الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 54 لسنة 73 ق جلسة 2 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 38 ص 260

جلسة 2 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.

---------------

(38)

الطعن 54 لسنة 73 ق

(1 - 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تحديد الغرض من تأجير العين، الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: المنازعة في الأجرة".
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام. الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية. وقوعه باطلا.

(2) تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير غرض السكنى وزيادتها. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء المبنى.

(3) استحقاق المالك لنصف الزيادة المقررة في الأجرة القانونية المستحقة قبل 27/3/1997. شرطه. الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرضي السكنى وغير السكنى. م 3 ق 6 لسنة 1997، م 14 من لائحته التنفيذية.

(4) التعرف على نوع العين المؤجرة وتحديد طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.

(5) منازعة المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وزيادتها. وجوب الفصل فيها قبل القضاء بالإخلاء. عله ذلك.

(6) منازعة الطاعن في قانونية الأجرة وزيادتها وتمسكه باستئجار العين سكن وأستوديو تصوير وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء محتسبا الأجرة وفق الأجرة الاتفاقية وزيادتها المقررة بق 6 لسنة 1997 ملتفتا عن هذا الدفاع. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام، وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع اعتد- في القانون رقم 6 لسنة 1997- في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكامه وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية وبتاريخ إنشاء العين حتى ولو لم تتطابق مع الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية حددت فئات الزيادة بنسبة معينة من الأجرة القانونية التي استحقت قبل 27/3/1997، ثم أوردت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 97 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المالك لا يستحق سوى نصف تلك الزيادة في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية هي بما ورد في العقد وصفا للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقا للحقيقة.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة ومقدار الزيادة المقررة لها طبقا لقوانين إيجار الأماكن تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا وزيادتها لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسبا مقدار أجرة العين محل التداعي وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وكامل الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 97 دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية ومن أنه يستأجر العين سكنا وأستوديو تصوير وطلبه ندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة وزيادتها بالقانون المشار إليه ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، فإنه يكون وفضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2001 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي والتسليم، وبيانا لذلك يقول إن الأخير امتنع عن سداد الزيادة التي قررها القانون رقم 6 لسنة 1997 بواقع 10% شهريا عن الفترة من 1/4/1997 إلى 30/3/2002 باعتبار أنه يستأجر العين سكنا وأستوديو تصوير، فأقام الدعوى، قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 25ق الإسماعيلية. وبتاريخ 12/11/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم احتسب كامل الزيادة في الأجرة التي استحدثها القانون رقم 6 لسنة 97 وعلى أساس الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار العين محل التداعي رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تلك الأجرة تخالف الأجرة القانونية، وأنه يستأجر عين التداعي كسكن وأستوديو تصوير وطلب ندب خبير في الدعوى لبيان مقدار أجرتها القانونية والزيادة المقررة بالقانون المشار إليه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، إلا إن الحكم لم يعن ببحث وتمحيص دفاعه في هذا الصدد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية يتعلق بالنظام العام، وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا، وأن المشرع اعتد في القانون رقم 6 لسنة 1997- في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكامه وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية الحالية وبتاريخ إنشاء العين حتى ولو لم تتطابق مع الأجرة المكتوبة في عقد الإيجار، وأن المادة الثالثة من القانون المشار إليه بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية حددت فئات الزيادة بنسبة معينة من الأجرة القانونية التي استحقت قبل 27/3/1997 ثم أوردت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 97 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المالك لا يستحق سوى نصف تلك الزيادة في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى وغير غرض السكنى، وأن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية هي بما ورد في العقد وصفا للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقا للحقيقة، وأن المقرر- أيضا- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة ومقدار الزيادة المقررة لها طبقا لقوانين إيجار الأماكن تعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا وزيادتها لتحديد مدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والادعاء بالتأخير في الوفاء بالأجرة حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء محتسبا مقدار أجرة العين محل التداعي وفق الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار وكامل الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 97 دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن الجوهري بشأن مدى مطابقة هذه الأجرة للأجرة القانونية ومن أنه يستأجر العين سكنا وأستوديو تصوير وطلبه بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك وصولا إلى حقيقة مقدار الأجرة وزيادتها بالقانون المشار إليه ومدى صحة التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى، فإنه يكون وفضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 908 لسنة 44 ق جلسة 14 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 283 ص 1472

جلسة 14 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.

---------------

(283)
الطعن رقم 908 لسنة 44 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" إيجار "إيجار الأماكن".
(1) المصلحة في الطعن. مناطها ألا يكون منطوق الحكم أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق محققة لمقصود الطاعن ومتسقة مع المركز القانوني الذي يدعيه.
(2) رفض دعوى إخلاء الطاعن من شقة النزاع استناداً إلى إقرار المؤجر صفته كمستأجر من الباطن خلافاً لدفاعه بأنه يعد مستأجراً أصلياً. أثره. توافر مصلحته في الطعن على هذا الحكم. علة ذلك.

