الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

قرار وزير الصحة 46 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 .

الوقائع المصرية - العدد 44 - في 25 فبراير سنة 1997 

 

 الجدول رقم ( 1 )
المواد المعتبرة مخدرة
القســم الأول
( 1 ) - كوكايين :
Cocaine
استر المثيل لبنزويل أيكجونين Methyl ester of benzyolecgonine كافة مستحضرات الكوكايين المدرجـة فـى دسـاـتير الأدويـة والتـى تحتـوى علـى أكـثر مـن1 , % مـن الكـوكايين سـواء صنعـت مـن أوراق الكـوكا
( خلاصتها السائلة أو صبغتها ) أو من الكوكايين ومخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
( 2 ) - هيروين :
Heroin
ثانى استيل مورفين ( Acetomorphine - Diamorphine ) - Diacetylmorphine بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجة تركيزها وبأى نسبة .
القســــم الثانــى
( 1 ) - ايتورفين :
Etorphine
8ر7 - ثنائى هيدرو - 7 ألفا - ]1 - (ر) - هيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل [ أوكسى - مثيل 6ر14 اندواثينو مورفين .
7,8 - dihydro - 7 a - [1 - (R) - hydroxy - 1 methylbuty ] - O6 - methyl - 6,14 - endoethenomorphin
أو
رباعى هيدرو - 7 ألفا - ( 1 - هيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل ) - 14.6 اندواثينو - أوريبافين .
Tetrahydro - 7 a - ( hydroxy - 1 methylbuty ) - 6,14 - endoethenoripavine .
أو 1 , 2 ,3 ,3 أ ,8 ,9 - سداسى هيدرو - 5 هيدروكسى - 2 - ألفا - ]1 (ر) (- هيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل [ - 3 - ميثوكسى - 12 - مثيل - 9.3 أ - إثينو - 9.9ب - إمينو - ايثانو فينانثرو ] 5.4 - ب ج د [ فيوران .
1,2,3,3 a.8,9 - hexahydro - 5 - hydroxy - 2 a - [ 1 ( R ) hydroxy -1- methylbuty ] -3- methoxy - 12 - methyl - 3.9a - eteno - 9.9b - imino - ethanophenanthro [ 4.5 - bcd ] furan .
مثل :
Immobilon - M99
( 2 ) اثيل مثيل التيمامبيوتين :
Ethylmethylthiambutene
3 - اثيل مثيل أمينو - 1.1 - ثنائى ( 2 - ثينيل ) - 1 - بيوتين
3 - ethylmethylamino - 1,1 - di ( 2'thienyl) - 1 butene
مثل :
Emethibutin - Ethylmethiambutene
( 3 ) استيل مثيادول :
Acetylmethadol
3 - استيوكسى - 6 ثنائى مثيل أمينو 4.4 ثنائى فنيل هيبتان .
3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane
مثل :
Amidol acetate - Methyadyl acetete
( 4 ) اسيتورفين :
Acetorphine
3 أوكسى - استيل - 8.7 ثنائى هيدرو - 7 ألفا - ] 1 (ر) - هيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل [ 6 أوكسى - مثيل - 14.6 اندواثينو مورفين .
O3 - acetyl - 7,8 dihydro - 7 a - [ 1 ( R ) - hydroxy - 1 - methylbutyl ] - O6 - methyl - 6,14 - endoethenomorphine
أو
3 أوكسى - استيل رباعى هيدرو - 7 ألفا - ( 1 - هيدروكسى - 1 - مثيل بيوتيل ) - 14.6 - اندواثينو - أو ريبافين .
O3 - acetyltetrahydro - 7 a - ( 1 - hydroxy - 1 - methylbutyl ) - 6,14 endo - etheno - oripavine .
أو
5 - استيوكسى - 1 ,2 ,3 ,3 أ ,8 ,9 - سداسى هيدرو - 2 ألفا - ] 1 (ر) - هيدروكسى - 1 - ميثيل بيوتيل ) - 3 - ميثوكسى - 12 مثيل - 9.3 أ - إيثينو - 9.9ب - إمينو اثانوفينا ثرو ] 4.5 - ب ج د [ فيوران .
5 - acetoxy - 1,2,3,3a,8,9 - hexahydro - 2 a - [ 1 - (R) hydroxy -1- methylbuty ] - 3 - methoxy - 12 - methyl - 3,9a - etheno -9,96- iminoe - thanophenanthro [ 4,5 - bcd ] furan .
مثل :
M 183
( 5 ) - أكيجونين :
Ecgonine
( - ) - 3 - هيدروكسى تروبان - 2 - كاربوكسيلات
(-) - 3 - Hydroxytropane -2- Carboxylate .
مثل :
Laevo - ecgonine
( 6 ) - أوكسيكودون :
Oxycodone
14 - هيدروكسى ثنائى هيدروكودينون
14 - hydroxydihydrocodeinone
أو
ثنائى هيدروهيدروكسى كودينون
Dihydrohydroxycodeinone
مثل :
Codenon - Dihydrone - Eucodal
( 7 ) أوكسيمورفون :
Oxymorphone
14 - هيدروكسى ثنائى هيدرومورفينون
14 - hydroxydihydromorphinone
أو
ثنائى هيدروهيدروكسى مورفينون
Dihydrohydroxy morphinone
مثل :
Numorphan - 5501
( 8 ) - ن - أوكسيد المورفين :
Morphine - N - Oxide
وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأوزت الخماسى التكافؤ
مثل :
Genomorphine
وكذلك المشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ
مثل :
Codeine - N - Oxide
( 9 ) - الأفيون :
Opium
ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم ، وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2 , من المورفين ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
(10) الفا برودين :
Alphaprodine
الفا - 1.3 ثنائى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى ببيريدين
Alpha - 1,3 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
Nisentil - Prisilidene - Gf 21
(11) الفا استيل مثيادول :
Alphacetylmethefol
الفا - 3 - اسيتوكسى - 6 - ثنائى مثيل أمينو - 4, 4 - ثنائى فنيل هيبتان
Alpha - 3 - acetoxy -6- dimethylamino -4,4- diphenylheptane
مثل :
N.I.H 2953
(12) - الفا ميبرودين :
Alphameprodine
الفا - 3 - اثيل - 1 - مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيونوكسى بيبريدين .
Alpha - 3 - ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
Nu 2 - 1932
(13) - الفا مثيادول :
Alphamethadol
الفا - 6 - ثنائى مثيل أمينو - 4, 4 - ثنائى فنيل -3- هيبتانول
Alpha -6- dimethylamino -4,4 - diphenyl -3- heptanol .
(14) - الليل برودين :
Allylprodine
3 - الليل - 1- مثيل -4- فنيل -4- بربيونوكسى بيبريدين .
3 - allyl -1- methyl -4- phenyl -4- Propionoxypiperidine .
مثل :
Alporidine ( N.I.H 7440)
(15) - امفيتامين :
Amfetamine
(±) -2- أمينو -1 فنيل بروبان
(±) -2- amino -1- Phenylpropane .
مثل :
Anorexine - Actedron Benzedrin - Aktedron
مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة .
(16) - أموباربتيال :
Amobarbital
5 - اثيل - 5- ( 3- مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك
5 - ethyl -5- ( 3- methylbutyl ) barbituric acid .
مثل :
Amytal
(17) - انيليريدين :
Anileridine
1 - بارا - أمينوفين اثيل -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1 - Para - aminophenethyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
1 - ] 2 - ( بارا - أمينوفنيل ) - اثيل [ -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1 - [ 2 - (P - aminophenyl ) - ethyl ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Leritine - (Mk 89) ( WIN 13797)
(18) - ايثوكسيريدين :
Etoxeridine
1 - ] 2 - (2 - هيدروكسى أثوكسى ) اثيل [ -4- فنيل بيبريدين -4-حمض كاربوكسيليك استر اثيلى
1 - [ 2 - (2- hydroxyethoxy ) - ethyl ] -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Atenotax - Atenos - Carbetidine - U.C.
2073
(19) - ايتونيتازين :
Etonitazene
1 - ثنائى اثيل امينوا اثيل -2- بارا - إثوكسى بنزيل -5- نيتروبنزيميدازول .
1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl -5- nitrobenzimidazole .
مثل :
(N.I.H.
7606)
(20) - هيدروكودون :
Hydrocodone
ثنائى هيدروكودينون
Dihydrocodeinone
مثل :
Ambenyl - Calmodid - Dicodide - Diconone - Biocodone
(21) - هيدروكسى بيتيدين :
Hydroxy pethidine
4 - ميتا - هيدروكسى فنيل -1- مثيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استراثيلى
4- meta - hydroxylphenyl -1- methyl piperidine -4- Carboxylic acid ethyl ester .
أو
1 - ميثيل -4- ( 3 - هيدروكسى فينيل ) - بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 - methyl -4- (3- hydroxyphenyl ) - piperidine -4- Carboxylic acid ethyl ester .
(22) - هيدرومورفون :
Hydromorphone
ثنائى هيدرومورفينون
Dihydromorphinone
مثل :
Laudadin - Dilaudide - Dimorphone
(23) - هيدرومورفينول :
Hydromorphinol
14 - هيدروكسى ثنائى هيدرومورفين
14 - hydroxydihydromorphine
مثل :
(N.I.H.
- 2880 )
(24) أيزوميثادون :
Isomethadone
6 - ثنائى مثيل أمينو -5- مثيل - 4, 4 - ثنائى فنيل -3- هيكسانون .
6 - dimethylamino -5- methyl -4.4- diphenyl -3- hexanone .
مثل :
Isoadanon - Isoamidone - ( N.I.H.
-2880 )
(25) - بثيدين :
Pethidine
1 - مثيل -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 - methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Dolantin - Demetrol - Dolosile
(26) - وسيط البيتدين ألف :
Pethidine Intermediate - A
4 - سيانو - 1- مثيل - 4 - فنيل بيبريدين .
4- Cyano - 1- methyl -4- phenylpiperidine .
أو
1 - مثيل - 4 - فنيل - 4 - سيانو بيبريدين .
1 - methyl -4- phenyl -4- cyanopiperidine .
مثل :
(Pre - Pethidine )
(27) - وسيط البيتدين ب :
Pethidne Intermediate - B
4 - فينيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استرا اثيلى
4 - phenylipieridine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
اثيل - 4 - فنيل - 4- بيبريدين كاربوكسيلات
