الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 304 لسنة 41 ق جلسة 7 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 192 ص 33

جلسة 7 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(192)
الطعن رقم 304 لسنة 41 القضائية

(1 و2) عمل. شركات "شركات القطاع العام".
(1) شركات القطاع العام. تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمباشرة أعمال معينة. أثره. استحقاق الأعضاء المكافأة والبدل المقررين طول مدة العضوية دون الفترة التالية لزوال هذه الصفة.
(2) تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. سريانها على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30/ 6/ 1964. أصحاب الوظائف الموقوتة المعينون في تاريخ لاحق. عدم سريان هذه الأحكام عليهم.

---------------
1- إذ كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذي عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل وناط به مهمة معينة هي متابعة إجراءات تأسيس الشركة واستلام الحصص العينية واستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها، وهو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه، وإذ ارتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن استحقاقه في المكافأة والبدل المقررين لعضو المجلس رهن باستمرار عضويته في ذلك المجلس، ولما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 فلا يكون له الحق في المطالبة بالمكافئة والبدل المقررين لعضو مجلس الإدارة.
2- فرضت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وهو ما مؤداه أن الأحكام التي أفصح عنها المشرع في هاتين المادتين إنما تسري على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف والتقييم والتعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا في تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى عن هذه الأحكام وبالتالي عن القاعدة التي أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في الفقرتين الساسة والسابعة منها بنصها على أن "يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية" ذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوي الوظائف الدائمة مما يستحقون إعانة غلاء المعيشة وعلاوات الترقية ويجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف والتقييم والتعادل وليس أصحاب الوظائف الموقوتة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 746 سنة 1965 عمال كلي القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم - أولاً - بصحة ونفاذ عقد العمل المبرم بينه وبينها بتاريخ أول يوليو سنة 1964 - ثانياً - بعدم الاعتداد بعقد العمل المحرر بينهما في 11 من أغسطس سنة 1965 فيما تضمنه من شروط متعلقة بأجره وبدء عمله لدى الشركة - ثالثاً - بأحقيته في اقتضاء مرتب مقداره 150 جنيهاً شهرياً وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة للتجارة وبتاريخ أول يوليو سنة 1964 أصبح عضواً بمجلس الإدارة المؤقت للشركة المطعون ضدها مقابل أجر شهري مقداره 150 جنيهاً وفي 8 من إبريل سنة 1965 استبدل مجلس مؤقت جديد بذلك المجلس لم يكن من بين أعضائه فأصدر بتاريخ 29 من يونيو سنة 1965 قرار بتعينه لدى الشركة بمرتب شهري مقداره 78 جنيهاً عدل إلى مبلغ 85 ج و800 م بالعقد المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1965 الذي وقع عليه تحت تأثير الإكراه ولذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي عناصرها، وبعد أن أجرت التحقيق بسماع شهود الطرفين حكمت في 20 من مايو سنة 1968 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 271 سنة 85 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 15 من يناير سنة 1969 بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 25 من فبراير سنة 1971 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 3 من مارس سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع. ويقول بياناً له أنه قدم إلى المحكمة الاستئنافية مذكرة ضمنها اعتراضاته على تقرير الخبير طالباً إعادة المهمة إليه لاستكمالها على ضوئها، لكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الاعتراضات الجوهرية ولم يجبه إلى ذلك الطلب.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي ماهية الاعتراضات التي ساقها أمام محكمة الاستئناف على تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها للوقوف على صحة ما يتحدى به بشأنها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام تلك المحكمة، فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول. كما أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير متى رأت في تقريره وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقر الشركة المطعون ضدها على انتقاص أجره الذي تحدد بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً مع أن الشارع بسط لهذا الأجر الحماية طبقاً لنص المادة 52 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، كما خالف الحكم المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي أكدت حق العاملين بشركات القطاع العام في تقاضي مرتباتهم المحددة وقت صدوره بصفة شخصية ولو زادت على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل، وكذلك اعتد الحكم بما ذهب إليه تقرير الخبير في الدعوى من أن عقد العمل المؤرخ 1/ 7/ 1964 لا ينبغي التعويل عليه لأنه غير مكتوب في حين أن المادة 43 من قانون العمل لم تجعل الكتابة شرطاً لانعقاد العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان قرار وزير النقل رقم 43 لسنة 1964 الذي عين الطاعن بموجبه عضواً بأول مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها قد نص على تشكيل مجلس مؤقت لم يحدد له فترة عمل وناط به مهمة معينة هي متابعة إجراءات تأسيس الشركة واستلام الحصص العينية واستصدار القرارات اللازمة للترخيص بإنشائها، وهو ما ينبئ عن أن عمل هذا المجلس محدد بالمهمة الموكولة إليه، وإذ ارتضى الطاعن عضويته بهذا المجلس الموقوت - منذ أول يوليو سنة 1964 - فإن استحقاقه في المكافأة والبدل المقررين لعضو المجلس -ومقدارها 150 جنيهاً شهرياً رهن باستمرار عضويته في ذلك المجلس، ولما كانت هذه العضوية قد زالت عنه بقرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1965 اعتباراً من 26 إبريل سنة 1965، فلا يكون له الحق في المطالبة بالمكافئة والبدل المقررين لعضو مجلس الإدارة. ولا يجدي الطاعن التحدي بالمادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، وذلك أنه لما كانت المادتان 63 و64 من هذه اللائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره هذا المجلس يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وهو ما مؤداه أن الأحكام التي أفصح عنها المشرع في هاتين المادتين إنما تسري على العاملين ذوي الوظائف الدائمة في 30 من يونيو سنة 1964 الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التصنيف والتقييم والتعادل المنظمة لهذه الوظائف الدائمة مما يجعل أصحاب الوظائف الموقوتة الذين عينوا في تواريخ لاحقة له - كالطاعن - بمنأى عن هذه الأحكام وبالتالي عن القاعدة التي أفصحت عنها المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في الفقرتين الساسة والسابعة منها بنصها على أن "يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقاً للأحكام السابقة، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية" وذلك لأن المخاطبين بهذه المادة هم العمال ذوي الوظائف الدائمة ممن يستحقون إعانة غلاء المعيشة وعلاوات الترقية ويجرى تثبيتهم على فئات جداول التوصيف والتقييم والتعادل وليس أصحاب الوظائف الموقوتة. كما لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فيما خلص إليه من إهدار عقده المؤرخ أول يوليو سنة 1964 لعدم ثبوته بالكتابة، ذلك أن الخبير أثبت في تقريره أن الطاعن عين بمجلس الإدارة المؤقت للشركة المطعون ضدها بمقتضى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1964 منذ أول يوليو سنة 1964 وهو ما يتفق والثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر متقدم البيان، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال. ويقول في بيان ذلك أن الحكم اعتد بما ذهب إليه الخبير المنتدب من أن القرار رقم 43 لسنة 1964 يدل على أن وظيفته مؤقتة زالت بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المطعون ضدها مما يجعل العقد المؤرخ أول يوليو سنة 1964 غير واجب النفاذ، في حين أن مفاد القرار المذكور وحكم التحقيق الصادر من محكمة الدرجة الأولى وفتوى مجلس الدولة الصادرة في 14/ 12/ 1964 باعتبار أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين من العاملين بالشركة منذ العمل بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 أن العلاقة بينه وبين المطعون ضدها علاقة عمل دائمة وليست مؤقتة وأنها بدأت بتعيينه لديها تعييناً جديداً في أول يوليو سنة 1964 بالأجر المحدد في هذا التاريخ بمبلغ 150 ج شهرياً.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء مبلغ 150 ج شهرياً لأن هذا المبلغ تقرر له مؤقتاً بوصفه عضواً في مجلس الإدارة المؤقت للشركة المطعون ضدها بالتطبيق للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 1964 الذي عمل بمقتضاه في هذا المجلس المؤقت منذ أول يوليو سنة 1964 ولأن هذه العضوية قد زالت عنه اعتباراً من 26 إبريل سنة 1965 بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 1965، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لم تخرج فيه محكمة الموضوع عن المعنى الذي تحتمله عبارات القرارين الوزاريين المشار إليهما على ضوء ما استظهرته في استخلاص سائغ مقبول من أوراق الدعوى، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 618 لسنة 45 ق جلسة 7 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 193 ص 40

