-------------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 2 يناير 2024
الطعن 5049 لسنة 81 ق جلسة 9 / 10 / 2012
الطعن 1942 لسنة 58 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 100 ص 594
جلسة 1 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.
----------------
(100)
الطعن رقم 1942 لسنة 58 القضائية
(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. لا سبيل للطعن عليها بأي طريق. جواز رجوع هذه المحكمة في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة.
مثال.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة.
تفتيش النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز إلا في حالات معينة. أساس ذلك؟
ما يجوز للنيابة العامة اتخاذه من إجراءات طبقاً للمادة 206 إجراءات. وما يشترط لذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة.
استصدار النيابة العامة أمراً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن أو ندبت مأمور الضبط لذلك.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. عمل من أعمال التحقيق.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق. تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي يختص بها.
(6) مأمورو الضبط القضائي. دفوع "الدفع ببطلان التسجيلات الصوتية". إثبات "بوجه عام" "تسجيلات صوتية". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب قيام مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو يكون قد تم على مسمع ومرأى منه.
قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية. أثره: بطلان ذلك الإجراء. ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له. انسحاب هذا البطلان على الدليل المستمد منه.
مثال.
(7) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - المتهم الأول: 1 - بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع (رئيس قسم السكرتارية بإدارة ...... القاهرة للشئون الاجتماعية) اختلس الكشوف المبينة بالتحقيقات الخاصة ببحث حالات ترحيل وتسكين سكان..... والمسلمة إليه بسبب وظيفته. 2 - بصفته سالفة الذكر طلب وأخذ لنفسه مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من كل من...... و..... مبلغ 250 جنيه لقاء قيامه بإضافة اسميهما بغير وجه حق بكشوف التسكين الخاصة بسكان...... الممنوحة من محافظة القاهرة لتمكين كل منهما من الحصول على مسكن بدون وجه حق. 3 - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات أميرية وذلك بطريق الاصطناع وزيادة كلمات ووضع إمضاءات مزورة بأن أضاف إلى كشوف التسكين الخاصة بسكان...... أسماء الأشخاص المبينة بالتحقيقات بوصفهم يستحقون شغل بعض هذه المساكن دون وجه حق كما اصطنع لهم محاضر بحث حالات ووضع على صورة المحضر إمضاءات مزورة نسبها زوراً للأخصائيين الاجتماعيين المختصين على خلاف الحقيقة بغية تمكين هؤلاء الأشخاص الحصول على مساكن بغير وجه حق. 4 - بصفته سالفة الذكر استعمل المحررات المزورة المشار إليها مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى المسئولين المختصين لاعتمادها. 5 - بصفته سالفة الذكر حصل لنفسه ولشقيقه....... ولأربعة وعشرين آخرين موضحة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح ومنفعة بغير وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن حصل لنفسه وللأشخاص المذكورين على مساكن بإسكان المحافظة بمقولة إنهم من سكان...... المستحقين لهذه المساكن على خلاف الحقيقة. المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين الثالثة والخامسة سالفتي الذكر وذلك بأن اتفق معه على الحصول بغير حق على المساكن لكل من...... و...... و...... و ...... و...... بوصفهم من سكان....... على خلاف الحقيقة وساعده على ذلك بأن أمده بأسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص فأدرج المتهم الأول أسماءهم بكشوف التسكين المشار إليها آنفاً على خلاف الحقيقة فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41/ 2، 3، 103، 111/ 1، 112/ 1 - 2 أ، 115، 118، 119/ 1، 119/ 1 مكرراً، 211، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبعزله من وظيفته. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه الدائرة - بهيئة أخرى - قضت بتاريخ...... في الطعن رقم.... لسنة 58 قضائية بعدم قبوله شكلاً استناداً إلى أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وقد تبين بعدئذ أن المحامى مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، ولئن كانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل للطعن فيها، إلا أن قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة قد جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة - ومن بينها تلك الحالة - فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دان الأول بجرائم الاختلاس والرشوة والتزوير والاستعمال والتربح، والثاني بالاشتراك في جريمتي التزوير والتربح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعنين دفعا...... ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً إلى أن من باشر هذا الإجراء ليس من مأموري الضبط القضائي أو معاونيهم المأذون لهم بإجرائه، وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها إلى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأموري الضبط القضائي أو أعوانهم. وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله، إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة، في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك، هو عمل من أعمال التحقيق، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره، يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على السياق المتقدم - أن تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص عمل من أعمال التحقيق. وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه. كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها، وأطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله "إنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون والقول بأن اشتراك...... في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الإجراءات" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأموري الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذون، ويكون من ثم هذا الإجراء - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم - قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنان في طعنهما.