Ethyl -4- phenyl -4- piperidinecarboxylate .
مثل :
Noprethidin
(28) - بثيدين وسيط ج :
pethidine Intermediate - C
1 - مثيل - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك
1 - methyl -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid .
مثل :
Meperidinic acid
(29) - بسيلوسيين :
Psilocybine
3 - ( 2 - ثنائى مثيل أمينو اثيل ) اندول - 4 - يل - ثنائى هيدروجين فوسفات .
3 - ( 2 - dimethylamino ethyl ) indol -4- yl - dihydrogen phosohate .
(30) - بروبيريدين :
Properidine
1 - مثيل - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكوسيليك استر ايزوبروبيل .
1 - methyl -4- penylpiperidine -4- carboxylic acid isopropyl ester .
مثل :
Gevelina - Ipropethidine - Isopedine
(31) - بروهيبتازين :
Proheptazine
1 , 3 - ثنائى مثيل - 4 - بروبينوكسى ازاسيكلوهيبتان
1,3 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyazacycloheptane .
أو
1 , 3 - ثنائى مثيل - 4 - فنيل - 4 - بروبيونكسى سداسى مثيل اينيمين
1,3 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxyhexa methyl eneimine
مثل :
Dimepheprimine - ( Wy 757 )
(32) - بيريتراميد :
Piritramide
1 - ( 3 - سيانو - 3, 3 - ثنائى فنيل بروبيا ) - 4 - ( 1 - بيبريدينو ) بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك أميد .
1 - ( 3- Cyano - 3,3 - diphenylpropyl ) -4- ( 1 - Piperidino ) Piperidine -4- carboxylic acid amide .
أو
2 ,2 - ثنائى فنيل - 4 - ] 1 - ( 4 - كاربومويل - 4 - بيبريدينو ) [ بيويترونيتريل
2,2 - diphenyl -4- [ 1 - ( 4 - carbamoyl -4- piperidino ) ] butyronitrile
مثل :
Dipidolor - ( R.
3365) Piridolan
(33) - بيزيتراميد :
Bezitramide
1 - ( 3 - سيانو - 3 ,3 - ثنائى فنيل بروبيل ) - 4 - ( 2 - أوكسو - 3 - بروبيونيل - 1 - بنزيميد أزولينيل ) - بيبريدين .
1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl ) -4- ( 2 - oxo -3- propionyl -1- benzimidazolinyl ) - piperidine >
مثل :
(
R.
4845)
(34) - ينزيثيدين :
Benzethidine
1 - ( 2 - بنزيل أوكسى اثيل ) - 4 - فنيل بيبريدين - 4 - حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 - ( 2 -
benzyloxyethyl ) -4- phenylpiperidine -4- carbocylic acid ethyl ester .
(35) - بنزويل مورفين :
Benzoylmorphine
استر المورفين مع حمض البنزويك .
An ester of morphine with benzoic acid .
(36) - بنزيل مورفين :
Benzylmorphine
3 - بنزيل مورفين :
3 -
benzlmorphine
مثل :
Peronine
(37) - بيتا استيل ميثادول :
Betacetylmethadol
بيتا - 3 - اسيتوكسى - 6 - ثنائى مثيل أمينو - 4 , 4 - ثنائى فنيل هيبتان .
Beta -3- ecetoxy -6- dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane .
(38) - بيتا برودين :
Betaprodie
بيتا - 1 , 3 - ثنائى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين .
Beta - 1,3 - dimethyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
(
NU 1779)
(39) - بيتا مييرودين :
Betameprodine
بيتا -3- اثيل -1- مثيل -4- فنيل -4- بروبيونيل أوكسى بيبريدين .
Beta - 3- ethyl -1- methyl -4- phenyl -4- propionyloxypiperidine .
أو
بيتا -3- اثيل -1- مثيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين .
Beta -3- ethyl -1- methyl -4- propionyloxypiperidine .
(40) - بيتا ميثادول :
Beta Methadol
بيتا -6- ثنائى مثيل أمينو - 4 , 4 - ثنائى فنيل - 3- هيبتانول .
Beta -6- dimethylamino -4,4- diphenyl -3- heptanol .
(41) - بيمينودين :
Piminodine
4 - فنيل -1- (3 - فنيل أمينو بروبيل ) بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
4 -
phenyl -1- (3 - phenylaminopropyl) piperidine -4- caboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Alvodine - Anopridine - Cimadon
(42) - بوتالبيتال :
Butalbital
5 - الليل -5- ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك .
5 -
allyl -5- isobutyl barbituric acid .
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Allylbarbital - Sandoptal - Tetrallobarbital
(43) - ثلاثتى ميبريدين :
Trimerperidine
1 , 2 , 5 - ثلاثى مثيل -4- فنيل -4- بروبيونوكسى بيبريدين .
1,2,5 -
trimthyl -4- phenyl -4- propionoxypiperidine .
مثل :
Isopromedol - Promedol
(44) - ثنائى اثيل الثيامبوتين :
Diethylthiambutene
3 - ثنائى اثيل أمينو - 1 , 1 - ثنائى - (2 - ثينيل ) -1- بيوتين .
3 -
diethylamino - 1,1 di (2, - thienyl) -1- butene .
مثل :
Dietibutin ( N.I.H.
4185) -
Themalon
(45) - ثنائى أوكسافيتيل بيوتيرات :
Dioxaphetyl butyrate
اثيل -4- مورفولينو - 2 , 2 - ثنائى فنيل بيوتيرات .
Ethyl -4- morpholino -2.2- diphenylbutyrate .
مثل :
Amidalgon - Spasmoxale
(46) - ثنائى بيبانون :
Dipianone
4, 4 - ثنائى فنيل -6- بيبريدين - 3- هيبتانون .
4,4 -
diphenyl -6- piperidine -3- heptanone .
مثل :
Fenpidon - Pamedone - Diconal
(47) - ثنائى هيدرومورفين :
Dihydromorphine
مثل :
Paramorgan
(48) - ثنائى فينو كسيلات :
Diphenoxylate
1 - ( 3 - سيانو - 3 , 3 - ثنائى فنيل بروبيل ) -4 - فنيل بيبريدين -4 - حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 - (4-
cyano - 3,3- diphenylproyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
2 , 2 - ثنائى فنيل -4- ( 4 - كاربثوكسى - 4 - فنيل بيبريدينو ) - بيروتيرونيتريل .
2,2 -
Diphenyl -4- ( 4- carbethoxy -4- phenyl piperidine ) - butyronitrile .
مثل :
Diphenoxyle - (R.
11321) - 1592
وكذلك مستحضراته التى تزيد نسبة المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن 2.5 ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الأثروبين تعادل على الأقل 1 % من جرعة ثنائى الفينوكسيلات .
(49) - ثنائى فينو كوسين :
Difenoxin
1 - ( 3 - سيانو - 3.3 - ثنائى فنيل بروبيل ) - 4 - فنيل حمض ايزونيبيكوتيك .
1 - (3 -
cyano - 3,3 - diphenylpropyl ) -4- phenyl isonipecotic acid .
وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة فيها على أكثر من 0.5 ملليجرام من المادة مخلوطة مع سلفات الأتروبين - بكمية تعادى 5 % على الأقل من كمية المادة الثانى الفينوكسين .
(50) ثنائى ميثيل التيامبيوتين :
Dimethylthiambutene
2 - ثنائى مثيل أمينو - 1 , 1 - ثنائى ( 2 - ثينيل ) - 1 - بيوتين
3 -
dimethylamino - 1,1 - di (2 , - thienyl) -1- butene .
مثل :
Dimethibutin
(51) - ثنائى مفيبتانول :
Dimepheptanol
6 - ثنائى مثيل أمينو - 4 , 4 - ثنائى فنيل - 3 - هيبتانول
6 -
dimethylamino - 4,4 - diphenyl -3- heptanol .
(52) - ثنائى مينر كسادول :
Dimenoxadol
2 - ثنائى مثيل أمينو اثيل - -1- إتوكسى - 1 , 1 - ثنائى فنيل استيات .
2 -
dimethylamino ethyl - 1- ethoxy - 1,1 - diphenylacetate .
أو
ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل - الفا - إثوكسى اسيتان .
Dimethylamino ethyl diphenyl - a - ethoxyacetate .
مثل :
Lokarin
(53) - ثيباكون -
Thebacon
استيل ثنائى هيدروكودنيون
Acetyldihydrocodeinone .
أو
استيل ديميثيل ثنائى هيدرو ثثيابيين
Acetyldemethyl dihydrothebaine
مثيل :
Acedicon - Novocodon
(54) - ثيبايين :
Thebaine
3 ,6 - ثنائى ميتوكسى - ن - مثيل - 4 , 5 - إيبوكسى - مورفينادين - 6 , 8
3,6 -
dimethoxy - N- methyl - 4,5 - epoxy - Morphinadien - 6,8
مثل :
Paranorphin - 1686
(55) - جلوتيثميد :
Glutethimid
2 - اثيل - 2 - فنيل جلوتاريميد .
2 -
ethyl -2- phenylglutarimide
مثل :
-
Dormine - Doriden - Alfimid
(56) - حشيش :
Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المرجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ( كنابيس سايتفا ) ذكرا كان أو أنثى ، المستحضرات الجالينوسية للقنب ( الخلاصة أو الصبغة ) .
المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب .
مستحضرات راتنج القنب ( أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت ) .
خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش .
المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل مسحوق الحشيش أو فى أى خليط آخر .
التنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى صورة نقية او على شكل خليط أى كان نوعه .
(57) - ديكسا مفيتامين :
Dexamfetamine
(+) -2- أمينو -1- فنيل بروبان .
(+) -2-
amino -1- phenylpropane .
(+) - الفا - مثيل فين إثيل أمين
(+) -
a - methyl phenethylamine .
مثل :
Maxiton - Dexedrine
(58) - دكسترومواميد :
Dextromoramide
(+) -4- [ 2 - مثيل -4- أـوكسو - 3.3 - ثنائى فنيل -4- (1 - بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين
(+) -4- [2-
methyl -4- oxo - 3,3 - diphenyl -4- (1 - pyrolidinyl ) butyl] morpholine .
أو
(+) -3- مثيل 2 , 2 - ثنائى فنيل -4- مورفولينو بيتيريل بيرولدين .
d - 3- methyl - 2,2 - diphenyl -4- morpholino butyrylpyrrolidine >
أو
