الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 521 لسنة 40 ق جلسة 7 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 273 ص 1411

جلسة 7 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

--------------------

(273)
الطعن رقم 521 لسنة 40 القضائية

(1) حكم. قوة الأمر المقضي.
ثبوت أن الحكم السابق لا حجية له بين ذات الخصوم. إغفال الحكم الإشارة إليه لا يعد قصوراً.
(2) عقد. حكم.
عقد استغلال الملاحات. اشتماله على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. أثره. اعتباره عقداً إدارياً. عدم تطبيق الحكم لقواعد عقود الإذعان في القانون المدني. لا خطأ.
(3) فوائد. التزام. حكم.
المطالبة بمبلغ معلوم المقدار. المنازعة فيه وندب خبير لتحديد ما هو مستحق منه. القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. لا خطأ.
(4) دعوى. التزام. فوائد.
المطالبة بمبلغ معلوم المقدار. تعديل المدعي لطلباته في المذكرة بإضافة مبالغ أخرى. وجوب احتساب الفوائد المطالب بها عن هذه المبالغ الأخيرة من تاريخ تعديل الطلبات.
(5) حكم. استئناف. فوائد.
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب الفوائد. استئناف المدعي طالباً الحكم له بها. غير مقبول. علة ذلك.
(6) نقض. نظام عام. نيابة عامة.
السبب المتعلق بالنظام العام. للنيابة أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أنه يدخل في نطاق في ما رفع عنه الطعن.

