الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف

 

قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بصفته قاضياً للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية

 

 

 

 

محكمة القيم. اختلافها تشكيلاً واختصاصاً عن محاكم الاستئناف. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها بالتطبيق لنص م 248 مرافعات. الحكم بعدم دستورية نص م 50 من قانون حماية القيم من العيب .

 

 

 

 

سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز.

 

 

 

 

قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في إجراءاته لا يمتد إلى صحيفة الدعوى . التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادتها إلى محكمة أول درجة .

 

 

 

 

الاستئناف . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف .

 

 

 

 

الاقتصار على الفصل في شكل الاستئناف. عدم جواز التعرض لموضوعه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع. أثره. عدم قبول النعي في الموضوع لوروده على غير محل.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

 

 

 

 

الفصل في الدفع الشكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

 

 

 

 

القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية .

 

 

 

 

عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. وظيفتها. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر. مؤداه. انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق واستنفاد المحكمة ولايتها.

 

 

 

 

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع.

 

 

 

 

بطلان الحكم الابتدائي. قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب مستقلة دون الإحالة إليه. النعي على الحكم الأخير بالبطلان. غير مقبول.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. عدم التزامها بتنفيذ أسبابه. حسبها إقامة قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً. أثره. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم المطعون فيه إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم اختصاصها ولائياً. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها. علة ذلك.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى. التزامها بالفصل في الدعوى .

 

 

 

 

الفصل في الدفع الشكلي. لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

 

 

 

 

وظيفة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف. وظيفتها. محكمة موضوع ينتقل إليها النزاع مرة ثانية بكافة عناصره الواقعية والقانونية لتقضي فيه بقضائها. حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بأن محكمة أول درجة قامت بذلك. خطأ وقصور.

 

 

 

 

الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المستأنف ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة أثره. عدم قبول الاستئناف لباقي المستأنف عليهم.

 

 

 

 

نقض الحكم. لمحكمة الاستئناف الإحالة في بيان أسباب الاستئناف ودفاع الخصوم إلى الحكم الاستئنافي المنقوض متى أقامت قضاءها على أسباب مستقلة.

 

 

 

 

ضم المحكمة لاستئنافين، لا ينفي ما لكل من استقلال عن الآخر.

 

 

 

 

عدم إخطار النيابة بوجود قصر في خصومة التنفيذ. لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة يجيز استئناف حكم إيقاع البيع.

 

 

 

 

حكم إيقاع البيع. حالات استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات.

 

 

 

 

استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعوى.

 

 

 

 

لا على محكمة الاستئناف إن هي استندت في قضائها.لصالح المستأنف.إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف، متى كان ما استندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى، لأن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية .في حدود طلبات المستأنف .الدعوى بعناصرها الواقعية وأداتها القانونية.

 

 

 

 

حكم محكمة أول درجة في موضوع الدعوى. استنفاد ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة. التزامها بنظر الدعوى والفصل فيها .

 

 

 

 

استناد محكمة أول درجة في قضائها بحصول التعديلات بالعين المؤجرة في سنة 1964 إلى ما استخلصته من كشف الجرد المقدم إليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه دون إضافة. لا خطأ ولا قصور.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.

 

 

 

 

حكم محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه - في أسبابه بإلغاء هذا الحكم وفي موضوع الدعوى برفضها. تضمين الأسباب أن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع قضاء محكمة أول درجة بعدم القبول . القضاء من بعد في المنطوق برفض الاستئناف - وتأييد الحكم المستأنف . لا تناقض .

 

 

 

 

إقامة الحكم الاستئنافي على ما يحمله عدم لزوم الرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغاه.

 

 

 

 

محكمة الاستئناف غير ملزمة - إذ هي ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.

 

 

 

 

تضمين أسباب الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء - السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالاستئناف. القضاء - من بعد - في المنطوق بقبول الاستئناف شكلاً. لا عيب. هذا القضاء ينصرف إلى استئناف الحكم الأخير.

 

 

 

 

لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة، متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.

 

 

 

 

تعيب الحكم لقضائه برفض الاستئناف دون الحكم بعدم جوازه. لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن.

 

 

 

 

النعي ببطلان الحكم الابتدائي لنقص بياناته. لا جدوى فيه طالما أن الحكم الاستئنافي قد تدارك النقص.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم نفاذ التصرف. هو قضاء ضمني بصحة العقد وإلغاء البطلان الذي قضت به المحكمة الابتدائية.

 

 

 

 

إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. كفاية بيان أسباب الإلغاء وما قضت به. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الأول.

 

 

 

 

قبول المحكمة للاستئناف شكلاً. حجية هذا القضاء تحول دون التمسك بعد ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمام ذات المحكمة.

