الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

الطعن 106 لسنة 13 ق جلسة 28 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 178 ص 503

جلسة 28 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(178)
القضية رقم 106 سنة 13 القضائية

أ - إثبات. 

قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير خبير بناء على أنه قدر ريع الأطيان المتنازع على ريعها دون أن يعاينها. اعتماد محكمة الاستئناف عند نظرها الدعوى من جديد على بعض ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم. لا يقدح في حكمها.
ب - حكم تمهيدي بتعيين خبير. 

عدم تنفيذه بتعيين خبير آخر بعد القضاء ببطلان تقرير الخبير المعين استناداً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم وأوراق قدمت بعد وجدت فيها المحكمة ما يغني عن تنفيذ حكمها. لا تثريب على المحكمة في ذلك.

--------------
1 - إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى بناءً على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع، عند نظر الدعوى من جديد، من الاستناد إلى ما أثبته هذا الخبير في محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم وما رآه في أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه وهو تعيين مساحة الأطيان. وخصوصاً إذا كان الحكم يستقيم في ذلك على أسباب أخرى كافية ومنتجة ولم تكن إشارته إلى رأي الخبير إلا من باب التزيد.
2 - إذا قضى ببطلان تقرير الخبير ثم لم تر المحكمة الالتجاء إلى خبير آخر نظراً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم التمهيدي الصادر بتعيين الخبير وإلى ما وجدته في أوراق قدمت وفي سائر المستندات المقدمة في الدعوى مما يعينها على الكشف عن الحقيقة ويغنيها عن تنفيذ الحكم بتعيين خبير آخر غير الذي أبطل تقريره فلا تثريب عليها في ذلك.

فتوى 813 في 8/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 491 مكتب فني 50 ق 34 ص 96

(فتوى رقم 813 بتاريخ 8/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 491)
(34)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

شركات - شركات قطاع عام - شركات قطاع الأعمال العام - اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة - سلطة مجلس إدارة الشركة - انحسار ولاية الاعتماد المعقودة للوزير المختص من تاريخ العمل بقانون قطاع الأعمال العام.
المادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المادة (32) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المواد 4، 13 من ذات القانون رقم 203 لسنة 1991.
لئن كان المشرع بقانون نظام العاملين بالقطاع العام جعل سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام في اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة نهائية غير خاضعة لتصديق سلطة أعلى - استثناءً من ذلك: استحدث القانون 97 لسنة 1983 بعض القيود منها على المجلس مراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة، وجوب اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا بالهيكل من الوزير المختص - نتيجة ذلك: لا يجوز قانوناً إضافة إحدى الوظائف العليا للهيكل التنظيمي لشركة قطاع عام إلا بعد موافقة الوزير المختص - بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه انحسر نطاق سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته عن الشركات القابضة والشركات التابعة - نتيجة ذلك: استرد مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال ولايته في وضع الهيكل التنظيمي للشركة - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جدول توصيف وتقسيم الوظائف المطلوبة لها.
ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي وفي الجداول المشار إليها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك". وتنص المادة (32) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: 1 - .... 10 - وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير المختص". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها". وتنص المادة الرابعة منه على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور ..." وتنص المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه ولئن كان المشرع بقانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه جعل سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام في اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة نهائية، غير خاضعة لتصديق سلطة أعلى، إلا أنه بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 استحدثت بعض القيود التي تحد من سلطة مجلس الإدارة في هذا الخصوص، إذ أصبح من المتعين على المجلس لدى وضع الهيكل مراعاة الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة في هذا الشأن، هذا فضلاً عن وجود اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا بالهيكل من الوزير المختص ومن ثم فقد بات من غير الجائز قانوناً إضافة إحدى الوظائف العليا للهيكل التنظيمي لشركة القطاع العام، في ظل أحكام القانون الأخير، إلا بعد موافقة الوزير المختص. والحاصل أنه اعتباراً من 20/ 7/ 1991 تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان، الذي حلت بموجب المادة الثانية منه الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، كما حلت الشركة التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات الحاصل، أنه اعتباراً من هذا التاريخ انحسر نطاق سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته عن الشركات القابضة والشركات التابعة، وتبعاً لذلك فقد ارتفعت القيود المفروضة على سلطة مجلس إدارة الشركة التابعة بموجب المادة (32/ 10) منه، واسترد المجلس مطلق ولايته في وضع الهيكل التنظيمي للشركة، بما في ذلك ما يتعلق منه بالوظائف العليا، دون حاجة إلى اعتماد من الوزير المختص.
ولما كان من المقرر أنه إذا ما صدر قرار من غير مختص أو شابه عيب شكلي أو أعوزه تصديق نهائي، طبقاً للقواعد الحاكمة عند صدوره، ثم لحق هذه القواعد تعديل بما يعقد الاختصاص لمصدر القرار أو يحرره من الإجراء الجوهري اللازم لصحته أو يرفع عنه التصديق المتطلب لنهائيته، فإنه يصير قراراً صحيحاً أو نهائياً، حسب الأحوال بمقتضى هذا التعديل. وترتيباً على ذلك فإن قرار مجلس إدارة شركة الإسكندرية التجارية الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1991 بإضافة وظيفة رئيس قطاع البحوث الاقتصادية، بالدرجة العالية، إلى الهيكل التنظيمي للشركة، وإن كان يعوزه في تاريخ صدوره لكي ما يكتسب صفة النهائية ويقوم متفقاً وأحكام القانون، اعتماد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحسبانه الوزير المختص، إعمالاً لحكم المادة (32/ 10) المشار إليها، إلا أنه اعتباراً من 20/ 7/ 1991، تاريخ انحسار ولاية الاعتماد المعقودة للوزير المختص عن مثل هذه القرارات، أصبح القرار نهائياً مستوفياً مراحله، الأمر الذي كشف عنه تصديق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30/ 7/ 1991 على محضر جلسته السابقة التي صدر فيها القرار وما جرى عقب ذلك من شغل الوظيفة ندباً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن القرار المعروض صادر نهائياً غير خاضع للتصديق منذ العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه.

الطعن 20 لسنة 14 ق جلسة 21 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 175 ص 497

جلسة 21 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(175)
القضية رقم 20 سنة 14 القضائية

بيع. 

حق المشتري في حبس الثمن إلى أن يزول السبب الذي يخشى منه نزع ملكية المبيع. تقديم البائع كفالة. وجوب دفع الثمن وإلا كان للبائع حق طلب الفسخ. إنذار المشتري بإيداع الثمن بالخزانة مقابل تطهير العين من الحقوق. كفالة كافية توجب عليه إيداع الثمن. استخراج شهادة عقارية تدل على أن العين مثقلة بديون تزيد على الثمن وأنه حصلت جملة تنبيهات لنزع الملكية. لا تعد عذراً لحبس الثمن. (المادتان 331 و332 مدني)

----------------
إن القانون إذ جعل للمشتري، في حالة ظهور سبب يخشى منه نزع ملكية المبيع، حق حبس الثمن إلى أن يزول هذا السبب قد ألزمه بدفع الثمن متى طلبه البائع وقدم له كفالة، فإن هو لم يدفع الثمن بعد ذلك كان للبائع الحق في طلب فسخ البيع، فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المشترين قد تسلموا العين المبيعة ولم يدفعوا سوى جزء من الثمن حتى استحق عليهم القسط الثاني منه، وكان هذا البيع ملحوظاً فيه وفاء الديون التي على العين المبيعة من الثمن، ثم أنذرهم البائع بإيداع الثمن خزانة المحكمة على أن يستحضر الدائنين المسجلين ويوفيهم ديونهم مقابل تطهير العين المبيعة من حقوقهم عليها، ومع ذلك لم يودعوا، فطلب البائع فسخ البيع، فقضت المحكمة برفض هذا الطلب مؤسسة حكمها على مجرد أن المشترين استخرجوا في نفس الشهر الذي حصل فيه البيع شهادة عقارية دالة على أن العين المبيعة كانت مثقلة باثني عشر تسجيلاً أربت على ألفي جنيه، وأن هذه الشهادة شملت جملة تنبيهات عن نزع ملكية العين، وأن هذه الحالة تشفع للمشترين في حبس الثمن لمثول خطر نزع الملكية، فهذا القضاء يكون مخالفاً للقانون. إذ الإيداع بالخزانة هو خير كفالة يمكن أن يطالب بها المشتري، فعليه متى طلب إليه ذلك أن يودع الثمن مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع. ولا يعد عذراً في حبس الثمن أن تكون الديون زائدة عليه ما دام المشتري غير مطلوب منه أن يودع أكثر من الثمن وما دام هو ليس له أن يطلب أكثر من تطهير العين قبل صرف الثمن إلى البائع.

