الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 319 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 220 ص 1344

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(220)
الطعن رقم 319 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن".
وجوب أن يكون للمختصم في الطعن بالنقض مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. انتفاء ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". "بطلان الإعلان". "المصلحة في التمسك بالبطلان". بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة في التمسك به. لا يجوز.
(ج) قرار إداري. "محل القرار الإداري". اختصاص. "اختصاص ولائي". حراسة.
قرارا اللجنة العليا للتعليم الخاص بعدم تجديد الاستيلاء على مدرسة وتسليمها لمالكها الظاهر. لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم التجديد دون التسليم الذي لا يعدو أن يكون عملاً مادياً. تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري وتختص به المحاكم العادية.
(د) موظفون. "منع الجمع بين الوظيفة والأعمال الأخرى". بطلان. "بطلان التصرفات". عقد. "شروط انعقاده".
منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.

----------------
1 - متى كان المطعون عليه الأول قد أقام الدعوى ضد الطاعن دون أن يوجه إلى وزير التربية والتعليم أية طالبات ولم يحكم عليه بشيء ما، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماًَ للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية والتعليم.
2 - متى كان الثابت أن تقرير الطعن قد أعلن في الميعاد وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه، ولم يبين فيها وجه مصلحته في التمسك ببطلان إعلان الطعن، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون - على ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - غير مقبول.
3 - لما كان محل القرار الإداري هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص - برفض تجديد الاستيلاء على إحدى المدارس وتسليمها للمالك الظاهر - لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء أما أمره بتسليمها إلى المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملاً مادياً قصدت به إلى مواجهة الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة، ومن ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري المذكور وتختص به المحاكم العادية.
4 - إن مخالفة القانون 210 سنة 51 بشأن موظفي الدولة الذي منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك. وإذ كانت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص، وإن حددتا الشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة الخاصة، ومن بينها ألا يكون من موظفي الدولة إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمراً من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة، دون أن يكون ذلك شرطاً من شروط صحة انعقاد الاتفاقات التي يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالي مستقل عن الترخيص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ أحمد محمد عبد الله جاويش أقام الدعوى رقم 414 سنة 1964 مدني كلي سوهاج ضد السيد/ محمد علي أحمد أبو يوسف ووزير التربية والتعليم، طالباً الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوضع "مدرسة النصر الإعدادية الثانوية الخاصة المشتركة تحت الحراسة القضائية وتعيينه حارساً عليها (وثانياً) بصحة عقد الشركة المؤرخ 10/ 11/ 1962 فيما تضمنه من النص على استحقاقه لنصف هذه المدرسة ونصف إيراداتها (وثالثاً) بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 11/ 1962 فيما تضمنه من قيام المدعي بأعمال المدرسة كناظر وكمدير لها. وقال بياناً للدعوى إنه اتفق مع المدعى عليه الأول على إنشاء مدرسة خاصة في مدينة سوهاج بحق النصف لكل منهما، وقد صفي الحساب بينهما عن العام الدراسي 1961 - 1962 ثم اتفقا بموجب العقد المؤرخ 1/ 11/ 1962 على أن يتولى إدارة المدرسة ثم حررا العقد المؤرخ 10/ 11/ 1962 على استمرار الشركة بينهما، ونظراً لارتكاب المدعى عليه عدة مخالفات استولت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على المدرسة في 1/ 2/ 1963 وقامت بإدارتها حتى 18/ 7/ 1964، ثم سلمتها للمدعى عليه في 1/ 9/ 1964، وأنه إذ كان يخشى على حقوقه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، ولدى نظرها دفع المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن طلب المدعي تعيينه حارساً يتضمن إلغاء القرار الإداري الصادر من لجنة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والقاضي بتسليم المدرسة إليه، وأجاب على موضوع الدعوى ببطلان عقد الشركة. وبتاريخ 3/ 4/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها (وثانياً) وبصفة مستعجلة بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، وتعيين المدعي حارساً قضائياً عليها وتسليمها إليه لإدارتها وإيداع صافي إيراداتها خزانة المحكمة حتى يفصل في الطلبات الموضوعية التي حددت جلسة 8/ 5/ 1965 لنظرها. استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً الحكم بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وعلى سبيل الاحتياط الحكم برفض طلب الحراسة، وقيد استئنافه برقم 68 سنة 40 قضائية مأمورية سوهاج. وبتاريخ 8/ 4/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الأول ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وهو وزير التربية والتعليم، وطلبت رفض الدفع المبدى من المطعون عليه الأول ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير التربية والتعليم أنه ليس خصماً حقيقياً في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المطعون عليه الأول إذ أقام الدعوى لم يوجه إلى وزير التربية والتعليم أية طلبات، ولم يحكم عليه بشيء ما، وإذ كان ذلك وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الأول هو بطلان الطعن لخلو ورقة إعلانه من بيان انتقال المحضر إلى محل إقامته وخلو محضر تسليم الصورة إلى الإدارة من بيان وقت هذا التسليم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت أن تقرير الطعن قد أعلن في الميعاد وقدم المطعون عليه مذكرة بدفاعه ولم يبين فيها وجه مصلحته في التمسك بالبطلان فإن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير سديد.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج طلبت في آخر العام الدراسي 1963 - 1964 من اللجنة العليا لشئون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم تجديد استيلائها على المدرسة لمدة عام دارسي آخر، غير أن تلك اللجنة أصدرت قراراً برفض التجديد وبتسليم المدرسة للطاعن باعتباره مالكها الظاهر. وهو قرار إداري صادر من جهة إدارية مختصة، وترتب عليه تغيير في المراكز القانونية التي كانت قائمة قبل صدوره، ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يمتنع على المحاكم العادية أن تفصل في أي طلب يكون من شأنه المساس بذلك القرار، ولما كان طلب وضع المدرسة تحت الحراسة يتضمن المساس بذلك القرار، فإنه يخرج عن ولاية المحاكم العادية. وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، وقضى بتعيين المطعون عليه حارساً على المدرسة وهو ما يتعارض مع قرار تلك اللجنة، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان محل القرار الإداري هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها. فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص المؤرخ 18/ 7/ 1964 لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء على المدرسة، أما أمرها بتسليم المدرسة إلى المالك الظاهر لأنه - على ما قالت اللجنة في أسباب قرارها - يوجد نزاع على ملكيتها مطروح أمره على القضاء فإنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً قصدت به إلى مواجهة الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة، ومن ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري المذكور وتختص به المحاكم العادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه قام لدى محكمة الموضوع على أساس بطلان عقد الشركة لأنه تم والمطعون عليه الأول موظف بمديرية التربية والتعليم ممنوع - بحكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة والقانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص - من أن يكون مالكاً لمدرسة خاصة ورغم أن هذا الدفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في دعوى الحراسة، فإن محكمة الاستئناف لم تعرض له في أسباب حكمها المطعون فيه فشابه بذلك القصور.
وحث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مخالفة القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة الذي منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري، ولا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك، ومتى كان هذا، وكانت المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن التعليم الخاص، وإن حددتا الشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة الخاصة ومن بينها ألا يكون من موظفي الدولة، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون أمراً من الشارع للجهة المنوط بها الترخيص بالمدارس الخاصة دون أن يكون ذلك شرطاً من شروط صحة انعقاد الاتفاقات التي يبرمها الأفراد فيما بينهم بشأن المدرسة كنظام مالي مستقل عن الترخيص. ومتى تقرر هذا فإن دفاع الطاعن بشأن أثر بطلان عقد الشركة على دعوى الحراسة لا يكون جوهرياً، وبالتالي لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10 يناير سنة 1963 - مجموعة المكتب الفني - السنة 14 ص 100.
ونقض 31 يناير سنة 1968 - مجموعة المكتب الفني - السنة 19 ص 170.

الطعن 306 لسنة 30 ق جلسة 22 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 206 ص 1317

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(206)
الطعن رقم 306 لسنة 30 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة التركات". "رسم الأيلولة على التركات." "وعاء الضريبة".
الأراضي الزراعية. تقدير قيمتها. معياره. القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة. المادة 36/ 1 ق 142 لسنة 1944.
(ب) ضرائب. "ضريبة التركات". "رسم الأيلولة على التركات". "وعاء الضريبة".
مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة. استبعادها من عناصر التركة.

