------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 4 يونيو 2024
الطعن رقم 26 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 4 / 5 / 2024
الطعن رقم 112 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2024
-----------------
الأحد، 2 يونيو 2024
الطعن رقم 30 لسنة 45 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 4 / 5 / 2024
----------------
" الإجراءات "
الطعن رقم 34 لسنة 45 ق دستورية عليا "تنازع " جلسة 4 / 5 / 2024
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2024م،
الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري
رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 45
قضائية تنازع
المقامة من
هيثم أحمد رمضان محمود
ضد
1- عبير عبد الرازق السيد
2- عمرو ولاء أحمد رمضان محمود
3- روزانا ولاء أحمد رمضان محمود
-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى،
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم
محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة 6 مدني - الصادر بجلسة 12/ 10/ 2022، في
الاستئناف رقم 4987 لسنة 74 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم،
وبأولوية تنفيذ حكم محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة 73 أحوال شخصية عالي -
الصادر بجلسة 23/ 1/ 2023، في الاستئناف رقم 9090 لسنة 74 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وخلال فترة حجز الدعوى للحكم، قدم المدعي طلبًا لإعادة
الدعوى للمرافعة.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليهم أقاموا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 3024 لسنة
2008 مدني كلي، ضد المدعي، وآخر، طلبًا للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب، مشفوعًا
بالمستندات المؤيدة عن قيمة ما تم بيعه، من محصول الأرض الزراعية، البالغ مساحتها
خمسين فدانًا، وريع تأجير منشأتين سكنيتين، وفي حال عدم تقديم كشف الحساب، ندب
خبير، والحكم بالمستحقات التي يسفر عنها تقرير الخبرة. وبجلسة 24/ 6/ 2018، حكمت
المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى عليهم على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية
بالاستئناف رقم 4987 لسنة 74 قضائية. وبجلسة 12/ 10/ 2022، قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف، وإلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليهم مبلغًا مقداره (2917260)
جنيهًا.
ومن ناحية أخرى، تقدم المدعي بطلب، عُرض على محكمة سيدي جابر لشئون
الأسرة، وقُيد برقم 24 لسنة 2008 مال، طالبًا إلزام المدعى عليها الأولى بتقديم
أصول عقود ملكية جد المدعى عليهما الثاني والثالثة لمساحة ثلاثين فدانًا، وبيان
نصيبيهما من ريعها، وبجلسة 23/ 4/ 2018، حكمت المحكمة باعتماد تقرير الخبير المؤرخ
7/ 3/ 2018، وإلزام المدعي بأداء الريع المستحق للمطعون ضدها الثالثة عن الفترة من
1/ 11/ 2015 حتى 31/ 1/ 2018، المقدر بمبلغ (13428,82) جنيهًا، وتكليفه بإيداع
المبلغ بحسابها البنكي. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعى عليهما الأولى
والثالثة، فطعنا عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 9090 لسنة 74
قضائية، وبجلسة 23/ 1/ 2023، قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف، واعتماد تقرير
الخبير المؤرخ 6/ 6/ 2022، وإلزام المدعي بأداء مبلغ مقداره (286143,35) جنيهًا،
عن الفترة من 9/ 1/ 2008 حتى 31/ 12/ 2021 للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، وتكليفه
بإيداعه حسابهما البنكي.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادر أولهما في
الاستئناف رقم 4987 لسنة 74 قضائية، وثانيهما في الاستئناف رقم 9090 لسنة 74
قضائية، وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقام
المدعي الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا
بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام
النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة
من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض
واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك
الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة
المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل
الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين
من دائرتين تابعتين لمحكمة من محاكم جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المدعى به -
بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه
المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد
الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما يُعد فرعًا من أصل
النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة - فيما تقدم - إلى عدم قبول
الدعوى المعروضة، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا
الطلب، وفقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد صار غير ذي موضوع.
وحيث إنه عن طلب المدعي إعادة الدعوى للمرافعة، فإن المحكمة تلتفت عنه
لانتفاء جدواه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.