الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 94 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1724 لسنة 2022، 94 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ولوجبيكهون ماكسوموف
مطعون ضده:
حكمت الله عبدالله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1975 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، ومناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قِبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وكان من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرَح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. وكان من الأصول المقررة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان فهمها وتحصيلها سائغًا ومقبولًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها. وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع المبدَى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى عن الشيك رقم 73 بمبلغ 4,650,000 درهم، ورد عليه بأن الثابت للمحكمة من الاطلاع على النظام الإلكتروني لمحاكم دبي أن المطعون ضده سبق أن أقام أمر الأداء رقم 3664 لسنة 2021 عن قيمة الشيك رقم 73 المؤرخ 5 فبراير 2020 بمبلغ 4,650,000 درهم المسحوب على بنك المشرق، وأن المحكمة أصدرت قرارها في أمر الأداء سالف البيان بإلزام الطاعن بقيمة الشيك، وأضحى ذلك الأمر نهائيًا ومن ثم يحوز الحجية أمام هذه المحكمة ويمنعها من إعادة بحثه، وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى في شقها المتعلق بذلك الشيك. كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فهم الواقع في الدعوى على نحو أن البين من أوراقها ومستنداتها أنه ولئن كان تقرير الخبير المنتدب فيها قد انتهى في نتيجته إلى أن الطاعن قد سدد إلى المطعون ضده ما مجموعه 4,227,425 درهمًا وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 2,022,575 درهمًا فقط، إلا أنه لما كانت الشيكات بحسب طبيعتها لا تتضمن سبب تحريرها، ومن ثم يكون الأصل فيها أنها دين بذمة الطاعن للمطعون ضده فتطرح المحكمة تقرير الخبرة فيما يتعلق بالمبلغ المستحق للمطعون ضده بذمة الطاعن، ومن ثم يكون ما قرره الأخير بصحيفة دعواه الابتدائية من سداده لمبالغ بالزيادة عن مبلغ القرض إنما جاء على غير سند من الواقع والقانون، وكذلك الحال فيما يتعلق بطلب رد الشيك رقم 582، وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وقرره سائغًا ومقبولًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه، ولا ينطوي على أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإن نعي الطاعن بما جاء بأسباب طعنه الأول من التفات الحكم المطعون فيه عن الإقرار قضائي من المطعون ضده في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 21/9/2022 بأن العلاقة بينه وبين الطاعن هي علاقة (اقتراض) تسهيلات ائتمانية، والخطأ الجسيم للحكم في تعويله على تقرير الخبير وعدم احتساب أ ي مبالغ قام الطاعن بسدادها للمطعون ضده في عامي 2018 و 2019، وتجاهل المستندات المثبتة لبداية العلاقة بين الطرفين في 5 فبراير 2018 وهي الشيك رقم 03115 الصادر من المطعون ضده للطاعن في بداية علاقة الاقتراض، و عدم احتساب قيمة الشيك رقم 00073 ضمن المبالغ المدفوعة للمطعون ضده، وأن علاقة التسهيلات المالية هي العلاقة الوحيدة التي تربط بين الطرفين - يكون على غير أساس. لا سيما وأنه غير صحيح ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه الثاني من عدم توافر شرط عدم تغير صفات الخصوم في الدعويين؛ لأن أمر الأداء رقم 3664/2021 كان مقامًا من المطعون ضده بصفته مدعيًا ضد الطاعن بصفته مدعيًا عليه، أما الدعوى الراهنة فهي مقامة من الطاعن بصفته مدعيًا ضد المطعون ضده بصفته مدعى عليه، ذلك بأنه لا يشترط لتحقق حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون المدعي في الدعوى الجديدة هو الخصم الذي كان مدعيًا في الدعوى السابقة، ولا أن يكون المدعى عليه هو نفسه الذي كان مدعيًا عليه في الدعوى السابقة، بل يكفي أن يكون الطرفان في الدعوى الجديدة هما نفس الطرفين في الدعوى السابقة ولو أصبح المدعي في الدعوى الأولى مدعيًا عليه في الدعوى الثانية. هذا إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر الأداء لـه حجية باعتباره حكمًا قضائيًا حاسمًا للخصومة وليس عملًا ولائيًا، ولا ينال من هذه الحجية -على أي نحو- القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. ومن ثم يكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعنين رقمي 1724 لسنة 2022، 94 لسنة 2023 تجاري وألزمت الطاعن المصروفات في كل طعن ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في كل طعن مع مصادرة التأمين في كل طعن.