----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" يدل - وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن الشارع أراد أن يجعل من "القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" معياراً حكمياً لتقدير "قيمة الأراضي الزراعية" الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة استغلالها الزراعي، يستوي في ذلك ما يستغل منها في زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها في زراعة الفواكه - والقول بغير ذلك وبأن هذا المعيار الحكمي يقتصر على الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً ويخرج من نطاقه الحدائق، هو استثناء لا يكون إلا بنص، يؤيد هذا النظر أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 اتخذ ذات المعيار أساساً لتقدير التعويض عن جميع الأراضي الزراعية التي يقع الاستيلاء عليها وعندما أراد أن يخرج من بعض تطبيقاته - في أحوال تصرف المالك فيما لم يستول عليه من أطيانه وتوزيع ما استولى عليه منها وتقدير التعويض اللازم عنها وتحديد إيجارها - الأراضي المغروسة حدائق وأراضي المشاتل والزهور نص صراحة على ذلك وهو ما لم ينص عليه قانون رسم الأيلولة على التركات.
2 - مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن "قيمة الحدائق وقيمة مباني العزبة وثمن ماكينة الري يجب استبعادها من عناصر التركة" فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت تركة المرحوم زكي مرقس حنا مورث المطعون عليهم بمبلغ 208376 ج و440 م وإذ اعترض الورثة على هذا التقدير ورفع الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 24/ 2/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها بتخفيض تقدير المأمورية لصافي التركة إلى مبلغ 179814 ج و928 م، فقد أقاموا الدعوى رقم 28 سنة 1957 تجاري كلي المنيا طالبين تعديله وتحديد صافي التركة بمبلغ 32035 ج و555 م على أن تحتسب ثمن الأطيان المبيعة من المورث إلى ابنه محسن في وعاء الضريبة المستحقة عليه وحده مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وجرى النزاع فيها - من بين ما جرى - حول مبلغ 8810 ج ثمن أشجار الحدائق ومباني العزبة وماكينة ري طلبوا استبعاده من أصول التركة. وبتاريخ 19/ 1/ 1959 حكمت المحكمة باعتبار صافي تركة المورث مبلغ 104157 ج مع إضافة مبلغ 5009 ج إلى نصيب الوارث محسن زكي وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله واعتبار صافي التركة مبلغ 77067 ج و544 م مع إضافة مبلغ 5009 جنيهات من هذا الصافي إلى نصيب الوارث محسن زكي وقيد استئنافهم برقم 404 سنة 76 ق، وكذلك استأنفته مصلحة الضرائب طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 413 سنة 76 ق. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين. وبتاريخ 12/ 5/ 1960 حكمت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الذي ضمنته تقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستبعاد أشجار الحدائق ومباني العزبة وماكينة الري من أصول التركة استناداً إلى أن الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - التي نصت على أن تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساساً لربط الضريبة - لم تفرق بين ما يزرع منها زراعة عادية وما يزرع حدائق، وإلى أن المباني وآلات الري غير معدة لاستغلال مستقل ومما يساعد على تهيئة الأرض للزراعة فتعتبر من ملحقاتها، وهذا الذي أسس الحكم قضاءه عليه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الأطيان التي تقدر قيمتها بعشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 36 هي تلك التي تستغل استغلالاً زراعياً خالصاً ومن ثم فإنه يخرج من مدلولها الحدائق، يؤيد هذا النظر أن الشارع استعمل عبارة "الأطيان الزراعية" ولم يكتف بكلمة "الأطيان" كما فعل في الأوامر العالية والقوانين والتعليمات الخاصة بضريبة الأطيان، يضاف إلى ذلك أن الأصل هو تقدير أوعية الضرائب بحسب قيمتها الفعلية وما عداه استثناء لا يتوسع فيه وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون بقولها أن التقدير يجري حسب القيمة الحقيقية في غير ما اشتملت عليه المادة 36، ومن جهة أخرى فقضاء الحكم بعدم احتساب قيمة مباني العزبة وآلات الري ضمن عناصر التركة غير سديد إذ أن القانون رقم 53 لسنة 1935 وكذلك قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 22/ 5/ 1935 و30/ 7/ 1946، 16/ 6/ 1956 تفيد أن المنشآت وآلات الري الملحقة بالأطيان الزراعية لا تراعى قيمتها عند ربط الضريبة العقارية وهو ما يتعين معه اعتبار مباني العزب وآلات الري الملحقة بأطيان مورث المطعون عليهم عناصر مستقلة في تركته وتدخل ضمن أصولها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" يدل - وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون - على أن الشارع أراد أن يجعل من "القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأراضي الزراعية" الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة استغلالها الزراعي، يستوي في ذلك ما يستغل منها في زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها في زراعة الفواكه - والقول بغير ذلك وبأن هذا المعيار الحكمي يقتصر على الأراضي التي تستغل استغلالاً زراعياً خالصاً أو عادياً ويخرج من نطاقه الحدائق، هو استثناء لا يكون إلا بنص، يؤيد هذا النظر أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 اتخذ ذات المعيار أساساً لتقدير التعويض عن جميع الأراضي الزراعية التي يقع الاستيلاء عليها وعندما أراد أن يخرج من بعض تطبيقاته - في أحوال تصرف المالك فيما لم يستول عليه من أطيانه وتوزيع ما استولى عليه منها وتقدير التعويض اللازم عنها وتحديد إيجارها - الأراضي المغروسة حدائق وأراضي المشاتل والزهور نص صراحة على ذلك وهو ما لم ينص عليه قانون التركات. ومردود في الوجه (الثاني) بأن مباني العزب وآلات الري التي تقام على الأراضي الزراعية وتخصص لخدمتها تعتبر من ملحقاتها وتوابعها لا عنصراً مستقلاً في التركة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن "قيمة الحدائق وقيمة مباني العزبة وثمن ماكينة الري يجب استبعادها من عناصر التركة ذلك أنه بالنسبة للحدائق فقد جاء نص المادة 36 في الفقرة الأولى بأن تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية السنوية التي اعتبرت أساساً لربط الضريبة وهو نص عام لم يفرق بين الأرض التي تزرع زراعة عادية وبين التي تزرع حدائق ومن القواعد العامة في التفسير أن العام يؤخذ على عمومه ولا تقييد بغير قيد ولا تخصيص بغير مخصص كما أنه لا ضريبة بغير نص فضلاً عن أن القول بغير ذلك فيه تقاضي للرسم مرتين مرة على الأرض ومرة على الزراعة كما أن الأشجار ملحقة بالأرض ولا يمكن فصلها عنها أما المباني وماكينة الري فإنها حكماً مما يساعد على تهيئة الأرض للاستغلال وهي بهذا تعتبر من ملحقات الأرض الزراعية وتدخل ضمن ثمن الأطيان لأنها كانت عنصراً جوهرياً من عناصر تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأرض وبالتالي فإن رسم الأيلولة الذي يفرض على الأرض الزراعية يعتبر شاملاً لرسم الأيلولة المستحق على المنشآت الملحقة بها خاصة وأن هذه المنشآت الثابتة بالأرض الزراعية غير معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة المنشأة لخدمتها..." فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 288 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 219 ص 1340

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(219)
الطعن رقم 288 لسنة 36 القضائية

(أ) وكالة. "إثبات الوكالة". إثبات.
تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها.

---------------
1 - إذا استند الحكم في إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل في دعوى جنائية ودفاعه في دعوى أخرى، فلا مخالفة في ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.
2 - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها وفي استخلاص القرائن مما تحت يدها من أوراق ومن ظروف الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى 505 سنة 1963 كلي طنطا يطلب فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 319 ج و714 م، تأسيساً على أنه تعاقد مع ديمترى يني مفتش زراعة الطاعن ونائبه على بيع تقاوي لوبيا وفاصوليا ثم على شراء 17 طناً من محصول اللوبيا، ولما كان قد دفع في ذلك 2286 ج و730 م فإن تصفية الحساب تجعله دائناً بالمبلغ المطالب به، واستند في إثبات دعواه إلى ما جاء بالشكوى الإدارية 735 سنة 1963 كفر الزيات التي أقر فيها ديمترى يني بصحة هذا الحساب، ودفع الطاعن الدعوى بأن ديمترى يني يعمل لديه ناظراً لزراعته دون أن يكون وكيلاً عنه في البيع أو الشراء وأنه توطأ مع المدعي في هذا الصدد إلا أن الوكالة المدعاة لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة وبتاريخ 6 ديسمبر سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى على أساس من هذا الدفع، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 47 سنة 15 قضائية وبتاريخ 17 إبريل سنة 1966 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون عليه إلى طلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل السبب الأول منهما أن الحكم المطعون فيه أجاز إثبات الوكالة بالبينة والقرائن وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن قيمة التصرف المدعى به تزيد عن عشرة جنيهات فلا يجوز إثبات التوكيل فيه بغير كتابة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلزام الطاعن بالدين على ما استخلصه مما قرره الطاعن في محضر الجنحة 2316 سنة 1963 كفر الزيات، والتي اتهم فيها ديمترى يني بتبديد محصول الزراعة والتي قضى فيها بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم - من أنه عين ديمترى يني في نوفمبر سنة 1961 مفتشاً للزراعة ثم تغيب عن أرضه عاماً بسبب مرضه دون أن ينيب عنه آخر في هذه الفترة، ومما ورد في كشف الحساب الذي قدمه الطاعن في الدعوى العمالية التي أقامها ديمترى يني والموقع عليه من هذا لأخير من أن ديمترى يني كان المشرف الأعلى على الشئون المالية للزراعة، وبلغت سلطته في هذا الشأن مكنة منح القروض وحبى نفسه بقرض مرتب خمسة شهور، وكان كذلك المرجع الأعلى في شئون العمال الزراعية وعددهم وأجورهم والمواشي اللازمة وأجرها والوقود اللازم للماكينات، كما أخذ علم الطاعن بتصرفات ديمترى يني وقبوله لها، مما ذكره بتحقيق الجنحة من أن ديمترى يني كان قد عرض عليه إيصالاً مؤرخاً أول سبتمبر سنة 1962 يفيد تسلم المطعون عليه 4849 كيلو جراماً من محصول اللوبيا دون أداء ثمنها. وأنه لما كان يطالب ديمترى يني بقيمة هذا الثمن كان يسوف بحجة التيسير على المطعون عليه، كما أخذ ذلك من سكوت الطاعن عن معرفة ما أنتجته زراعته من محاصيل من تاريخ تعيين ديمترى يني حتى مطالبة المطعون عليه له بصافي حسابه، مع أنه كان قد حصل من ديمترى يني على الإيصال المؤرخ أول سبتمبر سنة 1962 بتسلم المطعون عليه لما اشتراه من ديمترى يني، وكذلك أخذ مما قرره الطاعن بمحضر تحقيق الجنحة من أنه يقبل أن يسلمه ديمترى يني ثمن محصول اللوبيا التي باعها وقبض ثمنها أن هذا الأخير كان له سلطة قبض الثمن، وخلص الحكم إلى القول بأن "جميع هذا إنما يقطع بأحد أمرين إما أن يكون المستأنف عليه قد عهد للسيد ديمترى منذ البداية سلطات واسعة شملت التصرف في المحصول وقبض ثمنه، وإما أن يكون السيد ديمترى قد سمح لنفسه بمباشرة تلك السلطات الواسعة فأقر المستأنف عليه الطاعن ذلك، وكلا الأمرين يلزم المستأنف عليه بأعمال السيد ديمترى في هذا العام إما على أساس سبق الإنابة أو قبولها وإجازة التصرفات الصادرة من السيد ديمترى" إذ كان ذلك وكان الحكم قد استند في إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل في دعوى الجنحة وكذلك من دفاعه في الدعوى العمالية، فإن هذا الاستناد لا مخالفة فيه للقانون، لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه استخلص قيام الوكالة أو تنفيذها من أن الطاعن عهد إلى ديمترى يني بسلطات واسعة شملت التصرف في المحصول وقبض ثمنه ومن مطالبته له بثمن ما تصرف فيه بالبيع إلى المطعون عليه مع أن الطاعن إذ أنكر وكالته عنه في جميع مراحل الدعوى ونازع فيما قام به من تصرفات فإنه ما كان يجوز اعتبار هذا الذي قرره الحكم إجازة منه للتصرف، لأن من حقه أن يطالب ديمترى يني بتعويض عن الخطأ الذي ارتكبه ببيع للمحصول دون أن يكون وكيلاً عنه وهذا التعويض يندرج تحته ثمن هذا المحصول.
وحيث إن هذا النعي مردود أيضاً، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها، وفي استخلاص القرائن مما تحت يدها من أوراق ومن ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من الأدلة والقرائن التي ساقها على ما هو مبين بالرد على السبب الأول من سببي الطعن قيام الوكالة أو إجازة التصرف، وكان استخلاص الحكم المؤدي إلى هذه الأدلة والقرائن سائغاً ومقبولاً، فإن النعي يصبح في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن 46 لسنة 9 ق جلسة 21 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 18 ص 36