جلسة 7 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

--------------

(193)
الطعن رقم 618 لسنة 45 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن". إيجار. "إيجار الأماكن".
اختصام المؤجر للمستأجر والمستأجر من الباطن في دعواه بالإخلاء. تصدي المستأجر من الباطن للدعوى طالباً رفضها وطعنه للاستئناف على الحكم الصادر بالإخلاء. انفراده بالطعن بالنقض. صحيح.
(2) إثبات "الكتابة" "البينة".
الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. فقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. أثره. جواز الإثبات بالبينة. م 63 إثبات.
(3، 4) إيجار. "إيجار الأماكن". بيع. حوالة.
(3) حوالة البائع عقود إيجار العقار المبيع للمشتري ونفاذها في حق المستأجرين بإعلانهم بها. للمشتري حق إقامة دعوى الإخلاء بالتأجير من الباطن.
(4) جواز إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل العام. لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخلف عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقف من الخصومة التي كان طرفاً فيها موقفاً سلبياً، بل طلب رفض دعوى الإخلاء الموجهة إليه ومورث المطعون عليهم - الثانية إلى الأخير، وإذ صدر الحكم بالإخلاء طعن فيه بالاستئناف طالباً إلغاءه لأسباب متعلقة به وتتسنى له حقاً مباشراً في استئجار العين المؤجرة من بينها شراؤه لها بالجدك، ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون من ثم خصماً حقيقياً تتوافر له المصلحة في الطعن في الحكم بغض النظر عن عدم طعن ورثة المستأجر الأصلي فيه.
2 - النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أنه "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي....... (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه". يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابي الكامل قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابي، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعي فيه ومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدي أو قوة قاهرة، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل - ولو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود.
3 - المقرر أنه إذا بيعت العين المؤجرة وحول المالك البائع عقد إيجارها إلى المشتري كان ذلك كافياً لتخويل الأخير حق رفع دعوى الإخلاء باسمه. على المستأجر بسبب التأجير من الباطن، ذلك أنه إذا كانت الحوالة نافذة في حق المدين لإعلانه بها فإنه للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ممثل المالك البائع لعين النزاع قد حول إلى مشتريها - المطعون عليه الأول - عقد تأجيرها إلى مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير، وكان قد تم إعلان المستأجر الأصلي بهذه الحوالة بمقتضى إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة مما يجعل الحوالة نافذة قبله تطبيقاً لنص المادة 215 من القانون المدني، وقبل المستأجر من باطنه - الطاعن - بحكم تلقيه الحق في الإيجار منه، وينتقل بذلك إلى المطعون عليه الأول الحق المحال به شاملاً حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن، فإن الدعوى تكون بذلك قد أقيمت من ذي صفة.
4 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني، أن الحكم الوارد بها استثناء من الأصل العام، وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل، الأمر المنتفي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير، وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة 594/ 2 آنف الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 631 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن ومورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1938 استأجر المورث سالف الذكر دكاناً من الحارس على الوقف التابع له العقار الواقع به ذلك الدكان وإذ آلت ملكيته إلى المطعون عليه الأول وقام الحارس بتسليمه العقار في 29/ 12/ 1972 وتحويل عقود الإيجار المتعلقة به إليه، ثم تبين له أن المستأجر المشار إليه قد قام بتأجير عين النزاع من باطنه إلى الطاعن بدون إذن كتابي مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار فقد أقام عليهما دعواه. قضت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن والمطعون عليه الأول عليهم من الثانية إلى الأخير الحكم بالاستئناف رقم 5502 لسنة 60 ق القاهرة، بتاريخ 8/ 5/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن، أن المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير - وهم ورثة المستأجر الأصلي في عقد الإيجار - قد قبلوا الحكم المطعون فيه وانفسخ بذلك عقدا استئجار مورثهم لعين النزاع فلا يجوز للطاعن باعتباره مستأجراً من الباطن، أن يطعن في هذا الحكم إلى أنه لا تربطه بالمطعون عليه الأول علاقة عقدية، وأنه وإن كان قد اختصم أمام محكمة الدرجة الأولى بوصفه مستأجراً من الباطن، إلا أن ذلك لم يكن لازماً إذ أن انتهاء عقد المستأجر الأصلي يمتد إلى كل من تلقى عنه حقاً.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده. وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقف من الخصومة التي كان طرفاً فيها موقفاً سلبياً، بل طلب رفض دعوى الإخلاء الموجهة إليه ومورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير وإذ صدر الحكم بالإخلاء وطعن فيه بالاستئناف طالباً إلغاءه لأسباب متعلقة به وتنشئ له حقاً مباشراً في استئجار العين المؤجرة من بينها شراؤه لها ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإنه يكون من ثم خصماً حقيقياً تتوافر له المصلحة في الطعن بغض النظر عن عدم طعن ورثة المستأجر الأصلي فيه، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق صدور موافقة كتابية من الحارس القضائي على العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلي على تأجيرها من الباطن بيد أن هذا السند قد فقد، وطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت صدور تلك الموافقة الكتابية وفقدها إعمالاً لنص الفقرة "ب" من المادة 63 من قانون الإثبات، إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري وواجهته بما لا يصلح رداً عليه، حين استندت في رفضها إحالة الدعوى إلى التحقيق على إقرار مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه قام بتأجير دكان النزاع بالجدك إلى الطاعن وأن الأخير أيده في ذلك رغم خلو عقد الإيجار من التصريح بالتأجير من الباطن مما رتبت عليه قولها أنها "ترى عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التأجير من الباطن" وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أنه "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي....... (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه،" يدل على أن المشرع قد استهدف به مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابي الكامل قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل، فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابي، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعي فيه، ومؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعي الدليل - ولو كان خطأ أو إهمالاً - لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود، لما كان ذلك وكان ما نقله الحكم المطعون فيه عن الطاعن من قوله في صحيفة الاستئناف في هذا الصدد بأنه "سبق صدور موافقة كتابية من الحارس في الوقف لمورث المستأنفين الأول - المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير - على تأجيره محل النزاع إلى المستأنف الأخير - الطاعن - في أغسطس سنة 1970 وقد فقدت منه هذه الموافقة ويجوز إثبات صدورها بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة" يدل على أن الطاعن لم يدع أن هذا الفقد راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، وأنه لم يبد للمحكمة بالتالي المظاهر المؤيدة لهذا السبب، الأمر لذي يتخلف معه أحد شروط انطباق حكم الفقرة (ب) من المادة 63 سالفة البيان، وتضحي الواقعة المطلوب إثباتها وهي مجرد الفقد غير مؤدية إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم غير منتجة في النزاع، فلا على محكمة الموضوع إزاء ذلك إن هي التفتت عن الاستجابة إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الرد عليه لعدم التزامها إلا بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية، وهي التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه إزاء ما تقدم رفضه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التأجير من الباطن إذ يعتبر ما ورد به في هذا الشأن ناقلة تستقيم بدونها النتيجة التي خلص إليها، ويكون النعي عليه بما جاء بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني - الطعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيساً على أن المطعون عليه الأول غير مالك لعين النزاع، والمقرر أن دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن لا ترفع إلا من المالك، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الإجارة قد حولت للمطعون عليه الأول الذي رسا عليه مزاد العقار الكائنة به عين النزاع، وهو خطأ لأن الحوالة لا تعتبر دليلاً على ثبوت الملكية.
وحيث إن النعي مردود، لما هو مقرر من أنه إذا بيعت العين المؤجرة وحول المالك البائع عقد إيجارها إلى المشتري كان ذلك كافياً لتخويل الأخير حق رفع دعوى الإخلاء باسمه على المستأجر بسبب التأجير من الباطن، ذلك أنه إذا كانت الحوالة نافذة في حق المدين لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن ممثل المالك البائع لعين النزاع قد حول إلى مشتريها - المطعون عليه الأول - عقد تأجيرها إلى مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخير، وكان قد تم إعلان المستأجر الأصلي بهذه الحوالة بمقتضى إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة مما يجعل الحوالة نافذة قبله تطبيقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، وقبل المستأجر من باطنه - الطاعن - بحكم تلقيه الحق في الإيجار منه، وينتقل بذلك إلى المطعون عليه الأول الحق المحال به شاملاً حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن، فإن الدعوى تكون بذلك قد أقيمت من ذي صفة. هذا ولا ينال من الحكم المطعون فيه قوله في مقام رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى أن "هذه الإيجارة قد حولت لمالك العقار الجديد - المطعون عليه الأول - الذي رسا عليه مزاد هذا العقار جلسة 1/ 3/ 1972 ومذيلة بتوقيع ناظر الوقف وبصمة ختم إدارة وقف........ ومن ثم فإن الدعوى تكون قد رفعت من مالك العقار وبعد أن رسا عليه مزاده الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون", ذلك أنه وإن كان وصف المطعون عليه الأول بأنه مالك ينطوي على تقرير خاطئ إلا أنه غير مؤثر في صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم مما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه إنما أخطأ إذ اعتنق أسباب الحكم الابتدائي فيما ذهبت إليه من أن إجارة الجدك التي صدرت من المستأجر الأصلي - مورث المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير - إلى الطاعن لا ينطبق عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التي أجازت للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع من التأجير من الباطن أن تقضي بإبقاء الإيجار في حالة اضطرار المستأجر لبيع المصنع أو المتجر المنشأ بالعين المؤجرة، ذلك أن تأجير المحل التجاري اضطراراً يماثل بيعه مما يقتضي الإبقاء عن الإيجار في الحالتين. هذا إلى أنه قد تم بيع المحل التجاري فعلاً من ورثة المستأجر الأصلي إلى الطاعن أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه، مما يوفر مجال إعمال نص المادة 594/ 2 سالفة البيان.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق - يدل على أن الحكم الموجه بهذا النص إنما هو استثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور في الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المصنع أو المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل الأمر المنتفي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريقة تأجيره إلى الغير، وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا وجه لإعمال حكم المادة 594/ 2 آنف الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون، يكون في غير محله. هذا والنعي في شقه الأخير غير مقبول، إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما يدعيه من بيع المتجر إليه، مما يعتبر معه هذا الوجه من النعي سبباً موضوعياً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 113 لسنة 46 ق جلسة 5 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 191 ص 27