فتوى 812 في 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 512 مكتب فني 50 ق 33 ص 94

(فتوى رقم 812 بتاريخ 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 512)
(33)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

رسوم - رسم تنمية الموارد المالية للدولة - البيع بالمزاد - مناط الخضوع بالنسبة لأنشطة الجهات العامة.
المواد (1، 3) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986.
المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986. المشرع أخضع البيع بالمزاد لرسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسبة 5% من قيمة البيع، وهذا الرسم عيني يلحق حصيلة البيع بالمزاد فلا يتغير استحقاقه بتغير وصف البائع بكونه شخصاً عاماً أو خاصاً وذلك متى كان محل البيع خاضعاً للضريبة - المشرع قرن استحقاق الرسم بخضوع محله لضريبة مقرره بقانون ورسم تنمية لموارد الدولة المالية وذلك بمراعاة أن التصرفات التي تجريها الأشخاص العامة الإقليمية أو المرفقية على الأموال التي تمتلكها ملكية خاصة بغرض استغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية عن طريق البيع أو الشراء أو الإيجار أو المبادلة تخضع لما تخضع له تصرفات الأفراد العاديين سواءً بسواء نظراً لوحدة الطبيعة القانونية للنشاط في الحالتين - نتيجة ذلك: أن الخضوع للضريبة مرجعه كنه المال الخاضع لوعاء الضريبة هل هو مال عام فيخرج من مجال فرض الضرائب أو مال خاص فيدخل في هذا المجال وليس العبرة بكون الشخص المعنوي شخصاً عاماً أو شخص خاصاً - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 تنص على أن "يفرض رسم يسمى رسم تنمية الموارد المالية للدولة على ما يأتي: ....... (13) البيع بالمزاد: 5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع" وتنص المادة (3) على أنه "فيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند (1) من المادة الأولى لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليها بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى". كما استعرضت الجمعية العمومية المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 التي تنص على أن "يسري رسم التنمية المفروضة بالبند (13) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 على جميع حالات البيع بالمزاد سواءً كان بيعاً اختيارياً أو قضائياً أو إدارياً، وسواءً تعلق البيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية. ويكون الرسم بواقع 5% من ثمن البيع، ويلتزم به البائع ويستمر الرسم فور رسو المزاد ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ومن إفتائها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من مارس سنة 1994 أن المشرع أخضع البيع بالمزاد لرسم تنمية الموارد المالية للدولة بنسبة 5% من قيمة البيع، وهذا الرسم عيني يلحق حصيلة البيع بالمزاد فلا يتغير استحقاقه بتغير وصف البائع بكونه شخصاً عاماً أو خاصاً، وذلك متى كان محل البيع بالمزاد خاضعاً للضريبة، إذ أن المشرع قرن استحقاق الرسم بخضوع محله لضريبة مقررة بقانون، ورسم تنمية الموارد رسم عيني تبعي يلحق ضريبة أصلية ربط المشرع بينهما تقريراً وإعفاءً تنميةً لموارد الدولة المالية، وذلك بمراعاة أن التصرفات التي تجريها الأشخاص العامة - الإقليمية أو المرفقية - على الأموال التي تمتلكها ملكية خاصة بغرض استغلالها والحصول على ما تنتجه من موارد مالية عن طريق البيع أو الشراء أو الإيجار أو المبادلة تخضع لما تخضع له تصرفات الأفراد العاديين سواءً بسواء، نظراً لوحدة الطبيعة القانونية للنشاط في الحالتين، وفي صدد الخضوع للضريبة بالنسبة لأنشطة الجهات العامة، يكشف استقراء فتاوى الجمعية العمومية، عن أن الأصل في بيان فيصل الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع، لا يتأتى من كون الشخص المعنوي شخصاً عاماً أو شخصاً خاصاً، وإنما يتأتى من كون المال محل النشاط أو المحدد لوعاء الضريبة هو مال عام فيخرج من مجال فرض الضرائب، أو مال خاص فيدخل في هذا المجال إلا إذا وردت نصوص تشريعية خاصة تفيد غير هذا المفاد، ومن ثم يلتزم مشروع المحاجر التابع لحساب الخدمات والتنمية بمحافظة بني سويف بأداء رسم تنمية موارد الدولة على حصيلة بيع منتجاته بالمزاد العلني متى كانت خاضعة للضريبة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع مبيعات المحاجر بمحافظة بني سويف لرسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بالقانون رقم 147 لسنة 1984.

الطعن 29 لسنة 14 ق جلسة 21 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 176 ص 498

جلسة 21 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(176)
القضية رقم 29 سنة 14 القضائية

موظفون. 

حق الحكومة في إحالة الموظفين إلى المعاش قبل بلوغ سن التقاعد. إنما يقوم على اعتبارات أساسها المصلحة العامة. الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل. تبين هذه الأسباب من القرار الصادر بالفصل. خضوع هذا العمل لتقدير المحاكم. إحالة الموظف لمجرد مقاربته سن التقاعد. مخالفة للقانون.

----------------
للحكومة الحق في إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد عن الخدمة، ولكنها لا تملك ذلك إلا لاعتبارات راجعة إلى المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة. ولئن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب متبينة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم.
فإذا كان السبب الذي من أجله وقع الفصل لا يرجع إلى المصلحة العامة ولا إلى ذات الموظف كان الفصل في هذه الحالة إجراءً مخالفاً للقانون وحقت به مسئولية الحكومة. وإذن فالموظف الذي تحيله الحكومة إلى المعاش لا لسبب قائم به دعا إلى هذه الإحالة بل لمجرد مقاربته سن التقاعد المقررة قانوناً تقع إحالته مخالفة للقانون، إذ القانون قد تولى تقدير سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلاً في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين، فلا يكون للحكومة أن تخالفه وترد عليه تقديره بخفضها السن التي قررها للتقاعد وإحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن التحق بوزارة الداخلية ضابطاً في البوليس في أول أغسطس سنة 1903 وتدرج في وظائفها حتى عين في 23 من مارس سنة 1937 وكيلاً لمديرية المنيا. وفي 16 من يناير سنة 1938 ندب بقرار من مجلس الوزراء للعمل بالديوان العام بوزارة الداخلية، وفي 16 من مايو سنة 1938 صدر قرار وزير الداخلية بنقله إلى الديوان العام، وفي أول سبتمبر سنة 1938 ندب للعمل بإدارة الحج بوزارة الداخلية مساعداً لمدير الإدارة. وبقى الطاعن في هذه الوظيفة حتى أحيل بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1939 إلى المعاش اعتباراً من أول يناير سنة 1940 قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد بمدة سنتين وثمانية أشهر إذ كان لا يبلغها إلا في أول سبتمبر سنة 1942، وجعل معاشه 40 جنيهاً و500 مليم شهرياً على أساس ضم ستة أشهر إلى مدة خدمته ليستحق ثلاثة أرباع المعاش. فرفع الطاعن على وزارة الداخلية الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية طالباً الحكم له عليها بمبلغ 4646 جنيهاً على سبيل التعويض. وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1942 حكمت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بأن تدفع له مبلغ 399 جنيهاً و600 مليم قيمة الفرق بين المعاش والمرتب إلى سن الستين والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فرفعت وزارة الداخلية استئنافاً عن هذا الحكم ورفع عنه الطاعن استئنافاً آخر وبجلسة 20 من فبراير سنة 1943 تقرر ضم الاستئنافين أحدهما إلى الآخر. وفي 17 من أكتوبر سنة 1943 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 13 من فبراير سنة 1944 فقرر الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه بني على أن قرار مجلس الوزراء بإحالة الطاعن إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد وقع صحيحاً في حين أنه مخالف لقانون المعاشات الذي جعل التقاعد عند بلوغ الموظف الستين من عمره لا قبلها. والثابت بالحكم أن السبب الذي بنى عليه قرار مجلس الوزراء إحالة الطاعن وآخرين من موظفي الداخلية إلى المعاش هو مجرد مقاربتهم سن التقاعد مما يبين منه أن الحكومة أرادت خلافاً للقانون تخفيض السن المقررة قانوناً للتقاعد. ولا يمكن أن يشفع لها في ذلك أنها تملك لداع من المصلحة العامة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن، فإن المصلحة العامة فيما يتعلق بسن التقاعد قد قدرها القانون ولا يمكن إجراء تعديل في هذا التقدير إلا بقانون كذلك.
وحيث إن سن التقاعد عن الخدمة المقررة في القانون المعامل به الطاعن هو الستون سنة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقيم على أن الحكومة لها الحق المطلق في فصل الموظفين من الخدمة قبل بلوغهم سن التقاعد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وأن الطاعن لم يقم الدليل على أن فصله يرجع إلى سبب آخر.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أحيل إلى المعاش بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 23 من ديسمبر سنة 1939 الذي وافق فيه على مذكرة من اللجنة المالية بشأن ثمانية من الموظفين بوزارة الداخلية منهم الطاعن. وهذه المذكرة تقول: "تلقت اللجنة المالية طلبات من وزارة الداخلية ترمي إلى إحالة" "بعض موظفيها إلى المعاش ممن قاربوا السن القانونية على أن يمنحوا بعض" "امتيازات كإضافة مدة إلى سني خدمتهم أو زيادة ما يعود إليهم من المعاش". "وقد بحثت اللجنة المالية هذه الطلبات فرأت الموافقة على البعض منها وتعديل" "البعض الآخر. وفيما يلي بيان تفصيلي بكل طلب وما رأته اللجنة بشأنه". ويلي ذلك أسماء الموظفين الثمانية ورابعهم الطاعن؛ وكان طلب الوزارة بشأنه ضم المدة اللازمة ليستحق ثلاثة أرباع المعاش الكامل وهي سنة وشهر فيصبح معاشه 40 ج و500 م أي بزيادة جنيه 1 و170 مليماً شهرياً، وكان رأي اللجنة الموافقة على ما طلبته الوزارة. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 23 من ديسمبر سنة 1939 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
وحيث إن للحكومة الحق في فصل الموظف وإحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد عن الخدمة المقررة في القانون، ولكنها لا تملك هذا الحق إلا لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة. وإن كانت الحكومة غير ملزمة ببيان أسباب الفصل إلا أنه متى تبينت هذه الأسباب من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم. فإذا كان السبب الذي من أجله وقع الفصل لا يرجع إلى المصلحة العامة ولا إلى ذات الموظف كان الفصل والحالة هذه إجراءً مخالفاً للقانون وحقت به مسئولية الحكومة.
وحيث إنه يتجلى من مذكرة اللجنة المالية تلك عدم وجود سبب قائم بالطاعن دعا إلى إحالته إلى المعاش كما يتضح أن السبب الذي بنيت عليه هذه الإحالة إنما هو مجرد مقاربته سن التقاعد المقررة قانوناً. ولما كان القانون قد تولى تقدير سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلاً في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين فليس للحكومة أن تخالف القانون وترد عليه تقديره بخفضها السن التي قررها للتقاعد، ولا يكون لها حق في إحالة الطاعن إلى المعاش قبل بلوغه هذه السن.
وحيث إنه لما تقدم تكون إحالة الطاعن إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد عن الخدمة قد وقعت باطلة، والحكم المطعون فيه إذ قال بأنها وقعت صحيحة ثم أسس على ذلك القول قضاءه برفض دعوى الطاعن يكون مخالفاً للقانون.