-----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية في النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص بالاستغلال - كاستغلال الملاحات - واحتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصفاً قانونياً صحيحاً، وإذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني في شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية؛ فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
3 - المنازعة في المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، وإذ كانت منازعة الطاعن في استحقاق المبلغ - المطالب به - وطرح الأمر على لجنة فض المنازعات وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً في ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
4 - المقرر وفق المادة 226 من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي 4% تسري من تاريخ المطالبة القضائية، ومؤدى ذلك أن تسري الفوائد القانونية التي يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به في صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضى به.
5 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن منطوقه جاء خلواً من أي قضاء في طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب والفصل فيه ومؤدى ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه وبذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد على أصله معلقاً أمامها ويكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بطريق الاستئناف بسبب إغفاله الفصل في ذلك الطلب إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً، فإن استئناف الوزارة المطعون ضدها في خصوص طلب الفوائد التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها يكون غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف عن هذا الطلب وتصدى إلى موضوعه وأصدر قضاء فيه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6 - إذ كان سبب - الطعن بالنقض - يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام، إذ ينطوي قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى 4560 سنة 1953 كلي القاهرة ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 4437 جنيهاً و500 مليم وما يستجد من إيجار وإتاوات مع إلزامه بالفوائد القانونية من يوم المطالبة الرسمية حتى السداد مقابل استغلال الطاعن لملح الطعام من ملاحة إدكو مقابل جعل سنوي قدره 3315 جنيهاً وإيجار سنوي قدره 525 جنيهاً بالإضافة إلى الإتاوات النسبية والثابتة على كميات الملح وقد تأخر الطاعن في سداد المبلغ المطالب به ثم عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى مبلغ 9960 جنيهاً و415 مليم وفائدته من تاريخ المطالبة الرسمية - وبتاريخ 26/ 11/ 1963 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكم ندبه وإذ أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 2/ 4/ 1968 بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 3813 ج و495 مليم فطعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1282 سنة 85 ق استئناف القاهرة طالباً الحكم بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بكامل طلباته كما طعن الطاعن على الحكم بالاستئناف 1266 سنة 85 ق - استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى - وضمت المحكمة الاستئنافين إلى الاستئناف 192 سنة 81 ق المرفوع من المطعون ضدهما وقضت بتاريخ 5/ 5/ 1970 في الاستئناف 1266 سنة 85 ق برفضه وفي الاستئنافين 1282 سنة 85 ق، 192 سنة 81 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 8169 ج و195 مليم وفوائده بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 8/ 5/ 1962 حتى السداد والفوائد عن مبلغ 4437 ج و500 من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 21/ 5/ 1953 حتى السداد فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من فوائد ورفض الطعن فيما عدا ذلك وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدهما دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة لما فصل فيه حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 26/ 11/ 1963 استناداً إلى أن ذلك الحكم إذ قضى بندب خبير في الدعوى قد أقام قضاءه على ما خلصت إليه المحكمة من وجوب محاسبة الطاعن على الاستغلال في الفترة من 19/ 6/ 1951 حتى 16/ 4/ 1955 بالنسبة للمساحة التي تسلمها والتي تعادل 62% من مساحة الملاحات مع تقدير ما إذا كان التأجير في استلام الملاحات ذا أثر على استغلال الطاعن وتقدير ثمن الملح والأدوات والمهمات المستولى عليها وهو ما مؤداه أن ذلك الحكم قد أنهى الخصومة في كثير من أجرائها بأن قرر وجود عقد صحيح منتج لآثاره وأن الطاعن يلتزم بالمبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي أوردها الحكم، وإذ كان الطاعن لم يطعن على هذا الحكم على استقلال فإنه يكون بالنسبة له باتاً في المسائل التي فصل فيها، وإذ كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى مسئولية الطاعن في مبلغ 3813 ج و615 مليم وكان الطاعن لا ينعى على الخبير الخطأ في احتساب المبالغ وفق الأسس التي وضعها الحكم سالف الإشارة إليه فإن ما ذهب إليه الطاعن من طلبه الحكم برفض الدعوى يكون غير مقبول بعد أن تحددت مسئوليته بالتزامه بأداء المبالغ المستحقة في قوة الاستغلال بحكم نهائي.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1963 أنه إذ قضى بندب خبير انتهى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى وجوب محاسبة الطاعن عن المبالغ المستحقة عليه لاستغلاله مساحة 62% من الملاحات المعهود إليه بها خلال الفترة من 19/ 6/ 1951 حتى 16/ 4/ 1955 على أن تخصم قيمة الملح والأدوات والمنشآت المستولى عليها عند استرداد الملاحات من الطاعن بالإضافة إلى قيمة ما قد يكون قد فاته من منفعة نتيجة تأخر وضع يده وإذ كانت هذه المسائل مثار نزاع بين الخصوم أمام محكمة أول درجة فإن قضاء ذلك الحكم يكون صادراً في شق من الموضوع منهياً للخصومة في شأنه ويحوز حجية بالنسبة للمسائل التي فصل فيها مما كان يجوز الطعن عليه بالاستئناف على استقلال وفق المادة 378 من قانون المرافعات السابق التي صدر الحكم الابتدائي في ظل حكمها ولكن حجية ذلك الحكم تقتصر على المسائل التي فصل فيها فلا تمتد الحجية إلى النتيجة التي يسفر عنها حساب المبالغ المستحقة وفق الضوابط التي وضعها لذلك، ولذا فإن قبول الطاعن لذلك الحكم فيما تضمنه من تحديد أسس محاسبة الطاعن على المبالغ المستحقة عليه يمنع من الطعن على الحكم الذي يصدر بعد ذلك متضمناً تحديد المبالغ التي يسفر عنها الحساب لخطأ فيه - وإذ كان ما تقدم وكان مناط قبول الطعن بالنقض أن يكون القضاء الموجه إليه صادراً من محكمة أول درجة وطعن عليه بالاستئناف - وإذ كان الثابت من الطعن المماثل أن أسبابه قد انصبت على قضاء الحكم الاستئنافي فيما أنشأ من قضاء وما أيد به الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1968 والذي كان الطاعن قد طعن عليه بالاستئناف دون أن تنصب تلك الأسباب على قضاء محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1963 فيما تضمنه من قضاء منه في شق النزاع - فإن مؤدى ذلك ووفقاً لما تقدم أن يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ويقول الطاعن في تبيان ذلك أن محكمة أول درجة إذ قضت بتاريخ 26/ 11/ 1963 بندب خبير فقد طعن المطعون ضدهما على هذا الحكم على استقلال بالاستئناف 192 سنة 81 ق وأقاما استئنافهما على خطأ الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم ثمن الملح بقدر 3800 ج وخصم قيمة الأدوات والمهمات المستولى عليها وطلبا إلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بأن يدفع مبلغ 9960 ج و415 مليماً والفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ولما قضت محكمة أول درجة بتاريخ 2/ 4/ 1968 بإلزامه بأن يدفع 3813 ج و485 مليماً طعن المطعون ضدهما على هذا الحكم بالاستئناف 1282 سنة 85 ق استناداً إلى ذات الأسباب الواردة بالاستئناف السابق 192 سنة 81 ق فدفع بعدم جواز الاستئناف 192 سنة 81 ق وبعدم جواز نظر الاستئناف 1282 سنة 85 ق لسابقة الفصل فيه بالحكم في الاستئناف السابق ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف 192 سنة 81 ق ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئنافين وبذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب لوجهين:
الوجه الأول: أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف 192 سنة 81 ق لأن هذا الاستئناف انصب على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1963 وهو حكم تمهيدي لا تنتهي به الخصومة بما لا يجوز معه استئنافه على استقلال - وفق المادة 378 من قانون المرافعات السابق، هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضدهما قبلا تنفيذ الحكم بالحضور أمام الخبير طوال مباشرته المأمورية مما مؤداه عدم جواز الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف وفق المادة 377 من قانون المرافعات السابق.
الوجه الثاني: إن الحكم المطعون فيه إذا لم يحط بالدفع الثاني المبدى منه بعدم جواز نظر الاستئناف 1282 سنة 85 ق لسابقة الفصل فيه ولم يستظهره في مدوناته وأغفل الرد عليه وقضى بقبوله فإنه يكون قاصراً التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه فبالنسبة للوجه الأول بشقيه فإنه من المقرر وفق المادة 378 من قانون المرافعات السابق أنه إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير قد حسم النزاع بين طرفي الخصومة في شق من الموضوع كان مثار نزاع بينهما وأنهى الخصومة في شأنه فإنه يعتبر حكماً قطعياً ويجوز استئنافه على استقلال وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1963 أنه وقد قضى بندب خبير انتهى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق إلى وجوب محاسبة الطاعن على المبالغ المستحقة عليه لاستغلاله مساحة 62% من الملاحات المعهود إليه بها وذلك خلال الفترة من 19/ 6/ 1951 حتى 26/ 4/ 1955 مع خصم قيمة الملح والأدوات والمنشآت المستولى عليها عند استرداد الملاحات منه بالإضافة إلى قيمة ما يكون قد فاته من منفعة نتيجة لتأخير وضع يده وكانت هذه المسائل التي حسمها الحكم الابتدائي المشار إليه مثار نزاع بين الخصوم أمام المحكمة - فإن هذا القضاء يكون قطعياً - جائزاً استئنافه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق التي صدر ذلك الحكم وأقيم الطعن عليه بالاستئناف 192 سنة 81 ق في ظل سريانها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجواز الاستئناف المتقدم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه على غير أساس أما القول بأن هذا الاستئناف لم يكن جائزاً من ناحية أخرى لأن المطعون ضدهما كانا قد قبلاً تنفيذه بالحضور أمام الخبير طوال مباشرته المأمورية فإنه دفاع يقوم على عنصر واقعي لم يتمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
أما عن الوجه الثاني فإنه لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فيه أو الاستئناف 192 سنة 81 ق قد انصب على الشق المنهي للخصومة في موضوع النزاع بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1963 وأن الاستئناف 1282 سنة 85 ق قد انصب على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1968 الذي أنهى الخصومة في باقي الموضوع وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1963 جائزاً استئنافه استقلالاً على ما سلف بيانه فإنه استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه وهو ما مؤداه أن يكون محل كل منهما متغيراً عن الآخر وإذ كان المقرر أن حجية الشيء المقضى فيه مناطها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فإن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر في موضوع الاستئناف 192 سنة 81 ق لا يجوز حجية في الاستئناف 1282 سنة 85 ق ولا يمنع الفصل فيه لاختلاف المحل في كل منهما، لما كان ذلك وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة بين ذات الخصوم ليست له حجية في النزاع المعروض وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجع الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور في التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع ويكون هذا الوجه من النعي بدوره على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأن عقد النزاع هو عقد التزام وهو يعتبر من عقود الإذعان ويخضع في تفسيره وتأويله وتطبيقه للمادة 148 وما بعدها من القانون المدني وقد اعتد الحكم الابتدائي بهذا الدفاع حينما قصر المحاسبة على مساحة 62% من الملاحات وأوجب خصم قيمة الملح والأدوات المستولى عليها فضلاً عما يكون قد فات الطاعن من منفعة من جراء تأخير تسليم الملاحات وهو من الحكم الابتدائي التزام بالتطبيق القانوني السليم فلما استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم وطلبا استبعاد قيمة المنشآت والأدوات المستولى عليها إعمالاً لنص المادة 28 من العقد تمسك الطاعن بوجوب خصم هذه القيمة إعمالاً لقواعد تفسير عقد الإذعان الواردة بالمادة 151 من القانون المدني خاصة وإن الوزارة قد ارتضت خصم ثمن الملح المستولى عليه رغم أنه يخضع لحكم المادة 28 من العقد وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يطبق القواعد الواردة في القانون المدني على عقد النزاع باعتباره عقد إذعان والتزم في قضائه بنصوص عقد النزاع التي تضمنت في البند 28 منها النص على أيلولة المنقولات والعقارات إلى الدولة دون مقابل في حالة إنهاء العقد باعتباره قانون المتعاقدين الذي يجب احترامه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن القواعد الواردة في القانون المدني في شأن تفسير عقد الإذعان والتي أوجبت إعفاء الطرف المذعن من كل الشروط التعسفية هي قواعد متعلقة بالنظام العام ويقع باطلاً كل اتفاق على خلافها وإن أعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين يقتصر تطبيقها على الأطراف المتساوية وفي العقود بين الأفراد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المتفق عليه بين أطراف الخصومة أن الوزارة المطعون ضدها قد كلفت الطاعن باستغلال ملح الطعام من ملاحة إدكو وفق الالتزامات الواردة بالعطاء المقدم منه وقد حوى العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى تكييف مثل هذا العقد بأنه عقد إداري وأورد نص البند الثامن والعشرين منه من أنه "في حالة إلغاء العقد لأي سبب من الأسباب أو انتهاء مدته تؤول إلى الحكومة ملكية جميع العقارات والمنقولات المستخدمة في استغلال منطقة العقد والتي تعتبر لازمة لسير دولاب العمل في الملاحات على أحسن وجه مما يكون مقاماً أو موجوداً داخل الملاحات وتصبح جميع تلك الأشياء ملكاً خاصاً للحكومة دون سواها من غير أن تكون ملزمة بدفع أي ثمن أو مقابل تعويض سواء لصاحب الاستغلال أو لسواه" ثم أعمل أثر هذا الشرط بعد خلوصه إلى تكييف العقد تكييفاً صحيحاً بأنه عقد إداري وأقام قضاءه في الموضوع على ما تضمنه نص البند السالف باعتباره قانون المتعاقدين دون أعمال القواعد المقررة في القانون المدني في شأن عقود الإذعان وهذا الذي ذهب إليه الحكم وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الترخيص بمثل هذا الاستغلال - واحتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص مثل الشرط الوارد في البند 28 من العقد يجعل وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصفاً قانونياً صحيحاً، ولما كان الاستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني في شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الخطأ في تحصيل الوقائع والتناقض في المنطوق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بفائدة عن المبلغ المقضى به فأنه يكون قد أخطأ في تحصيل وقائع الدعوى كما أخطأ في تطبيق القانون من وجهين: الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالفوائد من تاريخ رفع الدعوى على حكم المادة 226 من القانون المدني وهو منه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن شرط إعمال حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والثابت من الدعوى أن الوزارة المطعون ضدها لم تكن تعلم المبلغ المستحق لها وقت رفع الدعوى ذلك أن تحديد المبلغ اقتضى عرض الأمر على لجنة فض المنازعات فظلت الدعوى موقوفة لمدة تزيد على أربع سنوات حتى فرغت اللجنة من أعمالها ثم ظلت الدعوى متداولة لدى الخبير لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولم يتحدد المبلغ المستحق إلا في 11/ 3/ 1967 ثم قضى به في 2/ 4/ 1968 وهو ما مؤداه أن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب بما يمتنع معه القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية لتخلف شروط المادة 226 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الوقائع وتطبيق القانون.
الوجه الثاني: إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالفوائد عن مبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وبإلزامه بالفوائد عن مبلغ 8196 جنيهاً و195 مليماً من 8/ 5/ 1966 - حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه أن الفائدة على مبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً تدفع مرتين فهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد كما تستحق من تاريخ 8/ 5/ 1962، باعتبار أن هذا المبلغ هو جزء من مبلغ 8196 جنيهاً و195 مليماً المقضى به وهو ما يؤدي إلى استحقاق الفوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لقدر الدين خلافاً لما تقضي به المادة 232 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن المنازعة في المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها اعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الوزارة المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً وفوائده من تاريخ المطالبة القضائية ثم عدلت طلباتها بمذكرتها المقدمة لجلسة 8/ 5/ 1962 إلى طلب إلزامه بمبلغ 9960 جنيهاً و415 مليماً وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة القضائية استناداً إلى أن هذا المبلغ المطالب به يمثل مقابل الاستغلال والإيجار والإتاوات المستحقة على الطاعن عن مدة الاستغلال وفقاً للعقد المبرم بينهما والذي كان قد تضمن تحديداً للمبالغ التي تستحق كمقابل للاستغلال والإيجار والإتاوات بما يؤدي إلى اعتبار المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت الطلب وكانت منازعة الطاعن في استحقاق هذا المبلغ وطرح الأمر على لجنة فض المنازعات وندب خبير في الدعوى لتحديد المبلغ المستحق ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً في ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث عن الوجه الثاني من النعي فإنه في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 8169 جنيهاً و195 مليماً وفائدته بواقع 4% من 8/ 5/ 1972 حتى السداد والفوائد عن مبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 21/ 5/ 1953 حتى السداد ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الوزارة المطعون ضدها أقامت دعواها في 21/ 5/ 1953 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بمبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً وفوائده القانونية من يوم المطالبة الرسمية حتى السداد ثم عدلت طلباتها بمذكرتها المقدمة لجلسة 8/ 5/ 1962 إلى طلب إلزامه بأن يدفع 9960 جنيهاً و415 مليماً وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ومؤدى ذلك أن المبلغ الذي طلبته الوزارة المطعون ضدها في طلباتها الختامية وهو 9960 جنيهاً و415 مليماً يشمل المبلغ السابق طلبه في صحيفة افتتاح الدعوى وهو 4437 جنيهاً و500 مليماً - لما كان ذلك وكان المقرر وفق المادة 226 من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي 4% تسري من تاريخ المطالبة القضائية فإن مؤدى ذلك أن تسري الفائدة القانونية التي يلتزم الطاعن بها اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 21/ 5/ 1973 بالنسبة لمبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً المطالب به في صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من 8/ 5/ 1962 تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضى به وهو 8169 جنيهاً و195 مليماً وإذ خالف الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان الفوائد من تاريخ 11/ 5/ 1953 حتى السداد بالنسبة لمبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً ومن تاريخ 8/ 5/ 1962 بالنسبة لكامل المبلغ المقضى به في الدعوى وهو 8169 جنيهاً و195 مليماً حتى السداد يكون قد قضى بسريان الفائدة بالنسبة لمبلغ 4437 جنيهاً و500 مليماً مرتين بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه في هذه الحدود.
وحيث إن النيابة العامة قد أضافت سبباً رابعاً لأسباب الطعن نعت فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالت شرحاً لذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قبل الاستئناف المقام من الوزارة المطعون ضدها في خصوص طلب الفوائد وإذ تصدى إلى موضوع طلبها وأصدر قضاء فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن البين من مدونات كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن الطلبات الختامية للوزارة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة تحددت في طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 9960 جنيهاً و415 مليماً وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية فلما قضت محكمة أول درجة بتاريخ 2/ 4/ 1968 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 3813 جنيهاً و495 مليماً طعنت الوزارة المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف 282 سنة 85 ق طالبة الحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 9960 جنيهاً و415 مليماً وفائدته القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية - ويبين من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1968 أن منطوقه جاء خلواً من قضاء في طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب والفصل فيه ومؤدى ذلك أن تكون محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل في طلب الفوائد ولما كان إغفال محكمة أول درجة الحكم في طلب الفوائد مؤداه أن يبقى هذا الطلب معلقاً أمامها وعلاج هذا الإغفال وفقاً للمادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من قانون المرافعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن كان له وجه، ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ويكون استئناف الوزارة المطعون ضدها غير مقبول والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهذا السبب يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن وهو متعلق بالنظام العام باعتبار أن قضاء الحكم المطعون فيه في طلب الفوائد الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه هو إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها ومن حق النيابة إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1968 موضوع الاستئناف رقم 1282 سنة 85 ق أن منطوقه جاء خلواً من أي قضاء في طلب الفوائد كما خلت أسبابه من التعرض إلى هذا الطلب والفصل فيه ومؤدى ذلك أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيه وبذلك يبقى هذا الطلب الخاص بالفوائد على أصله معلقاً أمامها ويكون السبيل للفصل فيه الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم بطريق الاستئناف بسبب إغفاله الفصل في ذلك الطلب إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً ومن ثم فإن استئناف الوزارة المطعون ضدها في خصوص طلب الفوائد التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها يكون غير مقبول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف عن هذا الطلب وتصدى إلى موضوعه وأصدر قضاء فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان هذا السبب يدخل في نطاق ما رفع عنه الطعن ويتعلق بالنظام العام إذ ينطوي قضاء الحكم المطعون فيه على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها فإنه يجوز للنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من فوائد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

