الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 13 فبراير 2025

الطعن 15189 لسنة 77 ق جلسة 26 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 103 ص 879

جلسة 26 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم أحمد سنوسي، محمود محمد توفيق، هاني فوزى شومان ومصطفى فتح الله نواب رئيـس المحكمة.
----------------
(103)
الطعن رقم 15189 لسنة 77 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : التنظيم القانوني للتأجير من الباطن ".
عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة. قيام العلاقة المباشرة. شرطه. قبول المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن أو قبضه الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ. المادتان 596، 597 مدني.
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ".
الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة. مناطه. ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول. الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى. مبرئ لذمة المستأجر من دين الأجرة. تحدي المستأجر بوفائه بالأجرة بعد إيداع الصحيفة قلم الكتاب وقبل إعلانه أو إعادة إعلانه بها. غير منتج.
(4،3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : التنظيم القانوني للتأجير من الباطن ".
(3) انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو مازال ممتداً بحسب شروطه. لا يلزم لسريان حكم فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير أو التنبيه عليه بالإخلاء. علة ذلك.
(4) صدور حكم سابق برفض دعوى الطاعن بالإخلاء لتوقى المطعون ضدهما الأول والثاني – المستأجرين الأصليين – الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة. صلاحيتها كسابقة عليهما. ثبوت عرضهما والمطعون ضده الثالث – المستأجر من الباطن – الأجرة موضوع دعوى التكرار بعد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة والاتفاق في عقد الإيجار على مسئولية المستأجر الأصلي – المطعون ضدهما الأول والثاني – وحده عن سدادها دون المستأجر من الباطن. أثره. توافر حالة التكرار الموجب للإخلاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى التكرار معتداً بالسداد الحاصل من المطعون ضده الثالث بعد إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة. إخلال ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة، إلا إذا قبل الأخير الإيجار من المستأجر من الباطن دون تحفظ.
2 - المقرر - في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض– أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار، وإنه لا يجدى المستأجر التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعادة إعلانه بها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأى سبب من الأسباب، فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قبل المؤجر، ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي، فإذا ما انقضى هذا العقد انقضى عقد المستأجر من الباطن ولو كان العقد الأخير مازال ممتداً بحسب شروطه، ولا يلزم لسريان حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير، ولا يلزم التنبيه عليه بالإخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي، إذ لا يعتبر المستأجر من الباطن من الغير.
4 - إذ كان الطاعن قد أودع صحيفة الدعوى المطروحة قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ 11/2/2006 بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1958 المبرم بين المالك السابق للعين ومورث المطعون ضدهما الأول والثاني على سند من تكرار الأخيرين التأخير في سداد أجرة عين التداعي، والذى سبق وأن أقام عليهما الدعوى رقم.... لسنة 2002 إيجارات محكمة أسيوط الابتدائية للتأخير في سداد الأجرة والتي قضى فيها بالرفض لتوقيهما الحكم بالإخلاء فيها لسدادهما الأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة مما تعد تلك الدعوى سابقة عليهما، وإذ عرضا سالفا الذكر أجرة العين محل التداعي بموجب إنذار عرض بتاريخ 28/2/2006، كما عرضها المطعون ضده الثالث – المستأجر من الباطن – عليهما بموجب إنذار عرض بتاريخ 26/6/2006 أي بعد إيداع الطاعن لصحيفة دعواه المطروحة قلم كتاب المحكمة، وكانت العلاقة ثابتة بين الطاعن – المالك الحالي لعين التداعي - " كمؤجر " والمطعون ضدهما الأول والثاني - ورثة المستأجر الأصلي – " كمستأجرين أصليين " يحكمها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/2/1958 والذى اشترط في بنوده المضافة بالسماح بتأجير عين التداعي من الباطن مع التحفظ في بنده الثاني عشر بأن تظل علاقتهما سارية قِبل بعضهما البعض ويظل المستأجر الأصلي المسئول أمام المؤجر عن سداد الأجرة دون دخل للمؤجر بالمستأجر من الباطن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الثابت بالأوراق وقضى برفض دعوى التكرار في التأخير في سداد أجرة عين التداعي معتداً بالسداد اللاحق على إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الحاصل من المطعون ضده الثالث – المستأجر من الباطن –، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 2006 إيجارات محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1958 وإخلاء عين النزاع والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث المطعون ضدهما الأول والثاني عين التداعي من المالك السابق الذى قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثالث بمقتضى البند الثانى عشر من هذا العقد، وقد آلت إليه ملكية العين وسبق وأقام على ورثة المستأجر الأصلي سالفي الذكر الدعوى رقم.... لسنة 2002 إيجارات محكمة أسيوط الابتدائية لامتناعهما عن سداد الأجرة عن فترة سابقة وقضى برفضها لتوقى الإخلاء بالسداد قبل إقفال باب المرافعة فيها، وإذ تكرر منهما عدم سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير عام 2006 فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 21/9/2006 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 81 ق محكمة استئناف أسيوط، وبتاريخ 21/5/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء للتكرار في سداد الأجرة تأسيساً على قيام المطعون ضده الثالث " المستأجر من الباطن " بالسداد وعدم محاجاته بالدعوى السابقة للتكرار رقم.... لسنة 2002 مساكن أسيوط كسابقة للتكرار في حقه كونه غير مختصم فيها واقتصار حجيتها على طرفيها فقط – الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني – لنشوء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن المذكور والمؤجر بموافقة الأخير على التأجير من الباطن دون تحفظ، مخالفاً بذلك البند الثانى عشر من عقد الإيجار سند التداعي والذى نص فيه على اشتراط أن تظل العلاقة الإيجارية قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي فقط دون المستأجر من الباطن والذى تم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ليكون حجة عليه عند التنفيذ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 596، 597 من القانون المدني أنه في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتضى هذا العقد، ويسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في شأن الأجرة، إلا إذا قبل الأخير الإيجار من المستأجر من الباطن دون تحفظ، وأنه من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول، وأما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار، وإنه لا يجدى المستأجر التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعادة إعلانه بها، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأى سبب من الأسباب، فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من قِبل المؤجر، ذلك أن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي، فإذا ما انقضى هذا العقد انقضى عقد المستأجر من الباطن ولو كان العقد الأخير مازال ممتداً بحسب شروطه، ولا يلزم لسريان حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير، ولا يلزم التنبيه عليه بالإخلاء لكى يسرى عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي، إذ لا يعتبر المستأجر من الباطن من الغير. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أودع صحيفة الدعوى المطروحة قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ 11/2/2006 بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1958 المبرم بين المالك السابق للعين ومورث المطعون ضدهما الأول والثاني على سند من تكرار الأخيرين التأخير في سداد أجرة عين التداعي، والذى سبق وأن أقام عليهما الدعوى رقم.... لسنة 2002 إيجارات محكمة أسيوط الابتدائية للتأخير في سداد الأجرة والتي قضى فيها بالرفض لتوقيهما الحكم بالإخلاء فيها لسدادهما الأجرة المتأخرة قبل إقفال باب المرافعة مما تعد تلك الدعوى سابقة عليهما، وإذ عرضا سالفا الذكر أجرة العين محل التداعي بموجب إنذار عرض بتاريخ 28/2/2006، كما عرضها المطعون ضده الثالث – المستأجر من الباطن – عليهما بموجب إنذار عرض بتاريخ 26/6/2006 أي بعد إيداع الطاعن لصحيفة دعواه المطروحة قلم كتاب المحكمة، وكانت العلاقة ثابتة بين الطاعن – المالك الحالي لعين التداعي - " كمؤجر" والمطعون ضدهما الأول والثاني - ورثة المستأجر الأصلي – " كمستأجرين أصليين " يحكمها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/2/1958 والذى اشترط في بنوده المضافة بالسماح بتأجير عين التداعي من الباطن مع التحفظ في بنده الثاني عشر بأن تظل علاقتهما سارية قِبل بعضهما البعض ويظل المستأجر الأصلي المسئول أمام المؤجر عن سداد الأجرة دون دخل للمؤجر بالمستأجر من الباطن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الثابت بالأوراق وقضى برفض دعوى التكرار في التأخير في سداد أجرة عين التداعي معتداً بالسداد اللاحق على إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الحاصل من المطعون ضده الثالث – المستأجر من الباطن –، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15527 لسنة 76 ق جلسة 18 / 8 / 2022 مكتب فنى 73 ق 108 ص 910