جلسة 5 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، وسعد العيسوي، وأحمد صبري أسعد؛ وجلال الدين أنسي.

----------------

(191)
الطعن رقم 113 لسنة 46 القضائية

(1) حيازة. إرث. وصية. إثبات.
القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني. شرط إعمالها. أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف. عدم استفادة المورث من هذه القرينة.
(2) التزام. عقد. محكمة الموضوع.
استخلاص الفسخ الضمني للعقد. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.
(3) صلح. حكم. دعوى.
تصديق القاضي على الصلح. ماهيته. انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين.

---------------
1- دلت المادة 917 من القانون المدني على أنه من بين شروط إعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة، فإن المورث لا يفيد من القرينة التي أقامتها هذه المادة (1).
2 - استخلاص الفسخ الضمني للعقد هو مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
3- القاضي وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، إلا أن المادة 553 من القانون المدني نصت على أن تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً" مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1325 لسنة 1963 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهم طالباً الحكم باعتبار العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 المتضمن بيعه للمطعون عليه الأول العقار المبين بصحيفة الدعوى، هو عقد وصية وبرجوعه فيها، تأسيساً على أنه بموجب العقد المشار إليه أوصى لابنه المطعون عليه الأول بهذا العقار وأفرغا الوصية في صورة عقد بيع ذكرا فيه أن المشتري دفع ثمناً قدره 1000 جنيه وفي ذات تاريخ العقد حرر المطعون عليه المذكور إقراراً بعدم أحقيته في التصرف في المبيع أو في اقتضاء ريعه أو اتخاذ إجراءات نقل الملكية طوال حياة البائع. وبتاريخ 25/ 4/ 1974 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته، استأنف المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 293 سنة 63 ق المنصورة وفي 4/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 229 لسنة 1967 مدني جزئي المطرية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثاني والثالث وبرفضه بالنسبة للمطعون عليه الأول. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث، أن النزاع ينحصر بين الطاعن والمطعون عليه الأول وأنه لم يحكم بشيء ضد المطعون عليهما الثاني والثالث ولا تتعلق أسباب الطعن بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهما الثاني والثالث قد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أي طلبات قبلهما ولم يحكم عليهما بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بهما، فإنه لا يقبل منه اختصامهما في الطعن أو يتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني وبالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1963 الصادر منه لابنه المطعون عليه الأول يخفي وصية، واستدل على ذلك بورقة الضد المحررة في ذات تاريخ العقد والتي أقر فيها المطعون عليه المذكور بعدم التصرف في العقار المبيع أو اتخاذ إجراءات نقل ملكيته إلا بموافقة البائع (الطاعن) وأحقية الأخير في الانتفاع بالعقار مدى حياته، كما استند الطاعن إلى القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني لاحتفاظه بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض اعتبار العقد وصية تأسيساً على أن الإقرار المؤرخ 1/ 1/ 1963 لم يتناول وجود عقد البيع وأن تلك القرينة لا يستفيد منها الطاعن لأنه غير وارث، في حين أن اشتراط الطرفين في ورقة الضد عدم نقل ملكية المبيع إلى المشتري يتعارض مع طبيعة عقد البيع المنجز، لأن نقل الملكية التزام أساسي وجوهري فيه، كما أنه ليس في نص المادة 917 من القانون المدني ما يمنع المورث (الطاعن) من التمسك بالقرينة القانونية المقررة به. من ناحية أخرى فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الاتفاق الذي تضمنته ورقة الضد قد فسخ بالصلح الذي انتهت به الدعوى رقم 229 لسنة 1963 مدني المطرية والذي أقر فيه الطاعن بصحة العقد موضوع النزاع، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لأن الصورية تستلزم وجود عقد ظاهر وعقد آخر مستتر، فلا يعدو ذلك الصلح أن يكون إعلاناً عن العقد الظاهر لا فسخاً للعقد المستتر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 917 من القانون المدني إذ نصت على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" فقد دلت على أنه من بين شروط إعمال هذا النص أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف، وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف، مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة، فإن المورث لا يفيد من القرينة القانونية التي أقامتها هذه المادة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان ذلك وكان تفسير العقد والمستندات واستظهار نية طرفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما كان تفسيرها تحتمله عبارات تلك الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد "أن الإقرار المؤرخ 1/ 1/ 1963 لم يتناول وجود عقد البيع موضوع الدعوى فيهدروه ولم يتضمن عقداً حقيقياً آخر يختلف عن العقد الظاهر وهو عقد البيع إذ هو لم يتضمن تقريراً بأن عقد البيع إنما هو عقد صوري لا حقيقة له كما لم يتضمن ما يقطع بأنه وصية وأن ثمناً لم يدفع بل اقتصر الأمر على تضمنه شرط المنع من التصرف طوال حياة البائع وتقرير حق البائع في الانتفاع بالعقار مدى حياته وشرط المنع من التصرف أمر جائز لا ينال من صحة العقد بوصفه عقد بيع كما أن مجرد احتفاظ البائع بحق الانتفاع بالعقار لا يكفي بذاته دليلاً على صورية عقد البيع" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً تحتمله عبارات ذلك الإقرار، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجرد جدل موضوعي في تقرير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. إذ كان ذلك وكان استخلاص الفسخ الضمني للعقد هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر "أن الصلح الذي تم في الدعوى رقم 229 لسنة 1963 مدني جزئي المطرية المتفق فيه على إعطاء المشتري (المطعون عليه) الحق في التصرف في العقار المبيع بسائر التصرفات القانونية وباعتباره أصبح مالكاً يكون هذا الصلح قد فسخ الاتفاق الذي تضمنه الإقرار المؤرخ 1/ 1/ 1963" وهي تقريرات موضوعية سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 229 - لسنة 1963 مدني جزئي المطرية، مع أن تلك الدعوى انتهت بأن تقدم الطاعن والمطعون عليه بعقد صلح صدقت المحكمة عليه في 30/ 10/ 1963 مما لا يعتبر حكماً يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، لأن - المحكمة لم تقض في خصومة وإنما قامت بعمل ولائي، فضلاً عن المطعون عليه لم يكن قد تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه وإن كان القاضي وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ويعدو هذا الاتفاق أن يكون عقد ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، إلا أن المادة 553 من القانون المدني نصت على "تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق في الادعاءات التي تنزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً" مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً. ولما كان الواقع أن الطاعن أقام الدعوى طالباً الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1963 الصادر منه للمطعون عليه تأسيساً على أنه يستر وصية، ورد الأخير بأن العقد حقيقي منجز وأن النزاع قد انتهى بالصلح الذي تم في الدعوى رقم 229 لسنة 1963 مدني جزئي المطرية والذي أقر فيه الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من أسبابه - بعد أن ناقش أوجه الدفاع التي قدمها طرفا الخصومة، خلص إلى أن عقد البيع موضوع الدعوى عقداً حقيقياً وأن الصلح الذي تم في الدعوى رقم 229 لسنة 1963 مدني جزئي المطرية أعطى المشتري الحق في التصرف في العقار المبيع بسائر التصرفات القانونية، ثم قرر أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 229 لسنة 1963 مدني جزئي المطرية وقد انتفت صحة الطعن بصورية العقد يكون مانعاً من إعادة طرح النزاع بشأن صحة البيع وصلاحيته لنقل الملكية بدعوى جديدة، ثم انتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإن هذا القضاء يكون متساوياً في نتيجته مع ما تؤدي إليه أسباب الحكم في مجموعها وهو القضاء برفض الدعوى. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا تتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهي لا تصلح أساساً للطعن، فيكون هذا النعي غير مقبول.