الطعن 753 لسنة 42 ق جلسة 29 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 263 ص 1354

جلسة 29 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي والسادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

----------------

(263)
الطعن رقم 753 سنة 42 القضائية

(1) تأميم.
تأميم المنشأة وروده على رأس مالها دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم. ق 117 لسنة 1961.
(2) شركات "توزيع الأرباح".
الأرباح التي تحققها الشركة. وجوب توزيعها على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.
(3) شركات "الشركات المساهمة".
تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. أثره. تحولها إلى شركة مساهمة. ق 118 لسنة 1961. وجوب تخصيص نسبة 25% من الأرباح للموظفين والعمال.

---------------
1 - التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات والمنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت الخاصة على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً، مفاد ذلك أن التأميم لا يرد على رأس مال المنشأة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم ولا يغير من ذلك ما قرره القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 جنيهاً ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى وفي صورة سندات على الدولة إنما ينصب على صافي رأس مال المنشأة الذي آل إلى الدولة بالتأميم ولا يشمل الأرباح التي حققتها قبل تأميمها.
2 - من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.
3 - إذ كانت المنشأة موضوع التداعي قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 وذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 في شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال، وكان القانون الأخير قد نص في مادته الأولى على أنه "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال" فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التي كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياً إلى شركة مساهمة، لما كان ذلك وكان القانون رقم 111 سنة 1961 قد نص في مادته الخامسة على أن "يخصص للموظفين والعمال في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 25% من صافي أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة ومن وجوب استنزال 25% للعاملين بالشركة من صافي أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم......... مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة والمؤسسة المصرية العامة للمطاحن طالبين الحكم بإلزامهما بأن يقدما كشف حساب موضحاً به صافي نصيبهم في الأرباح المستحقة في الفترة من 3/ 2/ 1962 حتى 8/ 5/ 1963 وندب خبير لفحص الحساب ثم الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع ما يثبت أنه مستحق لهم من أرباح وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم كانوا يكونون شركة مطاحن سلندرات السويحي وقد أممت هذه الشركة بالقانون رقم 42 سنة 1964 تأميماً نصفياً ثم أممت بعد ذلك تأميماً كلياً اعتباراً من 8/ 5/ 1963 بموجب القانون رقم 50 سنة 1963 وإذ كانوا يستحقون نصف الأرباح المحققة في فترة التأميم النصفي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة، وبتاريخ 12/ 4/ 1971 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب خبير لتحديد ما يستحقه المطعون ضدهم من أرباح وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 12/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة والمؤسسة العامة للمطاحن متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 16126 ج و130 مليم فاستأنفت الطاعنة والمؤسسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 سنة 38 ق وبتاريخ 19/ 11/ 1972 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن حق المساهم في الربح لا يثبت إلا بتصديق الجمعية العمومية على توزيع الربح وأن نقل ملكية أسهم الشركات إلى الدولة بالتأميم يستتبع أن ينتقل إليها الحق في قبض الربح باعتباره حقاً متصلاً بالسهم وإذ كانت لجنة التقييم قد انتهت إلى احتساب الأرباح في قترة التأميم النصفي ضمن رأس مال المنشأة موضوع التداعي وكان القانون رقم 134 سنة 1964 قد حدد التعويض المستحق لأصحاب المنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج أياً كانت قيمة نصيبهم في رأس مال أو أرباح المنشأة المؤممة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه للمطعون ضدهم بنصيب في الأرباح عن فترة التأميم النصفي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية الشركات والمنشآت الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها وكانت المادة الثانية من القانون رقم 117 سنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت الخاصة قد نصت على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً فإن مفاد ذلك أن التأميم لا يرد على رأس مال المنشأة دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم ولما كان من المقرر أن الأرباح التي تحققها الشركة من مزاولة نشاطها توزع على الشركاء المساهمين ما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير الذي اطمأن إليه وأخذ به أن مجلس إدارة المؤسسة مجتمعاً على هيئة جمعية عمومية قرر في 21/ 1/ 1969 أن نصيب أصحاب رأس المال في أرباح فترة التأميم النصفي يضاف إلى رأس المال أو يصرف نقداً وذلك وفقاً لما تكون لجان التقييم في 7/ 5/ 1963 قد قررته في شأن هذه الأرباح وكان البين من قرار التقييم الكامل للمنشأة موضوع التداعي أنه لم يضف الأرباح التي حققتها في فترة التأميم النصفي إلى رأس المال ولم يرد لها ذكر في ميزانية هذا التقييم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى المطعون ضده بنصيبهم في الأرباح التي حققتها المنشأة المؤممة خلال فترة التأميم النصفي أخذاً بما أورده الخبير في تقريره يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما قرره القانون رقم 134 سنة 1964 من تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج ذلك أن تحديد هذا التعويض بحده الأقصى وفي صورة سندات على الدولة إنما ينصب على صافي رأس مال المنشأة الذي آل إلى الدولة بالتأميم ولا يشمل الأرباح التي حققتها قبل تأميمها ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تجنيب نسبة 25% من الأرباح المخصصة لتوزيعها على العاملين وفقاً للقانون رقم 111 سنة 1961 ولكن الحكم المطعون فيه رفض تجنيب هذه النسبة بمقولة أن هذا الإجراء قاصر على شركات الأموال فقط دون شركات الأشخاص في حين أن هذا القانون قد نص على سريان مفعوله على الشركات القائمة وقت صدوره أياً كان نوعها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المنشأة موضوع التداعي قد أممت تأميماً نصفياً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 وذلك بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1964 في شأن مساهمة الدولة بحصة قدرها 50% من رأس المال وكان القانون الأخير قد نص في مادته الأولى على أنه (يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال فإن مؤدى ذلك أن المنشأة التي كانت مملوكة للمطعون ضدهم قد تحولت إثر تأميمها نصفياًً إلى شركة مساهمة، لما كان ذلك وكان القانون رقم 111 لسنة 1961 قد نص في مادته الخامسة وعلى أن "يخصص للموظفين والعمال في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 25% من صافي أرباح تلك الشركات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب استنزال 25% للعاملين بالشركة من صافي أرباحها إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف باستنزال 25% من صافي الأرباح التي استحقها المطعون ضدهم خلال فترة التأميم النصفي وإلزام الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 12094 جنيه و598 مليم والمصاريف المناسبة.

فتوى 811 في 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 76/ 6/ 493 مكتب فني 50 ق 32 ص 92

(فتوى رقم 811 بتاريخ 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 76/ 6/ 493)
(32)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - رئيس الأكاديمية - تعيينه - مدة شغله الوظيفة.
المواد 1، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي معدلة بالقرار رقم 458 لسنة 1990.
المشرع أنشأ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وناطت لائحة تنظيمها برئيس الجمهورية تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد - خلو قرار تعيين رئيس الأكاديمية من تحديد لمدة تعيينه لا يفيد تأبيداً أو خروجاً على مدة شغلها المشار إليها بلائحة تنظيم الأكاديمية - مؤدى ذلك: قرار التعيين يفتتح العلاقة الوظيفية بين المعين وجهة عمله ويحدد بمقتضاه حقوقه الوظيفية ومنها مدة شغله الوظيفة المؤقتة بأربع سنوات وهو أمر تترخص بتقريره التشريعي لائحة الأكاديمية - نتيجة ذلك: لا يجوز بعد ذلك إصدار قرار فردي مخالف لما أوردته اللائحة من أحكام عامة ومجردة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنص على أن "تكون لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شخصية اعتبارية مستقلة ..." وتنص المادة الثالثة من ذات القرار المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1990 على أن "يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير البحث العلمي ... ويعاون رئيس الأكاديمية نواب الرئيس وأمين عام يصدر بتعيينهم وتحديد مرتباتهم قرار من رئيس الجمهورية ... ويكون تعيين رئيس الأكاديمية ونوابه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وناطت لائحة تنظيمها برئيس الجمهورية تعيين رئيس الأكاديمية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما ناطت به تحديد مرتب رئيس الأكاديمية بقرار منه وذلك بناءً على عرض وزير البحث العلمي، ولما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1992 بتعيين المعروضة حالته رئيساً لأكاديمية البحث العلمي، فمن ثم يكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولو ورد قرار التعيين خلواً من تحديد لمدة تعيينه لأن سكوت القرار لا يفيد تأبيداً أو خروجاً على مدة شغلها المشار إليها بلائحة تنظيم الأكاديمية.
ومن جهة أخرى فإن قرار التعيين يفتح العلاقة الوظيفية بين المعين وبين جهة عمله وتحدد بموجبه الحقوق الوظيفية الأخرى الواردة بلائحة تنظيم الأكاديمية ومنها مدة شغله الوظيفة المؤقتة بأربع سنوات، وهو أمر تترخص بتقريره التشريعي لائحة تنظيم الأكاديمية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية التي أجازت له تجديد شغلها لمدد أخرى ولا يجوز من بعد بذات الأداة إصدار قرار فردي مخالف لما أوردته اللائحة من أحكام عامة ومجردة، ومتى كان تعيين الدكتور علي علي حبيش رئيساً للأكاديمية بقرار جمهوري قد جاء خلواً من مدة محددة، فإن الواجب في مجال حمله على الصحة أن يكون شغله للوظيفة محدداً بالمدة المقررة باللائحة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية - لقسمي الفتوى والتشريع - إلى أن مدة شغل الدكتور/ علي علي حبيش لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنتهي في 19/ 1/ 1996 تاريخ مضي أربع سنوات على صدور قرار التعيين التزاماً بأحكام لائحة تنظيم الأكاديمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2167 لسنة 1971.

الطعن 256 لسنة 46 ق جلسة 27 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 262 ص 1349

جلسة 27 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(262)
الطعن رقم 256 لسنة 46 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
إعفاء صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية متى قام بسداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية حتى آخر ديسمبر سنة 1973. ق 88 لسنة 1974. القضاء بسقوط بعض المستحقات بالتقادم. لا يمنع من التمتع بميزة الإعفاء.