جلسة 18 من أغسطس سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور وهشام محمد العوجي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(108)
الطعن رقم 15527 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى "المسائل التي تعترض الخصومة: الوقف التعليقي".
الوقف التعليقي. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع وفق ما تراه مرتبطًا بتمحيص وقائع الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن.
(2) أهلية " أهلية التصرف: الجنون : حكم تصرف المجنون".
أهلية العاقد. العبرة فيه بوقت انعقاد العقد. صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيله. قرينة قانونية على علم الغير بذلك. بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها وقت التعاقد.
(3 - 4) بطلان "حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري".
(3) الدفاع الجوهري. شرطه. تأثيره في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. إغفال الحكم بحثه. قصور. مقتضاه. بطلانه.
(4) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة الجوهري بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في دعوى فقدان المطعون ضده الثاني أهليته قبل التوقيع على عقد البيع سند النزاع وعلم المطعون ضده الأول بذلك. مخالفة للقانون وخطأ وقصور. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وقف الدعوى وفقًا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد، وأن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلًا لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم... لسنة 2004 حسبي كلي ديرب نجم لفقدان المطعون ضده الثاني الأهلية قبل التوقيع على عقد البيع سند الدعوى، وأنه لا يعقل تصرفاته لحالة الجنون العقلية التي تنتابه على فترات متقطعة ويترتب عليها عدم إدراكه لتصرفاته الصادرة منه وأنه رغم علم المطعون ضده الأول بذلك إلا أنه استوقعه على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري، إذ من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود عارض من عوارض الأهلية لدى المطعون ضده الثاني أو ما يمنعه قانونًا من إبرام العقد سند الدعوى، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه، ذلك أن المشرع لم يشترط لإبطال التصرف الصادر من المجنون قبل تسجيل قرار الحجر سوى توافر إحدى حالتين إما شيوع حالة الجنون لدى البائع وقت التعاقد أو علم الطرف الآخر بهذه الحالة، مما كان يستوجب وقف نظر الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة الأولية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة الأمر الذي يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 2004 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بإلزامه بتسليم العقار المبين بالصحيفة وبعقد البيع المؤرخ 31/7/2000 بالحالة التي يكون عليها وقت التسليم، على سند من أن المطعون ضده الأول اشترى من المطعون ضده الثاني هذا العقار بموجب ذلك العقد، مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيه، إلا أن المذكور امتنع عن تنفيذ التزامه بالتسليم، فأُقيمت الدعوى. تدخلت الطاعنة هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم..... لسنة 2004 حسبي ديرب نجم لفقدان والدها (المطعون ضده الثاني) الأهلية اللازمة للعقد المُشار إليه باعتبار أنه تنتابه حالة جنون على فترات متقطعة يترتب عليها عدم إدراكه لتصرفاته، وأن المطعون ضده الأول شقيقها استوقعه على ذلك العقد فأقامت الدعوى المار بيانها بطلب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه توطئة لتوقيع الحجر عليه. حكمت المحكمة برفض التدخل وفي الدعوى الأصلية بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 48 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 3/7/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت بطلب توقيع الكشف الطبي الشرعي على المطعون ضده الثاني لبيان درجة إدراكه ومدى اكتمال قواه العقلية وعما إذا كان قد اعتراه أحد عوارض الأهلية من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، ولم يوقف الدعوى المطروحة تعليقًا لحين الفصل في دعوى الحجر التي أقامتها، رغم أن ذلك مقرر لحسن سير العدالة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن وقف الدعوى وفقًا لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين وتحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن. وأن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد، وأن المشرع أقام من صدور قرار الحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلًا لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم... لسنة 2004 حسبي كلي ديرب نجم لفقدان المطعون ضده الثاني الأهلية قبل التوقيع على عقد البيع سند الدعوى، وأنه لا يعقل تصرفاته لحالة الجنون العقلية التي تنتابه على فترات متقطعة ويترتب عليها عدم إدراكه لتصرفاته الصادرة منه وأنه رغم علم المطعون ضده الأول بذلك إلا أنه استوقعه على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري، إذ من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود عارض من عوارض الأهلية لدى المطعون ضده الثاني أو ما يمنعه قانونًا من إبرام العقد سند الدعوى، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه، ذلك أن المشرع لم يشترط لإبطال التصرف الصادر من المجنون قبل تسجيل قرار الحجر سوى توافر إحدى حالتين إما شيوع حالة الجنون لدى البائع وقت التعاقد أو علم الطرف الآخر بهذه الحالة، مما كان يستوجب وقف نظر الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة الأولية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنة الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4478 لسنة 65 ق جلسة 1 / 9 / 2022 مكتب فنى 73 ق 109 ص 915