(1) نقض 14/ 11/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1362.

الطعن 550 لسنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 190 ص 21

جلسة 4 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي فرج.

-----------------

(190)
الطعن 550 لسنة 46 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
ترك المستأجر العين المؤجرة. لزوجه وأولاده ووالديه للبقاء بها أياً كانت مدة إقامتهم معه. لأقاربه حتى الدرجة الثالثة ذات الحق. شرطه. إقامتهم معه مدة سنة سابقة مباشرة على الترك. لا مبرر للتفرقة بين حالتي الترك والوفاة. م 21 ق 52 لسنة 1969.

---------------
مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أجاز لبعض أقارب المستأجر البقاء في المسكن المؤجر حتى لو تركه المستأجر وأقام في مسكن آخر، وميز بين طائفة زوج المستأجر وأولاده ووالديه فلم يشترط لبقائهم في المسكن المؤجر سوى أن يكونوا مقيمين مع المستأجر وقت الترك أياً كانت مدة إقامتهم معه فيه، وبين باقي أقارب المستأجر فشرط ألا تتعدى قرابتهم له الدرجة الثالثة وأن تكون مدة إقامتهم سنة على الأقل سابقة مباشرة على تاريخ ترك المستأجر للمسكن، أو مدة شغله له إن قلت عن سنة. ولا مساغ للقول أن الفقرة الثانية من المادة حين تناولت فريق الأقارب حتى الدرجة الثالثة لم تذكر حالة الترك واقتصرت على أن تكون إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون عيباً في الصياغة ويتنافى مع ما صرح به في صدر المادة من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو بتركه العين مما يستأهل الاستهداء بمحكمة التشريع والرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمشروع القانون وكلها مؤدية إلى أن المشرع إنما قصد به التسوية بين حالتي الترك والوفاة بالنسبة إلى كل من طائفتي الأقارب على سواء. يؤيد هذا النظر ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من أنه نص على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقى من كانوا يقيمون معه من ورثته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، بشرط أن تكون الإقامة مستمرة في السنة السابقة مباشرة على الوفاة أو الترك أو مدة شغل المكان أيهما أقل. يساند هذا القول أن المشرع كان لا يفرق أصلاً بين طائفتي الأقارب وكان يجعل منها فريقاً واحداً، وأن التعديل الذي أجرته اللجنة التشريعية المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخدمات إنما استهدف التفرقة بينهما في مدة الإقامة السابقة وقصرها على الطائفة الثانية دون الأولى، ولم يقصد على الإطلاق تمييزاً بين حالتي الوفاة والترك. يظاهر هذا الرأي ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس الأمة عند مناقشة هذا النص من أن "هناك توسعة لتشمل المادة كثيراً من الأقارب واشترط فيها شرط بسيط حتى تكون الفائدة أعم هو مجرد الإقامة لمدة سنة قبل الوفاة أو الترك". وما لبث المشرع أن أفصح عن اتجاهه السابق متداركاً هذا العيب في الصياغة إذ نص صراحة في العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - الذي حل محل القانون السابق - على أنه يشترط في الفريق الثاني من الأقارب إقامتهم في المسكن مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، واقتصرت المذكرة الإيضاحية في شأنها على بيان أنها تقابل المادة 21 من القانون السابق مما مفاده أن الهدف هو مجرد أحكام الصياغة وليس إنشاء لحكم مستحدث مغاير تأكيداً بأن مراد المشرع هو استقرار الأوضاع في هذه المسألة التي استحدث بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 ومنع البلبلة في صددها تبعاً لقصر الفترة الفاصلة بين القانونين. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يبيح لأقارب المستأجرين حتى الدرجة الثالثة البقاء مهما كانت مدة استقرارهم في العين قبل الترك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1043 سنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب إخلائهم من الشقة المبينة بالصحيفة وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 4/ 1953 استأجر منه الطاعن الثالث شقة بالعقار رقم....... قسم....... بالقاهرة، وإذ تنازل المستأجر عن الإجارة إلى الطاعنة الأولى وزوجها الطاعن الثاني دون إذن كتابي منه وبالمخالفة لنصوص العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 10/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن الطاعنة الأولى وزوجها الطاعن الثاني كانا يقيمان مع الطاعن الثالث مدة سنة سابقة على تركه العين وصلة قرابتهما به. وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 30/ 3/ 1975 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1840 لسنة 92 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم له بطلباته. وبتاريخ 3/ 5/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من الشقة المؤجرة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا تجيز لأقارب المستأجر من الدرجة الثالثة البقاء في العين المؤجرة بعد ترك المستأجر لها مهما استطالت مدة إقامتهم معه قبل الترك، ورتب على ذلك عدم إفادة الطاعنة الأولى منها، في حين أن مؤدى المشار إليها أن عقد الإيجار لا ينتهي بترك المستأجر للعين إذا بقى فيها أقرباء له من الدرجة الثالثة، وثبتت إقامتهم معه فيها مدة سنة على الأقل سابقة على الترك؛ وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم" يدل على أن المشرع أجاز لبعض أقارب المستأجر البقاء في المسكن المؤجر حتى لو تركه المستأجر وأقام في مسكن آخر، وميز بين طائفة زوج المستأجر وأولاده ووالداه، فلم يشترط لبقائهم في المسكن المؤجر سوى أن يكونوا مقيمين مع المستأجر وقت الترك أياً كانت مدة إقامتهم معه فيه، وبين باقي أقارب المستأجر فشرط ألا تتعدى قرابتهم له الدرجة الثالثة، وأن تكون مدة إقامتهم سنة على الأقل سابقة مباشرة على تاريخ ترك المستأجر للمسكن، أو مدة شغله له إن قلت عن سنة. ولا مساغ للقول إن الفقرة الثانية من المادة حين تناولت فريق الأقارب حتى الدرجة الثالثة لم تذكر حالة الترك، واقتصرت على أن تكون إقامتهم في المسكن سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون عيباً في الصياغة، ويتنافى مع ما صرح به صدر المادة من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين فيما يستأهل الاستهداء بحكمة التشريع والرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمشروع القانون وكلها مؤدية إلى أن المشرع إنما قصد التسوية بين حالتي الترك والوفاة بالنسبة إلى كل من طائفتي الأقارب على سواء يؤيد هذا النظر ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من أنه نص على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقى من كانوا يقيمون معه من ورثته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، بشرط أن تكون الإقامة مستمرة في السنة السابقة مباشرة على الوفاة أو الترك أو مدة شغل المكان أيهما أقل. يساند هذا القول أن المشروع كان لا يفرق أصلاً بين طائفتي الأقارب وكان يجعل منهما فريقاً واحداً، وأن التعديل الذي أجرته اللجنة التشريعية المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخدمات إنما استهدف التفرقة بينهما في مدة الإقامة السابقة، وقصرها على الطائفة الثانية دون الأولى ولم يقصد على الإطلاق تمييزاً بين حالتي الوفاة أو الترك، يظاهر هذا الرأي ما ورد على لسان ممثل الحكومة بمجلس الأمة عند مناقشة هذا النص من أن "هناك توسعة لتشمل المادة كثيراً من الأقارب واشترط فيها شرط بسيط حتى تكون الفائدة أعم هو مجرد الإقامة معه لمدة سنة قبل الوفاة أو الترك". وما لبث المشرع أن أفصح عن اتجاهه السابق متداركاً هذا العيب في الصياغة إذ نص صراحة في العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن الذي حل محل القانون السابق على أنه يشترط في الفريق الثاني من الأقارب إقامتهم في المسكن مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، واقتصرت المذكرة الإيضاحية في شأنها على بيان أنها تقابل المادة 21 من القانون السابق، مما مفاده أن الهدف هو مجرد أحكام الصياغة وليس إنشاء لحكم مستحدث مغاير، تأكيداً بأن مراد المشرع هو استقرار الأوضاع في هذه المسألة التي استجدت بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969، ومنع البلبلة في صددها تبعاً لقصر الفترة الفاصلة بين القانونين. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يبيح لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة - البقاء مهما كانت مدة استقرارهم في العين قبل الترك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) نقض 16/ 11/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص. ونقض 20/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.