الطعن 91 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 91 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ان - سي اوفرسيز بروجكتس بي في
مطعون ضده:
اسا قوين جامبلى
صبسي اند سرفيس لتأجير المعدات ش.ذ.م.م
ستوارت ويليام لورنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1937 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة ( ان - سي اوفرسيز بروجكتس بي في ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 39 لسنة 2022 تجاري كلي ضد المطعون ضدهم - المدعى عليهم ? ( 1- اسا قوين جامبلى ،2- صبسي اند سرفيس لتأجير المعدات ش.ذ.م.م ،3- ستوارت ويليام لورنى) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يسددوا للمدعية مبلغ وقدره(22,733,082.73) درهم بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية وذلك من تاريخ التقاضي وحتى تمام السداد ، إلزام المدعى عليه الأول بأن يرد اصول الشيكات البالغ عددها (171) شيكًا والتي تحمل الارقام المتسلسة من: 000001 وحتى 000050، ومن 000051 حتى 000100 ، ومن 000101 حتى 000150، ومن 000151 حتى 000200، ومن 000201 حتى 000250، ومن 000001 حتى 000050 ، إلزام المدعى عليه الاول بأن يرد خاتم شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) وكذلك أصل عقد تأسيسها وتعديلاته ، واصل الوكالة ، وبقية اصول المستندات الأخرى التي استولى عليها إبان فترة ادارته للشركة ، وجهاز الكمبيوتر المحمول ( Laptop ) المملوك للشركة ، وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعية هي شركة أجنبية خاصة ذات مسؤولية محدودة وهي المالكة لنسبة (44%) من سهام شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ( ش ذ م م) الكائنة بإمارة دبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم(757649) والمدعى عليه الأول هو مدير وشريك بنسبة (5%) في شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) وهي شركة قائمة بإمارة دبي وتمارس نشاطها التجاري في مجال خدمات الغطس ، وذلك حسب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية والتي تحمل الرقم (757649) ، حيث أنه تولى زمام إدارة الشركة منذ تأسيسها في تاريخ 19/04/2016 وحتى تاريخ تركه للإدارة بناءً على الاستقالة غير القانونية التي قدمها لنفسه وقبلها لنفسه في الأول من شهر أغسطس من عام 2021 والمدعى عليها الثانية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة في إمارة دبي وتعمل في مجال تأجير المضخات والمحركات والمولدات ، تأجير آلات ومعدات الصناعات التحويلية ، تأجير آلات ومعدات استخراج الثروة الطبيعية ، ويتولى إدارتها المدعى عليه الثالث حسبما هو ثابت بالرخصة التجارية إقترف المدعى عليه الأول إبان فترة توليه لإدارة شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) العديد من المخالفات الصارخة وأساء استخدام الصلاحيات وإنفرد بإتخاذ العديد من القرارات الاحادية الضارة بالشركة والشركاء دون الرجوع إلى الشركاء أو الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها، مخالفًا بذلك بنود عقد التأسيس وقانون الشركات رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته ونفصل كل ذلك فيما يلي: لم يقم المدعى عليه الاول منذ عام 2020 وحتى تاريخ اليوم بإعداد: الميزانية السنوية ، وحساب الأرباح والخسائر، والتقرير السنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ، وتقديم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية منذ عام 2020 وحتى تاريخ اليوم لم يعقد المدعى عليه الأول إجتماعًا واحدًا للجمعية العمومية للشركة ، مخالفًا بذلك نص المادة (92) من قانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته والفقرة رقم (11) من عقد تأسيس الشركة قام المدعى عليه الأول بتعديل مكافأته بإرادة منفردة في تاريخ 30/05/2021 ليصبح مبلغًا وقدره (71,845) درهم بدلاً من (45,000) درهم، وذلك بهدف إحتساب نهاية خدمته وفقًا للتعديل الأخير للراتب وقد كان ذلك حسبما هو ثابت بالمستندات ادناه كما قام المدعى عليه الاول بتقديم استقالته لنفسه وقبلها لذاته دون علم وموافقة الجمعية العمومية ، ثم أمر بصرف مكافأته لنفسه حسب ما يحلو له ودون موافقة وعلم الشركاء ، ثم براء نفسه وذمته عن المسؤولية دون علم وموافقة ومراجعة الشركاء ، مخالفًا بكل ذلك نص المادة (85/2) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 والفقرة (11) من عقد التأسيس قام المدعى عليه الاول وبإرادة منفردة بتأجير وارسال عدد ستة آليات مملوكة للشركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) الى شركة مصرية وذلك للعمل في مشروع في مصر، وعلى الرغم من إنتهاء المشروع في شهر مارس من عام 2020 إلا أنّ المدعى عليه الأول لم يقم بإعادة هذه المعدات حتى تاريخ مغادرته للشركة بالرغم من أنّ واجبه يملي عيله ذلك أضف إلى ذلك فإنّ الشركة لم تتحصل على إيجار هذه المعدات البالغ قدره (3,400,816.51) درهم منذ تاريخ إرسالها وحتى اليوم ، وذلك بسبب عدم ملاحقة المدعى عليه الأول للمستأجرة إبان فترة توليه لزمام الإدارة ، حيث أنّها وبعد مغادرة المدعى عليه الاول للشركة قامت الأخيرة بإرسال كافة الفواتير المستحقة إلى الشركة المستأجرة في مصر، إلاّ أنّ الشركة المصرية المستأجرة رفضت السداد بحجة أن المشروع قد انتهى وأن هذه الفواتير اصبحت باطلة الأمر الذي يثبت سوء ادارة المدعى عليه الأول للشركة وضياع أملاكها وحقوقها عن قصد مخالفًا بذلك نص المادة (84/1) من قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته قام المدعى عليه الاول وبإرادة منفردة بتحويل مبلغ وقدره (568,978) دولار أمريكي إلى المدعى عليها الثانية دون علم وموافقة الشركاء، ودون أن يكون لذلك سندًا أو نفعًا يعود لشركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) الامر الذي يثبت سوء نيته وإضراره المباشر بالشركة والشركاء قام المدعى عليه الأول بسداد رواتب المدعى عليه الثالث البالغ قدرها (227,653) دولار أمريكي من خالص أموال شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) على الرغم من أنّ المدعى عليه الثالث يعمل لدى المدعى عليها الثانية وعلى إقامتها وكفالتها، وأنّ السبب الوحيد لسداد هذه المبالغ يعود للعلاقة الشخصية الّتي تربطهما مع بعض حيث أنهما كانا في الفترة ما بين 17/4/2020 الى 16/4/2021 أعضاء مجلس ادارة شركة توماهوك القابضة والمسجلة في امارة ابوظبي ، بما يعني تضارب المصالح وسمو المصالح الشخصية على مصالح الشركة والشركاء أضف إلى ذلك فقد تبين أن المدعى عليه الأول حول إلى المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث مبالغ كبيرة دون سبب بلغ اجماليها (3,983,559.13) دولار، حيث تمت هذه التحويلات دون علم وموافقة الشركاء ودون أن تعود هذه المبالغ بالنفع على الشركة ، الأمر الذي يكون معه كل هذه التصرفات غير القانونية مخالفًة صريحةً لبنود عقد التأسيس ولقانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته لا سيما المادة (84) منه وبإرادة منفردة ودون موافقة الشركاء قام المدعى عليه الأول بتأجير آليات الشركة ( Falcon ROV ) الى شركة هايدرو بروفيشنال ريسورسيز لخدمات تزويد العاملين تحت الطلب HYDRO PROFESSIONAL RESOURCES EMPLOYEES PROVISION SERVICES UNDER REQUEST ، حيث تم ذلك بدون عقد إيجار أو اي مستند يثبت قيمة الايجار ومدة العقد ، بما يعني أن المدعى عليه الأول اساء الادارة وقصر في ممتلكات الشركة عن قصد بغية تحقيق مكاسب مادية شخصية قام المدعى عليه الأول بسحب مبالغ كبيرة من الشركة نقدًا بلغ اجمالي هذه المبالغ (518,283.20 ) درهم ، حيث كان ذلك في الفترة التي وقعت خلال توليه للإدارة وحتى تاريخ تقديم استقالته في 1/8/2021، دون أن يكون لسحب هذه المبالغ مبررًا أو عائدًا على الشركة ، ولا ريب أن التصرف في أموال الشركة دون علم الشركاء أو موافقتهم عليها أو حتى توضيح سبب السحب يعد مخالفةً صارخة لبنود عقد التأسيس وقانون الشركات والقانون الجنائي كذلك وبتاريخ 25/5/2021 قام المدعى عليه الأول بتحويل مبلغ وقدره (529,766.77) درهم من حساب شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) دبي إلى حساب ( N S E marine services L.L.C ) دون علم وموافقة الشركاء ودون أن يكون لذلك سببًا يعود بالنفع على الشركة التي تم تحويل المبلغ من حسابها البنكي ، وحينما تم التحقيق معه في هذا الصدد قام بإعادة ذات المبلغ إلى حساب الشركة ، الأمر الذي يثبت سوء نيته وإدارته للشركة وتقصيره في واجباته كما قام المدعى عليه الأول وبإرادة منفردة بتبديد اموال الشركة ، وذلك بصرفها على زوجته السابقة سوفيا بوجديس التي لا علاقة لها بالشركة ولا على كفالتها ، حيث أنّه وبعد مغادرته لسدة الادارة تحصلت الشركة على ما يفيد شراءه لها تذكرة طيران ، واستكمال اجراءات تأمين ، وشراء بعض المستلزمات الأخرى وحيث انه بسبب سوء ادارته وسوء نيته تم فقدان أصول مستندات رسمية تخص شركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) مثل: (عقود التأسيس ، الوكالات القانونية ، اصول قرارات مجلس الإدارة ، اصول اوراق الشركة وغيرها من الأصول الأخرى)، وخاتم الشركة وعدد (171) شيكًا، كما تم فقدان بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والصراف الالي ( Visa Cards ) ، كما تم فقدان الكمبيوتر المحمول ( Laptop ) الخاص بالشركة الذي كان في عهدته ويدير به شؤون الشركة ، كما قام بغلق