جلسة الأول من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور وعلاء عبد الله إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(109)
الطعن رقم 4478 لسنة 65 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها دون سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض ".
الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.
(3) نقل " النقل البحري : التوكيلات الملاحية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ".
التوكيلات الملاحية آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤداه. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. المواد 2، 13، 20 من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري ١٤٤ لسنة ١٩٧٦.
(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة ". نقل " النقل البحري : التوكيلات الملاحية : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ".
اختصام الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول مدير توكيل آمون للملاحة دون اختصام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية. اختصام لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. عدم القضاء للمطعون ضدهما الثاني والثالثة أو عليهما بشيء. مؤداه. عدم اعتبارهما خصمين حقيقيين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
3- المُقرر- في قضاء محكمة النقض - أن ما نصت عليه المواد 2، 13، 20 من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 يدل على أن توكيل آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل للملاحة ليست إلا فروعاً لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وأنها حين تعمل فإن ذلك يكون باسم الشركة ولحسابها لا باسم التوكيل ولحسابه ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائباً قانونياً عنه بل أن النائب والممثل القانوني لهذا التوكيل هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة.
4- إذ كان اختصام الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول مدير توكيل آمون للملاحة دون أن يكون الاختصام قد وُجِّه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفته الممثل القانوني لهذا التوكيل يكون اختصام لغير ذي صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول، وإذ كان الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يكون خصماً حقيقاً ولا يُقبل اختصامه في الطعن بالنقض وكان المطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يُقضَ لهما أو عليهما بشيء فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول والثاني بأداء مبلغ 22615,490 جنيه في مواجهة المطعون ضدها الثالثة على سند من القول أنها تعاقدت مع المطعون ضدها الثالثة على توريد كمية من مسحوق لواصق أسمنتية من الخارج وبعد وصول الشحنة وإيداعها مخازن المطعون ضده الثاني وعند استلامهما تبين أن الرسالة تالفة وغير صالحة للعمل بها فأقامت دعوى إثبات الحالة رقم.... لسنة 1979 أمام محكمة الأمور المستعجلة التي ندبت خبيراً أثبت في تقريره أن طريقة التشوين غير سليمة وأن المسئولية تقع على عاتق المطعون ضده الأول فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة في 27/11/1984 بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة 41 ق. قضت المحكمة بتاريخ 28/12/1985 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 10000 جنيه. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة 56 ق وبتاريخ 16/1/1992 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية والتي حكمت بتاريخ 20/2/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المواد 2، 13، 20 من النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 يدل على أن توكيل آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل للملاحة ليست إلا فروعاً لشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وأنها حين تعمل فإن ذلك يكون باسم الشركة ولحسابها لا باسم التوكيل ولحسابه ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائباً قانونياً عنه بل أن النائب والممثل القانوني لهذا التوكيل هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة.
لما كان ذلك، فإن اختصام الشركة الطاعنة للمطعون ضده الأول مدير توكيل آمون للملاحة دون أن يكون الاختصام قد وُجِّه إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفته الممثل القانوني لهذا التوكيل يكون اختصام لغير ذي صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول وإذ كان الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يكون خصماً حقيقاً ولا يُقبل اختصامه في الطعن بالنقض وكان المطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يُقضَ لهما أو عليهما بشيء فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11250 لسنة 90 ق جلسة 4 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 110 ص 919

