الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

نشر بتاريخ 10 / 10 / 2022 يعمل به اعتبارا من 2 / 1 / 2023 الجريدة الرسمية  737   السنة الثانية والخمسون  

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، 
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1 اصدار

يعمل بالقانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة 3 اصدار

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2 يناير 2023.

 

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

الباب الأول - الأحكام العامة

المادة 1

1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزا قبولها.
3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة 2

1. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

المادة 3

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المادة 4

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.

المادة 5

1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام.
2. لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا.

المادة 6

1. الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا.
2. في جميع الأحوال يجب تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.

المادة 7

1. إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعين عليها أن تحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له.
2. يتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها -إلكترونيا أو ورقيا - وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية.
3. يجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونيا أو ورقيا ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة.

المادة 8

1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونيا أو ورقيا، عما أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة.
2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.

المادة 9

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

المادة 10

1. يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونيا، ذات حجية الأحكام المقررة في هذا القانون.
2. إذا تعذر تنفيذ أي إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة تالية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.

المادة 11

1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيما في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونيا، فعلى المحكمة أن تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته. وفي هذه الحالة تسري أحكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن.
3. إذا كان المقر أو المستوجب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيما خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونيا، فللمحكمة أن تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقا للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.

المادة 12

دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.

المادة 13

1. في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال أن تقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
2. يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.

 

الباب الثاني - الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

المادة 14

1. الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر.
2. يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.
3. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان بخصوص نزاع أثير في دعوى أخرى.

المادة 15

1. يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلا للتصرف فيما أقر به.
2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

المادة 16

1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة 17

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

المادة 18

الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يقبل رجوعه عنه.

المادة 19

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا القانون، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

المادة 20

1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم.
2. لأي من الخصوم بعد موافقة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.

المادة 21

1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
2. إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصيا للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة أو القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب أو المشرف والكاتب.
3. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

المادة 22

1. إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز أن يستجوب من يمثله قانونا، ويجوز للمحكمة أو القاضي
المشرف بحسب الأحوال، مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون له فيها.
2. إذا كان الخصم من الأشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانونا.
3. يشترط في جميع الأحوال أن يكون الممثل القانوني المشار إليه في هذه المادة، أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة 23

1. للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، توجيه الأسئلة لأي من الخصوم أو ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي المشرف، إعطاءه ميعادا أخر للإجابة.
2. للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
3. على المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
4. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
5. تدون الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة، وتتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من أجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب.

 

الباب الثالث - الإثبات بالكتابة

المادة 24

1. المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مکلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
2. إذا لم يستوف المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العرفي، متى كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

المادة 25

1. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانونا.
2. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.

المادة 26

1. إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
3. تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الأصل.

المادة 27

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.

المادة 28

1. يعد المحرر العرفي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
2. من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه أمام القاضي المشرف أو المحكمة بحسب الأحوال فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة 29

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها، حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو لم يكلف أحدا بإرسالها.

المادة 30

1. لا تكون دفاتر التجار الإلكترونية أو الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
2. تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة إلكترونية كانت أو ورقية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة.
3. تكون دفاتر التجار الإلزامية، منتظمة كانت أو غير منتظمة، إلكترونية أو ورقية حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا.
4. إذا استند أي من الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه إلكترونية أو ورقية وسلم مقدما بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

المادة 31

لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة ولو دونت إلكترونيا حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفي دينه.
2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.

المادة 32

1. تأشير الدائن على سند الدين، إلكترونيا أو ورقيا، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين.
3. يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئا للذمة.

المادة 33

1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أي محرر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب. إذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثرا في المركز القانوني للخصمين.
ج. إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2. لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية:
أ. أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم.
ج. الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

المادة 34

1. إذا أقر الخصم أن المحرر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في الموعد الذي تحدده.
2. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.
3. إذا أنكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتا كافيا لصحة طلبه، له أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم الطالب من الاستدلال به، فإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.

المادة 35

1. للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
أ. أن يكون المحرر محددا بذاته أو نوعه.
ب. أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج. ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب.
2. إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام البند (1) من هذه المادة، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه.

المادة 36

للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وأثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تقرر الآتي:
1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده.
2. طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم كتابة أو شفاها ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 37

1. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرر أو ببعضه.
2. إذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها أن تسأل من صدر عنه أو تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

المادة 38

إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن مكتوب من المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بعد أن يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للأصل.

المادة 39

1. يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعرفي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرر العرفي.
2. على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
3. إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

المادة 40

إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العرفي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر.

المادة 41

1. تحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، موعدا لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.

المادة 42

1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
أ. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات رسمية.
ب. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق.
ج. خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
د. الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
2. تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة 43

1. إذا حكم بصحة المحرر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.

المادة 44

1. يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونيا أو بإثباته في محضر الجلسة الإلكتروني أو الورقي.
2. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز، أمرت به.
3. يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 45

1. على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعي تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
2. إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه فورا إلى مكتب إدارة الدعوى أو تأمر بضبطه
وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه إن أمكن فيما بعد.
3. وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل إيداعه مكتب إدارة الدعوى.

المادة 46

1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله.
2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير، في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعي تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المادة 47

الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعي تزويره للتنفيذ، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التحفظية.

المادة 48

للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

المادة 49

1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن أدعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
4. إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 50

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقا للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 51

1. يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات أخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
2. مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال?

المادة 52

مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرر الورقي أو الإلكتروني الصادر خارج الدولة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في الدولة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

 

الباب الرابع - الإثبات بالدليل الإلكتروني

المادة 53

ہمراعاة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة، يعد دليلا إلكترونيا كل دليل مستمد من أي بيانات أو معلومات يتم إنشاءه وتخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أي وسيط، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

المادة 54

يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي:
1. السجل الإلكتروني.
2. المحرر الإلكتروني.
3. التوقيع الإلكتروني.
4. الختم الإلكتروني.
5. المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني. 6. وسائل الاتصال الحديثة.
7. الوسائط الإلكترونية
8. أي دليل إلكتروني آخر.

المادة 55

يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون.

المادة 56

يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آليا من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

المادة 57

يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك:
1. إذا كان صادرا وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. إذا كان مستفادا من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفادا من وسيلة إلكترونية موثقة أو مشاعة للعموم.

المادة 58

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و(57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.

المادة 59

فيما عدا ما نصت عليه المادة (56) من هذا القانون، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 60

يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبا، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

المادة 61

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عد حجة عليه بحسب الأحوال.

المادة 62

إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

المادة 63

1. يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني.
2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.

المادة 64

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية.

 

الباب الخامس - الإثبات بالشهادة

المادة 65

يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 66

1. يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة.
2. لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات إلى الأصل.
4. إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
5. تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.

المادة 67

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50,000) خمسين ألف درهم أو ما يعادلها في الحالات الآتية:
1. فيما اشترط القانون لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبا.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني أو ورقي.
4. إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50,000) خمسين ألف درهم ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

المادة 68

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونيا أو ورقيا.
2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني أو ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة أو أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3. إذا ثبت أن المدعي فقد سنده الكتابي الإلكتروني أو الورقي بسبب لا يد له فيه.
4. إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

المادة 69

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالتسامع إلا فيما يتعذر علمه غالبا دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1. الوفاة.
2. الزواج.
3. الطلاق.
4. النسب.
5. الوقف والوصية.

المادة 70

1. لا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الإدراك.
2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.

المادة 71

1. يجب على الشاهد ابتداء قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها.
2. لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررا أو يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
3. لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

المادة 72

1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاها في الجلسة.
2. إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
3. يجب أن يبين في منطوق الحكم أو القرار الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
4. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.

المادة 73

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.

المادة 74

1. إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد.
2. إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، قررت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (2,000) ألفي درهم.
3. إذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه، للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن (2,000) ألفي درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه وإحضاره.
4. تثبت القرارات المشار إليه في هذه المادة في محضر الجلسة ولا تكون قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدي عذرا مقبولا.

المادة 75

1. إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات.
2. إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف، حسب الأحوال، لسماع أقواله.
3. إذا كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من القاضي المنتدب والكاتب.

المادة 76

1. تؤدى الشهادة شفاها، ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال.
2. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضي معتبر، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التالية إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
3. للمحكمة أن تستمع فورا لشهادة من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين، على أن تلتزم بأحكام البند (2) من هذه المادة.
4. يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناء على طلبه.
5. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

المادة 77

1. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر.
2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصيا، ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.

المادة 78

1. لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2. للخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوى، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3. في جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهدا ضد نفسه.
4. يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف - من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب الخصم - منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت هذه الأسئلة غير متعلقة بموضوع الدعوى أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحا أو تلميحا يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه.
5. يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئا يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه.

المادة 79

تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة.

المادة 80

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

المادة 81

1. للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
2. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

المادة 82

إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورا، تحرر محضرا بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 83

1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب إلكترونيا أو ورقيا بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
2. يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
3. فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

المادة 84

لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

المادة 85

تقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناء على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

 

الباب السادس - الإثبات بالقرائن وحجية الأمر المقضي

المادة 86

1. القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق أخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق أخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
2. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها.
3. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن?