فتوى 865 في 27/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 507 مكتب فني 50 ق 43 ص 120

(فتوى رقم 865 في 27/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 507)
(43)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

اتحاد الإذاعة والتليفزيون - هيئة عامة اقتصادية - محاسبة حكومية - رقابة مالية قبل الصرف.
المادتان 1، 3 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية - المادة (23) من ذات القانون قبل استبدالها بالقانون رقم 105 لسنة 1992.
قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية - سبب ذلك: تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية وأحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً - المشرع بسط نطاق الرقابة بحيث مد نطاق اختصاص وزارة المالية في أعمال الرقابة المالية قبل الصرف إلى حسابات جهات لم تكن تخضع أصلاً لقانون المحاسبة الحكومية - نتيجة ذلك: خضوع الهيئات العامة الاقتصادية للقواعد المالية المطبقة - اتحاد الإذاعة والتلفيزيون هيئة اقتصادية خضوعه للرقابة المالية من قِبَل وزارة المالية وذلك طبقاً للقواعد المالية الواردة بلوائح هذا الاتحاد ونظمه المالية دون القواعد الحكومية - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة .."، وتنص المادة (3) منه على أن "تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواءً كانت إيراداً أو أصولاً أو حقوقاً ..". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (23) من ذات القانون قبل استبدالها بالقانون رقم 105 لسنة 1992 تنص على أنه "يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الاستعانة بوزارة المالية لإجراء الرقابة قبل الصرف على حساباتها طبقاً للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى وزارة المالية أن تستجيب لهذا الطلب". وقد استبدل بنص هذه المادة المادة الآتية بالقانون المشار إليه آنفاً "تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقاً للقواعد المطبقة في هذه الجهات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 أخضع لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، بغرض تدعيم الرقابة المالية على الإنفاق قبل الصرف بالجهات الإدارية، وأحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً، وأجاز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون - قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1992 - أن تطلب إلى وزارة المالية معاونتها في إجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حساباتها طبقاً للقواعد المطبقة لديها، وأوجب على وزارة المالية الاستجابة لطلبها. بيد أن المشرع عدل حكم المادة 23 من قانون المحاسبة الحكومية بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1992، وبسط نطاق تلك الرقابة لما لها من أثر إيجابي فعال في حماية أموال وترشيد إنفاقها في الأوجه المقررة لذلك، بحيث مد نطاق اختصاص وزارة المالية في أعمال الرقابة المالية قبل الصرف إلى حسابات جهات لم تكن تخضع أصلاً لقانون المحاسبة الحكومية آنف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 105 لسنة 1992، على نحو باتت معه الهيئات العامة الاقتصادية خاضعة أيضاً لتلك الرقابة طبقاً للقواعد المالية المطبقة بها، وبما لا يخل بمضمون الرقابة التي عينها في قانون المحاسبة الحكومية.
ومن حيث إن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل، بالقانون رقم 223 لسنة 1989 هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وناط به دون غيره شئون الإذاعة المسموعة والمرئية وخوله وحدة إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية، وأجاز له أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، واختصه بموازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موازنة المشروعات الاقتصادية على أن يرحل فائض إيراداته من سنة مالية إلى السنة التالية.
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي قد اعتبر اتحاد الإذاعة والتلفزيون هيئة اقتصادية، ومن ثم فإنه يخضع بهذا الوصف لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1992 التزاماً بصريح نص القانون، ودون محاجة بأن أحكام النظم واللوائح المالية الخاصة به مغايرة للقواعد والنظم الحكومية. وذلك أن الرقابة المالية التي ستجريها وزارة المالية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون ستكون طبقاً للقواعد المالية الواردة بلوائح هذا الاتحاد ونظمه المالية دون القواعد الحكومية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع اتحاد الإذاعة والتلفزيون للرقابة المالية قبل الصرف طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1992.

فتوى 853 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1595 مكتب فني 50 ق 42 ص 118

(فتوى رقم 853 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1595)
(42)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - رأي ملزم - عدم جواز معاودة طرحه مرة أخرى.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم - نتيجة ذلك: الرأي الصادر من الجمعية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستفيد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية:
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ...".
واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ناط بالجمعية العمومية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم، وعلى هذا فإن الرأي الصادر من الجمعية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره، ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
وإذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع الماثل سبق وحسمته الجمعية العمومية برأي ملزم فيه، حيث انتهت إلى رفض المطالبة المقدمة من رئاسة الجمهورية بإلزام وزارة الدفاع بأداء مبلغ 246.704 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة رقم 309 التابعة لرئاسة الجمهورية، ومن ثم لا يجوز إعادة النظر فيما سبق حسمه من منازعات، خاصة وأن المستندات المقدمة من رئاسة الجمهورية في شأن هذا النزاع، كانت تحت نظر الجمعية العمومية منذ إصدارها رأيها الملزم السابق، ولم تجد الجمعية العمومية فيما سبق عرضه عليها مقنعاً لها بثبوت المسئولية لأنه لم يظهر من الأوراق أن الحكم على السائق كان عن ذات الواقعة المحرر عنها المحضر المرفق بالأوراق، وهي لا تجد في تكرار عرض المستندات عليها مزيداً في الإقناع.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة النظر في الموضوع الماثل لسابقة إبداء الرأي الملزم فيه.

الطعن 369 لسنة 45 ق جلسة 6 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 272 ص 1406

جلسة 6 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

---------------

(272)
الطعن رقم 369 لسنة 45 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي. تعويض.
1 - قوة الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبها. لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها محدث الضرر. م 174 مدني.

