الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 أكتوبر 2024

مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،
وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،
وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،
وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،
فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.

استقلال السلطة القضائية

1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
6. يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.
7. من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

8. وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
9. تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفى الانضمام إليها.

المؤهلات والاختيار والتدريب

10. يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.

شروط الخدمة ومدتها

11. يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
12. يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.
13. ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
14. يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.

السرية والحصانة المهنيتان

15. يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.
16. ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا للقانون الوطني.

التأديب والإيقاف والعزل

17. ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
18. لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم.
19. تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.
20. ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها.


إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

18 / 12 / 1992
------------------------
توضيح
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
47/135 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992

الديباجة
إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها،وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ الواردة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
وإذ تستلهم أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،
وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها،
وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول،
وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات،
وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة من جانب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنيه وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية،
وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية:
تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية أو لغوية.

مادة 1
1. على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
2. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات.

مادة 2
1. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
2. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية.
3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني.
4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها.
5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز.

مادة 3
1. يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز.
2. لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات.

مادة 4
1. على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون.
2. على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.
3. ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم.
4. ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.
5. ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم.

مادة 5
1. تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.
2. ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات.

مادة 6
ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وذلك، في جملة أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين.

مادة 7
ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان.

مادة 8
1. ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها.
2. لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.
3. إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
4. لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي.

مادة 9
تساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في مجال اختصاصه، في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان.

مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

المبدأ 1
من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين.
المبدأ 2

يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، أن يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطؤا أو تحريضا على هذه الأعمال أو محاولات لارتكابها 1.
المبدأ 3

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين، لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجز.
المبدأ 4

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء، بما يلي:

(أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة،

(ب) الشهادة، أو الاشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، أو الاشتراك بأية كيفية في تلك المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة 2.
المبدأ 5

يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أي إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر بمعايير طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية أو العقلية او السلامة للسجين أو المحتجز ذاته، أو زملائه السجناء أو المحتجزين، أو حراسه، وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية.
المبدأ 6

لا يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك حالة الطوارئ العامة.
____________________
1. انظر نص المادتين 1 و 7 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. وعلي نحو خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

أولا: منظورات أساسية

1. ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.

2. وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث.

3. والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.

4. ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.

5. وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.

6. ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء الأحداث بلغاتهم الوطنية. ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم شفوي، حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.

7. وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.

8. وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلى.

9. ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك ومعايير الأمم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.

10. وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب.
ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها

11. لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:

(أ) الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما،

(ب) يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.

12. يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان. ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية، وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.

13. لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضعهم هذا، من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.

14. تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.

15. تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد علي الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.

16. تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل من الدول الأعضاء.
ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة

17. يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، والذين أدينوا.

18. وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة، ومدة الاحتجاز، والأوضاع والظروف القانونية للحدث.

ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:

(أ) يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني. ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية،

(ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،

(ج) يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.
رابعا: إدارة مرافق الأحداث
(ألف) السجلات

19. توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة بحقه. ومن أجل ممارسته لهذا الحق، يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت المناسب.

20. لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.
(باء) الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل

21. يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه:

(أ) المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،

(ب) واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،

(ج) يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،

(د) تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز،

(هـ) تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول.

22. تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.

23. توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.

24. يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها، نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.

25. تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على التنظيم الداخلي للمؤسسة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتها، والمقتضيات والإجراءات التأديبية، وسائر ما هو مرخص به من طرائق التماس المعلومات وتقديم الشكاوى، وكل ما هنالك من المسائل الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز.

26. ينقل الأحداث علي حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا.
(جيم) التصنيف والإلحاق

27. تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة، ويعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها. ويرسل هذا التقرير إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده الموظف الطبي الذي فحص الحدث عند إدخاله، بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة، ونوع ومستوى الرعاية والبرامج اللازم اتباعها. وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة بإعادة التأهيل، ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة، ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل وفترات التأخير التي ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف.

28. لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.

29. يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما لم يكونوا أفراد من ذات الأسرة. ويجوز، في ظروف خاضعة للمراقبة، الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.

30. تنشأ للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهى مرافق تنعدم التدابير الأمنية فيها، أو تقل. وينبغي أن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات أدنى ما يمكن. وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس فردى. وينبغي أن تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل الاتصال بينهم وبين أسرهم. وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلى.
(دال) البيئة المادية والإيواء

31. للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.

32. يتعين أن يكون تصميم مؤسسات الأحداث وبيئتها المادية متوافقا مع غرض إعادة تأهيل الأحداث عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم في المؤسسات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجة الحدث للخصوصية وتنمية مداركه الحسية، وإتاحة فرص التواصل مع الأقران، واشتراكه في الألعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ. ويتعين أن تكون مرافق الأحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من خطر الحريق وتضمن إخلاء المباني بأمان. ويجب أن تكون مزودة بنظام فعال للإنذار في حالة نشوب حريق، مع اتخاذ إجراءات نظامية ومجربة عمليا لضمان سلامة الأحداث. وينبغي عدم اختيار مواقع المرافق في مناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية.

33. ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية تراعى فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم، بما في ذلك الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث. ويزود كل حدث وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفى لضمان نظافتها.

34. تحدد مواقع دورات المياه وتستوفى فيها المعايير بما يكفى لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، في خلوة ونظافة واحتشام.

35. تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الخصوصية، وعاملا جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية. وينبغي أن يحظى حق كل حدث في حيازة متعلقات شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام. وتودع متعلقات الحدث الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظ، بها أو التي تصادر منه، في حيازة مأمونة، وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحفظها في حالة جيدة. وتعاد كل هذه المواد والنقود إلى الحدث عند الإفراج عنه، ناقصا منها النقود التي يكون قد أذن له بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة. وإذا تلقى الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطبي أن يقرر وجه استخدامها.

36. يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة. وعلى المؤسسات الاحتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة.

37. تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه شرب نظيفة.
(هاء) التعليم والتدريب المهني والعمل

38. لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن ذلك، وفى كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق في تلقى تعليم خاص.

39. ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة.

40. لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.

41. توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا.

42. لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في المستقبل.

43. تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم ولمتطلبات إدارة المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه.

44. تطبق على الأحداث المحرومين من حريتهم كل معايير الحماية الوطنية والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء.

45. تتاح للأحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكن، كتكملة للتدريب المهني الذي يتلقونه، لتعزيز فرص عثورهم على أعمال ملائمة عند عودتهم إلى مجتمعاتهم. ويتعين أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على الحدث بعد الإفراج عنه. ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة الاحتجازية وأسلوبه شبيهين ما أمكن بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في المجتمع، بحيث يهيئ الأحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية.

46. لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل. ولا يجوز إخضاع مصالح الأحداث ومصالح تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير. وينبغي، عادة، أن يقتطع جزء من إيرادات الحدث كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق في استعمال باقي الأجر في شراء أشياء لاستعماله الخاص أو في تعويض الضحية التي نالها الأذى من جريمته، أو لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية.
(واو) الترويج

47. لكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة يمارس فيها التمارين الرياضية الحرة يوميا، في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك، ويقدم له خلالها عادة التدريب الترويحي والبدني المناسب. وتوفر لهذه الأنشطة الأماكن والتجهيزات والمعدات الكافية. ولكل حدث الحق في فترة زمنية إضافية يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ يوميا، يخصص جزء منها، إذا طلب الحدث ذلك، لمساعدته على تنمية مهاراته الفنية والحرفية. وتتأكد المؤسسة الاحتجازية من تمتع كل حدث بالقدرة البدنية على الاشتراك في برامج التربية البدنية المتاحة له. وتقدم التربية البدنية العلاجية والمداواة، تحت إشراف طبي، للأحداث الذين يحتاجون إليهما.
(زاى) الدين

48. يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية، وبصفة خاصة بحضور الشعائر أو المناسبات الدينية التي تنظم في المؤسسة الاحتجازية أو بأداء شعائره بنفسه. ويسمح له بحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته. وإذا كانت المؤسسة تضم عددا كافيا من الأحداث الذين يعتنقون دينا ما، يعين لهم واحد أو أكثر من ممثلي هذا الدين المؤهلين، أو يوافق على من يسمى لهذا الغرض، ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة وبالقيام بزيارات رعوية خاصة للأحداث بناء على طلبهم. ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل مؤهل للديانة التي يحددها، كما أن له حق الامتناع عن الاشتراك في المراسم الدينية وحرية رفض التربية الدينية أو الإرشاد أو التعليم في هذا الخصوص.
(حاء) الرعاية الطبية

49. لكل حدث الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية، بما في ذلك رعاية في طب الأسنان وطب العيون والطب النفسي، وفى الحصول على المستحضرات الصيدلية والوجبات الغذائية الخاصة التي يشير بها الطبيب. وينبغي، حيثما أمكن، أن تقدم كل هذه الرعاية الطبية إلى الأحداث المحتجزين بالمؤسسة عن طريق المرافق والخدمات الصحية المختصة في المجتمع المحلى الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية، منعا لوصم الأحداث وتعزيزا لاحترام الذات وللاندماج في المجتمع.

50. لكل حدث الحق في أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجازية، من أجل تسجيل أية أدلة على سوء معاملة سابقة، والوقوف على أي حالة بدنية أو عقلية تتطلب عناية طبية.

51. ينبغي أن يكون هدف الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأحداث اكتشاف ومعالجة أي مرض جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاطى مواد الإدمان أو غير ذلك من الحالات التي قد تعوق اندماج الحدث في المجتمع. وتتاح لكل مؤسسة احتجازية للأحداث إمكانية الانتفاع المباشر بمرافق ومعدات طبية كافية تناسب عدد نزلائها ومتطلباتهم، وموظفين مدربين على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معالجة الحالات الطبية الطارئة ولكل حدث يمرض أو يشكو من المرض أو تظهر عليه أعراض متاعب بدنية أو عقلية أن يعرض على طبيب ليتولى فحصه على الفور.

52. يقوم أي موظف طبي يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن الصحة البدنية أو العقلية لحدث ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء الاحتجاز المستمر أو من الإضراب عن الطعام أو أي ظرف من ظروف الاحتجاز بإبلاغ ذلك فورا إلى مدير المؤسسة الاحتجازية المعنية وإلى السلطة المستقلة المسؤولة عن حماية سلامة الحدث.

53. ينبغي أن يعالج الحدث الذي يعانى من مرض عقلي في مؤسسة متخصصة تحت إدارة طبية مستقلة. وينبغي أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، إجراءات تكفل استمرار أي علاج نفسي يلزم بعد إخلاء السبيل.

54. تعتمد المؤسسات الاحتجازية للأحداث برامج متخصصة يضطلع بها موظفون أكفاء للوقاية من إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأهيل. وينبغي تكييف هذه البرامج حسب أعمار الأحداث المعنيين وجنسهم وسائر متطلباتهم، وأن توفر للأحداث الذين يتعاطون المخدرات أو الكحول مرافق وخدمات للتطهير من السموم، تكون مجهزة بموظفين مدربين.

55. لا تصرف الأدوية إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبية وبعد الحصول، عند الإمكان، على موافقة الحدث المعنى بعد إطلاعه علي حالته. ويجب، بصفة خاصة، ألا يكون إعطاء الأدوية بهدف استخلاص معلومات أو اعترافات، أو أن يكون على سبيل العقاب، أو كوسيلة لكبح جماح الحدث. ولا يجوز مطلقا استخدام الأحداث في التجارب التي تجرى على العقاقير أو العلاج. وينبغي على الدوام أن يكون صرف أي عقار مخدر بإذن وإشراف موظفين طبيين مؤهلين.
(طاء) الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة

56. لأسرة الحدث أو ولى أمره، أو أي شخص آخر يحدده الحدث، الحق في الإطلاع على حالة الحدث الطبية، عند الطلب وفى حال حدوث أي تغييرات هامة في صحة الحدث. ويخطر مدير المؤسسة الاحتجازية على الفور أسرة الحدث المعنى أو ولى أمره، أو أي شخص معين، في حالة الوفاة، أو حالة المرض التي تتطلب نقل الحدث إلى مرفق طبي خارج المؤسسة، أو التي تتطلب علاجا طبيا في المؤسسة لأكثر من 48 ساعة. كذلك ينبغي إخطار السلطات القنصلية للدولة التي يكون الحدث الأجنبي من مواطنيها.

57. عند وفاة الحدث خلال فترة حرمانه من الحرية، يكون لأقرب أقربائه الحق في الاطلاع على شهادة الوفاة، ورؤية الجثة وتحديد طريقة التصرف فيها. وفى حالة وفاة الحدث أثناء الاحتجاز، ينبغي إجراء تحقيق مستقل في أسباب الوفاة، ويتاح لأقرب الأقرباء أن يطلع على التقرير المعد بهذا الشأن. ويجرى هذا التحقيق أيضا إذا حدثت الوفاة في غضون ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنه من المؤسسة وإذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفترة الاحتجاز.

58. يخطر الحدث في أقرب وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرته المباشرة أو بإصابته بمرض أو ضرر خطير. وينبغي أن تتاح له فرصة الاشتراك في تشبيع جنازة المتوفى أو زيارة قريبه المريض مرضا خطيرا.
(ياء) الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع

59. ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداث أن يكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي، لأن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من حق الأحداث في أن يلقوا معاملة عادلة وإنسانية، وهو جوهري لتهيئتهم للعودة إلى المجتمع. وينبغي السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم وبالأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى منظمات خارجية حسنة السمعة، أو بممثلي هذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم، وبالحصول على إذن خاص بالخروج من مؤسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب المهني أو لأسباب هامة أخرى. وإذا كان الحدث يقضى مدة محكوما بها عليه، يحسب الوقت الذي يقضيه خارج مؤسسة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بها.

60. لكل حدث الحق في تلقى زيارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زيادة واحدة كل أسبوع أو زيارة واحدة كل شهر على الأقل، من حيث المبدأ، على أن تتم الزيارة في ظروف تراعى فيها حاجة الحدث إلى أن تكون له خصوصياته وصلاته وتكفل له الاتصال بلا قيود، بأسرته وبمحاميه.

61. لكل حدث الحق في الاتصال، كتابة أو بالهاتف، مرتين في الأسبوع على الأقل، بأي شخص يختاره، ما لم تكن اتصالاته مقيدة بموجب القانون. وينبغي أن تقدم له المساعدة اللازمة لتمكينه من التمتع الفعلي بهذا الحق. ولكل حدث الحق في تلقى الرسائل.

62. تتاح للأحداث فرصة الإطلاع على الأخبار بانتظام بقراءة الصحف والدوريات وغيرها من المنشورات، وعن طريق تمكينه من سماع البرامج الإذاعية ومشاهدة برامج التلفزيون والأفلام، وعن طريق زيارات ممثلي أي ناد أو تنظيم قانوني يهتم به الحدث.
(كاف) حدود القيود الجسدية واستعمال القوة

63. ينبغي أن يحظر اللجوء إلى أدوات التقييد أو إلى استعمال القوة، لأي غرض إلا على النحو المنصوص عليه في المادة 64 أدناه.

64. يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات الاستثنائية، بعد أن تكون كل طرائق السيطرة الأخرى قد استنفذت وفشلت، وعلى النحو الذي تسمح به وتحدده القوانين والأنظمة صراحة فقط. ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالا أو مهانة، وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود، ولأقصر فترة ممكنة. ويمكن اللجوء إلى هذه الأدوات بأمر من مدير المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين أو من إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات. وفى هذه الحالات، يتشاور المدير فورا مع الموظف الطبي وغيره من الموظفين المختصين ويقدم تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى.