الطعن 1392 لسنة 33 ق جلسة 9 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 68 ص 655
جلسة 9 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(68)
الطعن رقم 1392 لسنة 33 القضائية
(أ) المحكمة الإدارية العليا - طعن - تقرير الطعن - إعلانه.
المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - مؤداها: ثمة استقلالاً بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة - نتيجة ذلك: لا وجه للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده - تطبيق.
(ب) إثراء بلا سبب - أركانه.
المادة 179 من القانون المدني - مؤداها: لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الغير عما لحقه من خسارة فلا بد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 18 مارس سنة 1987 أودعت الأستاذة/ كاميليا عثمان المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة أشمون سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ضد..... في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) الصادر بجلسة 18/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2685 لسنة 39 ق والذي قضى: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من المدعى عليهما الأول والثاني. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 4460 جنيهاً والمصروفات.
وطلبت في ختام تقرير الطعن - لما ساقته من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب التي أوردتها بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 12/ 1990 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 1/ 1/ 1991 ولدى تداول الطعن أمام المحكمة قدم طرفا الخصومة أوجه الدفوع والدفاع التي عنت لهما فقد دفع الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 26/ 11/ 1991 باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الإعلان خلال 90 يوماً من إيداعه وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها نطق الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما تفصح به الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 5/ 11/ 1983 اختصم فيها الطاعن وآخرين وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تؤدي إليه مبلغ 3660 جنيهاً مضافاً إليها تعويضاً مقداره 2000 جنيهاً مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي في بيان دعواه أنه قد رسا عليه عطاء إنشاء مدرسة ثانوية بقرية اليرانية مركز أشمون على أن يتم التنفيذ في حدود الاعتماد المقرر ومقداره سبعون ألف جنيه وحددت مدة التنفيذ بخمسة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وقد تسلم الموقع بتاريخ 16/ 2/ 1983 وقدرت الإدارة الهندسية بأشمون كمية الأسمنت اللازمة لأعمال الخرسانة العادية للعملية بمقدار 225 طناً منها 145 طناً مخلوطاً دفعة أولى بالإذن رقم 35 حصة شهر يناير سنة 1983 إلا أن مديرية الإسكان والتعمير طلبت من مجلس مدينة أشمون تعديل كل تصاريح الأسمنت الصادرة في شهري ديسمبر سنة 1982 ويناير سنة 1983 إلى أسمنت عادي فتم تعديل التصريح الصادر للمدعي إلى أسمنت عادي بدلاً من المخلوط، ولعدم ورود الأسمنت العادي استخدم المدعي 120 طناً أسمنت مخلوط في صب الخرسانة العادية مع كميات الأسمنت العادي التي صرفت له حتى لا يترك جوانب الحفر لمدة طويلة بدون صب الخرسانة وحرصاً على إتمام العملية في موعدها، واستطرد المدعي قائلاً أنه على الرغم من ذلك وعلى أن شكوى قدمت ضده وتم تحقيقها قام المدعى عليه الثالث (الطاعن) بخصم مبلغ 3960 جنيهاً من مستحقاته بمقولة أن هذا المبلغ هو فرق الأسمنت المخلوط من الأسمنت العادي للكميات التي استخدمت في صب الخرسانة العادية، ولما اعترض المدعي على هذا الإجراء شكلت لجنة لبحث اعتراضه انتهت إلى وجود بعض كميات الأسمنت العادي التي صرفت إلى المدعي بموقع العمل وبعدم وجود مخالفات في التنفيذ إذ أن الأسمنت المخلوط مسموح باستخدامه في صب الخرسانة العادية حسب المواصفات الفنية لوزارة الإسكان والتعمير فضلاً عن وجود أسمنت عادي بمخازن مجلس مدينة أشمون ووجود أذون للمدعي لم يتم صرفها رغم سداد ثمنها. وبعرض الأمر على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رأت بفتواها رقم 84/ 83/ 84 بتاريخ 22/ 12/ 1983 عدم جواز تحميل المدعي بالمبلغ موضوع المطالبة تأسيساً على نفي حدوث إثراء بغير سبب على حساب الإدارة، إلا أن الإدارة أصرت على موقفها مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 12/ 11/ 1984 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتمت الإحالة حيث قيدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 2685 لسنة 39 ق.