(+) - 2 , 2 - ثنائى فنيل - 3 - مثيل -4- مورفولينو بيويتريل بيروليدين
(+) - 2,2 -
diphenyl -3- methyl -4- morpholinobutyrylpyrrolidine .
مثل :
Pyrrolamido; (N.I.H.
7422) (
SKFD 5137 )
(59) - دورتبانول :
Drotebanol
4.3 - ثنائى ميثوكسى - 17 - مثيل مورفينان - 6 بيتا 14 - ديول
3,4 -
dimethoxy - 17 - methylmorphinan - 6B, 14 0 diol .
(60) - ثنائى أمبروميد :
Diampromide
ن - [ 2 - (مثيل فين اثيل امينو ) بروبيل ] بروبيونانيليد
N- [ 2- ( methylphenenthylamino ) - proply ] propionanilide .
(61) - ديزومورفين :
Desomorphine
ثنائى هيدرودى أوكسى مورفين
Dihydrodeoxymorphine .
أو
4 ,5 أبوكسى - 3 - هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان
4,5
epoxy -3- hydroxy -N- methylmorphinan
مثل :
Permonid
(62) - راسيموراميد
Racemoramide
(±) -4- [2 - مثيل -4- أوكسو - 3 ,3- ثنائى فنيل -4- (1 - بيرولدينيل ) بيوتيل ] مورفولين .
)±( -4- [2 -
methl -4- oxo - 3,3 - dipheny -4- (1 - pyrrolidinyl) buty1 ] morpholine .
أو
(±) -3- مثيل - 2 , 2 - ثنائى فنيل -4- مورفولينو بيوتيريل - بيرولدين .
)±( -3-
methyl - 2 ,2 - diphenyl -4- morpholino butyrylpyrrolidine .
مثل :
(
N.I.H.
7421 )
DKF 5173
(63) - راسيمورفان :
Racemorphan
(±) -3- هيدروكسى -ن- مثيل مورفينان .
(±) -3-
hydroxy -N- methylmorphinan
مثل :
Citarin - Methorphinan
ويلاحظ أن ديسكتروفان
Dextrophan لا تعتبر مادة مخدرة .
(64) - راسيميثورفان :
Racemethorphan
(±) -3- ميثوكسى - ن- مثيل مورفينان .
( ±) -3-
methoxy -N- Methylmorphinan .
مثل :
Methorphinan (Ro.
1-5470)
ويلاحظ أن ديكتروميثورفان
Dextromethorphan لاتعتبر مادة مخدرة .
(65) - سيكوبا ربيتال :
Secobarbital
5 - الليل - 5- (1 - مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك .
5 -
allyl -5- (1 - methylbutyl ) barbituric acid
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Seconal - Quinalbarbital
(66) - فينادوكسون :
Phenadoxone
6 - مورفولينو - 4 ,4 - ثنائى فينل -3- هيبتانون .
6 -
morpholino - 4,4 - diphenyl -3- heptanone .
مثل :
(
C.B.11) - Heptalgin
(67) - فينازرسين :
Phenazocine
2 - هيدروكسى - 5 , 9 - ثنائى مثيل - 2 فين اثيل - 6, 7 - بنزومورفان .
2 , -
hydroxy - 5,9 dimethyl -2- phenethyl -6,7 - benzomorphan .
أو
6.5.4.3.2.1 - هيكساهيدرو -8- هيدروكسى - 6 , 11 - ثنائى مثيل -3- فين اثيلى - 2.6 - ميثانو -3- بنزازوسين .
1,2,3,4,5,6 -
hexahydro -8- hydroxy - 6, 11 - dimethy - 3- phenethyl - 2,6 - methano -3- benzazocine .
مثل :
Narcidine - Prinadol - (N.I.H .
7519 )
(68) - فينامبروميد :
Phenampromide
ن - ( 1 - مثيل - 2 - بيبيريدينو اثيل ) بروبيونانيليد .
N- ( 1-methyl -2- piperidioethl ) propionanilide .
أو
ن - [2 - (1 - مثيل بيبيريد -2- ويل ) اثيل ] - بروبيونانيليد .
N [ 2- ( 1 - methylpiperid 020 yl ) ethyl ] - propionanilide .
(69) - فنتانيل :
Fentanyl
1 - فين اثيل -4- ن - بروبيونيل انيلينوبيبريدين .
1 -
phenethyl -4- N - Propionylanilinopiperidine .
مثل :
(
R.
4263)
Thalamonial
(70) - فينوبيريدين :
Phenoperidine
1 - (3 هيدروكسى -3- فنيل بروبيل ) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك استراثيلى .
1 - (3 -
hydroxy -3- phenylpropyl ) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
أو
1 - فنيل -3- ( 4 كاربيثوكسى -4- فنيل بيبريدين ) - بروبانول .
1 -
phenyl -3- ( 4 - carbetoxy -4- phenyl - piperidine ) - propanol .
مثل :
Phenopropidine - (R.
1406)
(71) - فينومورفان :
Phenomorphan
3 - هيدروكسى -ن- فين اثيل مورفينان .
3 -
hydroxy -N- phenethylmorphinan .
(72) - فيوريثدين :
Furethidine
1 - ( 2 - رباعى هيدرو فورفوريل أوكسى اثيل ) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كاربوكسيليك است اثيلى .
1 - (2-
tetrahydrofurfuryloxyethyl ) -4- pheneylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
(
TA 48)
(73) - كلونيتازين :
Clonitazene
(2 - كلوربنزيل ) -1- ثنائى اثيل أمينو اثيل - 5- نيتروبنزيميد أزول .
( 2-
para - chlorbenzyl ) -1- diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidezole .
(74) - كودوكسيم :
Codoxime
ثنائى هيدروكودينون -6- كاربوكسى مثيل أوكسيم .
dihydrocodeinone -6- carboxymethyloxime .
(75) - كيتوبيميدون :
Ketobemidone
4 - ميتا هيدوكسى فنيل -1- مثيل -4- بروبيونيل بيبريدين .
4 -
meta - hydroxyphenyl -1- methyl -4- proppionylpiperdine .
أو
4 - (3 - هيدروكسى - فنيل ) - 1 - مثيل - 4 - بروبيونيل بيبريدين .
4 - (3 -
hydroxyphenyl) - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine .
أو
1 - مثيل - 4 - ميتا هيدروكسى فنيل -4- بروبيونيل بيبريدين .
1 -
methyl - 4 - metahydroxyphenyl - 4 - propionylpiperidine .
مثل :
Cliradon - Ketogan
(76) - (+) - ليسرجيد :
(+) -
Lysergide
(+) - ن،ن - ثنائى اثيل ليسارجاميد ( د - حمض ليسرجيك ثنائى اثيل اميد )
(+) -
N,N - diethyllysergamide ( d - lysergic acid diethylamide )
مثل :
LSD - ( LSD - 25 )
(77) - ليفورفانول :
Levorphanol
(-) -3- هيدروكسى - ن - مثيل مورفينان .
(-) -3-
hydroxy -N- methylmorphinan.
مثل :
Levorphan - Dromoran - (N.I.H.
- 45900 )
ويلاحظ أن :
ديكستروفان لاتعتبر مادة مخدرة
Dextrophan
(78) - ليفوفنياسيل مورفان :
Levophenacylmorphan
(-) -3- هيدروكسى - ن - فيناسيل مورفينان .
(-) -3-
hydroxy -N- phenacylmorphinan .
مثل :
(
Ro.
4-0288) (
N.I.H.
7525)
(79) - ليفوموراميد :
Levomoramide
(-) -4- [2 - مثيل -4- أوكسو - 3 , 3 - ثنائى فنيل - 4 - ( 1 - بيروليدنيل ) بيوتيل ] مورفولين .
(-) -4- [2 -
methyl -4- oxo -3,3- diphenyl -4- (1 - pyrrolidinyl) bytyl] morpholine .
أو
(-) -3- مثيل - 2 ,2 - ثنائى فنيل -4- مورفولينو - بيوتيريل - بيروليدين .
L -3- methyl - 2,2 - diphenyl -4- morpholino - butyryl - pyrrolidine .
(80) - ليفوميثورفان :
Levomethorphan
(-) -3- ميثوكسى - ن - مثيل مورفينان .
(-) -3-
methyoxy - N- methylmorphinan .
مثل :
(
Ro.
1 - 5470/6)
ويلاحظ أن :
ديكسترو ميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة
Dextromethorphan
(81) - مثيل ثنائى هيدرومورفين :
Methyldihydromorphine
6 - مثيل ثنائى هيدرومورفين .
6 -
methyldihydromorphine .
مثل :
2178
(82) - مثيل ديزورفين
Methyldesorphine
6 - مثيل - دلتا - 6 - دى أوكسى مورفين .
6 -
methyl - delta - 6 - deoxymorphine .
مثل :
Methyldesomorphin ( mk 57 )
(83) - مستخلصات قش الخشخاش :
Concentrate of poppy strow
المادة الناتجة من عملية تركيز قلويات قش الخشخاش .
The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade .
(84) - وسيط الموراميد :
Moramide Intermediate
2 - مثيل -2- مورفولينو - 1, 1 - ثنائى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك .
2 -
methyl -3- morpholino -1,1 - diphenylpropane carboxylic acid .
أو
1, 1 - ثنائى فنيل - 2 - مثيل - 3 - مورفولينو بروبان حمض كاربوكسيليك .
1,1 -
diphenyl - 2 - methyl -3- morpholino propanecarbpxylic acid .
مثل :
Pre - moramide
(85) - مورفيريدين :
Morpheridine
1 - (2 - مورفولينواثيل ) -4- بيبيريدين -4- حمض كاربوكسيليك استر اثيلى .
1 - (2 -
morpholinoethyl) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester .
مثل :
Morpholino - ethylnorpethidine
(86) - مورفين :
Morphine
كافة مستحضرات المورفين المدرجة والغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من 2, % من المورفين ، مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها .
8.7 - ديهيدرو - 5.4 - أيبوكسى - 6.3 - ثنائى هيدروكسى - ن - مثيل مورفينان .
7,8 -
dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methyl - morphinan .
(87) - ميتازوسين :
Metazocine
2 - هيدروكسى - 9.5.2 - ثلاثى مثيل - 7.6 - بنزومورفان .
2, -
hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan .
أو
6.5.4.3.2.1 - سداسى هيدرو - 8 - هيدروكسى - 11.6.3 - ثلاثى مثيل - 2 , 6 - ميثانو - 3 - بنزازوسين .
1,2,3,4,5,6 -
hexahydro - 8 hydroxy - 3,6,11 - trimethy - 2,6 - methano- 3 - benzaxocine .
مثل :
(
N.I.H.7410) Methobenzorphan
(88) - ميتوبون :
Metopon
5 - مثيل ثنائى هيدرومورفينون .
5 -
methyldihydromorphinone .
مثل :
Methyldihydromorphinone
(89) - ميثادون :
Methadone
6 - ثنائى مثيل أمينو - 4 , 4- ثنائى فنيل - 3 - هيبتانون .
6 -
dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3- heptanone .
مثل :
Amilone - Heptanone - Polamidon - Dolophin - Physeptone
(90) - وسيط الميثادون :
Methadone Intermediate
4 - سيانو - 2 - ثنائى مثيل أمينو - 4 , 4 - ثنائى فنيل بيوتان .
4 -
cyano -2- dimethylamino - 4,4 - diphenyl butane .
أو
2 - ثنائى مثيل أمينو - 4 , 4 - ثنائى فنيل - 4 - سيانوبيوتان .
2 -