الطعن 117 لسنة 46 ق جلسة 4 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 189 ص 16

جلسة 4 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(189)
الطعن رقم 117 لسنة 46 القضائية

(1) استئناف. حكم. "الطعن في الحكم". بطلان.
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. صدورها مشوبة بالبطلان للقصور في الأسباب الواقعية. أثره. جواز الطعن فيها بطريق الاستئناف.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". بطلان.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.

----------------
1 - مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات، أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبني على إجراءات باطلة، وإن صدر أيهما بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، ليسا جديرين بأن يحوزا حجية الشيء المحكوم به، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيهما رغم انعدام وسيلة الطعن بمثابة ضمانة، ومؤدى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة إلا على القصور في أسبابه الواقعية دون الأسباب القانونية، ومن ثم فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الاستثناء استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور في أسباب الحكم الواقعية ولم تجزه إذا بني على مخالفة القانون.
2- إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1455 لسنة 1972 مدني أمام محكمة سوهاج الابتدائية ضد الطاعن بعد رفض أمر الأداء - بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 312 ج و200 م. وقال بياناً لدعواه إنه بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1966 استأجر الطاعن من المالكة السابقة أطياناً زراعية مساحتها 4 ف و19 ط بناحية المنشأة محافظة سوهاج والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء أجرة قدرها 33 ج و350 م للفدان الواحد. وإذ تأخر عن سداد أجرة سنتي 1971، 1972 الزراعيتين، فقد أقام الدعوى - دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتهاء العلاقة الإيجارية بينه والمطعون عليه بموجب قرار صادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. أجاب المطعون عليه بأن الطاعن لا زال يضع اليد على أطيان النزاع. وبتاريخ 27/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان واضع اليد على عين النزاع خلال سنتي 1971، 1972 الزراعيتين وسنده في ذلك وقيمة ما يستحقه المطعون عليه من أجرة عنها قبل الطاعن، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون عليه طلباته إلى الحكم بما أسفر عنه التقرير وهو مبلغ 17 ج و700 م، وعادت المحكمة فحكمت بتاريخ 13/ 5/ 1975 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليه مبلغ 17 ج و700 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 50 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها، وبتاريخ 4/ 12/ 1975 - حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على سند من أن مناط تطبيق المادة 221 من قانون المرافعات التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية بسبب وقوع بطلان في الحكم هو مخالفة الأوضاع المحددة لإصداره وتحريره، ولا يمتد إلى خطئه في تحصيل الوقائع أو فهم القانون ورتب على ذلك أنه طالما لم يخالف حكم محكمة أول درجة هذه الأوضاع واشتمل على الأسباب التي بني عليها وفق المادة 176 من ذات القانون فلا محل لجواز الاستئناف استثناء من القاعدة العامة، في حين أن بطلان الحكم لا يقتصر على ما يصيبه من عيوب شكلية وإنما ينصرف أيضاً إلى ما يعتوره من عيوب التسبيب، ومنها القصور للإخلال بدفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ الثابت أن الطاعن قد بنى استئنافه على بطلان الحكم الابتدائي لإغفاله واقعاً جوهرياً في الدعوى ثابتاً بقرارات من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وحكم قضائي حازت جميعها قوة الشيء المقضي، مؤداها انعدام العلاقة الإيجارية بينه والمطعون عليه في سنتي المطالبة، غير أن الحكم اعتمد في قضائه على تقرير الخبير مغفلاً الرد على هذا الدفاع، رغم أن تقرير الخبير لم يواجهه ولم يكن من اختصاصه الفصل فيه، وكان هذا القصور يجيز استئناف حكم محكمة أول درجة استثناء لما شابه من بطلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 221 من قانون المرافعات على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم..." يدل على أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبني على إجراءات باطلة، وإن صدر أيهما بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، ليسا جديرين بأن يحوزا حجية الشيء المحكوم به، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيها رغم انعدام وسيلة الطعن بمثابة ضمانة. ولما كان مؤدى المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة إلا على القصور في أسبابه الواقعية دون الأسباب القانونية فإن المادة 221 آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الاستثناء استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور في أسباب الحكم الواقعية، ولم تجزه إذا بني على مخالفة القانون. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن إغفال الحكم الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعن قام أساساً على أن النزاع بصدد حقيقة المساحة المؤجرة وإنهاء العلاقة الإيجارية بينه والمطعون عليه حسمها قراران صادران من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، بموجبهما استلم المطعون عليه الأطيان المؤجرة فعلاً مما لا يجوز معه اختصامه، في حين دار دفاع المطعون عليه حول خطأ قراري اللجنة وأن جزءاً من الأطيان المؤجرة لا يزال في وضع يد الطاعن، وكان البين من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وآخر تقدما للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية المنشأة بطلب تعديل المساحة المؤجرة إليهما من 6 ف و6 ط إلى 5 ف 23 ط طبقاً للوارد في تكليف المالك، وصدر قرار باستجابة طلبهما، وتأيد في التظلم منه، وأن المطعون عليه استصدر ضد الطاعن قراراً من اللجنة بطرده من مساحة 1 ف و11 ط ثبت أنها كل ما يحوزه الطاعن بالإيجار من أطيان المطعون عليه وتأيد هذا القرار أيضاً ونفذ فعلاً في 29/ 4/ 1971 كالثابت في الشكوى رقم 1054 لسنة 1971 إداري المنشأة، وبإقرار المطعون عليه في الدعوى 197 لسنة 1972 مدني المنشأة التي أقامها ضد الطاعن بطلب إيجار المساحة التي طرد منها عن ثلثي سنة 1970 المتداخلة في سنة 1971، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي جعل عمدته في قضائه على تقرير الخبير المودع في 6/ 4/ 1975 من أن الطاعن يضع يده على مساحة 6 ف 6 ط من أرض النزاع خلال فترة المطالبة عن سنتي 1971، 1972 الزراعيتين، وأغفل الرد على دفاع الطاعن وتمسكه بحجية القرارين الصادرين من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بتحديد المساحة المؤجرة وانتهاء عقد الإيجار بشأنها قبل سنتي المطالبة، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الطاعن قد أقام استئنافه على أسباب من بينها النعي على الحكم الابتدائي بالبطلان لإغفاله بحث دفاعه الجوهري ولاعتماده على تقرير الخبير الذي خالف حجية قراري لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على سند من أن بطلان الحكم إنما يقع بسبب مخالفة الأوضاع المحددة لإصداره وخلو من الأسباب، متحجباً بذلك عن بحث ما أورده الطاعن بأسباب استئنافه من نعي على الحكم الابتدائي بالبطلان لقصور في أسباب الحكم الواقعية، الوقوف على مدى تأثير ذلك على سلامة الحكم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون بحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 524 لسنة 45 ق جلسة 4 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 188 ص 10

جلسة 4 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

--------------

(188)
الطعن رقم 524 لسنة 45 القضائية

(1) حكم. "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف.
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. اعتبارها مستأنفة مع الاستئناف المرفوع عنه. شرطه. ألا تكون قد قبلت صراحة - المحكوم ضده.
(2) استئناف. دفاع.
أوجه الدفاع والدفوع المبداة من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي ولو لم يتمسك بها طالما لم يتنازل عنها.
(3) استئناف.
الأثر الناقل للاستئناف. انطواء موضوع المنازعة في حقيقته على طلب واحد. استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره. اعتبار الموضوع مطروحاً برمته في الاستئناف. شموله الأحكام السابق صدورها في ذات الموضوع.
(4) إيجار. "إيجار الأماكن". استئناف.
القضاء لصالح المؤجر بأن الأجرة الواردة بالعقد هي الأجرة القانونية. استئناف المستأجر هذا الحكم. أثره. اعتبار الحكم السابق صدوره لصالحه في الدعوى مستأنفاً. والذي قضى بخضوع العين لقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.