--------------
1 - حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم.... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث، إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 5499 سنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة وضد....... وطلبوا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً للدعوى إن الطاعنة...... قاما بتجميع الأتربة التي كانت فوق سطح المنزل رقم...... فأدى ذلك إلى حدوث انهيار في الموضع الذي جمعت فيه ومقتل....... بنتي المطعون عليهما الأولين........ ابن المطعون عليهما الثالث والرابعة تحت الأنقاض، وقد ضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 7851 سنة 1966 روض الفرج وقضى فيها بإدانة الطاعنة....... وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لكل من المطعون عليهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية قبل.........، ثم حكم ببراءة الطاعنة وبرفض الدعوى المدينة قبلها في الاستئناف رقم 78 سنة 1981 القاهرة وإذ أصابهم بفقد أولادهم ضرر مادي وأدبي يسأل عنه....... باعتباره مرتكب الخطأ، كما تسأل عنه الطاعنة و....... باعتبارهما حارستين للبناء فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 10/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطاعنة.......... لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم 78 سنة 1971 ش القاهرة بإلزام........ بأن بدفع للمطعون عليهما الأول والثانية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبأن بدفع للمطعون عليهما الثالث والرابعة مبلغ ألف جنيه. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3982 سنة 90 ق مدني وأضافوا أساساً جديداً لطلبهم وهو مسئولية الطاعنة باعتبارها متبوعة لأخيها....... وبتاريخ 17/ 3/ 1975 حكمت المحكمة......... الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنة إذ ألزمها و.......... بأن يدفعا للمطعون عليهم مبلغ أربعة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى في الاستئناف رقم 78 لسنة 1971 القاهرة ببراءتها من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية قبلها على أساس أنها تقيم بعيداً عن المنزل الذي وقع فيه الانهيار ولم يكن لها شأن بالحادث وإن........ هو المسئول وحده عنه إذ هو الذي انفرد بإحضار العمال وأشرف عليهم أثناء قيامهم بتجميع الأتربة فوق سطح المنزل، ولما كانت هذه الأسباب صريحة في نفي صلة الطاعنة بالحادث وكان لها حجيتها أمام القضاء المدني لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإن قضاء المحكمة الجنائية برفض الدعوى المدنية قبلها يكون شاملاً لكل الأسس التي يمكن أن تقوم عليها مطالبتها بالتعويض سواء بصفتها الشخصية أو بصفتها متبوعة، وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بالتعويض استناداً إلى أنها كلفت أخاها........ بنقل الأتربة وأنه كان خاضعاً لرقابتها وتوجيهها وإشرافها في ذلك واعتبرها مسئولة عن عمله باعتباره تابعاً لها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. ولما كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرت به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم........ وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم اعتمد في قضائه بتبعية...... لها على أنه شقيقها وأنها تملك نصف المنزل الذي انهار في حين أن صلة القربى وملكيتها لنصف هذا المنزل لا تدلان على قيام هذه العلاقة فضلاً عن أن الثابت أن شقيقها استأجر منها غرفتين وانفرد بتجميع الأتربة لإصلاح السقف دون علمها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "أن الثابت من أوراق الجنحة سالفة الذكر أن المستأنف عليه...... أخ المستأنف عليها...... الشريكة في ملكية المنزل وقد كان يقوم بنقل الأتربة من مكان إلى مكان آخر في سطح المنزل لإعداد المكان الأول للسكنى مما تستخلص منه المحكمة أن........ كان مكلفاً قبل أخته...... الشريكة في المنزل للقيام بهذا العمل فهو خاضع لرقابتها وتوجيهها وإشرافها في ذلك وبالتالي يكون تابعاً وهي مسئولة عن عمله الخاطئ الذي أدين عنه جنائياً والذي أدى إلى سقوط الأسقف متعاقبة على المجني عليهم مما سب وفاتهم..." وهي تقريرات قاصرة لا تكفي لحمل الحكم، ذلك أن صلة القربى وملكية الطاعنة لنصف المنزل المنهار لا تؤديان بطريق اللزوم إلى قيام علاقة التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 24 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 187 ص 532

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(187)
القضية رقم 24 سنة 14 القضائية

تقادم. وضع يد. سبب جديد.
أ - المرور في أرض فضاء. لا يكفي لتملكها مهما طال أمده.
ب - التقادم في المسائل المدنية. ليس من النظام العام. ضم مدة السلف. يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. لا يقبل.

-------------
1 - إن المرور في أرض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.
2 - إن التقادم في المسائل المدنية ليس من النظام العام، فعلى مدعي التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء ولم يطرأ عليها انقطاع أو إقرار إلخ، أما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فغير جائز.

فتوى 852 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2579 مكتب فني 50 ق 41 ص 115

(فتوى رقم 852 في 21/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2579)
(41)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

عقد إداري - عقد توريد - تنفيذ العقد - تأخر في التنفيذ - فوائد تأخير.
المادتان (147، 148) من القانون المدني.
المادة الأولى من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.
المادة (61) من لائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 1973.
المشرع وضع أصلاً عاماً سواءً بالنسبة للعقود المدنية أو العقود الإدارية وهو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - مقتضى ذلك: ضرورة مراعاة حسن النية في تنفيذه فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه - أما عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فإن مناط القضاء بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات - الجمعية العمومية ليست لها ولاية القضاء - نتيجة ذلك: يجب على الإدارة أن تتجرد عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية دون إخلال بحقها في طلب التعويض إذا توافرت موجباته قانوناً وتكاملت أركانه - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 147/ 1 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" في حين تنص المادة 148/ 1 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أنه "تسري أحكام اللائحة المرفقة على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية كما تسري على الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحها الخاصة بتنظيم المناقصات والمزايدات التي تعدها" وأخيراً تنص المادة 61 من لائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 1973 على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل أو بعض الأصناف التي تعهد بتوريدها ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة توقع غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد وتقوم الجهة الطالبة عند طلب الشراء بتحديد قيمة الغرامة التي توقع على المتعهد إذا تأخر في التوريد بحيث لا يقل عن 2/1% ولا تجاوز 3% من قيمة الكمية التي تأخر في توريدها عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن ما نص عليه المشرع في المادتين 147 و148 من القانون المدني يعد أصلاً من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء. فهذان الصنفان من العقود سواء في أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد فلا يتعسف أي طرف في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه، وعلى ذلك إذا كانت لائحة الشراء والبيع الخاصة بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية أبانت الأحكام المتعلقة بغرامات التأخير، فإن مناط انطباقها لا ينفسح إلا حيث يثبت في حق المتعاقد مع الهيئة تأخير في التوريد من جانبه يستوجب عليها استئداء قيمة الغرامة منه أو استنزالها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد.
وخلصت الجمعية مما تقدم إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية أصدرت في 10/ 3/ 1992 أمرها للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لتوريد بنود مطبوعات الأذونات الثلاثة المشار إليها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور الأمر فأوفت الهيئة الأخيرة بالتزامها وانتهت من تنفيذ ما طلب منها في الميعاد المحدد وتسلمت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية جميع المطبوعات عدا كمية عددها 30000 دفتر إيصال تليفون من إجمالي كمية الإذن رقم 7862/ 1991 وعددها 200000 دفتر حيث تقاعست عن استلامها رغم استحثائها على ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد، ومن ثم فلا يكون هناك تأخير في جانب الهيئة المتعاقدة معها تسأل عنه ويغدو من ثم قيام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بخصم مبلغ 322.50 من مستحقات هيئة المطابع لديها كغرامة تأخير مفتقداً صحيح سنده قانوناً بما يتعين معه إلزامها برد هذا المبلغ للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من أن سياراتها كانت متواجدة بالمطابع الأميرية خلال أيام 4 و5 و6 و11 و12/ 7/ 92 إذ أن هذا لا ينفي رجوع التراخي إليها في استلام الكمية المتبقية والتي انتهت هيئة المطابع من طبعها وأخطرتها من 1/ 7/ 1992 بضرورة استلامها وتكرر إخطارها بذلك يومي 8 و9/ 7/ 92 قبل انتهاء ميعاد التوريد.
ومن حيث إنه عن طلب الهيئة المدعية إلزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن مناط القضاء بالفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقاً للمادة 63 من قانون المرافعات بتحرير صحيفة الدعوى ثم إيداعها قلم كتاب المحكمة، وإذا كان المشرع في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد ناط بالجمعية العمومية مهمة الإفتاء في المنازعات التي تقوم بين السلطة التنفيذية وفروعها بإبداء الرأي مسبباً في شأنها، إلا أنه لم يضف عليها ولاية القضاء في هذه المنازعات ودون أن يقدح في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى، كما أن الجمعية العمومية ليست من هيئات القسم القضائي لمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة إجراء التقاضي وعلاماته، كما لا يحوز الرأي الذي تبديه بشأنها حجية الأمر المقضي. ومن ثم فيجب على الإدارة إزاء ذلك أن تتجرد في مثل هذه المنازعة الماثلة عن المطالبة بالفوائد التأخيرية عن المبلغ محل المنازعة أخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التي من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية دون إخلال بحقها في طلب التعويض إذا تكاملت أركانه وتوافرت موجباته قانوناً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية أداء مبلغ 322.50 (ثلاثمائة واثنين وعشرين جنيهاً وخمسين قرشاً) إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية دون فوائده.

الطعن 846 لسنة 45 ق جلسة 5 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 271 ص 1401

جلسة 5 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

--------------

(271)
الطعن رقم 846 لسنة 45 القضائية

(1) إعلان. موطن. "الموطن المختار". استئناف.
إعلان صحيفة الاستئناف في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المعلن إليه هو المدعي ما لم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي. م 214/ 2 مرافعات.
(2) تقادم "التقادم الثلاثي". تعويض.
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر. خطأ.