---------------
1 - مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه، وقد يكون كذلك متى لم يقضي له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجنى أي نفع من ورائها، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتسقاً مع المركز القانوني الذي يدعيه وما قد يترتب عليه من آثار، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق ومرتبطة به ولا يستقيم الحكم بغيرها.
2 - إذ كان الطاعن قد أسس دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن علاقة تأجيرية قامت مباشرة بينه وبين الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى - عن جزء من عين النزاع بعد أن انتهى عقد إيجار المستأجر الأصلي لوفاته وزوجته وترك ولديه العين المؤجرة، وبقائه وحده شاغلاً للجزء الذي كان يستأجره من باطن المستأجر الأصلي، وأنه صدر إيجاب عام من مؤسسة التأمين بالموافقة على التأجير إليه باعتباره من شاغلي الأعيان دون عقود قبل ديسمبر 1967، تلاقي معه قبوله التأجير المبدى بالطلب المقدم منه إلى المطعون عليها الأولى، وكان دفاع المطعون عليها الثانية القائم على تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن حق التأجير لها يتعارض مع ما يدعيه الطاعن من قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بينه وبين المؤجرة - المالكة - بالنسبة للجزء الذي يشغله من العين وكانت الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى - قد أسست دعواها قبل الطاعن والمطعون عليها الثانية على عدم قيام العلاقة الإيجارية بين أبيهما وبينها تبعاً لانتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي وانتفاء السبب القانوني لشغل أيهما العين مما يجعل حيازتهما وليدة الغصب فإن الحكم الابتدائي إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على ما عرض في الحيثيات وهو بسبيل تحديد المراكز القانونية لكل من الطاعن والمطعون عليها الثانية مسبغاً على الأخيرة صفة استخلاف المستأجر الأصلي في تأجير العين باعتبارها كانت تقيم معه ويعولها وتنازل ضمناً إليها، وجاعلاً من الطاعن مستأجراً من الباطن للجزء من العين التي يشغلها تبعاً لتنازل الشركة الضمني عن طلب الإخلاء، فإنه يكون قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بعدم قيام علاقة إيجارية مباشرة بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن، بما يحرمه من حق مطالبتها بتحرير عقد إيجار له عن القدر الذي يشغله، وبما يجعل شغله العين مهدداً لتوقف مصير عقده على عقد الإيجار الأصلي، وبالتالي تكون له مصلحة بالاستئناف على الحكم الابتدائي وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم جواز الاستئناف على سند من انتفاء هذه المصلحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة الشرق للتأمين - المطعون عليها الأولى - أقامت الدعوى رقم 2970 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية، وقالت شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1916 استأجر منها المرحوم........ شقة بالعمارة رقم 73 شارع رمسيس بالقاهرة، وتضمن العقد شرطاً بحظر التأجير من الباطن، وقد توفى المستأجر الأصلي في 23/ 10/ 1955، ولحقته زوجته في 14/ 6/ 1967، ثم هاجر ولداه نهائياً في غضون عامي 1965؛ 1968 - وانتهت العلاقة الإيجارية بموجب العقد، وإذ طلب الطاعن نقل العقد لاسمه استناداً إلى شغله جزءاً من العين المؤجرة بطريق التأجير من الباطن بموجب عقد ثابت التاريخ في 18/ 11/ 1952 رغم انتهاء عقده بانتهاء الإيجار الأصلي، كما طلبت المطعون عليها الثانية الطلب ذاته بمقولة إنها كانت تساكن عمها المستأجر الأصلي منذ بداية الإيجار رغم عدم صحة هذا الادعاء، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 21/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المطعون عليها الثانية أنها كانت تساكن المرحوم......... في عين النزاع ومدته هذه المساكنة وأنه العائل الوحيد لها وأنها استمرت تسكن في هذه العين بعد وفاته وحتى الآن وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 26/ 6/ 1971 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 لسنة 88 ق القاهرة طالباً إلغاء حيثياته وتأييده بحيثيات جديدة، وبتاريخ 16/ 6/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف على سند من انتفاء مصلحته في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لقضائه برفض الدعوى أخذاً بدفاعه وأن الاستئناف لا يكون مقبولاً إذا استهدف مجرد تغيير الأسباب مع التمسك بالنتيجة في حين إن مبنى قضاء الحكم أحقية المطعون عليها الثانية في استئجار عين النزاع خلفاً للمستأجر الأصلي وتخويله الحق في البقاء في جزء منها كمستأجر من الباطن خلافاً لما أقام عليه دفاعه من أن العلاقة الإيجارية قد انتهت بالنسبة للمستأجر الأصلي لوفاته وزوجته ومغادرة ولديها البلاد نهائياً؛ وأنه لا حق للمطعون عليها الثانية في البقاء بالعين لأنها ليست خلفاً عاماً أو خاصاً للمستأجر الأصلي ولم تكن تساكنه أو يعولها قبل وفاته، وأنه يستمد حقه في استئجار العين باعتباره شاغلاً لها طبقاً للإيجاب العام المتمثل في قرار مؤسسة التأمين بالموافقة على التأجير أو التنازل الواقع بالمخالفة لأحكام القانون لمن يشغل العين قبل ديسمبر 1967 والذي اقترن بقبوله التأجير باعتباره مستأجراً أصلياً بموجب خطابه المرسل إلى الشركة المطعون عليها الأولى في 24/ 1/ 1969، ومن ثم تكون له مصلحة أكيده في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف، تتمثل في عدم ارتباط عقده وجوداً وعدماً مع عقد المؤجر له من الباطن، وفي أحقيته دفع القيمة الإيجارية الأصلية دون احتمال زيادتها لوجود وسيط، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه، وهو يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً، أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه. ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع ورائها، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه، إلا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتسقاً مع المركز القانوني الذي يدعيه وما قد يترتب عليه من آثار، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها، أو حرمانه من حق يدعيه، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق ومرتبطة به ولا يستقيم الحكم بغيرها، لما كان ذلك، وكان الطاعن أسس دفاعه أمام محكمة أول درجة على أن علاقة تأجيرية قامت مباشرة بينه وبين الشركة المؤجرة - المطعون عليها الأولى - عن جزء من عين النزاع بعد أن انتهى عقد إيجار المستأجر الأصلي لوفاته وزوجته وترك ولديه العين المؤجرة، وبقائه وحده شاغلاً للجزء الذي كان يستأجره من باطن المستأجر الأصلي، وأنه صدر إيجاب عام من مؤسسة التأمين بالموافقة على التأجير إليه باعتباره من شاغلي الأعيان دون عقود قبل ديسمبر 1967، تلاقي معه قبوله التأجير المبدى بالطلب المقدم منه إلى المطعون عليها الأولى، وكان دفاع المطعون عليها الثانية القائم على تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن حق التأجير لها يتعارض مع ما يدعيه الطاعن من قيام العلاقة الإيجارية مباشرة بينه وبين المؤجرة - المالكة - بالنسبة للجزء الذي يشغله من العين، وكانت المؤجرة - المطعون عليها الأولى - قد أسست دعواها قبل الطاعن والمطعون عليها الثانية على عدم قيام العلاقة الإيجارية بين أيهما وبينها تبعاً لانتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي وانتفاء السبب القانوني لشغل أيهما العين مما يجعل حيازتهما وليدة الغصب، فإن الحكم الابتدائي إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على ما عرض له في الحيثيات وهو بسبيل تحديد المراكز القانونية لكل من الطاعن والمطعون عليها الثانية مسبغاً على الأجرة صفة استخلاف المستأجر الأصلي في تأجير العين باعتبارها كانت تقيم معه ويعولها وتنازل ضمناً إليها. وجاعلا من الطاعن مستأجراً من الباطن للجزء من العين التي يشغلها تبعاً لتنازل الشركة الضمني عن طلب الإخلاء، فإنه يكون قد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بعدم قيام علاقة إيجارية مباشرة بين المطعون عليها الأولى وبين الطاعن، بما يحرمه من حق مطالبتها بتحرير عقد إيجار له عن القدر الذي يشغله، وبما يجعل شغله العين مهدداً لتوقف مصير عقده على عقد الإيجار الأصلي، وبالتالي تكون له مصلحة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم جواز الاستئناف على سند من انتفاء هذه المصلحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 117 لسنة 44 ق جلسة 14 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 282 ص 1467

جلسة 14 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(282)
الطعن رقم 117 لسنة 44 ق

(1 و2) تزوير. إثبات "الكتابة".
1 - تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، جواز إثباته بالبينة في الحالة الثانية. مثال.
(2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الادعاء بالتزوير اعتبار أن الواقعة خيانة أمانة لا يجوز إثباتها بالكتابة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة هذه الواقعة بالبينة. إحضار المستأنف عليه شهوده. لا يفيد تنازله عن دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز الإثبات بالبينة. علة ذلك.