وتعطيل الوصول إلى كشوفات حسابات الشركة البنكية والدخول إلى تلك الحسابات عبر خدمة الانترنت وإلى ما غير ذلك من تعطيل خدمات الشركة حتى لا يتكمن احد من معرفة ما قام به ويتحصل على الدليل المستندي كان المدعى عليه الأول وخلال فترة ادارته لشركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) ، يقود تفاوضًا مع شركة Zakher Marine International الشركة المنافسة الوحيدة في السوق بالدولة ، حيث كان يسعى لبيع الشركة التي يتولى ادارتها إلى الشركة المنافسة دون علم وموافقة الشركاء ، كما وأنه وخلال هذه المفاوضات قام المدعى عليه الأول بتزويد الشركة المنافسة التي ترغب في الشراء بكافة المستندات السرية لا سيما المستندات التي تخص كيفية الحصول على المناقصات والعقود وإلى غير ذلك ، الأمر الذي كلف شركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) المراد بيعها والتي يتولى ادارتها خسائر كبيرة تقدر بمبلغ وقدره (34 مليون دولار) ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامه الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر، فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للمدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث ، بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره (15,516,796.21) درهم والفائدة ، وبإلزامه برد اصول الشيكات المطلوب ردها للمدعية.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1937 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 15-12-2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ووفق الأسباب التي أنشأتها والتي قررت بها عدم صفة ومصلحة المدعية في رفع الدعوى.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 13-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضده الأول أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضى في أسبابه بأن الطاعنة ليست لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى عن الشركة ، مع أنها شريكه في رأس مال شركة إن إس إي أيه لخدمات الغطس ش ذ م م بنسبة 44 % ، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة في إمارة دبي ، وقد أصابها الضرر من مديرها ( المطعون ضده الأول ) ، وذلك بأن أساء استعمال سلطته كمدير وتعمده عدم اتخاذ إي إجراء للمطالبة بأموال الشركة المستحقة في ذمة المطعون ضدهما الثانية والثالث وأمور أخرى سببت ضررا للشركة والشركاء ، وكانت الشركة لم تقاضى مديرها وبالتالي من حقها منفرداً بصفتها شريكه فيها أن تقيم دعوى بصفتها الشخصية على المدير تضررت فيها من تصرفاته ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة (84) من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 ? والمعمول به من تاريخ 2 -1- 2022 - والواردة في الباب الثالث من القانون الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنه (( 1 ـــ يسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند ، 2 ــــ مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لهذا المرسوم بقانون ، تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (166) من القانون آنف الذكر ــ والواردة في الباب الرابع الخاص بشركات المساهمة العامة ـــ على أن (( 1- للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (167) منه على أن (( 1- يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة ، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون اخر ويشترط لذلك ما يأتي: أ- .... ، ب-...، ج- أن يكون للمدعي أو للمدعيين مجتمعين أسهم تمثل على الأقل ( 10 %) من رأسمال الشركة ، د- ..... ، 2- .... ،3- في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعيين وفق أحكام هذه المادة ، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة ، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.)) ، تدل - على أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة له أن يرفع دعوى فردية باسمه على مدير الشركة للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حالة صدور تصرفات أو انتهاكات خاطئة منه في إدارة الشركة ألحقت أضراراً به أو بالشركة بشرط أن لا يقل أسهمه فيها عن( 10 %) من رأسمالها ، وفي حال صدور حكم في الدعوى لصالح الشريك تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات إلى الشركة فيما عدا النفقات الذي أنفقها الشريك فعليا في رفع الدعوى ( المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ) ، ومن المقرر أيضا أنه من حق محكمة التمييز أن تراقب محكمة الموضوع فيما تُعطيه من الأوصاف وفهمها للطلبات والتكييف القانوني لما تسبغه على حكمها من الوقائع ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة عليها وعرضت لها للفصل فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة بصفتها شريكاً في الشركة مثار التداعي قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم للحكم عليهم بالمبالغ المطالب بها عن الأخطاء التي ارتكبها المطعون ضده الأول في عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الشركة ومستنداتها ، وكانت نسبة الطاعنة من أسهمها تفوق 10 % من رأسمالها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة من ذي صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يتفهم الطلبات المطروحة في الدعوى ، وانتهى الى أن الطاعنة ليست لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما حجبه عن الفصل في طلبات الطاعنة ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضى فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 84 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
صالح حميد عبيد الرحومي
مطعون ضده:
شركة رولا الإمارات للتجارة (ذ.م.م)
أحمد خليل أحمد  الشيخ
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2037 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( أحمد خليل أحمد الشيخ ) أقام الدعوى رقم (203) لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 11 مايو 2022 على كل من: 1- الشـركة المطعون ضدها الأولى (شركة رولا الإمارات للتجارة ذ.م.م.) 2- الطاعن (صالح حميد عبيد الرحومي)، بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الموقع من المدعى عليه الثاني إلى المدعى وإلزام الأول بالانسحاب من الشركة المدعى عليها الأولى، ومن ثم تعديل عقد تأسيسها ورخصتها التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بإضافة اسم المدعي كمالك الشركة وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن المدعى والمدعى عليه الثاني قاما بتأسيس الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 9 مايو 1999 وهي شركة ذات مسئولية محدودة قائمة ومسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي (رخصة رقم 216698)، وقد اتفق الطرفان على أنه ووفق الأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة في ذات تاريخ توقيع عقد التأسيس والتي تتطلب شريك إماراتي لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة بأن يتم إدراج اسم المدعى عليه الثاني في الشركة المذكورة في البند الأول كشريك وذلك حتى تستوفى الشركة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وقد أقر المدعى عليه الثاني للمدعى إقراراً واضحاً لا لبس فيه أو غموض بكامل إرادته بأنه لم يدفع أي مبالغ وليس شريكاً بالشركة المذكورة وإنما إدخاله شريكاً كان بغرض استيفاء الشروط وأن الشركة مملوكة بالكامل للمدعي، ووفق هذا الإقرار فإن المدعى عليه الثاني تنازل صراحةً عن حصته في الشركة إلى المدعى وأنه في حال سماح الأنظمة والقوانين بالتغيير في شكل الشركة لتصبح مملوكة بالكامل من قبل المدعي فسوف يقوم بإجراءات التنازل عن حصته دون أي معارضة من قبله في ذلك الإجراء، وبالترتيب على ذلك تم تحرير وكالة عامة من قبل المدعى عليه الثاني إلى المدعي للتصرف في كامل الحصص المسجلة باسمه وفى بيعها لنفسه أو الغير وتفويض من يشاء بما وكل به أو جزء منه، وقد تحصل المدعى عليه الثاني نظير كفالته للشركة المدعى عليها الأولى على مقابل مالي منتظم من المدعي طوال المدة السابقة التي بدأت من تاريخ تحرير عقد التأسيس وحتى شهر مايو سنة 2021، وهذا موضح وظاهر من سندات الاستلام الموقعة من قبله، إلا ان المدعي فوجئ بقيام المدعى عليه الثاني بإلغاء الوكالة المحررة منه للمدعي سابقاً وأرسل إنذاراً بإلغاء الوكالة عن طريق كاتب العدل بدبى، كما أرسل المدعي عليه الثاني للمدعي إنذاراً آخر عن طريق كاتب العدل بدبى بالتنبيه عليه بعدم التصرف في المحل الخاص بالشركة، وهو ما يكون معه المدعى عليه الثاني قد خالف بشكل صارخ غير مقبول الإقرار الموقع منه والذي أقر فيه سابقاً بأنه لم يساهم بأية أموال مطلقاً في رأسمال الشركة المدعى عليها الأولى بل حاول التعدي والاستيلاء على حقوق المدعى بشكل غير صحيح على الرغم من عدم أحقيته في ما ذكره في إنذاره، وقد سعى المدعي للحفاظ على العلاقة الودية التي ربطت بينه وبين المدعى عليه الثاني منذ ثلاثة وعشرون عاماً وطلب منه الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصة لدى كاتب العدل بدبي ولكن دون جدوى، مما حدا بالمدعي إلى توجيه إنذار قانوني إلى المدعى عليه الثاني عن طريق كاتب العدل بدبى مفاده تنفيذ التنازل عن حصته في الشركة المدعى عليها الأولى إلى المدعى والتصديق بذلك أمام كاتب العدل وتعديل عقد تأسيس الشركة بإضافة الأخير مالك الشركة بنسبة 100% والقيام بالتعديل وفق الإجراءات المعمول بها لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبى إلا ان المدعى عليه الثاني لم يحرك ساكناً، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى.