---------------
تنص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه "استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا أقام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر 1973 وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر 1974.....". وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - محل النزاع في الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 ومقدارها...، قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد في الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسي لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم، وإذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بالتقادم يقوم على أساس شرعه القانون وينزل في مجال إعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن المطعون ضده وقد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر سنة 1973 - دون تلك التي سقطت بالتقادم - بتاريخ 21/ 12/ 1974 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 وهو آخر ديسمبر سنة 1975، ورتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية عن مدة النزاع التي تنتهي في 31/ 12/ 1970 بالأعمال لهذا القانون، يكون النعي الموجه إليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1608 سنة 1971 مدني كلي طنطا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 9267.022 جنيهاً وقال بياناً لها أن الطاعنة طالبته في 10/ 6/ 1971 بمبلغ 9367.022 جنيهاً على أساس أنه يمثل قيمة اشتراكات التأمين على عمال المصنع إدارته وفوائد التأخير والمبالغ الإضافية عن المدة من 1/ 8/ 1959 حتى 21/ 12/ 1970، وإذ كانت ذمته بريئة منه فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 30/ 12/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29/ 3/ 1973 بإعادة المأمورية إليه لفحص ما قدم من اعتراضات، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت في 28/ 3/ 1971 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 127 سنة 24 ق. وبتاريخ 20/ 2/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل في موضوعها فقام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى بصحيفة أعلنت للطاعنة في 15/ 3/ 1975 وطلب الحكم ببراءة ذمته مما زاد على مبلغ 2925 جنيهاً و485 مليم ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم ببراءة ذمته مما زاد على مبلغ 2482.780 جنيهاً. وبتاريخ 30/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتعديل المطالبة المبينة بأسباب الحكم إلى مبلغ 2482.780 ج وببراءة ذمة المطعون ضده مما زاد على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافها برقم 128 سنة 25 ق. وبتاريخ 22/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 4/ 1978 وفيها تنازلت الطاعنة عن الوجه الأول من سبب الطعن وقصرته على الوجه الثاني وحده، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أعفى المطعون ضده من المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة عن المدة من 1/ 5/ 1966 إلى آخر ديسمبر سنة 1970 بغير سند من القانون؛ ذلك أنه لما كان يشترط للإعفاء من هذه المبالغ وفق ما تنص عليه المادة الثانية فقرة أ من القانون رقم 45 لسنة 1970 أن يتم الوفاء بالاشتراكات المستحقة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو بتقديم طلب الوفاء بتلك الاشتراكات خلال تلك المدة وفقاً لأحكام المادة 124 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، كما يتعين لاستفادة صاحب العمل من الإعفاء من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 أن يقوم بسداد مستحقات الهيئة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 دفعة واحدة أو على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1974، فإذا تمسك صاحب العمل بسقوط بعض الاشتراكات بالتقادم، فلا يحق له التمتع بميزة الإعفاء المقررة وفق أي من القانونين المشار إليهما لفوات شرط سداد كافة الاشتراكات التي لم تسدد بما فيها تلك التي يمكن دفعها بالتقادم وإذ انتهى الحكم بالمخالفة لما تقدم إلى إعفاء المطعون ضده من أداء المبالغ الإضافية فوائد التأخير عن مدة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 تنص على أنه "استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر 1973 وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر 1974..." لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص - أخذاً بما ثبت له من تقرير الخبير - إلى أن المطعون ضده قد اشترك لدى الطاعنة عن عماله منذ بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وأخطرها بكافة البيانات وما طرأ عليها من تغيير في حينه مما يستتبع تقادم مستحقات الطاعنة اعتباراً من تاريخ وجوب أدائها في أول الشهر التالي للاستحقاق عملاً بالمادة 14/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 1964، وأنه إذ تمسك المطعون ضده بهذا التقادم الذي اكتملت مدته بالنسبة للمدة السابقة على أول مايو سنة 1966 فإن المطالبة بالمستحقات عن تلك المدة تكون على غير سند، وأنه بالنسبة للمستحقات عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 فقد أبان الخبير في تقريره المشار إليه إن جملة الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة هي مبلغ 2482 جنيهاً و780 مليماً وإنه إذ ثبت من الشهادة التي قدمها المطعون ضده أنه أوفى الطاعنة بمستحقاتها بتاريخ 21/ 12/ 1974 ومن ثم يتمتع بالإعفاء من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1974. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى الحكم بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بتعديل مطالبة الطاعنة محل النزاع في الدعوى بجعلها قاصرة على قيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1966 وحتى 31 ديسمبر سنة 1970 ومقدارها 2482 جنيهاً و780 مليماً فقط يكون قد أقام قضاءه بتحديد جملة هذا المبلغ - وفق ما سبق بيانه - على تمتع المطعون ضده بميزة الإعفاء من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية عن تلك المدة للسداد في الميعاد مع إسقاط حساب المستحقات عن الفترة السابقة عليها بالتقادم الخمسي لتمسك المطعون ضده بهذا التقادم، وإذ كان هذا التمسك من المطعون ضده بهذا التقادم، يقوم على أساس شرعه القانون وينزل في مجال أعمال أثره منزلة الوفاء بالمستحقات ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى - وعلى ما ثبت له من الشهادة المقدمة من المطعون ضده وهي المودعة حافظة مستنداته بملف الطعن والتي تفيد سداده مستحقات الهيئة الطاعنة حتى شهر إبريل سنة 1974 مع التحفظ لنتيجة ما يظهر بعد الفصل في النزاع أمام القضاء - إلى اعتبار أن المطعون ضده وقد أوفى الطاعنة بمستحقاتها حتى آخر ديسمبر سنة 1973 - دون تلك التي سقطت بالتقادم - بتاريخ 21/ 12/ 1974 خلال الميعاد المحدد بالمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 وهو آخر ديسمبر سنة 1974، ورتب على ذلك إعفاءه من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية عن مدة النزاع التي تنتهي في 31/ 12/ 1970 بالأعمال لهذا القانون، ويكون النعي الموجه إليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 113 لسنة 13 ق جلسة 21 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 174 ص 494

جلسة 21 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(174)
القضية رقم 113 سنة 13 القضائية

تفالس:
أ - إشهار. إفلاس المدين. تصالحه مع الدائنين على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون. التصديق على هذا الصلح. دائن مرتهن لعقار رهنه غير المدين وفاءً لدينه. أيلولة هذا العقار إلى ملك المدين بالهبة قبل الصلح. عدم سريان الصلح على هذا الدائن الذي لم يتدخل طرفاً فيه. (المادة 318 تجاري)
ب - نزع الدائن ملكية هذا المنزل لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان في ذمة الواهب مالكه الأصيل. لا تأثير له في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين.

--------------
1 - إذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح مع دائنيه على أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون وصدق على محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة، وكان أحد الدائنين لم يتدخل في هذا الصلح لأن العقار الذي رهنه له أختا المدين وفاءً لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح، فإن هذا الصلح لا يسري على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجاري.
2 - إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان في ذمة مورث الأختين الراهنتين والواهبتين فإنه لا تأثير لذلك في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت في ملك المدين وقت انعقاد الصلح.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده أقام أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى على الطاعن وأختيه السيدتين فاطمة وزهية محمد عقل طالباً الحكم له على الطاعن بصفته مديناً وعلى أختيه بصفتهما ضامنتين متضامنتين بمبلغ 3630 ج وفوائده بسعر 8% من تاريخ سابق على تاريخ رفع الدعوى بخمس سنوات حتى الوفاء واستند في دعواه إلى سند تاريخه 15 من يناير سنة 1931 يستحق الوفاء في 31 من ديسمبر سنة 1931 وقال إن الأختين المذكورتين رهنتا له تأميناً لهذا الدين منزلاً لهما بمقتضى عقد رسمي حرر في 21 من يناير سنة 1931 وقيد بقلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة في 25 من فبراير سنة 1931 وضمنتا وفاء الدين في هذا العقد بالتضامن. والطاعن طلب رفض الدعوى بناءً على أنه حصل صلح عن ديونه أمام مأمور التفليسة في 22 من يناير سنة 1935 ترك بمقتضاه جميع أمواله عدا أثاث منزله للدائنين، وصدقت محكمة الإسكندرية المختلطة على هذا الصلح في 4 من فبراير سنة 1935، وأن هذا الصلح ينفذ في حق جميع الدائنين طبقاً للمادة 318 من قانون التجارة ولو لم يشتركوا في إجراءاته. فرد المطعون ضده على هذا الدفع بأن الصلح لا يسري عليه طبقاً للمادة 318 من هذا القانون لأنه دائن مرتهن.
وفي 29 من أكتوبر سنة 1942 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر، وفي 10 من فبراير سنة 1943 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي. أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 19 من يوليه سنة 1943 فقرر الطعن فيه بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير المادة 318 من قانون التجارة إذ فسرها في حدود المعنى العام للفظي "دائن مرتهن" مع أن الرأي الصحيح هو أن هذه المادة قصدت الحالة التي يكون فيها الشيء المرهون ملكاً للمدين لا للغير، والثابت من أوراق الدعوى أن الدين كان بمقتضى سند إذني خال من أي ضمان أو كفالة من الغير فإذا ما جاء أجنبي عن هذه العلاقة وكفل المدين ورهن للدائن عقاراً لضمان الوفاء بغير تدخل من المدين كان غير ممكن وصف الطاعن بأنه مدين راهن. ثم إن انتقال ملكية العقار المرهون إلى الطاعن بعد ذلك بطريق الهبة لا يجعله في حكم المدين الراهن، وإنما يكون للدائن حق التتبع على العين المرهونة فقط. ومع ذلك فإن المنزل المرهون قد نزعت ملكيته من أجل دين على مورث الواهبتين، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الحق الموهوب وجميع آثاره، وبذلك يصبح الطاعن مديناً عادياً لا مديناً راهناً.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيدته محكمة الاستئناف أخذاً بأسبابه قال إن المطعون ضده استند إلى "أن المادة 318 من قانون التجارة تنص على أنه لا يسري عليه محضر الصلح لأنه دائن مرتهن وقدم عقداً رسمياً محرراً أمام الموظف المختص في محكمة طنطا الابتدائية الشرعية في 21 من مارس سنة 1932 بمقتضاه وهبت المدعى عليهما الثانية والثالثة (الأختان المذكورتان) إلى أخيهما المدعى عليه الأول (الطاعن) المنزل المرهون للمدعي (المطعون ضده) واشترط في عقد الهبة أن الموهوب له مكلف بسداد الرهن الموقع على المنزل المرهون، وسجل هذا العقد في 21 من مارس سنة 1932 بسجل تصرفات المحكمة المذكورة، كما قدم المدعي خطاباً من سنديك التفليسة تاريخه 24 من يونيه سنة 1942 يفيد أنه لم يدخل في الصلح لأنه دائن مرتهن لمنزل بكفر الشيخ" ثم قال الحكم بعد ذلك "وحيث إنه ثبت من عقد الهبة السالف ذكره أن المدعى عليه الأول قبل هبة المنزل المرهون على أن يسدد دين الرهن للمدعي، وذلك قبل الحكم بالتصديق على الصلح، ولذا فقد أقر المدعى عليه الأول صراحة للمدعي بأنه دائن مرتهن للمنزل المملوك له، وهذا الإقرار جعل عقد الرهن نافذاً عليه، ويعتبر المدعى عليه الأول راهناً للمنزل من جديد للمدعي الذي يحق له قانوناً التمسك بنص المادة 318 من القانون التجاري..."
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد بني على أنه كان من حق المطعون ضده عملاً بحكم المادة 318 تجاري أن لا يتدخل في الصلح بعد أن أصبح مدينه مالكاً للمنزل المرهون لضمان وفاء الدين. وهذا النظر سليم تبرره أوراق الدعوى التي استند إليها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن المحكمة لا ترى بعد ذلك محلاً للتعرض إلى ما زاده الحكم المطعون فيه وهو أن المادة 318 تجاري تسري أيضاً على حالة ما إذا كان العقار مملوكاً لغير المدين - لا ترى محلاً لذلك ما دام الثابت في الدعوى هو أن العين المرهونة كانت مملوكة للمدين قبل انعقاد الصلح مع الدائنين.
وحيث إنه عن قول الطاعن إن المنزل المرهون قد نزعت ملكيته لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان في ذمة مورث الأختين الراهنتين والواهبتين، وإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زوال العين المرهونة وصيرورة الدائن المرتهن دائناً عادياً، فإنه على فرض صحة حصول نزع الملكية فلا تأثير لذلك في موقف المطعون ضده من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين متى كانت العين في ملك المدين وقت انعقاد الصلح.