--------------
1 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها ادعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه استغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها في تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها في إحدى الوظائف، وأنه استغل أميتها وثقتها فيه فاستعمل المحرر الذي وقعت عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع وكان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هي التي سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن اختباراً، وأنه غير الحقيقة فيها وملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد ادعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الاحتيال الذي يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات.
2 - إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذي ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى - استناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير وبصحة عقد الإيجار، وكان على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه، وكان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف، وأن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار وتحاول إخراج الدعوى عن نطاقها، مما مفاده أن مشاركته في تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة، ولا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى استحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمه التحفظ وصاحبه التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الإشهاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1563 لسنة 1969 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإخلائها من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية. وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1957 استأجرت منه المطعون عليها حجرة بجوار قطعة أرض فضاء بمدينة طنطا بأجرة شهرية قدرها جنيهاً واحداً، وإذ تأخرت في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 1/ 1964 حتى 30/ 6/ 1969 رغم تكليفها بالوفاء، فقد أقام الدعوى، ادعت المطعون عليها بتزوير عقد الإيجار المشار إليه. وبتاريخ 29/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبصحة عقد الإيجار وإخلاء المطعون عليها من العين المؤجرة وتسليمها للطاعن. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 سنة 20 ق طنطا طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 16/ 6/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن استوقعها على عقد الإيجار بعد أن أفهمها أنها توقع على طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على إعانة شهرية أو إلحاقها بإحدى الوظائف، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 11/ 12/ 1973 فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد الإيجار وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة أضاف الطاعن سبباً جديداً ذهب إلى أنه متعلق بالنظام العام، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من تزوير عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وأنها تطمئن إلى أقوال شاهدي المطعون عليها من أن الطاعن استوقعها على ورقة بيضاء موهماً إياها أنها لمساعدتها في الحصول على معونة اجتماعية مستغلاً ثقتها فيه وجهلها القراءة والكتابة؛ وحرر على الورقة عقد الإيجار آنف الذكر؛ في حين أن المطعون عليها أقرت في جميع مراحل النزاع بأن البصمة المنسوبة لها هي بصمتها فعلاً؛ وملء الورقة الموقعة على بياض ممن سلمت إليه اختياراً بغير المتفق عليه يعتبر بمثابة خيانة أمانة، ويخضع للقواعد العامة في الإثبات، فلا يجوز إثبات عكس الثابت بالمحرر إلا بالكتابة؛ وإذ اعتد الحكم بالبينة في غير حالاتها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق وكان الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها ادعت تزوير عقد الإيجار المقدم من الطاعن على سند من أنه استغل فرصة لجوئها إليه لمساعدتها في تقديم طلبات إلى وزارة الشئون الاجتماعية للحصول على معونة أو لتعيينها في إحدى الوظائف، وأنه استغل أميتها وثقتها فيه فاستعمل المحرر الذي وقعت عليه لكتابة عقد الإيجار مثار النزاع، وكان مؤدى ما سلف أن المطعون عليها هي التي سلمت الورقة الموقعة على بياض للطاعن اختياراً، وأنه غير الحقيقة فيها وملأ بياناتها بعقد الإيجار على غير المتفق عليه بينهما، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد ادعاء المطعون عليها تسليمها المحرر الموقع منها على بياض من قبيل الاحتيال الذي يجعل من تغيير الحقيقة فيه تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على واقع الدعوى بخروجه على قواعد الإثبات سالفة البيان وليس يسوغ التذرع في هذا المجال بأن عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، وأنه على الرغم من أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق خلافاً لهذه القواعد فإن الطاعن لم يثبت اعتراضه عليه بل ساهم في تنفيذه باستحضار شهوده؛ مما قد يعد سكوته ذاك تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون؛ وبالتالي فلا يجوز له التحدث به أمام محكمة النقض؛ لأنه لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذي ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة؛ وكان الحكم الابتدائي قد انتهى استناداً إلى هذا النظر إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير وبصحة عقد الإيجار، وكان على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه، وكان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف وأن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار وتحاول إخراج الدعوى عن نطاقها مما مفاده أن مشاركته في تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة؛ ولا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى أن استحضاره شهود إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمه التحفظ وصاحبه التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الإشهاد، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 88 لسنة 14 ق جلسة 25 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 198 ص 552

جلسة 25 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

-------------

(198)
القضية رقم 88 سنة 14 القضائية

التزام. 

الوفاء العيني. تضمينات. استحقاقها من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً. (المادة 120 مدني)

----------------
إنه وإن كانت التضمينات في حالة العجز عن الوفاء العيني تعتبر مستحقة من الوقت الذي يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة. وعلى ذلك إذا سلم البائع جزءاً من المبيع متأخراً عن الميعاد المتفق عليه ثم توقف عن تسليم الباقي حتى أعذره المشتري، ولم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذي حصل فيه تسليم ذلك الجزء، بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه في العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين، فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذي امتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً. وإذا تمسك البائع (بسبب ارتفاع الأسعار) باستحقاق التضمينات من تاريخ التسليم الجزئي باعتبار أنه هو التاريخ الذي ظهر فيه عجزه عن الوفاء بالباقي، وقضت المحكمة بذلك كان حكمها مخطئاً في تطبيق القانون.

فتوى 927 في 14/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1888 مكتب فني 50 ق 56 ص 153

(فتوى رقم 927 بتاريخ 14/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1888)
(56)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

هيئات عامة - هيئة قناة السويس - نزاع - ضريبة دمغة.
المواد 1 و12 و14 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بالقانون المشار إليه - استثناءً من ذلك: إعفاء المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء ضريبة الدمغة - هيئة قناة السويس من الهيئات العامة - نتيجة ذلك: العقد المبرم بينها وبين هيئة ميناء دمياط يكون مشمولاً بالإعفاء - تطبيق.


هيئات عامة - هيئة قناة السويس - رسوم محلية - دمغة نقابة المهن الهندسية - دمغة نقابة المهن التطبيقية.
المواد 2 و12 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المواد 45 و46 و47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979.
المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها شريطة موافقة مجلس الوزراء نتيجة ذلك: عدم استيفاء هذه الاشتراطات باستصدار موافقة مجلس الوزراء فمن ثم لا يجوز خصمها من مستحقات هيئة قناة السويس - تطبيق.

-----------------
المشرع أوجب لصق دمغة نقابة المهن الهندسية والتطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود - حظر قبول الأوراق من قِبَل الوزارات والمصالح والهيئات إلا بعد استيفاء رسم الدمغة المقررة - تحمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بقيمة الدمغات المستحقة في الأحوال المقررة قانوناً - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن "تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون" وتنص المادة (12) منه على أنه "لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة". كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أنه "يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون: ... (ج) الهيئات العامة". ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بقانون ضريبة الدمغة، وأعفى المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة من أداء هذه الضريبة. وعين المشرع في المادة (14) المقصود بالجهات الحكومية وأورد من بينها الهيئات العامة. ولما كانت هيئة قناة السويس من الهيئات العامة بموجب المادة (1) من القانون رقم 30 لسنة 1975 الصادر بنظام هيئة قناة السويس، فمن ثم يضحى العقد المبرم بينهما وبين هيئة ميناء دمياط لتطهير مدخل ميناء دمياط مشمولاً بالإعفاء المقرر بالمادة (14) المشار إليها بما لا يسوغ معه لهيئة ميناء دمياط خصم ضريبة دمغة من قيمة العقد، وإذ أجرت هذا الخصم يكون قد تم على خلاف صحيح القانون ويتعين عليها رد قيمته إلى هيئة قناة السويس.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون ... ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي ... (7) فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء".
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاءها شريطة موافقة مجلس الوزراء وإذ أجدبت الأوراق من أن رسوم خدمات المحافظات ورسم إنشاء وإدارة بيوت الطلبة بمحافظة دمياط قد تم استيفاء إجراءات فرضها وذلك باستصدار موافقة مجلس الوزراء على تقريرها، فمن ثم لا يجوز لهيئة ميناء دمياط خصمها من مستحقات هيئة قناة السويس الأمر الذي تلتزم معه هيئة ميناء دمياط بردها إليها.
ومن حيث إن المادة (45) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أن "تتكون إيرادات النقابة من: .... (8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية" وتنص المادة (46) على أنه "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: ( أ ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات التي تعتبر كمستندات. (ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها. وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً، وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود. وتنص المادة (47) من ذات القانون على أنه "لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التعامل بالأوراق أو الدفاتر إلا إذا كان ملصقاً عليها طابع الدمغة المقرر ... وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون". كما تنص المادة (52) من القانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 1979 على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: ( أ ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع أوجب لصق دمغة نقابة المهن الهندسية والتطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود، وحظر المشرع على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة قبول الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود، إلا إذا كانت مستوفاة رسم الدمغة المقرر، وتتحمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات - الاقتصادية التابعة لها بقيمة الدمغات المستحقة في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في القانون، ومن ثم تتحمل هيئة قناة السويس بقيمة الدمغات المستحقة لنقابتي المهندسين والمهن التطبيقية المقررة على قيمة العقد محل النزاع الماثل، وبالتالي يضحى خصم قيمة هذه الدمغات من مستحقاتها الناشئة عنه متفقاً وأحكام القانون.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: أحقية هيئة قناة السويس في استرداد ما خصم منها كضريبة دمغة ورسم خدمات المحافظة ورسم إنشاء وإدارة بيوت الطلبة بمحافظة دمياط.
ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 203 لسنة 43 ق جلسة 14 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 281 ص 1462