65. يحظر على الموظفين حمل الأسلحة واستعمالها في أية مؤسسة لاحتجاز الأحداث.
(لام) الإجراءات التأديبية

66. ينبغي أن تخدم جميع التدابير والإجراءات التأديبية أغراض السلامة والحياة الاجتماعية المنظمة وأن تصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف الأساسي للرعاية المؤسسية، وهو إشاعة الإحساس بالعدل واحترام الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص.

67. تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر تخفيض كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من الأسباب. وينظر إلى تشغيل الحدث دائما على أنه أداة تربوية ووسيلة للتعزيز احترامه لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع، ولا يفرض كجزاء تأديبي. ولا يعاقب الحدث أكثر من مرة واحدة على نفس المخالفة التي تستوجب التأديب. وتحظر الجزاءات الجماعية.

68. تحدد التشريعات أو اللوائح التي تعتمدها السلطة الإدارية المختصة القواعد المتعلقة بما يلي، مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسية للحدث:

(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب،

(ب) أنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها،

(ج) السلطة المختصة بفرض هذه الجزاءات،

(د) السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات.

69. يقدم تقرير عن سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة، التي ينبغي عليها أن تبت فيه دون أي تأخير لا لزوم له. وعلى السلطة المختصة أن تدرس الحالة دراسة دقيقة.

70. لا يفرض جزاء تأديبي على أي حدث إلا بما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللوائح السارية. ولا يفرض جزاء على أي حدث ما لم يكن قد أخطر بالمخالفة المدعى بها بطريقة يفهمها تماما، ومنح فرصة ملائمة لتقديم دفاعه، بما في ذلك كفالة حقه في الاستئناف أمام سلطة محايدة مختصة. وتحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية.

71. لا تسند لأي حدث مهام تنظيمية إلا في إطار الإشراف على أنشطة اجتماعية أو تربوية أو رياضية محددة، أو في إطار برامج الإدارة الذاتية.
(ميم) التفتيش والشكاوى

72. ينبغي تفويض مفتشين مؤهلين، أو هيئة مكافئة منشأة حسب الأصول غير تابعة لإدارة المؤسسة، للقيام بالتفتيش على أساس منتظم، والمبادرة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، على أن يتمتع هؤلاء المفتشون بضمانات كاملة لاستقلالهم في ممارسة هذه المهمة. وتتاح للمفتشين إمكانيات الوصول، دون أي قيود، إلى جميع الموظفين أو العاملين في أية مؤسسة يجرد فيها الأحداث من حريتهم أو يجوز أن يجردوا فيها من حريتهم، وإلى جميع الأحداث، وكذلك إلى جميع سجلات هذه المؤسسات.

73. يشترك في عمليات التفتيش مسؤولون طبيون مؤهلون ملحقون بهيئة التفتيش أو من دائرة الصحة العامة، ويقيمون مدى الالتزام بالقواعد المتعلقة بالبيئة المادية، والصحة، والسكن، والأغذية، والتمارين الرياضية والخدمات الطبية، وكذلك أي جانب آخر من جوانب الحياة أو ظروفها في المؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأحداث. وينبغي أن يكفل لكل حدث الحق في أن يسر إلى أي مفتش بما في دخيلته.

74. بعد إكمال التفتيش، يطلب من المفتش أن يقدم تقريرا عن النتائج التي خلص إليها. وينبغي أن يتضمن التقرير تقييما لمدى التزام مؤسسة الاحتجاز بهذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات الصلة، وبالتوصيات المتعلقة بأي خطوات تعتبر ضرورية لضمان الالتزام بها. وتبلغ السلطات المختصة بأية وقائع يكتشفها أي مفتش ويعتقد أنها تشير إلى وقوع انتهاك للأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأحداث أو بعمل مؤسسة الاحتجاز للقيام بالتحقيق والمقاضاة.

75. تتاح الفرصة لكل حدث لتقديم طلبات أو شكاوى إلى مدير مؤسسة الاحتجاز أو إلى ممثله المفوض.

76. ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في تقديم طلب أو شكوى، دون رقابة على المضمون، إلى الإدارة المركزية أو السلطة القضائية أو غيرها من السلطات المختصة عن طريق القنوات المعتمدة، وأن يخطر بما تم بشأنها دون إبطاء.

77. تبذل الجهود لإنشاء مكتب مستقل (ديوان مظالم) لتلقى وبحث الشكاوى التي يقدمها الأحداث المجردون من حريتهم والمعاونة في التوصل إلى تسويات عادلة لها.

78. ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في طلب المساعدة، من أفراد أسرته أو المستشارين القانونيين أو جماعات العمل الخيري أو جماعات أخرى، حيثما أمكن، من أجل تقديم شكوى. وتقدم المساعدة إلى الأحداث الأميين إذا احتاجوا إلى خدمات الهيئات والمنظمات العامة أو الخاصة التي تقدم المشورة القانونية أو المختصة بتلقي الشكاوى.
(نون) العودة إلى المجتمع

79. ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات، تشمل الإفراج المبكر، وتنظيم دورات دراسية خاصة، تحقيقا لهذه الغاية.

80. على السلطات المختصة أن تقدم أو تضمن تقديم خدمات لمساعدة الأحداث على الاندماج من جديد في المجتمع، وللحد من التحيز ضدهم. وينبغي أن تكفل هذه الخدمات بالقدر الممكن، تزويد الحدث بما يلائمه من مسكن وعمل، وملبس، وبما يكفى من أسباب العيش بعد إخلاء سبيله من أجل تسهيل اندماجه من جديد في المجتمع بنجاح. وينبغي استشارة ممثلي الهيئات التي تقدم هذه الخدمات وإتاحة وصولهم إلى الأحداث المحتجزين لمساعدتهم في العودة إلى المجتمع.
خامسا: الموظفون

81. ينبغي استخدام موظفين مؤهلين، وأن يكون بينهم عدد كاف من المتخصصين مثل المربين، والموجهين المهنيين، والمستشارين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأطباء وأخصائي العلاج النفسي. وينبغي أن يعين هؤلاء وغيرهم من المتخصصين، عادة، على أساس دائم. ولا يمنع هذا من الاستعانة بعاملين غير متفرغين أو عاملين متطوعين إذا كان مستوى المساندة والتدريب اللذين يمكنهم توفيرهما ملائما ومفيدا. وينبغي أن تستفيد مؤسسات الاحتجاز من جميع الإمكانيات العلاجية والتعليمية والمعنوية والروحية وغيرها من الموارد وأشكال المساعدة الملائمة والمتاحة في المجتمع، بما يتفق مع الاحتياجات الفردية للأحداث المحتجزين ومشكلاتهم.

82. ينبغي أن تكفل الإدارة سلامة اختيار وتعيين الموظفين على اختلاف رتبهم ووظائفهم، لأن سلامة إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحداث وصلاحيتهم الشخصية للعمل.

83. ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، ينبغي أن يعين الموظفون بصفتهم مسؤولين مهنيين وتكون أجورهم كافية لاجتذاب الرجال والنساء المناسبين والاحتفاظ بهم. وينبغي تشجيع موظفي احتجاز الأحداث، بصفة مستمرة، على أن يضطلعوا بواجباتهم والتزاماتهم بطريقة إنسانية وملتزمة وفنية ومنصفة وفعالة، وعلى أن يتصرفو في جميع الأوقات بطريقة تجعلهم جديرين باحترام الأحداث وقادرين على اكتسابه، وأن يقدموا لهم نموذجا للأداء الإيجابي والنظرة الإيجابية.

84. وعلى الجهات المسؤولة الأخذ بأشكال التنظيم والإدارة التي تسهل الاتصال بين مختلف فئات الموظفين في كل مؤسسة احتجاز من أجل تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر العاملة في مجال رعاية الأحداث، وكذلك بين الموظفين والإدارة لضمان تمكن الموظفين الذين لهم اتصال مباشر بالأحداث من العمل في ظروف مواتية لأداء واجباتهم على نحو فعال.

85. ويتلقى الموظفون من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسؤولياتهم، وخاصة التدريب في علم نفس الأطفال، ورعاية الأطفال والمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، بما فيها هذه القواعد. ويعمل الموظفون على ترسيخ وتحسين معرفتهم وقدراتهم الفنية عن طريق حضور دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية.