وبجلسة 18/ 1/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل من المدعى عليها الأول والثاني. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 4460 جنيهاً والمصروفات، وأقامت قضاءها على أن موقف الجهة الإدارية المدعى عليها تجاه المدعي قد بني على التسليم بواقعة قيامه ببيع كمية الأسمنت العادي التي حصل على ترخيص بشرائها من السوق بالأسعار الحرة ولم يقم باستخدم الأسمنت في العملية المسندة إليه بينما شكك تقرير اللجنة التي قامت بفحص الموضوع بناءً على تظلمه في صحة تلك الواقعة بما ثبت لها من وجود كمية من الأسمنت العادي بالموقع فضلاً عن الكمية الأخرى التي دفع قيمتها لم يتسلمها بعد بالإضافة إلى ما جاء بتقريرها من أن قيام المقاول باستخدام الأسمنت المخلوط بدلاً من الأسمنت العادي لا يشكل ثمة مخالفة للمواصفات كما أن الكمية التي صرح له بها من الأسمنت العادي تعتبر جزءاً من الكميات الكلية المقررة لإتمام العمل وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية الجهة الإدارية في إجراء الخصم من مستحقات المدعي قبلها، وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية أو مخالفة للمواصفات الفنية أو افتقار ذمة الإدارة في مقابل إثرائه على حسابها بغير سبب كما أن المدعي لم ينتظر صرف كميات الأسمنت المصرح له بها والتي تأخر صرفها، وقام بتوفير الكميات اللازمة بوسائله الخاصة فلا تثريب عليه أن فعل ذلك، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بخصم المبلغ المطالب به من مستحقاته لديها لا يحدث إلا من الواقع أو القانون ويكون قرارها في هذا الشأن معدوماً لانعدام سببه وهو ما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه بإلزام الجهة الإدارية بأداء هذا المبلغ إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن مناط خصم المبلغ المحكوم به من مستحقات المطعون ضده هو إثراؤه على حساب الإدارة بغير سبب على أساس أن الثابت من الأوراق أن المقاول قام بصرف كمية من الأسمنت العادي مقدارها 120 طناً على خلاف العادة تنفيذاً للعملية ثم تصرف فيها من السوق الحرة واستخدم بدلاً منها الأسمنت المخلوط حيث يبلغ ثمن طن الأسمنت العادي المدعم 36 جنيهاً وسعر الأسمنت العادي الحر غير المدعم 69 جنيهاً وبذلك يكون قد استفاد من فرق السعر بمبلغ 3960 جنيهاً هو المخصوم منه كما يقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال حين أشار إلى افتقار ذمة المطعون ضده بما أنفقه مقابل الأسمنت الذي استخدمه إذ أن هذا الافتقار لم يرد في صحيفة الدعوى ولم يشر المطعون ضده إلى قيمته مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المطعون ضده دفع باعتبار الطعن كأن لم يكن تأسيساً على أن الجهة الطاعنة لم تعلنه بصحيفة الطعن إلا بعد مضي أكثر من تسعين يوماً من تاريخ إيداع هذه الصحيفة وكان هذا راجعاً إلى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده وهو ما يجيز للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه (المطعون ضده) الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه: "يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثمة استقلال بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة، ومن ثم فلا وجه للتمسك بحكم المادة 70 من قانون المرافعات في هذا الصدد وإذا كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت أن يتضمن تقرير الطعن الذي يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - ضمن بياناته - بياناً بموطن الخصوم إلا أن إغفال هذا البيان وذكره مخالفاً للحقيقة ليس من شأنه أن يبطل الطعن طالما تم تدارك الأمر.