جلسة 21 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-------------------

(18)
القضية رقم 46 سنة 9 القضائية

(أ) حجز ما للمدين لدى الغير. 

التقرير بما في الذمة. امتناع المحجوز لديه عن ذلك. تقريره بأقل من المطلوب منه. امتناعه عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرّره. غش وتدليس. الحكم عليه بدفع القدر المحجوز من أجله. جوازه ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك. 

(المادة 429 مرافعات)
(ب) استئناف. تضامن. 

محجوز لديهم. تقريرهم بما في ذمتهم على خلاف الواقع غشاً وتدليساً. إلزامهم على وجه التضامن بدين الحاجز. تساويهم في المسئولية التقصيرية التي ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن. رفع استئناف من أحدهم. انتفاع الآخرين منه. لكل منهم أن يتقدّم بدفاعه في هذا الاستئناف.
(المادة 108 مدني)

------------------
1 - إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرّر بأقل من المطلوب منه، أو امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرّره، وكان ذلك منه غشاً وتدليساً، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله حتى ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك.
2 - إن المسئولين بالتضامن يعتبرون - طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدني - في وفاء المتعهد به كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضهم عن بعض. ومن شأن هذه الوكالة أن المدينين ينتفعون من كل ما يباشره أحدهم من الأعمال في حدودها. وإذن فاستئناف أحدهم يستفيد منه الباقون، ويكون لكل منهم أن يمثل في هذا الاستئناف، ويتقدّم بدفاعه فيه من غير حاجة إلى رفع استئناف خاص منه. فإذا كان الحكم الابتدائي قد اعتبر أن تقرير المحجوز لديهم عما في ذمتهم حصل بطريق الغش والتدليس فألزمهم على وجه التضامن بدين الحاجز على أساس أن ما أتوه يكوّن شبه جنحة مدنية فإنهم يكونون متساوين في المسئولية التقصيرية التي ترتب عليها الحكم عليهم بوجه التضامن، ويكون إذن لكل منهم أن ينتفع من الاستئناف المرفوع من أحدهم.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الدعوى - في أن الست فريدة رشيد كانت قد استصدرت أحكاماً شرعية بمتجمد نفقتها ضدّ مطلقها محمد خليل برعي، ولما كان مدينها هذا مستحقاً في وقف الحاج خليل حمدان برعي فقد أوقعت بمقتضى هذه الأحكام في 8 من فبراير سنة 1936 تحت يد النظار على هذا الوقف، وهم الطاعن وعبد الفتاح رفعت بك والشيخ صابر حمدان برعي، حجزاً تنفيذياً على ما استحق وما يستحق لمطلقها في هذا الوقف وفاء لمبلغ 602 جنيه و600 مليم وكلفتهم بالتقرير بما في ذمتهم بقلم كتاب محكمة الخليفة. وفي 17 من فبراير سنة 1936 قرّر كل من الطاعن وعبد الفتاح رفعت بك بقلم كتاب تلك المحكمة بأنهما عينا حديثاً في النظر على هذا الوقف وأنهما أجرا أطيانه ابتداء من سنة 1936 ولم يحصلا شيئاً من الإيجار الجديد أو القديم، وأنهما ليسا مدينين لمحمد خليل برعي في شيء لا في الحال ولا في الاستقبال. فرفعت الست فريدة أمام محكمة مصر الابتدائية دعوى على نظار الوقف الثلاثة قالت في صحيفتها المعلنة لهم في 16 و17 من فبراير و26 من إبريل سنة 1937 بأنهم قرروا غشاً وتدليساً بأن ليس في ذمتهم شيء للمحجوز عليه محمد خليل برعي. وطلبت من أجل ذلك الحكم عليهم بأن يدفعوا لها من مالهم الخاص بوجه التضامن والتكافل مبلغ 710 جنيهات وفوائده القانونية من يوم إعلانهم بصحيفة الدعوى لغاية السداد مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وبعد أن نظرت المحكمة هذه الدعوى حكمت بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1937 حضورياً بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية مبلغ 602 جنيه و600 مليم والفوائد باعتبار المائة خمسة سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الواقعة في 16 من فبراير سنة 1937 لغاية السداد مع المصاريف المناسبة و300 قرش أتعاب محاماة بانية حكمها على "أن المدّعى عليهم بعد توقيع الحجز تحت أيديهم تصرفوا في إيراد الأطيان الموقوفة الذي حصل من تاريخ الحجز إلى وقت رفع الدعوى، وقرروا غشاً وتدليساً بأن ليس في ذمتهم شيء للمحجوز عليه فيكونون ملزمين شخصياً بدفع المبلغ الذي وقع الحجز عليه وهو 602 جنيه و600 مليم طبقاً للمادة 429 مرافعات مع التضامن لأن المدّعى عليهم تواطؤا على تضييع حق المدّعية".
استأنف عبد الفتاح رفعت بك هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر وطلب بعريضته المعلنة في 5 و7 من فبراير سنة 1938 وللأسباب الواردة بها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه بالنسبة له ورفض طلبات الست فريدة هانم قبله مع إلزامها هي وباقي المستأنف عليهم متضامنين بمصاريف وأتعاب المحاماة. وبجلسة 2 من إبريل سنة 1938 رفعت الست فريدة استئنافاً فرعياً ضدّ عبد الفتاح رفعت بك طلبت فيه تعديل الحكم المستأنف إلى 710 جنيهات.
ورفع كل من فؤاد برعي أفندي (الطاعن) والشيخ صابر برعي استئنافاً عن الحكم المذكور وطلبا للأسباب الواردة بصحيفة ذلك الاستئناف المعلنة في 11 و14 من يونيه سنة 1938 الحكم بقبول استئنافهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الست فريدة مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
نظرت محكمة الاستئناف هذه الاستئنافات الثلاثة. وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1938 قرّرت ضم هذا الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأوّل. وقد دفعت الست فريدة بعدم قبول استئناف فؤاد أفندي والشيخ صابر برعي شكلاً لرفعه بعد الميعاد لأن أوّلهما أعلن بالحكم الابتدائي في 18 من ديسمبر سنة 1937 وأعلن ثانيهما في 28 منه واستئنافهما لم يرفع إلا في 14 من يونيه سنة 1938 أي بعد ستة شهور من تاريخ إعلانهما بالحكم الابتدائي. وقد ردّ كل من فؤاد أفندي والشيخ صابر على هذا الدفع بأنهما يستفيدان من الاستئناف المرفوع من عبد الفتاح رفعت بك لوجود حالة التضامن بينهم. ولما كان استئناف رفعت بك مقبولاً كان استئنافهما كذلك مقبولاً ولو رفع بعد الميعاد. وفي 20 من إبريل سنة 1939 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً: (أوّلاً) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من فؤاد برعي أفندي والشيخ صابر برعي لرفعه بعد الميعاد واعتبار الحكم الابتدائي نهائياً بالنسبة لهما مع إلزامهما بمصاريف استئنافهما ومبلغ 600 قرش أتعاباً للمحاماة للمستأنف عليها. (ثانياً) بقبول الاستئناف الأصلي المرفوع من عبد الفتاح رفعت بك شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دفع المستأنف عليها قبله مع إلزامها بالمصاريف عن الدرجتين بالنسبة له ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة عنهما. (ثالثاً) بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من الست فريدة رشيد شكلاً وفي موضوعه برفضه وإلزامها بمصاريفه.
لم يعلن هذا الحكم ولكن فؤاد عثمان برعي أفندي قرّر بالطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في 13 من يونيه سنة 1939 أعلن للمطعون ضدّهما في 19 منه إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الخامس من وجوه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بتقريره عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً بعلة رفعه بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي. ووجه الخطأ على ما يقول الطاعن أنه قد حكم عليه من محكمة أوّل درجة بإلزامه مع آخرين بوجه التضامن بدفع مبلغ للمطعون ضدّها فاستأنف أحد المحكوم عليهم وهو عبد الفتاح رفعت بك في الميعاد ثم رفع الطاعن استئنافه بعد الميعاد وطلب أن يقضي بقبوله شكلاً لأنه يستفيد من استئناف زميله المحكوم عليه معه بالتضامن - ذلك الاستئناف المرفوع في الميعاد، ولكن محكمة الاستئناف لم تقبل وجهة نظره متعللة بأن مصلحته تختلف عن مصلحة عبد الفتاح رفعت بك مع أن من آثار التضامن سواء أكان مصدره العقد أم كان مصدره القانون أن يعتبر المتضامنون بعضهم وكلاء عن بعضهم الآخر. هذا هو مبنى الطعن.
وحيث إنه تبين من مراجعة الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن ومن حكم عليهم معه بالتضامن على أنهم قرّروا بما في ذمتهم غشاً وتدليساً وعلى أنهم تواطؤا على تضييع حق المطعون ضدّها. واستند الحكم إلى المادة 429 من قانون المرافعات.
وحيث إنه من المقرّر قانوناً أنه إذا كلف الحاجز المحجوز لديه بأن يقرّر بما في ذمته فامتنع هذا عن التقرير أو قام به ولكنه انحرف عن الحق فجعل للدين مقداراً أقل من قيمة المطلوب منه أو امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة أقواله، وكان موقف المحجوز لديه في ذلك مبنياً على الغش والتدليس، جاز الحكم عليه طبقاً للمادة 429 مرافعات بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله حتى ولو كان المطلوب أقل من ذلك.
وحيث إن الطاعن قد قرّر هو وعبد الفتاح رفعت بك بما في ذمتهما بمحضر واحد مؤرّخ في 17 من فبراير سنة 1936 بمحكمة الخليفة الجزئية، وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية أن هذا التقرير حصل بطريق الغش والتدليس فألزمتهما مع الناظر الثالث بدين الحاجزة على وجه التضامن على أساس أن ما أتوه يكوّن شبه جنحة مدنية. ومن ذلك يتضح أن جميع المحكوم عليهم متساوون في المسئولية التقصيرية التي ترتب على استظهارها الحكم عليهم بوجه التضامن.
وحيث إن المسئولين بالتضامن يعتبرون طبقاً لأحكام المادة 108 من القانون المدني كفلاء بعضهم لبعض ووكلاء بعضهم عن بعض في وفاء المتعهد به، ومن شأن هذه الوكالة المتبادلة أن ينتفع المتضامنون من عمل أحدهم الذي يباشره في حدود هذه الوكالة. ولا شك أن استئناف أحد المتضامنين المرفوع في الميعاد القانوني يستفيد منه كل متضامن معه وكان من حقه أن يمثل في هذا الاستئناف ويتقدّم بدفاعه فيه. ومن ثم فلا أهمية لميعاد الاستئناف بالنسبة له.
وحيث إنه لذلك يكون قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه بعد الميعاد غير صحيح قانوناً، ومن ثم يتعين نقض الحكم فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن والحكم بقبوله شكلاً. ولا محل لنظر باقي الأوجه فإنها منصبة على الحكم الابتدائي الذي لم يفصل فيه استئنافياً بالنسبة للطاعن.