86. ينبغي أن يكون مدير المؤسسة مؤهلا بالقدر الكافي لمهمته من حيث القدرة الإدارية والتدريب والخبرة المناسبين، وأن يضطلع بواجباته على أساس التفرغ.

87. - يراعي موظفو مؤسسات الاحتجاز، في أدائهم لواجباتهم، احترام وحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الأحداث، خاصة على النحو التالي:

(أ) لا يجوز لأي من موظفي مؤسسات الاحتجاز أو الإصلاحيات القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو الإصلاح أو التأديب، المؤلمة أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو أن يحرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه، أيا كانت الذريعة أو الظروف،

(ب) على جميع موظفي المؤسسات التشدد في مقاومة ومكافحة أي فعل من أفعال فساد الذمة، وتبليغه دون إبطاء إلى السلطات المختصة،

(ج) على جميع الموظفين احترام هذه القواعد. وعلى الموظفين الذين لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا خطيرا لهذه القواعد قد وقع أو بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا الأمر إلى سلطاتهم العليا أو للأجهزة المخولة صلاحية إعادة النظر والتصحيح،

(د) يكفل جميع الموظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية للأحداث، بما في ذلك الحماية من الاعتداء والاستغلال البدني والجنسي والعاطفي، ويتخذون التدابير الفورية لتأمين الرعاية الطبية لهم كلما لزمت،

(هـ) يحترم جميع الموظفين حق الحدث في أن تكون له خصوصياته، ويحمون، على وجه الخصوص، جميع المسائل السرية المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
(و) يسعى جميع الموظفين إلى التقليل قدر الإمكان من أوجه الاختلاف بين الحياة داخل المؤسسة وخارجها، التي من شأنها أن تنتقص من الاحترام الواجب لكرامة الحدث باعتباره إنسانا.