الطعن 278 لسنة 42 ق جلسة 27 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 261 ص 1345

جلسة 27 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وأحمد شوقي المليجي.

(261)
الطعن رقم 278 لسنة 42 القضائية

بنوك. شركات. مؤسسات. عمل.
بنك بور سعيد قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965. اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين به. اللائحة 3546 لسنة 1962.

---------------
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي والدولي بمصر، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكي والدولي سابقاً - والفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار، وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر والمادة الثانية من ذات القرار، والمادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة، مفاده أن بنك بور سعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذي يطبق من تاريخ نشره في 20 من إبريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، وإذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 تنص في فقرتها الأولى على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة"، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التي منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم، فإن النعي عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2690 سنة 1970 عمال كلي القاهرة على بنك بور سعيد - المندمج في بنك مصر المطعون ضده - بطلب إلزامه أن يدفع له فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له منذ 11 من نوفمبر سنة 1964 حتى تاريخ الحكم وما يستجد. وقال بياناً للدعوى أن هذا المصرف الذي يعمل لديه - وقد كان مؤسسة عامة غير ذات طابع اقتصادي طبقاً للقانون رقم 60 لسنة 1913 - يضحى حتى تاريخ تحويله في 20 من إبريل سنة 1965 إلى شركة مساهمة بمنأى عن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بما تضمنته من عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة لأن هذه الأحكام إنما تطبق وفقاً للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي فيستحق بالتالي فروق هذه الإعانة المقررة بنظام المصرف الداخلي منذ أن رزق بمولوده الأول في 11 من نوفمبر سنة 1964 وهي التي أقام دعواه بطلبها. وبتاريخ 14 من إبريل سنة 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2407 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 28 من مارس سنة 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13 من مايو سنة 1978، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ويقول بياناً له أن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى أن لائحة نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد ألغت نظم إعانة غلاء المعيشة، حالة أن القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 إنما نص على سريان أحكام هذه اللائحة على العاملين بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفقاً لأحكام المادتين 34، 35 من القانون رقم 60 لسنة 1963، وإذ كان بنك بور سعيد قد ظل مؤسسة عامة غير ذات طابع اقتصادي لحين تحويله إلى شركة مساهمة في 25 من إبريل سنة 1965 فتنحسر حتى هذا التاريخ عن العاملين به أحكام تلك اللائحة وتسري عليهم قواعد إعانة الغلاء المقررة بنظامه الداخلي الذي يستحق بالتطبيق له الإعانة المطالب بها.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسي للبنك البلجيكي والدولي بمصر على أن البنك البلجيكي والدولي بمصر مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تزاول - دون أي قيد - جميع العمليات المصرفية العادية وذلك بالشروط وفي الحدود التي تخضع لها البنوك التجارية في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكي والدولي سابقاً - على أن يستبدل باسم البنك البلجيكي والدولي بمصر أينما ورد اسم بنك بور سعيد ويضم رأسماله إلى رأسمال مؤسسة مصر وتظل له شخصيته المعنوية، وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار على أن "تعتبر مؤسسة مصر الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على بنك بور سعيد"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر تكون لها شخصية اعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية وتعتبر مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي في تطبيق أحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 وفي المادة الثانية من ذات القرار على أن "يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من ( أ )، (ب) رأس مال بنك مصر وغيره من المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والنص في المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي على أن "تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً ويصدر بتحديد هذه المؤسسات قرار من رئيس الجمهورية" والنص في المادة 34 من القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة على أن "تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون". مفاده أن بنك بور سعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذي يطبق من تاريخ نشره في 20 من إبريل سنة 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 تنص في فقرتها الأولى على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة" وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد قبل صيرورته شركة مساهمة لأحكام تلك اللائحة التي منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم، فإن النعي عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 قصدت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 809 في 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 882 مكتب فني 50 ق 31 ص 89

(فتوى رقم 809 بتاريخ 18/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 882)
(31)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - حساب مدة خبرة عملية - حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية - التعيين على وظيفة دائمة.
المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
يفترض للاستفادة من أحكام المادتين سالفي الذكر أو أيهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها - دليل ذلك: أن المشرع قيد حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر وكذلك الثانية - شغل العامل وظيفة محام ثالث بعقد مؤقت - نتيجة ذلك: عدم استفادة العامل بأحكام حساب مدة الخبرة العملية وكذلك العسكرية إلى أن يتم تثبيته على وظيفة دائمة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "... تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة .. وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية" ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 معدلاً بقراريه رقمي 71 لسنة 1988 و5 لسنة 1989 ونص في المادة الأولى منه على أن "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978... للعاملين المؤهلين المدد الآتية: (1) .... (2) مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدد اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة". كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي: (1) .... (2) مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواءً كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض" وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء وبعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة و... الهيئات العامة و... كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن حساب مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة باعتبارها ضمن مدة الخبرة العملية الواجب حسابها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المشار إليه، وكذلك حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين طبقاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه إنما يفترض للاستفادة بأيهما أو كليهما أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها حتى يجني ثمرة هذا الحساب، سواءً في الأقدمية أو في استحقاق العلاوات المقررة، وهو ما يبدو واضحاً حينما قيد المشرع حساب الأولى بألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر وما اشترط في الثانية بألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدمية المجندين على أقدمية زملائهم في التخرج وهو ما لا يتأتى إلا حيث يكون العامل معيناً على درجة.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى أنه لما كان الثابت من وقائع الموضوع الماثل أن المعروضة حالته لم ينفك يشغل وظيفة محام ثالث بعقد مؤقت بجهاز تنمية مدينة بني سويف، فمن ثم لا يستظل بأحكام حساب مدة الخبرة العملية وكذلك حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليهما في قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة والخدمة العسكرية والوطنية المشار إليهما إلا أن يتم تثبيته على وظيفة دائمة ولا ينقص من ذلك أن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 21 سنة 1990 ساوى في المادة 7 منه بين العاملين الدائمين والمؤقتين في المعاملة الوظيفية، ذلك أنه بالرجوع إلى هذا النص تبين أنه يجري على أن "يتم معاملة العاملين المؤقتين بالهيئة وأجهزتها من النواحي المالية أسوة بأقرانهم الدائمين وذلك لحين اتخاذ إجراءات تعيينهم في ضوء الخلوات المتاحة" وهو ما يستفاد منه أن مبدأ التسوية في المعاملة بين العاملين الدائمين والمؤقتين مقصور على النواحي المالية دون غيرها من النواحي الوظيفية الأخرى، فلا يمتد إلى ما يتعلق بحساب مدة الخبرة العملية أو مدة الخدمة العسكرية والتي تفترض لتطبيقها أن يكون العامل معيناً على وظيفة دائمة وله أقدمية فيها على نحو ما سلف بيانه الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية - المعروضة حالته - في ضم مدد التمرين والخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

الطعن 377 لسنة 46 ق جلسة 25 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 260 ص 1337

جلسة 25 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب وعماد الدين بركات.

--------------

(260)
الطعن رقم 377 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". تزوير.
قضاء الحكم الابتدائي في دعوى التزوير الفرعية. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) صورية.
الصورية المطلقة والصورية النسبية. ماهية. كل منهما.
(3) بيع. وصية. إرث. تركة.
القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.