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(110)
الطعن رقم 11250 لسنة 90 القضائية
عمل " بدلات: بدل الانتقال للعلاج".
تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بإصدار لوائح تنظم العمل بها. شرطه. تجردها وعدم مخالفتها للقوانين وسريانها على جميع العاملين دون تمييز. بدل انتقال العامل للعـلاج. بدل متغير غير ثابت. مفاده. اختلاف مقداره وفقًا للظروف الاقتصادية للمنشأة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله على إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت الشركة الطاعنة -الشركة المصرية للاتصالات- هي إحدى الشركات المساهمة المصرية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص ويحكم علاقاتها بالعاملين فيها لوائح نظم العمل بها والتعليمات والقرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات العمل والموارد المالية المتاحة للمنشأة، وهي بهذه المكانة واجبة الاتباع متى كانت مجردة وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم ولا تخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر ولا يبغي مُصدِرها سوى حسن سير العمل داخل المنشأة وتحقيق غاياتها. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة حرصًا منها على توفير الرعاية الصحية للعاملين فيها قد أصدرت بتاريخ 3/10/2017 القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن زيادة بدل انتقال العامل للعلاج وقررت زيادة البدل إلى خمسين جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، ومؤدى ذلك أن بدل الانتقال للعـلاج - محل الخلاف - هو بطبيعته بدل متغير غير ثابت؛ يختلف مقداره من حين إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية والأحوال المالية للمنشأة، وهذا التغيير هو واقع الحال وسمة الحياة. متى كان ذلك، وكان قرار الطاعنة المشار إليه رقم 18 لسنة 2017 هو قرار منضبط ولا يخالف أيًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر فيكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وأوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم... لسنة 2017 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعنة -وهي إحدى الشركات المساهمة المصرية- بطلب الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 300 جنيه مقابل مصاريف انتقاله للعلاج عن كل جلسة غسيل كلوي بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته ذهابًا وإيابًا بدءًا من 2/1/2016 وحتى شفائه، وقال بيانًا لدعواه: إنه من العاملين عند الطاعنة وأصيب بفشل كلوي مزمن وأنه يحتاج جلسات غسيل كلوي ووسيلة مواصلات خاصة للانتقال بها من محل إقامته ذهابًا وإيابًا عن كل جلسة تجرى له، وإذ رفضت الطاعنة صرف مصاريف الانتقال لإجراء تلك الجلسات فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مصاريف انتقال بواقع مبلغ 170 جنيهًا عن كل جلسة بدءًا من 2/1/2016 إلى تمام الشفاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 57 ق بني سويف، وبتاريخ 10/3/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيهــــا رفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ـــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تحديد مبلغ 170 جنيهًا بدل انتقال لعلاج المطعون ضده عن كل جلسة علاج متساندًا في ذلك إلى مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور في حين أن لائحة نظام العمل بالمنشأة والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة من مجلس الإدارة بشأن مصاريف الانتقال للعلاج هي واجبة التطبيق وهي متغيرة بطبيعتها، ذلك أنها كانت 20 جنيهًا طبقًا للتعليمات الصادرة برقم 7 لسنة 2007 وزادت إلى 50 جنيهًا بدءًا من 3/10/2017 لمواجهة تغير الأسعار إلا أن الحكم لم يتحقق من هذا الأمر وعول على تقدير إدارة المرور دون غيره، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات المساهمة المصرية المنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص ويحكم علاقاتها بالعاملين فيها لوائح نظم العمل بها والتعليمات والقرارات التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات العمل والموارد المالية المتاحة للمنشأة، وهي بهذه المكانة واجبة الاتباع متى كانت مجردة وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم ولا تخالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر ولا يبغي مُصدِرها سوى حسن سير العمل داخل المنشأة وتحقيق غاياتها. متى كان ذلك، وكانت الطاعنة حرصًا منها على توفير الرعاية الصحية للعاملين فيها قد أصدرت بتاريخ 3/10/2017 القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن زيادة بدل انتقال العامل للعلاج وقررت زيادة البدل إلى خمسين جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، ومؤدى ذلك أن بدل الانتقال للعـلاج ـ محل الخلاف ـ هو بطبيعته بدل متغير غير ثابت؛ يختلف مقداره من حين إلى آخر وفقًا للظروف الاقتصادية والأحوال المالية للمنشأة، وهذا التغيير هو واقع الحال وسمة الحياة. متى كان ذلك، وكان قرار الطاعنة المشار إليه رقم 18 لسنة 2017 هو قرار منضبط ولا يخالف أيًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا أي قانون آخر فيكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على مجرد إفادة صادرة من إدارة المرور غير ملزمة للطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان قرار الشركة بتقدير مصاريف الانتقال هو تقدير مناسب ويكفي لتغطية ما تكبده المطعون ضده من مصاريف انتقال لعلاجه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع إعفاء المطعون ضده من المصاريف والرسوم كافة؛ نظرًا لظروفه الصحية وما يعانيه من مرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزير الصحة 234 لسنة 1974 بإصدار لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري.

