صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 13 فبراير 2025
الطعن 15189 لسنة 77 ق جلسة 26 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 103 ص 879
الطعن 15527 لسنة 76 ق جلسة 18 / 8 / 2022 مكتب فنى 73 ق 108 ص 910
الطعن 4478 لسنة 65 ق جلسة 1 / 9 / 2022 مكتب فنى 73 ق 109 ص 915
الطعن 11250 لسنة 90 ق جلسة 4 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 110 ص 919
قرار وزير الصحة 234 لسنة 1974 بإصدار لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري.
الوقائع المصرية - العدد 175 - في 4 أغسطس سنة 1974
مادة رقم 2 إصدار
مادة رقم 1
مادة رقم 2
الطبيب فى موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال
مهنته وبكل إمكانياته وطاقاته فى ظروف السلم والحرب.
مادة رقم 3
على الطبيب أن يساهم فى دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يشترك
فى مساهمة النقابة فى توجيه السياسة الصحية وفقا للمبادئ الاشتراكية وأن يكون
متعاونا مع أجهزة الدولة الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع
السياسة والخطط الصحية.
على الطبيب أن يكون قدوة فى مجتمعه فى دعم الأفكار والقيم الاشتراكية
أمينا على حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية منزها عن الاستغلال المادي لمرضاه أو
زملائه.
على الطبيب أن يراعى الدقة والأمانة فى جميع تصرفاته وأن يحافظ على
كرامته وكرامة المهنة.
لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطى شهادة تغاير الحقيقة.
مادة رقم 8
لا يجوز للطبيب أن يعلن بأى وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة
للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبتت صلاحيتها
ونشرت فى المجلات الطبية كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أى كشف
علمى.
مادة رقم 9
لا يجوز للطبيب على أية صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان
ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أى طريقة أخرى من طرق الإعلام.
لا يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث
مرات فى الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر فى
الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثانى بعده.
لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو
الحصول على كسب مادى من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجرا عن عمل
يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها من جهة أخرى.
على الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصى لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذى
تضعه النقابة.
مادة رقم 14
على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه نحو مرضاه وأن يعمل على تخفيف
آلامهم وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان، وأن يسوى بينهم فى الرعاية ولا
يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبى أو الاجتماعى أو شعوره الشخصى نحوهم.
يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أى مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو
تتعلق بالمهنة - أما فى الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار، كما
لا يجوز للطبيب الأخصائي رفض معالجة مريض إذا استدعاه لذلك الممارس العام ولم
يتيسر وجود أخصائي غيره.
عندما يكف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأى سبب من الأسباب عليه أن يدلى
للطبيب الذى يحل محله بالمعلومات التى يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب
منه ذلك.
على الطبيب أن ينبه المريض وأهله إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم
إليها ويحذرهم عما يترتب على عدم مراعاتها.
على الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعى
فى حالة خطرة أن يبذل ما فى متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول فى الوقت
المناسب على موافقة الولى أو الوصى أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن معالجته
إلا إذا زال الخطر أو أصبح الاستمرار فى العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى
طبيب آخر.
يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع المريض على عواقب المرض الخطيرة
وفى هذه الحالة عليه أن ينير إلى أهل المريض خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا
أبدى المريض رغبته فى عدم إطلاع أحد على حالته أو عين أشخاصا لاطلاعهم عليه.
مادة رقم 20
لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته.
مادة رقم 21
على الطبيب عند الضرورة أن يقبل أو يدعو إلى استشارة طبيب غيره يوافق
عليه المريض وأهله.
لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة
المهنة.
مادة رقم 24
على الطبيب تسوية أى خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه فى شئون المهنة
بالطرق الودية فإذا لم يسو الخلاف على هذا الوجه أبلغا الأمر إلى مجلس النقابة
الفرعية المختص.
لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة فى أى عمل
متعلق بالمهنة أو علاج مريضه كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه.
إذا حل طبيب محل زميل له فى عيادته فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع
لصالحه الشخصى.
لا يجوز للطبيب أن يتقاضى أتعابا عن علاج زميل له أو عن علاج زوجته
وأولاده.
مادة رقم 28
إذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه
أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه ما اتخذه من إجراءات ما لم ير
المريض أو أهله استمراره فى العلاج.
مادة رقم 29
لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له فى المستشفى إلا إذا
استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى.
لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب آخر
ينضم إليه على سبيل الاستشارة إنما له أن يستجيب إذا أصر المريض أو أهله على
استشارة طبيب معين لا يقبله بدون إبداء أسباب ذلك.
مادة رقم 31
إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء
المستشارون فيجوز له أن ينسحب وفى هذه الحالة يجوز لأحد الأطباء المستشارين القيام
بمباشرة العلاج.
الطعن 5482 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 92 ص 655
الطعن 571 لسنة 25 ق جلسة 9 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 15 ص 139
جلسة 9 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
---------------
(15)
الطعن رقم 571 لسنة 25 القضائية
(أ) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر سبباً جديداً".
مثال لسبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
(ب) "أوراق تجارية" "السند الأذني". تقادم "التقادم الخمسي".
الالتزامات التي تنشأ عن السند الأذني أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعاً لطبيعته.
اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي. عدم استئناف الطاعنين لهذا الحكم فيما انتهى إليه. جميع العمليات التي تجرى على السند من ضمان أو تظهير وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 12 أبريل سنة 1952 أقام الطاعنون الدعوى رقم 11 سنة 1952 تجاري كلي أسيوط بطلب إلزام كل من محمد محمد كمالي وعلي محمود عبيد (المطعون عليه) بأن يدفعا لهم مبلغ 270 جنيهاً و300 مليم قيمة السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 استحقاق 10 فبراير سنة 1932 والمحول من المطعون عليه لمورثهم ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لغير كفالة. ودفع المدعى عليه الأول بسقوط حق المدعين في المطالبة بقيمة السند لمضي المدة القانونية كما طلب رفض الدعوى للتخالص ورد الطاعنون بأن السند بني على عملية مدنية ولم يكن عن عملية تجارية. وفي 15 أبريل سنة 1953 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بسائر طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن سبب السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 قد بني على علمية مدنية وللمدعى عليه الأول النفي بذات الطرق وأنه بني على عملية تجارية. وتنفذ الحكم وسمعت أقوال الشهود. وفي 17 فبراير سنة 1954 حكمت المحكمة بتوجيه يمين الاستئناف إلى المدعى عليه الأول بالصيغة الآتية "أقسم بالله العظيم بأنني سددت إلى علي محمود عبيد مبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً قيمة السند المؤرخ 18 يناير سنة 1932 المستحق السداد في 10 فبراير سنة 1932 والمحول من تاريخ تحريره إلى السيد علي محمد عمرو وليس في ذمتي شيء من هذا الدين" وحلف المدعى عليه الأول اليمين في نفس الجلسة. وفي 24 فبراير سنة 1954 عادت المحكمة فقضت - أولاً - بسقوط حق المدعين في مطالبة المدعى عليه بقيمة السند المؤرخ 18 يناير سنة 1932 الذي يستحق السداد في 10 فبراير سنة 1932 لانقضاء أكثر من خمس سنوات بين اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ثانياً - بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعين مبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً والمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة واستأنفت المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى لسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بقيمة السند لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقه مع إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 398 تجاري سنة 29 قضائية. وفي 13 من يناير سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. ورفض دعوى المستأنف عليهم الثلاثة الأول قبل المستأنف مع إلزامهم بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 300 قرش ثلثمائة قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يودع مذكرة بدفاعه وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون فيما قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية وسقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين وقبض قيمته منه والتقادم في هذه الصورة لا يكون إلا بمضي المدة الطويلة وهو لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 382 مدني.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الدعوى رفعت أصلاً بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بمبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً قيمة السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 استحقاق 10 فبراير سنة 1932 والمحول من المطعون عليه لمورث الطاعنين ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ، واستمر هذا الوضع قائماً فيها ملازماً لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع أو القانون استناداً إلى القول بأن أساس المطالبة هو الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله لمورث الطاعنين وقبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك إن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن سداد مورث الطاعنين قيمة السند للمحيل لا يعتبر في ذاته عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدني بحت ولأن مورث الطاعنين لم يكن يعلم بأن السند تجاري أو أنه تحرر عن معاملات تجارية وليس في شكله الظاهر ما يدل على هذا الوصف وهو ما ينبني عليه اعتباره سنداً مدنياً لا يسقط الحق في المطالبة به بمضي المدة القصيرة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد اعتبرت محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه يمين الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند "لانقضاء أكثر من خمس سنوات بين اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته" ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العلميات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة، ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.