-------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها - وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر على الفصل في الادعاء بتزوير العقد وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد كما أنه ليس من الأحكام التي أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على استقلال فإن المحكمة إذ قضت بقبول استئناف الطاعن للحكم الصادر في الادعاء بالتزوير مع الحكم الصادر في الموضوع تكون قد التزمت صحيح القانون.
2 - الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قدر التركة بموافقة الورثة - وبغير نفي من الطاعنين - بمبلغ 8100 جنيه وقيمة العقار الموصى به 6000 جنيه وكانت هذه الوصية تنفذ قانوناً بقدر الثلث من التركة كلها أي في 2700 جنيه والباقي من قيمة العقار وهو 3300 جنيه لا تنفذ الوصية فيه إلا بإجازة الورثة كنص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946، وإذ كان المطعون عليهم قد أجازوا الوصية فيما يجاوز الثلث وكان نصيب المطعون عليهم الأربعة الأول ومجموع ذلك 1466.666 جنيهاً وهو ما يمثل حصة قدرها 16 سهماً و16 قيراط من 24 قيراط شيوعاً في العقار الموصى به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك باحتساب النصيب الميراثي للمطعون عليهم منسوباً إلى باقي التركة وقدرها 5400 جنيه بعد استنزال 2700 جنيه قيمة الوصية النافذة قانوناً وقضى بصحة العقد في حصة من العقار قدرها 9 و3/ 5 و20 قيراط من 24 ط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 717 سنة 1971 مدني كلي القاهرة - التي أصبح رقمها 1950 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة - ضد الطاعن الأول والمرحوم...... مورث باقي الطاعنين وضد باقي المطعون عليهم والمرحومة....... مورثة كل من الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/ 8/ 1968 المتضمن بيع المرحومة....... (عمته ومورثة باقي الطاعنين والمطعون عليهم) له العقار المبين بالصحيفة وبالعقد مقابل ثمن قدره 4000 ج والتسليم وقال بياناً للدعوى إن المرحومة...... باعت له العقار المذكور وقبضت من الثمن مبلغ 3500 ج عند تحرير العقد والباقي قدره 500 ج ثم سداده من ريع العقار الذي كانت تستولى عليه بأكمله بعد التعاقد وذلك كالمتفق عليه بعقد البيع وتوفيت قبل التوقيع على العقد النهائي ورفض باقي الورثة تنفيذ هذا الالتزام فأقام الدعوى للحكم بطلباته، قدم المطعون عليه الأول إقراراً صادراً من باقي المطعون عليهم بصحة عقد البيع وباستلامهم لنصيبهم الموروث في باقي الثمن. ادعى مورث الطاعنين الثانية والثالث والرابع بتزوير عقد البيع بتقرير بقلم الكتاب في 29/ 6/ 1977 مستنداً في إثبات ذلك إلى أن العقد موقع عليه ببصمة ختم منسوب للمورثة دون بصمة أصبعها مع أنها اعتادت التوقيع على العقود ببصمتي الإصبع والختم معاً مما يدل على أن المطعون عليه الأول حصل على ختمها دون رضاها أو اصطنع ختماً لها وزور العقد. وبتاريخ 28/ 10/ 1971 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن البائعة لم توقع ببصمة ختمها على العقد وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الطرفين ندبت خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة بصمة الختم المنسوب للبائعة والواردة بالعقد على بصمة ختمها الموقع بها على أصل بطاقتها الشخصية أو على أية أوراق رسمية أخرى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 21/ 12/ 1972 برد وبطلان عقد البيع. وبتاريخ 15/ 3/ 1973 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وقيد الاستئناف برقم 3342 سنة 90 ق وبتاريخ 21/ 12/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع وبرفض دعوى التزوير وحددت جلسة لنظر الموضوع طعن الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين ببطلان عقد البيع واحتياطياً باعتباره وصية وبتاريخ 8/ 12/ 1975 قضت المحكمة باعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية وحددت جلسة ليقدم الطرفان ما يدل على عناصر التركة. وفي 23/ 2/ 1976 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ في 2/ 8/ 1968 بالنسبة لحصة قدرها 20 قيراط و9 و3/ 5 سهماً باعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 21/ 12/ 1972 برد وبطلان عقد البيع وهو حكم قطعي تنتهي به الخصومة بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية مما يجوز الطعن فيه على استقلال ولكن المطعون عليه الأول لم يطعن على ذلك الحكم بالاستئناف إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الأصلية في 15/ 3/ 1973 بعد أن كانت قد انقضت مواعيد الاستئناف بالنسبة للحكم الأول فإن المحكمة إذ قضت بقبول استئناف الحكم الصادر في موضوع دعوى التزوير الفرعية شكلاً تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 21/ 12/ 1972 قد اقتصر على الفصل في الادعاء بتزوير العقد وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد، كما أنه ليس من الأحكام التي أباحت المادة المذكورة الطعن فيها على استقلال، فإن المحكمة إذ قضت بقبول استئناف الطاعن للحكم الصادر في الادعاء بالتزوير مع الحكم الصادر في الموضوع تكون قد التزمت صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في استخلاص الواقع وفي بيان ذلك يقولون إن أوراق الدعوى انطوت على الأدلة القاطعة على تزوير العقد موضوع النزاع ومنها إقرار المطعون عليهما الأول والرابع بمحضر جلسة 3/ 3/ 1971 في القضية رقم 1241 لسنة 1971 مدني السيدة زينب - وبعد حوالي العام على وفاة البائعة - بأنها قامت بتأجير المنزل وتحصيل الإيجار وأنهما يقومان بذلك بعد وفاتها كما جاء بالإقرار أن المنزل "مملوك لعمتي....." وقد أهدر الحكم المطعون فيه دلالة هذا الإقرار بمقولة أن الإقرار جاء بصيغة الجمع فيما يتعلق بواقعتي التأجير وتحصيل الإيجار بينما بصيغة المفرد بالنسبة لواقعة ملكية المورثة للعقار مما يعيب الحكم بالخطأ في استخلاص الواقع لأن إقرار المطعون عليهما الأول والرابع بعد وفاة المورثة مؤداه أيلولة المنزل إليهما بالميراث عنها ويقطع بعدم حصول بيع وبالتالي تزوير العقد المطعون فيه ويؤكد ذلك الإقرار الصادر من المورثة بمحضر جلسة 23/ 3/ 1970 في القضية رقم 1156 سنة 1969 السيدة زينب بأن المحل الذي تم الحجز به يقع في ملكها بما يقيد عدم صدور عقد البيع المؤرخ 2/ 8/ 1968 منها لأنه إذا كان قد صدر منها حقاً لقالت إن العقار مملوك للمطعون عليه الأول وإذ نسب الحكم المطعون فيه الإقرار بملكية المورثة للعقار والوارد بصيغة المفرد في القضية 1241 سنة 1971 مدني السيدة زينب إلى المطعون عليه الرابع وحده دون الأول على أساس أن الأخير قدم مذكرة بجلسة 29/ 12/ 1971 ذكر فيها أن ملكية المنزل الذي به الدكان محل النزاع في تلك الدعوى، آلت إليه وأنه أعلن صحيفتها وأنذر مستأجري المنزل مكلفاً إياهم بسداد الأجرة إليه وباشر إجراءات الشهر العقاري في تواريخ سابقة على تاريخ الإقرار المشار إليه، وهذا لا يؤدي إلى ما استخلصه الحكم من انصراف الإقرار الفردي إلى المطعون عليه الرابع دون الأول فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت تؤدي إلى ما استخلصته منها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد وأقام قضاءه بصحة توقيع المورثة عليه على ما ثبت من قيامها بالتوقيع ببصمة ختمها فقط على عقد بيع ابتدائي صادر منها إلى شقيقتها...... بتاريخ 3/ 2/ 1946 وعلى عديد من عقود الإيجار وإيصالات تحصيل الأجرة وعلى قيامها بالتوقيع على مستندات أخرى ببصمة أصبعها فقط بينما جمعت بين الاثنين في التوقيع على بعض آخر منها وخلص من ذلك - في استخلاص سائغ - إلى أن المورثة لم تكن توقع بالختم وبصمة الأصبع معاً إلا بالنسبة للتصرفات التي يتم التوقيع عليها أمام الشهر العقاري فقط بينما اعتادت التوقيع بختمها وحده في تصرفاتها التي تمت قبل سنة 1969 ولم تلجأ إلى التوقيع ببصمة أصبعها إلا بعد هذا التاريخ وانتهى إلى صحة توقيعها على العقد المطعون عليه ببصمة ختمها لما ثبت من المضاهاة أنها وقعت بهذا الختم في 21/ 7/ 1968 على استمارة البطاقة الشخصية الخاصة بها وعلى استلامها لمقرراتها التموينية شهرياً، وأن الاتفاق على استيفاء باقي الثمن من الإيجار وعدم تقدير ما يدل على استلام البائعة له وقيامها ببيع العقار كله في السنة التالية لشرائها حصة فيه تستكمل بها ملكيتها له ليس فيه بذاته ما يدل على تزوير العقد، وكانت هذه القرائن التي أوردها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه برفض الادعاء بالتزوير وصحة العقد فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، في بيان ذلك يقولون إن المحكمة الاستئنافية بعد أن استظهرت أن المطعون عليه الأول لم يدفع الثمن المدون بعقد البيع اعتبرت العقد وصية مع أن عدم دفع الثمن يجعل العقد صوري صورية مطلقة وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتباره وصية على سند من صوريته صورية نسبية يكون معيباً بالخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن عقد البيع محل النزاع يستر وصية على عدة قرائن حاصلها عدم ثبوت سداد المطعون عليه لمقدم الثمن واحتفاظ المورثة بحيازة العقار المبيع حتى وفاتها وانتفاعها بغلته وسدادها الأموال الأميرية المقررة عليه وظهورها بمظهر المالك له، وكانت هذه القرائن التي أوردها الحكم - ومنها عدم سداد مقدم الثمن - لا تتناول وجود العقد ذاته بل تتناول نوعه إذ اقتصرت دلالتها على أن التصرف بهذا العقد لم يقصد به التنجيز خلاف الظاهر الذي أفرغ في صورة عقد بيع بل قصد به الإضافة إلى ما بعد الموت فإنه إذ خلص إلى أن هذا العقد صوري صورية نسبية وأنه يخفي وصية لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قدر قيمة التركة بمبلغ 8100 ج وقدر قيمة العقار موضوع النزاع بمبلغ 6000 ج فتكون قيمة القدر النافذ من الوصية في حدود ثلث التركة هو مبلغ 2700 ج ويكون الباقي من التركة 5400 ج، واستظهر الحكم أن المطعون عليه أجازوا الوصية فأضاف نصيبهم الميراثي في باقي التركة وهو بحق الثلث للمطعون عليهم الأربعة الأول أي 1800 ج وبحق التسع للمطعون عليها الخامسة أي 600 ج وانتهى إلى نفاذ الوصية في مبلغ 5100 ج نسبها إلى قيمة العقار وحده وهي 6000 ج مع أنه كان يتعين نسبتها إلى قيمة التركة كلها وهي 8100 ج فتكون الوصية نافذة في 20 س، 12 ط والصحيح هو احتساب الأنصبة الميراثية في الباقي من التركة وقدره 2100 ج بعد استنزال قيمة الوصية فيكون نصيب المطعون عليهم الأربعة الأول الثلث أي 700 ج، ويكون نصيب المطعون عليها الخامسة 600 ج وفق حكم محكمة ثاني درجة فيكون القدر النافذ من الوصية هو (2700 ج + 700 ج + 600 ج) = 4000 ج تنسب إلى مبلغ 8100 ج قيمة التركة كلها فيكون نصيب المطعون عليه الأول في المنزل 20 س، 11 ط والباقي وهو 4 س، 12 ط يؤول إلى الطاعنين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأن نصيب المطعون عليه الأول 9 س، 20 ط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قدر قيمة التركة بموافقة الورثة - وبغير نعي من الطاعنين - بمبلغ 8100 جنيه وقيمة العقار الموصى به 6000 جنيه وكانت هذه الوصية تنفذ قانوناً بقدر الثلث من التركة كلها أي في 2700 جنيه والباقي من قيمة العقار وهو 3300 ج لا تنفذ الوصية فيه إلا بإجازة الورثة كنص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 - ولما كان المطعون عليهم قد أجازوا الوصية فيما يجاوز الثلث وكان نصيب المطعون عليهم الأربعة الأول الثلث أي مبلغ 1100 ج والتسع للمطعون عليها الخامسة أي مبلغ 366 جنيهاً و666 مليماً ومجموع ذلك 1466 جنيهاً و666 مليماً يضاف إلى قيمة ثلث التركة وقدره 2700 ج فيكون القدر النافذ من الوصية مبلغ 4166 جنيهاً و666 مليماً وهو ما يمثل حصة قدرها و16 س و16 ط من 24 ط شيوعاً في العقار الموصى به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك باحتساب النصيب الميراثي للمطعون عليهم منسوباً إلى باقي التركة وقدرها 5400 ج بعد استنزال 2700 ج قيمة الوصية النافذة قانوناً وقضى بصحة العقد في حصة من العقار قدرها 9 س، 20 ط من 24 ط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيتعين القضاء في الاستئناف رقم 2342 سنة 90 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والحكم بصحة ونفاذ التصرف المؤرخ 2/ 8/ 1968 باعتباره وصية بالنسبة لحصة قدرها 16 س و16 ط من 24 ط شيوعاً في المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وألزمت المستأنف عليهم من الخامس إلى الأخير (الطاعنين) بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة.