جلسة 14 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

---------------

(281)
الطعن رقم 203 لسنة 43 القضائية

(1) دفوع. دعوى. نظام عام. نقض.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع.
(2، 3) تنفيذ. حجز. دعوى "رفع الدعوى".
(2) دعوى صحة الحجز الصادر بأمر قاضي التنفيذ. وجوب اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى. م 320 مرافعات.
(3) تحديد جلسة في الأمر بالحجز الصادر من قاضي التنفيذ. طلب الحاجز الحكم بصحة الحجز في تلك الجلسة دون اتباع الإجراءات العادية لرفع الدعوى. أثره. اعتبار دعوى صحة الحجز غير مقبولة.

--------------
1 - إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم اتباع إجراءات رفع الدعوى طبقاً للمادة 63 مرافعات أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعي هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات، وكان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات، أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن، وبذلك عدل المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز.
3 - إذ كان البين من ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب، بل طرحتها على المحكمة في الجلسة التي حددها القاضي الآمر في أمر الحجز - دون موجب - والتي تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها استصدرت في 19/ 2/ 1969 من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمراً بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على الماكينات والآلات الموجودة بحيازة الطاعن، وحددت جلسة 9/ 4/ 1969 للحكم بأحقيتها للأشياء المحجوز عليها وتسليمها لها وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً مع إلزام الطاعن أن يدفع لها ثمن الناقص أو التالف منها، على سند من أنها آجرت الطاعن بعقد مؤرخ 23/ 6/ 1950 عنبراً لاستعماله ورشة للنجارة، كما آجرته بعقد آخر مؤرخ 27/ 9/ 1950 بعض الآلات والماكينات لاستعمالها في تشغيل العنبر المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد، وقد وقع الحجز في 25/ 2/ 1969 وتضمن إعلان الحجز تكليف الطاعن بالحضور بالجلسة السابق تحديدها أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت الدعوى برقم 1767 سنة 1969 مدني ثم قيدت برقم 1522 سنة 1971 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وأضافت الشركة المطعون عليها بالجلسة طلب إخلاء العين المؤجرة، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 209 مرافعات، وبتاريخ 28/ 4/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى ثم عادت وحكمت في 24/ 5/ 1972 بتثبيت الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 25/ 2/ 1966 على المنقولات المبينة بالمحضر الموجودة بالعين المؤجرة محل عقدي الإيجار المؤرخين 23/ 6/ 1950، 27/ 9/ 1950 وتسليم المنقولات الموضحة بالكشف الموقع عليه من الطاعن سليمة وخالية من التلف وإلزامه بدفع قيمة ما نقص أو تلف من هذه المنقولات وبإخلاء العين محل عقدي الإيجار. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2778 سنة 89 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها. وبتاريخ 2/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة اتصلت بالدعوى عن طريق تكليف الطاعن بالحضور للجلسة التي حددها القاضي الآمر بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي، في حين أن المادة 320 من قانون المرافعات القائم - والمنطبق على واقعة الدعوى - استوجبت لاتصال المحكمة بدعوى ثبوت الحق وصحة الحجز رفعها بصحيفة تودع قلم كتاب وفق المادة 63 من ذات القانون، وهو إجراء متعلق بالنظام العام لاتصاله بإجراءات التقاضي؛ وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالسبيل الذي سلكته الشركة المطعون عليها في رفع دعواها وقضى بقبولها وفصل في الموضوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، إلا أنه لما كان مبنى النعي هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات، وكان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التي تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات على أنه "… وفي الأحوال التي يكون منها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن،" يدل على أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى صحة الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز، وإلا اعتبر كأن لم يكن وبذلك عدل المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان وارداً في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلاً اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطريق المعتاد في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز. لما كان ما تقدم وكان البين من ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب، بل طرحتها على المحكمة في الجلسة التي حددها للقاضي الآمر في أمر الحجز دون موجب، والتي تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية عن حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

فتوى 926 في 14/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 519 مكتب فني 50 ق 55 ص 151

(فتوى رقم 926 بتاريخ 14/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 519)
(55)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

جامعات - طلبة الجامعة - توقيع الطلبة المرضى على تذاكر العلاج باستلامهم الأدوية - إعفاء من ضريبة الدمغة النوعية.
المواد 54، 55، 56 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987.
المشرع فرض ضريبة نوعية قدرها عشرون قرشاً على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشراً عليها بالتخليص لا تقل قيمتها عن مائة قرش على أن يتحمل بهذه الضريبة من يسلم الإيصال أو المخالفة - استثناءً من ذلك: أعفى المشرع الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها من الضريبة - شرط ذلك: أن يكون القصد من الصرف تنظيم العمل الداخلي - صرف تذاكر العلاج للطلبة المرضى قصد منه تنظيم العمل الداخلي بالمراقبة الطبية بالجامعة - نتيجة ذلك: تعد تلك التذاكر من قبيل الإيصالات الداخلية المعفاة من الضريبة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (54) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 تنص على أن "تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدارها عشرون قرشاً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص مما لا تقل قيمته عن مائة قرش" وتنص المادة (55) على أن "يتحمل الضريبة: 1 - من يسلم الإيصال أو المخالصة ...". كما تنص المادة 56 من ذات القانون على أن "يعفى من الضريبة: .... 2 - الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة نوعية قدرها عشرون قرشاً على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص لا تقل قيمتها عن مائة قرش، على أن يتحمل بهذه الضريبة من يسلم الإيصال أو المخالصة. وأعفى المشرع الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها من الضريبة طالما أن صرف الإيصالات قصد منه تنظيم وضبط العمل الداخلي.
ولما كان ذلك وكان صرف تذاكر العلاج للطلبة المرضى قصد منه تنظيم العمل الداخلي بالمراقبة الطبية بالجامعة وضبط صرف كميات الدواء للطلبة المرضى حتى تكون على بينة من أمر مخزونها من الأدوية والعقاقير بما يساعدها على تدبير ما أصابها من نقص حتى تتمكن من حسن أداء وظيفتها في علاج الطلبة. ومن ثم تعد تذاكر علاج الطلبة من قبيل الإيصالات الداخلية التي قصد منها تنظيم العمل داخل المراقبة الطبية وتغدو بهذا الوصف مشمولة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النوعية الوارد بالبند (2) من المادة (56) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن توقيع الطلبة على تذاكر العلاج بتسليم الأدوية مشمول بالإعفاء الوارد بالبند (2) من المادة (56) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