الطعن 228 لسنة 30 ق جلسة 22 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 205 ص 1314

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

----------------

(205)
الطعن رقم 228 لسنة 30 القضائية

نقض "الخصوم في الطعن". استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
الطعن بالنقض، قبوله ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. لا يعد طرفاً في الحكم من لم يختصم أمام المحكمة الاستئنافية. اختصامه أمام محكمة أول درجة. لا يهم. اعتباره خارجاً عن الخصومة في الاستئناف.

---------------
الطعن بالنقض لا يكون مقبولاً إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد رغم ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه القانون لتفادي آثار الأحكام إذا ما أريد الاحتجاج بها قبله أو تنفيذها عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت أرباح "منشأة عبد الباقي سليمان علام وشركاه شركة توصية بسيطة" في سنة 1947/ 1948 بمبلغ 2820 ج توزع على الشركاء طبقاً لعقد الشركة، ولم يقبلوا هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 21/ 12/ 1954 بتخفيض صافي أرباح المنشأة إلى 886 ج حصة الشريك المتضامن منها 295 ج وحصة التوصية 221 ج و625 م والسيدة جلشان 221 ج و621 م والسيدة زينب إبراهيم 247 ج و750 م واتخاذ هذا التقدير أساساً لربط الضريبة على الشركاء في السنوات من 1948/ 1949 إلى 1950/ 1951 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 وتأييد تقدير المأمورية لرأس مال الشريك المتضامن عبد الباقي سليمان علام في أوائل سنة 1947/ 1948 بمبلغ 1500 ج فأقام "عبد الباقي سليمان علام وشركاه - شركة توصية بسيطة - أصحاب مصنع نسيج ميكانيكي" الدعوى رقم 293 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار وطلب إلغاءه واعتماد التقديرات الواردة بإقرار المنشأة مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27/ 2/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكومي للاطلاع على دفاتر المنشأة والمستندات المقدمة لبيان ما إذا كانت نظامية وأمينة ودالة على حقيقة أرباح المنشأة أم لا وفي حالة الأخذ بها عليه بعد فحص أسس تقدير اللجنة تقدير أرباح المنشأة في سنوات النزاع...، وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 25/ 11/ 1958 فحكمت حضورياً في موضوع الطعن وبالنسبة لتقدير الربح بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار نشاط المنشأة قد أسفر عن خسائر قدرها 40 ج و411 م في سنة 1947/ 1948 واتخاذ هذا الرقم أساساً للتقدير حكماً في السنوات من 1948/ 1949 إلى 1950/ 1951 وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات. واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة واختصمت في الاستئناف السيد "عبد الباقي سليمان علام صاحب مصنع نهضة عين شمس للنسيج" طالبة اعتبار قرار اللجنة الصادر في 21/ 12/ 1954 نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء فيما عدا المستأنف ضده وتأييد القرار المذكور بالنسبة له مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 75 سنة 76 ق وجرى النزاع فيه - من بين ما جرى - على مدى حق المدير الشريك في شركة التوصية البسيطة في تمثيل باقي الشركاء المتضامنين وحصة التوصية، وبتاريخ 24/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) باعتبار قرار اللجنة الصادر في 21/ 12/ 1954 نهائياً بالنسبة لحصة التوصية وباقي الشركاء فيما عدا المستأنف ضده (ثالثاً) وقبل الفصل في موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بالحكم. وطعن كل من (1) عبد الباقي سليمان علام بصفته مديراً لشركة عبد الباقي سليمان علام وشركاه شركة توصية بسيطة أصحاب مصنع نسيج عين شمس (2) زينب علام (3) جلشان المرسي (4) عبد القادر سليمان علام في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعم قبول الطعن وطلبت في الموضوع نقض الحكم.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يكن أي من الطاعنين طرفاً فيه إذ أن عبد الباقي سليمان علام الطاعن الأول أقام الدعوى أصلاً بصفته مديراً لشركة "عبد الباقي سليمان علام وشركاه" وصدر الحكم فيها على هذا الأساس وفي الاستئناف اختصمته مصلحة الضرائب بصفته الشخصية وقصرت الخصومة عليه وحده ولم يقض الحكم المطعون فيه بإلزامه بشيء والطاعنين الثانية والثالثة والرابع لم يكونوا خصوماً في الاستئناف وقضى الحكم بأن عبد الباقي علام لم يكن يمثلهم في الخصومة.
وحيث إن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد رغماً عن ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه القانون لتفادي آثار الحكم إذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو تنفيذه عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين الثانية والثالثة والرابع لم يكونوا أطرافاً في الاستئناف وأن الخصومة فيه إنما انعقدت بين مصلحة الضرائب وبين عبد الباقي سليمان علام باعتباره صاحب مصنع نهضة عين شمس للنسيج ونفى الحكم المطعون فيه صفته في تمثيل الشركة، وطعن فيه مع ذلك بصفته مديراً لها، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في محله.

الطعن 286 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 218 ص 1337

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(218)
الطعن رقم 286 لسنة 36 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". الصفة في الطعن". دعوى. شروط قبول الدعوى. "الصفة".
هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.