فتوى 808 في 8/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 516 مكتب فني 50 ق 30 ص 86

(فتوى رقم 808 بتاريخ 8/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 516)
(30)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995

توثيق وشهر - عقد القسمة - رسم نسبي - تصرفات سابقة على عقد القسمة لم تشهر محرراتها - إعفاء من الرسوم النسبية.
المواد 9، 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - المواد 1، 18 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المادة "34 مكرراً" من القانون ذاته معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
اعتبار عقد القسمة من المحررات المنصوص عليها بالمادة (34 مكرراً) المشار إليها يعفي ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية - أساس ذلك: أن جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع يجب شهرها بطريق التسجيل وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات المقررة لحق من تلك الحقوق ومن بينها عقد القسمة - سبب ذلك: ما يحققه عقد القسمة من إفراز نصيب كل شريك مشتاع في العقار - نتيجة ذلك: عدم التسجيل يؤدي إلى عدم نشأة أو نقل أو زوال أو تغيير لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم بينما عدم تسجيل عقد القسمة يؤدي إلى عدم حجيته على الغير - مناط الاستفادة من خفض الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر أن تكون قائمة في 14/ 3/ 1991 تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - مناط التمتع بالإعفاء من أداء الرسم النسبي أن يكون التصرف محل المحرر المطلوب شهره في تاريخ سابق - نتيجة ذلك - لا يشترط الأسبقية في إفراغ العقد في المحرر طالما ثبتت أسبقية انعقاد العقد الذى يحدث بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ...". وتنص المادة (10) منه على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير. ويسري هذا الحكم على القسمة ولو كان محلها أموالاً موروثة". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن "يفرض على أعمال التوثيق والشهر ما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم المقرر - رسم حفظ - رسم نسبي" وتنص المادة (18) منه على أن "يفرض رسم نسبي عن كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد". وتنص المادة (34 مكرراً) من القانون ذاته معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن "يخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، ومن بينها البيع، يجب شهرها بطريق التسجيل. وكذلك الحال بالنسبة للتصرفات المقررة لحق من تلك الحقوق، ومن بينها عقد القسمة، بما يحققه من إفراز نصيب كل شريك مشتاع في العقار. ويترتب على عدم تسجيل النوع الأول من التصرفات أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، بينما يترتب على عدم تسجيل النوع الثاني منها أن الحقوق محلها لا تكون حجة على الغير. وتجرى عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة، وأداء الرسم النسبي المقرر قانوناً. كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حثاً للأشخاص وتشجيعاً لهم على المسارعة إلى تسجيل تلك التصرفات، التزاماً بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 آنف البيان، خفض الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة في 14/ 3/ 1991، تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، أو تلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ، إلى النصف، وكذلك أعفى ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة أولاً من الرسم النسبي المستحق فمناط التمتع بالإعفاء هو أسبقية التصرف المعفى على التصرف محل المحرر المطلوب شهره، وهو ما يتحقق بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول على التصرف في تاريخ سابق، وتقرير ذلك يختلف من حالة إلى أخرى، حسب ظروفها وملابساتها، دون أن يكون هناك وجه لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء، إزاء عموم نص المادة (34 مكرراً) المشار إليها وإطلاقها. وطالما ثبتت الأسبقية في انعقاد العقد فإن إفراغه في ذات المحرر محل طلب الشهر لا يخل وسريان الإعفاء من الرسم. بالإضافة إلى أنه لا وجه لتعليق التمتع بالإعفاء على ثبوت تناسب معين بين مقدار الرسم النسبي المستحق على التصرف السابق، ومقدار الرسم النسبي المخفض، لما في هذا القول من تقييد للنص بلا مسوغ قانوني، ولا يغيب عن البال أن الأمر يتعلق برسم يستحق لقاء أداء خدمة معينة، وليس ضريبة ينفصل الالتزام بها عن الاستفادة من خدمة محددة.
والحاصل أن قسمة العقار، بحسبانها من التصرفات واجبة الشهر، طبقاً للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، إنما تندرج المحررات المتضمنة لها أو المفرغة بها في عداد المحررات المشار إليها بصدر المادة (34 مكرراً) سالفة البيان، ومن ثم ينبسط إليها حكم تخفيض الرسم النسبي المستحق، وفقاً للمادة ذاتها والحاصل أيضاً أن العقار الذي وردت عليه تلك القسمة إذا كان قد آل إلى المتقاسمين بطريق الشراء أو بغير ذلك من التصرفات فإن واقعة بيعه لهم تعد، بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول في شأنها في تاريخ سابق على الاتفاق بين المشترين على القسمة، تصرفاً سابقاً، يستظل بحكم الإعفاء من الرسم النسبي، إعمالاً لصريح حكم المادة المذكورة، فيما تشترطه من لزوم أسبقية التصرفات السابقة. وعلى النقيض من ذلك ينأى التصرف المعاصر للاتفاق على قسمة العقار محل التصرف عن نطاق ذلك الإعفاء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتبار عقد القسمة من المحررات المشار إليها في نص المادة (34 مكرراً) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يعفى بموجبه ما سبقه من تصرفات لم تشهر محرراتها من الرسوم النسبية.

فتوى 810 في 8/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 899 مكتب فني 50 ق 29 ص 84

(فتوى رقم 810 في 8/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 899)
(29)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - أجر - زيادة الأجر بمناسبة الترقية.
المادة (38) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المادتان (1، 3) من مواد القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة.
أحقية المرقى في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليها ما سبق الحصول عليه من زيادة تقررت بالقانون رقم 53 لسنة 1984 - المشرع نص في قانون العاملين على استحقاق العامل بمناسبة الترقية بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها - هذه العبارة الأخيرة إنما تشير صراحة وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية السابق إلى علاوة من العلاوات الدورية للوظيفة المرقى إليها وتفيد استحقاق هذه العلاوة الدورية استحقاقاً معجلاً بموجب الترقية - نتيجة ذلك: خضوع استحقاق هذه العلاوة للأحكام المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 53 لسنة 1984 - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 38 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها". كما تنص المادة 1 من القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة ... بواقع ستين جنيهاً سنوياً" في حين تنص المادة 3 من القانون ذاته على أن "يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر للوظيفة مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسات 27/ 10/ 1993 و6/ 7/ 1994 و21/ 12/ 1994 أن عبارة "علاوة من علاواتها" الواردة بالمادة 38 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إنما تشير صراحة إلى علاوة من العلاوات الدورية للوظيفة المرقى إليها، وتفيد استحقاق هذه العلاوة الدورية استحقاقاً معجلاً بموجب الترقية وطبقاً للقانون إذا كان يزيد بها الأجر عن البداية المقررة للوظيفة المرقى إليها، دون أن يخل استحقاقها المعجل بالمواعيد الدورية لاستحقاق مثيلاتها من بعدها، ومن ثم فإن القانون رقم 53 لسنة 1984 المشار إليه إذ نص في المادة 13 منه على استمرار العاملين المخاطبين بأحكامه في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل به بالفئات وفي المواعيد المقررة قانوناً، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الأجر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في المادة 1 منه وكانت العلاوة التي تمنح بمناسبة الترقية من قبيل هذه العلاوات فمن ثم يغدو متعيناً القول بأحقية المرقى في الحالة المعروضة في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية الأجر للوظيفة المرقى إليها مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1984 ومقدارها ستون جنيهاً. إذ أن استحقاق المرقى لهذه العلاوة لا يخل به سبق الحصول على الزيادة المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1984 والتي قضت المادة 3 منه على إضافتها إلى نهاية ربط الوظيفة عند بيان ما لا يجوز أن تتجاوزه العلاوات الدورية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المرقى في زيادة أجره بمناسبة الترقية بما لا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة المرقى إليها مضافاً إليها ما سبق الحصول عليه من زيادة تقررت بالقانون رقم 53 لسنة 1984.

