموال المعدل والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإن المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون هي :

( 1 ) البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر

( 2 ) شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

( 3 ) الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

( 4 ) الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهي التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :-

-ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .

-الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

-رأس المال المخاطر .

-المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . -السمسرة في الأوراق المالية .

-المالك المسجل .

-أمناء الحفظ .

-بنوك الإيداع .

( 5 ) الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، وهي شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقي الأموال من الجمهور بأية عمله أو بأية وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .

( 6 ) صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .

( 7 ) الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وهي :

-الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها .

-جهات التوريق التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

( 8 ) الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهي شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذه النشاط طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلى .

( 9 ) الجهات العاملة في نشاط التخصيم وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .

( 10) الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التامين ، أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وأعمال السمسرة في مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .

( 11 ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة شخصاُ اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً .

والله ولى التوفيق ،،،

تحريرا في 27 / 1 / 2004

مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية


ورد كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المؤرخ 21/3/2005 – المرفق صورته – بطلب الإفادة عن دور وحدات تنفيذ الأحكام والعاملين فيها بشان الإجراءات التي تملك اتخاذها في سبيل تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس في الجنح من حيث سلطاتها في إلقاء القبض على المحكوم عليهم وعرضهم على النيابات المختصة والوقت الذي يجوز للشرطة فيه اتخاذ هذه الإجراءات .
وبفحص ودراسة هذا الموضوع تبين الآتي :
- تنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة "
ولم يرسم المشرع شكلا خاصا لكيفية تنفيذ النيابة العامة الأحكام الواجبة التنفيذ ، فقد تأمر بالقبض على المحكوم عليه إن كان حاضرا أو تكلف وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بضبطه إن كان هاربا ، ولا يجوز الأمر بالقبض على المحكوم عليهم أو ضبطهم في غير الأحكام الواجبة التنفيذ .
- تكون الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح واجبة التنفيذ – ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية – في الأحوال التالية :
+ إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها .
+ إذا رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا أو تأييد الحكم المعارض فيه ، وانقضى الميعاد المقرر للاستئناف دون رفعه ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف التنفيذ ، أو كان الحكم مما ينص القانون على وجوب تنفيذه ولو مع حصول استئنافه .
+ إذا أمرت المحكمة في الحكم الغيابي – بناء على طلب النيابة العامة – بالقبض على المتهم وضبطه في حالة الحكم عليه بالحبس شهر فأكثر إذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية فقد نظمت التعليمات العامة للنيابات (الكتابية ) الإجراءات التي يجب إتباعها في سبيل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنح على النحو التالي :
+ يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وتحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف وتعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليها بأنه تم رصدها ( مادة 598)
+ يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( مادة 600)
+ يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ن وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا أحكام البراءة التي تصدر استئنافيا ، وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم ( مادة 606)
+ على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة ( مادة 602)
- وبناء على ما تقدم تتم إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح على النحو التالي :
1 – يحرر كاتب التنفيذ بالنيابة عقب كل جلسة كشفا ببيانات الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس الغير واجبة التنفيذ – أي التي يجوز فيها المعارضة والاستئناف – ويرسلها مع كشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى وحدات التنفيذ بالشرطة التي يقتصر دورها في هذه المرحلة على إخطار المحكوم عليهم بصدور هذه الأحكام والتنبيه عليهم باتخاذ إجراءات الطعن عليها لدى النيابة ، دون القبض عليهم أو الامر بضبطهم .
2 – يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بعد ذلك بتحرير بيانات نموذج إعلان الأحكام الغيابية ( نموذج رقم 19 تنفيذ ) وتسليمها إلى قلم المحضرين كي تتولى إعلان المحكوم عليهم بهذه الأحكام طبقا للقانون .
3 – يقوم كاتب التنفيذ بإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام الغيابية التي طعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف ، وذلك للتأشير لدبها ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
4 – إذا انقضى ميعاد المعارضة في الحكم دون رفعها يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشف من اصل وصورة إلى وحدة التنفيذ بالشرطة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ومرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) وذلك للبحث عن المحكوم عليهم وضبطهم وإرسالهم إلى النيابة لاستكمال باقي إجراءات التنفيذ .
وفي ضوء ما تقدم لا يجوز لوحدات التنفيذ بالشرطة القبض على المحكوم عليهم في الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح أو ضبطهم إلا بعد ورود كشف من النيابة بالأحكام الباقية دون تنفيذ مرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم من النيابة والمحررة على نماذج ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) والتي يتم تحريرها بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للمعارضة والاستئناف في هذه الأحكام دون رفعها .
تحريرا في 27 / 3 / 2005
النائب العام /
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري 14 لسنة 2013 بشأن رسوم الادعاء المدني امام النيابة العامة والمحاكم