----------------
إن إذاعة الجمهورية العربية المتحدة كانت طبقاً للقرار الجمهوري رقم 717 لسنة 1959 مؤسسة عامة وكان يمثلها في التقاضي مديرها العام ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1966 بتنظيم هيئة الإذاعة فجعل منها هيئة عامة، ونص في المادة الخامسة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وقد عمل بهذا القرار منذ صدوره في 3 يناير سنة 1966، ومن ثم فقد زالت عن المدير العام صفته في تمثيل هيئة الإذاعة، وأصبح رئيس مجلس إدارتها هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. وإذ كان الثابت أن الطعن قد قرر به المدير العام للهيئة بصفته ممثلاً لها، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم زكريا أحمد أقام الدعوى رقم 3525 سنة 1951 كلي القاهرة ضد هيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وآخرين، وبعد وفاته حل محله ورثته وقصروا طلباتهم فيها على طلب إلزام هيئة الإذاعة بأن تدفع لهم مبلغ 1200 ج مقابل إذاعتها لثمانية من ألحانه 6 منها غنتها فتحية أحمد ولحن غناه محمد الكحلاوي وآخر غنته سعاد محمد، وقالوا في بيان دعواهم إن الهيئة المدعى عليها أذاعت مقطوعات وألحاناً مملوكة لمورثهم دون تصريح منه، وإذ كانوا يستحقون تعويضاً عن ذلك فقد طلبوا الحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 27/ 2/ 1955 حكمت المحكمة بندب السيد محمد فتحي مدير معهد الموسيقى الشرقي خبيراً في الدعوى للانتقال إلى دار الإذاعة والاطلاع على جميع برامجها والتسجيلات والتقارير والأوراق والحسابات المتعلقة بهذه البرامج وجميع المستندات المثبتة لملكية الإذاعة لما تملك من ألحان وذلك لتحديد المطربين والمطربات والموسيقيين والموسيقيات والفرق التمثيلية والموسيقية الذين أدوا ألحاناً للمدعي وبيان هذه الألحان وعدد مرات أدائها وتواريخ ذلك في المدة من 17/ 10/ 1936 حتى 6/ 11/ 1954، ولما اعتذر الخبير المنتدب حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 2/ 1956 بندب الأستاذ محمد علي فضل بدلاً منه لأداء المأمورية السابقة، وبعد أن باشر مأموريته وقدم تقريره قضت في يوم 23/ 6/ 1958 بإعادة المأمورية إليه لأداء المهمة المبينة بالشطرين الأخيرين من الحكم الصادر بجلسة 27/ 2/ 1955 إلا أنه اعتذر عن مباشرتها فحكمت المحكمة في 17/ 11/ 1957 بندب الدكتور محمود الحفني بدلاً منه لاستكمال أداء المأمورية على النحو المبين بمنطوق الحكم الصادر في 23/ 6/ 1958 وبعد أن قدم تقريره عادت وبتاريخ 27/ 5/ 1962 فحكمت بإلزام هيئة الإذاعة بأن تدفع لورثة المدعي مبلغ 800 ج، واستأنفت الهيئة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1676 سنة 79 ق، وبتاريخ 28/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن مدير عام هيئة الإذاعة بصفته في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، ومن باب الاحتياط رفضه، وأصرت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص السببين الأول والرابع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليهم أن الذي يمثل هيئة الإذاعة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها عملاً بحكم المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، وإذ رفع الطعن في 28/ 5/ 1966 وكان الذي قرر به هو مدير عام الهيئة، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن إذاعة الجمهورية العربية المتحدة كانت - طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 717 لسنة 1959 - مؤسسة عامة، وكان يمثلها في التقاضي مديرها العام، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1966، بتنظيم هذه الإذاعة فجعل منها هيئة عامة، ونص في المادة الخامسة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وقد عمل بهذا القرار من يوم صدوره في 3 يناير سنة 1966، ومن ثم فقد زالت عن المدير العام صفته في تمثيل هيئة الإذاعة وأصبح رئيس مجلس إدارتها من تاريخ العمل بالقرار الأخير هو وحده صاحب الصفة في تمثليها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطعن قد رفع بتاريخ 28/ 5/ 1966، وأن الذي قرر به هو المدير العام للهيئة بصفته ممثلاً لها فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 43 لسنة 9 ق جلسة 21 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 17 ص 36

جلسة 21 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

--------------

(17)
القضية رقم 43 سنة 9 القضائية

تعهد. 

التزام أحد العاقدين مقابل التزام من العاقد الآخر. عدم قيام أحدهما بالتزامه. عدم وفاء الآخر بالتزامه بدون حاجة إلى تنبيه أو إلى حكم بفسخ العقد. مثال. مدين. دائن (بنك التسليف).
(المادتان 102 و120 مدني)

-----------------
إذا لم يقم أحد العاقدين بالتزامه كان للآخر ألا يوفي بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمي أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان التزام كل منهما في العقد مقابل التزام الآخر. فإذا كان العقد المحّرر بين مدين ودائنه (بنك التسليف) ينص على أن المدين تعهد بأن يسدّد إلى البنك مطلوبه على أقساط، وبأن يقدّم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد، وعلى أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن وقيده واستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أي حق عيني مقدّم عليه، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقاري، بحيث إذا لم يقدّم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها في العقد كان البنك في حل من قبول التقسيط، وتعّرفت نية المدين في عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه، وبناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك في التقسيط وبأحقيته في الاستمرار في التنفيذ بدينه على المنقولات والعقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء.

الطعن 172 لسنة 45 ق جلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 399 ص 2046

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

-----------------

(399)
الطعن رقم 172 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "حجية الحكم"
القضاء بإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة محددة بما طلبه المالك. لا حجية له بشأن تحديد الأجرة القانونية في الدعوى التي يقيمها هذا المستأجر بعد شرائه العقار ضد المستأجر منه.
(2) إثبات "الإقرار".
حجية الإقرار قاصرة على المقر وخلفه العام. عدم الاحتجاج به قبل دائنيه أو خلفه الخاص.
(3) تزوير. حكم.
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته، وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفى موضوع الدعوى معاً. جائز.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" تقادم.
وفاء المستأجر بالقدر غير المتنازع عليه من الأجرة. لا ينقطع به سريان التقادم الخمسي بالنسبة لفروق الأجرة المتنازع عليها. علة ذلك.

----------------
1- المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق وإذ كان البين من مدونات الحكم..... أنه وإن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة في العقد باعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر وحسم النزاع الذى ثار بينها وبين الطاعن - المستأجر منها - وإنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن، وكان ما أورده الحكم يقطع في أنه لم يفصل في حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية في خصوصها.
2- حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاما له ولا يحتج به على دائنيه وخلفه الخاص، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين.
3- من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج، ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى ولا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع.
4- مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني ومن ثم فإنه يتعين لكى ينتج إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعاً في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن نزاعاً ثار بين الطاعن والمطعون عليه الأخير ومورثة باقي المطعون عليهم منذ بداية تملك الأخيرين لعين النزاع حول مقدار الأجرة القانونية ودأب الطاعن على سدادها وفق القدر الذي يدعيه هو واستمر الوضع كذلك حتى أقام المالكان الدعوى الحالية مطالبين بالفروق المستحقة لهما عن المدة السابقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعن على سند من أن هذا الوفاء يعد إقرارا قاطعاً للتقادم بالنسبة للفروق المتنازع عليها، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأخير ومورثة باقي المطعون عليهم أقاما الدعوى رقم 756 لسنة 1971 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليهما مبلغ 260.505 جنيه قيمة الرصيد الباقي من الأجرة حتى آخر مارس 1971 والفوائد القانونية، وقالا شرحاً لدعواهما أنه بموجب عقدين مسجلين آلت ملكية المنزل رقم 23 شارع ...... بالمنصورة إلى مورثة سائر المطعون عليهم ثم إلى المطعون عليه الأخير على التعاقب، وإذ وضع الطاعن اليد عليه من أول أكتوبر سنة 1960 ولم يدفع لهما من مقابل الانتفاع به سوى مبلغ 183 جنيهاً في حين أن أجرته الشهرية خمسة جنيهات خفضت إلى 4 جنيه، 455 مليماً، فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 320 لسنة 1965 بندر المنصورة واستئنافه رقم 271 لسنة 1966 المنصورة الابتدائية. وبتاريخ 11/ 12/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 6 جنيه و520 مليماً والفوائد القانونية. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 24 ق المنصورة طالبين الحكم لهم بالطلبات وبتاريخ 23/ 12/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء لتحديد قيمة أجرة عين النزاع حسب إيجار المثل وبيان ما إذا كانت ذمة الطاعن مشغولة بشيء من الأجرة في المدة المطالب بها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وادعى الطاعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليه بمحاضر الأعمال، عادت فحكمت في 21/ 12/ 1974 بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبتعديله في شقه الثاني إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليهم مبلغ 260 جنيه، 505 مليماً والفوائد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يلتزم بالقيمة الإيجارية المحددة بالحكم رقم 320 لسنة 1965 مدني بندر المنصورة على سند من أنه لم يفصل في الخلاف الدائر حولها، في حين أنه قد بني على إقرار صادر من الملاك السابقين - يحاج به المطعون عليهم - بأن أجرة عين النزاع جنيهان شهرياً، فلا يجوز إثارة المنازعة حول هذا القدر، خاصة وأن الإنذارات الموجهة إليه وإيصالات السداد الصادرة منهم تثبت أن - الأجرة المتفق عليها كانت جنيهين شهرياً صار بتخفيضها إلى 1 جنيه 456 مليما، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق وكان البين من مدونات الحكم رقم 320 لسنة 1965 بندر المنصورة أنه وإن قضى بإلزام مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة في العقد باعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر وحسم النزاع الذى ثار بينها وبين الطاعن حوله، وإنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن، وقد تضمنت أسبابه ذلك صراحة فأورد في هذا الخصوص قوله "ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت القيمة الإيجارية المطالب بها والتي تقدرها المدعيات هي مبلغ 2 جنيه ومن ثم يكون المبلغ المتعين إلزام المدعى عليها الثانية - مورثة المطعون عليهم الخمسة الأول - هي حسب المقررات الآتية:... ومن حيث إنه عن منازعة المدعى عليها الثانية في القيمة الإيجارية فهي وشأنها والمدعى عليه الأول - الطاعن في المطالبة به بدعوى مستقلة أمام الدائرة المختصة، وكان هذا الذى أورده الحكم يقطع في أنه لم يفصل في حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية في خصوصها. لما كان ذلك، وكانت حجية الإقرار وفقاً لنص المادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفا عاما له ولا يحتج به على دائنيه أو خلفه الخاص، فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه جمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد خلافاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات، وكان يتعين على المحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة بعد القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في ادعائه من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج، ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمي إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية، ولا يكون ثمت داع - ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن الطاعن إذ ادعى بالتزوير على تقرير الخبير حصر شواهده في عدم حضوره أمام الخبير، وأن توقيعاته على ما عينه حصراً من محاضر الأعمال مزورة عليه، وأن تقرير الخبير يضحى باطلاً تبعاً لعدم إخطاره، وكان قد تبين للمحكمة خلو المحاضر المشار إليها من أية توقيعات منسوبة إلى الطاعن بينما توجد له توقيعات على محاضر أخرى لم يدع تزويرها، وخلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج وقضت تبعاً لذلك بعدم قبوله، فإنه لا على المحكمة إن هي قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض الدفع بالتقادم الخمسي على سند من ثبوت قيامه بالوفاء بدفعات من متأخر الأجرة، في حين أن هذا القول ينطوي على تجزئة لما ورد بالوثائق المقدمة لا أساس لها من القانون، فإما أن تؤخذ المخالصات كاملة وتكون الأجرة المعروضة بموجب إنذارات العرض والمقبولة دون تحفظ وفاء كاملاً، وإما أن تهدر بأكملها فلا يكون ثمت انقطاع للتقادم، وهو ما يعيب الحكم بالتناقض ومخالفة القانون. هذا إلى أنه اعتمد تقرير الخبير دون أن يعرض لما وجهه إليه من اعتراضات تناولت الأسس التى أقيم عليها ولا لطلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظرها مع قضية أخرى، والانتقال إلى عين النزاع لمعاينتها مما يعيبه بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على ما قد يبديه الخصوم من اعتراضات عليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المآخذ ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها هي من إطلاقات قاضي الموضوع، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب الانتقال إلى عين النزاع لمعاينتها فهو من الرخص القانونية التي تخضع لتقرير محكمة الموضوع فلها ألا تستجيب إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بأوجه الحق فيها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد وجدت في تقرير الخبير والأسباب التي أقيم عليها ما يكفى للوصول إلى حقيقة أجرة عين النزاع فإن النعي في هذا الوجه يكون على غير أساس والنعي صحيح في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني، أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني فإنه يتعين لكي ينتج إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، التي كان الحق المدعى به متنازعاً في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه - لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن نزاعاً ثار بين الطاعن وبين المطعون عليه الأخير ومورثة باقي المطعون عليهم منذ بداية تملك الأخيرين لعين النزاع حول مقدار الأجرة القانونية ودأب الطاعن على سدادها وفق القدر الذي يدعيه هو واستمر الوضع كذلك حتى أقام المالكان الدعوى الحالية. مطالبين بالفروق المستحقة لهما عن المدة السابقة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعن على سند من أن هذا الوفاء يعد إقراراً قاطعاً للتقادم بالنسبة للفروق المتنازع عليها. يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولأن مقتضى إعمال قواعد التقادم الخمسي أن يكون المستحق للمطعون عليهم قبل الطاعن حتى آخر مارس سنة 1971 هو 87.300 ج فيتعين تعديل الحكم المستأنف.