الطعن 32 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 171 ص 480

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(171)
القضية رقم 32 سنة 14 القضائية

دعوى وضع يد. ارتفاق. 

حق ارتفاق مكتسب بالتراضي. وجوب استمراره وبقائه في حدوده التي بدأ بها. لا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد الإساءة إلى الغير. مثال في صورة دعوى.

---------------
إن حق الارتفاق المكتسب بالتراضي يجب أن يبقى ويستمر بشكله في حدوده التي بدأ بها، فلا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد العنت والإساءة إلى الغير. ففي دعوى بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليه للمدعي في صرف مياه أرضه في مصرف معين وإزالة ما به من السدود والعوائق إذا دفع المدعى عليه الدعوى بأن المدعي وإن كان له حق الارتفاق بالصرف إلا أنه لم يدع حقه هذا على حالته وقت التعاقد بل إنه غيَّر منها بأن أقام نضاحة على أطيانه ليستعين بها على صرف المياه وما دام هو قد فعل هذا فإنه يكون من حقه هو أن يمنعه من الصرف بوضع سدود في المصرف - إذا دفع بهذا وحصَّلت المحكمة من وقائع الدعوى طريقة انتفاع الطرفين بحق الارتفاق المقرر باتفاقهما، وتبينت أن المدعي كان هو البادي بإحداث التغيير في طبيعة هذا الحق بإقامة النضاحة عليه وأن المدعى عليه لم يكن منه إلا أن وضع سداً في المصرف أمام أرضه ليحول دون مرور مياه الصرف فيه حتى يحمي أرضه من الضرر الذي يلحقها من جراء ذلك، كما استظهرت أن المدعي لم يمض على انتفاعه بالتغيير الذي أحدثه إلا فترة وجيزة لا تستأهل حماية وضع اليد، وبناءً على ذلك قضت برفض الدعوى فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون (1).


(1) هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد أقرتها المحكمة.

الطعن 23 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 170 ص 479

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(170)
القضية رقم 23 سنة 14 القضائية

إجارة. إثبات. 

عقد الإجارة يجب أن يكون بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه. الاعتماد في إثباته على القرائن. لا يجوز. دعوى تعويض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إيجار تم. المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة.
(المادتان 103 و105 مدني)

--------------
إن القانون ينص على وجوب إثبات عقد الإجارة بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه، فلا يجوز الاعتماد في إثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى، فإذا قضت المحكمة للمدعي بتعويض على الحكومة بمقولة إنها فسخت من جانبها، بدون وجه حق، التعاقد الذي تم بينها وبينه على استئجار قطعة أرض، معتمدة في ثبوت عقد الإجارة على ما قالته من أن الحكومة لم تنكر الإيجار، وأن مندوبها امتنع عن تقديم المكاتبات التي تبودلت بين المديرية ووزارة المالية في شأن هذه الإجارة، وعلى ما ورد في كتاب رئيس لجنة التأجير بالمديرية إلى مدعي الإجارة من أن العطاء المقدم منه عن تأجير الصفقة قد اعتمد، فإن هذا منها يكون خطأ، لمخالفته مقتضى القانون بصفة عامة، ولمخالفته، على الخصوص، ما ورد في المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة التي تنص على أن "التأجير لا يكون نافذًا على الحكومة إلا بعد اعتماده من وزارة المالية وتوقيع مدير المديرية على عقد الإيجار"، مما معناه أن انعقاد الإيجار معلق على شرط هو اعتماد وزارة المالية وتوقيع المدير على عقد الإيجار، وما دام هذا الشرط لم يتحقق فلا يصح القول قانوناً بانعقاد العقد.

فتوى 798 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1282 مكتب فني 50 ق 28 ص 82

(فتوى رقم 798 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1282)
(28)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

الاتحاد المصري للتأمين - اتحاد مهني - رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 - المادة (3) من ذات القانون - المادة (25) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
خضوع الاتحاد المصري للتأمين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره اتحاداً مهنياً - أساس ذلك: ناط المشرع بالجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة كما حدد الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر - نتيجة ذلك: تنحسر رقابة الجهاز إذ لم تكن أموال الجهة أموالاً عامة أو لم يرد ذكرها ضمن الجهات المحددة في نص المادة (3) سالف الإشارة إليها - عمدة النظر في الموضوع المعروض هو تقدير ما إذا كان الاتحاد المصري للتأمين يلحق به وصف المهني أم ينحسر عنه - سبب ذلك: أن الاتحاد لا يندرج ضمن أي من الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة - المستفاد من نص المادة (25) سالفة الذكر أن المشرع أجاز لشركات التأمين أن تنشا فيما بينها اتحاداً تكون عضويته قاصرة على الشركات العاملة في مجال التأمين - توافر وصف المهني للاتحاد - تطبيق.

-------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب، تهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون .." كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية: ... (4) النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
واستظهرت الجمعية مما تقدم أن المشرع أنشأ الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحه الشخصية الاعتبارية وناط به الرقابة على الأموال العامة، كما حدد الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لها على سبيل الحصر بحيث إذا لم تكن أموال الجهة أموالاً عامة أو لم يرد ذكرها ضمن الجهات المحددة في نص المادة (3) سابقة الذكر انحسر عن الجهاز سلطة الرقابة.
ومن حيث أن عمدة النظر في الموضوع المعروض هو تقدير ما إذا كان اتحاد شركات التأمين يلحق به وصف المهني أم ينحسر عنه بحسبان أن الاتحاد لا يندرج تحت أي من الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة، ويرد ذلك من استقراء أحكام القانون المنظم لإنشاء الاتحاد حيث تنص المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر على أنه "يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو جهازاً معاوناً أو أكثر وذلك بقصد الاتفاق على تحديد الأسعار أو على إصدار وثائق موحدة أو القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال نفع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع أجاز لشركات التأمين أن تنشأ فيما بينها اتحاداً تكون عضويته قاصرة على الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين بهدف تقديم الخدمات المهنية لها سواءً بالاتفاق على نموذج موحد لعقود التأمين وتبادل المعلومات وتحليلها ونشرها على الشركات العاملة في هذه المهنة أو غير ذلك من الأعمال التي تهم قطاع التأمين.
ومن حيث إن الوصف المهني يلحق اتحاداً ما بموجب قيام عضويته قاصرة على العاملين في مجال محدد بذاته فلا يجوز أن ينضم إليه غيرهم، كذلك بقيامه بمساعدة أعضائه على تطوير سبل العمل بمهنتهم من حيث المهارة أو تحديث كفايتهم وتنمية دخولهم والإفساح لهم في فرص العمل، وبتطبيق ما تقدم على الاتحاد المصري للتأمين فإنه يصدق عليه وصف أنه اتحاد مهني حيث إن عضويته قاصرة على الشركات العاملة في مجال التأمين، وهو يعنى بتقديم الخدمات المهنية للشركات العاملة في هذا القطاع، ومن ثم يندرج ضمن الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة وأن نصوص القانون رقم 144 لسنة 1988 لا تمنع ممارسة هذه الرقابة بل وتنص عليها طالما أنها لا تعوق الاتحاد عن أداء هذه الخدمة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الاتحاد المصري للتأمين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره اتحاداً مهنياً.

الطعن 21 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 169 ص 478

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(169)
القضية رقم 21 سنة 14 القضائية

أ - تعهد. 

تفسير المشارطات. حالة الاشتباه التي يجب معها تفسير المشارطة لمصلحة المتعهد. هي حالة ما لا يكون في الدعوى من دليل مقنع.
(المادة 140 مدني)
ب - حكم. تسبيبه. 

شهادة الشهود. تقديرها موضوعي. مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.
جـ - إثبات. 

إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة أو نفيها. للمحكمة أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها. الدفاتر التي تتولى المديريات طبعها لإثبات الترخيصات بنقل الأقطان فيها. الاعتماد على صورها في إثبات نقل القطن إلى شخص معين. جوازه.

------------
1 - إن الاشتباه في الغرض المقصود من المشارطة الذي يجب معه، بحكم المادة 140 من القانون المدني، تفسير المشارطة بما فيه الفائدة للمتعهد هو الاشتباه الذي يقوم في نفس القاضي لخلو الدعوى من دليل مقنع. فإذا كان المستفاد من الحكم أن المحكمة قد استخلصت في اقتناع تام من أدلة الدعوى المرفوعة على المشتري بمطالبته بثمن القطن المبيع له أنه تسلم المبيع، ثم قضت بإلزامه بالثمن، فإن حكمها يكون سليماً ولا غبار عليه.
2 - إن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم واطمئنانها إليهم. ولا سلطان لأحد على المحكمة في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها ما دامت هي لا تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم. ولا يضير المحكمة الاستئنافية أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تفند الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في وجهة نظرها وإنما يكفيها أن تكون وجهتها هي قائمة على ما يبررها.
3 - متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها. وإذن فلا تثريب عليها إذا هي اعتمدت في إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشتري على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التي تتولى المديريات طبعها لاستعمالها لذلك الغرض وذلك بعد أن فندت في أسباب حكمها المطاعن التي وجهت إلى هذه الدفاتر وعززت بهذه القرينة وبغيرها وبالبينة التي سمعتها الدليل الأصلي المستمد من ورقة التعهد.