الطعن 788 لسنة 45 ق جلسة 13 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 280 ص 1459

جلسة 13 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رابح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

--------------

(280)
الطعن رقم 788 لسنة 45 القضائية

رسوم. شهر عقاري. قانون.
أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار. منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

--------------
مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن فيه إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق أصدر أمر تقدير بمبلغ 963 جنيهاً و480 مليماً قيمة الرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر في 7/ 7/ 1968 برقم 5788 أسيوط، فتظلم الطاعن من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية استناداً إلى أن ما أشهرهما حكماً إثبات تعاقد صدرا من محكمة أسيوط الابتدائية في 20/ 10/ 1953 و3/ 1/ 1955 وقد قدر الشهر العقاري قيمة العقار محل الحكمين على أساس سعر المتر في سنة 1961 في حين أن الواجب تقدير قيمته وقت القضاء بصحتهما باعتبار أن هذا هو وقت توثيق العقد، وقيد التظلم برقم 663 لسنة 1971 أسيوط الابتدائية، بتاريخ 26/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 22/ 6/ 1974 بتأييد أمر التقدير. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 233 لسنة 1949 وبتاريخ 24/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم الابتدائي صدر في تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية فلا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة 26 من القانون رقم 70 سنة 1964 في حين أن هذه المادة توجب - حتى يكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه - أن يكون قد صدر في منازعة حول تقدير الرسوم التكميلية، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، وإذ قدر الشهر العقاري الرسم على أساس قيمة العقار وقت تقديم الحكم بصحة التعاقد للتسجيل وتمسك الطاعن بوجوب تقدير هذه القيمة يوم الحكم بصحة التعاقد فإن الدعوى على هذه الصورة لا تكون منازعة في مقدار الرسوم وإنما في الوقت الذي يجب أن يتم فيه التقدير ويكون الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد العامة في الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وكان المستفاد من هذا النص أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذي يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة في تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم الابتدائي الصادر في 26/ 2/ 1973 الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر تقديم حكمي صحة التعاقد للتسجيل بمثابة التصديق على عقدي البيع، في حين أن هذا التصديق يتم بصدور هذين الحكمين.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه موجه إلى الحكم الابتدائي الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 45 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 200 ص 554

جلسة أول فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(200)
القضية رقم 45 سنة 14 القضائية

حكم. عقد. 

تسجيله قبل وفاة البائع (المورث). صراحته في التمليك المنجز. اعتباره وصية بناءً على قرائن قالت المحكمة إن المستفاد منها أن العقد لم يدفع فيه ثمن وأنه إنما حرر بقصد إيثار المتصرف له دون باقي الورثة. عدم تحدث المحكمة عن وضع اليد ولا عن الآثار التي ترتبت على تسجيل العقد ولا عما هو ظاهر من إرادة المتصرف نقل الملكية للمتصرف لهم حال حياته. قصور مبطل.

---------------
إذا كان العقدان المختلف على تكييفهما صريحين في التمليك المنجز إذ نص فيهما على أن المشترين وضعوا اليد على المبيع ولهم حق التصرف فيه بصفتهم مالكين له وعليهم دفع الضرائب عنه، كما نص على أن البائع أقر بقبض الثمن والتزم بضمان خلو المبيع من جميع الرهون والحقوق العينية، وفضلاً عن ذلك كانا مسجلين قبل وفاة البائع (المورث)، ومع كل هذا اعتبرتهما المحكمة وصية، مستندة في أن الملك لم ينتقل إلى المشترين قبل وفاة المورث البائع إلى بضع قرائن ذكرتها قائلة إن المستفاد من مجموعها هو أن العقدين لم يدفع عنهما ثمن ولم يقصد بتحريرهما إلا إيثار المشترين دون باقي الورثة، مما لا ينتج في استخلاص قصد الإيصاء، وأغفلت التحدث عن وضع اليد وهو أهم ما كان يجب أن تتكلم عنه لتعرف حقيقة التصرف، كما أغفلت التحدث عن الآثار التي ترتبت على تسجيل العقدين وعما هو ظاهر من إرادة المورث نقل الملكية إلى المتصرف لهم حال حياته فإن حكمها يكون مشوباً بقصور أسبابه.

فتوى 921 في 12/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1303 مكتب فني 50 ق 54 ص 148

(فتوى رقم 921 بتاريخ 12/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1303)
(54)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

جامعات - جامعة القاهرة فرع الخرطوم - عاملون بالفرع - بدل سفر ومصاريف انتقال - إنهاء ندب - مقابل نقدي.
المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 1976 معدلة بقراريه رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979.
المشرع رغبة منه في تشجيع العاملين على العمل في المناطق النائية والسودان رخص لهم بالسفر هم وعائلاتهم بالمفهوم الذي عناه ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها عدداً معيناً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهؤلاء العاملين الخيار بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة وبين صرف مقابل نقدي عن عدد مرات السفر المقررة - شرط ذلك: أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة - مناط استحقاق المقابل النقدي: يتوافر مناط الاستحقاق متى اختاره مع بداية كل عام - نتيجة ذلك - انتهاء ندب العامل خلال العام الذي يجرى فيه الصرف لا يخل بحقه في الصرف وتقاضي باقي الأقساط عن هذا العام - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن "يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء على البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم - دون الخدم - ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان. ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة - ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية بقناة السويس وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة ..." في حين تنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 معدلة بقراريه رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979 على أن "يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية: أولاً: إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي:
1 - أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
2 - أن يكون هذا المقابل عن عدد مرات السفر وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال على أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل.
3 - أن يقسم المقابل النقدي على 12 (اثني عشر شهراً) يؤدى إلى العامل شهرياً مع المرتب.
ثانياً: إذا اختار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو بربع أجرة فتسري أحكام المادة 78 من هذه اللائحة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رغبةً منه في تشجيع العاملين على العمل في المناطق النائية والسودان رخص لهم بالسفر هم وعائلاتهم - بالمفهوم الذي عناه - ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها، عدداً معيناً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة، وأعطى لهؤلاء العاملين الخيار بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة وبين صرف مقابل نقدي عن عدد مرات السفر المقرر على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، وبينت اللائحة طريقة صرف هذا المقابل بعد تحقق مناط استحقاقه إذ يجرى ذلك مقسطاً على اثني عشر شهراً يستأديه العامل شهرياً مع مرتبه.
ومن حيث إن مناط استحقاق المقابل النقدي المشار إليه كاملاً يتوافر بشأن العامل متى اختاره مع بداية كل عام بمناسبة العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال سالفة الذكر، دون نظر إلى واقع السفر الفعلي أو عدد مراته ودون أن يغير من ذلك أن اللائحة جعلت صرفه للعامل مقسطاً على اثني عشر شهراً إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً لعملية الصرف نفسها وليس من شأن هذا التنظيم المساس بأصل الاستحقاق الذي توافر - بالفعل - مناطه بالنسبة إلى العامل، وعلى ذلك فإن من انتهى ندبه من الجهة التي كان يعمل بها خلال العام الذي يجرى فيه الصرف يكون من حقه تقاضي باقي الأقساط عن هذا العام ولو أضحى يعمل في غير الجهات المنصوص عليها في المادة 78 سالفة الذكر.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ولئن كان قد صدر قرار جامعة القاهرة بإلغاء ندب بعض العاملين بها بفرع الجامعة بالخرطوم اعتباراً من 1/ 7/ 1993 بسبب الأحداث التي مر بها الفرع في 9/ 3/ 1993، إلا أن ذلك لا ينهض في ذاته سبباً لحرمان هؤلاء العاملين من استئداء باقي قيمة أقساط المقابل النقدي عن السفر لعام 1993 بعد أن تحقق في شأنهم مناط استحقاقهم مع بداية هذا العام الأمر الذي يقتضي - صدقاً وعدلاً - القول بأحقيتهم في صرف ما أوقف صرفه من المقابل النقدي المستحق لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1993 اليوم التالي لإنهاء ندبهم بفرع الجامعة بالخرطوم حتى 31/ 12/ 1993.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين بجامعة القاهرة فرع الخرطوم - في الحالة المعروضة - في الاستمرار في صرف باقي قيمة أقساط المقابل النقدي عن السفر لعام 1993.