الوقائع المصرية - العدد 175 - في 4 أغسطس سنة 1974 

بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء على مشروع لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشرى،
قرر:


مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
يعمل بلائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشرى المرفقة.

مادة رقم 2 إصدار

مادة إصدار
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،

 

مادة رقم 1

لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري
إن مهنة الطب تميزت بين المهن - منذ فجر التاريخ - بتقاليد كريمة وميثاق شرف وقسم جرى العرف على أن يؤديه الطبيب الجديد قبل أن يبدأ مزاولة مهنته، واستمرارا لهذا التقليد فإنه يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالى أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى عملي كطبيب بصدق وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأخدم قوانينها وأن تظل علاقتي بمرضاي وبزملائي الأطباء وبالمجتمع وفقا
لما نصت عليه لائحة آداب وميثاق شرف المهنة"

 

مادة رقم 2

الطبيب فى موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنته وبكل إمكانياته وطاقاته فى ظروف السلم والحرب.

 

مادة رقم 3

على الطبيب أن يساهم فى دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يشترك فى مساهمة النقابة فى توجيه السياسة الصحية وفقا للمبادئ الاشتراكية وأن يكون متعاونا مع أجهزة الدولة الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية.


مادة رقم 4

على الطبيب أن يكون قدوة فى مجتمعه فى دعم الأفكار والقيم الاشتراكية أمينا على حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية منزها عن الاستغلال المادي لمرضاه أو زملائه.


مادة رقم 5

على الطبيب أن يراعى الدقة والأمانة فى جميع تصرفاته وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة.


مادة رقم 6

لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطى شهادة تغاير الحقيقة.


مادة رقم 7

لا يجوز للطبيب أن يأتى عملا من الأعمال الآتية:
(أ) الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك بأجر أم بدون أجر.
(ب) السماح باستعمال اسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج.
(ج) إعارة اسمه لأغراض تجارية على أى صورة من الصور.
(د) طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو معمل محدد.
(ه) القيام بإجراء استشارات فى محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة التى يشير باستعمالها سواء أكان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
(و) لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجره مع أى من زملائه إلا من يشترك معه فى العلاج فعلا كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفى بأى صورة من الصور.
(ز) لا يجوز للطبيب أن يستعمل وسائل غير علمية فى مزاولة المهنة.

 

مادة رقم 8

لا يجوز للطبيب أن يعلن بأى وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبتت صلاحيتها ونشرت فى المجلات الطبية كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أى كشف علمى.

 

مادة رقم 9

لا يجوز للطبيب على أية صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أى طريقة أخرى من طرق الإعلام.


مادة رقم 10

لا يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات فى الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر فى الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثانى بعده.


مادة رقم 11


يجب أن يقتصر فى المطبوعات والتذاكر الطبية وما فى حكمها ولافتة الباب على ذكر اسم الطبيب ولقبه وعنوانه وألقابه (درجاته) العلمية والشرفية ونوع تخصصه ومواعيد عيادته ورقم تليفونه. ويجب أن تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة ولما هو مقيد بسجلات النقابة وفى حالة تغيير مكان العيادة يجوز للطبيب أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد لمدة ستة أشهر على الأكثر فى المكان الذى تركه.


مادة رقم 12

لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو الحصول على كسب مادى من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجرا عن عمل يدخل فى اختصاص وظيفته الأصلية التى يؤجر عليها من جهة أخرى.


مادة رقم 13

على الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصى لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذى تضعه النقابة.

 

مادة رقم 14

على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه نحو مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان، وأن يسوى بينهم فى الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبى أو الاجتماعى أو شعوره الشخصى نحوهم.


مادة رقم 15

يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أى مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة - أما فى الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار، كما لا يجوز للطبيب الأخصائي رفض معالجة مريض إذا استدعاه لذلك الممارس العام ولم يتيسر وجود أخصائي غيره.


مادة رقم 16

عندما يكف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأى سبب من الأسباب عليه أن يدلى للطبيب الذى يحل محله بالمعلومات التى يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منه ذلك.


مادة رقم 17

على الطبيب أن ينبه المريض وأهله إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم عما يترتب على عدم مراعاتها.


مادة رقم 18

على الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعى فى حالة خطرة أن يبذل ما فى متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول فى الوقت المناسب على موافقة الولى أو الوصى أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن معالجته إلا إذا زال الخطر أو أصبح الاستمرار فى العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى طبيب آخر.


مادة رقم 19

يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع المريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينير إلى أهل المريض خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته فى عدم إطلاع أحد على حالته أو عين أشخاصا لاطلاعهم عليه.

 

مادة رقم 20

لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته.

 

مادة رقم 21

على الطبيب عند الضرورة أن يقبل أو يدعو إلى استشارة طبيب غيره يوافق عليه المريض وأهله.


مادة رقم 22

لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.


مادة رقم 23

 (أ) عند حدوث أخطاء مهنية تؤدى إلى وفاة المريض يقوم الطبيب بنفسه بإبلاغ النيابة المختصة باعتباره مبلغا عن الوقائع مع طلب إبداء رأى الطبيب الشرعي فى الحالة.
(ب) يجوز للطبيب إبلاغ النيابة العامة عن أى اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته قبل إبلاغه النقابة الفرعية المختصة على أن يقوم بإبلاغ نقابته فى أقرب فرصة.