الطعن 163 لسنة 31 ق جلسة 21 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 203 ص 1300

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

------------------

(203)
الطعن رقم 163 لسنة 31 القضائية

تزوير. "أوراق المضاهاة". أمر أداء.
الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند.

---------------
مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضي. ولما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذني لا يضفي على هذا السند صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند، وكان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثه (المدين) قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر بإلزام السيدة/ فتحية أحمد عبد الباقي - مورثة الطاعن - بأن تدفع له مبلغ ألف من الجنيهات، وأسس طلبه على سند إذني مؤرخ 10/ 2/ 1956 ومستحق الأداء في 8/ 8/ 1957، ورفض السيد رئيس المحكمة إصدار أمر أداء وحدد جلسة لنظر الدعوى، وطعنت مورثة الطاعن بتزوير السند وأسست طعنها على أنها لم توقع عليه بختمها أو ببصمة إبهامها ولم تتسلم مبلغ الدين المدعى به، وبجلسة 27/ 1/ 1958 قضت المحكمة بندب خبير لمضاهاة البصمة الموقع بها على السند على بصمة أصبع مورثة الطاعن وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن البصمة التي على السند لا تصلح لإجراء المضاهاة فأصدرت المحكمة حكماً آخر في 17/ 6/ 1958 بندب مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الختم الموقع به على السند المطعون فيه على الختم الموقع به على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 الصادر به أمر الأداء رقم 290 سنة 1957 وعلى ما يقدم له من الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها. وأودع الخبير تقريراً أورد به أن بصمة الختم المنسوبة إلى مورثة الطاعن قد أخذت من نفس قالب الختم المأخوذ منه بصمة المضاهاة الموقع بها على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 ثم قضت المحكمة بعد ذلك بجلسة 11/ 1/ 1960 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مورثة الطاعن أن بصمة ختمها على سند الدعوى مزور عليها، وبعد تنفيذ هذا الحكم قضت في 25/ 4/ 1960 برفض الطعن بالتزوير وبإلزام مورثة الطاعن بالمبلغ المطالب به - استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 667 سنة 77 ق استئناف القاهرة - وأثناء سير الدعوى قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة الطاعن، فعجلها المطعون عليه في مواجهة الطاعن شخصياً وبصفته، وفي 23/ 2/ 1961 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 22/ 3/ 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 11/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مورثته اعترضت أمام محكمة أول درجة على إجراء المضاهاة على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 والصادر بمقتضاه أمر أداء ضدها لصالح المطعون عليه إذ أنه لا يعدو أن يكون ورقة عرفية، وطلبت إجراء المضاهاة على بصمة ختمها في عقد البيع المقدم صورة رسمية منه الصادر في أول يوليه سنة 1944 والمصدق عليه بقلم كتاب محكمة السيدة زينب بمحضر التصديق رقم 2130 سنة 1944 وصممت على ذلك في صحيفة استئنافها، كما صمم الطاعن من بعدها في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في 28/ 12/ 1960 على عدم جواز إجراء المضاهاة على السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 إذ أن صدور أمر أداء بمقتضاه لا يفيد في ذاته الاعتراف من جانب مورثة الطاعن بالختم الموقع به عليه، إلا أن الحكم الابتدائي قبل هذا السند كورقة للمضاهاة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مقيماً قضاءه على أنه لا يعول على اعتراض مورثة الطاعن على هذا السند بعد صدور الحكم بمديونيتها بقيمته وعدم طعنها فيه، وهذا من الحكم خطأ في القانون إذ أن الخطوط والتوقيعات على أوراق عرفية لا تصلح للمضاهاة إلا إذا اعترف بها الخصم المنسوب صدورها منه ولو ثبتت صحتها في دعوى أخرى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 269 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه "لا يقبل في المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا (1) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية. (2) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها (3) خطه أو إمضاؤه أو بصمة أصبعه الذي يكتبه أمام القاضي" فإن مفاد هذا النص أنه يجب أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضي, ولما كان صدور أمر الأداء رقم 290 سنة 1957 بموجب السند الإذني المؤرخ 23/ 3/ 1957 لا يضفي على هذا السند صفة الرسمية، ولا يعد عدم الطعن على أمر الأداء الصادر بموجبه اعترافاً من مورثة الطاعن بصحة التوقيع عليه، وكان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثته قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على السند الصادر به أمر الأداء، وإذ رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "إن المحكمة لا تعول على ما قررته المستأنفة وورثتها من بعدها من أن السند المؤرخ 23/ 3/ 1957 لا يصلح للمضاهاة لعدم اعترافها به بعد أن صدر حكم بمديونيتها بقيمة هذا السند ولم تقم بالطعن على هذا الحكم مقررة أنه فاتها ذلك" واعتمد الحكم تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على السند السالف الذكر واتخذه أساساً لقضائه، فإن ما قرره الحكم وانتهى إليه على هذا النحو يكون غير صحيح في القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 41 لسنة 9 ق جلسة 14 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 16 ص 35

جلسة 14 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

--------------

(16)
القضية رقم 41 سنة 9 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

حكم تمهيدي بالإحالة على التحقيق فصل في أسبابه في دفع موضوعي. جواز الطعن فيه بطريق النقض. حضور جلسات التحقيق. لا يعتبر قبولاً للشق القطعي يمنع من الطعن فيه. 

(المادة 9 من قانون محكمة النقض)
(ب) بيع الاستحقاق في التركات (تخارج). 

تركة لها ديون. التخارج يشمل ما لها من الديون. 

(المادة 350 مدني)

---------------
1 - إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وفي ذات الوقت فصل في أسبابه في بعض الدفوع الموضوعية التي أثارها طرفا الخصومة، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً. ولا يعتبر حضور جلسات التحقيق تنفيذاً لشقه التمهيدي قبولاً للشق القطعي مانعاً فيما بعد من الطعن فيه.
2 - إنه وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع مالها من الديون.

الطعن 198 لسنة 31 ق جلسة 16 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 202 ص 1291

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.

-----------------

(202)
الطعن رقم 198 لسنة 31 القضائية

(أ) بيع. "الوعد بالبيع". "انعقاده". عقد. محكمة الموضوع. إيجارة.
شرط انعقاد الوعد بالبيع مطابقة إرادة الموعود له بإرادة الواعد مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية. اقتران إرادة الموعود له بما يعدل في الوعد. اعتبارها إيجاباً جديداً لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر. استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية عدم توافر هذا التطابق بشأن ركن جوهري هو الثمن. عدم انعقاد العقد وبقاء عقد الإيجار المبرم من قبل بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء.
(ب) نقض. "تقرير الطعن". "أسباب الطعن".
وجوب بيان أوجه الدفاع التي يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها تحديداً للطعن. إغفال ذلك البيان. عدم قبول النعي بهذا السبب.