الطعن 300 لسنة 44 ق جلسة 13 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 279 ص 1454

جلسة 13 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

---------------

(279)
الطعن رقم 300 لسنة 44 القضائية

وقف. بيع. قسمة.
فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له. علة ذلك.

--------------
إذ كان الثابت أنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، استصدر الواقف قراراً بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في وقفه وسجل هذا القرار في 9/ 7/ 1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور - وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان - باع للمطعون عليهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل في 30/ 12/ 1953 أي بعد صدور حكم القسمة في 19/ 10/ 1953 وقبل أن يتم تسجيله في 9/ 7/ 58 وأن ذلك القدر - الأربعة قراريط - وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير - لم يقع بموجب حكم القسمة في نصيب البائع لهم وإنما وقع في نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل إنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا النحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع ما زال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم في نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم/ 792/ 68 مدني الزقازيق الابتدائية ضد وزارة الأوقاف وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 2 ف 4 ط - س ضمن قدر آخر من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقالوا شرحاً للدعوى إنهم يمتلكون هذه الأطيان بموجب عقود شراء مسجلة في السنوات 1953، 1962، 1965 وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ تعرضت وزارة الأوقاف لهم فيها مدعية أن هذه الأرض تدخل ضمن أطيان الوقف الخيري الذي أوقفه البائع وتم فرزه وتجنيبه بموجب حكم محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 19/ 10/ 1953 في المادة رقم 276 سنة 1952 وتسلمته الوزارة فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. بتاريخ 11/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 سنة 13 ق مدني الزقازيق، وبتاريخ 23/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 21/ 1/ 1974 بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى الأربعة قراريط المبنية الحدود والمعالم بتقرير الخبرة وبعقد البيع المسجل تحت رقم 7610 في 30/ 12/ 1953. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى أربعة قراريط في الأطيان محل النزاع استناداً إلى أن عقد شرائهم لذلك القدر من الواقف……….. سجل في 30/ 12/ 1953 قبل إشهاد الوقف الخيري الصادر من هذا البائع والذي تم في 9/ 7/ 1958 وإنه لما كانت العبرة بالأسبقية في التسجيل فإن ملكية المطعون عليهم المذكورين لذلك القدر تكون قد ثبتت لهم قبل أن تنتقل ملكيته إلى الوقف الخيري، في حين أن الثابت أن الواقف أوقف ثلاث أفدنة على الخيرات في سنة 1938 ثم زادها إلى خمسة أفدنه بإشهاد تم في 2/ 5/ 1946، وما أشهر في 9/ 7/ 1958 فهو قرار المحكمة الشرعية الصادر في المادة 376 سنة 1952 بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف، ولما كان القانون رقم 180 سنة 1952 قد ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وأصبحت حصة الخيرات بعد صدوره شائعة في باقي أطيان الوقف الذي ألغى منه ما كان موقوفاً على غير جهة الخيرات فقد أضحى كل من الواقف……. والوقف الخيري شركاء على الشيوع في الأراضي التي كان يشملها الوقف جميعاً، ومن ثم إذا باع الواقف حصته مفرزة في تلك الأراضي اتبع في هذا الشأن أحكام بيع الشريك على الشيوع لقدر مفرز وإذ كان القدر المبيع مفرزاً للمطعون عليهم الثلاثة الأول وهو الأربعة قراريط لم تقع في نصيب البائع عند القسمة فقد وجب أن ينتقل حق هؤلاء المشترين إلى قدر مماثل فيما وقع في نصيب البائع إلا إذا طلبوا إبطال البيع لعدم علمهم عند التعاقد أن البائع لم يكن يمتلك العين المتصرف فيها مفرزة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأربعة قراريط التي وقعت في نصيب الوقف الخيري استناداً إلى أسبقية تسجيل عقد شرائهم على شهر الوقف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن من ضمن ما أوقفه المرحوم…………. بكتاب الوقف المؤرخ 13/ 3/ 1938 ثلاث أفدنه وقفاً خيرياً، وأنه بتاريخ 2/ 5/ 1946 أجرى الواقف تغييراً في هذا الوقف بموجب إشهاد زيدت فيه الأطيان الموقوفة للخيرات إلى خمس أفدنة يصرف ريعها على مهمات ومصالح المسجد الذي شيده، وقد قيد كتاب الوقف وإشهاد التغيير بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية، الأول برقم 20 متتابعة والثاني رقم 45 متتابعة وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجب التطبيق قبل تعديل بعض نصوصها بالقانون برقم 462 سنة 1955 - وأنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180/ 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات استصدر الواقف بتاريخ 19/ 10/ 1953 قراراً في المادة 376 سنة 1952 محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في وقفه وسجل هذا القرار في 9/ 7/ 1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور - وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان - باع للمطعون عليهم 2 فدان و4 قيراط و - سهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل في 30/ 12/ 1953 أي بعد صدور حكم القسمة في 19/ 10/ 1953 وقبل أن يتم تسجيله في 9/ 7/ 1958، وأن ذلك القدر - الأربعة قراريط - وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير - لم يقع بموجب حكم القسمة في نصيب البائع لهم وإنما وقع في نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل إنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا لنحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع ما زال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً، ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة، لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم في نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس، لأنه بالإضافة إلى ما سلف بيانه يترتب على القضاء بتثبيت ملكيتهم إلى ذلك القدر إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون عليهم المذكورين بطلبهم بالنسبة للأربعة قراريط المبينة بالحكم استناداً إلى أسبقية تسجيل عقد شرائهم على شهر الوقف فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 125 لسنة 14 ق جلسة 25 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 199 ص 553

جلسة 25 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

----------------

(199)
القضية رقم 125 سنة 14 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى. حكم قطعي في شقه الأول. الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً. جوازه.
(المادة 11 من قانون محكمة النقض)
ب - قوة الشيء المحكوم فيه. 

وحدة الموضوع. لا يمنع منها اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. وحدة الخصوم. لا يمنع منها إدخال ضمان في إحدى الدعويين لم يكونوا خصوماً في الأخرى.

