جلسة 2 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(115)
الطعن رقم 2740، 2742 لسنة 36 القضائية
مجلس الدولة - ما يدخل في اختصاصه بهيئة قضاء إداري - منازعات العاملين بالبنك المركزي - قرار لفت نظر.
يعتبر البنك المركزي من أشخاص القانون العام - أثر ذلك: أن القرارات التي يصدرها هي قرارات إدارية والعاملين به هم موظفون عموميون - مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو صاحب الولاية العامة في نظر الطعون في القرارات التي تصدر من البنك المركزي بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية - القرار الصادر بلفت نظر الطاعنة وخفض تقدير كفايتها ليس من الجزاءات التأديبية الصريحة التي تختص بها المحاكم التأديبية - يختص القضاء الإداري به - أساس ذلك: أن الطاعنة تشغل وظيفة مصرفي ( أ ) وهي تعادل درجة أعلى من الدرجة الثانية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى/....... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2740 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 30/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 221/ 22 ق والذي قضى أولاً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن بالنسبة لقراري لفت نظر الطاعنة وتقدير كفايتها عن المدة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية للاختصاص بنظره بالجلسة التي تحدد لذلك ويخطر بها الخصوم. ثانياً: قبول الطعن شكلاً بالنسبة للشق المتعلق بالطعن في القرار الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1988 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من أجرها - والذي عدل إلى خصم يومين وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإجابة الطاعنة لطلباتها بإلغاء القرارات المطعون فيها مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/......... المحامي بصفته وكيلاً عن محافظ البنك المركزي - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 2742 لسنة 36 ق عليا في ذات الحكم المطعون فيه، وقد انتهى هذا التقرير إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالاختصاص بنظر قراري البنك ومن لفت نظر وتقرير الكفاية للمطعون ضدها وبرفض الطعن فيما يتعلق بالطعن على قرار الجزاء المقضي بإلغائه بالحكم المطعون فيه.
وقد تم إعلان الطعنين للمطعون ضدهما بتاريخ 12/ 7/ 1990، 16/ 3/ 1990.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين المشار إليهما وقد انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم:
أولاً: بضم الطعنين رقمي 2740، 2742 لسنة 36 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد.
ثانياً: قبول الطعنين شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية بنظر الطعن بالنسبة لقراري لفت نظر الطاعنة وتقدير كفايتها عن المدة من 1/ 4/ 1987 وحتى 21/ 3/ 1988 والقضاء مجدداً بإحالة هذين الطلبين إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص على النحو المشار إليه بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 11/ 1993، وقد قررت الدائرة بجلسة 26/ 1/ 1994 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما جلسة 19/ 2/ 1994، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قدما في الميعاد وإذ استوفيا الأوضاع الشكلية الأخرى فإنه يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إن هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه في 28/ 7/ 1988 أقامت الطاعنة/....... الدعوى رقم 221 لسنة 22 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع
أولاً: بإلغاء الجزاء الموقع عليها بتاريخ 23/ 6/ 1988.
ثانياً: تعديل تقرير كفايتها عن الفترة من 1/ 4/ 1978 حتى 31/ 3/ 1988 بجعله بمرتبة ممتاز بدلاً من متوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت في طعنها إنها تلقت في 26/ 6/ 1988 كتاباً من البنك بمجازاتها بخصم شهر من أجرها بمقولة تعديها على المدير العام بالسب والقذف يوم 8/ 3/ 1988، وبمجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها لتقديمها شكوى ضد بعض العاملين ثبت عدم صحتها، وجزاءات أخرى جملتها ستة أيام ولفت نظر، كما تلقت كتاباً من البنك مؤرخاً 17/ 7/ 1988 ومتضمناً اعتماد لجنة شئون العاملين بالبنك درجة كفايتها عن الفترة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 بمرتبة متوسط، وأضافت الطاعنة أنها التحقت بالبنك المركزي في 6/ 9/ 1970 وقد رقيت في العمل حتى شغلت وظيفة مصر في ( أ ) بالإدارة العامة لإصدار النقد، وأن الجزاءات الموقعة عليها لم تصادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بجلسة 3/ 4/ 1990 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على أساس أن التكييف الصحيح لطلبات الطاعنة هي قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارات التالية مع ما يترتب على ذلك من آثار: أولاً: القرارات الصادرة بتاريخ 29/ 5/ 1988 بلفت نظرها والخصم من أجرها لمدة ستة أيام. ثانياً: القراران الصادران في 15/ 6/ 1988 بالخصم من أجرها لمدة شهر ولمدة خمسة أيام، ثالثاً: القرار الصادر بتقدير كفايتها عن الفترة من 1/ 7/ 1987 حتى 21/ 3/ 1988 بمرتبة متوسط وجعله بمرتبة ممتاز، وأنه لما كان البحث في الاختصاص سابق للبحث في شكل الطعن وموضوعه وأنه طبقاً للائحة جزاءات البنك فإن لفت النظر ليس من الجزاءات ولا يترتب عليه أية آثار تأديبية وهو إجراء لتنبيه العامل إلى المخالفة التي ارتكبها. كما أن قرار تقدير كفايتها عن الفترة المشار إليها لا يندرج ضمن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالبنك وبالتالي لا تكون المحكمة مختصة بنظر الطعن بالنسبة للقرارين المشار إليهما ويتعين إحالة الطلبين بحالتهما إلى محكمة القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، أما بالنسبة لطلب الطاعنة إلغاء قرار مجازاتها بالخصم من أجرها لمدة ستة أيام فإن هذا الجزاء صدر بعدة قرارات الأول بخصم يومين من رابتها والثاني بخصم ثلاثة أيام والثالث بخصم يوم وأنه بالنسبة للقرار الأول فإن الثابت من الأوراق أنه كان قد صدر لما ثبت في حق الطاعنة من حضورها متأخرة يومي 26/ 1 و28/ 1/ 1988 وقيامها بتمزيق دفتر الحضور والانصراف - الصحيفة الخاصة بالفترة من 12/ 1 حتى 31/ 1/ 1988 - ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن بالنسبة لهذا الشق من الطلبات وأنه بالنسبة لقرار مجازاتها بخصم ثلاثة أيام لاعتصامها بغرفة المدير العام التابعة له ولقرار مجازاتها بخصم يوم لتهجمها على غرفة المدير العام المذكور وتحدثها معه بأسلوب غير لائق فإن ما قامت به الطاعنة من مخالفات ثابتة في حقها من واقع شهادة الشهود ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن بالنسبة لهذا الشق من الطلبات، أما بالنسبة لطلبي الطاعنة بإلغاء قرار مجازاتها بخصم شهر من أجرها وبخصم خمسة أيام من أجرها فإنه يلاحظ أن البنك قام بتخفيض الجزاء الأول ليكون بخصم عشرة أيام من أجرها والثاني ليصبح خصم يومين من أجرها، فإن الثابت أن سبب الجزاء الأول هو تهجم الطاعنة على مكتب المدير العام يوم 8/ 3/ 1988 وتعديها عليه بالسب وإثارة الشغب، وأن سبب القرار الثاني تهجم الطاعنة على المدير العام المذكور يوم 17/ 3/ 1988 وتلفظها بألفاظ غير لائقة معه، وأنه بالنسبة للقرار الأول فإن ما قامت به الطاعنة قد ثبت حقها من واقع شهادة الشهود وبالتالي يتعين رفض طلب الطاعنة في هذا الشأن، أما بالنسبة للقرار الآخر بخصم خمسة أيام والذي عدل إلى خصم يومين فإن الثابت من الأوراق التحقق الذي أجرى بواسطة البنك بشأن المخالفة المشار إليها - والتي كانت محلاً لهذا القرار - قد افتقر أحد ضماناته الأساسية بعدم مواجهة الطاعنة بما هو مأخوذ عليها، كما أن التحقق الذي أجرى في هذا الشأن كان عبارة عن محضر جمع استدلالات لا يرقى إلى التحقيق بمفهومه القانوني الصحيح وبالتالي فإن قرار الجزاء الصادر بناء على هذا التحقيق يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول المقام من الطاعنة/....... في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون فيما قضى به بالنسبة للبندين أولاً وثالثاً من منطوقه ذلك لأن قرارات البنك في شأن تقارير الكفاية تخضع لرقابة مجلس الدولة ذلك لأن البنك مؤسسة عامة تخضع لما يخضع له الجهاز الإداري من أحكام وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحيل هذا الطلب للقضاء الإداري للاختصاص، أما بالنسبة لقرارات مجازاتها فإنها قد جاءت مفتقرة سببها الصحيح وكانت كلها بناء على إدعاءات لم تثبت في حق الطاعنة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني المقام من البنك المركزي في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون ذلك أن محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة بنظر طلبات المطعون ضدها المتعلقة بطعنها على قرار لفت نظرها وقرار تخفيض مرتبة كفايتها باعتبارها أحد العاملين بالبنك الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ذلك أن القرار الصادر بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام والذي عدل إلى خصم يومين فإن هذا القرار صدر بعد تحقيق استوفى جميع ضماناته القانونية وقام المحقق بتوجيه الاتهامات المسندة للمطعون ضدها وقام بسماع شهود الإثبات وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد استند إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على أحكام القانون رقم 120/ 1975 بشأن البنك المركزي يتضح أن هذا البنك من أشخاص القانون العام وبالتالي فإن القرارات التي يصدرها هي قرارات إدارية والعاملين به هم موظفون عموميون وبالتالي فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية العامة في نظر الطعون في القرارات التي تصدر من البنك المذكور بالنسبة للعاملين به سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية.