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ١٤ سنة ٢٠١٣
ورد إلينا كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية المؤرخ ٣٠١٣/٥/١٤ في شأن صدور قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( ٣١٩١ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن نقل تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة في الادعاء المدني أمام النيابة العامة وفي الدعاوى المدنية أمام محاكم الجنح والجنايات للأقسام المدنية بالمحاكم المختلفة والكتاب الدوري رقم ( 4 مكرر لسنة 2013 ) الصادر تنفيذا له .
وتفعيلا لقرار السيد وزير العدل والكتاب الدوري سالفي البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب إتباع ما يلي :
أولا : في حالة الادعاء المدني أمام النيابة العامة يتم تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة عنه بمعرفة الموظف المختص بالقسم المدني بالمحكمة المدنية الواقع في دائرتها مقر النيابة كما يتولى ذات الموظف تقدير هذه الرسوم وتحصيلها في الدعاوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح والجنايات .
ثانيا : بعد صدور الحكم في الادعاء المدني يتم تسوية الرسم المستحق عنه على أساس الحكم النهائي فيه بمعرفة القلم المدني بالمحكمة سالفة البيان .
ثالثا : يتولى القلم المدني بالمحاكم علي اختلاف درجاتها مراجعة الرسوم المستحقة عن الادعاء المدني وتحصيله عقب صدور الحكم فيه .
رابعاً : يخصص بكل نيابة جزئية وكلية دفتر لقيد الادعاء المدني في التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة ، كما يخصص دفتر مماثل لقيد الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ويكون كل بعهدة رئيس القلم الجنائي بكل نيابة ، وتقسم حقوله ( خاناته ) طبقا للنموذج المرافق .
خامسا : يتولى رئيس القلم المدني بالمحكمة الواقع بدائرتها النيابة المختصة مراجعة القيود بالدفترين سالفي البيان ومتابعة ما تم تحصيله من رسوم تم تقديرها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في ١٨ / 5 / 2013
" النائب العام "
المستشار /

(طلعت عبد الله )


كتاب دوري 16 لسنة 2013 بشأن التحريض على ارتكاب الجرائم

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتــاب دورى رقم ( 16 ) لســنة 2013
فى إطار الجهود المبذولة لحسن سير العمل القضائى بالنيابات ، وبمناسبة التحقيقات المعروضة والمتضمنه اتهامات بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل ، والنهب ، والاحراق ، والتخريب لاحدى وسائل الانتاج ، أو الأموال الثابتة المنصوص عليها فى المادة (119 ع ) بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى والاحتلال بالقوة لشىء من المبانى العامة ، أو المخصصة لمصالح الحكومة أو للمرافق أو المؤسسات ذات النفع العام ، أو عرض للخطر وسائل النقل العام أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 ، 89 مكرر ، 90 ، 90 مكرر ، 93 ، 94 ، 103 مكرر ، 160 ، 161 ، 167 أو الشروع فيه ..
وكانت تلك الجرائم المشار إليها على سبيل المثال ضرراً على الأمن القومى والاقتصادى للبلاد ، كما تؤثر على سلامة الوطن والموطنين .
ولما كان ذلك التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كى تتحول إلى تصميم على ارتكابها ، وإن نشاط المحرض هو تعبير عن فكرة فهو يحبذ الجريمة ويتبرر دوافعها ويغض من شأن العقبات التى تعترض تنفيذها .
ويستوى لدى القانون وسائل التعبير فلا فرق بين تحريض عن طريق القول أو الصباح أو بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام ، أو أى مكان عام مطروق طالما حصل الجهر به ، أو ترديده بحيث يمكن سماعه .
وقد نص قانون العقوبات على التحريض العلنى فى المادة 171 وجعل القائم على الإغراء بإرتكاب الجريمة شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر للجريمة إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع جناية أو جنحه .
أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع فى ارتكاب الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع على النحو المبين بالقانون مع الأخذ فى الأعتبار أنه لا يشترط فى ذلك وجود علاقة خاصة بين المحرض والفاعل .
وتحقيقاً للعدل المنشود ، وانزال حكم القانون صحيحاً على الوقائع المعروضة ، وملائمة التصرف للوقائع والادلة القائمة فى الأوراق ، واستجابة لتلك الاعتبارات .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى الآتى :
1- مراعاة أعمال نص المادة 171 من قانون العقوبات على الوقائع المحموله بالأوراق التى تتضمن نشاطاً اجرامياً من المحرض للأخرين بأى من وسائل العلانية على ارتكاب الجرائم .
2- يجب على أعضاء النيابة العامة استظهار أركان الجرائم المشار إليها على سبيل المثال فى حالة وقوعها بالفعل أو الوقوف بها عند حد الشروع مع تبيان دور المحرض على ارتكابها والفعل محل التحريض ووسيلته فى ذلك ومدى تأثيره المفضى إلى وقوع الجريمة واستخلاص الدليل عليه .
3- العمل على إنجاز التحقيقات فى القضايا المشار إليها والتصرف فيها على وجه السرعة بعد إعمال نصوص القانون المنطبقة والتعليمات العامة للنيابات فى شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجنائية .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 15/ 8/ 2013
النائب العام
المستشار /