الأحد، 13 أكتوبر 2024

الطعن 3070 لسنة 91 ق جلسة 9 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وائل شوقي و طارق مصطفى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عيسى . وأمين السر السيد / محمد زيادة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 16 من جمادى الآخرة سنة 1444ه الموافق 9 من يناير سنة 2023م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3070 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
1- النيابة العامة .
2- سعاد ثابت عبد الله فرج ( مدعية بالحق المدني ) .
ضد
١- نظير إسحق أحمد عبد الحافظ .
٢- عبد المنعم إسحق أحمد عبد الحافظ .
3- إسحق أحمد عبد الحافظ أحمد .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- نظير إسحق أحمد عبد الحافظ ، ٢- عبد المنعم إسحق أحمد عبد الحافظ ، 3- إسحق أحمد عبد الحافظ أحمد - في قضية الجناية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز أبو قرقاص والمقيده بالجدول الكلي برقم ٤٦٩٩ لسنة ٢٠١٦ جنوب المنيا .
بأنهم فى يوم 20 من مايو سنة 2016 بدائرة مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا .
- هتكوا عرض المجني عليها (سعاد ثابت عبد الله فرج) بالقوة وذلك بأن قاموا بتجريدها من ملابسها وسحلها على الطريق العام .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمُحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأثناء نظر الدعوى ادعت المجني عليها / سعاد ثابت عبد الله فرج ، ودانيال عطية عبده مدنياً قبل المطعون ضدهم بمبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنية على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۷ من ديسمبر ۲۰۲۰ ببراءتهم مما أُسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف .
فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق بالنقض في 10 من يناير سنة 2021 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من محامٍ عام بها .
كما طعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من من فبراير سنة 2021 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من الأستاذ / شريف حلمي أديب جرجس المُحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
أولاً : الطعن المقدم من المدعية بالحق المدني :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة هتك العرض بالقوة ورفض دعواها المدنية ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لشهادة المجني عليها وباقي شهود الإثبات لتناقض أقوالهم فيما بينها ، والتراخي في الإبلاغ رغم أن هذا التناقض وهذا التراخي لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ولا ينال منها كدليل يصح الاعتماد عليه ، واجتزىء من أقوال شهود الإثبات فلم يعرض لأقوال زوج المجني عليها ونجلها وجارتها وما جاء بالتحريات وأقوال مجريها التي تؤيد روايتها ، ولم تجبها المحكمة لطلبها بمناقشه شهود الإثبات ، وقعدت عن إجراء تحقيق بسؤالهم ، ولم تعن بسؤال الضابطين بشأن واقعة تزوير محضر الضبط ، وأخيرًا قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية دون أن تعن ببحث عناصر المسئولية المدنية ، وأغفلت الضرر الناتج عن الجريمة الذي أصاب الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال المجني عليها ، وزوجها ، ونجلها ، وجارتها ، ونجل جارتها ، والضابط مجري التحريات قال بما مفاده - تبريرًا لقضائه بالبراءة أن المحكمة لا تطمئن إلى ما أوردته النيابة العامة من دليلي الإثبات أولهما شهادة المجني عليها وثانيهما الضابط مجري التحريات ، فقد جاءت أقوال المجني عليها متناقضة مع بعضها البعض بمحضر جمع الاستدلالات عنه بتحقيقات النيابة العامة ، ومع أقوال باقي شهود الإثبات ، ولتراخيها في الإبلاغ ، وعدم وجود شهود رؤية للواقعة ، وعدم معقولية تصوير المجني عليها الواقعة ، وعدم ذكر واقعة هتك العرض بمحضر الشرطة ، وجاءت التحريات متناقضة مع ما شهدت به المجني عليها ، وأطرحت ما أفادت به تلك التحريات من تأييد الرواية المنقولة عن المجني عليها ، وانتهت المحكمة إلى أن الأوراق قد خلت تمامًا من أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهمين للواقعة المسندة إليهم وقضت ببرائتهم ، وعن الدعوى المدنية فقد انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم ، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء برفضها مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها ، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها ، والتحريات وعدم ثبوت التهمة في حق المتهمين للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد اجتزأ من أقوال شهود الإثبات في شأن الواقعة ، فإن ذلك لا يعيبه لما هو مقرر أن المحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تطلب سماع أقوال شهود الإثبات ، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء ، كما أنه ليس لها النعي على المحكمة قعودها عن إتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير صائب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الإتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ، ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، وكانت محكمة الموضوع فيما خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير ذي محل ، وهو لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن عدم سؤال الضابطين محرري محضر الضبط بشأن ما ورد به من تزوير ، إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، ومن ثم لا يقبل منها ما تنعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن لها به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه برفض الدعوى المدنية بقوله (( وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها السالف ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام لعدم ثبوت التهمة في حقهم ولتشككها في أدلة الثبوت فمن ثم لا خطأ في جانبهم يستوجب معه تعويض المدعين بالحق المدني عن فعل لم يثبت ... ويتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية .... )) وكان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم ، لأنه في هذه الأحوال لا تمتلك المحكمة أن تقضي بالتعويض على المتهم اعتبارًا بأن المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم ثبوت نسبة الاتهام إلى المطعون ضدهما لم يكون في وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية ، مهما كانت جسامة الضرر الذي تدعيه الطاعنة ، ويكون قضاؤه في هذا الخصوص قد طابق صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ، ومصادرة الكفالة .
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من تهمة هتك العرض بالقوة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليها لتعدد روايتها وتناقضها فيما بينها ومع باقي شهود الإثبات في حين أن التناقض لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ، ولا ينال منه كدليل يصح الاعتماد عليها ، وأطرح تلك الأقوال بأسباب غير سائغة لا تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ودون أن يعرض لما ورد بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وعرض لأدلة الثبوت فيها ، استند في قضاءه بالبراءة إلى عدم اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات ، والشك في التهمه المسندة إلى المطعون ضدهم ، وهو ما يكفي لحمل قضاءه ، فإن ما تثيره النيابة العامة الطاعنة في أسباب طعنها - لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعيًا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ومبلغ اطمئنانها هي إليها ، مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلًا وفي الموضوع برفضهما ومصادرة الكفالة .