dimethylamino - 4,4 - diphenyl -4- cyanobutane .
مثل :
Pre - methadone
(91) - ميثامفيتامين :
Methamgetamine
(+) - 2 مثيل أمينو - 1 - فنيل بروبان .
(+) -2-
methylamino -1- phenlpropane .
مثل :
Methedrine
(92) - ميثاكوالون :
Methaqualone
2 - مثيل - 3 - أورثو - توليل - 4 ( 3 يد ) كينازولينون .
2 -
methyl -3- O - tolyl - 4 (3H) - quinazolinone .
مثل :
Revonal
(93) - مثيل فيندات :
Methylphenidate
2 0 فنيل - 2 - ( 2 - بيبريديل ) استر مثيل حمض الخليك .
2 -
phenyl - 2- ( 2 - piperidyl) acetic acid methyl ester .
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .
مثل :
Ritalin
(94) ميروفين :
Myrophine
ميريستيل بنزيل مورفين .
Myristylbenxylmorphine .
مثل :
Myristyl peronine - ( N.I.H.
- 5986
A.)
(95) نورا سيميثادول :
Noracymethadol
) ± ) - الفا - - 3 - اسيتوكسى - 6 - مثيل أمينو - 4, 4 - ثنائى فنيل هيبتان .
( ± ) -
alpha -3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenylheptane .
مثل :
(
N.I.H.
7667 )
(96) - نوربيبانون :
Norpipanone
4 , 4 - ثنائى فنيل - 6 - بيبريدينو - 3 - هيكسانون .
4,4 -
diphenyl -6- piperidino - 3 - hexanone .
مثل :
Hexalgon
(97) - نورليفورفانول :
Norlevorphanol
(-) - 3 - هيدروكسى مورفينان .
(-) 3 - 3
hydroxyymorphinan
مثل :
(
Ro.
1 - 7687) (
N.I.H.
- 7539)
(98) نورمورفين :
Normorphine
دى مثيل مورفين
Demethylmorphine
أو
ن - دى مثيلاند مورفين
N - demrthylated morphin
(99) نورميثادون :
Normethadone
6 - ثنائى مثيل أمينو - 4 ,4 - ثنائى فنيل - 3 - هيكسانون .
6 -
dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone .
أو
1 - ثنائى مثيل أمينو - 3 , 3 - ثنائى فنيل - 4 - هيكسانون .
1 -
dimethylamino - 3,3 - diphenyl - 4- hexanone ,
أو
1, 1 - ثنائى فنيل - 1 - ثنائى مثيل أمينو أثيل - 2 - بيوتانون .
1,1 -
diphenyl - 1 - dimethyl aminoethyl - 2 - butanone
مثل :
Deatussan - Extussin - Mepidon - Veryl - Ticarda
(100) نيكومورفين :
Nicomorphine
3 , 6 - ثنائى نيكوتينيل مورفين .
3,6 -
dinicotinylmorphine
أو
ثنائى - حمض نيكوتينك استر المورفين .
Di - nicotinc acid ester of morphine
مثل :
Nicophine - Vendal
(101) تتراهيدروكانا بينول :
Tetahydrocannabinol
1 - هيدروكسى - 3 - بنتيل - 6 أ , 7 , 10 , 10 أ - رباعى هيدرو - 6 , 6 , 9 - ثلاثلا مثيل - 6 - يد - ثنائى بنزو (ب ، د) بيران .
1 -
Hydroxy - 3 pentyl - 6a.
7,10,10
a - tetrahydro - 6,6,9 trimethyl - 6 H- didenzo (b, d) pyran .
(102) - اس تى بى .
دى أو أم :
STP , DOM
2 - أمينو - 1 - ( 2 ,5 - ثنائى ميثوكسى - 4 - مثيل ) فنيل بروبان .
2 -
amino - 1 - ( 2,5 dimethoxy - 4 - methyl ) phenylpropane .
(103) دى م هـ ب :
DMHP
3 - ( 1 , 2 ثنائى مثيل هيبتيل ) - 1 - هيدروكسى - 7 , 8 , 9 , 10 - رباعى هيدرو - 6 , 6 , 9 ثلاثى مثيل - 6 يد - ثنائى بنزو ( ب ، د ) بيران .
3 - (1,2 -
dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro 6, 6, 9 - tri - methyl - 6H - dibenzo (b, d) pyran .
(104) سيلوسين وسيلوتسين :
Psilocine, psilotsin
3 - ( 2 - ثنائى مثيل أمينو اثيل ) - 4 - هيدروكسى اندول .
3 - ( 2 -
dimethylaminoethyl ) - 4 - hydroxyinole .
(105) - مسكالين :
Mescaline
3 ، 4 ، 5 ثلاثى ميتوكسى فين اثيل أمين .
3, 4, 5 -
trimethoxyphenethylamine .
(106) - باراهكسيل :
Parahexyl
3 - هيكسل - 1 - هيدروكسى 7 ، 8 ، 9 ، 10 - رباعى هيدرو - 6 ، 6 ، 9 ثلاثى مثيل - 6 يد - ثنائى بنزو ( ب ، د) بيران .
3 -
htxyl -1- hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo (b, d) pyran.
(107) - دى أ ت :
DET
ن ، ت ثنائى اثيل تريبتامين :
N, N.
-
diethyltryptamine
(108) - دى م ت :
DMT
ن ، ت ثنائى مثيل تربيتامين :
N, N.
-
dimethyltryptamine
(109) ميكلو كوالون :
Mecloqualone
3 - ( اورثو - كلورفنيل ) - 2 - مثيل - 4 - ( 3 يد ) كينازولينون .
3 - ( 0 -
Chlorphenyl) - 2 - methyl -4- (3H) - quinazolinone
(110) تينوسيكلدين :
Tenocyclidine
1 - [ 1 - ( 2 - ثينيل ) سيكلوهكسيل ] بيبريدين .
1 - [ 1 - (2-
thienyl) cyclohexy] piperidine
مثل :
TCP
(111) - روليسيكلدين :
Rolicyclidine
1 - ( 1 - فنيل سيكلوهكسيل ) بيروليدين .
1 - (1 -
phenylcyclohexyl) pyrrolidine .
مثل :
PHF or PCPY
(112) - اتيسيكلدين :
Eticyclidine
N - ethyl -1- phenyl cyclohexlamine
ن - أثيل - 1- فنيل سيكلوهكسيل أمين .
مثل :
PCE
(113) - بنزفيتامين :
Benzfetamine
ن - بنزيل - ن - ألفا - ثنائى مثيل فين أثيل أمين .
N - benzyl - N - a - dimethlphenethylamine
بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلقة .
(114) - الفناتيل :
Alfentanil
ن - [ 1 - [ 2 - ( 4 - اثيل - 4ر5 - ثنائى خيدرو - 5 - أوكسو - 1 يد - تترازول - 1 - يل ) اثيل ] - 4 -
( ميثوكسى مثيل ) - 4 - بيريدنيل ] - ن - فنيل بروباناميد .
N - { 1 - {2- (4 - ethyl - 4,5 - dihydro - 5 - oxo - 1 H - tetrazol -1- yl ) ethyl } -4-
(
methoxymethyl) -4- piperidinyl } - N- phenylpropanamide
مثل :
Rapufen
(115) - برول امفتيامين :
Brolamfetamine ( DOB)
داى ميثوكس برمو امفتيامين :
Dimethoxybromoamfetamine
(±) - 4 - برومو - 2, 5 - ثنائى ميثوكسى - ألفا - مثيل فين اثيل أمين .
(±) - 4 -
bromo - 2,5 - dimethoxy - a - methylphenethylmaine .
أو
2 , 5 - ثنائى ميثوكسى - 4 - بروموا مفيتامين
2,5 -
dimethoxy -4- bromoamphetanine .
(116) - يتنامفيتامين :
Tenamfetamine (MDA)
ميثلين ثنائى أوكسى امفيتامين :
Methylenedioxyamphetamine
الفا - مثيل - 3 , 4 - ( مثيلين ثنائى أوكسى ) فين اثيل أمين
a - methyl - 3,4 ( methylenedioxy ) phenenthylamine .
(117) - بنتازوسين :
Pentazocine
1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 - سداسى هيدرو - 6 ، 11 - ثنائى مثيل - 3 - ( 3 - مثيل - 2 بيوتنيل ) - 2 6 ميثانو - 3- بنزازوسين - 8 - أول .
1,2,3,4,5,6 -
hexahydro - 6, 11 - dimethyl -3- (3 - ,ethyl -2- butenyl ) - 2,6 - methano -3- benzazocin - 8 - OL .
والمعروف تحت اسم سوسيجون ، فورترال ، تالوين .
Sosegon , Fortral .
Talwin .
(118) - سوفنتانيل :
Sufentanil
ن - [4 - ( ميثوكسى مثيل ) -1- } 2 - ( 3 تينيل ) - اثيل { - 4- بيبريديل ] بروبيونانيليد
N - { 4- (methoxymethyl) -1- {2- (2- Thienyl) - ethyl } -4- piperidyl} prpopionanilide .
(119) - ثيوفنتانيل :
Thiofetanyl
ن - [ 1 - [ 2 - ( 2 - ثينيل ) اثيل ] -4- بيبريديل ] بروبيونانيليد .
N - {1- (2-thienyl) ethyl } -4- piperidyl propionanilide .
(120) - فنيتلين :
Fenetyline
7 - [ 2 - ( الفا - مثيل فين اثيل ) أمينو ] اثيل ] ثيوفيللين .
7 - {2- {(
a - methylphenethyl) amino } ethyl } theophyline .
(121) - الفا مثيل فنيتانيل :
Alpha - methylfentanyl
ن - [ 1 - ( الفا - مثيل فين اثيل ) - 4 - بيبريديل ) بروبيونا نيليد
N - { 1 - (a - methylphenenthyl) -4- piperidyl } propionanilde .
(122) - بارا - فلورفنتاتيل :
Para - fluoro fentanyl
4 - فلورو - ن - ( 1 - فين اثيل - 4 - بيريديل ) بروبيونانيليد
4 -
fluoro - N - ( 1 - phenethyl - 4 - piperidyl ) propionanilide .
(123) - بيتا - هيدروكسى فنتانيل :
Beta - hydroxy fentanyl
ن - [ 1 - ( بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -4- بيبريديل ] بروبيون نيليد
N - { 1 - beta - hydroxy phenethyl) -4- piperidyl ) propionanilide .
(124) - بيتا - هيدروكسى - 3 - مثيل فنتانيل :
Beta - hydroxy -3- methylfentanyl
ن - [ 1 - ( بيتا هيدروكسى فين اثيل ) -3- مثيل - 4 - بيبريديل ) بروبيونا نيليد .
N - { 1 - (beta - hydroxy phenethyl) -3- methyl - 4 - piperidyl } propio - nanilide .
(125) - 3 - مثيل فنتانيل :
3-
Methyl fentanyl
ن - ( 3 - مثيل - 1 - فين اثيل - 4 - بيبريديل ) بروبيونا نيليد
N - ( 3 - methyl -1- phenethyl -4- piperidyl ) propionanilide .
(126) - كاثينون :
Cathinone
(-) - الفا - إمينو بروبيوفينون :
(-) -
alpha - aminopropiophenone
(-) - (كب) - 2 - إمينوبروبيوفينون :
or (-) - (S) - 2- aminopropiophenone -
(127) - ميثا كاثينون :
Methcathinone
2 - ( مثيل أمينو ) - 1 - فنيل بروبان - 1 - واحد
2 - (
methylamino) - 1 phenylpropan - 1 - one
مثل :
Ephedrone افيدرون
(128) - ارتيبتامين :
Ertyptamine
3 - (2 - أمينو بوتيل ) اندول
3- ( 2-
aminobutyl) indole
(129) - أمينوركس :
Aminorax
2 - أمينو - 5 - فينيل - 2 - أوكسازولين
2 -
amino -5- phenyl -2- oxaziline
(130) - 4 - مثيل أمينوركس :
4-
Methyl aminorax
(±) مقرون -2- أمينو - 4 - مثيل - 5- فنيل - 2 - أوكسازولين .
)± (
cis -2- amino -4- methyl -5- phenyl -2- oxazoline .
وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو أى أحد أملاحها أو نظائرها أو استيرادها أو اثيراتها أو أملاح النظائر والأستيرات والأثيرات لهذه المواد وبأى نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محدودة .