 

مادة رقم 24

على الطبيب تسوية أى خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه فى شئون المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسو الخلاف على هذا الوجه أبلغا الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختص.


مادة رقم 25

لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة فى أى عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريضه كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه.


مادة رقم 26

إذا حل طبيب محل زميل له فى عيادته فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصى.


مادة رقم 27

لا يجوز للطبيب أن يتقاضى أتعابا عن علاج زميل له أو عن علاج زوجته وأولاده.

 

مادة رقم 28

إذا دعى طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه ما اتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره فى العلاج.

 

مادة رقم 29

لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له فى المستشفى إلا إذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى.


مادة رقم 30

لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب آخر ينضم إليه على سبيل الاستشارة إنما له أن يستجيب إذا أصر المريض أو أهله على استشارة طبيب معين لا يقبله بدون إبداء أسباب ذلك.

 

مادة رقم 31

إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب وفى هذه الحالة يجوز لأحد الأطباء المستشارين القيام بمباشرة العلاج.

الطعن 5482 لسنة 87 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 92 ص 655

جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي / رفعت فهمي العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، السيد الطنطاوي، عادل عبد الحميد، أيمن عبد القادر العدوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(92)
الطعن رقم 5482 لسنة 87 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي " .
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . الأصل . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير . ثبوت تلك الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الهيئة العامة لمشروعات الصرف " .
الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف . ذات شخصية اعتبارية . رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير . المادتان 1، 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 .
(3) تعويض " صور التعويض : التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكات الصرف " .
الهيئة المصرية لمشروعات الصرف هي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المُغطَّى والمكشوف داخل البلاد . أثره . مسؤوليتها عن تعويض كل من لحقه ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات . م 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 و المادتين 163، 164 ق مدني . مخالفة الحكم هذا النظر وإلزامه الطاعن بصفته وزير الموارد المائية والأشغال والري بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بأرضه . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزراته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 بشأن " إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، وكان المرجع - حسبما سلف بيانه - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزراته.
3- النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 - سالف الذكر – على أن "تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختلف الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف على مستوى الجمهورية ... وللهيئة في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية : - (1) دراسة حالة الأراضي الزراعية بمنطقة الدلتا ومناطق تحويل الحياض وغيرها من المناطق المزروعة بالوجه القبلي، وتحديد حاجتها إلى تنفيذ مشروعات الصرف الحقلي "المغطى والمكشوف" ووضع أولويات التنفيذ للمناطق المختلفة حسب حاجة كل منها (2) إجراء الأبحاث والدراسات الحقلية لتعميم شبكات الصرف المغطى والإشراف على تنفيذ تلك الشبكات . (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... " يدل على أن الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها هي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المغطى والمكشوف داخل البلاد، وهي المسئولة عن تعويض كل من لحقه ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات وفقاً لأحكام المسئولية المدنية المقررة بنص المادتين 163، 164 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته " وزير الموارد المائية والأشغال والري " بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بأرضه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية "مأمورية إسنا الكلية" على الطاعن بصفته "وزير الموارد المائية والأشغال والري" – وآخرين لم يُختصما في الطعن – بطلب ختامي هو إلزامهم بأن يؤدوا إليه التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إنشائهم مصارف مغطاة غير مطابقة للمواصفات الفنية في الأرض الزراعية المملوكة له والمبينة بالصحيفة مما تسبب في إتلافها وصارت غير صالحة للزراعة، تدخل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في الدعوى منضماً للطاعن بصفته، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول التدخل الانضمامي وبإلزام الطاعن بصفته أن يؤدى للمطعون ضده التعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق قنا "مأمورية استئناف الأقصر" وبتاريخ 8/2/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له لأن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وهي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المغطى والمسئولة عن تعويض الضرر الناشئ عن تنفيذ هذه الشبكات ومنها الضرر الذي وقع بأرضه إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون الرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 "بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف" ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. لما كان ذلك، وكان المرجع – حسب ما سلف بيانه – في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وكان النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1973 - سالف الذكر – على أن "تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختلف الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة بقطاع الصرف على مستوى الجمهورية ... وللهيئة في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية: - (1) دراسة حالة الأراضي الزراعية بمنطقة الدلتا ومناطق تحويل الحياض وغيرها من المناطق المزروعة بالوجه القبلي، وتحديد حاجتها إلى تنفيذ مشروعات الصرف الحقلي "المغطى والمكشوف" ووضع أولويات التنفيذ للمناطق المختلفة حسب حاجة كل منها (2) إجراء الأبحاث والدراسات الحقلية لتعميم شبكات الصرف المغطى والإشراف على تنفيذ تلك الشبكات. (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ..." يدل على أن الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والتي يمثلها رئيس مجلس إدارتها هي القائمة على إنشاء شبكات الصرف المغطى والمكشوف داخل البلاد، وهي المسئولة عن تعويض كل من لحقه ضرر نتيجة تنفيذ هذه الشبكات وفقاً لأحكام المسئولية المدنية المقررة بنص المادتين 163، 164 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته "وزير الموارد المائية والأشغال والري" بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن تنفيذ شبكة الصرف المغطى بأرضه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 33 قنا "مأمورية استئناف الأقصر" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 571 لسنة 25 ق جلسة 9 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 15 ص 139

جلسة 9 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

---------------

(15)
الطعن رقم 571 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر سبباً جديداً".
مثال لسبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
(ب) "أوراق تجارية" "السند الأذني". تقادم "التقادم الخمسي".
الالتزامات التي تنشأ عن السند الأذني أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعاً لطبيعته.
اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي. عدم استئناف الطاعنين لهذا الحكم فيما انتهى إليه. جميع العمليات التي تجرى على السند من ضمان أو تظهير وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة.