ومحكمة أول درجة فضت بتاريخ 10 أغسطس 2022 بإخراج المدعى عليه الثاني من الشركة المدعى عليها الأولى وتسجيل حصته باسم المدعي وإخطار السلطات المعنية بذلك.
استأنف المدعى عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 2037) لسنة 2022 استئناف تجاري ، وطلب أصلياً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 11 يناير 2023، وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإخراجه من الشركة المطعون ضدها الأولى وتسجيل حصته باسم المطعون ضده الثاني تأسيساً على أن الطاعن مجرد كفيل رخصة أي شريك صوري وذلك استناداً إلى صورة ورقة عرفية لإقرار منسوب توقيعها إليه تم تقديمها من المطعون ضده الثاني ، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه هو من وفر مقر للشركة المتنازع على رخصتها، وأن المحل الذي هو مقر تلك الشركة في الأساس ملك لبلدية دبي ويقع في سوق ورسان وقد تم توفير تلك المحلات لمواطني الدولة وفقاً لما نصت عليه المادة (7) من قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 (بتنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي) من أنه يتم الانتفاع بالعين المؤجرة بمقتضى عقد إيجار يتم ابرامه مع البلدية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1997 أو اي تشريع آخر يحل محله، و بالرجوع إلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي المشار إليه وما نصت عليه المادة (12) منه يتبين أنه يشترط فيمن تتعاقد معه الدائرة أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرداً أو شركة مملوكة ملكية كاملة لمواطنين أو بالشراكة مع أجانب بنسبة لا تقل عن 51% للمواطن على أن يثبت ذلك بعقد رسمي موثق، ولما كان الطاعن لم ينازع في شأن الرخصة التجارية أو توفيق أوضاعها أو اخراج اسمه منها، وإنما دفع بأنه هو من قام بتوفير المحل بناءً على القانون السابق ذكره ليكون مقراً للمطعون ضدها الأولى، وبالتالي لا يجوز اخراجه منه، لأنه لو لم يتم توفير مقر للمطعون ضدها الأولى لم تكن الدائرة الاقتصادية لتوافق على استخراج رخصة تجارية من الأساس، فضلاً عن أنه وفقاً للثابت بعقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى الموثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 15 إبريل 2019 والرخصة التجارية لها فإن الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني شركاء بها بموجب الترخيص التجاري رقم (216698) وتدار بإدارة المطعون ضده الثاني، وهو ما لا ينال منه وجود إقرار منسوب صدوره للطاعن، ذلك أن هذا الإجراء مخالف للقانون ولما تم إثباته في عقد التأسيس، ومن ثم فإن عقد الشركة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام، مع كون الصورية بين المتعاقدين لا يجوز اثباتها قانوناً إلا بالكتابة الموثقة لدى الجهات القانونية، وأما فيما يتعلق بالتوكيل فكان الطاعن قد سبق وأن منح توكيلاً للمطعون ضده الثاني بصفته القائم على إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى للإدارة والإشراف والقيام بأعمال الشركة وليس للإضرار به أو بمركزه القانوني الثابت في عقد تأسيس الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين (10) و(71/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمعمول به اعتباراً من 2 يناير 2022 والذي يسري على واقعة الدعوى إنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة (11) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2020 والذي يسري على واقعة الدعوى أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أو سكت عن إبداء دفاعه بشأنه أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم او بصمة، بما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها. كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه وذلك دون الحاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع، التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وهي لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة اول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((المدعي أقام دعواه على سند بأن المدعى عليه الثاني خالف الإقرار الموقع منه والذي يفيد أن شراكته بالمدعى عليها الأولى هي شراكة صورية وأنه كفيل فقط ولم يساهم برأس مال الشركة المدعى عليها الأولى و أنه كان يستلم مبلغ مالي مقابل تلك الكفالة، و لما كان البين للمحكمة أنه تم تأسيس الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 9-5-1999 بين المدعي بنسبة 49% من رأٍس المال ، والمدعى عليه الثاني بنسبة 51% من رأس المال، إلا أن المدعي قدم ما يفيد صورية عقد التأسيس وذلك بتقديمه إقراراً، وسندات استلام مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه الثاني والتي تفيد أن الأخير هو كفيل ويستلم نظير كفالته للشركة، مما يثبت معه للمحكمة أن المدعى عليه الثاني عبارة عن شريك صوري في الشركة، ولما كان ذلك وكان قانون الشركات قد عدل وذلك بصدور القانون رقم (32) لسنة 2021 والذي أباح امتلاك الأجانب للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 100%، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإخراج المدعى عليه الثاني من الشركة المدعى عليها الأولى وتسجيل حصته باسم المدعي وإخطار السلطات المعنية بذلك ((. ، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت أن المستأنف لم يأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، وتضيف هذه المحكمة أنه لا ينال تمسكه بأنه هو من قام باستخراج الرخصة واستشهاده بما ورد في عقد التأسيس المصدق بالكاتب العدل ذلك أنه قد أثبت المستأنف ضده الثاني هذه الصورية بموجب الإقرار الكتابي الصريح الصادر من المستأنف والذي تضمن تعهده بتصحيح الوضع متى سنحت القوانين بذلك، وأن مجرد قيامه بالتعاقد على مقر الشركة لا يغير من هذا الواقع ولا يعني أنه شريك فيها برأس مال حقيقي بدليل عدم إثباته الوفاء بأية حصة من رأس مالها وقد أقر بنفسه في مذكرته الشارحة أن السبب في قيامه بذلك أنه تطلب عقد الإيجار أن يصدر من شخص من مواطني الدولة، كما لن يغير من ذلك تمسكه ببطلان هذا التصرف، ذلك أن القانون عدل أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نسخ الأحكام التي كان يستلزمها قانون الشركات من ضرورة أن تكون حصة الشريك المواطن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة ومخالفة ذلك ترتب بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وأدرك القانون الحالي الساري على واقعة النزاع هذه الأحكام وكانت الشركة المستأنف ضدها هي شركة قائمة في الواقع وقت سريانه هذا التشريع الأخير فإن بإمكان المستأنف ضده الثاني توفيق أوضاعها... ولن يغير من ذلك أن المستأنف ضده الثاني سيكون هو المالك الوحيد لهذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتقرير جواز ذلك بموجب المادة 71/2 من المرسوم المذكور، كما تضيف هذه المحكمة أنه لا ينال من هذه النتيجة أن الاتفاق الصوري كان باطلاً بطلاناً مطلقاً قبل صدور المرسوم بقانون لمخالفة نسبة الشراكة الحقيقية للمواطن بالنزول عن 51% آنذاك، ذلك أنه مردود بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون الشركات التجارية حيث نصت صراحة على أن أثر هذا البطلان لا يترتب إلا من وقت صيرورة الحكم بالبطلان باتاً بما مؤداه وجوب صدور حكم قضائي يكشف هذا البطلان كي يتم إعمال أثره ولم يثبت صدور أي حكم قضائي بذلك أثناء سريان المادة (10) من القانون الأخير الذي تم إلغاؤه، وبالنتيجة فإن الطلب الاحتياطي يكون غير منتج في الدعوى مما تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أضافتها هذه المحكمة وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وهو ما لا ينال منه ما ينعي به الطاعن من أن المحل الكائن به مقر الشركة المطعون ضدها الأولى قد استأجره الطاعن بصفته من مواطني الدولة ليكون مقراً لها، ذلك أن الجهات المختصة هي وشأنها في أن تؤجره للمطعون ضده الثاني بعد أن أصبح مالكاً بمفرده لتلك الشركة أو أن تفسخ التعاقد معه وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الأمر، إذ لا يؤثر ذللك على صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف في قضائه بإخراج الطاعن من الشركة المطعون ضدها الأولى وتسجيل حصته باسم المطعون ضده الثاني وإخطار السلطات المعنية بذلك، ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 83 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 83 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بايونير روود كونستراكشن اند انفراستركتشر  ش .ذ.م.م
مطعون ضده:
سيف مكس للخرسانة الجاهزة ذ م م
شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1971 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدها الأولى ( سيف مكس للخرسانة الجاهزة ذ م م ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 4347 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المدعى عليهما ( 1- بايونير روود كونستراكشن اند انفراستركتشر - ش .ذ.م.م ،2- شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست ذ.م.م) على التوالي ، طلبت فيها الحكم بإلزام الأخيرتين تضامنا بأن يؤديا لها مبلغ (8,887,251.86 ) درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، على سند من القول أنه بموجب تعامل تجاري وعقد تسهيلات بين المدعية والمدعى عليها الأولى يتمثل في توريد خرسانة جاهزة والتي يباشر اعمالها المدعى عليها الثانية كمقاول رئيسي للمشروع ترصد في ذمه المدعى عليها الأولى لصالح المدعية مبلغ المطالبة وتأخرت عن سداد المبلغ المستحق عليها مما اضطرت المدعية لوقف التوريد لحين تمام السداد وعلية قامت المدعى عليها الثانية بتوجيه رسالة للمدعية بتاريخ 17/12/2020 تفيد بأنها ستقوم بسداد المبالغ المستحقة على المدعى عليها الأولى ، وحيث أن المدعية قامت بتوريد الخرسانة الجاهزة وفق المهمة المسندة إليها وانتهى تكليفها بذلك وكان يتوجب على المدعى عليهما سداد المبلغ المترصد بذمتهما وفق ما هو ثابت بكشف الحساب والفواتير المصادق عليها بالختم والتوقيع بالإستلام من المطلوب ضدها الأولى ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها انفة البيان ، حكمت المحكمة - بعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره - بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعية مبلغ وقدره (8,887,251.86) درهم ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها الثانية ( المحكوم عليها بالتضامن مع الأولى ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1962 لسنة 2022 تجاري ، كما استأنفت المدعى عليها الأولى ( المحكوم عليها بالتضامن مع الثانية) على الحكم أيضا بالإستئناف رقم 1971 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 16-11-2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 13-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ، تنعي الطاعنة بالسبب الثامن منهم على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ وشابه عوار الإخلال بحق الدفاع من الناحية أن الطاعنة طلبت من محكمتي الموضوع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم المحررات والمعلومات التي تحت يدها ، إعمالا لنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات ، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد التفتت عن طلب الإستجابة له ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (18) من قانون الإثبات الإتحادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أن تتوافر إحـدى الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك بأن يكون القانون قد أجاز تسليمه أو أن يكون المحرر مشتركاً بين الخصمين أو إذ استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجـب أن يبـدي الخصم طلـبه بصراحة ووضوح وأن يبين في هذا الطلب أوصاف المحرر وفحواه والواقعة التي يستدل بهـا عليه والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يـد خصمه ووجه الالتزام بتقديمه كي تتحقق المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين في طلبها تحدد المحررات المطلوب إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديمها والدلائل والظروف المؤيدة لوجود تلك المحررات تحت يد الأخيرة لكي تتحقق محكمة الموضوع من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن هـذا الطلب.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، حين أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة استنادا على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من قبلها على رغم من الإعتراضات المقدمة من الطاعنة والتفاته عن حقيقة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى ، ودون تحقيق دفاعها امام محكمتي الموضوع والذي تمثل في الدفع بإخلال المطعون ضدها الأولى بتنفيذها لالتزاماتها التعاقدية ، وأنها لم تثبت توريدها للكميات المطلوبة ولم تلتزم بها ، كما أنها لم تقم بإثبات التزامها بالشروط الواردة بأوامر الشراء ، وأن عبء إثبات توريد الخرسانة بالمواصفات المطلوبة يقع على عاتقها وحدها بصفتها صاحبة الدعوى ، وليس كما أوردت الخبرة في التقرير، كما أن الحكم الطعين لم يمحص لحقيقة أن المطعون ضدها الثانية هي من قامت باستلام ما قد يكون قد تم توريده من المطعون ضدها الأولى للموقع ، وأعترضت الطاعنة عن التفات الخبرة عن هذه الحقيقة وعن دفعها بالجهالة بصدد قيام المطعون ضدها الأولى بالتسليم من عدمه ، حيث أن هذا الدفع هو من مهام الخبرة وليس دفعاً قانونياً ، كما أخطأ الحكم الطعين لأخذه باستناد الخبرة إلى مكاتبات المطعون ضدها الأولى لإثبات أن الأخيرة قد توقفت عن التوريد بسبب إخلال الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتزاماتهما ، حيث لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ، بينما الثابت بالمستندات أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بالتوقف عن التوريد فجأة بدون مبرر، وقد أخطأ الحكم لالتفاته عن الدفع بإنكار التوقيعات وبالجهالة بشأن التوقيعات المنسوبة للطاعنة على الفواتير المقدمة بالمخالفة لنص المادة (11/1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات ، كما أن الفواتير قد خلت من أى إشارة إلى رقم الشراء الذي صدرت بناءً عليه ، ولعدم رده على الدفع بعدم حجية الأختام الممهورة بها الفواتير المقدمة من المطعون ضدها الأولى ، لعدم دلالالتها على قبول والتزام الطاعنة بسداد المبلغ موضوع المطالبة ، ولأخذه بالشيكات المقدمة على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى لم تقم بإثبات اسم وصفة الموقع على الشيكات المقدمة ، وعلاقتها بموضوع الدعوى ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تثبت انشغال ذمة الطاعنة بمبلغ المطالبة بأي دليل يقيني ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبرة واعتمد عليه في قضاءه وإلتفت عن دفاع الطاعنة واعتراضاتها عليه ، فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر ـــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أنها لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو تعيين غيره بناء على طلب الخصم بعد أن استجابت لهذا الطلب وقدم الخبير تقريريه الأصلي ورأت المحكمة أنه فصل الأمر تفصيلا اقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة التي أقامت عليها قضاءها ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، وكان من المقرر إن النص في المادة (11/1) من قانون الإثبات الإتحادي على أن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها قبل من نسب إليه توقيعه عليها ألا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً ، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها ، وكان مفاد المادة (20) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإتحادي بأنه لا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور و أنما يجب على من أنكرها التمسك بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية على ما أورده الحكم المستأنف بمدوناته ((...، وكان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به أن المدعى عليها الأولى تقدمت بطلب تسهيلات ائتمانيه إلى المدعية بموجب عدد تسعة أوامر شراء خلال الفترة منذ 24/10/2018 حتى 22/12/2020 تطلب فيها من المدعية توريد كميات من الخرسانة الجاهزة ، إلا انها تأخرت في سداد المبالغ المترصدة في ذمتها لصالح المدعية ، وبتاريخ 24/12/2020 أصدرت المدعى عليها الثانية كتابا للمدعية جاء فيه أن المدعى عليها الثانية بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع تؤكد على أنها ستدفع إلى المدعية مباشرةً المبلغ المتبقي الذى يتعين دفعه بموجب أوامر الشراء على أن تستمر المدعية في توريد الخرسانة الجاهزة إلى المشروع وعلى المدعية تقديم المستندات الداعمة لإثبات استحقاقها لهذا الدفع ، وبناء على كتاب المدعى عليها الثانية والتزامها وضمانها بسداد المبالغ المستحقة على المدعى عليها الأولى وبصفتها المقاول الرئيسي للمشروع استمرت المدعية في توريد الخرسانة للمدعى عليهما بإجمالي كميه مقدارها 38625 متر مكعب وبإجمالي مبلغ 8887251.68 درهم بموجب عدد" 27 " فاتورة وتم استلام هذه الفواتير ، إلا أن المدعى عليهما قد اخلا بالتزاماتهما بعدم سداد الفواتير المستحقة عليهما ، وانه بتصفية الحساب تبين أن المبالغ المترصدة لصالح المدعية في ذمة المدعى عليهما قيمتها (8,887,251.68) درهم ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليهما وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، وبالتالي تلتزم المدعى عليها الثانية بالتضامن مع المدعى عليها الأولى في سداد كامل المديونية...)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ولا يغير من ذلك انكار الطاعنة المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى وهي ( الفواتير والشيكات والمكاتبات) لكون الطاعنة قد ناقشت هذه المستندات وأبدت فيها دفاعها على النحو الثابت بمذكرات دفاعها ومن ثم يكون أنكارها دون أن تطعن بالتزوير على تلك المستندات غير مقبول ، فضلا عن هذه المستندات كانت محل للفحص والدراسة من جانب الخبير ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، فيكون النعي برمته على غير أساس .
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادره مبلغ التامين.