مادة رقم 1

يستبدل بالجدول رقم (1) من الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.


مادة رقم 2

يضاف إلى البند (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المواد الآتية وأملاحها:
1- ن ــ حمض استيل الأنترانيل
n-Acetylanthranilic acid
2- شبيه الإيفيدرين
Pseudo ephedrine
3- الإيرجومترين
Ergometrine
4- الإيرجوتامين
Ergotamine
5- السافرول
Safrol
6- الإيزوسافرول
Isosafrol
7- 1- فنيل 2ـ بروبانون 1-
Phenyl - 2- Propanone
8- 3,4، مثيلين ديوكس فنيل - 2 - بروبانون
3.4
methylenedioxy phenyl 2- Propanone
9- حمض الليسيرجيك
Lysergic acid
10- بيبرونال
Piperonal
11- ميزوكارب
Mesocarb
12- زبيرول
Ziperol
13- كاثين
Cathine
14- اندريد الخليك
Acetic anhydride


مادة رقم 3

تضاف جميع مشتقات البنزودبازبنيز Benzodiazepines ومستحضراتها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960.


مادة رقم 4

تضاف مادة كيتامين وأملاحها Ketamine ومستحضراتها إلى البند (د) من الجدول (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960.


مادة رقم 5

تحذف كلمة "الهندي" من جميع الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.


مادة رقم 6

تعدل الفقرة (2) من الجدول رقم (4) من الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 على النحو الآتي:
(أ) أقراص المورفين أو أملاحها
Mophine 420 ملليجرام (أربعمائة وعشرون ملليجرام).
(ب) أمبولات المورفين أو أملاحها
Morphine 60 ملليجرام (ستون ملليجرام).


مادة رقم 7

تلغى قرارات وزارة الصحة أرقام 254 لسنة 1992، 13 لسنة 1994، 399 لسنة 1995 المشار إليها.

 

مادة رقم 8

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 214 لسنة 16 ق جلسة 16 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 22 ص 55

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(22)

القضية رقم 214 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية.
امتناع الترقية خلال فترة الاختبار - عدم جواز التحدي بضم مدة خدمة سابقة - أساس ذلك - مثال.

--------------
إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من أن ضم مدة الخدمة السابقة للمدعي قد تم طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 وليس طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 إلا أنه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من استحقاق المدعي للترقية بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر في 11 من يوليه سنة 1963 وذلك لأن الثابت أن المدعي قد التحق بالخدمة في 9 من سبتمبر سنة 1962 وقد نصت المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أن "يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري.. ويكون التعيين في الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، فإن لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من وظيفته" وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الموظف الذي يعين لأول مرة في خدمة الحكومة على إحدى الدرجات الدائمة يفرض عليه كشرط لبقائه في وظيفته بصفة نهائية أن يقضي مدة الاختبار بصورة مرضية تدعو إلى الاطمئنان إليه وتبرر بقاءه وإلا فصل من وظيفته فكأن وضعه بهذه المثابة خلال فترة الاختبار هو وضع معلق لا يستقر إلا بإتمامها على هذا الوجه، وإذ كان وضع الموظف تحت الاختبار لا يكون إلا في أدنى الدرجات فإن مقتضى ذلك هو أن تكون ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار وثبوت صلاحيته للوظيفة ممتنعة، وليس له أن يتحدى بأقدميته الاعتبارية في الدرجة التي تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم، لأنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته فيها، إذ أن بقاءه في الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية، وترتيباً على ذلك فإنه لما كان المدعي قد عين في 9 من سبتمبر سنة 1962 فإنه لا يكون له حق في الترقية إلى الدرجة الخامسة في 11 من يوليه سنة 1963 وبهذه المثابة تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.

الطعن 164 لسنة 33 ق جلسة 23 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 124 ص 1279

جلسة 23 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. أحمد مدحت حسن، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(124)

الطعن رقم 164 لسنة 33 القضائية

جامعات - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - تأديب - الاختصاص بالتحقيق.
المادة (67) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
حدد المشرع من يجوز له إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس - يتم ذلك بمعرفة عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات أو النيابة الإدارية - مؤدى ذلك: أنه لا يجوز إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالأزهر بمعرفة المستشار القانوني لرئيس الجامعة - مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان إجراءات التحقيق لعيب جوهري من شأنه إبطال الحكم الصادر استناداً للتحقيق المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29/ 10/ 1986 أودع الأستاذ/...... المحامي نيابة عن الأستاذ/...... المحامي - وبصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 164 لسنة 33 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. في الدعوى رقم 4 لسنة 1986، المقامة من رئيس جامعة الأزهر ضد الطاعن، والمتضمن، مجازاته بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى رئيس جامعة الأزهر بتاريخ 14/ 12/ 1986.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 8/ 1993، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قررت الدائرة بجلسة 8/ 12/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة"، وحددت لنظره جلسة 8/ 1/ 1994.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت جامعة الأزهر مذكرة بجلسة 26/ 3/ 1994 طلبت في ختامها رفض الطعن، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 4/ 1994، ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 5/ 10/ 1986، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 1986، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى فضلاً مما تقدم - بقية أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 5/ 1986 صدر قرار رئيس جامعة الأزهر بإحالة الطاعن - وآخر - إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وتضمن قرار الإحالة اتهام الطاعن بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء عمله بالأمانة الواجبة، ذلك أنه وبوصفه أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة الأزهر قد سهل للدكتور/....... بمستشفى عرفان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بأن قدم له خطاباً منسوباً صدوره إلى جامعة أمريكية للتدريس بها، مع علمه بأنه يعمل بالمملكة العربية السعودية دون علم الجامعة أو الجهات المختصة ورفضه السفر إلى هذه الجهات لأنها تثار حولها الشكوك، كما سهل له مد هذه الإجازة بأن قدم له خطابات أخرى منسوبة أيضاً إلى جامعات أمريكية، وقيد الموضوع كدعوى تأديبية برقم 4 لسنة 1986.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/ 6/ 1986، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الطاعن مذكرة دفع فيها ببطلان قرار الإحالة وبطلان قرار تشكيل مجلس التأديب.
وبجلسة 5/ 10/ 1986 صدر قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقام مجلس التأديب قراره على أساس اعتراف الطاعن بأنه هو الذي قدم الخطابين اللذين حصل بمقتضاهما الدكتور/.......... على الإجازة بدون مرتب، مع علم الطاعن بأن الدكتور يعمل بالمملكة العربية السعودية لا بالجهة التي وفق على الإجازة للقيام بأبحاث لديها.
ونعى تقرير الطاعن على القرار الطعين مخالفة القانون على أساس أنه لم يجر تحقيق مع الطاعن، ولبطلان تشكيل مجلس التأديب وقرار الإحالة، وللخطأ في تكييف الوقائع والغلو في الجزاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شكويين قد وصلتا إلى رئيس جامعة الأزهر بتاريخي 19/ 3، 23/ 3/ 1985، مفادهما أن هناك مخالفات جسيمة تتم بقسم الأمراض النفسية بكلية الطب بمعرفة رئيس القسم "الطاعن" حيث وافق على سفر الدكتور/........ إلى أمريكا للتدريس والأبحاث بناء على خطابات مزورة بمعرفة الطاعن، على الرغم من أن الدكتور المذكور يعمل بمستشفى بالملكة العربية السعودية، ولم يسافر إلى أمريكا المرخص له بالسفر إليها، وقد تم تحقيق الشكويين بمعرفة المستشار القانوني للجامعة، وانتهى التحقيق إلى إحالة الطاعن وآخر إلى مجلس التأديب، حيث أصدر مجلس التأديب قراره الطعين بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن المادة 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على "إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طالب مدير الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى مدير الجامعة، وإلى الوزير المختص إذا طلبه.......".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد ذهب في تفسير النص المقابل لهذا النص في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى أنه متى كان القانون قد حدد من يجوز له أن يجرى التحقيق مع عضو هيئة التدريس، تعين على رئيس الجامعة إحالة التحقيق إلى من حدده القانون مختصاً بإجرائه دون من عداه، وإلا شاب إجراءات التحقيق خطأ جوهري، من شأنه أن يؤثر فيه ويؤدي إلى بطلانه، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات المحاكمة والحكم.
ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها قد حدد نصاً من يجوز له أن يجرى تحقيقاً مع أعضاء هيئة التدريس بأنهما أما عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات أو النيابة الإدارية، فمن ثم فإنه لا يجوز أن يجرى تحقيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس بمعرفة المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وإلا شاب إجراءات التحقيق خطأ جوهري، من شأنه أن يؤثر في الحكم الصادر استناداً إليه، ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعن - وهو عضو هيئة تدريس - والذي صدر استناداً إليه القرار الطعين بمجازاته باللوم، قد تم بمعرفة المستشار القانوني لرئيس جامعة الأزهر، فمن ثم فإن خطأ جوهرياً يكون قد شاب إجراءات التحقيق الذي أجرى مع الطاعن، بما من شأنه أن يؤثر في محاكمة الطاعن التي تمت أمام مجلس التأديب على أساس هذا التحقيق، ويؤدي إلى بطلان المحاكمة والقرار الطعين الصادر عنها بمجازاة الطاعن باللوم، بما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار الطعين، دون إخلال بحق الجامعة في إعادة التحقيق مع الطاعن ومحاكمته بما يتفق وصحيح أحكام القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.