المادة 87

مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 88

لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

 

الباب السابع - الإثبات بالعرف

المادة 89

يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو وفيما لا يخالف النظام العام.

المادة 90

1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2. لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

المادة 91

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

المادة 92

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقا للأحكام المقررة في الباب العاشر من هذا القانون.

 

الباب الثامن - الإثبات باليمين

المادة 93

1. اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع إدعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.
2. اليمين المتممة هي التي يؤديها الخصم لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة 94

1. يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
2. لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا أنصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
3. لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 95

1. يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه.
2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

المادة 96

1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناء على طلبه.
2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

المادة 97

1. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
2. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.

المادة 98

1. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه.
2. لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضي عليه بنكوله.
3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة 99

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

المادة 100

للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه.

المادة 101

يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

المادة 102

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.

المادة 103

1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.
3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.

المادة 104

1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.

المادة 105

1. للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2. لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.

المادة 106

يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

 

الباب التاسع - المعاينة

المادة 107

1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيرا للانتقال والمعاينة، ويبلغ به من كان غائبا من الخصوم قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ويتم تحرير محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
2. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من الكاتب.

المادة 108

1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعي في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون.
2. للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيرا للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون.

 

الباب العاشر - الخبرة

المادة 109

1. للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقا للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
2. يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

المادة 110

إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا، ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين، يوقعه القاضي، ويودع في ملف الدعوى.

المادة 111

يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته وصلاحياته، والتاريخ المقرر لإيداع التقرير، والجلسة المحددة لنظره في حال إيداعه أو عدم إيداعه، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

المادة 112

1. تحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلا لذلك.
2. إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
3. إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع ولمدة لا تجاوز شهرا واحدا غير قابل للتمديد، متى كان الفصل فيها متوقفا على قرار الخبرة أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.

المادة 113

يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة 114

1. يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلا لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصيا لأحد الخصوم أو وليا عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2. لا يقبل طلب الرد من ندب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
3. يتعين إخطار الخبير بطلب الرد المقدم ضده، ومنحه مدة لا تجاوز (2) يومي عمل للرد على الطلب.
4. تفصل المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في طلب الرد خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائيا غير قابل للاعتراض.

المادة 115

على الخبير في سبيل أداء مهمته القيام بما يأتي:
1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

المادة 116

1. لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقا لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
2. يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إذا اعترض عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.

المادة 117

1. يعد الخبير تقريرا عن أعماله، ويجب أن يشتمل ما يأتي:
أ. بيان المهمة المكلف بها وفقا لقرار الندب.
ب. الأعمال التي أنجزها بالتفصيل وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج. آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د. نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
2. إذا تعدد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريرا واحدا، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة 118

1. إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحكمة تنحيته وأمرت برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
2. يكون القرار الصادر بتنحية الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائيا غير قابل للاعتراض.
3. إذا تبين للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.

المادة 119

1. على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره ورقيا أو إلكترونيا، ويجب أن يكون التقرير موقعا منه، مبينا فيه البيانات المشار إليها في المادة (116) من هذا القانون.
2. على الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم الخصوم نسخة من التقرير الأولي ويحدد لهم مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل لتلقي تعقيب وملاحظات الخصوم على تقريره المبدئي، والرد عليها خلال (5) خمسة أيام عمل، ورفع تقريره النهائي للمحكمة أو القاضي المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الخصوم خلال (3) ثلاثة أيام عمل التالية للإيداع.
3. يمتنع على الأطراف تقديم اعتراضات جديدة على تقرير الخبرة بعد إيداعه من قبل الخبير لدى المحكمة إلا إذا كانت تلك الاعتراضات مستجدة ومبنية على دليل لم يتسن ظهوره إلا بعد إيداع تقرير الخبرة لدى المحكمة.

المادة 120

إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه، وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للاعتراض.

المادة 121

للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي:
1. الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاها أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
2. السماح للخصوم بمناقشة الخبير.
3. أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيرا أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
4. ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

المادة 122

1. يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.
3. للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المادة 123

يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. المادة

المادة 124

1. استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيرا لإبداء رأيه شفاها في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملا مطولا أو معقدا، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوبا.
2. تحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاها أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه

المادة 125

يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.

محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

الطعن 27 لسنة 12 ق جلسة 28 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 20 ص 46

جلسة 28 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(20)
القضية رقم 27 سنة 12 القضائية

أ - وقف. 

غصب عين الوقف. صفة الناظر في الرجوع على الغاصب بطلب الغلة.
ب - رد ما أخذ بغير حق. 

وضع يد. المسئولية عن الريع. علم واضع اليد بعدم استحقاقه.
(سوء النية). تقديره. موضوعي 

(المادة 146 مدني).

----------------
1 - ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التي أوردتها في حكمها أن المدعى عليها (وزارة الأوقاف) إنما كانت غاصبة لأعيان الوقف ولم تكن منصبة ناظرة عليه، وكان الوقف أهلياً، فإنها تكون على حق إذا هي أجازت للناظر، باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ومسئولاً عن إدارته ونائباً عن المستحقين في المطالبة بغلته، (1) الرجوع على المدعى عليها بما للمستحقين قبلها.
2 - إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد (وزارة الأوقاف) على علمها بحجج الوقف جميعاً، وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لديها في شأن هذه الحجج، وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء، فلا سبيل للجدل في هذا التقدير لدى محكمة النقض.


(1) كانت وزارة الأوقاف قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لدى رافعها، وكان مبنى طعنها في الحكم أن الوقف إن كان أهلياً فالمستحقون وحدهم - لا الناظر - هم أصحاب الصفة في مطالبة الوزارة بما قبضه من الغلة، وأما إن كان خيرياً فلا صفة للناظر ولا للمستحق في مطالبة الوزارة لأنها هي التي تحاسب النظار على الأوقاف الخيرية. ولما كان الثابت في صورة الدعوى أن الوقف أهلي فإن الحكم لم ير محلاً للبحث فيما يترتب من النتائج على هذا الفرض، واكتفى بتقرير صفة الناظر على الوقف الأهلي في مطالبة الوزارة باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ونائباً عن المستحقين فيه ا هـ.

الطعن 41 لسنة 12 ق جلسة 21 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 19 ص 45

جلسة 21 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(19)
القضية رقم 41 سنة 12 القضائية

أ - شركة. ماكينة للري والطحن. اتفاق الشريكين فيها على طريقة الاستغلال المبينة في عقد الشركة. استغلال الماكينة بهذه الطريقة زمناً. عدولهما إلى طريقة أخرى. اختلافهما بعد ذلك في طريقة الاستغلال. استغلال أحدهما إياها بطريقة المهايأة الزمنية. إجازة المحكمة إثبات الانتفاع بهذه الطريقة بجميع وسائل الإثبات. لا تثريب عليها فيه.
ب - الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية. مقتضاه. استغلال كل شريك حقه بالأصالة. لا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادي. هذا الاستغلال لا تأثير له في حق الانتفاع. المستغل لا يلزم بتعويض قبل الآخر.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى أن الشريكين في ماكينة للري والطحن قد استغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة، ثم عدلا عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى، ثم اختلفا بعد ذلك على طريقة الاستغلال ولم يوفقا إلى طريقة ما، فاضطر أحدهما إلى استغلالها بطريقة المهايأة الزمنية إذ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة، فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل على الطريقة الواردة في العقد بعد ثبوت العدول عنها، ويجوز للمحكمة أن تثبت حصول الانتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل الإثبات، إذ الأمر أصبح متعلقاً بواقعة مادية.
2 - إن مقتضى الاستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقه بالأصالة، ولا يكون نائباً عن شريكه إلا في وضع اليد المادي على العين مدة الاستغلال. وهذا لا تأثير له في حقوق الانتفاع ذاتها، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض مّا للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الانتفاع به.

الطعن 340 لسنة 45 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 174 ص 883

جلسة 25 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

------------------

(174)
الطعن رقم 340 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة. النعي الموجه للحكم السابق عليه بقبول الاستئناف شكلاً. اعتبار الطعن شاملاً لهذا الحكم. م 253 مرافعات.
(2، 3) إثبات "اليمين الحاسمة". استئناف. حكم.
(2) الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. عدم قبول الطعن فيه بأي طريق. الاستثناء. حالاته.
(3) الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للخصم. إعلانه بصيغتها التي أقرتها المحكمة. حضور الخصم بالجلسة المحددة. عدم حلفه لليمين أو منازعته فيها. أثره. وجوب اعتباره ناكلاً. الطعن في الحكم غير جائز.