وأعلن المطعون ضده ومكن من إبداء أوجه دفاعه كاملة في الطعن مما يجعل الدفع ببطلان الطعن للخطأ في بيان موطن المطعون ضده في غير محله حرياً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى موضوع الطعن فإن الثابت من أوراق الطعن أن الجهة الإدارية الطاعنة استندت في قيامها بخصم مبلغ 3960 جنيهاً من مستحقات المطعون ضده عن أعمال عقد إنشاء المدرسة الثانوية بناحية البرانية مركز أشمون إلى قاعدة الإثراء بلا سبب بمقولة أن المطعون ضده قد تسلم كمية قدرها 120 طناً من الأسمنت العادي بسعر مدعم مقداره 36 جنيهاً للطن على ذمة إتمام العملية موضوع العقد الإداري إلا إذا لم يستعملها فيها وقام بببيعها في السوق الحرة بسعر بلغ 69 جنيهاً للطن واستعمل بدلاً منها كمية من الأسمنت المخلوط الذي قام بشرائه على حسابه الخاص ولم تعين الجهة الإدارية سبباً آخر لهذا الخصم يتعلق بعمل تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده.
ومن حيث إن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن "كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة".
ومؤدى هذا النص لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثرى بتعويض الدائن عما لحقه من خسارة لا بد من توافر أربعة أركان: الأول: إثراء المدين والثاني: افتقار الدائن. والثالث علاقة السببية بين الإثراء والافتقار. والرابع : انعدام السبب القانوني للإثراء. فإذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن ثمة إثراء بالمعنى الذي قصد المشرع في المادة 179 من القانون المدني.
ومن حيث إن الثابت من الوقائع والأوراق أن صرف كميات الأسمنت العادي من قبل المطعون ضده من الجهة الإدارية المتعاقدة كان بسبب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لإتمام عملية إنشاء المدرسة الثانوية المشار إليها، وإذ كان المطعون ضده قد قام باستعمال كميات من الأسمنت المخلوط وهو ما يتفق والمواصفات الفنية فإن ذلك كان بسبب تأخير تسليم كميات الأسمنت العادي له في الوقت المناسب كي يوفي بالتزامه من إتمام العملية في الموعد المحدد له بالعقد وقد تكبد المقاول (المطعون ضده) ثمن كمية الأسمنت المخلوط التي اشتراها على حسابه، وبذلك يتبين أن ما حصل عليه المطعون ضده من كميات الأسمنت العادي التي قام ببيعها بعد ذلك لعدم حاجته إليها كان بسبب مشروع هو أحكام العقد المبرم بين الطرفين وبذلك فلم يكن ثمة إثراء منه بغير سبب مشروع كما أنه لم يكن هذا الإثراء كاملاً بسبب تحمل المطعون ضده فروق الحصول على كمية الأسمنت المخلوط على حسابه الخاص فضلاً عن عدم وجود افتقار واضح من قبل الجهة الإدارية بسبب تصرف المقاول فيما تبقى لديه من كمية الأسمنت العادي الذي حصل عليه من الإدارة، وإذ تداعت على هذا النحو أكثر أو كان الإثراء بلا سبب فقد تداعى بدوره سبب خصم المبالغ التي قامت الإدارة بخصمها من مستحقات المطعون ضده وليس ثمة شك في أن خصم هذه المبالغ وحجبها عن المقاول دون استحقاقها حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه قد سبب ضرراً له مما حدا بالحكم المطعون فيه بجبر هذا الضرر بالحكم له بتعويض مقداره 500 جنيهاً، وتخلص المحكمة من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الإدارة (الطاعنة) برد المبالغ التي قامت بخصمها من مستحقات المطعون ضده بغير حق وتعويضه عن ذلك فقد أصاب الحق ويكون الطعن على هذا الحكم قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
اَلْمَادَّة (173) : اِخْتِيَارُ اَلْوَسِيطِ وَتَعْيِينِهِ
عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (173)
يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين
في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية
المختصة به، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة إخطار الوسيط
الذي وقع عليه الاختيار.
فإذا تبين لهذه الجهة فقدان الوسيط المختار
لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (172) من هذا القانون أو انقضت المدة المشار
إليها في الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة
تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها، وذلك خلال العشرة أيام التالية.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧٣ - يقوم الطرفان باختيار
الوسيط من بين المقيدين في قائمة
الوسطاء والمنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا
القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال
ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة
إخطار الوسيط الذى وقع عليه الاختيار. فإذا تبين لهذه
الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من هذا القانون أو انقضت المدة المشار إليها في
الفقرة السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة تعيينه من بين المقيدين في القائمة
المشار إليها وذلك خلال العشرة أيام التالية "
.