-------------
1 - الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى قائمة بين الخصوم أنفسهم هو في شقه الأول حكم قطعي يجوز - طبقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض والإبرام - الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - لا يمنع من وحدة الموضوع في الدعويين، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف، اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. ولا يمنع من وحدة الخصوم في الدعويين إدخال ضمان في الدعوى الثانية لم يكونوا خصوماً في الدعوى الأولى.

فتوى 901 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2547 مكتب فني 50 ق 53 ص 146

(فتوى رقم 901 بتاريخ 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2547)
(53)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

رسوم - رسوم محلية - تحصيل رسوم محلية - تحديد نسبة 10% مصاريف إدارية مقابل عملية التحصيل - تكاليف أداء خدمة التحصيل.
المادة (571) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
مجال إعمال المادة 517 المشار إليها فيما تقرره من إضافة نسبة 10% إلى تكاليف الخدمات كمصاريف إدارية يتحدد نطاقه بالخدمات التي تتم بين الجهات والمصالح العامة - استثناءً من ذلك: إذا كان اضطلاع أي من الجهات السابقة بأداء الخدمة نزولاً على التزام تشريعي - نتيجة ذلك: قيام أحد أشخاص القانون الخاص بتأدية الخدمة لإحدى الجهات أو المصالح العامة لا يدخل ضمن نطاق تطبيق المادة السابقة وبالتالي يخضع تحديد المقابل للعلاقة القائمة بين الطرفين وما جرى الاتفاق عليه بينهما - تطبيق.

-------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن "تضاف مصاريف إدارية بواقع 10% إلى تكاليف الخدمات متى كانت إحدى الجهتين المتعاملتين خارجة عن موازنة الخدمات. ويستثنى من ذلك الجهة التي تؤدي خدمات عامة عن طريق الإلزام التشريعي إذا كانت تلك الخدمات مدرجاً بها اعتمادات في موازنة الجهة المستفيدة تقابل تكاليفها بالكامل".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مجال تطبيق المادة (517) المشار إليها، فيما تقرره من إضافة نسبة 10% إلى تكاليف الخدمات كمصاريف إدارية، يتحدد نطاقه بالخدمات التي تتم بين الجهات والمصالح العامة، ما لم يكن اضطلاع أي منها بأداء الخدمة نزولاً على التزام تشريعي، فلا ينبسط إلى الحالة التي يتولى فيها أحد أشخاص القانون الخاص تأدية الخدمة لإحدى الجهات أو المصالح العامة. وبناءً عليه يخضع تحديد مقابل أداء الخدمة في الحالة الأخيرة للعلاقة القائمة بين الطرفين، وما جرى الاتفاق عليه بينهما في حدود ما تسمح به القواعد المنظمة والحاكمة لإرادة كل منهما وولايته في هذا الخصوص.
والحاصل أن شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، وهي شخص من أشخاص القانون الخاص، الداخلة في مرفق الكهرباء، تنأى عن أن تشملها الولاية المعقودة لوحدات الإدارة المحلية إعمالاً للمادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988، وذلك باعتبار أن مرفق الكهرباء يعد من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام ذلك القانون طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 باعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي. الأمر الذي يغدو معه جلياً أنه لا سلطان على الشركة من الوحدات المشار إليها بما يؤدي إلى إلزامها بتحصيل الرسم السالف البيان دون مقابل، إلا إذا قبلت الشركة ذلك بإرادتها وكانت الأنظمة الخاصة بها تتيح ذلك. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المذكورة قدرت القيام بتحصيل ذلك الرسم في إطار ما تنص عليه المادة (40) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الإقليمية، الصادرة بقرار المفوض بالإدارة رقم 44 لسنة 1981، من أن "تستقطع الشركة لحسابها 10% مصاريف إدارية من المبالغ التي تحصل من المشتركين لحساب المجالس المحلية، ووزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة وما في حكمها"، ومن ثم فإنه لا يسوغ - والحالة هذه - حرمان الشركة من مقابل الاضطلاع بعملية تحصيل الرسوم المحلية خلال الفترة المذكورة تعويضاً لها عما تكبدته في هذا الخصوص وذلك في الحدود التي تضمنها المادة (40) من اللائحة التجارية المخاطبة بها، بحسبان أن النسبة المحددة بها تمثل الإطار الذي يدور في فلكه تحديد تكاليف أداء خدمة التحصيل.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا في استئداء مبلغ 74 قرش و3507 جنيه المشار إليه مقابل تحصيل الرسوم المحلية لصالح وحدات الإدارة المحلية في الفترة من عام 1985 حتى 30/ 6/ 1993.

فتوى 900 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1330 مكتب فني 50 ق 52 ص 144

(فتوى رقم 900 بتاريخ 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1330)
(52)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - سابقة إبداء الرأي الملزم فيه - عدم جواز نظره.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفى المشرع على رأيها صفه الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النزاع، وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعة هو رأي حاسم للنزاع ويكون فيه فصل الخطاب - إذا خلت أوراق طلب إعادة نظر النزاع من أية مستجدات من شأنها أن تغير وجه الرأي فيه - نتيجة ذلك: عدم جواز نظر الموضوع الماثل لسابقة الفصل فيه - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتبين لها سابقة نظرها لذات النزاع بجلستها المنعقدة في 7/ 6/ 1989، بين الأطراف ذاتها، وانتهت إلى الآتي: أولاً - إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برد الأراضي المصادرة - محل النزاع - إلى وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية". ثانياً: إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأداء مقابل الانتفاع المقرر نظير شغلها للاستراحة والإسطبل والأكشاك القائمة بالعامرية منذ تاريخ شغلها وحتى تاريخ رد الأراضي محل النزاع، وذلك إلى وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية". بحسبان أن المشرع بالقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 استثنى من الاستيلاء، والتوزيع ما تم مصادرته من أراضي الحدائق وأراضي المباني الداخلة في حدود المدن، والثابت أن الأراضي المتنازع عليها لدى مصادرتها كانت عبارة عن أراضي حدائق وأراضي مباني داخلة في كردون مدينة العامرية. وقد كان يتعين على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الالتزام بالاتفاق المعقود مع وزارة المالية الذي أسند للأولى إدارة الأراضي نيابة عن الوزراء لقاء 10% من ريعها، بيد أن الهيئة خالفت الاتفاق وسلمتها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري لتقوم بإدارتها والتصرف فيها.
والحاصل أن المشرع اختص الجمعية العمومية بموجب المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإبداء الرأي مسبباً في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النزاع. وقطعاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية. وأن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعة هو رأي حاسم للنزاع ويكون فيه فصل الخطاب. وفضلاً عن ذلك فإن أوراق طلب إعادة نظر النزاع وردت جميعاً خلواً من أية مستجدات من شأنها أن تغير من وجه الرأي الذي خلصت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 7/ 6/ 1989 لدى نظرها لذلك النزاع لأول مرة، ولا يعدو ما تضمنته تلك الأوراق أن يكون ترديداً لما سبق أن كان تحت نظر الجمعية بتلك الجلسة، وقدرت في ضوء منه الخلوص إلى رأيها المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر الموضوع الماثل لسابقة إبداء الرأي الملزم فيه.

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 226 لسنة 46 ق جلسة 12 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 278 ص 1447

جلسة 12 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

(278)
الطعن رقم 226 لسنة 46 القضائية

(1) تأميم.
تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961. مؤداه. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار الشخصية المعنوية. لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة للدولة مع تحديد مسئوليتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموال.
(2) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير"، "الحكم بصحة الحجز".
اختصام المحجوز لديه في صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين. أثره. تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه.