الطعن 649 لسنة 15 ق جلسة 16 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 21 ص 54

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(21)

القضية رقم 649 لسنة 15 القضائية

قرار إداري - سحب - 

جواز سحب القرار الإداري ضمناً - أساس ذلك ومثال.

----------------
إنه من المقرر قانوناً أنه ليس شرطاً كي تسحب الإدارة قراراً لها غير مشروع أن يكون السحب صريحاً وإنما يكفي أن يكون ضمنياً بأن تتخذ الإدارة قراراً لا يقوم إلا على أساس الرجوع في القرار غير المشروع وسحبه وواضح من استعراض الوقائع أن جهة الإدارة وقد كانت تهدف إلى السحب - كما تدل على ذلك مذكرة 20 من يونيه سنة 1965 وكتاب 28 من يونيه سنة 1965، وكما أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه - قد حققت مرادها بإجراء السحب بطريق ضمني وذلك بموافقة الوزير مصدر القرار المراد سحبه وفي الميعاد القانوني للسحب، دون أن تجد حاجة بعد ذلك لإصدار قرار صريح به، ذلك، أنها في حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التي تمت في 29 من يوليه سنة 1965 قبل انقضاء ستون يوماً على القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدعي في الدرجة السادسة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1960 (وهو ما كان يقضي به القرار المذكور) فامتنعت عن أن تورد اسمه - رغم أن الترقية كانت بالأقدمية وتناولت أصحاب الدور واحداً بعد آخر - امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانت أقدميتهم في الدرجة السادسة ترجع إلى ذلك التاريخ أي إلى 31 من يوليه سنة 1960، بل إنها رقت في الدرجات الباقية بعد استيعابهم ثلاثة كانت أقدميتهم في هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو 31 من ديسمبر سنة 1960، وهذا الإجراء بما تكشف عليه الأوراق عن مراميه، فيما ينطوي عليه من تنكر واضح ومقصود لقرار الوزير الصادر في 7 من يونيه سنة 1965، إن هو إلا قرار سحب ضمني له، له نفس الآثار القانونية للسحب الصريح ما دام قد تم وأقر خلال المدة القانونية للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه.

الطعن 2682 لسنة 36 ق جلسة 17 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 123 ص 1271

جلسة 17 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعبد القادر هاشم النشار، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(123)