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو حسنى إبراهيم إبراهيم بحالو: شكرًا سيادة الرئيس. في صدر المادة ١٧٣
الواردة من اللجنة الذي يقضي
ب " يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها
" . أرجو حذف حرف (الواو)
من عبارة " والمنصوص " الواردة في الفقرة الأولى من
المادة لأن العبارة أتت في المادة
١٧١ كالاتي: ".... في قائمة الوسطاء المنصوص عليها
من هذا القانون وإبلاغ الجهة الإدارية.."
رئيس المجلس: تحذف الواو على
أن تصبح العبارة كالآتي ".. قائمة
الوسطاء المنصوص عليها " كلامك صحيح.
السيدة العضو فايدة محمود كامل: شكرًا يا ريس. فعلاً إنني أؤيد ما قاله الزميل الأستاذ حسنى بحالو لأنني فعلا طالبت وتقدمت بتعديل أمام سيادتكم.
رئيس المجلس: لا يوجد أمامي أي
تعديل باسم السيدة العضو فايدة
كامل. ولذا أرجو السيد
الأمين العام إرسال كل التعديلات
التي قدمت بالأمس.
(صوت من السيد المستشار أمين عام المجلس: لا يوجد أي تعديلات)
السيدة العضو فايدة محمود كامل: إنني أقترح حذف
حرف " الواو" سيادة الرئيس، لتصبح كالآتي " المنصوص "
رئيس المجلس: رغم ما تقضي به
اللائحة من يريد أن يرسل تعديلاً حتى
ولو في أقل من ٢٤ ساعة سأعرضها.
السيدة العضو فايدة محمود كامل: إنني أؤيد حذف حرف
الواو أيضا – يا ريس – المنصوص عليها.
رئيس المجلس: والآن هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من
السيدين العضوين حسني بحالو وفايدة كامل ويقضي بحذف حرف (الواو) الوارد في عبارة "والمنصوص
" الواردة في الفقرة
الأولى من المادة . فالموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: والآن، فليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة ١٧٣ – معدلة – لأخذ الرأي عليها.
المقرر: " مادة ١٧٣ - يقوم الطرفان باختيار
الوسيط من بين المقيدين في قائمة
الوسطاء المنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا
القانون، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة به، وذلك خلال
ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى هذه الجهة
إخطار الوسيط الذي وقع عليه الاختيار. فإذا تبين لهذه
الجهة فقدان الوسيط المختار لأي من الشروط
المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من هذا القانون
أو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون
قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة الإدارية المختصة
تعيينه من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك
خلال العشرة أيام التالية."
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على المادة ١٧٣ - معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة(
اَلْمَادَّة (172) : مَا يُشْتَرَطُ فِي اَلْوَسِيطِ
عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة
(172)
يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره
من قائمة الوسطاء.
(أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع.
(ب) ألا يكون له مصلحة في النزاع.
(جـ) ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في
بحث النزاع أو محاولة تسويته.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بمناسبة كل نزاع
الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة، والمدة التي يتعين خلالها على الوسيط إنهاء
مهمته، بحد أقصى خمسة وأربعون يوما.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/ ٤/ ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧٢ - يجب أن تتوافر في
وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة
الوسطاء: أ – أن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع. ب- ألا يكون له مصلحة في النزاع . ج – ألا يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث
النزاع أو محاولة تسويته. وتحدد الجهة الإدارية
المختصة بمناسبة كل نزاع الجهة
أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي
يتعين خلالها على الوسيط إنهاء مهمته بحد أقصى خمسة
وأربعين يومًا."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات) .
إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
اَلْمَادَّة (171) : قَائِمَةُ اَلْوُسَطَاءِ
عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (171)
تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر
بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب
الأعمال.
ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار
من الوزير المختص.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٧١ - تعد في الوزارة
المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار
من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات
عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال. ويصدر بتحديد شروط
القيد في قائمة الوسطاء قرار
من الوزير المختص."
رئيس المجلس: وليتفضل السيد العضو
على لبن بشرح اقتراحه.
(أصوات من بعض السادة الأعضاء: غير موجود بقاعة الجلسة الآن)
رئيس المجلس: هل لأحد ملاحظات
أخرى ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.
(موافقة)