الطعن 82 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 82 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة محمد عبد المحسن واولاده (ذ م م )  فرع دبي
مطعون ضده:
هـولشر ميدل إيست للمقاولات ـ المياه والبنية التحتية ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/603 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعية الطالبة/هولشر ميدل إيست للمقاولات ـالمياه والبنية التحتية ذ م م-تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قيد برقم 1583لسنة2022 أمر أداء بتاريح 18/7/2022 (تاريخ تقديم الطلب الالكترونى) ضد المدعي عليها/شركة محمد عبد المحسن واولاده (ذ م م ) فرع دبي-- طالبةً الأمر بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية طالبة الأمر -مبلغ وقدره (625.567.59 درهم) فقط ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالية وحتى السداد التام. استنادا إلى أنه بتاريخ 5/6/2021 ـ وبمُوجَب عـَرض لأعمَال نـزح المِياة رقم ( A191951 ) الصَادِر عَن المدعية والمُوجَّه للمدعى ضدها ـ وردا على بريد اليكتروني بتاريخ 31/5/2021 ـ قدَّمَت المُدعية عَرض أسعَار لوحدات أعمَال نزح المياة لمشروع DS197/1 نظام الصرف الصحي لربط المجتمعات التي تم تطويرها بمنطقة جبل علي ـ بشبكات بلدية دبي،(( توريد وتركيب نظام نزح المياه ـ مع تركيب المضخات والملحقات والتجهيزات وخزان الترسيب وما الى ذلك بدون ديزل وتأجير نظام نزح المياة، وأخرى )) بإجمالي مبلغ وقدره (595.778.66) درهم بشروط دفع (15 يوم) من تاريخ الفاتورة بشيك بتاريخه. وبتاريخ 31/1/2021 خاطبت المدعى ضدها المدعية بإجابتها على عرض الاسعار المنوه عنه بالفقرة (3)بموجب طلب شراء محلى تحت الرقم (19616 ) صادر من المدعى ضدها وموقعاً ومبصوما بخاتم المدعى ضدها يفيد قبولها لعرض الاسعار وذلك لتنفيذ الاعمال المتفق عليها ليصبح اجمالى المبلغ( 625,567,59 درهماً). وبتاريخ 2/8/2021 أخطرت المدعية المدعى ضدها بانتهاء الاعمال وقامت فى ذات التاريخ بتحرير فاتورة ضريبيةبالرقم 1001 / A191951 ـ بمبلغ وقدرة(625,567,59 درهماً) وقد قامت المدعى ضدها باستلام الفاتورة بتاريخ 16/8 /2021 وأكدت عليها وقامت بالتوقيع وبصمت عليها بالخاتم الخاص بها وأضافت المدعية طريقة السداد بالايداع على الحساب ولكن لم تبادر المدعى ضدها بالايداع حتى تاريخه. وقد نفذَّت المُدعية الأعمال حسب عرض الاسعار وامر الشراء المذكورين اعلاه وقامت باستلام الاعمال بموقع عملها فى امارة دبي منطقة جبل على تمديدات بلدية دبي للصرف الصحى وقامت بالتوقيع والختم على مذكرة تسليم الاعمال بتاريخ 23/8/ 2021 . كما قامت المدعية بتوجية انذار عدلى بتكليف المدعى ضدها بسداد المبلغ بتاريخ 7/7/ 2022 بالنذار العدلى بالرقم 2022/1/12454865 وقدم الاعلان بواسطة ارامكس على مقر المستدعى ضدها بامارة دبى . وظلت الجهة المستدعى ضدها مدينة للمدعية بموجب ما تم ذكرة ويظهر ذلك ايضاً من خلال النظام المحاسبى للمدعية من خلال كشف الحساب الخاص بالمدعى ضدها لدى المدعية والذى يوكد صحة ما سبق ويؤكد على ان الدين ثابت ومكتوب ومستحق السداد ورغم اصرار المدعية على الزام المدعى ضدها بالسداد ولكنها فشلت تماماً فى السداد. وحيث أنه قد توافرت كافة الشروط المقررة لإصدار أمر الأداء، ومن ثم فقد تقدمت المدعية الطالبة بطلبها سالف البيان. وحيث عرض أمر الأداء على القاضي المختص الذي أصدر بتاريخ 25/ 7 /202 2 قراراً قضى: بعد الاطلاع علي الملف الرقمي المذكور اعلاه وبحث المطالبة الواردة فيه حيث تبين توافر شروط امر الاداء فيها والتكليف بالاداء وفق مقتضيات اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (625.567.59 درهم) ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام. استأنفت المحكوم ضدها ذلك الامر بالاستئناف رقم 603 لسنة 2022 امر أداء. ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 15/12/2022 بتأييد الامر المستأنف. طعنت المحكوم ضدها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2023 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم اصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة واحتياطياً رفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة باعتبار ان الطعن أقيم من الشركة الام في حين ان الحق المطالب به مسئولية فرع الشركة الطاعنة وليس الام فانه غير مقبول ذلك انه من الأصول المقررة بالنسبة للدعاوي الخاصة بالمسائل المتعلقة بفرع من فروع الشركة فانه لكي تتوافر الصفة في اختصام هذا الفرع لابد ان يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع او ناشئاً عن اعماله. لما كان ذلك وكان امر الأداء محل التداعي مقدم من المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة فرع دبي وقامت الأخيرة بإقامة استئنافها علي امر الأداء الصادر بالزامها بالمبلغ المقضي به بذات الصفة فضلاً عن انها اقامت طعنها بالتمييز الماثل بالصفة ذاتها التي اقامت بها استئنافها (شركة محمد عبد المحسن وأولاده فرع دبي) بما يكون معه الطعن الماثل مقاماً من ذي صفة ويتعين قبوله شكلاً ويضحي ما ورد بالدفع سالف البيان غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الامر المستأنف الصادر بالزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم ان الطاعنة اعترضت عليه وقدمت المستندات التي تفيد براءة ذمتها من مبلغ وقدره 200,000 درهم من اجمالي الفاتورة المطالب بها بموجب سند القبض الصادر من المطعون ضدها باسم صاحب الحساب البنكي وليس باسم المشروع كما انتهت اليه الخبرة كما تمسكت الطاعنة امام المحكمة الاستئنافية بعدم وجود تعاملات بينها وبين المطعون ضدها تتعلق بمشروع العين ? دبي ولا يوجد بينهما تعاقد عن هذا المشروع ولم تقدم الأخيرة ما يثبت تلك العلاقة عن المشروع سالف البيان وقد طلبت الطاعنة الزامها بتقديم المستندات التي تثبت ذلك الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها سالف البيان وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ودون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب العامة ، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه ، فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه. ومن المقرر كذلك أن استخلاص الوفاء بالالتزامات أو الإخلال بها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب ما دامت قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر ايضاً ان لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمه في الدعوى والموازنه بينها وترجيح ما تطمئن نفسها الى ترجيحه وتقدير عمل أهل الخبره والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره محمولا على اسبابه وهي غير ملزمه من بعد ان ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا بأن تتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها مادام ان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردته دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على اسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى اليها كما أنه المقرر أن تقرير الخبير يعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويحق لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت به ورأت انه بحث كافة نقاط النزاع فى الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من أوراق الدعوي وبما قدم فيها من مستنداته ومن تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة والذي تطمئن اليه لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من طرفى الدعوى، وبعد إطلاع أطراف الدعوى على التقرير المبدئي والتعقيب عليه وإبداء الرأي ورد الخبرة على هذه التعقيبات،- ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها -والذي انتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى نتيجة نهائية حاصلها: - إن طبيعة العلاقة بين الطرفين فيما يخص موضوع الدعوى عبارة عن أنه في 2/8/2021 أصدرت المستأنفة طلب شراء محلي إلي المستأنف ضدها لطلب مواد وبضائع خاصة بمشروع ((نظام الصرف الصحي بجبل علي)) وأنه في 16/8/2021 وقعت المستأنفة على الفاتورة رقم (19951) بإستلام البضائع بقيمة (625,567.59) درهم وفي 23/8/2021 وقعت المستأنفة على إشعار تسليم المواد دون تحفظ أو إعتراض . وتبين أن سند القبض الصادر عن المستأنف ضدها تحت الرقم (454) سنداً لاستلام الشيك رقم (211716) تم تدوين سبب إستلام الشيك هو (مشروع طريق دبي العين) في حين أن المطالبة محل الدعوى عن مشروع نظام الصرف الصحي بجبل علي وبذلك فإن دفع المستأنفة في هذا الجانب غير صحيح . ولم تقدم المستأنفة ما يفيد تسديد قيمة الفاتورة رقم (19951) بقيمة إجمالية قدرها (625,567.59) درهم أو جزء منها وعليه فإنه يتضح أنه لا جدوى من دفع المستأنفة في هذا الجانب . وعليه فإنه في ظل عدم تقديم المستأنفة ما يفيد تسديد قيمة الفاتورة رقم (19951) بقيمة إجمالية قدرها (625,567.59) درهم أو جزء منها فإن المستأنفة مدينة بكامل قيمة الفاتورة (( أي لم تقدم المستأنفة ما يفيد تسديد قيمة الفاتورة رقم(19951) بقيمة إجمالية قدرها (625,567.59) درهم أو جزء منها )). وعليه وبتصفية الحساب بين الطرفين فإنه يستحق للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة إجمالي قيمة الفاتورة رقم (19951) مبلغ وقدره (625,567.59) درهم (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً،) . ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها- استخلاصاً مما تقدم- وجود علاقة تجارية جمعت المستأنفة (المدعي عليها) بالمستأنف ضدها (المدعية الطالبة)، وأن المستأنف ضدها قامت بتنفيذ التزاماتها- وأن الخبير المنتدب الذى ندبته هذه المحكمة قد توصل إلى المديونية الصحيحة بعد ب تصفية الحساب بين الطرفين من أنه يستحق للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة إجمالي قيمة الفاتورة رقم(19951) مبلغ وقدره (625,567.59) درهم (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً،) . وإذ لم تقدم المستأنفة ما يفيد سداد المديونية المترصدة في ذمتها أو جزء منها، فيتعين إلزام المستأنفة بأداء مبلغ وقدره (625,567.59 درهم) (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً،) ، بما لازمه تأييد الأمر المستأنف في شأن المبلغ المقضي به على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم، ولا محل لما تثيره المستأنفة في دفاعها بعدم أحقية المستأنف ضدها لتلك الفاتورة رقم (19951) بقيمة (625,567.59 درهم ) والمشار اليها بتقرير الخبرة أيضاً ، والتي لم تطعن عليها المستأنفة بأي مطعن- وكانت المستأنفة قد أقرت-بأنها قامت باستلام الفاتورة والتوقيع عليها- حيث أنها قد تسلمت هذه الفاتورة بصورة نهائية ويجب سداد المبلغ الثابت بها..?مما يعد إقرار من المستأنفة بما دون فيها ، ومن ثم قد ظل قولها في هذا الشأن مجردا لم يقم عليه دليل بالأوراق تلتفت عنه المحكمة ، وحيث أن حق المستأنف ضدها قبل المستأنفة ثابت بموجب ما تقدم من مستندات مقدمة أمام قاضى أمر الاداء ثابته بالكتابة ولما كان الدين المترصد في ذمة المستأنفة محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ومن ثم كان يتعين على المستأنفة? التزاماً بأحكام التعاقد المبرم مع المستأنف ضدها-أن تتولى سداد قيمة الفاتورة الصادرة عنها- إلا أنها لم تفعل. وحيث طلبت المستأنف ضدها من المستأنفة المبادرة بالوفاء بقيمتها إلا أن المستأنفة المطلوب ضدها لم تحرك ساكناً. وبناء عليه، فقد قامت المستأنف ضدها ( المدعية ) بتوجية انذار عدلى بتكليف بتكليف المستأنفة ( المدعى ضدها) بسداد المبلغ بتاريخ 7/7/ 2022 بالانذار العدلى بالرقم 2022/1/12454865 وقدم الاعلان بواسطة ارامكس على مقر المستدعى ضدها بامارة دبى إلا أن المستأنفة المدعى عليها ممتنعة عن رد المبلغ دون أي وجه حق قانوني أو شرعي رغم تكليفها بالوفاء، وكذلك فإن سكوت المستأنفة عن الرد على ذلك الإنذار وإن كان لا يعد إقرارا منها بالدين ، إلا أن سكوتها وهو في معرض الحاجة بيان ويعد قبولا منها بما تضمنه ذلك الإنذار،، ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن المستأنفة لم تقدم أي مستند يفيد مزاعمها التي أشارت اليها بالمذكرة الشارحة، ومن ثم فإن ما ادعت به المستأنفة -- ، قد ظل قولا مجردا لم يقم عليه دليل بالأوراق ، ولما كانت المستأنفة لم تقدم الدليل على وفائها بهذا الدين وبراءة ذمتها منه أو انقضائها بأي سبب من اسباب الانقضاء المقررة قانونا على أى وجه كان ويكون بالتالي قد توافرت في الدين شروط استصدار أمر الأداء من كونه ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ،بما مؤداه توافر شروط أمر الأداء التي تطلبتها المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يتعين معه إلزام المستأنفة أن تؤدي للمستأنف ضدها المبلغ المطالب به موضوع أمر الأداء والبالغ مبلغ وقدره (625,567.59 درهم) (ستمائة وخمس وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبع وستون درهماً وتسع وخمسون فلساً)، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام، .. وإذ التزم الأمر المستأنف هذا النظر وقضي بإجابة المستأنف ضدها إلى طلباتها، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الثابت بالأوراق جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب. ويضحى معه هذا النعي مجرد قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق، وقائم على غير أساس، واجباً الرفض) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 258 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 60 ص 373