الطعن رقم 2682 لسنة 36 القضائية

مسئولية إدارية - مدى جواز التعويض عن تفاقم الحالة الصحية بسبب التجنيد الخاطئ (خدمة عسكرية).
الخدمة العسكرية فرض على كل مصري بلغ السن المقررة قانوناً التزاماً بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح والمال في سبيل وطنه وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية لأداء ضريبة الدم - قانون الخدمة العسكرية رتب للمجند مرتباً وعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة فضلاً عن المزايا العينية التي يتمتع بها أثناء فترة تجنيده - لا وجه للقول بالتعويض على أساس أن التجنيد فوت على المجند كسباً - يستوي في ذلك أن يكون المجند لائقاً طبياً أو غير لائق وذلك لاتحاد العلة في الحالتين وهي أن كلاً منهما نال شرف الخدمة العسكرية وأدى بعض حق الوطن عليه ونال ما قرره للمجند من مزايا - إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبياً بأن اشتدت عليه علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناجمة عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون - لا وجه للقول بأن استطالة المدة بين حدوث الخطأ ووقوع الضرر يمكن أن ينفي علاقة السببية بينهما - أساس ذلك:- أن العبرة دائماً يكون الضرر نجم عن الخطأ بغض النظر عن المدة الزمنية التي حدث الضرر خلالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21 من يونيه سنة 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 4/ 1990 في الدعوى رقم 4911 لسنة 41 ق والذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض يوزع فيما بينهم كل بحسب نصيبه الشرعي.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
وقد تحددت جلسة 3/ 1/ 1994 أمام دائرة فحص الطعون لنظر الطعن وتداولت الدولة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أوضحت فيها أن المرض الذي أصاب مورث المطعون ضدهم كان قبل الخدمة العسكرية وأن أوراق الدعوى تخلو مما يشير إلى أن قرار التجنيد جعل حالته تزداد سوءاً مما يجعل علاقة السببية بين الخطأ والضرر غير متوافرة، وبإحدى الجلسات قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/ 3/ 1994، وبتلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 17/ 4/ 1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 30/ 5/ 1985 م أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 362 لسنة 1985 أمام محكمة عابدين الجزئية طالباً الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يدفع له مبلغ (51 جنيه) على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وذلك استناداً على أنه جند بالقوات المسلحة في 10/ 6/ 1980 بعد الكشف الطبي الدقيق وثبوت لياقته الطبية وخلوه من الأمراض وفي أوائل عام 1981 شعر بآلام في الصدر ولما تقدم للكشف الطبي تم تشخيص مرضه، نزلة شعبية وعولج على هذا الأساس ولما عاودته الآلام تم تحويله إلى المستشفى العسكري واستمر يعالج بها عدة أشهر اتضح بعدها إصابته بهبوط مزمن بالقلب وفشل كبدي، وعرضت حالته على اللجنة الطبية العليا للقوات المسلحة التي قررت عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية وبتاريخ 1/ 6/ 1982 أخلى طرفه من الخدمة دون صرف أي تعويض له عن إصابته الجسيمة التي أعجزته نهائياً عن القيام بأي عمل، ولذا يحق له المطالبة بالتعويض طبقاً للمادة 174 من القانون المدني من جراء إصابته.
وبجلسة 30/ 4/ 1986 قضت محكمة عابدين الجزئية برفض الدعوى استناداً على عدم وجود خطأ مُتابعي المدعى عليه في علاجهم للمدعي، ولما استأنف المدعي الحكم المذكور قضت محكمة جنوب القاهرة في 29/ 4/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة وجهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
ونظراً لوفاة قام ورثته بتعجيل الدعوى تعديل الطلبات فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمورثهم تجنيده الخاطئ، وعشرة آلاف جنيه عن الأضرار الأدبية الناجمة عن وفاته.
وبجلسة 22/ 4/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض يوزع فيما بينهم كل بحسب نصيبه الشرعي وألزمته المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق تحقق خطأ جهة الإدارة بتجنيد مورث المدعين رغم حالته المرضية التي تتعارض طبياً مع تجنيده, وأنه قد أصيب بأضرار مادية تمثلت في تدهور حالته الصحية إلى الحد الذي من أجله أنهيت خدمته العسكرية بنسبة عجز 98% وأضافت المحكمة بأن مورث المدعين كان قد طلب تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية أمام القضاء ومن ثم ينتقل هذا الحق إلى ورثته، وخلصت المحكمة إلى أنها تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب مورث المدعين من أضرار مادية وأدبية بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأصابه الفساد في الاستدلال، ذلك أن أحكام المحكمة الإدارية العليا جرت على أن التجنيد فرض على كل مواطن وهو في حد ذاته لا يعود على المجند بأي كسب يبرر التعويض عنه يستوي في ذلك أن يكون من تم تجنيده لائقاً للخدمة طبياً أو عن لائق، ولما كان الثابت أن حالة مورث المطعون ضدهم كانت مزمنة قبل دخوله الخدمة العسكرية ولم يطرأ عليها أي تغيير أثناء الخدمة وأنه بمجرد شعر بألم تم إحالته للجنة العليا الطبية التي قررت عدم لياقته وأن خدمة مورث المطعون ضدهم انتهت في 1/ 6/ 1982 وظل حياً يرزق حتى انتقل إلى رحمة الله في 24/ 10/ 1985 مما يؤكد أن حالته كانت مستقرة وأن دخوله الخدمة العسكرية لم يؤد إلى تفاقم مرضه مما يجعل استناد الحكم إلى أن ضرراً أصاب مورث المطعون ضدهم نتيجة تجنيده الخاطئ هو استناد غير صحيح.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري قد أصابه عيب من العيوب التي نص عليها قانون مجلس الدولة، وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب على القرار غير المشروع ضرر يحيق بصاحب الشأن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الخدمة العسكرية والوطنية فرض على كل مصري متى بلغ السن المقررة قانوناً التزاماً بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح والمال في سبيل وطنه وذلك بالانخراط في سلك الخدمة الوطنية لأداء ضريبة الدم وتقديم ضريبة من وقته وكده وعرقه تتعادل مع ما يقدمه له الوطن من أمن وأمان وخدمات، لما كان ذلك وكان قانون الخدمة العسكرية والوطنية يرتب للمجند، فضلاً عن المزايا العينية التي يتمتع بها أثناء فترة تجنيده، مرتبات وعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، فإنه يتأبى حينئذ القول بأن التجنيد في ذاته يفوت على المجند كسباً يبرر طلب التعويض يستوي في ذلك أن يكون لائقاً طبياً للخدمة أو غير لائق وذلك لاتحاد العلة في الحالين وهي أن كلاً منهما نال شرف الخدمة العسكرية وأدى بعض حق الوطن عليه ونال ما قرره القانون للمجند من مزايا وبهذه المثابة ينتفي ركن الضرر في دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب نتيجة تجنيده رغماً عن عدم لياقته الطبية للخدمة شأنه في ذلك شأن من جند وهو لائق طبياً، أما إذا لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبياً بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه علته أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما حاق به من أضرار ناجمة عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام دعواه بطلب الحكم له بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه على سند من القول بأن تجنيده نجم عنه ضرراً مالياً تمثل في تدهور حالته الصحية من جراء علاجه الخاطئ لعدم تشخيص مرضه التشخيص الطبي الصحيح وقد عدل ورثة المدعي الطلبات بأن طلبوا الحكم لهم بتعويض قدرة أربعون ألف جنيه نتيجة تجنيد مورثهم الخاطئ الأمر الذي أدى إلى تفاقم الحالة الصحية لمورثهم إلى حد الوفاة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم تم تجنيده عام 1981، وتبين بعد ذالك أنه مصاب بروماتيزم في القلب وارتجاع في الصمام الميترالي, وأن هذه الحالة المرضية كانت تلازمه قبل تجنيده, وهو ما يجعل قرار التجنيد غير صحيح قانوناً لأنه لم يكن لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وقت التجنيد, وأنه إزاء ما تكشف للجهة الإدارية والجهة الطبية المختصة من عدم لياقة مورث المطعون ضدهم الطبية نظراً لحالته المرضية المزمنة، صدر قرار بإنهاء خدمته العسكرية عام 1982.
ومن حيث إن التجنيد الخاطئ لمورث المطعون ضدهم أصابه ولا شك بأضرار بالغة بالنظر إلى خطورة حالته المرضية وما يعاني منه من روماتيزم مزمن بالقلب وخلل في الصمام الميترالي والأورطي على النحو الذي تكشف عنة التقارير الطبية المودعة بملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثير من عدم توافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية في التجنيد الخاطئ لمورث المطعون ضدهم والضرر الذي أصابه والمتمثل في تدهور حالته الصحية وتفاقمها إلى حد الوفاة بحسبان أن وفاة مورث المطعون ضدهم حدثت بعد مضي نحو ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته العسكرية، لا وجه لذلك إذ أنه لا يجوز القول بأن استطالة المدة بين حدوث الخطأ ووقوع الضرر يمكن أن ينفي علاقة السببية بينهما، فالعبرة دائماً بكون الضرر نجم عن الخطأ بغض النظر عن المدة الزمنية التي حدث الضرر خلالها، وترتيباً على ما تقدم فإن الوفاة التي حدثت لمورث المطعون ضدهم في عام 1985 كانت نتيجة تدهور حالته الصحية وتفاقمها بسبب التجنيد الخاطئ لمورثهم وإن سند المطالبة بالتعويض هو ما أصاب المورث من تدهور وتفاقم في الحالة الصحية نتيجة التجنيد الخاطئ وليس من شك في أن التجنيد وما يستلزمه من المجند من قيام بالواجبات البدنية والتدريبات العسكرية كان له عظيم الأثر بالنسبة للحالة الصحية التي كان مورث المطعون ضدهم يعاني منها وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من الأوراق إن مدة التجنيد الخاطئ - بالنظر إلى حالة مورث المطعون ضدهم - قد استطالت لأكثر من سنة تقريباً بالإضافة إلى ما هو ثابت بالأوراق - ولم تدحضه الجهة الإدارية - وأن مورث المطعون ضدهم عولج في بداية تجنيده علاجاً خاطئاً نتيجة لعدم التشخيص الطبي الصحيح لمرضه كل ذلك يوفر ولا شك العلاقة السببية بين التجنيد الخاطئ لمورث المطعون ضدهم وتدهور حالته الصحية وتفاقمها الأمر الذي أدى إلى وفاته.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تعويض المطعون ضدهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بمورثهم فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه، ويكون النعي عليه في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

الطعن 258 لسنة 16 ق جلسة 15 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 20 ص 52

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

--------------

(20)

القضية رقم 258 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون - تعويض - تسوية حالة 

- عدم جواز المطالبة بالتعويض متى ثبت أن العامل هو الذي فوت على نفسه الترقية لأنه لم يطلب تسوية حالته إلا بعد تمام الترقية - كما أنه لم يطعن في الترقية بعد انفساح مجال الطعن أمامه للطعن فيها - كما أن مجرد التراخي في إجراء التسوية لا يرتب حقاً في التعويض.

---------------
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي لم يتقدم بطلب تعديل أقدميته في الدرجة السادسة (قديم) إلى تاريخ تعيين زملائه في التخرج من الناجحين في مسابقة ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 استناداً إلى حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 إلا في 7 من ديسمبر سنة 1963 أي في تاريخ لاحق على صدور القرار رقم 807 لسنة 1963 في 29 من سبتمبر سنة 1963 بترقية السيد/ أنور أحمد أبو العلا إلى الدرجة الخامسة قديم وهو القرار المطعون فيه، وأن أقدمية المدعي في هذا التاريخ لم تكن تسمح بأن تشمله الترقية إلى هذه الدرجة، إذ الثابت أن الترقية شملت من ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 3 من أغسطس سنة 1960 في حين أن أقدمية المدعي في هذه الدرجة كانت ترجع في ذلك الوقت إلى 17 من أكتوبر سنة 1961، وإذا كان المدعي لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه، فإنه ينتفي القول بأن تراخي جهة الإدارة في تسوية حالته هو الذي أدى إلى تفويت حقه في الترقية، إذ أن استجابة جهة الإدارة لطلبه لم تكن حتى لو أجريت في ذات اليوم الذي تقدم فيه بهذا الطلب، لتغير من الأمر شيئاً، بعد أن كانت الترقية المطعون فيها قد تمت، وبالتالي لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة، وإذا كان هناك ضرر قد أصاب المدعي بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة قديم مع زملائه ممن يتساوون معه أو يلونه في الأقدمية فإن مرده إلى خطأ المدعي نفسه الذي لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد إجراء الترقية المطعون فيها، ثم ترديه في الخطأ مرة ثانية بعدم تقدمه بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية - بعد أن تحدد مركزه بتسوية حالته وانفتح أمامه ميعاد جديد للطعن في هذا القرار - في المواعيد القانونية المقررة وبذلك فوت على نفسه فرصة الطعن فيه، هذا فضلاً عما يبين من الاطلاع على الأوراق من أن الجهة الإدارية لم تتوان في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي أوردها المدعي في طلب تسوية حالته، وبعد أن ثبتت صحتها أصدرت قرارها رقم 409 لسنة 1964 في 9 من يونيه سنة 1964 بتسوية حالته وإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة (قديم) إلى التاريخ الذي يستحقه وأخطرته به في ذات اليوم، الأمر الذي ينتفي معه القول بأن الإدارة تراخت في تسوية حالته، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير في التسوية إذ أن التأخير أو التقصير في إجرائها لا يعتبر قراراً إدارياً ما دام أن القانون لم يحدد وقتاً لإجرائها، وأنه لا يسوغ محاسبة الإدارة عن تراخيها أو تقصيرها إلا إذا كان هذا التراخي أو التقصير هو الذي أدى مباشرة إلى تفويت الحق في الترقية عند إجرائها، وهو أمر منتف في خصوصية هذه المنازعة.

الطعن 29 لسنة 16 ق جلسة 15 / 12 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 19 ص 51

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

---------------

(19)

القضية رقم 29 لسنة 16 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - فترة الاختبار.
وقف العامل عن العمل أثناء فترة الاختبار - إسقاط مدة الوقف عن العمل من مدة الاختبار.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - فترة الاختبار.
تراخي صدور قرار الفصل إلى ما بعد انقضاء فترة الاختبار لا يعيب القرار ما دامت عدم الصلاحية قد تقررت قبل انقضاء هذه الفترة.

-----------------
إن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص في المادة (15) منه على أنه "فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل وتتقرر صلاحيتهم في خلال فترة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإن رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم عليها وإلا اقترحت فصلهم من الخدمة" وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار.
ومن حيث إن الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة وهي لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، ومن ثم فإن هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال وظيفته التي عين فيها ولهذا نصت المادة (15) المشار إليها على أن تبدأ فترة الاختبار - وهي سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، وترتيباً على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب وقف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار وتستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء إيقاف العامل عن عمله، ولا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر في مدة الاختبار التي تنتهي بعد سنة من تاريخ استلام العمل، ذلك لأنه ولئن كان لا إلزام على جهة الإدارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت في صلاحية العامل إذ تملك تقدير ذلك في أي وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، ويكفي لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل في أي وقت خلال تلك الفترة لا بعدها.
لا يعيب القرار الصادر بفصل المدعي تراخي جهة الإدارة في إصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الإجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس في نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلاً خلال تلك الفترة.