--------------
1 - إنه ولئن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة إلا أنه لما كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر في 3/ 4/ 1972 الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبجوازه سابقاً على الحكم المطعون فيه والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 مرافعات.
2 - من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها. (1)
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وجهت إليه، وأن المطعون عليه قد أعلن بصحيفتها التي أقرتها محكمة أسوان الابتدائية للحضور أمامها بجلسة 21/ 3/ 1972 التي حددتها لحضوره للحلف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - وأنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 22/ 5/ 1972 المحددة للحلف لم يحلف اليمين ولم ينازع فيها، فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضى عدم جواز الطعن في الحكم لنهائيته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 176 لسنة 1971 أسوان الابتدائية ضد المطعون عليه وآخر للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 1500 ج وقال بياناً للدعوى أن المدعى عليه الآخر اقترض منه المبلغ المذكور وسلمه لشريكه المطعون عليه - وأنهما إذ امتنعا عن رد هذا المبلغ فقد أقام عليهما الدعوى بطلباته سالفة الذكر وركن في إثباتها إلى اليمين لحاسمة بالصيغة التي أوردها بصحيفة الدعوى وفي 22/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بقبول توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون عليه والمدعى عليه الآخر بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن حلف المدعى عليه الآخر اليمين بجلسة 21/ 3/ 1972 أحالت المحكمة الأوراق إلى محكمة شبرا الجزئية ليحلف المطعون عليه اليمين أمامها، وبجلسة 23/ 5/ 1972 حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا الجزئية التي وجهت إليه اليمين فقرر أن تسلم المبلغ من ابن الطاعن مساهمة من هذا الأخير في شراء صفقة حديد وأنه تم بيع هذه الصفقة وتسلم كل شريك ما دفعه من رأس المال مضافاً إليه نصيبه في الربح وأن ذمته بريئة... من المبلغ المطالب به، فأحالت المحكمة الأوراق إلى محكمة أسوان الابتدائية للنظر فيما قرره المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن المبلغ المطالب به تأسيساً على نكوله عن اليمين، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 سنة 48 ق أسيوط ودفع الطاعن بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. بتاريخ 3/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه بالصيغة الموضحة بمنطوق الحكم، وبجلسة 7/ 10/ 1974 دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم صدر بناء على نكول المطعون عليه عن اليمين الحاسمة الموجهة إليه، وبجلسة 3/ 12/ 1974 ضمت المحكمة الدفع للموضوع ووجهت اليمين الحاسمة للمطعون عليه فحلفها بالصيغة الموجهة إليه وبتاريخ 4 فبراير سنة 1975 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بين ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز الاستئناف لنكول المطعون عليه عن حلف اليمين أمام محكمة أول درجة، وإذ رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بمقولة: أن منازعة المطعون عليه أمام محكمة شبرا في اليمين الموجهة له لا يعد نكولاً عن حلف اليمين مع أنه أعلن بها إعلاناً قانونياً وتسلم الإعلان بتاريخ 2/ 3/ 1972 للحضور للحلف أمام محكمة أسوان الابتدائية بجلسة 21/ 3/ 1972 التي حددتها لحلف اليمين كما أعلن بصيغة اليمين مرة أخرى للحضور للحلف أمام محكمة شبرا الجزئية بجلسة 23/ 5/ 1974 التي حددتها لتحليفه بعد إحالة الدعوى إليها من محكمة أسوان الابتدائية فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة إلا أنه لما كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر في 3/ 4/ 1972 الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبجوازه سابقاً على الحكم المطعون فيه والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي الخصومة فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم وذلك تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 253 مرافعات، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن منه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها وكان الثابت بالأوراق أن اليمين الحاسمة التي وجهها الطاعن إلى المطعون عليه أمام محكمة أول درجة قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على المبلغ المطالب به ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن المطعون عليه قد أعلن بصيغتها التي أقرتها محكمة أسوان الابتدائية للحضور أمامها بجلسة 21/ 3/ 1972 التي حددتها لحضوره للملف كما أعلن بها مرة أخرى للحضور أمام محكمة شبرا الجزئية - المحال إليها الأوراق لتحليفه - وأنه لما حضر المطعون عليه أمام محكمة شبرا بجلسة 23/ 5/ 1972 المحددة للحلف لم يحلف اليمين ولم ينازع فيها فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها مما كان يقتضي عدم جواز الطعن في الحكم لنهائيته، فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 3/ 4/ 1972 والسابق على الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً وبجوازه لعدم اعتبار المطعون عليه ناكلاً عن اليمين على قوله "... وكان الثابت أيضاً أن محكمة شبرا الجزئية المحال إليها الأوراق لاستحلاف المستأنف اليمين المطلوب حلفها لم يثبت بمحضر جلسة تلك المحكمة صيغة اليمين المذكورة حتى يمكن القول أنها وجهت إلى المستأنف ومن ثم فلا يمكن القول بأن يميناً وجهت فحسمت النزاع فلا يجوز استئناف الحكم" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان ادعاء المطعون عليه بطلان في إجراءات توجيه اليمين لعدم إعلانه بصيغتها التي أقرتها محكمة أول درجة ادعاء غير صحيح إذ الثابت من الأوراق وعلى ما سلف أنه أعلن بها، إعلاناً قانونياً صحيحاً وحضر أمام محكمة شبرا بناء على هذا الإعلان، لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة أسون الابتدائية إعمالاً لنص المادة 4 من قانون الإثبات أن تندب قاضي محكمة شبرا الجزئية التي يقع موطن المطعون عليه في دائرتها لتحليف اليمين وكان للمطعون عليه قد حضر أمامها أن ينازع في اليمين غير أنه لم يحلفها أو ينازع فيها فاعتبرته محكمة أول درجة ناكلاً وأعملت في حقه أثر هذا النكول فإن الحكم المبنى على هذا النكول يكون نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف مع إلزام المستأنف بالمصاريف والأتعاب عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.


(1) نقض 6/ 4/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 871.

الطعن 35 لسنة 12 ق جلسة 21 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 18 ص 40

جلسة 21 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(18)
القضية رقم 35 سنة 12 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

حكم إبطال المرافعة، الطعن فيه بطريق النقض. جوازه.
ب وجـ - محام. 

(ب) تمثيله الخصم. يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه. 

(ج) حضور محام عن المستأنف الجلسة بغير هذا التوكيل. طلب المستأنف عليه الحكم بإبطال المرافعة. القضاء بذلك. لا مخالفة فيه لحكم المادة 124 مرافعات.

----------------
1 - إن المادة 124 من قانون المرافعات المعدلة في 9 مايو سنة 1895 إذ كانت سابقة، حتى في تعديلها، على قانون محكمة النقض، فإن ما ورد فيها من منع الطعن في حكم إبطال المرافعة "بأي طريقة كانت" لا يمكن أن يتناول الطعن بطريق النقض - ذلك الطريق الاستثنائي الذي لم يتقرر إلا بعدها. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان المستأنف المحكوم ضده بإبطال المرافعة من الاستفادة من طريق طعن تقررت أخيراً لطائفة من الأحكام لا وجه لاستثناء حكم إبطال المرافعة منها، إذ المادة التاسعة من قانون محكمة النقض حين نصت على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لم تستثن منها إلا الأحكام التحضيرية والتمهيدية، وحكم إبطال المرافعة ليس تحضيرياً ولا تمهيدياً، بل هو حكم تنتهي به إجراءات الخصومة، وقد يكون له تأثير في ذات الحق موضوع الدعوى وإن كان لا يفصل في موضوع الدعوى بالذات.
2 - إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب - عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 - أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه. فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار.
3 - وإذا كان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة قد أجلت الدعوى لآخر الجلسة، ومع ذلك لم يحضر المستأنف بشخصه، ولم يتقدم المحامي بما يثبت وكالته عنه بالطريقة القانونية، فإن القضاء في نهاية الجلسة بإبطال المرافعة إجابة لطلب المستأنف ضده يكون متفقاً مع حكم المادة 124 من قانون المرافعات.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 188 سنة 1939 ضد الطاعن لدى محكمة مصر الابتدائية وقالت في صحيفتها إنها بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1937 تعاقدت مع الطاعن وهو مقاول معماري على أن يبني لها منزلاً وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد المقاولة مقابل مبلغ 800 جنيه قبض منها الطاعن 500 جنيه وقت التعاقد وتحرر بالباقي سندات تحت الإذن. ولما أن تسلمت المنزل في 25 مايو سنة 1938 دفعت مائة جنيه ثم اكتشفت بعد ذلك شروخاً جسيمة بجميع الحوائط والأسقف، فرفعت دعوى مستعجلة بإثبات حالة العقار ندب فيها خبير قام بمأموريته وقدم تقريره وطلبت في دعواها الحكم: (أولاً) بفسخ عقد المقاولة الرقيم 30 من نوفمبر سنة 1937. (ثانياً) بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ الـ600 جنيه التي قبضها منها. (ثالثاً) بعدم أحقيته في السندات تحت الإذن بباقي قيمة المقاولة وقدرها 232 جنيهاً و500 مليم. (رابعاً) بأن يدفع لها مبلغ 200 جنيه تعويضاً. (خامساً) بإلزامه بكامل المصاريف الخاصة بدعوى إثبات الحالة مع مصاريف الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة الابتدائية أثناء نظر الدعوى خبيراً قضت في 28 من يونيو سنة 1941 حضورياً بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 215 جنيه وجميع مصاريف دعوى إثبات الحالة والخبير المعين فيها ومصاريف هذه الدعوى، و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1941 لدى محكمة استئناف مصر، وقيد استئنافه برقم 1071 سنة 58 قضائية، طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضع إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه ورفض دعوى المطعون ضدها فيما عدا مبلغ 18 جنيهاً و500 مليم التي قدرها الخبراء الاستشاريون مع إلزام المطعون ضدها بجميع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وفي 4 من إبريل سنة 1942 حكمت المحكمة بإبطال المرافعة وألزمت الطاعن (المستأنف) بالمصاريف.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 3 من مايو سنة 1942 فطعن فيه بطريق النقض في 31 من الشهر ذاته بتقرير أعلن للمطعون ضدها في 3 من يونيو إلخ. إلخ.