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.

--------------

(60)
الطعن رقم 258 لسنة 58 القضائية

بناء على أرض زراعية "قمينة طوب". جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مناط التأثيم في جريمة إقامة قمينة طوب أن تكون على أرض زراعية. المادة 153 من القانون 116 لسنة 1983 انحسار هذا الوصف عنها. لا تأثيم. أساس ذلك؟
دفاع الطاعن بأن الأرض المقام عليها القمينة ليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. جوهري يوجب على المحكمة أن تعرض له. الالتفات عنه. قصور.

-------------
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بناء وكان مقاماً عليها من قبل مسكناً له ودلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان في ...... بإزالة منزله إلى سطح الأرض في أسبوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزارعة. تنص على أن يحظر إقامة..... وقمائن طوب في الأرض الزراعية، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153..... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.... وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع والمستندات السالف بيانها - أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً أ ، 107 مكرر ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. محكمة جنح سرس الليان قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه والإزالة على نفقته. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل دفاعه القائم على أن الأرض المقامة القمينة عليها - ليست أرضاً زراعية رغم تقديمه الدليل الذي يظاهر هذا الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه لأن الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بناء وكان مقاماً عليها من قبل مسكناً له ودلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان في....... بإزالة منزله إلى سطح الأرض في أسبوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزارعة. تنص على أن يحظر إقامة....... وقمائن طوب في الأرض الزراعية، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153.... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.... وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضي الزراعية، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع والمستندات السالف بيانها - أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث وجهي الطعن الآخرين.

الطعن 390 لسنة 10 ق جلسة 30 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 56 ص 558

جلسة 30 من يناير سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ حسن السيد أيوب رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور ضياء الدين صالح ومحمد شلبي يوسف وعادل عزيز زخاري وأبو الوفا زهدي المستشارين.

---------------

(56)

القضية رقم 390 لسنة 10 القضائية

امتحان - غش - تأديب - 

تفسير - إلغاء الامتحان نتيجة غش الطالب أو محاولته الغش فيه - حرمانه من الامتحان التالي طبقاً لنص القانون رقم 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 492 لسنة 1954 - صدور القانون رقم 399 لسنة 1956 بإلغاء الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام - أثره في شأن الحرمان من الامتحان التالي بالنسبة إلى من ألغى امتحانهم سلفاً نتيجة الغش - لا يسوغ حرمانهم من امتحان السنة التالية ما لم يصدر في ذلك قرار من جهة الاختصاص "وكيل الوزارة" - أساس ذلك أن الحرمان جزاء تأديبي يتأبى التوسع في تفسير نصوصه - بيان ذلك.

-------------------
تنص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآتية:
(1) إذا غش أو حاول الغش في الامتحان...." ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان ويترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الامتحان التالي.
ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام وأشير في ديباجته إلى القانون 211 لسنة 1953 دون غيره من القوانين ونصت مادته الثالثة على ما يأتي: يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن الواقعة المسندة إلى الطالب ثابتة من التحقيقات التي أجريت ومن مطابقة إجابته في كراسة الإجابة للمعلومات الواردة في الوريقة الصغيرة التي ضبطت معه ومن ثم يكون قرار إلغاء امتحانه في عام 1963 الذي غش فيه قام على سبب صحيح واستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه, أما فيما يختص بحرمانه من دخول امتحان السنة التالية فإن المحكمة تلاحظ أن هذا التلميذ هو من تلاميذ المرحلة الثانوية وقد ألغى القانون 399 لسنة 1956 امتحان الدور الثاني بالنسبة لمن هم في هذه المرحلة ومع هذا الإلغاء بقى نص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 كما هو دون تعديل والقول بإلغاء امتحان السنة التي غش فيها التلميذ يترتب عليه إلغاء امتحان السنة التي بعدها كأثر للقرار الأول فيه تعدد لمرات الحرمان بدون الأداة التي نص عليها القانون لهذا التعدد وهو قرار وكيل الوزارة ذلك أن الحرمان الكامل من دخول امتحان عام لم يكن موجوداً قبل إلغاء الدور الثاني, إذ كانت دائماً أمام التلميذ فرصة دخول امتحان أحد الدورين في العام الدراسي, كما أن القول من جهة أخرى بأن إلغاء امتحان السنة التي غش فيها التلميذ أو حاول أن يغش لا يترتب عليه إلغاء امتحان السنة التالية فيه تعطيل لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدلة بجعلها قاصرة الأثر على الامتحان الأول الذي وقعت فيه الجريمة فقط.
ومن حيث إن المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 تضمنت جزاء تأديبياً وإذ أن القوانين التأديبية من فصيلة القوانين الجنائية التي تتأبى بطبيعتها التوسع في التفسير بل تحتم أن يكون في أضيق الحدود.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن القانون 399 لسنة 1956 جاء بنص صريح بإلغاء كل ما يتعارض معه وإذ يترتب على القول الأول ضياع عام دراسي كامل على التلميذ زيادة على العام الذي غش فيه أو يحاول أن يغش ومن ثم يعتبر هذا من قبيل التعارض الذي يجب أن يلغى فإن قدرت الجهة الإدارية أن الجريمة التي اقترفها التلميذ تستأهل مزيداً من الجزاء فعليها أن تلجأ إلى من عقد له القانون السلطة في تعدد مرات الحرمان وهو وكيل الوزارة أما وأنها لم تفعل واكتفت بقرار السيد مدير التربية والتعليم. "رئيس لجنة الامتحان" فإن قراره يكون قاصر الأثر على السنة التي ضبط فيها التلميذ مقترفاً لجريمة الغش أو الشروع فيه ولا يتعداها إلى امتحان السنة التالية.