-------------------
1 - إذا كانت الدعوى قد رفعت أصلاً بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بقيمة سند إذني محول من المطعون عليه لمورث الطاعنين ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ - واستمر هذا الوضع قائماً فيها ملازماً لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع والقانون فميا قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية وسقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين وقبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
2 - إذا كانت محكمة أول درجة قد اعتبرت السند تجارياً بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه يمين الاستيثاف إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته" - ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العمليات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 12 أبريل سنة 1952 أقام الطاعنون الدعوى رقم 11 سنة 1952 تجاري كلي أسيوط بطلب إلزام كل من محمد محمد كمالي وعلي محمود عبيد (المطعون عليه) بأن يدفعا لهم مبلغ 270 جنيهاً و300 مليم قيمة السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 استحقاق 10 فبراير سنة 1932 والمحول من المطعون عليه لمورثهم ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لغير كفالة. ودفع المدعى عليه الأول بسقوط حق المدعين في المطالبة بقيمة السند لمضي المدة القانونية كما طلب رفض الدعوى للتخالص ورد الطاعنون بأن السند بني على عملية مدنية ولم يكن عن عملية تجارية. وفي 15 أبريل سنة 1953 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بسائر طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن سبب السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 قد بني على علمية مدنية وللمدعى عليه الأول النفي بذات الطرق وأنه بني على عملية تجارية. وتنفذ الحكم وسمعت أقوال الشهود. وفي 17 فبراير سنة 1954 حكمت المحكمة بتوجيه يمين الاستئناف إلى المدعى عليه الأول بالصيغة الآتية "أقسم بالله العظيم بأنني سددت إلى علي محمود عبيد مبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً قيمة السند المؤرخ 18 يناير سنة 1932 المستحق السداد في 10 فبراير سنة 1932 والمحول من تاريخ تحريره إلى السيد علي محمد عمرو وليس في ذمتي شيء من هذا الدين" وحلف المدعى عليه الأول اليمين في نفس الجلسة. وفي 24 فبراير سنة 1954 عادت المحكمة فقضت - أولاً - بسقوط حق المدعين في مطالبة المدعى عليه بقيمة السند المؤرخ 18 يناير سنة 1932 الذي يستحق السداد في 10 فبراير سنة 1932 لانقضاء أكثر من خمس سنوات بين اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ثانياً - بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعين مبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً والمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة واستأنفت المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى لسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بقيمة السند لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقه مع إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 398 تجاري سنة 29 قضائية. وفي 13 من يناير سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. ورفض دعوى المستأنف عليهم الثلاثة الأول قبل المستأنف مع إلزامهم بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 300 قرش ثلثمائة قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يودع مذكرة بدفاعه وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون فيما قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية وسقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين وقبض قيمته منه والتقادم في هذه الصورة لا يكون إلا بمضي المدة الطويلة وهو لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 382 مدني.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الدعوى رفعت أصلاً بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بمبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً قيمة السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 استحقاق 10 فبراير سنة 1932 والمحول من المطعون عليه لمورث الطاعنين ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ، واستمر هذا الوضع قائماً فيها ملازماً لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع أو القانون استناداً إلى القول بأن أساس المطالبة هو الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله لمورث الطاعنين وقبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك إن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن سداد مورث الطاعنين قيمة السند للمحيل لا يعتبر في ذاته عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدني بحت ولأن مورث الطاعنين لم يكن يعلم بأن السند تجاري أو أنه تحرر عن معاملات تجارية وليس في شكله الظاهر ما يدل على هذا الوصف وهو ما ينبني عليه اعتباره سنداً مدنياً لا يسقط الحق في المطالبة به بمضي المدة القصيرة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد اعتبرت محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه يمين الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند "لانقضاء أكثر من خمس سنوات بين اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته" ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العلميات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة، ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 12 فبراير 2025

الطعن 21125 لسنة 88 ق جلسة 23 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 83 ص 906