-----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 212، 229/ 1، 232 من قانون المرافعات في أن جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية سواء كانت فرعية أم موضوعية، قطعية أو غير قطعية، صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده، مستأنفة بقوة القانون عند استئناف الحكم المنهي كمقدمة كلها، طالما كانت مزورة بين ذات المستأنف والمستأنف عليه، ولم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولا صريحاً.
2 - مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لاستئناف فرعي، ويتعين بهذه المثابة على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في موضوع النزاع وأن تفصل فيه مواجهة عناصره الواقعية والقانونية، سواء ما استجد منها أمامها أو ما سبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، ولو لم يتمسك بها المستأنف عليه إلا أن تكون قد تنازل عنها شريطة أن تلتزم القضية المستأنفة الحدود التي يقررها الأثر الناقل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف.
3 - ربط الأثر الناقل للاستئناف بالموضوع يستتبع القول بأن المناط هو ما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية، فلا تطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف فقط منها، بحيث إذا انطوى موضوع المنازعة في حقيقة الواقع على طلب واحد ومن ثم فإن من شأن استئناف الحكم المنهي تضرمه أن يجعل الموضوع مطروحاً برمته وبكافة ما أثير عمله من أوجه دفاع ووقوع، شاملة ما سبق صدوره من أحكام في ذات الموضوع.
4 - إذ كان الدافع في الدعوى أنها أقيمت بطلب تحديد أجرة عين النزاع باعتبارها أرضاً فضاء تحكمها القواعد العامة في القانون المدني دون أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 1/ 1973 قطع بإخضاعها لهذه القوانين الأخيرة، وناط بأحد الخبراء تحديد قيمتها الإيجارية وخفضها، وكان الحكم المنهي للخصومة صدر في 23/ 4/ 1974 طرحاً تقدير الخبير ومعتبراً الأجرة المثبتة بالعقد هي الأجرة القانونية، وكان الطلب المطروح في الدعوى وهو تحديد الأجرة يستدعي لزوماً بيان القانون الواجب التطبيق، فإن ما قطع في الحكم الأول من تطبيق التشريع الاستثنائي لا يعد فصلاً في طلب موضوعي مستقل بذاته وإنما هو قضاء في وجه من وجوه الدفاع المثار حول طبيعة العين المؤجرة، من شأن استئناف الحكم المنهي للخصومة طرحه مع الموضوع على المحكمة الاستئنافية. لما كان ما تقدم وكان لم يكن في استطاعة المطعون عليه استئناف الحكم الأول رغم انطوائه على قضاء لغير صالحه تبعاً لأنه غير منه للخصومة في معنى المادة 212 من قانون المرافعات، وكان ممنوعاً أيضاً من استئناف الحكم الأخير أخذاً بأنه استجاب لطلباته وفق المادة 211 من ذات القانون، فإن انفراد الطاعن برفع الاستئناف وقصره على الحكم الصادر في 23/ 4/ 1974 ليس من شأنه أن يحول دون محكمة الاستئناف والتصدي لموضوع النزاع ولكافة ما أثير حوله من أوجه دفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 143 سنة 1972 مدني أمام محكمة سوهاج الابتدائية ضد الطاعن؛ بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين الموضحة بالصحيفة بمبلغ قدره 6 ج و750 م شهرياً طبقاً للثابت بعقد الإيجار وقال تبياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 9/ 1963 استأجر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - الطاعن بصفته - قطعة أرض فضاء بشارع النهضة ببندر سوهاج لاستعمالها جراجاً للسيارات مقابل أجرة قدره 6 ج و750 م شهرياً، وإذ خفض الطاعن الأجرة إلى مبلغ 4 ج و250 م شهرياً قولاً بأن العين المؤجرة تسري عليها أحكام قوانين إيجارات الأماكن الاستثنائية ومنها القانون رقم 7 لسنة 1965 رغم أنها أرض فضاء مستثناة منها، فقد أقام دعواه. وبتاريخ 25/ 1/ 1973 حكمت المحكمة أولاً - بخضوع المكان المؤجر لقانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - ثانياً - بندب أحد الخبراء لمعاينة المكان المؤجر على الطبيعة وبيان تاريخ إقامته ومدة إنشائه وإعداده للتأجير ومدى خضوعه لقوانين تقدير الأجرة وتخفيضها وتحديد القيمة القانونية للأجرة على ضوء القوانين السارية. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 23/ 4/ 1974 باعتبار القيمة الإيجارية بواقع 6 ج و750 م شهرياً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 س 49 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بطلب إلغائه وتحديد القيمة الإيجارية بمبلغ 4 ج و250 م وبتاريخ 12/ 2/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه ببطلان إعلان الطعن تأسيساً على أن صورة صحيفته المعلنة ليست مطابقة لأصلها لخلوها من بيان تاريخ الإيداع. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الدفع وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن خلو صحيفة الطعن المعلنة مع بيان تاريخ الإيداع ليس من شأنه إبطال الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن موضوع النزاع برمته يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية وفي المادتين 229، 232 من قانون المرافعات، بصرف النظر عما سبق صدوره بشأنه من أحكام أمام محكمة الدرجة الأولى وانتهى إلى أن العين المؤجرة تخرج عن مجال تطبيق قواعد التشريع الاستثنائي بوصفها أرضاً فضاء، في حين أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 25/ 1/ 1973 تضمن قضاء قطعياً مؤداه خضوع عين النزاع لقوانين إيجار الأماكن وإذ نصب الطعن بالاستئناف المرفوع من الطاعن بمفرده على الحكم الابتدائي الصادر في 23/ 4/ 1974 فحسب، استناداً إلى مخالفة حجية القضاء السابق صدوره في 25/ 1/ 1973 من نفس المحكمة وبين ذات الخصوم، تبعاً لاعتباره الأجرة المثبتة في العقد هي الأجرة القانونية دون تقيد بتطبيق أحكام التشريع الاستثنائي، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من تصديه تلقائياً لما فصل فيه الحكم الأول بقضاء قطعي حاز حجية الشيء المحكوم فيه ولم يرفع عنه استئناف، ورغم أن المطعون عليه لم يوجه أي طعن لتلك الحجية، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" وفي الفقرة الأولى من المادة 229 منه على أن رد استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد تبلغا صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232......" وفي المادة 232 من ذات القانون على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط....، يدل على أن جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية سواء كانت فرعية أم موضوعية، قطعية أو غير قطعية، صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده، تعتبر مستأنفة بقوة القانون عند استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها طالما كانت مردودة بين ذات المستأنف والمستأنف عليه، ولم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولاً صريحاً. ولما كان مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أن يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية كل ما أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لاستئناف فرعي، وكان يتعين بهذه المثابة على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في موضوع النزاع وأن تفصل فيه مواجهة عناصره الواقعية والقانونية، سواء ما استجد منها أمامها أو ما سبق إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولو لم يتمسك بها المستأنف عليه، إلا أن يكون قد تنازل عنها، شريطة أن تلتزم القضية المستأنفة الحدود التي يقررها الأثر الناقل سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأطراف، وكان ربط الأثر الناقل للاستئناف بالموضوع يستتبع القول بأن المناط هو بما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية، فلا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف فقط منها، بحيث إذا انطوى موضوع المنازعة في حقيقة الواقع على طلب واحد، فإن من شأن استئناف الحكم المنهي للخصومة أن يجعل الموضوع مطروحاً برمته، وبكافة ما أثير حوله من أوجه دفاع ودفوع، شاملة ما سبق صدوره من أحكام في ذات الموضوع. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت بطلب تحديد أجرة عين النزاع باعتبارها أرضاً فضاء تحكمها القواعد العامة في القانون المدني دون أحكام قوانين إيجارات الأماكن الاستثنائية وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 1/ 1973 قطع بإخضاعها لهذه القوانين الأخيرة، وناط بأحد الخبراء تحديد قيمتها الإيجارية وفقها، وكان الحكم المنهي للخصومة صدر في 23/ 4/ 1974 مطرحاً تقرير الخبير ومعتبراً الأجرة المثبتة بالعقد هي الأجرة القانونية، وكان الطلب المطروح في الدعوى وهو تحديد الأجرة يستدعي لزوماً بيان القانون الواجب التطبيق، فإن ما قطع به الحكم الأول من تطبيق التشريع الاستثنائي لا يعد فصلاً في طلب موضوعي مستقل بذاته، وإنما هو قضاء في وجه من وجوه الدفاع المثار حول طبيعة العين المؤجرة، من شأن استئناف الحكم المنهي للخصومة طرحه مع الموضوع على المحكمة الاستئنافية. لما كان ما تقدم وكان لم يكن في استطاعة المطعون عليه استئناف الحكم رغم انطوائه على قضاء لغير صالحه تبعاً لأنه غير منه للخصومة في معنى المادة 212 من قانون المرافعات، وكان ممنوعاً أيضاً من استئناف الحكم الأخير أخذاً بأنه استجاب لطلباته وفي المادة 211 من ذات القانون، فإن انفراد الطاعن برفع الاستئناف وقصره على الحكم الصادر في 23/ 4/ 1974 ليس من شأنه أن يحول دون محكمة الاستئناف والتصدي لموضوع النزاع، ولكافة ما أثير حوله من أوجه دفاع، لما كان ما سلف وكان الطعن لم يحو تخطئة لقضاء الحكم المطعون فيه بشأن القانون الواجب التطبيق، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 605 لسنة 45 ق جلسة 3 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 187 ص 5

جلسة 3 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، أحمد جلال الدين هلالي ويحيى العموري.