--------------
1 - مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية، ولا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم، لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة ولا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة...... ذلك أن إدماج الشركة بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتنمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها بذلك خلافة عامة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين فيما زاد عن ديونها السابقة على التأميم من قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ الحجز، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادي عشر بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز، وإذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين في قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة في اختصام المطعون ضده الحادي عشر بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام الدعوى رقم 1087 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنين باقي المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهما العاشرة والثانية عشر بأن تدفعا له مبلغ 12970 جنيهاً و933 مليماً وفوائده القانونية وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة بأن يدفعوا له مبلغ 5482 جنيهاً و845 مليماً وفوائده القانونية وصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 58 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة الموقع بتاريخ 19/ 5/ 1966 تحت يد المطعون ضده الحادي عشر واحتياطياً إلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة بأن يدفعوا له مبلغ 18454 جنيهاً و778 مليماً وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه إنه كان يداين شركة........ وهي شركة توصية بالأسهم بمبلغ 40535 ج بموجب سندات إذنية وقد أممت هذه الشركة بتاريخ 8/ 8/ 1963 بموجب القانون رقم 72 سنة 1963 ثم أدمجت في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو المطعون ضدها الأخيرة - وسلمت بعد ذلك وأدمجت في شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن اسكو المطعون ضدها العاشرة وإذ أسفر تقييم الشركة المؤممة عن تجاوز خصومها لقيمة أصولها وكانت الدولة لا تسأل عن ديونها إلا في حدود ما آل إليها من أصولها وكان أصحاب الشركة السابقون يسألون عن ديونها الزائدة وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 فقد أقام المورث هذه الدعوى بطلباته السابقة. تمسك الطاعنون بعدم مسئوليتهم عن الدين المطالب به تأسيساً على أن الشركة المؤممة قد استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية ومن ثم تظل مسئولة عن كافة ديونها ولا تتحقق مسئولية أصحابها السابقين إلا عند تصفيتها بعد التأميم وهو ما لم يحدث وبتاريخ 13/ 12/ 1967 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 26/ 6/ 1974 بإلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات بصفتها الدامجة لشركة القاهرة للملبوسات والتريكو (المطعون ضدها الأخيرة) بأن تدفع للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 14970 جنيهاً و933 مليماً وفوائده القانونية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 383 سنة 91 ق طالبين إلغاءه والقضاء بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة بأن يدفعوا لهم مبلغ 5482 جنيهاً و545 مليماً وفوائده القانونية وصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 58 سنة 1966 الموقع بتاريخ 19/ 5/ 1966 تحت يد المطعون ضده الحادي عشر كما استأنفته المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 339 سنة 94 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 29/ 1/ 1976 أولاً: بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات بصفتها الدامجة لشركة القاهرة للملبوسات والتريكو بأن تدفع للمطعون ضدهم الأربعة مبلغ 10030 جنيهاً و666 مليماً وفوائده القانونية وثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة وإلزامهم بأن يدفعوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 8413 جنيهاً، و912 مليماً وفوائده القانونية وثالثاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز التحفظي رقم 58 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة والحكم بصحة إجراءات الحجز المشار إليه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها العاشرة والحادي عشر وبرفضه موضوعاً بالنسبة للباقين وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما العاشرة والحادي عشر أنهما وقفاً موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدها العاشرة وفي غير محله بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر (محافظة الشرقية) ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون كل منهما قد نازع الآخر أمامها في طلباته ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها العاشرة قد وقفت موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أي طلبات قبلها ولم يحكم بشيء عليها وكان الطاعنون قد أسسوا طعنهم على أسباب لا تتعلق بها فإنه لا يقبل منهم اختصامها في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها، أما بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر بصفته فإن الدفع مردود بأنه لما كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادي عشر بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز وإذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين في قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة في اختصام المطعون ضده الحادي عشر بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا العاشرة.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المقضى به على مسئولية أصحاب المنشأة المؤممة - وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 - عن الديون السابقة على التأميم فيا زاد عن أصول هذه المنشآت التي آلت إلى الدولة في حين أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا عند تصفية المنشأة بعد تأميمها فتسأل الدولة عن الديون السابقة في حدود ما آل إليها من أصولها ويسأل أصحاب المنشأة السابقون فيما زاد عن هذه الأصول. ولما كان الثابت أن الشركة المؤممة استمرت في مزاولة نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية فإنها تظل مسئولة عن ديونها كاملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام أصحاب الشركة المؤممة السابقين بدينها رغم عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة والمنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وقيمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية، ولا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود مما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم. لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة ولا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة (القاهرة للملبوسات والتريكو) ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتنمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين عما زاد من ديونها السابقة على التأميم عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تصفية الشركة المؤممة فإنها تظل وحدها دون أصحابها السابقين مسئولة عن كافة ديونها ويكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة للطاعنين قد التزم صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده.

الطعن 62 لسنة 14 ق جلسة 25 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 197 ص 551

جلسة 25 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

-------------

(197)
القضية رقم 62 سنة 14 القضائية

حكم. تسبيبه. 

تملك بالتقادم الخمسي. حسن النية. سوء نية المشتري. إثباته. لا يحتاج فيه إلى دليل معين. إظهار القرائن القائمة في الدعوى الدالة على سوء نية المشتري. وجوب الرد عليها. الرد عليها بكلام مجمل. قصور في التسبيب. (المادة 76 مدني)

-------------
إذا ادعى المشتري أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية والسبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية ومنها القرائن، وقد تكون هذه وحدها كافية في الإثبات. فإذا كان من يدعي سوء نية المشتري قد ساق القرائن القائمة في الدعوى الدالة على صحة دعواه وكانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية، فإنه يكون من القصور أن يكتفي الحكم في رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشتري حين اشترى كان يعلم أنه يشتري من المالك الحقيقي.

فتوى 899 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2553 مكتب فني 50 ق 51 ص 141

(فتوى رقم 899 بتاريخ 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2553)
(51)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع حول الضريبة على الدخل - عدم اختصاص الجمعية بنظره.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المواد (125، 157، 161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993.
لئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إلا أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل المشار إليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقاً ومقداراً فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن في قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق المواعيد والإجراءات التي عينها النص - نتيجة ذلك: عدم اختصاص الجمعية بنظر النزاع - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعة ملزماً للجانبين". وأن المادة 125 من قانون - الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أنه "على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابةً بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: ..... 2 - إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائياً، أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. 3 - إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقاً لأحكام المادتين 121، 122 من هذا القانون تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء. ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار. وللشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون" وتنص المادة 157 من القانون آنف البيان المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 65 من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 105 والمادة 106 والفقرة (2) من المادة 125 من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 149 من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً. ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة .. وعلى المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ...".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إلا أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل المشار إليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقاً ومقداراً فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن في قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الإجراءات والمواعيد التي عينها النص.
ولما كان الحكم الخاص يعمل به في خصوصه فإن الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينحسر عن الجمعية العمومية وينعقد للجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وهي لجنة الطعن ومن بعدها المحكمة الابتدائية المختصة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.