الطعن 1362 لسنة 33 ق جلسة 16 / 4 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 122 ص 1263

جلسة 16 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(122)

الطعن رقم 1362 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة منهم – مأمورو وملاحظو المنائر - نظامهم الوظيفي.
المواد من (1) إلى (5) من القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر.
وظائف مأموري وملاحظي المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجباتها ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة أعمالها في أماكن معينة بصفة مستمرة على مدار العام بأكمله دون توقف في ساعات معينة أو في أيام معينة - أخرج المشرع شاغلي هذه الوظائف من نطاق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وأفراد لهم نظاماً خاصاً من حيث الدرجة المالية التي يتم تعيينهم عليها والراتب الإضافية التي تمنح لهم وعلاجهم على نفقة الدولة والإجازات الاعتيادية والمرضية واحتساب مدة الخدمة في المعاش بواقع سنة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل في منارة معينة - تنطبق هذه الأحكام وحدها بحسبانها قد تضمنت مجموعة من المزايا التي تقابل الأعباء الخاصة التي يتحملها هؤلاء العاملين ومنها مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية - مؤدى ذلك: عدم خضوع هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالإجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافي لتعارضها مع الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954 المشار إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/........ المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد/ مدير عام مصلحة المواني والمنائر بالإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 15/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 145 لسنة 38 ق والقاضي بأحقية المدعي في أجر مضاعف عن أيام العمل في الجمع وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفي أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للقواعد التي سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 20/ 10/ 1987 وألزمت الإدارة المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن لما بني عليه من أسباب إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 23/ 8/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 23/ 10/ 1993 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 2/ 1994 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 10/ 1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 145 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في الحصول على أجر مضاعف عن أيام العمل في الجمع والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية وكذا الأجر الإضافي مقابل ساعات العمل الإضافية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية مع إلزام الإدارة المصروفات والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل بوظيفة مأمور منارة اعتباراً من 22/ 8/ 1942 وظل بها حتى أحيل إلى المعاش في 30/ 12/ 1981 ونظراً لأن طبيعة عمل مأموري المنائر تستدعي معاملة خاصة بهم إزاء عزلتهم التامة عن أسرهم واضطرارهم لتدبير سبل حياتهم المعيشية بأنفسهم فضلاً عن إعداد المنائر وتهيئتها للاستعمال واستمرار تدربهم على استخدم لغة الإشارة الدولية والتخاطب بالضوء وبالإعلام وبالتالي فإنهم لا يحصلون على إجازات ويعملون أيام الجمع والأعياد والعطلات والمناسبات الرسمية وبالتالي يحق لهم - وهو منهم - الحصول على أجر مضاعف عن هذه الأيام طبقاً لنص المادة 63، 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بالعاملين بمصلحة المواني والمنائر كما يحق له الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية وفقاًً لنص المادة 46 من قانون العاملين سالف الذكر والأمر الإداري الصادر من المصلحة بقواعد صرف ذلك الأجر.
وبجلسة 15/ 1/ 1987 قضت المحكمة بأحقية المدعي في أجر مضاعف عن أيام العمل في الجمع وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وفي أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للقواعد التي سنتها جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 20/ 10/ 1978 وإلزام الإدارة بالمصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أنه وإن كان على العامل أن يكرس وقت عمله الرسمي لخدمة وصالح المرفق الذي يعمل به إلا أنه حتى كلف بعمل إضافي يتجاوز وقت العمل الرسمي فإنه يحق له أن يتقاضى مقابلاً عنه وكما يحق للعامل أن يحصل على إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية يحق له اقتضاء أجر مضاعف عنها أو منحه أياماً أخرى بدلاً منها إذ دعت الضرورة إلى تشغيله خلال تلك الأيام ولما كانت جهة الإدارة لم تنكر على المدعي قيامه بأعمال إضافية تجاوزت وقت العمل الرسمي كما لم تجحد من جانبها أمر تشغيله أيام العطلات والمناسبات المذكورة والتي يستحق فيها إجازة بأجر كامل دون منحه عوضاً عنها ومن ثم يحق للمدعي الحصول على مقابل ساعات العمل الإضافية التي يكون قد عمل فيها متجاوزاً بذلك ساعات العمل الرسمية وذلك وفقاً للقواعد التي سنتها الإدارة، كما يحق له الحصول على أجر مضاعف عن تشغيله أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية مع مراعاة عدم صرف الفروق المالية المستحقة عن هذه أو تلك إلا عن السنوات الخمس السابقة على إقامته لدعواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المشار إليه أن الحكم أخطأ في تفسير القانون وتأويله ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 689 لسنة 1954 الخاص بمأموري وملاحظي المنائر فإن العاملين بالمنائر يمنحون رواتب إضافية عن أعمالهم كما يمنحون إجازة سنوية لمدة ثلاثة أشهر كما يحصلون على ميزات أخرى كبدل الغذاء الشهري ورواتب المنارة ورواتب الإقامة الشهري كما قررت لجنة شئون العاملين بمصلحة المواني والمنائر بمحضرها رقم 4 لسنة 1982 منح العاملين بهذه المصلحة مكافآت عمل دورية لتغطية الجهد الإضافي، كما أن تقدير بدل عن الأعمال الإضافية في غير أوقات العمل الرسمية ليس حقاً أصيلاً للموظف بل هو أمر جوازي لجهة الإدارة مرده إلى صالح العمل وإن قيام الموظف بعمل إضافي لا ينشئ له مركزاً قانونياً في صرف البدل عنه ما لم يصدر إذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة ممن يملكه قانوناً.
ومن حيث إن القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأموري وملاحظي المنائر قد نص على المادة (1) على أن "يكون التعيين في وظائف ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة في الكادر الفني المتوسط من بين الناجحين في الامتحان الذي يعقده لذلك ديوان الموظفين ويصدر بالمؤهلات الدراسية اللازم توافرها لشغل تلك الوظائف وبالسن وبشرط اللياقة الصحية قرار من وزير الحربية ويجوز نقل مأموري وملاحظي المنائر بناء على طلبهم إلى غير هذه الوظائف ويتم النقل على أساس اعتبار الموظف المنقول معيناً في الدرجة والمرتب المقررين للمؤهل الدراسي الذي يحمله عند تعيينه في وظيفة ملاحظ منائر.
ونص في المادة (2) على أن يمنح كل مأمور ملاحظ منارة مرتباً إضافياً يصدر بتحديده وشروط منحه قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد ونص في المادة (3) على أن تكون الإجازة الاعتيادية لمأموري وملاحظي المنائر لمدة ثلاثة أشهر في السنة ويمنح الموظف عن كل ثلاثة سنوات في الخدمة إجازة مرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص على الوجه الآتي:
1 - ستة شهور بمرتب كامل. 2 - ستة شهور بنصف مرتب.
3 - ستة شهور بربع مرتب.
ونص في المادة (4) على يكون علاج مأموري وملاحظي المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفي حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون، ونص في المادة (5) على أن تحسب مدة الخدمة لمأموري وملاحظي المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضي في منارات البحر الأحمر عدا منارات أبو الدرج والزعفرانة ورأس غارب، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الحكمة التي اقتضت إصداره فجاء فيها أنه تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش مأمورها وملاحظوها في عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يقومون بأنفسهم لتدبير شئونهم المعيشية إلى جانب إعداد المنائر وتهيئتها مما يجعلها صالحة دائماً للاستعمال مع التمرين المستمر على استعمال الإشارة الدولية والتكلم بالضوء (الموريس) والتخاطب بالإعلام (السماتور) وقد كانت القواعد السارية في شأن هذه الطائفة تتضمن منحها مزايا تعويضاً عن المصاعب والمشقات التي تلاحقها ولكن بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ألغيت هذه المزايا فقل الإقبال على هذه الوظائف وكاد ينعدم ولذلك رؤى تدارك هذه النتيجة بتشريع حتى لا تتعرض المنائر للعطل مما قد يترتب عليه الإخلال بسير الملاحة الدولية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن وظائف مأموري وملاحظي المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجبات هذه الوظائف ومسئولياتها أو من حيث نظام العمل بها حيث يتم مباشرة إعمالها في أماكن بصفة مستمرة وعلى مدار العام بأكمله دون توقف في ساعات معينة أو في أيام معينة ومن اجل ذلك أخرج المشرع العاملين الشاغلين لهذه الوظائف من الخضوع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وأقر لهم نظاماً خاصاً بهم من حيث الدرجة المالية التي يتم تعيينهم عليها والرواتب الإضافية التي تمنح لهم وعلاجهم مجاناً على نفقة الدولة والإجازات الاعتيادية والمرضية التي تستحق لهم واحتساب مدة الخدمة في المعاش بواقع ستة ونصف عن كل سنة يمضيها العامل في منارة معينة فمن ثم فإن أحكام القانون رقم 689 لسنة 1954 التي اشتملت على تنظيم شامل لهذه الوظائف هي وحدها التي تسري على العاملين بالمنائر بحسبان أنها تضمنت مجموعة المزايا التي تقابل الأعباء الخاصة التي يتحملها هؤلاء العاملين ومنها بطبيعة الحال مباشرة العمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وبالتالي فلا يرجع للأحكام التي تضمنها القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن بعده قوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة وآخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 والمتعلقة بالإجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافي لتعارضها مع الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون رقم 689 لسنة 1954.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم لا يكون للمدعي أصل حق في المطالبة بأجر مضاعف من العمل في أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة لخروجه من نطاق المخاطبين بأحكامه في هذا الخصوص كما لا يكون له أصل حق في المطالبة بمنحه أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية على أساس أن القانون الخاص بهم قد تضمن تنظيماً خاصاً بمنحهم راتباً إضافياً يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة وزير المالية فضلاً من أن العمل بالمنائر يجرى على نظام الورديات بحيث يحصل كل عامل على راحات في مقر عمله بالمنائر المنعزلة أو خارج مقر العمل في المنائر المتصلة بالبر وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد كلف بالعمل خارج نطاق ورديته المقررة والتي يتحدد بالنظر إليها نطاق عمله الرسمي والمواعيد المعينة له.
ومن ثم تكون دعوى المدعي (المطعون ضده) قائمة على غير سند من القانون متعيناً رفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فيكون فد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.