 

 

 

 

الطلب الذي تغفله المحكمة. بقاؤه أمامها. السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن في الحكم بالاستئناف لإغفاله الفصل في الطلب. عدم قبول الاستئناف إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

تعديل المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي دون إلغائه. كفاية ذكر الأسباب التي اقتضت التعديل. عدم لزوم الإحالة الصريحة فيما أيدت فيه الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التزوير استناداً إلى عجز المدعي عن الإثبات دون مناقشة الدليل الذي حصلته محكمة أول درجة. قصور.

 

 

 

 

متى قضت المحكمة بقبول الاستئناف الوصفي شكلاً، فإنها بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائياً في خصوص شكل الاستئناف واستنفدت ولايتها في الفصل فيه والقول بأن الاستئناف الوصفي يعتبر حكماً وقتياً بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعد أن بحثت أسباب الاستئناف دون أن تتنبه إلى أن طلبات المستأنف فيه هي وقف تنفيذ الحكم المستأنف. استنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة للنزاع ولو كان حكمها باطلاً إذ سبيل إصلاح ذلك الخطأ هو الطعن بالنقض. الحكم في استئناف آخر مرفوع عن ذات الحكم وعلى ذات أسباب الاستئناف، بانتهاء الخصومة في الاستئناف. قضاء صحيح لا يعاب عليه .

 

 

 

 

الحكم بالغاء حكم مستأنف. وجوب احتوائه على أسباب الإلغاء. الحكم بتعديل حكم مستأنف يكفى فيه ذكر الأسباب التى دعت للتعديل. اعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب الحكم المستأنف قائمة بالنسبة لهذا الجزء.

 

 

 

 

اقتصار صحيفة الاستئناف المطروح على المحكمة على قضاء الحكم المستأنف فى الشق المستعجل. رفع الاستئناف عن القضاء فى الموضوع بعريضة وبقائه فى التحضير دون عرضه على المحكمة. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان هذا الاستئناف دون طرحه أمامها باطل.

 

 

 

 

طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه من طلبات المستأنف. إغفال المستأنف طلب صحة التعاقد الذي رفضه الحكم المستأنف سهواً في ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات. إبداؤه هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. عدم اعتباره طلباً جديداً .

 

 

 

 

أسباب الحكم مكملة لمنطوقه متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

فصل محكمة الدرجة الثانية في الاستئناف الأصلي يغنيها عن نظر الاستئناف المرفوع بشأن وصف النفاذ.

 

 

 

 

وجوب إحالة القضية للمرافعة بتقرير من قاضي التحضير وتلاوته قبل بدء المرافعة. إغفال هذا الإجراء يبطل الحكم. أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي وتأييده رغم بطلانه. ينبني على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية أن تستند فى حكمها إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى وتحيل إليها.

 

 


الطعن 87 لسنة 27 ق جلسة 12/ 3/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 70 ص 247

جلسة 12 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.

----------------

(70)
القضية رقم 87 سنة 27 القضائية

(أ) إثبات. الإثبات بالقرائن. 

جواز اعتبار ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها.
(ب) نقض. سبب جديد. إجراءات. 

تقرير التلخيص. عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.
(ج) إجراءات. تقرير التلخيص. 

وجود عيب أو خطأ فى تقرير التلخيص. لا بطلان.