كتاب دوري 15 لسنة 2013 بشأن عدم دستورية القبض والاعتقال في قانون الطوارئ

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتــاب دورى رقم ( 15 ) لســنة 2013
ورد كتاب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا رقم ( 687 ) المؤرخ 4/ 6/ 2013 متضمناً قضاء المحكمة بجلسة 2 يونيه 2013 فى القضية رقم (17 ) لسنة 15 قضائية - دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 من - تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
ولما كانت المادة (49) من القانون رقم (48) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (168 ) لسنة 1998 قد نص فى الفقرتين الثالثة والرابعة على أن : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .
وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى فى محال تفسيره لنص المادة رقم (49) سالفة البيان على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى له أثر يمتد إلى الماضى برجعيه الحكم على الروابط السابقة على صدو الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية قد نشر فى الجريدة الرسمية بنتاريخ 3 يونية 2013 العدد رقم (22 مكرر ) ، فإننا ندعو السادة الأعضاء إلى ما يلى :
أولاً : عدم إعمال نص البند (1) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958 بالتطبيق على الوقائع المحمولة بالمحاضر المعروضة تنفيذاً للبند المشار إليه والنأى عن تضمينه التكييف القانونى .
ثانياً : التصرف فى المحاضر المعروضة بالحفظ أو بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية - بحسب الأحوال - إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمحكمة لما تضمنه حكم الدستورية العليا من انتفاء التجريم عن النص الجنائى .
ثالثاً : الاقضية المحالة إلى محكمتى الجنايات والجنح بالمخالفة للبند المشار إليه ولا زالت منظورة يتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة القضاء فيها بالبراءة متى كانت الواقعة مؤثمه بذلك البند دون سواه .
رابعاً : يجب إرسال الاقضية المحكوم فيها بالإدانة بالمخالفة للبند المشار إليه إلى المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج الفورى عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية .
خامساً : الأمر الصادر بوقف تنفيذ العقوبة لا يحول دون اتخاذ المحكوم عليه إجراءات الطعن المقررة قانوناً على الحكم .
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر فى 12/ 6/ 2013
ا



كتاب دوري 19 لسنة 2013 بشأن سؤال مهندسي الري










كتاب دوري 18 لسنة 2013 بشأن الاختصاص النوعي بقضايا المصنفات

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 18 لسنة 2013
كثف التطبيق العملي لنصوص القانون رقم 43٠ لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي عن بعض أوجه القصور في التنظيم القانوني للرقابة على المصنفات فصدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ بالتعديل والإضافة لتنظيم وحماية المصنفات السمعية والسمعية البصرية المسجلة على شرائط بصفة عامة والتي تعد من أهم وسائل انتشار الثقافة بوضع نصوص خاصة بتنظيم الرقابة عليها عند الأداء أو العرض أو الإذاعة في مكان عام أو التوزيع أو التأجير او التداول أو البيع أو العرض للبيع وذلك بصدور ترخيص من وزارة الثقافة .
ولما كانت المادة الثانية من القانون آنف البيان المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ تصت على انه : " لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الاتية ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية 
- تصويرها او تسجيلها أو نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال . 
- أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام . 
- توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع. 
كما نصت المادتان الخامسة عشرة والسابعة عشرة من ذات القانون على العقوبة عند مخالفة حكم المادة الثانية . 
وكانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحددة على سبيل الحصر في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة 2008 بإصدار قانون انشاء المحاكم الاقتصادية وتنعقد لمحاكم الجنح العادية . 
ونظرا لكثرة حالات التنازع السلبي في الاختصاص النوعي يبن محكمتي الجنح العادية والاقتصادية بتخلي كلتا المحكمتين عن اختصاصها بنظر تلك الجرائم على اعتبار اختصاص الأخرى بنظرها .
ودون الطعن على الحكم الصادر من الأولى بالاستئناف . 
وفي ضوء ما تقدم واعمالاً لصحيح القانون على الوقائع المطروحة ومنعا للتضارب على ما ورد بالقانون رقم 82 لسنة ٢٠٠2 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي :
اولا : لأمر بتقديم الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1٩٥٥ بالقانون رقم ٣٨ ) لسنة ١٩٩٢ الي محاكم الجنح العادية المختصة نوعيا بنظرها دون المحكمة الاقتصادية . 
ثانيا : اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستظهار أركان الجريمة على الواقعة المطروحة بمحضر جمع الاستدلالات . 
ثالثا : المراجعة الدقيقة للأحكام الصادرة عن محكمتي الجنح العادية أو الاقتصادية بعدم الاختصاص النوعي عن الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام المادة الثانية المار الإشارة برقمه سلفا والطعن عليها بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون. 
رابعا : الاشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات 
والله ولي التوفيق ،،، 
صدر في ١٨ / ٩/ 2013
والله ولي التوفيق
                                                     النائب العام
                                         المستشار /
                                                     هشـام بركات 








الاثنين، 20 أكتوبر 2014

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 17 لِسَنَةِ 2013 بِشَأْنَ قَضَايَا اَلتَّعَدِّي عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ بِالْبِنَاءِ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 

اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 

مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 

لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ 

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 17 لِسَنَةِ 2013
وَرَدَ إِلَيْنَا مِنْ اَلسَّيِّدِ اَلْمُسْتَشَارِ وَزِيرَ اَلْعَدْلِ كِتَابَ اَلسَّيِّدِ اَلدُّكْتُورُ وَزِيرُ اَلزِّرَاعَةِ وَاسْتِصْلَاحِ اَلْأَرَاضِي اَلْمُؤَرِّخِ 7/ 8/ 2011 بِشَأْنِ تَفَشِّي ظَاهِرَةِ تَبْوِيرِ مِسَاحَاتٍ مِنْ اَلْأَرَاضِي اَلزِّرَاعِيَّةِ تَمْهِيدًا لِتَهْيِئَتِهَا لِإِقَامَةِ مُنْشَآِتِ وَمَبَانٍ عَلَيْهَا . وَإِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةُ اَلتَّعَدِّي عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ بِارْتِكَابِ جُرْئْمْ اَلتَّبْوِيرَ وَالتَّجْرِيفِ وَإِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَيْهَا أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا تُعَدُّ مِنْ أَخْطَرِ اَلْمَشَاكِلِ عَلَى قِطَاعِ اَلزِّرَاعَةِ فِي مِصْرَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ اِسْتِقْطَاعِ مِسَاحَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنْ أَجْوَدِ اَلْأَرَاضِي اَلزِّرَاعِيَّةِ ، وَتَحْوِيلُهَا إِلَى مَنَاطِقَ سَكَنِيَّةٍ مُتَكَامِلَةٍ كَمَا أَنَّ تَجْرِيفَهَا يَعْرِضُهَا إِلَى اَلْإِهْلَاكِ اَلْمُسْتَمِرِّ لِلطَّبَقَةِ اَلسَّطْحِيَّةِ عَلَى نَحْوٍ يُلْحِقُ بِهَا أَضْرَارًا جَسِيمَةً . 
كَمَا أن اَلتَّبْوَيرْ بِالتُّرْكِ دُونَ زِرَاعَتِهَا أَوْ بِإِتْيَانِ فِعْلٍ يَحُولُ دُونَ ذَلِكَ رَغْمَ تَوَافُرِ مُقَوِّمَاتِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلزِّرَاعَةِ سَيُؤَدِّي إِلَى إِعَاقَةِ مُقَوِّمَاتِ تَنْفِيذِ سِيَاسَةِ اَلْأَمْنِ لِقِلَّةِ اَلْإِنْتَاجِ اَلزِّرَاعِيِّ وَخَفْضِ خُصُوبَةِ اَلْأَرْضِ . 
وَلَمَّا كَانَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ بِالْقَانُونَيْنِ رَقْمِيٍّ 116 لِسَنَةِ 1983 ، 2 لِسَنَةِ 1985 قَدْ تَضَمَّنَ تَنْظِيمًا شَامِلاً وَمُحْكَمًا بِتَجْرِيمِ جَرَائِمِ اَلتَّجْرِيفِ وَالتَّبْوِيرَ وَإِقَامَةَ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا دُونَ تَرْخِيصٌ مُسْبَقٌ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ فِي اَلْمَوَادِّ 150 ، 151 ، 152 ، 155 ، 156 .
بينما تناول القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشديد التاثيم على جرائم إقامة المباني والمنشآت بغير ترخيص او استئناف اعمال البناء السابق وقفها إداريا او الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالازالة في المادة الثانية من قانون الإصدار والمواد 39 ، 59 ، 61 ، 102 ، 107 .
وَإِزَاءً مَا تَقَدَّمَ أَصْدَرْنَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ رَقْمُ 7 لِسَنَةِ 2011 بِتَارِيخِ 8 / 3 / 2011 مُتَضَمِّنًا اَلْقَوَاعِدَ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْوَاجِبِ مُرَاعَاتُهَا وَاتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تِلْكَ اَلْجَرِيمَةِ . وَاسْتِجَابَةٌ لِاعْتِبَارَاتِ عَدَمِ اَلْمَسَاسِ بِالرُّقْعَةِ اَلزِّرَاعِيَّةِ وَالْحِفَاظِ عَلَى خُصُوبَتِهَا ، وَارْتِفَاعَ اَلْجَوْدَةِ اَلْإِنْتَاجِيَّةِ ، وَإِزَالَةُ مُعَوِّقَاتِ تَنْفِيذِ سِيَاسَةِ اَلْأَمْنِ اَلْغِذَائِيِّ نُعِيدُ تَذْكِيرُ أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ بِمُرَاعَاةِ وَاتِّبَاعِ مَا يَلِي: 
أَوَّلاً : تَطْبِيقُ اَلتَّعْلِيمَاتِ وَالْقَوَاعِدِ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْكِتَابُ اَلدَّوْرِيُّ اَلْمَارُّ اَلْإِشَارَةَ بِرَقْمِهِ سَلَفًا فِيمَا جَاءَ بِهِ . 
ثَانِيًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ اَلِاهْتِمَامَ بِالْبَلَاغَاتِ وَالْمُحَاضِرِ اَلْمُحَرَّرَةِ عَنْ تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ ، وَتَحْقِيق اَلْهَامِّ مِنْهَا تَحْقِيقًا قَضَائِيًّا يَتَنَاوَلُ كَافَّةَ أَرْكَانِهَا وَعَنَاصِرِهَا وَظُرُوفِهَا وَالْعَمَلِ عَلَى إِنْجَازِهَا ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا فِي آجَالٍ قَرِيبَةٍ .
ثَالِثًا : يَجِبَ عَلَى أَعْضَاءِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي جَرَائِمِ إِقَامَةِ اَلْمَبَانِي وَالْمُنْشَآِتِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلزِّرَاعِيَّةِ أَوْ اَلشُّرُوعِ فِيهَا بِغَيْرِ تَرْخِيصِ مِنْ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ تَضْمِينَ اَلْقَيْدِ اَلْمُنْطَبِقِ مِنْ اَلْقَانُونَيْنِ رَقْمِ 53 لِسَنَةِ 1966 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلزِّرَاعَةِ اَلْمُعَدَّلِ ، 119 لِسَنَةِ 2008 بِإِصْدَارِ قَانُونِ اَلْبِنَاءِ . 
رَابِعًا : اَلْعِنَايَةُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْأَقْضِيَةِ وَاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ – حَسَبَ اَلْأَحْوَالِ – عِنْدَ قِيَامِ سَبَبِ ذَلِكَ . 
خَامِسًا : اَلْمُتَابَعَةُ اَلْمُسْتَمِرَّةُ وَالدَّقِيقَةُ لِإِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي تِلْكَ اَلْجَرَائِمِ خَشْيَةِ سُقُوطِ اَلْعُقُوبَةِ ، أَوْ اِنْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْوَارِدِ بِنُصُوصِ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ فِي اَلشِّقِّ اَلْقَضَائِيِّ. 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ،،، 
صَدَرَ فِي : 20 / 8 / 2013
اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 
                                                اَلْمُسْتَشَارُ / 
( هِشَامْ بَرَكَاتْ )


الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الرمل الى نيابتين جزئيتين

يتضمن قرار وزير العدل رقم 4431 لسنة 2007 الصادر في 27 / 5 / 2007 بشأن تقسيم نيابة الرمل الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة قسم اول الرمل ونيابة قسم ثان الرمل الجزئية والذي بدا العمل بهما من يوم السبت الموافق 2 / 6 / 2007

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2007 بانشاء نيابة الأميرية الجزئية

يتضمن قرار وزير العدل رقم 4432 لسنة 2007 الصادر في 27 / 5 / 2007 بشأن إنشاء نيابة الأميرية الجزئية والذي بدأ العمل بها من يوم السبت الموافق 2 / 6 / 2007

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابات الزيتون وامبابة لشئون الاسرة

هذا الكتاب يتضمن قرار وزير العدل رقم 5055 لسنة 2007 الصادر في 13 / 6 / 2007 والذي بدا العمل به في يوم السبت الموافق 30 / 6 / 207 والذي قضى بتقسيم نيابة الزيتون لشئون الاسرة إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة الزيتون لشئون الاسرة ونيابة عين شمس لشئون الاسرة ، وتقسيم نيابة مركز امبابة لشئون الاسرة إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة مركز امباباة لشئون الاسرة ونيابة الوراق لشئون الاسرة

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة

صدر بتاريخ 27 / 6 / 2007
ويحتوي على قرار وزير العدل رقم 5380 لسنة 2007 والصادر في 26 / 6 / 2007 والمتضمن تقسيم نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة إلى نيابتين كليتين هما – نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة ونيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 / 9 / 2007