----------------

(187)
الطعن رقم 605 لسنة 45 القضائية

(1) مؤسسات.
حلول مؤسسة المضارب حلولاً قانونياً محل المؤسسة السابقة عليها. وجوب اختصام المؤسسة الجديدة في هذا الشأن.
(2) مؤسسات. تعويض. نقض. "قصور".
الشخصية الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. القضاء بمسئولية المؤسسة عن التعويض المقضي به ضد الشركة دون بيان ماهية العلاقة بينهما. قصور.

---------------
1- إن قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 الصادر بإعادة تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أنه يعدل اسم "المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز" إلى "المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز". وتحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للمضارب. (الطاعنة) ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية. ونص في المادة السادسة منه على أن "يعاد توزيع الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي يشرف عليها وزير التموين والتجارة الداخلية طبقاً للكشوف المرافقة". وقد تضمن الكشف المرفق رقم (2) بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب شركة المضارب المتحدة (الشرقية - المنوفية - القليوبية) ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولاً قانونياً محل "المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز" في شئون المضارب فيما لها وما عليها، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقة في خصوص المضارب إلى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هي التي تخاصم وتختصم في شأن حقوق والتزامات المؤسسة السابقة.
2- إن المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدور تنفيذ خطة التنمية، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل نيط بهذه الشئون للشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون، وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف المؤسسة الطاعنة مسئولة عن التعويض المقضى به دون أن تبين ماهية العلاقة بينهما وما إذا كان للمؤسسة المذكورة سلطة فعلية على المضرب في رقابته وتوجيهه وهو شرط قيام التبعية في حكم المادة 174 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول...... أقام الدعوى رقم 784 لسنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية ضد وزير التموين ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمضارب ورئيس مجلس إدارة شركة مضارب الشرقية وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ ألفي جنيه، وقال بياناً للدعوى إن وزارة التموين والمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز استوليا على "فراكة أرز" مملوكة له وكائنة بناحية منية الكوم مركز فاقوس وتسلمتاها بموجب محضر جرد مؤرخ 8/ 10/ 1964 ثبت فيه صلاحيتها للعمل، وإذ أفرج عن الفراكة المستولى عليها فيما بعد وهي متوقفة عن العمل بسبب ما لحقها من تلف نتيجة سوء الإدارة والإهمال في الصيانة، فقد رفع دعوى إثبات الحالة رقم 282 لسنة 1966 مستعجل فاقوس ثم أتبعها بهذه الدعوى للحكم له بالمبلغ المطلوب تعويضاً له عما أصابه من ضرر بتاريخ 22/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد تقديم تقرير الخبرة، عادت وحكمت في 26/ 7/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 سنة 17 ق مدني المنصورة مأمورية الزقازيق. وفي 27/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 1275 جنيهاً. طعنت المؤسسة المصرية العامة للمضارب في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن الاستيلاء على فراكة المطعون عليه الأول وقع في الفترة من 8/ 10/ 1964 إلى 25/ 6/ 1966 أي قبل إنشاء المؤسسة في 29/ 8/ 1967 بقرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 وأنه لما كانت المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمخابز والمضارب هي التي تولت شئون المضارب في فترة الاستيلاء فإنها تكون هي المسئولة عما نشأ عن هذا الاستيلاء أو بسببه من التزامات دون أن يؤثر في ذلك تغيير اسمها إلى المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز بموجب القرار الجمهوري رقم 887 لسنة 1967. هذا فضلاً عن أنه لا أساس لاعتبار المؤسسة الطاعنة خلفاً لإدارة المضارب بتلك المؤسسة القديمة إذ لا خلافة إلا بين ذمتين ماليتين وإدارة المضارب تلك لم تكن لها ذمة مالية يمكن استخلافها فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 الصادر بإعادة تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أن يعدل اسم "المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز إلى "المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز". وتحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للمضارب (الطاعنة) ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ونص في المادة السادسة منه على أن يعاد توزيع الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي يشرف عليها وزير التموين والتجارة الداخلية طبقاً للكشوف المرافقة وقد تضمن الكشف المرفق رقم (2) بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب المتحدة (الشرقية، والمنوفية، القليوبية) ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولاً قانونياً محل المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في شئون المضارب فيما لها وما عليها، مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقة في خصوص المضارب إلى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هي الجهة التي تخاصم وتختصم في شأن حقوق والتزامات المؤسسة السابقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر الصحيح وقضى - على هذا الأساس برفض الدفع المبدى من المؤسسة الطاعنة بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور اعتبرها مسئوله عن التعويض بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم على أساس أحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه طبقاً للمادتين 169، 174 من القانون المدني وهو ما يقتضي بالضرورة قيام علاقة تبعية بينهما وبين التابع قوامها سلطة فعلية للمتبوع في إصدار الأوامر إلى هذا التابع في طريقة عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر والمحاسبة عند الخروج عليها، في حين أن أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 تقضي بأن لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية ويقوم بإدارتها مجلس إدارة يمثلها رئيسه أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وأن المادة 3 من هذا القانون تقصر سلطة المؤسسة على الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى ما يتبعها من وحدات اقتصادية دون ما تدخل في الشئون التنفيذية للوحدات المذكورة، وهو ما تؤكده المواد 15، 16، 17 من القانون المشار إليه والقرار رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي كان سارياً خلال فترة الاستيلاء على الفراكة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن للمؤسسة سلطة الإشراف على العاملين بالفراكة - على فرض تبعيتها للمؤسسة وأنها بذلك تعتبر متبوعة لها في حكم المادة 174 من القانون المدني دون أن يبين سنده في ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من الإشراف والرقابة والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها بالنسبة لوحداتها في الشئون التنفيذية بل نيط بهذه الشئون للشركة التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقاً لنص المادة 36 من القانون، وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف المؤسسة الطاعنة مسئولة عن التعويض المقضى به دون أن تبين ماهية العلاقة بينهما وما إذا كان للمؤسسة المذكورة سلطة فعلية على المضرب في رقابته وتوجيهه وهو شرط قيام التبعية في حكم المادة 174 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 214 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 214 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة القمزي التجارية (ش.ذم.م) ويمثلها محمد حارث عبدالقادر
شركة هويدا لتصميم الازياء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/191 استئناف أمر أداء
بتاريخ 17-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ( شركة القمزي التجارية "ش.ذم.م." ويمثلها محمد حارث عبد القادر) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم ( 118) لسنة 2022 أمر أداء بتاريخ 27 ديسمبر 2021 بغية صدور الأمر بإلزام المطعون ضدها الثانية (شركة هويدا لتصميم الأزياء) بأن تؤدي لها مبلغ (65،902) درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أنه يترصد في ذمة المدعى عليها للمدعية قيمة ثلاث عشر شيكاً مؤرخة اعتباراً من 10 أكتوبر 2016 حتى 29 يونيو 2019 وذلك بمبالغ مختلفة يبلغ مجموعها المبلغ المطالب به وذلك نتيجة خدمات تجارية، إلا أنه لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف لكون الحساب مغلقاً، وقد امتنعت المدعى عليها عن السداد رغم إنذارها بموجب إنذار عدلي بالتكليف بالوقاء واستلام المدعي عليها الانذار بتاريخ 15 ديسمبر2021، ولذا فالمدعية تتقدم بطلبها.
وبتاريخ 1 فبراير 2022 أصدر قاضي أمر الاداء قراره بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (65،902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (191) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 مارس 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 17 مايو 2022 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
طعن النائب العام في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 فبراير 2023.
وحيث أجازت المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 والذي يسري العمل به اعتباراً من 2 يناير 2023 للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها والتي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم فيها ميعاد الطعن أو نزلوا عنه أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله وذلك خلال سنة من تاريخ الحكم متى كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة تخويل النيابة العامة طبقاً للمادة (72) من ذات القانون حق الطعن في الأحكام (سواء بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف) التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك صراحة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف وفقا لنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر، ومن ثم يجوز للنائب العام الطعن فيه بالتمييز .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى سقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، هذا في حين أنه من المقرر بنص المادة (152/1) من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما أنه من المقرر بنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 أنه للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منه للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة. ويجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى (شركة القمزي التجارية "ش.ذم.م." ويمثلها محمد حارث عبدالقادر) قد تقدمت بتاريخ 27/12/2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية (شركة هويدا لتصميم الأزياء) لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره (65,902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم، وبتاريخ 1/2/2022 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة بأمر الأداء، ومن ثم يكون أمر الأداء الماثل قد تم تقديمه وصدر قرار القاضي المختص بشأنه في ظل العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 المنشور في الجريدة بتاريخ 2-9-2021 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا لنص المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الأمر بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (66/2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو ثلاثون يوما وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويجري احتسابه من اليوم التالي لتاريخ إعلانها بالأمر والحاصل في 3-2-2022، وإذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها بتاريخ 2/3/2022، أي في الميعاد المقرر قانوناً للطعن على الأمر بالاستئناف مما يقتضي قبوله شكلا. وإذ خالف الحكم المطعون ذلك النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة (المطعون ضدها الثانية) في الاستئناف للتقرير به بعد فوات الميعاد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة (152/1) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 والذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن يبدأ في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في الجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. كما أنه من المقرر عملاً بنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، ويجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله، مما مفاده أن ميعاد استئناف أمر الأداء بعد سريان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 والذي يسري العمل به اعتباراً من تاريخ 3 سبتمبر 2021 هو ثلاثون يوماً عملاً بنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى. ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد تقدمت إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (65،902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم، وبتاريخ 1 فبراير 2022 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة بأمر الأداء، ولما كانت المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها بتاريخ 2 مارس 2022، ومن ثم يكون أمر الأداء الماثل قد صدر قرار القاضي المختص بشأنه وتم استئنافه في ظل العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021، وبالتالي فإن ميعاد الطعن على الأمر بالاستئناف عملاً بحكم المادة رقم (66/2) منه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام وذلك وفقاً للمادة (159) من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى، ويجري احتسابه من اليوم التالي لتاريخ إعلانها بالأمر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن (( البين من اوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر في تاريخ 1/2/2022, وأعلنت المستأنفة/المحكوم عليها بالقرار المستأنف بتاريخ 3/2/2022, على مقرها بواسطة الموظف بالشركة/السيد عباس, والذي أفاد بأنها الشركة المطلوب إعلانها ووقع بالاستلام وذلك وفق مشروحات القائم بالإعلان وكان الاستئناف مقدم في تاريخ 2/3/2022, فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم بعد فوات الميعاد القانوني لتقديمه مما يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد))، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.