-----------------
1 - يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون.
2 - متى كان الطاعن لم يبين في تقرير طعنه أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التي ذكرها الطاعن في عريضة استئنافه دون بيان لها في تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة - متى كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1247 سنة 1956 كلي أمام محكمة إسكندرية الابتدائية - وقالت في عريضتها إنه بموجب عقد مؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1949 استأجرت من المطعون ضده قطعة أرض فضاء مبينة بالعقد لتقيم عليها مصانعها ومخازنها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول مايو سنة 1950 لغاية 31 من ديسمبر سنة 1954 على أن يكون للمستأجر حق تجديدها لمدتين متعاقبتين كل منها خمس سنوات واتفق على أن تكون الأجرة السنوية مبلغ 1750 ج تدفع على قسطين متساويين - الأول في أول يناير والثاني في أول يوليه من كل سنة وقد حددت الأجرة على أساس أن ثمن بيع صندوق البيبسي كولا هو 24 قرشاً لكل صندوق يحتوي على 24 زجاجة ونص في العقد على أن تزيد الأجرة السنوية بنسبة ما يطرأ من زيادة على سعر بيع البيبسي كولا وأنه لا يجوز تخفيضها في حالة تخفيض هذا السعر إلى أقل من 24 قرشاً للصندوق - وتضمن العقد وعداً من المؤجرة بأن يبيع للشركة المستأجرة أو لمن تتنازل إليه - الأرض المؤجرة - خلال العشر سنوات الأولى من مدة الإيجار بثمن قدره عشرون ضعفاً للأجرة السنوية السارية وقت إظهار الرغبة في الشراء على أن تكون هذه الرغبة مصحوبة بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه وأن يدفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي - وحدث بعد ذلك أن رفعت الشركة الطاعنة سعر بيع صندوق البيبسي كولا من أربعة وعشرين قرشاً إلى ستة وعشرين قرشاً ونفذت ما يقضي به العقد من زيادة الأجرة بنسبة الزيادة في هذا السعر فرفعت الأجرة السنوية من 1750 ج إلى 1895 ج و833 م ودفعتها للمطعون ضده على هذا الأساس ابتداءً من سنة 1952 واستمرت تدفعها كذلك حتى أبدت الشركة رغبتها في الشراء بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1955 وشفعت ذلك بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه للمطعون ضده من أصل الثمن وقامت بإعداد عقد البيع النهائي على أساس أن ثمن الشراء مبلغ 35000 ج وهو ما يوازي عشرين ضعفاً للأجرة السنوية باعتبارها 1750 ج أي قبل الزيادة - غير أن المطعون ضده رفض البيع بهذا الثمن - تأسيساً على أن الثمن بحسب العقد يجب أن يكون 37916 ج و660 م وهو ما يوازي عشرين ضعفاً للأجرة السنوية السارية وقت إبداء الرغبة في الشراء - وقد أصرت الشركة على موقفها وردت على المطعون ضده بكتاب ذكرت فيه أنها وإن كانت قد رفعت فعلاً سعر بيع الصندوق من أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين قرشاً إلا أن هذه الزيادة اقتضاها رفع الحكومة لسعر السكر إلى الضعف ولم ينتج عنها زيادة في أرباح الشركة وبالتالي فلا يترتب عليها زيادة ثمن الأرض وإزاء إصرار المطعون ضده على موقفه أقامت عليه الشركة هذه الدعوى وطلبت فيها ابتداءً الحكم بصحة ونفاذ بيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى المبيعة منه إلى الشركة الطاعنة وفقاً للشروط المتفق عليها بعقد 26 من نوفمبر سنة 1949 بثمن قدره 35000 ج - واتبعت ذلك برفع الدعوى رقم 10 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية التي طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يرد لها مبلغ 593 ج و320 م قيمة المدفوع له منها بغير وجه حق وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصروفات وقالت بياناً لذلك إنها دفعت هذا المبلغ خطأ إلى المطعون ضده زيادة على الأجرة المتفق عليها وذلك في المدة من سنة 1952 حتى سنة 1955 إذ أنها أدت الأجرة خلال تلك المدة بواقع 1895 ج و833 م سنوياً في حين أن الأجرة الواجبة الأداء هي الأجرة المتفق عليها بالعقد ومقدارها 1750 ج سنوياً ويجب ألا تزيد هذه الأجرة نتيجة لارتفاع ثمن صندوق البيبسي كولا من أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين قرشاً لأن هذه الزيادة فضلاً عن أنها لم تحقق للشركة ربحاً - كما سبق القول - فإن الاتفاق عليها قد قصد منه المطعون ضده إلى الاحتياط إزاء احتمال انخفاض سعر النقود مما يجعله باطلاً لأنه صورة من صور الدفع بالذهب - كما أقام المطعون ضده - في ذات الوقت - الدعوى رقم 1140 سنة 1957 مدني كلي إسكندرية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 5687 ج و499 م قيمة متأخر الإيجار عن المدة من أول يناير سنة 1956 حتى آخر سنة 1958 مع فوائده القانونية بواقع الإيجار السنوي بعد الزيادة مبلغ 1895 ج و833 م - وقررت المحكمة ضم الدعويين الأخيرتين إلى الدعوى الأولى للارتباط - وبعد أن تداولت الدعاوى الثلاث بالجلسات أضافت الشركة الطاعنة إلى طلباتها طلب اعتبارها مالكة للأرض بطريق الشراء وإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 593 ج و320 م قيمة الأجرة المسددة منها خطأ - واحتياطياً التصريح لها بإثبات أن البندين السادس والثامن من عقد الإيجار المتضمنين الاتفاق على زيادة ثمن الأرض تبعاً لزيادة سعر بيع صندوق البيبسي كولا وضعاً في صورتهما الحالية لمواجهة تقلبات سعر الجنيه المصري - وبتاريخ 29 من فبراير سنة 1959 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعويين المقامتين من الشركة الطاعنة (الدعوى رقم 1247 سنة 1956 والدعوى رقم 10 سنة 1957 مدني كلي إسكندرية) وفي الدعوى رقم 1400 سنة 1957 مدني كلي إسكندرية المرفوعة من المطعون ضده بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 5687 ج و499 م قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من أول سنة 1956 إلى نهاية سنة 1958 مع فوائده بواقع 4% في السنة ابتداءً من 8 من سبتمبر سنة 1958 وأسست المحكمة قضاءها على أن عقد البيع لم يتم انعقاده لفقده ركناً جوهرياً وهو ركن الثمن ورتبت على ذلك الحق للمطعون ضده في المطالبة بالأجرة المتأخرة - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 227 سنة 15 قضائية وبتاريخ 11 من مارس سنة 1961 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 11 من إبريل سنة 1961 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1964 - وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها نقض الحكم في خصوص الوجهين الثاني والأخير من السبب الأول - وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره جلسة 25 من نوفمبر سنة 1965 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم انتهى إلى أن البيع لم ينعقد بين طرفيه لتخلف ركن من أركانه الجوهرية وهو ركن الثمن تأسيساً على أن الطاعنة لم تقم بالوفاء بالثمن الذي كان يجب أن يتم التعاقد على أساسه وبناءً على ذلك رفض الحكم دعوى صحة التعاقد عن هذا البيع وألزمها بدفع الأجرة عن السنوات من 1956 إلى 1958 - حالة أن العقد المبرم بين الطرفين وإن كان عقد إيجار إلا أنه تضمن وعداً بالبيع ملزماً للمطعون ضده المؤجر طوال الفترة المحددة بالتعاقد بحيث إذا أظهرت الطاعنة "المستأجرة" رغبتها في الشراء انتهى عقد الإيجار وتم عقد بيع مكتمل الأركان من وقت إبداء الرغبة وزال التزام الطاعنة بدفع أقساط الأجرة وحل محله التزامها بدفع الثمن المتفق عليه - ولما كانت الشركة الطاعنة قد أبدت رغبتها في الشراء بكتابها المرسل إلى المطعون ضده في 18 من أكتوبر سنة 1955 ودفعت مبلغ العشرة آلاف جنيه المتفق عليه من أصل الثمن ورد المطعون ضده بكتابه المؤرخ في أول نوفمبر سنة 1955 بما يفيد استلام كتاب الشركة الطاعنة والمبلغ المشار إليه فإن عقد البيع يكون قد انعقد انعقاداً صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية فيما بين المتعاقدين وأصبح المؤجر بائعاً والمستأجرة مشترية منذ أول يناير سنة 1956 وانتهى عقد الإيجار وزالت آثاره منذ ذلك التاريخ ومن ثم يكون قضاء الحكم بإلزام الشركة بالأجرة بعد أول يناير سنة 1956 تأسيساً على عدم انعقاد عقد البيع مخالفاً للقانون - ولا يغير من ذلك قول الحكم أن المشترية لم تقم بالوفاء بكامل الثمن إذ أن عدم الوفاء لا يؤدي إلى عدم انعقاد العقد لتخلف ركن من أركانه بل كل ما يترتب عليه هو حق البائع في المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض وهو ما لم يطلبه المطعون ضده وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خلط بين الاتفاق على تحديد الثمن أو قابليته للتحديد طبقاً لنص المادة 423/ 1 من التقنين المدني وهو ركن من أركان البيع وبين الوفاء بكامل الثمن كشرط من شروط قبول دعوى صحة ونفاذ العقد فخالف بذلك القانون - وإذا فرض جدلاً أن الشركة الطاعنة لم تقم بوفاء كامل الثمن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بقضائه برفض الدعوى إذ كان يتعين عليه أن يقضي بعدم قبولها لا برفضها حتى لا يحرم الطاعنة من الحق في رفع دعوى جديدة إذا ما قامت بوفاء المتبقى عليها من الثمن ومع ذلك فإن الشركة الطاعنة لم تتخلف عن الوفاء بكامل الثمن لأن المبلغ الذي عرضته وقدره 35000 ج يمثل حقيقة باقي الثمن إذ الفرق بين هذا المبلغ وبين المبلغ الذي اعتبره الحكم باقي الثمن وقدره 37916 ج و660 م ناتج عن تطبيق شرط مخالف للنظام العام ورد في عقد 26 نوفمبر سنة 1949 ألا وهو زيادة القيمة الإيجارية تبعاً لزيادة سعر بيع صندوق البيبسي كولا لأن المطعون ضده اشترط هذا الشرط خوفاً من هبوط سعر النقد المصري في الفترة ما بين مدة الإيجار وإبداء الرغبة في الشراء مما يترتب عليه بطلان هذا الشرط مع بقاء الالتزام صحيحاً - وفضلاً عن ذلك فإن هذا الشرط بفرض مشروعيته لم يتحقق حتى يجوز للبائع أن يتمسك به إذا لم يحدث في تلك الفترة أي هبوط في سعر النقد المصري وأن الزيادة التي تقررت في رفع سعر بيع صندوق البيبسي كولا من أربعة وعشرين إلى ستة وعشرين قرشاً كان مرجعها إلى ارتفاع سعر السكر ارتفاعاً مرهقاً ولم ينتج عنها زيادة في أرباح الشركة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ سجل على الشركة الطاعنة تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن المتفق عليه قد أخطأ أيضاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه انتهى إلى أن البيع لم ينعقد بين طرفيه لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو ركن الثمن وبنى الحكم على ذلك أحقية المطعون ضده في مطالبة الشركة بالأجرة لبقاء العلاقة الإيجارية بينهما كما كانت ما دام أن إظهار الرغبة في الشراء من جانب الشركة لم يؤد إلى انعقاد البيع - لما كان ذلك، وكان يشترط قانوناً لانعقاد العقد - في حالة إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد - مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد - فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر - وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن لأن الشركة أظهرت رغبتها في الشراء بثمن يقل عن الثمن المتفق عليه في العقد والذي صدر الوعد من المطعون ضده على أساسه ولم يقبل هذا الواعد البيع بالثمن المعدل الذي طلبت الشركة الشراء به - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد بين طرفيه لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو ركن الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين سارياً كما كان قبل إظهار الشركة المستأجرة رغبتها في الشراء وبالتالي التزامها بدفع الأجرة بوصفها مستأجرة ورفض دعواها بطلب صحة ونفاذ البيع واعتبارها مالكة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم لاعتداده بالشرط الوارد في عقد الإيجار والمتضمن الاتفاق على زيادة ثمن شراء الأرض تبعاً لزيادة سعر بيع صندوق البيبسي كولا على الرغم من بطلان هذا الشرط فإن الحكم الابتدائي قد رد على دفاعها في هذا الخصوص بقوله "وحيث إن ما تنعاه الشركة على النص الخاص بتحديد الإيجار من أنه مخالف للنظام العام بحجة أن سبب الزيادة المنصوص عليها فيه هو الخوف من تقلب سعر النقد المصري فإنه فضلاً عن أن نصوص العقد وأوراق الدعوى قد خلت من وجود ما يؤيد هذا الزعم فإن النص يقطع بأحقية المدعى عليه "المطعون ضده" في زيادة الإيجار تبعاً لزيادة سعر بيع البيبسي كولا لأي سبب من الأسباب وظاهر أن الدافع لهذا الشرط هو ما قرره المدعى عليه "المطعون ضده" للشركة من حق الخيار في الشراء طوال عشر سنوات لا يستطيع خلالها التحلل من وعده وأريد بذلك إعطاء الفرصة للمدعى عليه في الحصول على زيادة في الثمن كلما طال أمد الخيار ولا يؤثر في صحة هذا الشرط النص على عدم تخفيض الإيجار السنوي عن 1750 ج حتى ولو انخفض سعر الصندوق عن 24 قرشاً ذلك أنه ليس من المعقول أن يترك المدعى عليه "المطعون ضده" أمر تحديد إيجار أرضه وثمن بيعها للشركة كي تتحكم فيه ومن ثم فلا تثريب عليه إذا ما نص في العقد على حد أدنى لذلك - وحيث إن ما تحتج به الشركة على النص المتقدم من أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى زيادة الإيجار بمجرد رفع السعر وإنما قصد أن يكون ذلك في حالة تحقيق الشركة لربح أكبر وهي لم تنازع في زيادة السعر وإنما تدعي أنها لم تحقق ربحاً وقد جاء نتيجة ارتفاع في أسعار السكر أدى إلى زيادة في تكاليف الإنتاج مردود بأنه وإن كان تفسير العقد يجب أن يكون عن طريق تفسير نية الطرفين كما يتضح من النص الحرفي للتعاقد وأنه حيث يكون، النص قاصراً ينبغي البحث عن نية الطرفين إلا أنه لا مجال للبحث عن هذه النية إذا كان النص صريحاً وواضحاً بحيث لا يحتمل تأويلاً - وغني عن البيان أن النص المعترض عليه من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل لأي تأويل أو تفسير إذ رتب زيادة الإيجار نتيجة لزيادة سعر بيع البيبسي كولا لأي سبب من الأسباب ولم تقتصر هذه الزيادة على حالة تحقيق الربح من زيادة السعر ولا معدى عن احترام نصوص العقد ما دام قد أبرم في ظل إرادة حرة إذ أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون طبقاً لما تقضي به المادة 147/ 1 مدني" ولما استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم وتمسكت في أسباب استئنافها بدفاعها السابق أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي على ما انتهى إليه آخذة بأسبابه وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد الكافي على كل ما تثيره الطاعنة في شأن بطلان الشرط الوارد في البندين السادس والثامن من عقد الإيجار وفي شأن عدم جواز زيادة الإيجار وبالتالي ثمن شراء الأرض تبعاً للزيادة التي زادتها في سعر بيع صندوق البيبسي كولا.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها ضمنت عريضة استئنافها أوجه دفاع جديدة ولكن الحكم المطعون فيه أغفل التعرض لتلك الأوجه والرد عليها وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها - هذا في حين أن هذه الأوجه قد أبدتها لأول مرة في الاستئناف ولم تعرض على المحكمة الابتدائية حتى تكتفي محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي في الرد عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي تعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على أوجه الدفاع التي ذكرتها الطاعنة في عريضة استئنافها دون بيان لها في تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة - لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 36 لسنة 9 ق جلسة 14 / 12 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 15 ص 35