----------------
1 - أجازت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات إعلان الطعن في الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي.
2 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني والذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين من 25/ 12/ 1969 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده في الجنحة العسكرية رقم....... وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وأن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة التي لم يكونوا ممثلين فيها، رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3933 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده بصفته وزيراً للحربية طلبوا فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم بمبلغ 12.000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم لفقد مورثهم المرحوم........ الذي لقي حتفه بتاريخ 30/ 8/ 1969 بسبب إهمال أحد جنود القوات المسلحة بأن ترك سيارته ليلاً بالطريق العام دون إضاءة خلفية فاصطدمت بها السيارة التي كان يركبها مورثهم وقيدت الواقعة برقم 450 سنة 1969 جنح عسكرية القاهرة وقضى بإدانة السائق وتصدق على الحكم بتاريخ 25/ 12/ 1969، ولما كان المطعون ضده بصفته يسأل عن الضرر الذي أحدثه تابعه فقد أقاموا عليه الدعوى الحالية بطلباتهم السابقة. وبتاريخ 20/ 6/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 3000 جنيه، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة 91 ق ودفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، بتاريخ 15/ 5/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكون لعدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال الشهور الثلاثة التالية لإيداعها قلم الكتاب إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت لهم في موطنهم المختار بمكتب وكيلهم في حين أنه لم يصدر منهم توكيل له بمباشرة الدعوى في غيبتهم فضلاً عن أنهم أثبتوا في صحفية افتتاح الدعوى محل إقامتهم الواجب إعلانهم فيه ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت إعلاناً صحيحاً للمطعون ضدهم بموطنهم المختار خلال الأشهر الثلاثة التالية لإيداعها قلم الكتاب لعدم إثباتهم محل إقامتهم في صحيفة الدعوى الابتدائية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات قد أجازت إعلان الطعن في الموطن المختار إذا كان المعلن إليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وكان الطاعنون لم يقدموا صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى التي أقاموها للتدليل على أنها تضمنت بيان موطنهم الأصلي، فإن النعي لهذا السبب يضحى عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أجرى سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني اعتباراً من التصديق على الحكم الجنائي الصادر بإدانة أحد أفراد القوات المسلحة التابعين للمطعون ضده بقوله أنه منذ ذلك التاريخ تأكد علم الطاعن بالضرر وبالشخص المسئول عنه، في حين أن قانون القضاء العسكري لا يجيز الادعاء المدني أمام المحاكم العسكرية المختصة بالفصل في الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة ومن ثم يتعذر على الطاعنين العلم بتاريخ صدور الحكم الجنائي أو بتاريخ التصديق عليه، ولما كانوا لم يعلموا بصدور هذا الحكم إلا في 29/ 5/ 1973 وأقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقهم بالتقادم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى على كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، فقد دل على أن التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليه في حق الطاعنين من 25/ 12/ 1969 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده في الجنحة العسكرية رقم 450 سنة 1969 وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وأن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية في الجنحة التي لم يكونوا ممثلين فيها، ورغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 23 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 186 ص 532

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(186)
القضية رقم 23 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. 

إعلان تقرير الطعن في منزل مورث المطعون ضدها. الثابت من أوراق القضية أن هذا المنزل ليس هو محل المطعون ضدها. عدم استطاعة الطاعن إقامة الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه. إعلان باطل.

----------------
إذا كان الطاعن قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها في منزل مورثها بالإسكندرية فأثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه لغياب المعلن إليها سلم الصورة إلى خادم المنزل فلانٍ الذي قرر أنه مرخص له في الاستلام بناءً على أمرها، وثبت من أوراق القضية أن الطاعن كان قد وجه إلى المطعون ضدها إنذاراً في ذلك المحل فأثبت المحضر أنها غائبة مسافرة، وأنه لما كان أعلن إليها صحيفة دعواه الابتدائية بالمحل المذكور أثبت المحضر في ورقة هذا الإعلان أيضاً أنها غائبة ثم دفعت هي فيما بعد ببطلان صحيفة الدعوى، ثم ثبت أن محل إقامتها الثابت بصدر الحكم هو بالقاهرة وأنها هي كانت أعلنت إلى الطاعن إنذاراً ذكرت في صدره محل إقامتها بمصر وعينت فيه محلها المختار بالإسكندرية وهو مكتب محام هنالك، كما سبق للطاعن أن أعلن إليها حكماً في قضية معارضة مرفوعة منها في محلها المختار بالإسكندرية، وفضلاً عن ذلك كله فإن الطاعن لم يستطع أن يقيم الدليل على إقامتها في المحل الذي أعلنها فيه بتقرير الطعن - فهذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ويتعين القضاء ببطلان الطعن.

فتوى 849 في 20/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 513 مكتب فني 50 ق 40 ص 112

(فتوى رقم 849 في 20/ 11/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 513)
(40)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995

هيئات عامة - الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - عدم استحقاق الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق.
المادتان 1، 11 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - المادة (50) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق - الهيئة العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وكفل لها استقلالاً اقتضته طبيعة المرافق القائمة وأنه وإن كانت لها ميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة - نتيجة ذلك: دخولها في عموم لفظ الحكومة وبالتالي يتحقق في شأنها مناط الإعفاء - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة تنص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق عام مما يقوم على مصلحة عامة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية" وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن "تعتبر أموال الهيئة العامة أموالاً عامة وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشاء الهيئة" كما استعرضت الجمعية العمومية ما نصت عليه المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، وكذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لصالح الحكومة" وأخيراً تنص المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن "يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون: ( أ ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة. (ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري. (جـ) ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أعفى الحكومة بصريح نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية وبصريح نص المادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - وفي عبارات قاطعة في دلالتها من أداء الرسوم القضائية ورسم الشهر والتوثيق. وقد استقر إفتاء وقضاء مجلس الدولة على أن الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام وهي بهذه المثابة لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وكفل لها استقلالاً اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها وأنه وإن كانت لها ميزانية مستقلة إلا أن هذه الميزانية تلحق بميزانية الدولة، ومن ثم تدخل في عموم لفظ الحكومة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 34 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليهما، ويتحقق في شأنها تبعاً لذلك مناط الإعفاء المنصوص عليه في هاتين المادتين.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أنه لما كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من قبيل الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فمن ثم يغدو متعيناً القول بإعفائها من الرسوم القضائية ورسوم الشهر المنصوص عليها في القانون رقمي 90 لسنة 1944 و70 لسنة 1964 المشار إليهما تأكيداً للإفتاء الذي خلصت إليه الجمعية العمومية في ذات الموضوع بجلستها المنعقدة في 22/ 10/ 1986 وما استقر عليه كذلك إفتاؤها في الموضوعات المماثلة متبعاً في ذلك بما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في هذا الشأن والذي لم يطرأ من الموجبات ما يقتضي العدول عنه، ودون أن ينتقص من ذلك أن لمحكمة النقض أحكاماً تحمل تفسيراً مغايراً لما انتهت إليه الجمعية العمومية في هذه المسألة، ذلك أن حجية هذه الأحكام قاصرة على أطراف الخصومة التي فصل فيها، وليس من شأن ذلك ما يحدو الجمعية العمومية إلى العدول عن الرأي القانوني الذي كشفت به عن وجه الحق وصائب حكم القانون وما استظهرته من صحيح الأمر في فهمه وتفسيره في إفتائها السابق في ذات الموضوع والموضوعات المماثلة له.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأكيد الإفتاء السابق للجمعية العمومية في شأن عدم استحقاق رسوم قضائية عن الدعاوى المقامة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء وكذلك رسوم الشهر والتوثيق المنصوص عليهما في القانونين رقمي 90 لسنة 1944 و70 لسنة 1964.

الطعن 4 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 185 ص 531

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(185)
القضية رقم 4 سنة 14 القضائية

تقادم مكسب للملكية. 

انتفاع بطريق التسامح. استخلاص التسامح من علاقة الابن بأبيه. موضوعي.

---------------
إذا استنتجت المحكمة من علاقة الابن بأبيه أن انتفاع الأب بملك ابنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضي المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التي لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها.

الطعن 37 لسنة 43 ق جلسة 3 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 270 ص 1398

جلسة 3 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(270)
الطعن رقم 37 لسنة 43 القضائية

"الأجر".
مكافأة زيادة الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة. القضاء باستحقاق العامل لهذه المكافأة خلال فترة اعتقاله. خطأ. علة ذلك.

--------------
الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، وإذ كان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة اعتقاله التي لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في نطاق هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 652 سنة 1970 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - شركة الحديد والصلب المصرية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 321 جنيهاً و360 مليماً والفوائد القانونية، وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة كبير الملاحظين بإدارة الدرفلة وقد اعتقل في 22/ 8/ 1965 بناء على قرار من رئيس الجمهورية، ثم أفرج عنه وعاد إلى العمل في 23/ 11/ 1967 وصرفت له الطاعنة أجره الثابت والعلاوات الدورية عن فترة الاعتقال دون حافز الإنتاج الذي منح لزملائه، وإذ كان يحق له صرف هذا الحافز فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 20/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2782 سنة 87 ق. وبتاريخ 22/ 11/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 321 جنيهاً و390 مليماً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 2/ 1970 حتى سداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة لنظره 29/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى في قضائه إلى منح المطعون ضده مكافأة زيادة إنتاج عن المدة التي أمضاها معتقلاً قولاً بأنها تمثل جزءاً من الأجر فيتعين صرفها إليه، غير أنه لما كانت تلك المكافأة لا تستحق للعامل وفقا للمادتين 25، 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إلا إذا باشر عمله وزاد إنتاجه فيه عن المعدلات القياسية باعتبار أنها إنما تصرف إليه مقابل ما يبذله زيادة في الجهد، وكان المطعون ضده لم يقم بأي عمل خلال فترة اعتقاله فإنه لا يستحق تلك المكافأة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك باستحقاق المطعون ضده لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت به أسبابه فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار. لما كان ذلك وكان المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرته العمل وزيادة الإنتاج فيه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضده لمكافأة زيادة الإنتاج عن مدة اعتقاله التي لم يؤد فيها عملاً لدى الطاعنة وانعدام بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3 لسنة 14 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 184 ص 526

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(184)
القضية رقم 3 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام:
أ - ميعاد المسافة. المادة 17 مرافعات. حكمها يسري على ميعاد التقرير بالطعن بطريق النقض. (المادة 14 من قانون النقض)
ب - تقديم صورتين من الحكم المطعون فيه. تقديم صورة واحدة من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. يكفي. عدم إيداع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ليس إجراءاً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.
(المادة 18 من قانون النقض)
جـ - دعوى وضع يد. سبب جديد. عدم منازعة المدعى عليه أمام محكمة الموضوع في صفة المدعي في وضع يده. المنازعة في هذه الصفة أمام محكمة النقض لا تجوز.