--------------
1 - لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه.
2 – متى كان المتهم لم يعترض على ما ورد فى التقرير الذى تلاه أحد أعضاء الهيئة، فليس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير القصور ومخالفته للثابت فى الأوراق.
3 – تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمحل وقائع الدعوى وظروفها وبما تم فيها من التحقيقات والإجراءات ولم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) جلال السيد حبيش (الطاعن) و(2) أحمد الأزعر السيد و(3) الدسوقى إبراهيم غنام و(4) نصر محمد العاصى. بأنهم. المتهم الأول شرع فى قتل العجمى محمد العاصى بأن طعنه بمطواه طعنة نافذة من مقتل قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج – والمتهم الثانى ضرب عمدا محمد نصر العاصى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهمان الثالث والرابع ضربا عمدا إبراهيم السيد الأزعر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 45 و46 و234 و242/ 1 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. وأصدرت غرفة الاتهام قرارها بإحالة هذه القضية إلى محكمة جنح المنزلة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وذلك عملا بنص المادتين 158/ 2 و179/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم كل من باقى المتهمين خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثانى هو أن الحكم شابه القصور فى البيان وأخطأ فى الإسناد. ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا ولا عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ولا مؤدى الأدلة التى أقام قضاءه عليها ولم يعرض أصلا لأقوال الشاهد محمد نصر العاصى والد المجنى عليه ولم يناقش أقوال المجنى عليه المتضاربة. واتخذ الحكم مشروع الصلح الذى تقدم به الطاعن للمحكمة لإثبات تنازل المجنى عليه عن دعواه المدنية دليلا على الطاعن رغم أنه ليس عليه توقيع منه يضاف إلى ذلك أن الحكم أشار إلى أن كتمان شهادة الشهود لا تأثير له على ثبوت الواقعة دون أن يبين فحوى شهادتهم التى تنفى رؤيتهم للحادث. ولم يبين الحكم سبب إطراح هذه الشهادة كذلك نسب الحكم إلى محمد نصر العاصى أنه شهد بما يؤيد أقوال ولده المجنى عليه مع أن هذا الأخير قرر – كما أثبت الحكم. أنه حاول فض مشاجرة بين خاله الدسوقى غنام وأحمد الأزعر فتدخل الطاعن وطعن المجنى عليه بمدية مرتين فى ظهره قاصدا إزهاق روحه بينما قرر والد المجنى عليه فى جميع مراحل التحقيق أنه لا يعرف كيف أصيب ولده. ولم يذكر شيئا مما نسب إليه الحكم أنه قاله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بيانا وافيا مشتملا على العناصر القانونية المكونة لجناية الشروع فى القتل العمد التى دان الطاعن بها. وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوع هذه الجناية من الطاعن وذكر الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مؤدى كل دليل منها. وهى أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من المجنى عليه العجمى محمد العاصى ووالده محمد نصر العاصى ومن التقارير الطبية ومن ورقة الاتفاق التى قدمت للمحكمة التى تفيد حصول الصلح بين الفريقين المتشاجرين وهذه الأدلة صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ولما كان لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح المذكورة قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضد الطاعن ولو لم يكن موقعا عليها منه مادام أنه يسلم فى طعنه بأنه هو الذى قدمها للمحكمة تمسكا بمضمونها. وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان مؤدى أقوال الشهود الذين كتموا شهادتهم فالتفتت المحكمة عنها ولم تعول عليها مكتفية بالتعويل على أقوال المجنى عليه وعلى باقى الأدلة التى بينتها كما أنها غير ملزمة ببيان سبب إطراحها لشهادة بعض الشهود وأخذها بشهادة البعض الآخر إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع هى به وتطمئن إلى صحته، ولما كان التناقض فى أقوال الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الإدانة من سائر الأدلة الثبوت بما لا تناقض فيه وكان ما يدعيه الطاعن من أن الحكم نسب إلى الشاهد محمد نصر العاصى قولا لم يصدر عنه، مردودا بأن الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الشاهد المذكور أنه قال برؤيته للطاعن وهو يطعن المجنى عليه بمدية وإنما نقل الحكم عنه أنه علم بهذه الواقعة من ابنه المجنى عليه فإذا كان الحكم قد اتخذ من ذكر هذه الرواية المنقولة للشاهد عن المجنى عليه دليلا يؤيد قول هذا الأخير، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون صحيحة لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فيما تقدم لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعن يبنى طعنه فى الوجه الثالث على أن الحكم بنى على إجراءات باطلة إذ جاء تقرير التلخيص الذى تلاه أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية قاصرا ومشتملا على وقائع لا سند لها من الأوراق، من ذلك أنه جاء بالتقرير أن محمد نصر العاصى شهد بالمعلومات الذى ذكرها المجنى عليه فى تحقيق النيابة وأن أفراد فريق الطاعن شهدوا بسبب الحادث وبحصول الاعتداء، مع أن هذا الذى أورده التقرير لا أصل له فى الأوراق.
وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكم الاستئنافية أن الطاعن اعترض على ما ورد فى التقرير الذى تلاه أحد أعضاء الهيئة فليس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير القصور ومخالفته للثابت فى الأوراق هذا فضلا عن أن تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وبما يتم فيها من التحقيقات والإجراءات ولم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الحكم شابه القصور فى بيان نية القتل إذ استدل على قيام هذه النية لدى الطاعن من استعماله آلة قاتلة بطبيعتها وطعن المجنى عليه بها فى مقتل من جسمه، وهو استدلال قاصر لا يفيد أنه انتوى إزهاق الروح، هذا فضلا عن أن الآلة المستعملة وهى مدية ليست قاتلة بطبيعتها. وأن الإصابات حدثت بالمجنى عليه فى ظهره، وهو ليس بمقتل، وشفى المجنى عليه من هذه الإصابات فى أقل من عشرين يوما.
وحيث إن الحكم استظهر نية القتل عند الطاعن فقال " فقد ثبت لدى المحكمة من هذه الأدلة أن المتهم (الطاعن) طعن المجنى عليه مرتين متتاليتين بمدية بخلفية أيسر الصدر وكان عمق الجرحين ثمانية سنتيمترات وقد نفذ أحدهما إلى التجويف الصدرى. ولا مراء فى أن استخدام المدية وهى أداة قاتلة بطبيعتها والطعن بها بشدة أكثر من مرة فى هذا الموضع من جسم المجنى عليه الذى يمكن اعتباره مقتلا وإصابته بهذه الإصابات لا مراء فى أن ذلك يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لدى المتهم" ولما كان هذا الذى قاله الحكم وأسس عليه قضاءه بتوفر القصد الخاص فى جناية الشروع فى القتل العمد استخلاصا سائغا وبيانا كافيا فى إثبات هذا القصد لدى الطاعن وكان توافر هذا القصد أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب، مادامت أنها دللت عليه تدليلا مقبولا وكانت الآلة التى استعملها الجانى تحدث القتل، لما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.