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة وشريف الشيتاني .
-----------------
(83)
الطعن رقم 21125 لسنة 88 القضائية
تلبس . سجون . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
التفتيش الذي يجرى بالسجون وفق المادة 41 من القرار بقانون 396 لسنة 1956 المعدلة . غايته ونوعه ؟
التفتيش بالسجن . مقصور على ضباطه . لهم الاستعانة في تنفيذه بأعوانهم . متى كانوا على مرأى منهم وتحت بصرهم .
تفتيش الطاعن بمعرفة مساعد شرطة بالسجن دون أن يكون تحت بصر أحد ضباطه . يبطله . مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الدعوى من دليل سوى شهادة مُجريا التفتيش والتحريات . يوجب نقضه والقضاء ببراءته . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :"... وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تضمنتها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم .... وحال ممارسة مساعد الشرطة .... صحبة كل من أمين الشرطة .... ومساعد الشرطة .... عملهم بديوان مرکز شرطة .... بسجن المركز المدني حضر إليهم المتهم .... ومعه محتويات زیارة بها مأكولات ومشروبات وذلك لإدخالها لأحد المتهمين مودع أمانة بسجن المركز المدني وبتفتيشه لمحتويات الزيارة عثر بها على علبتي سجائر بها سبعه أقراص مدون عليها 225 وكذلك تسعة أقراص طبية ليس عليها أي بيانات فحرر مذكرة وعرضها على ضابط منوب المركز " . ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : "... وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص فهو غير سديد ذلك أن طبيعة عمل شهود الواقعة الثلاثة الأُوَّل هي فحص محتويات أي زيارة سيتم إدخالها للمساجين والمحبوسين بسجن مركز .... حسبما قرروا وشهدوا بذلك والمحكمة تطمئن لشهادتهم على نحو ما حصلتها وتلتفت المحكمة عن هذا الدفاع وتطرحه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ، وكان مؤدی الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وليس صحيحاً في القانون ما أورده الحكم من أن ما قام به مساعد الشرطة .... يُعد من قبيل التفتيش الإداري ؛ ذلك أن المشرع قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه السجون وفقاً للمادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة ، هو منع حيازة أشياء ممنوعة طبقاً للقانون داخل السجون ، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية والدستور من وجوب استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش على ضباط السجن وحدهم الذين أضفى عليهم صفة مأموري الضبط القضائي ، دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من مرؤوسيهم کرجال البوليس والمخبرين . لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون تنظيم السجون قد خلت من نص يخول غير مأموري الضبط القضائي من ضباط السجون حق تفتيش الأشخاص داخلها ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ التفتيش موكولة إلى رجل الضبط القضائي - المأذون له به قانوناً - يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن تفتیش الطاعن تم بمعرفة مساعد شرطة ، وأجراه دون أن يكون على مرأى من أحد ضباط السجن وتحت بصره ، فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح لا سند له في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكان الحكم فيه قد أقام قضاءه على أقوال كل من مساعد الشرطة .... التي لا يجوز التعويل عليها ، وأن التحريات التي قام بها النقيب/ .... لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة ، فإن الأوراق تكون قد خلت من دليل يصح الاستناد إليه لثبوت الواقعة في حق الطاعن ، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً : أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (عقار الترامادول) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً : قام بإدخال مواد مخدرة إلى أحد السجون على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37 /1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم 152 والمضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1، 9، 92 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمه إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي ، وإدخاله السجن بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة له ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله دون صدور إذن من النيابة العامة ، ولعدم اختصاص مجريه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : "... وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تضمنتها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم .... وحال ممارسة مساعد الشرطة .... صحبة كل من أمين الشرطة .... ومساعد الشرطة .... عملهم بديوان مرکز شرطة .... بسجن المركز المدني حضر إليهم المتهم .... ومعه محتويات زیارة بها مأكولات ومشروبات وذلك لإدخالها لأحد المتهمين مودع أمانة بسجن المركز المدني وبتفتيشه لمحتويات الزيارة عثر بها على علبتي سجائر بها سبعه أقراص مدون عليها 225 وكذلك تسعة أقراص طبية ليس عليها أي بيانات فحرر مذكرة وعرضها على ضابط منوب المركز " . ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : "... وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص فهو غير سديد ذلك أن طبيعة عمل شهود الواقعة الثلاثة الأُوَّل هي فحص محتويات أي زيارة سيتم إدخالها للمساجين والمحبوسين بسجن مركز .... حسبما قرروا وشهدوا بذلك والمحكمة تطمئن لشهادتهم على نحو ما حصلتها وتلتفت المحكمة عن هذا الدفاع وتطرحه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ، وكان مؤدی الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه - على النحو المتقدم - لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وليس صحيحاً في القانون ما أورده الحكم من أن ما قام به مساعد الشرطة .... يُعد من قبيل التفتيش الإداري ؛ ذلك أن المشرع قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه السجون وفقاً للمادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة ، هو منع حيازة أشياء ممنوعة طبقاً للقانون داخل السجون ، وأنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية والدستور من وجوب استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، وكان المشرع قد قصر حق إجراء التفتيش على ضباط السجن وحدهم الذين أضفى عليهم صفة مأموري الضبط القضائي ، دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من مرؤوسيهم کرجال البوليس والمخبرين . لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون تنظيم السجون قد خلت من نص يخول غير مأموري الضبط القضائي من ضباط السجون حق تفتيش الأشخاص داخلها ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ التفتيش موكولة إلى رجل الضبط القضائي - المأذون له به قانوناً - يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وله أن يستعين في ذلك بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة ، بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن تفتیش الطاعن تم بمعرفة مساعد شرطة ، وأجراه دون أن يكون على مرأى من أحد ضباط السجن وتحت بصره ، فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح لا سند له في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أقوال كل من مساعد الشرطة .... التي لا يجوز التعويل عليها ، وأن التحريات التي قام بها النقيب/ .... لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة ، فإن الأوراق تكون قد خلت من دليل يصح الاستناد إليه لثبوت الواقعة في حق الطاعن ، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