المحكمة

حيث إن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن استناداً إلى المادة 124 مرافعات التي نصت على عدم قبول الطعن في حكم إبطال المرافعة بأي طريقة كانت.
وحيث إنه يجب للفصل في هذا الدفع البحث فيما إذا كان هذا النص يتناول منع الطعن بطريق النقض أيضاً في حكم إبطال المرافعة في الاستئناف، وفيما إذا كان حكم إبطال المرافعة بحسب قانون إنشاء محكمة النقض مما يجوز أن يرفع عنه طلب نقض.
وحيث إنه عن المسألة الأولى فإن المادة 124 من قانون المرافعات المعدلة في 9 مايو سنة 1895 سابقة في وضعها وفي تعديل نصها على قانون إنشاء محكمة النقض، فلا يمكن أن يتناول المنع من الطعن الوارد فيها طريق طعن استثنائي لاحقاً لها. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان المستأنف المحكوم ضده بإبطال المرافعة من الاستفادة من ثمرات قانون كانت جميع الأحكام محرومة منها، والتفرقة بينه وبينها في ذلك لا مسوغ لها.
وحيث إنه عن المسألة الثانية فإن المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض نصت على جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ولم تستثن منها إلا الأحكام التحضيرية والتمهيدية فهي لا يجوز أن يرفع عنها طلب نقض استقلالاً.
وحيث إن حكم إبطال المرافعة ليس حكماً تحضيرياً ولا تمهيدياً، وهو وإن لم يفصل في موضوع الدعوى بالذات إلا أنه حكم تنتهي به إجراءات الخصومة وقد يكون له تأثير في الحق ذاته موضوع الدعوى. فهو إذن حكم قطعي داخل في عداد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض إذا جاء مشوباً بعيب مما نصت عليه المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم جميعه يكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن حاز شكله القانوني.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على الأوجه الآتية:
أولاً: أن المحكمة قضت بإبطال المرافعة لعدم حضور المستأنف عند النداء عليه في آخر الجلسة مع أنه سبق أن حضر لما نودي على الدعوى لأول مرة وطلبت المستأنف ضدها حجزها للحكم فلم تكن تملك بعد ذلك أن تطلب الحكم بإبطال المرافعة الذي لا يصح إصداره إلا في حالة الغياب عن الجلسة غياباً تاماً.
ثانياً: كان واجباً على المحكمة، وقد طلبت المستأنف ضدها حجز الدعوى للحكم، أن تحكم فيها أو تقرر فتح باب المرافعة وتأجيل الدعوى مع تكليف المستأنف ضدها إعلان المستأنف. أما وهي لم تفعل فيكون حكمها باطلاً لصدوره بغير إعلان للمحكوم ضده، وفي هذا مخالفة للقانون وإخلال بحق الدفاع.
ثالثاً: أنه بعد صدور حكم إبطال المرافعة حضر محامي المستأنف قبل انتهاء الجلسة وطلب إلى المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة طبقاً للمادة 120 مرافعات فكلفته المحكمة استدعاء المستأنف ضدها أو المحامي الموكل عنها فلم يستطع وبقى حكم إبطال المرافعة قائماً ولم يثبت بمحضر الجلسة شيء مما ذكر، وفي هذا ما يبطل الإجراءات.
وحيث إن أوجه الطعن كلها تدور حول مسألة واحدة وهي الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد حضر الجلسة قبل انتهائها سواء كان قبل صدور الحكم بإبطال المرافعة أو بعده.
وحيث إنه يبين مما ورد بمحضر الجلسة أن المستأنف لم يحضر بنفسه وأن المحامي الذي حضر متكلماً عنه بالجلسة حين طلبت الدعوى لم يكن لديه توكيل رسمي منه أو مصدق على إمضائه عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 135 لسنة 1939. كما يبين أن باب المرافعة ظل مفتوحاً حتى طلب المحامي الذي حضر مع المستأنف ضدها الحكم بإبطال المرافعة، وليس بمحضر الجلسة ما يثبت حضور وكيل عن المستأنف قبل انتهاء الجلسة وطلبه إعادة الدعوى للمرافعة كما جاء في الطعن.
وحيث إن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه عملاً بنص المادة 26 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939. فإن حضر المحامي بغير هذا التوكيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار.
وحيث إنه ما دامت محكمة الموضوع أجلت الدعوى لآخر الجلسة فمعنى ذلك حتماً أنها تركت باب المرافعة مفتوحاً، فإذا كان المستأنف قد ظل متخلفاً عن الحضور ولم يتقدم محاميه حتى نهاية الجلسة بما يثبت وكالته عنه بالطريقة القانونية فإن قضاء المحكمة بإبطال المرافعة إجابة لطلب المستأنف ضدها يكون قد جاء مطابقاً لحكم المادة 124 من قانون المرافعات.

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 576 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 173 ص 878

جلسة 25 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

-------------------

(173)
الطعن رقم 576 لسنة 40 القضائية

(1، 2) إثبات. عقد. محكمة الموضوع.
(1) الخطأ أو الغش والتدليس. عيوب تفسد الحساب. التمسك بأي عيب منها أمام قاضي الموضوع. وجوب تحقيقه.
(2) كشف الحساب المجمل. ليس حجة على من وقعه إلا إذا كان عالماً بتفصيلاته.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدي، ثم يقضي بما يظهره التحقيق.
2 - من المقرر أنه لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته تقدم إلى رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية طالباً إصدار الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 1500 ج وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 9/ 2/ 1960 تحررت بين الطاعن وبين المطعون عليه الثاني ورقة محاسبة عن بيع صفقة فحم مستورد من روسيا بلغت قيمتها 17372 ج و534 م خصم منها مبلغ 13872 ج و534 م لصالح الطاعن على النحو المبين تفصيلاً في الورقة المذكورة وتبقى في ذمته مبلغ 3500 ج دفع منها نقداً في وقت تحرير المحاسبة مبلغ 2000 ج وتعهد بسداد الباقي وقدره 1500 ج إلى شركة قناة المنزلة والملاحة ببور سعيد التي يمثلها المطعون عليه الأول، وإذ رفض رئيس المحكمة في 22/ 6/ 1961 إصدار الأمر حدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 242 لسنة 1961 بور سعيد الابتدائية بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 26/ 2/ 1966 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الأول المبلغ المطالب به، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 26 سنة 7 ق مأمورية بور سعيد، وبتاريخ 26/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مبلغ الدين بورقة المحاسبة المؤرخة 9/ 2/ 1960 هو نتاج عمليات كبيرة مدونة بالأرقام وقد شابها جميعاً الغش والتدليس من جانب شريكه - المطعون عليه الثاني - الذي استوقعه عليها وهو يجهل محتوياتها لعدم إلمامه بالقراءة، وقد ثبت ذلك في الدعوى رقم 244 لسنة 1963 تجاري بور سعيد الابتدائية المرفوعة من الطاعن ضد المطعون عليه الثاني، ولما كان من حقه الطعن عليها - باعتبارها حوالة دين - بكافة الطعون المستمدة من عقد الحوالة فقد طلب إلى محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مطاعنه عليها إلا أن المحكمة تجاهلت تحقيق دفاعه ورفضته بحجة أن الورقة لم تتضمن تصفية لحسابات الشركة التي كانت قائمة بينه وبين المطعون عليه الثاني وإنما لحساب صفقة معينة تمت بينهما في تاريخ لاحق لقيام هذه الشركة واستثناء من أحكامها ومن ثم لا يجدي الطاعن التمسك بخطئه أو جهله لحسابات الشركة لأن هذا لا يمس الدين المحال به، ولما كان هذا النظر لا يتفق مع حقيقة الثابت بالورقة لأنها تضمنت تصفية حسابات الشركة بدليل ما أوردته بشأن باقي نصيب أرباحها من سنة 1958، 1959 وما دفعه من مصروفاتها وحصته في رأس مالها فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ والغش والتدليس هي عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها، فمن واجب القاضي إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أن مطعن جدي ثم يقضى بما يظهره لتحقيق، كما أنه من المقرر أنه لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد، وإنه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط واستخلاص ما يرى أنه الواقع الصحيح في الدعوى إلا أنه مقيد في ذلك بعدم الخروج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها وبما يجاوز المعنى الظاهر لها وبألا يتقيد بما تفيده عبارة معينة منها وإنما تقيده في جملتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف ومن مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 15/ 4/ 1969 أنه تمسك بالطعن على مقررات الحساب المدونة بورقة المحاسبة المؤرخة 9/ 2/ 1960 - موضوع النزاع - بالخطأ والغش بمقولة أن شريكه - المطعون عليه الثاني - استوقعه على ورقة الحساب المذكورة وهو يجهل محتوياتها واستدل على جدية مطاعنه بما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 244 لسنة 1963 تجاري بور سعيد الابتدائية من عدم اعتماده لبعض أرقام الحساب الواردة بها، وكان يبين من الصورة الرسمية من الحكم المذكور والمقدمة من الطاعن أنه أورد بأسبابه أن حسابات الشركة المعقودة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني عن السنة المالية المنتهية في 14/ 4/ 1959 والتي أوردت أن أرباح الطاعن فيها كانت 1126 ج و304 م - وهو أحد الأرقام التي قام عليها الحساب الذي أنتج الدين المحال به محل النزاع - لم تكن قد صيغت حتى 25/ 8/ 1959 ولم يتم اعتمادها من الطاعن، وذهب الحكم المذكور بأنه لا يحاج بها متى ثبت أن الحساب الوارد بهذا الإقرار قد جاء مبنياً على خطأ يعيبه ويفقده حجته على من أقره غافلاً عنه الأمر الذي انتهى معه الحكم إلى ندب خبير لتصفية الحساب، وكان البين من ورقة المحاسبة موضوع النزاع أن مبلغ الـ 1500 ج المحال بها على الطاعن لم يكن إلا ناتج حسابات تمثل ما للطاعن من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بالشركة المعقودة بينه وبين المطعون عليه الثاني اختلطت فيها تصفية حساب ثمن صفقة الفحم المبينة بالورقة المذكورة بحسابات شركة المحاصة بين الشريكين حيث تم خصم مبلغ 1126 و304 م قيمة نصيب الطاعن في أرباح الشركة عن 1958 و1959 ومبلغ 308ج و245 م قيمة ما دفعه من مصروفات الشركة عن شهري مايو ويونيو سنة 1959 ومبلغ 9000 ج قيمة رأس مال الطاعن في الشركة وذلك من ثمن صفقة الفحم وهو ما يجعل الحساب المدون بالورقة كلها لا يتجزأ ومن شأنه إذا ما ثبت الخطأ في أحد أرقامه لغش أو تدليس أو لغيره من الأسباب أن يؤثر في الأرقام الأخرى بما فيها رقم الدين المحال به. لما كان ذلك، وكانت حجية الحكم في الدعوى رقم 56 لسنة 1961 مدني بور سعيد الابتدائية وهي قاصرة على أن المطعون عليه الأول بصفته هو صاحب الحق وحده - دون المدين الأصلي المحيل - في المطالبة بالدين المحال به، لا تحول دون تمسك الطاعن - المحال عليه - بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الإرادة والغش والتدليس وخطأ مفردات الحساب الوارد بها، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن ورقة المحاسبة موضوع النزاع لا شأن لها بحسابات الشركة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ناشئاً عن وثوقه من تفسيرها عند عبارة وردت بصورها هي أنها استثناء من أحكام عقد الشركة دون أن يراع ما تدون بها من أرقام الحساب المطعون عليها والتي جعلت أساساً لتصفية ثمن صفقة الفحم التي حررت الورقة من أجلها، وأن الدين المحال به كان ناتجاً عن تلك الأرقام، فإنه يكون قد انحرف في تفسير الورقة عن المعنى المقصود بعباراتها وخالف الواقع الصحيح في الدعوى مما حجية عن تمحيص دفاع الطاعن المؤسس على الطعن على أرقام الحساب المدونة بالورقة بالخطأ الناشئ عن غش المطعون عليه الثاني وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت تقريرات الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا تصلح لمواجهة دفاع الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بم يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 31/ 1/ 1977 مجموعة المكتب الفني - السنة 2 ص 331.
نقض 21/ 3/ 1957 مجموعة المكتب الفني - السنة 8 ص 241.