إجراءات الطعن

في 5 من فبراير سنة 1964 أودع الأستاذ رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2583 لسنة 17 القضائية بجلسة 10/ 12/ 1963 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان التلميذ فكتور نصير من دخول امتحان العام الدراسي التالي على الوجه الموضح بأسباب ذلك الحكم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وطلب السيد الطاعن اعتماداً على أسباب طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وفي 14 من مايو سنة 1964 أعلن الطعن للمطعون ضده وتعين له أولاً جلسة 10/ 12/ 1963 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن في 1/ 3/ 1964 فقررت بإحالته إلى هذه الدائرة فعينت له جلسة 12/ 12/ 1964 وأخطروا بها في 26/ 10/ 1964 فسمعت ما رأت ضرورة سماعه على النحو الوارد في محاضر الجلسات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم مع التصريح لهم بتقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 6/ 1963 أقام المطعون ضده بصفته دعواه ذاكراً فيها أن نجله القاصر فؤاد نصير الطالب بالسنة الأولى الثانوية بمدرسة الأقباط الثانوية ببور سعيد بدء امتحان النقل إلى السنة الثانية اعتباراً من يوم 18/ 5/ 1963 وفي يوم 20 من مايو سنة 1963 الذي كان محدداً لأداء امتحان الكيمياء انصرف من تلك المدرسة بعد أداء الامتحان ولكنه في عصر ذلك اليوم أرسل السيد ناظر المدرسة باستدعائه من منزله فلما مثل بين يديه فاجأه باتهامه بالغش في امتحان تلك المادة بضبط وريقة صغيرة تحمل إجابات في تلك المادة في كراسة امتحانه، وفي 18 من مايو سنة 1963 فوجئ بكتاب من مديرية التربية والتعليم يحمل إليه قرارها بإلغاء امتحان ابنه وبأن منطقة التربية والتعليم اعتمدت هذا القرار مع حرمانه من دخول الامتحان التالي وقال المطعون ضده إن هذا القرار جاء معيباً لصدوره ممن لا يملك إصداره كما جاء موصوماً بعيب الانحراف كما صدر غير مسبب وبالمخالفات لأحكام القانون، إذ تضمن حرمان نجله من دخول الامتحان في العام الدراسي التالي ولهذه العيوب التي تردى فيها القرار، طلب الحكم بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وفي الموضوع طلب الحكم بإلغائه ثم عدل طلباته إلى طلبه احتياطياً وقف تنفيذه ثم إلغاءه فيما تضمنه من حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية.
ومن حيث إن تلك المحكمة أصدرت حكمها السابق ذكره وشيدته على أنه ثبت لها من مطالعة الأوراق أن التلميذ فكتور نصير ضبط في يوم 20/ 2/ 1963 متلبساً بالغش في مادة الكيمياء في أثناء امتحان الفترة الثانية إذ ضبط ملاحظ الامتحان وريقة داخل كراسة الإجابة تحتوي على معلومات في مادة الكيمياء التي كان يؤدي فيها الامتحان وهذه المعلومات مطابقة لما كتبه في كراسة الإجابة وأنه صورة طبق الأصل منها وإذ أجرت المدرسة تحقيقاً وتبين منه أن التلميذ المذكور اقترف غشاً في هذا الامتحان فرفع ناظر المدرسة مذكرة مسببة إلى مدير التربية والتعليم طلب فيها إلغاء امتحان التلميذ وحرمانه من دخول الامتحان في العام التالي فوافق مدير التربية على ذلك للأسباب الواردة بالمذكرة ومن ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك إصداره، أما بالنسبة لإلغاء الامتحان في العام التالي فإن قرار المنطقة وإن لم يتضمن ذلك صراحة إلا أن وروده بالموافقة على المذكرة يعتبر متضمناً ذلك ومن ثم يكون هذا القرار قد تضمن تعدداً لمرات الحرمان من دخول الامتحان ويقضي القانون رقم 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 بان المختص بهذا النوع من القرارات هو وكيل الوزارة وليس مدير التربية والتعليم ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إن الطعن أسس على القول بأن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره وأنه يترتب على صدوره حرمان التلميذ من دخول الامتحان التالي بقوة القانون وذلك إعمالاً لنص المادة - 47 من القانون رقم 211 لسنة 1953 وهذا الرأي يتفق وما جاء بفتوى اللجنة الثانية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة (مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع - المكتب الفني - السنة 11 قاعدة 137 - ص 244 - 245) ولا يعتبر هذا القرار متضمناً تعدداً لمرات الحرمان كما ذهب الحكم المطعون فيه، وإذ صدر ممن يملكه وقام على سببه المبرر له قانوناً بعد استيفاء الإجراءات المقررة فيكون قراراً صحيحاً وبالتالي يكون الحكم الصادر بإيقاف تنفيذه قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله وتعين بالتالي إلغاؤه.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها في هذه المنازعة جاء فيه أن الجدل أثير حول تفسير المقصود بعبارة (الامتحان التالي) "بعد صدور القانون رقم 339 لسنة 1956 الذي ألغى نظام الدور الثاني وجعل مرات الاختبار مرة واحدة في العام الدراسي ثم أشار إلى رأي اللجنة الثانية سالفة الذكر ولكنه نظر إلى تفسير النص نظرة أخرى غير التي اعتنقتها تلك اللجنة فقرر أنه لا جدال في أن الإلغاء ينصب على أحد الدورين وقت أن كان نظام الدورين معمولاً به وكان دائماً في ظل ذلك النظام الفرض قائماً للتلميذ في أداء امتحان العام التالي سواء بدورية أن وقعت الجريمة في امتحان الدور الأول من السنة السابقة أو على الأقل في الدور الثاني منه إذا وقعت الجريمة في الدور الثاني من العام السابق وإذا قيل بحرمان الطالب من امتحان السنة التالية بعد إلغاء نظام الدورين فإن هذا القول يترتب عليه تشديد العقاب بغير نص ولما كانت القواعد التأديبية شبيهة بالقواعد الجنائية فلا يتوسع في تفسيرها بل تطبق في أضيق الحدود وإذ جاء القانون 339 لسنة 1956 بإلغاء نظام الدورين وإلغاء كل نص يخالف أحكامه فإن ذلك يؤدي حتماً إلى إلغاء الأحكام الواردة في القانون 211 لسنة 1953 التي تتعارض مع أحكامه إذ هو لصيق بامتحان الدورين وإذا ألغي هذا النظام فوجب أن يسقط هذا الحكم وجوباً وإذا كان القرار المطعون فيه قد صدر من السيد مدير التربية والتعليم ولم يصدر من السيد وكيل الوزارة وإذ تضمن تعدداً في الجزاءات فيكون قراراً صادراً من غير مختص وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أنزل حكم القانون على وجه سليم ويكون الطعن الموجه إليه على غير أساس من القانون ثم انتهى التقرير بعد ذلك إلى طلب رفضه.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة قدمت مذكرة أخيرة تعقيباً على ما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة فيها أن مفاد عبارة الامتحان التالي "يقصد بها دون شك امتحان العام التالي وهو ما يفيده إطلاق نص عبارة المادة - 47 آنفة الذكر إذ جاءت عامة دون تخصيص وأن هذه المادة تتضمن فقرتين لكل منها مجال إعمال فالأولى تتحدث عن إلغاء الامتحان الذي وقعت فيه المخالفة وعقدت الاختصاص فيه لرئيس لجنة الامتحان وولدت عنه أثراً هو الحرمان بقوة القانون من دخول الامتحان التالي، أما إذا كانت المخالفة جسيمة فيتحقق مجال إعمال الفقرة الأخيرة لهذه المادة بزيادة عدد مرات حرمان التلميذ الأمر الذي يدخل في اختصاص وكيل الوزارة ويظاهر هذا القول ويدعمه أن المشرع عبر عن الدور والامتحان بتعبير ينم على أن لكل منهما مدلوله الخاص به وهذا واضح من نصوص القانون 211 لسنة 1953 المعدل ولا وجه للقول بقيام تعارض بين المادة الثالثة من القانون 399 لسنة 1956 والمادة - 47 من القانون 311 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 492 لسنة 1954 فإن لكل منهما مجال إعمال كذلك.
وليس صحيحاً ما يقال من أن نظام الدور الواحد لم يكن معروفاً إلا بعد القانون 399 لسنة 1956 إذ هذا القانون ألغى نظام الدور الثاني في السنوات الدراسية التي كان معمولاً بها وكان نظام الامتحان من دور واحد معروفاً قبل صدوره بالنسبة لامتحان سنوات الانتقال منذ صدور القانون 211 لسنة 1953 وكانت هذه الصورة موجودة عندما وضع المشرع نص المادة - 47 من القانون 211 لسنة 1953 وكذلك كان قائماً عند تعديلها بالقانون 492 لسنة 1954 وإذا كان الأمر كذلك فيكون ما ذهب إليه تقرير هيئة المفوضين محل نظر إذ القرار المطعون فيه صدر سليماً ممن يملك إصداره وفي حدود الأحكام القانونية والقواعد المقررة وقام على سببه الصحيح وبذا فهو في منأى عن الطعن والتجريح وانتهت في خاتمتها إلى التصميم على طلب رفض وقف هذا القرار.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مناط الخلف في هذه المنازعة هو ما إذا كان القرار الصادر من مدير عام التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد بإلغاء امتحان التلميذ فكتور نصير في عام 1963 حيث اقترف الغش، صدر ممن يملك إصداره وقام على سبب يبرره قانوناً ومبرأ من كل عيب، وعما إذا كان لهذا القرار أثره في حرمان هذا التلميذ من دخول امتحان العام التالي أم لا.
ومن حيث إنه لتجلية وجه الحق تورد المحكمة نص المادة - 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 وهو يجرى على النحو الأتي: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآتية":
1 - إذا غش أو حاول الغش في الامتحان......
ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان, ويترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الامتحان التالي:
ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية في التعليم العام وأشير في ديباجته إلى القانون 211 لسنة 1953 دون غيره من القوانين ونصت مادته الثالثة على ما يأتي: "يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
ومن حيث إن الواقعة المسندة إلى الطالب ثابتة من التحقيقات التي أجريت ومن مطابقة إجابته في كراسة الإجابة للمعلومات الواردة في الوريقة الصغيرة التي ضبطت معه ومن ثم يكون قرار إلغاء امتحانه في عام 1963 الذي غش فيه قام على سبب صحيح واستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه, أما فيما يختص بحرمانه من دخول امتحان السنة التالية فإن المحكمة تلاحظ أن هذا التلميذ هو من تلاميذ المرحلة الثانوية وقد ألغى القانون 399 لسنة 1956 امتحان الدور الثاني بالنسبة لمن هم في هذه المرحلة ومع هذا الإلغاء بقى نص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 كما هو دون تعديل والقول بإلغاء امتحان السنة التي غش فيها التلميذ يترتب عليه إلغاء امتحان السنة التي بعدها كأثر للقرار الأول فيه تعدد لمرات الحرمان بدون الأداة التي نص عليها القانون لهذا التعدد وهو قرار وكيل الوزارة، ذلك أن الحرمان الكامل من دخول امتحان عام لم يكن موجوداً قبل إلغاء الدور الثاني إذ كانت دائماً أمام التلميذ فرصة دخول امتحان أحد الدورين في العام الدراسي, كما أن القول من جهة أخرى بأن إلغاء امتحان السنة التي غش فيها التلميذ أو حاول أن يغش لا يترتب عليه إلغاء امتحان السنة التالية فيه تعطيل لنص الفقرة الأولى من المادة - 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدلة بجعلها قاصرة الأثر على الامتحان الأول الذي وقعت فيه الجريمة فقط.
ومن حيث إن المادة - 47 من القانون 211 لسنة 1953 تضمنت جزاء تأديبياً وإذ أن القوانين التأديبية من فصيلة القوانين الجنائية التي تتأبى بطبيعتها التوسع في التفسير بل تحتم أن يكون في أضيق الحدود.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن القانون 399 لسنة 1956 جاء بنص صريح بإلغاء كل ما يتعارض معه وإذ يترتب على القول الأول ضياع عام دراسي كامل على التلميذ زيادة على العام الذي غش فيه أو حاول أن يغش ومن ثم يعتبر هذا من قبيل التعارض الذي يجب أن يلغى فإن قدرت الجهة الإدارية أن الجريمة التي اقترفها التلميذ تستأهل مزيداً من الجزاء فعليها أن تلجأ إلى من عقد له القانون السلطة في تعدد مرات الحرمان وهو وكيل الوزارة, أما وأنها لم تفعل واكتفت بقرار السيد مدير التربية والتعليم "رئيس لجنة الامتحان" فإن قراره يكون قاصر الأثر على السنة التي ضبط فيها التلميذ مقترفاً لجريمة الغش أو الشروع فيه ولا يتعداها إلى امتحان السنة التالية.
ومن حيث إنه لهذه الأسباب وللأسباب التي أوردها الحكم المطعون يكون الأخير على حق في قوله أن القرار الذي صدر ضد التلميذ آنف الذكر فيما تضمنه من إلغاء امتحان السنة التالية للسنة التي اقترف فيها الغش قد صدر من غير مختص ومن ثم يؤثمه عيب عدم الاختصاص ويكون بالتالي قضاؤه بإيقاف هذا القرار المعيب قد أصاب وجه الحق, ويكون الطعن في هذا القضاء على غير سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنة أصابها الخسر في الطعن فتحمل عبء مصروفاته وذلك إعمالاً لنص المادة - 357 من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة المصروفات.