الطعن 204 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيروس نجف جهان زادة
مطعون ضده:
بنك صادرات ايران
كريستال انفورميشن تكنولوجي منطقة حره -ذ .م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/239 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن المطعون ضده الاول (بنك صادرات إيران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 646 لسنة 2005م تجارى كلى ضد المطعون ضدها الثانية (شركة كريستال إنفورميشن تكنولوجي ذ م م) والطاعن (سيروس نجف جهان زاده) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (4.142.268.17) درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 12 % سنوياً اعتباراً من تاريخ 4-10-2005م، وذلك على سند من أنه قد منح الشركة المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمتها مبلغ المطالبة الذي فشلت وكفليها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى..
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30-4-2007م:
1-برفض الدفع المبدي من المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى.
2-بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للبنك المدعى مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات وقت الوفاء والفائدة بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت الشركة المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم312 لسنة 2007م تجارى واختصمت فيه المدعى عليه الثاني المحكوم معها بالتضامن.
بجلسة 21-9-2011م قضت المحكمة بشطب الاستئناف.
استأنف المدعى عليه الثاني الحكم الصادر ضده فى الدعوى من محكمة أول درجه بالاستئناف رقم239 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 11-5-2022م قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لسقوط الخصومة فيه ويكون الحكم المستأنف نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي طريق آخر .
طعن المدعى عليه الثاني (سيروس نجف جهان زاده) على هذا الحكم بالتمييز رقم 845 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة29-6-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن سقوط الخصومة فى الاستئناف يكون بموجب حكم بناءً على طلب يقدم للمحكمة بطلب الحكم بسقوطها أو أن يقدم كدفع من المستأنف ضده إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها قانوناً، وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الطاعن رقم239 لسنة 2022م تجارى على سند من ثبوت شطب استئناف المدعى عليها الاولى رقم312 لسنة 2007م تجارى اعمالاً لأحكام سقوط الخصومة فى الاستئناف سنداً لنص المادة (109) من قانون الاجراءات المدنية -السارية على اجراءات الاستئناف المذكور_ رغم أن أحكام المادتين (51-168) من ذات القانون هي التي يجب أن تحكمه وتطبق عليه والتي تفيد أنه اذا قررت محكمة الاستئناف شطب الاستئناف وبقى مشطوبا ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه اعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجه الى استصدار حكم بذلك .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 30-11-2022م باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن المدعى عليه الثاني (سيروس نجف جهان زاده) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد ميعاده القانوني.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الاول بعدم قبوله للتقرير به بعد ميعاده القانوني فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (152-176) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30-11-2022م وكان الطاعن قد قيد الطعن الكترونياً بتاريخ 26-1-2023م فيكون قد قدم الطعن خلال ميعاده القانوني ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد ميعاده القانوني على غير أساس متعيناً رفضه.
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى من تلقاء نفسه باعتبار استئنافه رقم239 لسنة 2022م تجارى كأن لم يكن تأسيساً على أنه طلب لتجديد الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م تجارى من الشطب رغم أن الثابت بالأوراق أن استئنافه رقم 239 لسنة 2022م تجارى قيد استئنافاً مستقلاً مستوفياً كل شروطه القانونية طعناً في الحكم المستأنف الصادر ضده لبطلانه لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى في مواجهته لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وليس تجديداً لاستئناف المدعى عليها الاولى رقم 312 لسنة 2007م من الشطب ، ولإهماله ثبوت عدم انعقاد الخصومة فى حقه فى الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م المقدم من المدعى عليها الاولى لعدم اعلانه بصحيفة الاستئناف حتى شطبه بتاريخ 21-9-2011م بما يجعل يفقد قرار الشطب أي حجيه في مواجهته بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه قبول استئنافه والفصل فى موضوعه مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (51-168) من قانون الاجراءات المدنية أنه اذا قررت محكمة الاستئناف شطب الاستئناف وبقى مشطوبا ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه اعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجه الى استصدار حكم بذلك وهذا الجزاء قرره المشرع لتقصير المستأنف في موالاة السير في اجراءات الاستئناف وحثه على متابعته، وان من المقرر فى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها والتي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، وهى الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية أن الاحكام التي حازت حجية الامر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلقه بذات الحق محلا وسببا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان قد صدر القرار في الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م بتاريخ 21-9-2011م بشطبه، وانقضى أكثر من ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه، حيث كان طلب تجديده من الشطب من المستأنف ضده الثاني ?سيروس نجف جهان زاده ?بتاريخ1-2-2022م أي بعد أكثر من اثني عشر عاماً ومن ثم يعتبر الاستئناف كأن لم يكن بقوة القانون.) وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد طعنت على قضاء الحكم المستأنف بإلزامها والطاعن بالتضامن بأداء مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الامارات والفائدة بالاستئناف رقم312 لسنة 2007م تجارى واختصمت فيه الطاعن المحكوم عليه معها بالتضامن ،وبجلسة 21-9-2011م قضت المحكمة بشطب الاستئناف فيكون لهذا الحكم حجيته على الطاعن تمنعه من اعادة طرح ذات موضوع الاستئناف المشطوب مره أخرى أمام محكمة الاستئناف ، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 845 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.