كتاب دوري رقم 22 لسنة 2007 بشأن محاضر التعدي على الأراضي الزراعية

بالإشارة إلى ما تضمنه كتاب السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 9 / 8 / 2007 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل المؤرخ 14 / 8 / 2007 ، وما سبقه من كتاب السيد محافظ القليوبية المؤرخ 21 / 9 / 2003 وآخر للسيد محافظ الغربية المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن ازدياد القضايا المحكوم فيها بالبراءة في وقائع التعدي على الأراضي الزراعية .
ونظرا لما تمثله الرقعة الزراعية من أهمية بحسبانها تمثل عنصرا من عناصر الاقتصاد القومي ، فقد أضحى الحفاظ عليها واجبا قوميا يقع عبأه على الجميع فقد تدخل المشرع بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بموجب القانون 116 لسنة 1983 على نخو يشدد العقوبات التي رصدها لجرائم التعدي على الرقعة الزراعية سواء بإقامة مبان عليها ، أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لإقامتها عليها أو ترك الأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أفعال من شأنها تبويرها أو المساس بخصوبتها أو تجريفها ونقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة .
وحيث تلاحظ لنا أن بعض النيابات تعتمد في إقامة الدليل على وقوع هذه الجرائم ونسبتها إلى المتهمين على ما تضمنته المحاضر التي تحررها الإدارة الزراعية التابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات لإثبات حالات التعدي بغرض إخطار الشرطة بها لاتخاذ إجراءات وقف تلك الحالات وعدم تطويرها ، أو قد تعتمد على محاضر تحررها الشرطة بناء على شكاوى المواطنين ثم تحيلها إلى المحكمة ويقضى فيها بالبراءة على سند من أن الأراضي محل التعدي ليست زراعية ويترتب على ذلك استمرار حالات التعدي .
وتحقيقا للغاية المنشودة من تشديد العقوبات على هذه الجرائم ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي بمنتهى الدقة :
1 – الاهتمام بقضايا التعدي على الرقعة الزراعية في شتى صورها والمبادرة إلى تحقيق الهام منها .
2 – عدم التصرف في المحاضر التي تحرر لإثبات حالات التعدي على الأراضي الزراعية بإحالتها إلى المحكمة قبل استيفاء عناصر هذه الوقائع واستظهار صورة التعدي فيها وذلك بندب المختصين بتلك الإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
3 – المبادرة إلى التصرف في محاضر المخالفات التي تحرر عن تلك المخالفات بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبات المقضي بها .
4 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق ذلك .
5 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا مع مراعاة ما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن .
6 – إخطار إدارة التفتيش القضائي بصفة دورية بنتيجة متابعة السادة المحامين العاميين لأعضاء النيابة في شأن تنفيذ ما تضمنه هذا الكتاب من تعليمات .
والله ولي التوفيق
صدر في 21 / 8 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16/6/2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31/5/2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن
وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن والتي تتمثل في الآتي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر.
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي يبدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد ، ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
وبتاريخ 13/5/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/5/2008 إلى 31/12/2008 وبناء على ذلك أصدرنا الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2008 – المرفق صورته – في هذا الشأن .
وبتاريخ 24/12/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1248 المؤرخ 20/12/2008 متضمنا انه تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/3/2009 إلى 30/6/2009 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
- أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31/3/2009 قد تم مدها إلى 30/6/2009 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف سير الإجراءات التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31/12/2006 .
- إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 30/6/2009 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1/1/ 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 4 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة دمياط الجديدة وكفر البطيخ الجزئية

صدر في 6/4/2009 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 3274 لسنة 2009 والذي صدر في 5/4/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 2/5/2009

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2009 بشأن مرض أنفلونزا الطيور

في إطار مواجهة أنفلونزا الطيور وما يترتب عليه من آثار خطيرة وضارة بالصحة العامة والاقتصاد القومي فقد أصدر السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة قرارات في هذا الشأن ، كان من بينها القرار رقم 489 لسنة 2006 – المرفق صورته – الذي تناول فيه بالتنظيم قواعد نقل وتداول الطيور على النحو التالي :
- السماح بنقل وتداول الكتاكيت عمر يوم ( أيا كان نوعها ) والبيض ( أيا كان نوعه ) دون الحاجة لاستصدار أي تصاريح بذلك من أي جهة .
- السماح بنقل الطيور الحية والتي تنقل للذبح في المجازر بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة على أن ترفق بتصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة الواقعة في نطاقها بأنها سليمة ظاهريا وفحصت معمليا وثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور ، وذلك وفقا لنماذج التصاريح المعدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالشروط الموضحة بهذه النماذج .
- السماح بنقل الطيور أعمار التربية من مزارع التربية إلى مزارع الإنتاج داخل وخارج المحافظات بموجب تصريح معتمد من اللجنة المختصة وحسب التصريح المعد بذلك .
وقد ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 378 المؤرخ 9/4/2009 بطلب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الزراعة ( مديريات الطب البيطري بالمحافظات ) عند التصرف في الطيور الحية التي يتم تداولها أو نقلها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 489 لسنة 2006 .
وتطبيقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وتقديرا للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة ما يعرض على النيابة العامة من محاضر تحرر عن وقائع التعامل في الطيور بأية صورة ، وذلك للوقوف على ما إذا كانت الواقعة المحرر عنها المحضر تشكل جريمة وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أو قانون قمع الغش والتدليس رقم 48لسنة 1941 أو أي قانون آخر من عدمه والمبادرة إلى التصرف في الأوراق على الوجه المقرر قانونا .
وفي هذه الحالة يجب عدم إصدار قرارات بالتصرف فيما يتم ضبطه من طيور إلا بعد الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات وتنفيذ قرارات النيابة العامة بالتصرف فيها على ضوء نتيجة الفحص .
ثانيا : إذا كانت الواقعة لا تنطوي على مخالفة لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 489 لسنة 2006 فيجب عدم إصدار أية قرارات بشأن التصرف في المضبوطات والتأشير على المحضر بسرعة الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات والتصرف فيها .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 /4/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2009 بشأن المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز

في إطار مواجهة مشاكل توفير مصادر الطاقة وتنظيم وترشيد استخدامها وفي سبيل الحرص على وصول سلعة البوتاجاز التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها وانعكاس اثر ذلك إيجابا على استقرار حياة المواطنين ، فقد أصدر السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات في هذا الشأن كان آخرها القرار رقم 3 لسنة 2009 – المرفق صورته – تناول فيه بالتنظيم قواعد حيازة المواد البترولية وحيازة واستخدام اسطوانات غاز البوتاجاز بنوعيها 12.5 ، 25 كجم على النحو التالي :
- حظر تفريغ القائمين بنقل المواد البترولية وسائقي السيارات الناقلة لها حمولة هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .
- إمساك وكلاء ومديري فروع شركات البترول ومتعهدي التوزيع المرخص لهم باستلام المواد البترولية وتسليمها إلى الوكلاء المعتمدين أو فروع أو متعهدي التوزيع التابعين للشركة الشاحنة للسجل رقم 21 مكرر بترول .
- إمساك أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البوتاجاز للسجل 21 بترول .
- قصر استخدام اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم على الأغراض المنزلية .
- حظر حيازة أو استخدام أصحاب قمائن الطوب والمسابك لاسطوانات البوتاجاز بنوعيها كوقود للتشغيل .
- حظر بيع اسطوانات الغاز المعبأ " البوتاجاز " المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية أو توزيعها أو نقلها أو توصيلها للمنازل أو المخازن بغير ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي .
- حظر توقف أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز عن تعبئة الاسطوانات أو تباطؤهم في ذلك بدون عذر قهري ، أو التلاعب في أوزانها المقررة .
- نصت المادة 20 من القرار سالف البيان على معاقبة كل مخالفة لأحكامه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم .
وقد ورد كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 3383 المؤرخ 4/4/2009 متضمنا طلب التحفظ على اسطوانات البوتاجاز المضبوطة في مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول مؤقتا لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها حتى لا يتمكن القائمون على أماكن التحفظ من الاستمرار في استخدامها مما يزيد من الهدر في الدعم المخصص لسلعة البوتاجاز .
وتطبيقا لأحكام قرار وزير التضامن الاجتماعي سالف الذكر وتنظيما للعمل بع حتى يتحقق الغرض من إصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه عناية السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل في اسطوانات غاز البوتاجاز وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري في هذا الشأن وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
ثانيا : إيداع اسطوانات البوتاجاز التي تضبط على ذمة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل فيها بأحد مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول والأمر بضبط ما لم يتم ضبطه منها وإيداعه أيضا على نحو ما سلف وذلك لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 15 /4/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2009 بشأن تحديد مقر نيابة الظاهر التابعة لغرب القاهرة

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 4655 لسنة 2009 والذي صدر في 18/5/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 27/5/2009 وجاء فيه : يكون مقر نيابة الظاهر الجزئية التابعة لنيابة غرب القاهرة الكلية بالطابق الثامن بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء دائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة بدلا من مقرها الحالي

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة منشأة ناصر التابعة لنيابة غرب الكلية

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 4656 لسنة 2009 والذي صدر في 18/5/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 27/5/2009 وجاء فيه : تنشا نيابة منشاة ناصر تتبع نيابة غرب القاهرة الكلية وتختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة منشاة ناصر

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة فيصل والجناين التابعة لنيابة السويس

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 5307 لسنة 2009 والذي صدر في 7/6/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 14/6/2009 وجاء فيه : تنشا نيابة فيصل والجناين الجزئية تتبع نيابة السويس الكلية وتختص بنظر القضايا الواردة من قسمي شرطة فيصل والجناين ، ويكون مقرها بالطابق الأول العلوي بمبنى محكمة السويس الابتدائية ، ويعمل به من يوم السبت الموافق 11/7/2009

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تضمين الأوامر الجنائية بالمصاريف

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2007 بتاريخ 20/2/2007 – المرفق صورته – متضمنا دعوة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق ما نصت عليه المادتان 313 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 949 من التعليمات العامة القضائية للنيابات من وجوب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي إغفال بعض أعضاء النيابة من تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
لذا فإننا ننبه مشددا إلى وجوب إعمال ما يلي :
1 – تضمين الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة المصاريف الجنائية ، وذلك في جميع الجرائم التي يوجب القانون أو يجيز فيها إصدار الأوامر الجنائية وعلى الأخص جرائم المرور .
2 – على السادة أعضاء النيابة مراجعة الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة للتثبت من تضمينها المصاريف الجنائية ، والاعتراض على ما يصدر منها خاليا من ذلك .
3 – على السادة أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – عند مراجعة أعمال أعضاء النيابة من خلال التفتيش الفني على أعمالهم والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات – الوقوف على مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات الصادرة في شأن تضمين الأوامر الجنائية المصاريف الجنائية على النحو السالف بيانه .
4 – على المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام الجنائية – كل في حدود دائرة اختصاصه – عرض الأوامر الجنائية التي لا تتضمن المصاريف الجنائية على أعضاء النيابة لاتخاذ إجراءات تدارك ذلك في حينه .
والله ولي التوفيق
صدر في 9 / 6 / 2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات

صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512 لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009
ونص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة ، تخطر منطقة ضرائب أول " .
كما نص في مادته الثانية على أنه :
" تكلف أقلام الكتاب والودائع وجهات الاختصاص بالمحاكم والنيابات العامة بإخطار وحدات مصلحة الضرائب ، بما يرد إليها من طلبات صرف مبينة بالمادة السابقة ، بموجب دفتر تسليم خاص ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلقي الطلب ، على أن ترد الكفالات أو الودائع أو المضبوطات إلى مستحقيها فورا ، إذا انقضت مدة عشرين يوما تالية على إخطار وحدات مصلحة الضرائب ، دون اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مديونياتها

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2009 بشأن ندب الخبراء في حوادث الغوص

بالإشارة إلى ما تضمنه كتابنا المؤرخ 18/2/2009 من تعليمات لأعضاء النيابة بمراعاة ندب الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمعرفة أسباب حوادث الغوص وملابساتها بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة – بحسب الأحوال – لتحديد أسباب الإصابة والوفاة ، استنادا إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضية قد نص في المادة 63 على أن الاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه الدولة ، وعلى سند من أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مفوض من الاتحاد الدولي للغوص بالإشراف الفني على هذا النشاط في مصر ، وتكليفه من قبل هيئة السلامة البحرية بإعداد المواصفات الفنية لمزاولة الغوص " كود الغوص " . وقد تضمن الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 الصادر من النائب العام توجيهها لأعضاء النيابة بندب خبراء الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في حوادث الغوص على غرار التعليمات سالفة البيان .
وورد كتاب السيد وزير السياحة المؤرخ 9/6/2009 من انه نفاذا للقانون 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية فقد أصدر القرار رقم 266 لسنة 2007 بإنشاء غرف الغوص والأنشطة البحرية ، كما أصدر عدة قرارات في شأن شروط وقواعد الترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية وتصنيفها كان آخرها القرار رقم 16 لسنة 2009 الذي نص على ان غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هي الجهة الفنية المسئولة عن الغوص والأنشطة البحرية أمام منظمة التدريب والتعليم الدولية واللجان الفنية للمجلس الدولي لمنظمات التدريب وغيرها من المنظمات والهيئات المختصة بالغوص الترفيهي والسياحة في الداخل والخارج ، وهي المسئولة فنيا عن وضع وتنفيذ الخطط ونظم التشغيل لضمان سلامة ممارسي أنشطة الغوص والأنشطة البحرية .
وبالنظر إلى التداخل في الاختصاصات في شأن نشاط الغوص بين الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ الذي يباشر هذا النشاط باعتباره نشاطا رياضيا ، ويستمد سلطاته في هذا الصدد من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ، وبين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التي تستمد اختصاصها من القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له ، إذا تم ممارسة الغوص كنشاط سياحي ترفيهي يساهم في صناعة السياحة في البلاد .
ولما كان ندب الخبراء إجراء من إجراءات التحقيق تتخذه النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، وتهدف من خلاله للوصول إلى الحقيقة في المسائل الفنية التي لا يستطيع المحقق نفسه الفصل فيها .
فانه ترتيبا على ذلك يجب إتباع ما يلي :
أولا : تلغى التعليمات السابقة والتي تضمنها كتابنا المؤرخ 18/2/2009 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1998 بشأن قصر ندب الخبراء في حوادث الغوص على الخبراء والمختصين بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .
ثانيا : إذا استلزم التحقيق في حوادث الغوص ندب خبراء – بالإضافة إلى ندب الطبيب الشرعي أو مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة – لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وما نتج عنه من حالات وفاة أو إصابة يراعى الآتي :
- إذا وقع حادث الغوص خلال ممارسة رياضة الغوص أو التدريب عليها – سواء تم ذلك في إطار تنظيم المسابقات والمباريات أو إعداد الفرق الرياضية أو غير ذلك من أنشطة الغوص باعتباره من الألعاب الرياضية – فيكون ندب الخبراء من المختصين بذلك بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ التابع للمجلس القومي للرياضة .
- أما إذا وقع الحادث خلال ممارسة أنشطة سياحة الغوص الترفيهية فيجب ندب الخبراء من المختصين بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/7/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بشأن إنشاء نيابة مدينة ميت سلسيل الجزئية لشئون الأسرة

صدر في 15/3/2009 بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 2409 لسنة 2009 والذي صدر في 14/3/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من السبت الموافق 21/3/2009

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء محكمة دراو

صدر بشأن التبليغ بقرار وزير العدل رقم 7152 لسنة 2009 والذي صدر في 21/7/2009 ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به وقد نشر في 30/7 / 2009 وجاء فيه :
تنشأ محكمة دراو الجزئية تتبع محافظة أسوان الابتدائية وتختص بنظر القضايا الواردة من مركز شرطة دراو ويكون مقرها مبنى المحكمة الجديدة بمدينة دراو بأسوان