الطعن 539 لسنة 42 ق جلسة 7 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 135 ص 690

جلسة 7 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع.

----------------

(135)
الطعن رقم 539 لسنة 42 القضائية

(1 و2) استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم تنفيذ عقاري. بطلان.
(1) إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. عدم تقيد الدين في هذه الحالة بميعاد الاعتراضات. لا يعد ذلك من حالات الوقف الحتمي للإجراءات الحكم برفض طلب الوقف في هذه الحالة. غير جائز استئنافه.
(2) تأجيل البيع لبطلان إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. حضوره بعد ذلك بجلسة البيع دون أن يتمسك ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع. رفض القاضي وقف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات الأصلية التي أقامها المدين. عدم قابليته للاستئناف.

-----------------
1 - أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة/ 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء، وإنما يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره ويكون له إبداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة 422 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وبالتالي فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم أخبار أحد ممن أوجب القانون أخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضي الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي أو برفض الوقف ويأمر بالاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته، ويكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز استئنافه طبقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات سواء صدر قبل صدور حكم إيقاع البيع أو اقترن بصدوره.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قضى في 22/ 11/ 1970 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان أخبار الطاعن - المدين - بإيداع قائمة شروط البيع حضر الطاعن بجلسة 17/ 1/ 1971 التي حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم، ثم أجل البيع لجلسة 7/ 3/ 1971 وبها حضر الطاعن أيضاً وطلب إيقاف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات التي أقامها بصفة أصلية، فكان يتعين عليه وهو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع وحضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع، وإذ لم يبد أي اعتراض على صحة الإجراءات وأصدر قاضي البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية ويكون قضاؤه غير قابل للاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم اتخذوا إجراءات التنفيذ على عقارات مملوكة للطاعن بالدعوى رقم 425 سنة 1970 بيوع ديروط جلسة 28/ 6/ 1970 للنظر فيها يحتمل تقديمه من الاعتراضات حسب نص المادة 418/ 4 مرافعات على قائمة شروط البيع وجلسة 1/ 8/ 1970 للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات، وأثبت المحضر في ورقة إعلان الطاعن بالقائمة في 2/ 6/ 1970 أنه خاطب أخته التي امتنعت عن استلام ورقة الإعلان ورفضت ذكر اسمها دون ذكر الأسباب فقام بتسليم الورقة إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل في 3/ 6/ 1970 وبجلسة 27/ 9/ 1970 قررت المحكمة تأجيل البيع وكلفت قلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر بعد تحديد جلسة للبيع بناء على طلب ذوي الشأن وأسست قضاءها على ما تبينته من أن قلم الكتاب لم يقم بتنفيذ ما نصت عليه المادة 417 من قانون المرافعات بشأن أخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد، ولأنه لم يقم أخبار المدين بخطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ جلسة البيع ومكانه قبل الجلسة ثمانية أيام عملاً بنص المادة 426/ 2 من القانون المذكور، وإذ حدد يوم 22/ 11/ 1970 للبيع قرر وكيل الطاعن بقلم كتاب المحكمة ببطلان إعلانه لجلسة 22/ 11/ 1970 المحددة استناداً إلى الأوجه التي أوردها بالتقرير. وبالجلسة 22/ 11/ 1970 حكمت المحكمة برفض أوجه البطلان المذكورة وبتأجيل البيع وكلفت قلم الكتاب باتخاذ إجراءات النشر بعد تحديد جلسة البيع بناء على طلب ذوي الشأن وبعد تنفيذ قلم الكتاب ما تقضي به المادتان 417 و426/ 2 من قانون المرافعات. وبجلسة 17/ 1/ 1971 التي حددت للبيع حضر الطاعن وقررت المحكمة تأجيل البيع لجلسة 7/ 3/ 1971 مع نقض عشر الثمن الأساسي وكلفت قلم الكتاب باتخاذ إجراءات النشر، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل الطاعن وطلب الحكم بوقف إجراءات البيع إلى أن يقضي في دعوى البطلان الأصلية التي أقامها برقم 182 سنة 1971 مدني ديروط، وبذات الجلسة حكمت المحكمة برفض طلب الطاعن والاستمرار في إجراءات التنفيذ ثم حكمت بإيقاع البيع على طالبي البيع مقابل الثمن الأساسي ومقداره 834 جنيهاً و300 مليماً وأمرت المدين والحائز بالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 49 سنة 46 ق مدني أسيوط. وبتاريخ 10/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيانه يقول إن محكمة أول درجة حكمت في 22/ 11/ 1970 - ببطلان إعلان الطاعن بإيداع قائمة شروط البيع الحاصل في 2/ 6/ 1970 وبتكليف المطعون عليهم إجراء ذلك الإعلان طبقاً للمادة 417 مرافعات ولم يتم ذلك الإعلان حتى تاريخ إيقاع البيع في 7/ 3/ 1971 مما يكون معه ميعاد الاعتراض الممنوح للطاعن بموجب المواد 417 و418 و422 من قانون المرافعات لا يزال قائماً لم يسقط ويمتنع معه على المحكمة المضي في إجراءات البيع ويتعين عليها وقف الإجراءات لحين الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع للطاعن بإعلان صحيح، وإذ رفض الحكم الصادر من 7/ 3/ 1971 وقف الإجراءات، وأوقع البيع مقرراً بأن الأخبار بإيداع القائمة الحاصل في 2/ 6/ 1970 تم صحيحاً مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر في 22/ 11/ 1970 وعلى نقيض ما قضى به هذا الحكم من بطلان الإعلان المذكور، فإن الحكم بإيقاع البيع يجوز استئنافه، وإذ قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف وبصحة الإعلان الحاصل في 2/ 6/ 1970 فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 417 من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة 420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء، وإنما يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره ويكون له إبداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة 422 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وبالتالي فإن طلب وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون أخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي يترك لقاضي الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي أو يرفض الوقف ويأمر بالاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته، ويكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز استئنافه طبقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات سواء صدر قبل صدور حكم إيقاع البيع أو اقترن بصدوره، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قضى في 22/ 11/ 1970 بتأجيل البيع تأسيساً على بطلان إخبار الطاعن بإيداع قائمة شروط البيع الحاصل في 2/ 6/ 1970 حضر الطاعن بجلسة 17/ 1/ 1971 التي حددت للبيع بناء على طلب المطعون عليهم ثم أجل البيع لجلسة 7/ 3/ 1971 وبها حضر الطاعن أيضاً وطلب إيقاف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات التي أقامها بصفة أصلية، فكان يتعين عليه وهو لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع وحضر بالجلسات أن يبدى منازعته المتعلقة ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع، وإذ لم يبد أي اعتراض على صحة الإجراءات وأصدر قاضي البيوع حكمه برفض طلب وقف الإجراءات فإنه يكون قد أعمل سلطته الجوازية ويكون قضاؤه غير قابل للاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الأسباب التي ساقها الطاعن لاستئناف حكم إيقاع البيع لا تتضمن طعناً على إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم وإن قاضي البيوع لم يرفض طلباً لوقف الإجراءات في حالة كان رفضها واجباً قانوناً وهي الحالات التي تجير استئناف حكم إيقاع البيع طبقاً للمادة 451/ 1 من قانون المرافعات. ويضحى غير منتج بعد ذلك النعي على ما استطرد إليه الحكم من صحة أخبار الطاعن في 2/ 6/ 1970 بإيداع قائمة شروط البيع مخالفاً قضاء المحكمة ببطلان هذا الإعلان في حكمها الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1970 ذلك أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 26 لسنة 12 ق جلسة 21 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 17 ص 39

جلسة 21 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(17)
القضية رقم 26 سنة 12 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

أسباب لا يستبان منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة. قصور. انعدام الارتباط بين الأسباب والمنطوق يعيب الحكم.
ب - تحكيم. 

خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم. الدفع بذلك ليس من النظام العام. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع. عدم إبدائه. لا يصح القضاء ببطلان الحكم.

---------------
1 - إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي الأسباب إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.

الطعن 582 لسنة 43 ق جلسة 6 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 134 ص 686

جلسة 6 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين. ومحمود حمدي عبد العزيز.

-----------------

(134)
الطعن رقم 582 لسنة 43 القضائية

(1، 2) مسئولية. محكمة الموضوع.
(1) تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) ثبوت أن الضرر الذي لحق البضاعة المفرغة بالميناء بجوار السفينة ناتج عن اندفاع المياه من الباخرة إلى الرصيف. اعتبار ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف من جانب الربان. علة ذلك.

----------------------
1 - لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ. وإذ كان إفراغ رسالة الدقيق التي استوردتها الطاعنة على الباخرة التي تمثلها الشركة المطعون ضدها ووضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر في ذاته خطأ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء.
2 - إذ كان الثابت أن الضرر الذي لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعي قد نجم عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها، وكان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف وعن السلوك الواجب اتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 في شأن المحافظة على نظافة المواني والمياه الإقليمية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 في شأن القواعد والنظم التي يعمل بها في المواني والمياه الإقليمية - الذي يحظر على السفن والعائمات في مواني الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود والقاذورات والفضلات في الماء أو على الأرض ويوجب عليها أن تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقي فيه الفضلات والمخلفات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة التموين (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن الباخرة فراخيس انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بمبلغ........ تعويضاً عن التلف الذي أصاب أجولة من رسالة دقيق استوردتها الطاعنة على الباخرة المشار إليها وذلك بعد تفريغها ووضعها على الرصيف إذ اندفعت مياه العادم من الفتحات الجانبية للباخرة أثناء رسوها على الرصيف فأتلف الدقيق، وبتاريخ 31/ 1/ 1971 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 27 ق تجاري وبتاريخ 5/ 4/ 1973 قضت محكمة استئناف إسكندرية بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الضرر الذي أصاب الأجولة نتج عن خطأ عمال التفريغ الذين لم يضعوا محتويات الرسالة بمنأى عن متناول مياه العادم المندفعة من فتحات السفينة وأن هذا الخطأ يجب الخطأ الناشئ عن اندفاع المياه من السفينة التي كانت قد رست على الرصيف وتحدد تبعاً لذلك اتجاه ماسورة العادم قبل البدء في عملية التفريغ فكان يتعين مراعاة ذلك عند التفريغ، وهذا من الحكم خطأ، ذلك إن الأرصفة مخصصة لتشوين البضاعة ولا توجد تعليمات أو نص في اللائحة الداخلية للمواني الخاصة بميناء الإسكندرية يفرض على عمال التفريغ عدم وضعها عليها أو وضعها في مكان معين فيها أو على بعد معين من ماسورة عادم الباخرة، ومن ثم فإن إلقاء تبعة التلف على عاتق عمال التفريغ لا أساس له من القانون؛ في حين أن اللائحة المشار إليها تعرض على ربانية السفن عدم تشغيل رفاصات السفينة أثناء رسوها بالميناء وتمنع منعاً باتاً تسرب الزيت أو المياه منها ومن ثم يعتبر اندفاع المياه من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها على رصيف الميناء إخلالاً من الربان بالتزام فرضته هذه اللائحة أدى إلى إلحاق ضرر بالطاعنة تلتزم المطعون ضدها بتعويضه عملاً بالمادة 163 من التقنين المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أيد الحكم الابتدائي في نفيه الخطأ عن الباخرة على قوله "لما كان مما لا ريب فيه هو أن السفينة كانت قد رست على الرصيف في وضع تحدد معه اتجاه ماسورة العادم وكان ذلك قبل عملية استلام الشحنة من على ظهر السفينة والبدء في عملية التفريغ الذي لم تقم به الشركة المستأنف ضدها.... لما كان ذلك وكان لا بد للسفينة الراسية من تصريف مياه العادم منها فإنه بلا شك يكون خطأ مقاولي التفريغ بتقاعسهم عن وضع محتويات الرسالة بمنأى عن المياه المندفعة هو خطأ من جانبهم إنما يجب ما عسى أن يشكل ترك اندفاع مياه العادم على النحو سالف الذكر من خطأ بحيث ينفي مسئولية السفينة في هذا الصدد ولما كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ أو غير خطأ، وكان إفراغ رسالة الدقيق التي استوردتها الطاعنة على الباخرة التي تمثلها الشركة المطعون ضدها ووضعها على رصيف الميناء بالقرب من السفينة تمهيداً لنقلها لا يعتبر في ذاته خطأ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء، وكان الثابت أن الضرر الذي لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعي قد نجم عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها، وكان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف وعن السلوك الواجب اتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 في شأن المحافظة على نظافة المواني والمياه الإقليمية - الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 في شأن القواعد والنظم التي تعمل بها في المواني والمياه الإقليمية - الذي يحظر على السفن والعائمات في مواني الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود والقاذورات والفضلات في الماء أو على الأرض ويوجب عليها أن - تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقي فيه الفضلات والمخلفات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة لبحث الأثر المترتب على هذا الخطأ ومسئولية الشركة المطعون ضدها عن تعويض الضرر الذي لحق الطاعنة.

الطعن 47 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 15 ص 36

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(15)
القضية رقم 47 سنة 12 القضائية

إثبات. 

عقد مطعون فيه بالتزوير. سماع الشهود لتعرف الظروف التي لابسته. الاعتماد على هذه الشهادة في الحكم برد وبطلان العقد دون تقيد بالدليل الكتابي. لا غبار على ذلك قانونًا.

---------------
إذا اعتمدت المحكمة، فيما اعتمدت عليه، في حكمها برد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها في بعض أطيانها، وأن هذا التصرف يتناول بعض الوارد في العقد، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانونًا. لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفي الخصومة فيها، ولم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناءً عليها بل لتعرف الظروف التي لابست العقد المطعون فيه بالتزوير، فلا مأخذ على المحكمة والحالة هذه إن هي، بغية تكوين رأي لها في الطعن الموجه ضد العقد المذكور، قد استندت إلى البينة (1).


(1) كان مبنى الطعن أن الحكم اعتمد على ما قرره الشهود من حصول التصرف بغير دليل كتابي عليه مع وجوب إثبات مثل ذلك التصرف بدليل كتابي.

الطعن 469 لسنة 40 ق جلسة 25 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 172 ص 871

جلسة 25 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، يحيى العموري ومنير عبد المجيد.