---------------
1 - إن المادة 17 من قانون المرافعات التي جاءت في باب القواعد العامة قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون فيزاد عليه ميعاد مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضى حضوره إليه. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا النص يسري على ميعاد الثلاثين يوماً المعين لإجراء التقرير بالطعن بطريق النقض المنصوص عليه في المادة 14 من قانون محكمة النقض (1).
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وكان الطاعن قد أودع صورتين من الحكم المطعون فيه فإن تقديم صورة واحدة من حكم محكمة الدرجة الأولى لا يبطل طعنه. إذ الحكم الذي هو مطالب بمقتضى المادة 18 من قانون محكمة النقض بأن يودع صورتين مطابقتين لأصله هو الحكم المطعون فيه. على أن مخالفة ذلك بإيداع صورة واحدة من الحكم المطعون فيه ليست معتبرة مخالفة لإجراء جوهري مما يترتب عليها البطلان.
3 - إذا أقام المدعي دعوى منع التعرض لحق الانتفاع الذي يضع يده عليه، وكان نزاع المدعى عليه أمام محكمة الموضوع مقصوراً على أن صاحب حق الانتفاع ليس له أن يرفع دعوى منع التعرض لحماية يده لأن وضع يده باعتباره منتفعاً لا يمكن أن يؤدي به إلى اكتساب الملك، ولم يتمسك المدعى عليه بأن المدعي إنما كان واضعاً يده بصفته مجرد مستأجر لأطيان الميري، فلا يقبل منه طرح هذا النزاع أمام محكمة النقض لأول مرة إذ هو سبب جديد (2).


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده رفع دعوى على الطاعن لدى محكمة شربين الجزئية قال في صحيفتها المعلنة في 6 من نوفمبر سنة 1941 إن له حق انتفاع على 2 ف و3 ط و10 س بما عليها من نخيل وإنه اشترى هذا الحق من أحمد محمد أنور بموجب عقد تاريخه 11 من يونيه سنة 1931 وهذا الأخير اشتراه بموجب عقد تاريخه 3 من فبراير سنة 1916 من إبراهيم ومحمد وعباس أولاد عبده الحجر الذين اشتروه من حسن حسن الحبشي بعقد في 10 من سبتمبر سنة 1915، وقال إنه وضع يده على هذه الأطيان بصفته مالكاً لهذا الحق العيني وكان وضع يده هادئاً ظاهراً ومستمراً حتى تعرض له الطاعن في 12 من فبراير سنة 1941 في جزء منها قدره 13 ط و7 س بأن هدم المصرف الفاصل بين أطيانهما وأدخل هذا الجزء ضمن أطيانه وطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن في 13 ط و7 س المبينة بصحيفة الدعوى وإعادة المصرف الفاصل بين أرضيهما لأصله بالأبعاد المبينة بالصحيفة في ظرف أسبوع وإلا أعاده المطعون ضده بمصروفات يرجع بها على الطاعن مع إلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المؤقت بغير كفالة.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1941 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بالبينة أنه كان واضعاً يده وضعاً قانونياً وأن المدعى عليه هدم الحد الفاصل بينهما ووضع يده على أرضه ورخصت لهذا الأخير بالنفي، وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة في 8 من نوفمبر سنة 1942 بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في الأطيان البالغ قدرها 13 ط و7 س المبينة بصحيفة الدعوى وإعادة حفر المصرف الفاصل بين أرضيهما لأصله بالأبعاد المبينة بالصحيفة في ظرف شهر وإلا أعاده المدعي بمصروفات يرجع بها على المدعى عليه وألزمت هذا الأخير بمصاريف الدعوى و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء النفاذ المعجل ثم إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض دعوى المستأنف عليه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1942 تنازل المستأنف عليه عن النفاذ مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الدعوى. وفي 26 من سبتمبر سنة 1943 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف و150 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 24 من أكتوبر سنة 1943 فطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون ضده دفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام إذ أن الحكم المطعون فيه أعلن إلى الطاعن في 24 من أكتوبر سنة 1943 فطعن فيه بطريق النقض في 24 من نوفمبر سنة 1943 الساعة 12 ظهراً أي في اليوم الحادي والثلاثين، ولا محل لإضافة ميعاد مسافة على الثلاثين يوماً لأن المادة 14 المتقدم ذكرها لم تنص على إعطاء ميعاد المسافة، ولو أن القانون أراد ذلك لنص عليها كما نص في المادة 19 من القانون المذكور.
وحيث إن الطاعن أجاب على هذا الدفع بأن له الحق في زيادة يوم ميعاد مسافة بين محل إقامته بناحية السفاينة بمحافظة دمياط وقلم كتاب محكمة النقض الذي يجب رفع النقض فيه طبقاً للمادة 17 من قانون المرافعات التي جاء حكمها عاماً.
وحيث إن المادة 17 من قانون المرافعات التي جاءت في باب القواعد العامة نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون فيزاد عليه ميعاد مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضى حضوره إليه وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا النص يسري على ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 14 من قانون إنشاء محكمة النقض، وقد سبق أن عرضت لجميع ما أثاره الطاعن ولا ترى مبرراً للعدول عن رأيها.
وحيث إن المطعون ضده دفع أيضاً ببطلان إجراءات الطعن لأن الطاعن لم يقدم صورتين رسميتين من الحكم الابتدائي كما نص على ذلك القانون.
وحيث إن المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض نصت على أنه يجب على الطاعن أن يودع بقلم كتاب محكمة النقض صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن قدم صورتين من الحكم المطعون فيه الذي جاء مؤيداً للحكم الصادر من محكمة أول درجة وصورة واحدة من هذا الحكم، وليس في نص المادة 18 المتقدم ذكرها ما يوجب تقديم صورة ثانية من حكم محكمة الدرجة الأولى. على أن تقديم صورة ثانية ليس بإجراء جوهري يترتب على عدم القيام به بطلان الإجراءات ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه يخلص مما تقدم أن الطعن حاز شكله القانوني.
وحيث إن محصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن حق المطعون ضده هو حق انتفاع قابل لحماية القانون برفع دعوى منع التعرض لأن الثابت من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن حق المطعون ضده ليس بحق انتفاع بالمعنى القانوني بل هو حق إيجار أطيان الميري خفية، أي نوع من أنواع الاغتصاب. ذلك هو كل سبب الطعن الذي ورد في التقرير ولكن الطاعن أضاف إليه في مذكرته سببين آخرين أحدهما أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات في قضائه بإعادة المصرف لأصله دون أن يذكر دليلاً على هدمه، والآخر أن المحكمة أخطأت في القانون بعدم إجابته إلى طلبه الانتقال للاطلاع على دفتر الأحوال ودون أن تبين أسباب رفضها هذا الطلب.
وحيث إنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أنه استبان من شهادة الشهود أن الأرض المتنازع عليها مملوكة لمصلحة الأملاك وأن أحمد أنور كان واضعاً يده عليها ومنتفعاً بها فباع حق انتفاعه إلى المطعون ضده وقد أجرت له مصلحة الملاك هذه الأرض ضمن أطيان أخرى فجاء الطاعن ووضع يده عليها بالقوة بدعوى أنه اشتراها ضمن 74 ف و20 ط و20 س من نقولا همليته كحيل.
وحيث إنه يؤخذ مما أثبته الحكم أن المطعون ضده واضع يده على الأطيان المتنازع عليها باعتباره صاحب حق انتفاع، وكان نزاع الطاعن أمام المحكمة مقصوراً على أن صاحب هذا الحق ليس له أن يرفع دعوى منع تعرض لحماية وضع يده لأن وضع اليد باعتباره منتفعاً لا يمكن أن يؤدي به إلى اكتساب الملك، وشرط دعوى منع التعرض أن يكون وضع اليد حائزاً للشرائط القانونية المؤدية إلى اكتساب الملكية، فلم تأخذ المحكمة بوجهة نظره وقضت بأن لصاحب الانتفاع أن يرفع دعاوى اليد. ويبين من هذا أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بما أثاره في وجه الطعن من أن المطعون ضده كان واضعاً يده بصفته مستأجراً لأطيان الميري خفية ولم يقدم ما يدل من ناحية أخرى على أنه تمسك أمامها بهذا الدفاع. ومن ثم فلا يقبل منه طرح هذا النزاع أمام محكمة النقض لأول مرة.


(1) يراجع الحكم الصادر في القضية رقم 36 سنة 7 بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1937 المنشورة قاعدته تحت رقم 80 ص 324 جزء 2 من هذه المجموعة والحكم الصادر في القضية رقم 30 سنة 9 بجلسة 8 من فبراير سنة 1940 المنشورة قاعدته برقم 28 ص 60 جزء 3 والحكم الصادر بجلسة 28 من مايو سنة 1942 في القضية رقم 66 سنة 11 المنشورة قاعدته برقم 166 ص 470 جزء 3.
(2) لعل في هذا الحكم انتقال نظر. لأن محكمة النقض أثبتت في حكمها أن محكمة الموضوع قالت إنها استبانت من شهادة الشهود أن الأرض المتنازع عليها... قد أجرتها مصلحة الأملاك للمدعي ضمن أطيان أخرى. ولا شك في أنه من الخطأ في تطبيق القانون اعتبار المستأجر صاحب يد قانونية تحميها دعوى منع التعرض. ولعل الطاعن (المدعى عليه) في دفاعه الذي أبداه أمام محكمة الموضوع وروته عنه محكمة النقض لم يقصد غير هذا، بدليل تمسكه بأن شرط دعوى منع التعرض أن يكون وضع اليد حائزاً للشرائط القانونية المؤدية إلى اكتساب الملكية وأول هذه الشروط التي أنكرها المدعى عليه على المدعي هو أن وضع يده كان بصفته مالكاً للعقار أو لحق عيني عليه.