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين في الجهات الحكومية بصفة عامة هو اختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية ومن الولاية العامة للقضاء العادي بنظر المنازعات العمالية فإنه يتعين تفسير اختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً وإنه لذلك يجب قصر اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التي تصدر بعقوبات مقررة في القوانين أو اللوائح صراحة دون القرارات الساترة لعقوبات مقنعة، وإذا لم يكن الجزاء الموقع على العامل من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها صراحة كان الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري والقضاء العادي حسب العلاقة التي تربط العامل بجهة عمله.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن القرارين الصادرين من البنك المركزي المصري بلفت نظر الطاعنة وخفض تقدير كفايتها ليسا من الجزاءات التأديبية الصريحة التي تختص بها المحاكم التأديبية وإنما يختص بنظرهما القضاء الإداري باعتبار أن الطاعنة موظف عام ونظراً لأن الطاعنة تشغل وظيفة مصر في ( أ ) وهي تعادل درجة أعلى من الدرجة التالية طبقاً للقانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإن المختص بذلك هي محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم الاختصاص الولائي بالنسبة لقراري لفت نظر الطاعنة وتخفيض تقدير كفايتها والإحالة إلى القضاء العادي فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الشأن وبإحالة نظر هذين الطلبين إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ( دائرة الجزاءات).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ مما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما عداهما مما لا تطمئن إليه وعلى ذلك فلا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من ثبوت واقعة قيام الطاعنة بتمزيق صحيفة من دفتر الحضور والانصراف وذلك بسبب حضورها متأخرة يومي 26/ 1، 28/ 1/ 1988 وقد تأيد ذلك بأقوال كل من........ المدير العام بالبنك و......... المدير المساعد و........ رئيس قسم إداري بالبنك ومن ثم فإن القرار الصادر بتاريخ 29/ 5/ 1988 بمجازاتها بخصم يومين عن تلك المخالفة يكون قد صدر بناء على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض طلب إلغاء القرار يكون قد صدر مطابقاً لحكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن على هذا القرار، كما أن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى ثبوت واقعة قيام الطاعنة بالاعتصام بغرفة المدير العام التابعة له وثبوت واقعة قيامها بتهجمها على المدير العام المذكور وتحدثها معه بأقوال غير لائقة يوم 29/ 2/ 1988، وذلك من واقع أقوال الشهود المذكورين في التحقيقات ومن ثم فإن القرارين الصادرين يوم 29/ 5/ 1988، الأول بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام عن المخالفة الأولى والثاني بخصم يوم عن المخالفة الثانية قد صدر بناء على سند صحيح ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض طلب إلغائهما قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم متعيناً الرفض، كما أنه تثريب على الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من ثبوت واقعة قيام الطاعنة بالتعدي على/..... المدير العام بالبنك بالسب وإثارة الشغب بمكتبه يوم 8/ 3/ 1988 وقد توافرت أقوال الشهود على صحة هذه الواقعة ومن ثم يكون القرار الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1988 بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها والذي عدل إلى خصم عشرة أيام عن تلك المخالفة الثابتة في حق الطاعنة قد صدر بناء على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى رفض طلب إلغاء هذا القرار يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن عليه خليق بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لقرار الجزاء الموقع على الطاعنة من البنك بخصم خمسة أيام والذي خفض إلى خصم يومين من راتبها فإن هذا القرار قد استند إلى أن الطاعنة تقدمت بعدة شكاوى ضد بعض العاملين بالإدارة العامة لتجميع الائتمان وثبت عدم صحة هذه الشكاوى وكان الثابت من أوراق التحقيق - بشأن تلك المخالفة - أنه لم تتضمن مواجهة الطاعنة بما هو مأخوذ عليها على نحو يفيد اتهامها بمخالفة معينة أو بيان ما هي المخالفة التي ارتكبتها حتى يمكنها الدفاع عن نفسها وبالتالي فإن قرار الجزاء المطعون فيه والصادر بناء على هذا التحقيق يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في هذا الشأن دون سند متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بنظر الطعن بالنسبة لقراري لفت نظر الطاعنة وتقدير كفايتها عن المدة من 1/ 4/ 1987 حتى 31/ 3/ 1988 وبإحالة هذين الطلبين إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص (دائرة الجزاءات) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.