-----------------

(172)
الطعن رقم 469 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "ترك الخصومة". نقض.
ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من أي تحفظات تهدف إلى التمسك بآثارها. ترك الطاعن للخصومة في الطعن بالنقض بشرط نفاذ عقد البيع المقضي نهائياً بفسخه. أثره. عدم قبول الترك.
(2) التزام "الحوالة". بيع. تأمينات عينية. عقد "تكييف العقد".
اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.
(3) إثبات "الإحالة للتحقيق". حكم "تسبيبه". دعوى.
رفض المحكمة طلب الإحالة للتحقيق. وجوب بيان سبب رفضها له. إغفالها بيان الرد السائغ. إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لا يجوز أن يكون ترك الخصومة مقروناً بأي تحفظ، بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة عليها، وكان طلب الطاعنين مشروطاً بتنازلهما عن حكم الفسخ وتمسكهما بثبوت حقهما في نفاذ عقد البيع المقضي بفسخه ابتدائياً، وهو أمر يخرج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وقد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي - لعدم استئناف الطاعنين لهذا الشق - مما لا يجوز للمحكمة أن تتصدى له، فإن الترك لا يكون مقبولاً.
2 - إذ كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وإذ كان استناد محكمة الاستئناف إلى المادة 323 من القانون المدني لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة - البائع والمشتري والبنك - لأنه لا صالح للطاعنين في الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك في دينه قبل البائع، كما أن الطاعنين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً، وكان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين ثم الاتفاق فيها بين المدين الأصلي للبنك - المطعون عليه الأول البائع - والمحال عليه - الطاعنتين المشتريتين - على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع في مقابل تطهير العقار من الرهن، ومؤدى ذلك أن الدين الذي التزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذي كان مترتباً في ذمة المدين الأصلي وبرئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن - البنك - قد قبلها ويكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا.
3 - إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وإذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 2970 سنة 1963 القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 13/ 3/ 1963 وملحقه المؤرخ 12/ 3/ 1963 المتضمن بيع المطعون عليه الأول لهما العقار قم 24 شارع.... واعتباره كأن لم يكن، وبفسخ الاتفاق الضمني المبرم بينهما وبين المطعون عليه الثاني - البنك العقاري - في 16/ 3/ 1963 وإلزامه برد مبلغ 12000 ج، وقالتا شرحاً للدعوى إن المطعون عليه الأول باع لهما العقار المشار إليه بموجب العقد المؤرخ 13/ 2/ 1963 بثمن قدره 12000 ج دفعتا منه وقت التعاقد 500 ج، واتفق على قيام المشتريتين بسداد مبلغ 9500 ج من باقي الثمن إلى البنك العقاري خلال ثلاثة أيام من تاريخ موافقة مجلس إدارة البنك العقاري - المطعون عليه الثاني - على تخصيص هذا المبلغ لتطهير العقار المبيع من حق الرهن الذي للبنك عليه وجعله خالياً من أي حق عيني أما الباقي من الثمن وقدره 2000 ج فقد اتفق على سداده عند التوقيع على العقد النهائي، وبتاريخ 12/ 3/ 1963 أدخل الطرفان تعديلاً على العقد يقضي بالتزام الطاعنتين بأداء باقي ثمن العقار وقدره 11500 ج للبنك العقاري مباشرة نظير التزام البنك بتطهير العقار من الرهن الذي كان عليه، وكان ملحوظاً في هذا الاتفاق إن دفع الثمن للبنك سيؤدي إلى تطهير العقار من أي حق عيني عليه، سواء للبنك أو لغيره وأنهما قامتا بناء على ذلك بسداد مبلغ 11500 ج للمطعون عليه الثاني، كما سدد المطعون عليه الأول 500 ج، وذلك بموجب إيصال مؤرخ 16/ 3/ 1963 جاء به أن هذا المبلغ هو الذي قرره مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة في 4/ 3/ 1963 لفك الرهن، وإذ تبين لهما وجود حقوق عينية أخرى على العقار ضماناً لديون أخرى تزيد كثيراً عن دين البنك العقاري المصري، وكان هذا الشرط في عقد البيع جوهرياً لازماً لقيام العقد وصحته فقد حق لهما طلب فسخه، وإذ كان الاتفاق مع البنك العقاري وأداء الثمن له نتيجة مباشرة لعقد البيع وقصد به تطهير العقار من كافة الحقوق العينية عليه، فإن الاتفاق المعقود مع البنك يفقد شرطاً جوهرياً من شروط نفاذه مما يوجب فسخه، فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 9/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 13/ 2/ 1963 وملحقه المؤرخ 12/ 3/ 1963 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم في خصوص طلبهما فسخ عقدهما مع البنك بالاستئناف رقم 1837 سنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وأثناء تداول نظر الطعن طلبت الطاعنتان إثبات تنازلهما عن الطعن كأثر لتنازلهما عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1969 القاضي بفسخ عقد البيع وملحقه مع تمسكهما بنفاذه.
وحيث إنه عن طلب الطاعنتين إثبات تنازلهما عن الطعن، فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ، بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة، أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة عليها، وكان طلب الطاعنين على النحو المتقدم مشروطاً بتنازلهما عن حكم الفسخ وتمسكهما بثبوت حقهما في نفاذ عقد البيع المقضي بفسخه ابتدائياً، وهو أمر يخرج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وقد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، مما لا يجوز للمحكمة أن تتصدى له، فإن الترك لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأن هناك ارتباطاً بين اتفاق البيع واتفاق البنك وأن فسخ الاتفاق الأول يؤدي حتماً إلى فسخ الاتفاق الثاني لأنه لم يؤد إلى تطهير العقار نهائياً وهو مقصود المتعاقدين من الاتفاقين، والعبرة بنية المتعاقدين وأن نيتهما لم تنصرف إلى مجرد الحلول محل البنك في دينه قبل البائع لأنه لا صالح لهما في ذلك ولم يقصدا السداد للبنك تفضلاً مما يجعل تطبيق محكمة الموضوع للمادة 323 من القانون المدني على واقعة السداد بعيداً عن مقصود المتعاقدين، ولأن البنك كان سيئ النية ويعلم بشروط عقد البيع ومقصود الطاعنين من دفع كامل الثمن له بديلاً من البائع، وأن تدليساً وقع من البنك أدى إلى دفعهما له بقصد تطهير العقار وما كانا ليدفعاه لو علما الحقيقة، فإن هناك رهوناً أخرى على العقار موضوع التعاقد، وأنهما طلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات كل ذلك، وكان رد المحكمة أنه لم يقم دليل على تدليس أو غش البنك وأنه كان حسن النية لا يعلم بوجود حقوق عينية أخرى وأن الطاعنتين تحلان محل البنك في دينه قبل البائع طبقاً للمادة 323 من القانون المدني، وذلك منها وقوفاً عند حد تفسير إيصال سداد دين البنك دون الرجوع إلى ما ورائه من طلب قدم من البائع والمشترين ودراسة البنك لكافة ظروف الموقف في حين أن دليلهما لإثبات التدليس هو التحقيق، وأن المستندات المقدمة تدل على علم البنك وسوء نيته لوجود رهون أخرى على العقار مما يتخلف معه شرط الوفاء للبنك، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى إلا أنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وإذ كان استناد محكمة الاستئناف إلى المادة 323 من القانون المدني لا يصلح أساساً لتكييف العلاقة بين الأطراف الثلاثة البائع والمشتري والبنك، لأنه لا صالح للطاعنتين في الوفاء عن البائع بقصد الحلول محل البنك في دينه قبل البائع، كما أن الطاعنتين لم يقصدا الوفاء إلى البنك تفضلاً، وكان التكييف الصحيح لهذه العلاقة هو أن الأمر يتعلق بحوالة دين تم الاتفاق فيها بين المدين الأصلي للبنك - المطعون عليه الأول البائع - والمحال عليه - الطاعنتين المشتريتين - على أن تتحمل الأخيرتان سداد دين البنك بدلاً من سداد الثمن للبائع في مقابل تطهير العقار من الرهن، ومؤدى ذلك، أن الدين الذي التزمت به الطاعنتان قبل الدائن هو عين الدين الذي كان مترتباً في ذمة المدين الأصلي وبرئت منه هذه الذمة بالحوالة ما دام الدائن - البنك - قد قبلها ويكون له أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع المستمدة من عقد الحوالة كعيوب الرضا، لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان قد ادعتا ارتباط اتفاق البنك باتفاق البيع وعلم البنك بظروف البيع وشروطه المقدمة له مع الطلب المقدم من البائع والمشتري ليقبل حوالة الدين في مقابل شطب الرهن وسوء نيته بعلمه أن قصد المتعاقدين هو تطهير العقار من الرهن لينتقل لهما خالصاً من أي رهن، وادعتا أن تدليساً وقع من البنك في هذا الخصوص وطلبتا إثبات ذلك بالبينة للوصول إلى أن الأمر يتعلق بسداد مشروط بتطهير العقار من الرهن، وردت المحكمة على ذلك بالرفض بمقولة إنه لم يقم دليل على تدليس أو غش البنك، إذ لم يثبت أنه اتبع حيلاً من الجسامة بحيث لولاها لما تعاقدت معه الطاعنتان، كما انتفى علمه بوجود حقوق عينية أخرى على العقار المبيع، وأنه لم يثبت توافر علم البنك إلا بعد تمام ذلك العقد الضمني، وكان ذلك منها وقوفاً عند حد تفسير الإيصال الذي تم سداد المبلغ به بأنه صريح في أن السداد كان مقابل تطهير العقار من دين البنك فحسب دون أن تفحص الأوراق المتصلة بهذا الإيصال وما اشتمل عليه الطلب المقدم من البائع والمشتريتين والتي كانت محل دراسة من البنك، فإن ذلك يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب، فإنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وإذ كان ردها غير سائغ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 24/ 11/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1649.

الطعن 157 لسنة 45 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 133 ص 683

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ أحمد شيبه الحمد، رأفت عبد الرحيم وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(133)
الطعن رقم 157 لسنة 45 القضائية

عمل إصابة العمل. تأمينات اجتماعية.
إصابة العمل المقصود بها. الوفاة نتيجة الإصابة بجلطة في القلب. تحصيل الحكم أن الإصابة نشأت عن المجهود المبذول في العمل دون أن تكشف الأوراق عن أن الإرهاق يتم بالمباغتة. خطأ في القانون.

----------------
المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة في القلب تعتبر إصابة عمل، على ما حصله من أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، ولما كانت تلك الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم/...... قامت الدعوى رقم 982 لسنة 1972 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بجعل المعاش الشهري المستحق عن مورثها بواقع 80% من آخر مرتب كان يتقاضاه، وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤديه لهم اعتباراً من تاريخ وفاته في 28/ 8/ 1971، وقالت بياناً لها إن المرحوم/...... كان يعمل مندوب مبيعات بشركة......، وأنه توفى بتاريخ 28/ 8/ 1971 أثناء ذهابه لعمله نتيجة إصابته بجلطة مفاجئة في القلب بسبب إرهاقه من العمل، وإذ رفضت الطاعنة اعتبار إصابته حادث عمل وقدرت معاشاً شهرياً على أساس أن وفاته طبيعية، فقد أقامت دعواه بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 28/ 10/ 1972 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 4276 سنة 89 ق، وفي 19/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبجعل معاش المرحوم...... مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بنسبة 80% من قيمة آخر مرتب كان يتقاضاه اعتباراً من تاريخ وفاته في 28/ 7/ 1971 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 3/ 1978، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إنه يجب لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن تكون نتيجة حادث فجائي، وأن حادث العمل وفقاً للمادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية هو الحادث الذي يقع العامل أثناء العمل أو بسببه، وإذ كان الحكم قد اعتبر وفاة مورث المطعون ضدهم أثر إصابته بجلطة في القلب "إصابة عمل" على سند من القول بأنها حدثت نتيجة جهد مستمر في العمل في حين خلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن وفاة مورث المطعون ضدهم نتيجة إصابته بجلطة في القلب تعتبر إصابة عمل، على ما حصله أن هذه الإصابة قد نشأت عن المجهود الذي بذله في عمله، وكان الواقع في الدعوى لا يكشف عن أن إرهاق المورث من العمل يتسم بالمباغتة حتى يعتبر حادث عمل، لما كان ذلك وكانت الإصابة لا تعدو أن تكون مرضاً لم يرد بالجدول المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية السالف الإشارة إليه فلا تعتبر مرضاً مهنياً، فإن الحكم إذ جانب هذا النظر وحدد قيمة المعاش المستحق للمطعون ضدهم على أساس أن وفاة مورثهم نشأت عن إصابة عمل يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث السبب الثاني من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 40 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 14 ص 35

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

------------------

(14)
القضية رقم 40 سنة 12 القضائية

فوائد. 