فتوى 867 في 28/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 58/ 1/ 69 مكتب فني 50 ق 39 ص 108

(فتوى رقم 867 بتاريخ 28/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 58/ 1/ 69)
(39)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

( أ ) تأمينات اجتماعية - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - طلب الرأي من الجمعية العمومية - قبول طلب الرأي الوارد من غير وزارة التأمينات فيما سبق أن طلبت وزارة التأمينات الرأي فيه من قبل.
المادة 159 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
إمكان طلب الرأي من غير وزارة التأمينات فيما سبق أن طلبت وزارة التأمينات الرأي فيه - سبب ذلك: سبق طلب الرأي من وزارة التأمينات في مسألة من مسائل قانون التأمينات إنما يعبر عن سابق موافقتها على طرح هذه المسألة على جهات الفتوى المختصة - تطبيق.
(ب) تأمينات اجتماعية - نظم التأمين الأفضل - تحديد نطاق المستفيدين منها.
المواد 18، 70، 71 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - المادة 162/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. المشرع خير أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأميني أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأميني أو الإبقاء على نظمهم الخاصة - نتيجة ذلك: من اختار نظامه التأميني الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 يلزم بأداء قيمة الزيادة التي كان يتحملها في تلك الأنظمة - يشترط للاستفادة من المادة 89 سالفة الذكر شرطان أولهما: أن يختار رب العمل الإبقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. ثانيهما: أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام في ظل العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذي اعتد به المشرع في القانون 79 لسنة 1975 للاستفادة من المادة 89 سالفة الذكر - نتيجة ذلك: التزام رب العمل بأداء قيمة الزيادة الناتجة من النظام الأفضل إلى هيئة التأمينات عند انتهاء علاقته بالعمل بنقله إلى جهة أخرى أو بتعيينه فيها أو لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة - تطبيق.

------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لها أن المادة 159 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، إذا كان حكم هذه المادة يقصر طلب الرأي على وزارة التأمينات، فإن هذا القصر لا يخل بطبيعة الحال، بإمكان طلب الرأي من غير وزارة التأمينات فيما سبق أن طلبت وزارة التأمينات الرأي فيه من قبل بحسبان أن سبق طلب وزارة التأمينات الرأي في مسألة من مسائل قانون التأمينات إنما يعبر عن سابق موافقتها على طرح هذه المسألة على جهات الفتوى المختصة، وباعتبار أن تعليق طلب الرأي على وزارة التأمينات إنما هو تعليق على حكم موضوعي وليس على موقف ذاتي من الوزارة وفي حالة خاصة، إنما هو يشكل إجازة من الوزارة لغيرها من الجهات باستخدام مكنة طلب الرأي من جهة الفتوى بشأن هذه المسألة السابق عرضها.
ومن حيث إن الجمعية العمومية قد انتهت إلى قبول طلب الرأي في الحالة المعروضة مستعرضة إفتائها السابق بجلسة 2/ 12/ 1979 فتبين لها أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنشأ مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجعل في مادته الثامنة عشر التأمين إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال، ونص في الفقرة الثانية من المادة (70) منه على أن "يلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة" وقضت المادة (71) بإدخال المادة التي أديت عنها اشتراكات وفقاً لنظام خاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين المقرر في هذا القانون دون اقتضاء أي فروق من العامل، على أن يؤدي النظام الخاص عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه مبالغ بنسب معينة مقابل حصة صاحب العمل والعامل وذلك اعتباراً من أول إبريل سنة 1956 وفيما يتعلق بالمدة السابقة على هذا التاريخ فإنها تدخل ضمن المدة المحسوبة في المعاش على أن يؤدي النظام الخاص مبالغ نقدية عنها وفقاً لنظام الدفع المحدد في الجدول المرفق بالقانون واستثناءً من أحكام المادة (18) أجاز القانون في المادة 78 لأصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام معاشات أفضل أن يطلبوا إعفائهم من الاشتراك في نظام التأمين المقرر بهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، ولقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وألزم أرباب العمل والعمال بالتأمين طبقاً لأحكامه وقضى في المادة 89 بإلزام أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بعدما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية، على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواءً في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون إجراء أي تخفيض، وقرر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تشكيل لجنة بقرار من وزير العمل تختص بتفسير أحكام هذه المادة، وبناءً على ذلك أصدر وزير العمل قراره رقم 16 لسنة 1964 بتشكيل تلك اللجنة على ألا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه وبجلسة 21/ 12/ 1964 قرر مجلس الوزراء قصر تطبيق المادة 89 سالفة البيان على العاملين الموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
وصدر قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ونص في المادة 162 فقرة (2) على أن "يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بعدما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في القانون رقم 93 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 خير أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بنظام تأميني أفضل بين الخضوع الكامل لنظامه التأميني أو الإبقاء على نظمهم الخاصة وألزم القانون رقم 63 لسنة 1964 من اختار منهم الإبقاء على نظامه التأميني الخاص حتى آخر يوليو سنة 1961 بأداء قيمة الزيادة التي كانوا يتحملونها في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل مع خضوعهم للنظام التأميني المقرر بالقانون المذكور. ومن ثم فإنه يشترط لإفادة العامل من حكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 شرطان أولهما أن يختار رب العمل الإبقاء على نظامه الأفضل عند العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959، وثانيهما أن يرتبط العامل مع رب العمل بهذا النظام في ظل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 وحتى 22/ 3/ 1964 التاريخ الذي اعتد به المشرع في القانون رقم 79 لسنة 1975 لتحديد نظام المخاطبين بأحكام المادة 89 من القانون رقم 64 فإن توافر هذان الشرطان التزم رب العمل بموجب المادة المذكورة ومن بعدها المادة 162 من القانون 79 لسنة 1975 بأداء قيمة الزيادة الناتجة عن النظام الأفضل إلى هيئة التأمينات عند انتهاء علاقته بالعمل بنقله إلى جهة أخرى أو بتعيينه فيها أو لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة.
ومن حيث إن القانون قد حدد نطاق المستفيدين من نظم التأمين الأفضل وفقاً لمفهوم نص المادة 79 ومن بعدها المادة 162 فيمن كان معيناً قبل 22 مارس سنة 1964، فمن ثم يتعين القول بعدم انطباق نص المادة 162/ 2 من القانون المشار إليه على الحالة محل التساؤل المطروح باعتبار أن صاحب الحالة المعروضة قد جرى تعيينه بعد 22/ 3/ 1994.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم سريان نص المادة 162/ 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين المعينين بعد 22/ 3/ 1964 تأكيداً لإفتائها السابق في هذا الشأن.

الطعن 126 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 183 ص 525

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(183)
القضية رقم 126 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

التقادم المسقط للحقوق. لا تبدأ مدته إلا من اليوم الذي يكون استعمال الحق فيه ممكناً. حكم لم يعلن. صدوره قبل إنشاء نظام النقض. التقرير بالطعن فيه قبل مضي خمس عشرة سنة هلالية على اليوم الذي نشأ فيه حقه في الطعن. جائز.
ب - قوة الشيء المحكوم فيه. 

متى تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجنائي الصادر في الموضوع؟ إذا كان هذا الحكم صادراً قبل الفصل في الدعوى المدنية.

-------------
1 - إن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً. فالحكم الصادر في 8 من رمضان سنة 1347 الذي لم يحصل إعلانه إذا قرر الطاعن بالطعن فيه في 15 من سبتمبر سنة 1943 الموافق 15 من رمضان سنة 1362 يكون طعنه مقبولاً شكلاً. إذ أن محكمة النقض لم تنشأ إلا في 14 من ذي الحجة سنة 1349 ولم يكن الطاعن يستطيع استعمال حق الطعن إلا ابتداءً من هذا التاريخ، وما دام تقريره بالطعن قد حصل قبل مضي خمس عشرة سنة هلالية على اليوم الذي نشأ فيه حقه في الطعن فإن هذا التقرير يكون قد حصل قبل سقوط حقه.
2 - إن محل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائي هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل في الدعوى المدنية لا بعد ذلك، فإذا كان الحكم في الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائي فلا محل لذلك، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره.

فتوى 858 في 23/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 446 مكتب فني 50 ق 38 ص 105

(فتوى رقم 858 بتاريخ 23/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 446)
(38)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - إعانة تهجير - مناط الاستفادة - مناط استحقاق الإعانة - حظر النقل - مفهوم النقل - ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.
المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المشرع رتب على نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة خارج هذه المناطق بعد 31/ 12/ 1975 حرمانهم من الإعانة - سبب ذلك: زوال صفة الخاضعين للقانون آنف البيان على وجه ينتفي به وجه أحقيتهم في هذه الإعانة - مؤدى ذلك: أن الأثر الواقف لصرف هذه الإعانة ينصرف إلى ذات مفهوم النقل كما سبق تحديده - نتيجة ذلك: النقل بين هذه المناطق بعضها لا ينفي أحقية العامل في استصحاب هذه الإعانة - تطبيق.

-------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لها أن المادة الأولى من القانون رقم (98) لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيه سنة 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات". كما تبين لها أيضاً أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها والذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه رعاية من المشرع للظروف التي مر بها العاملون بمحافظة سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5/ 6/ 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات، كما قرر رعاية منه لذات الظروف - منح من كانوا يعملون بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري. ومن ثم يكون المشرع قد ناط استحقاق تلك الإعانة باكتساب صفة العامل بالجهات المحددة على سبيل الحصر بهذه المناطق والدخول في عداد - العاملين بها في التاريخين المشار إليهما. ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليها قد نصت على أنه "لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 - ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل" الأمر الذي من مفاده أن المشرع رتب على نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة خارج هذه المناطق بعد 31/ 12/ 1975 حرمانهم من الإعانة سابق الإشارة إليها لكونهم قد زايلتهم صفة الخاضعين للقانون آنف البيان على وجه ينتفي به وجه أحقيتهم في هذه الإعانة ولاحظت الجمعية العمومية أن مفهوم النقل الذي لم تجزه هذه المادة قبل 31/ 12/ 1975 هو أن يكون خارج أحد المناطق المخاطبة بأحكام هذا القانون حيث إن هذه المادة حددت نطاق حظر النقل بأن يكون إلى جهات أخرى غير مناطق الاستفادة (سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة) ومن ثم فإن الأثر الواقف لصرف هذه الإعانة ينصرف إلى ذات مفهوم النقل، كما حدد آنفاً بأن يكون خارج مناطق الاستفادة سابقة الذكر، فالنقل بين هذه المناطق بعضها البعض لا يرتب هذا الأثر لعدم تحقق العلة منه ألا وهي زوال صفتهم كخاضعين لأحكام هذا القانون، وعلى هذا فإن مناط استمرار العامل في استحقاق الإعانة أن يستمر مستصحباً خدمته الوظيفية مكانياً في أحد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون حتى لو تم النقل مكانياً بين بعضها البعض، لأن المشرع اعتبرها منطقة واحدة في مفهوم النقل وفقاً لنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر.
وبتطبيق ما تقدم على المعروضة حالتهم فهم قد نقلوا من العمل في محافظات القناة بعد 31/ 12/ 1975 للعمل بمحافظة شمال سيناء، ومن ثم لم يتحقق في شأنهم الأثر الواقف للنقل لاستمرار خدمتهم مكانياً داخل مناطق الاستحقاق ومن ثم يستمرون في صرف هذه الإعانة بوصفهم من أبناء محافظات القناة.
ومن حيث إنه عن مدى أحقية المعروضة حالتهم في ضم هذه الإعانة وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، فإن المادة الأولى منه تنص على أن "يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لأحكامه، على أجورهم الأساسية المستحقة في 12 من إبريل 1986" وتنص المادة الثانية منه على أن "تضم الإعانة المشار إليها في المادة السابقة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 12 من إبريل 1986 حتى وإن تجاوزوا بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة".
ومن حيث إنه وفقاً لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية فإن الخاضع في مفهوم القانون 58 لسنة 1988 المعمول به اعتباراً من 18/ 4/ 1988 هو عين الخاضع لأحكام القانون 98 لسنة 1976 طالما لو تبرحه هذه الصفة، ومن ثم فإن مناط الاستفادة من أحكام القانون 58 لسنة 1988 هو استمرار العامل في صرف الإعانة المقررة بالقانون 98 لسنة 1976 فإن زايلته هذه الصفة انتفى عنه مناط الاستفادة بأحكام الضم وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988.
ومن حيث إن المعروضة حالتهم ما انفكوا خاضعين لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 على الوجه المبين آنفاً ومن ثم تحقق بالنسبة لهم مناط التمتع بأحكام الضم وفقاً لنصوص القانون رقم 58 لسنة 1988 وذلك على التفصيل السابق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالتهم في صرف إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1976 وأحقيتهم في الاستفادة من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.

الطعن 54 لسنة 14 ق جلسة 28 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 181 ص 514

جلسة 28 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(181)
القضية رقم 54 سنة 14 القضائية

اختصاص:
إجارة. الأمر العسكري رقم (315). الغرض منه تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. المقصود بكلمة الأماكن. الأرض الفضاء. لا تسري عليها أحكام هذا الأمر. أرض فضاء تابعة لوقف ومحكرة لشخص معين. طلب زيادة حكرها. المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة الداخل في اختصاصها النزاع بحسب القواعد العامة لا المحكمة الابتدائية دائماً طبقاً للأمر العسكري المذكور.

--------------
إن الأمر العسكري رقم 315 - على حسب ما جاء في عنوانه - قد وضع لتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. وقد جاءت نصوص هذا الأمر موضحة المقصود من كلمة "الأماكن". فنصت المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا الأمر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة..." ثم بينت المادة الرابعة منه أن المقصود بعبارة الأغراض الأخرى غير السكنى هو التأجير لأغراض تجارية أو صناعية أو للمحال العمومية. وهذه النصوص تدل بجلاء على أن أحكام الأمر العسكري المذكور لا تسري على الأرض الفضاء. وإذن فإذا كان موضوع الدعوى هو طلب زيادة حكر قطعة أرض فضاء تابعة لوقف ومحكرة لشخص معين فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى تكون هي المحكمة الداخل في اختصاصها النزاع بحسب القواعد العامة (1) لا المحكمة الابتدائية دائماً طبقاً للمادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 315 المذكور.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن الطاعن بصفته ناظراً على وقف جمال الدين القمري رفع دعوى على المطعون ضده لدى محكمة بولاق الجزئية طلب فيها إلزامه بدفع مبلغ عشرة جنيهات متأخر إيجار قطعة أرض حكرها له الناظر السابق مع ما يستجد من أول مارس سنة 1943 لغاية الوفاء بسعر الأجرة الشهرية ستة جنيهات مع المصاريف وأتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة.
وفي 15 إبريل سنة 1943 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده استحكر الأرض لإقامة بناء عليها، وأن الطاعن يطلب زيادة أجرة الحكر، وبناءً على ذلك تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع طبقاً للمادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 315.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة مصر الابتدائية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في الدعوى والحكم بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف بصفته مبلغ 26 جنيهاً الحكر المتجمد لغاية مايو سنة 1943 وما يستجد من أول يونيه سنة 1943 بسعر 6 ج في الشهر لغاية الوفاء والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وفي 21 من ديسمبر سنة 1943 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه - إذ استند في تأييد حكم محكمة بولاق الجزئية القاضي بعدم اختصاصها إلى المادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 515 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1942 - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا الأمر ترفع إلى المحكمة الكلية المختصة، ولكن موضوع الدعوى وهو طلب زيادة حكر قطعة أرض فضاء تابعة للوقف المشمول بنظر الطاعن ومحكرة للمطعون ضده لا ينطبق عليه الأمر العسكري المذكور لأن نصوصه تدل على أن أحكامه تسري على الأماكن على اختلاف أنواعها التي تؤجر للسكنى أو للتجارة أو الصناعة، ومدلول كلمة مكان هو ما تحيطه جدران مسقوفة، وعلى ذلك فلا تسري أحكام هذا الأمر على تأجير الأراضي الفضاء.
وحيث إن الأمر العسكري رقم 315 وضع، كما جاء في عنوانه، لتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. وقد جاءت نصوص هذا الأمر موضحة المقصود من كلمة "الأماكن". فنصت المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا الأمر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة...". ثم بينت المادة الرابعة منه أن المقصود بعبارة الأغراض الأخرى غير السكنى هو المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العمومية. وهذه النصوص تدل بجلاء على أن أحكام الأمر العسكري المذكور لا تسري على الأرض الفضاء.
وحيث إنه مما يؤيد هذا النظر أن الأوامر العسكرية رقم 151 و164 و199 التي ألغاها الأمر رقم 315 بعد أن أدمج أحكامها فيه لا تنص إلا على المنازل المخصصة للسكنى والمدارس والمحلات التجارية والصناعية والمباني والأماكن الأخرى التي يعينها وزير الداخلية، ولم يصدر قرار من وزير الداخلية بإدخال الأرض الفضاء تحت أحكام الأمر 151 سالف الذكر.
وحيث إن أحكام الأوامر العسكرية هي أحكام استثنائية مؤقتة جاءت على غير أحكام القانون العام فلا يصح التوسع في تفسيرها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تأويل القانون.
وحيث إنه لما سبق بيانه من أسباب يكون الحكم الصادر من محكمة بولاق الجزئية في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم باختصاص المحكمة المذكورة بنظر الدعوى.


(1) في صورة القضية كانت المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية نظراً إلى قيمة الدعوى. ولا مانع من أن تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بحسب القواعد العامة في قضية أخرى.

فتوى 851 في 21/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1279 مكتب فني 50 ق 37 ص 103

(فتوى رقم 851 بتاريخ 21/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1279)
(37)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - إعانة تهجير - مناط الاستفادة - مناط استحقاقها - متطوع للخدمة بالقوات المسلحة - عدم أحقيته في تقاضي إعانة التهجير.
المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المشرع رعاية منه للظروف التي مرت بها محافظات سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5 يونيو 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات - مناط استحقاقها: أن يكون العامل من أبناء سيناء أو قطاع غزة وأن يكون خاضعاً لأحد النظم الواردة بهذه المادة على سبيل الحصر وأن يكون قد خدم في هذه المناطق في 5 يونيو 1967 - نتيجة ذلك: إذا كان العامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 فمن ثم يتخلف أحد الشروط مما يؤدي إلى عدم أحقيته في تقاضي إعانة التهجير - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة أو العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك العاملين بالجمعيات التعاونية الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيه سنة 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات". 
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رعاية منه للظروف التي مرت بها محافظات سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5 يونيو 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات وذلك إذا توافر مناط استحقاقها، وهي أن يكون العامل من أبناء سيناء أو قطاع غزة وأن يكون من الخاضعين لأحد النظم الواردة بهذه المادة على سبيل الحصر وأن يكون قد خدم بهذه المناطق في 5 يونيو سنة 1967.
ومن حيث إن المعروضة حالته لم يكن في 5 يونيه 1967 من العاملين المدنيين بالدولة أو عاملاً بالقطاع العام أو من العاملين بكادرات خاصة أو من العاملين الخاضعين - لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض أحكام خاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذلك فهو ليس من العاملين بالجمعيات التعاونية وهم العاملون المخاطبون بأحكام هذا القانون على سبيل الحصر الأمر الذي يخرجه من عداد المخاطبين بأحكام هذه المادة لأنه في هذا التاريخ كان يعد من أفراد القوات المسلحة، ومن ثم فإنه كان مخاطباً بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين والجنود فلا يستحق إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة إعانة تهجير.