استبدال الدين. دين باق في ذمة المورث. تعهد الوارث بأداء هذا الدين وفوائده. اعتبار المجموع أصلاً على أساس حصول استبدال للدين وإجراء فوائد التأخير عليه. لا خطأ في ذلك. الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار. لا يسقط حق المطالبة بها إلا بالتقادم الطويل.

---------------
إذا اتفق وارث المدين مع الدائن على أن يحل محل المورث في وفاء باقي الدين وفوائده وتصفية المطلوب من أصل وملحقات وتعيين رصيده وكيفية وفاء هذا الرصيد، واستخلص الحكم من ذلك ومن غيره من وقائع الدعوى وظروفها أنه حصل بمقتضى ذلك الإقرار استبدال للدين الذي كان في ذمة المورث بدين آخر في ذمة الوارث، فلا معقب عليه في ذلك. وإذا اعتبر الحكم - بناءً على هذا التقرير - مجموع ما اتفق الوارث على أدائه أصلاً رأس مال، وأجرى عليه فوائد التأخير المتفق عليها فلا مخالفة في ذلك للقانون (1).
وإذا اعتبر الحكم الفوائد السابقة على تاريخ الإقرار جزءاً من الأصل المتفق على أدائه بهذا الإقرار فلا يسقط حق المطالبة بها مع هذا الأصل إلا بالتقادم الطويل (2).


(1) كان من أوجه الطعن أن الحكم قضى بفوائد مركبة بغير اتفاق على ذلك.
(2) كان من أوجه الطعن أن الحكم قضى بالفوائد التي استحقت على الإقرار بعد خمس سنوات من تواريخ استحقاقها.

الطعن 681 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 171 ص 867

جلسة 24 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

----------------

(171)
الطعن رقم 681 لسنة 47 القضائية

جمارك "التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك".
أحكام التهرب الواردة في قانون الجمارك 66 لسنة 1963. سريانها على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك. القرار الجمهوري 4508 لسنة 1965. اقتصاره على فرض وتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك.

----------------
خلت أحكام القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ اقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم ( أ ) طبقاً للفئات الواردة به، ونص في مادته الثانية على فرض رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم (ب) طبقاً للفئات الواردة به، ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من ارتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها وأنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع، ثم نص في المادة 123 منه على معاقبة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التي تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسري على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3371 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على مصلحة الجمارك المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 705 ج و840 م، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 14/ 2/ 1969 قام مفتشو إدارة الإنتاج التابعون للمصلحة المذكورة بتفتيش مصنع المياه الغازية المملوك له وضبطوا 68 صندوقاً نسبوا إليه تهريبها من رسوم الإنتاج وحرروا محضراًً بهذه الواقعة ثم طالبوه بسداد رسوم الإنتاج عن 3966 صندوقاً رغم أنه لم يتم ضبطها، وإزاء تهديدهم له بغلق المصنع اضطر إلى سداد مبلغ 80 جنيهاً في 15/ 12/ 1969 ومبلغ 634 جنيهاً في 20/ 12/ 1969، ولما كان أقصى ما يمكن مطالبته به هو الرسوم المستحقة عن الكمية المضبوطة وقدرها 8 ج و160 م فإن من حقه استرداد ما دفعه زائداً على هذا المبلغ لذا فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، وبتاريخ 25/ 12/ 1973 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 30 ق تجاري، فقضت محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 7/ 5/ 1977 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أن تصالحه من مصلحة الجمارك وسداده لها رسوم الإنتاج المقررة على 3966 صندوقاً من المياه الغازية بمقولة إنها مهربة، يعتبر إقراراً منه بتهريبها، وطبق على واقعة الدعوى أحكام التهرب من الضرائب الجمركية الواردة بالمواد من 121 إلى 125 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، حالة أن أحكام هذا القانون لا تسري إلا على الحالات التي يتم فيها التهريب للبضائع العابرة والتي توصف مستحقات الخزانة فيها بأنها ضرائب جمركية. أما مستحقات الخزانة بالنسبة لواقعة الدعوى فهي رسوم إنتاج على المياه الغازية وتخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 الخاص بفرض رسوم الإنتاج، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وساير الحكم الابتدائي في قضائه فجاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القرار الجمهوري رقم 4508 لسنة 1965 قد خلت أحكامه من معالجة حالات التهرب من رسوم الإنتاج إذ اقتصرت مادته الأولى على تعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول ( أ ) طبقاً للفئات الواردة به، ونص في مادته الثانية على فرض رسوم الإنتاج والاستهلاك على الأصناف الواردة بالجدول رقم (ب) طبقاً للفئات الواردة به، ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في الفقرة الثانية من المادة 121 منه على معاقبة كل من ارتكب فعلاً قصد به التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها وأنه لا يمنع من إثبات التهرب عدم ضبط البضائع، ثم نص في المادة 123 منه على معاقبة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 121 ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة، فإن مفاد ذلك أن أحكام التهرب التي تضمنها قانون الجمارك المشار إليه تسري على حالات التهرب من الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 941 لسنة 46 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 170 ص 863

جلسة 22 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(170)
الطعن رقم 941 لسنة 46 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش".
العمال الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر. وجوب احتساب أيام العمل ستة وعشرين يوماً. ق 63 لسنة 1964. وجوب مراعاة ذلك عند حساب المعاش.

--------------
مفاد نص المادة 12/ 5 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع جرى على قاعدة معينة في احتساب أيام العمل - لمن يتقاضون أجرهم بغير الشهر - بستة وعشرين يوماً توحيداً للأساس الذي يجرى عليه تحديد الأجر الشهري بالنسبة لهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 76 من القانون المذكور قد أوجبت أن تربط المعاشات لمستحقيها على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، فإنه ينبغي حساب الأجر المذكور على الأساس الوارد في المادة 12/ 5 من القانون المذكور باعتباره أجر ستة وعشرين يوماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 738 سنة 1974 عمال كلي طنطا قبل الهيئة الطاعنة وآخر، وطلبتا الحكم عليها بأن تدفع لهما معاشاً شهرياً قدره 14 ج اعتباراً من 6/ 5/ 1972 ومبلغ 300 ج قيمة التأمين الإضافي المستحق لهما - وذلك في مواجهة صاحب العمل، وقالتا بياناً للدعوى بأن مورثهما كان يعمل لدى المقاول... بأجر يومي قدره 1 ج لمدة ثلاث سنوات قبل وفاته بتاريخ 6/ 5/ 1972 - وأنهما تستحقان المعاش المطالب به ومبلغ التأمين الإضافي باعتبار الأولى أرملة العامل ووصية على أولاده القصر والثانية والدته، وبتاريخ 29/ 12/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلزام الهيئة الطاعنة - في مواجهة رب العمل بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر معاشاً شهرياً قدره 2 ج و250 م اعتباراً من 1/ 5/ 1972 وأن تدفع لها بذات الصفة مبلغ 300 ج مناصفة بينها وبين القصر المشمولين بوصايتها، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 26 ق طنطا، وبتاريخ 22/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم يحكم لها أو عليها بشيء بالحكم المطعون فيه وبذلك لا تكون خصماً حقيقياً في الاستئناف ويكون توجيه الطعن بالنقض إليها غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدها الأولى - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المادة 12/ 5 من القانون 63 لسنة 1964 قد أوجبت في حساب الأجر الذي يؤدي عنه الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بستة وعشرين يوماً، كما أن المادة 76 من القانون المذكور قد جعلت حساب التعويضات والمعاشات على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، في حين أن الحكم المطعون فيه قد احتسب الأجر الشهري الذي تسدد عنه الاشتراك بالنسبة لمورث المطعون ضدهما - والذي كان يتقاضى أجراً يومياً - باعتبار الشهر ثلاثين يوماً بالمخالفة في حكم المادة 12/ 5 من القانون 63 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 12/ 5 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أن "يراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بستة وعشرين يوماً" ومفاد ذلك أن المشرع جرى على قاعدة معينة في احتساب أيام العمل لمن يتقاضون أجرهم بغير الشهر بستة وعشرين يوماً توحيداً للأساس الذي يجرى عليه تحديد الأجر الشهري بالنسبة لهم، لما كان ذلك، وكانت المادة 76 من القانون سالف الذكر قد أوجبت أن تربط المعاشات لمستحقيها على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك، فإنه ينبغي حساب الأجر المذكور على الأساس الوارد في المادة 12/ 5 من القانون المذكور باعتباره أجر ستة وعشرين يوماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.