جلسة 14 ديسمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

----------------

(15)
القضية رقم 36 سنة 9 القضائية

معاشات. 

قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.

(قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا")

------------------
إن قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 (قانون سعيد باشا) يعطي أولاد صاحب المعاش نصف ما كان يستحقه أبوهم لمجرّد وجود علة تمنع من الكسب ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.

الطعن 277 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 217 ص 1328

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(217)
الطعن رقم 277 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى. "نظر الدعوى". محكمة الموضوع. "سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة" حكم.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب لأسباب سائغة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". "تسبيب كاف".
تضمين الحكم ما يكفي لحمل قضائه والرد على دفاع الطاعن. لا قصور.
(جـ) إثبات. "القرائن القانونية". وصية. "قرينة المادة 917 مدني". بيع. "وضع يد المشتري".
القرينة الواردة بالمادة 917 مدني. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع. وضع يد المشتري على العين المبيعة وإن كان قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً فيه.
(د) صورية. "إثبات الصورية". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة".
استقلال قاضي الموضوع في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت.

-------------
1 - إذا رأت محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن طلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى بعد أن حجزت للحكم هو طلب غير جدي لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة، فلم يستجب إليه، فإن النعي على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع يكون على غير أساس.
2 - إذا كان فيما قرره الحكم ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين، الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبالتالي احتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة، ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته، دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقاً في هذا الانتفاع، فإن الحكم لا يكون فيما قرره قد خالف القانون، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (1) - إن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز للتصرف، فإنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تتنافى مع إنجاز التصرف.
4 - تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية والغش والتدليس المدعى بها، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع الشهود لإثبات ونفي هذه الصورية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة نفيسة عبد العظيم القاضي أقامت الدعوى رقم 2605 سنة 1964 مدني كلي القاهرة ضد حسن عبد العظيم القاضي والسيدة دولت عبد العظيم القاضي طالبة القضاء لها باعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 4349 سنة 1958) كلي مصر ضد المرحومة عائشة محمد فهمي ملزماً للمدعى عليهما باعتبارهما وارثين للسيدة المذكورة وكف منازعتهما لها في السبعة عشر فداناً الواردة في الحكم المذكور والتسليم. وقالت شرحاً لدعواها إن المرحومة عائشة محمد فهمي مورثتها ومورثة المدعى عليهما باعت لها سبعة عشر فداناً بعقد مؤرخ 3/ 6/ 1953 بثمن قدره 2890 ج تم سداده، وأنها أقامت ضد البائعة الدعوى رقم 4349 سنة 1958 كلي مصر، بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور مع التسليم وانتهت تلك الدعوى صلحاً بينهما بمقتضى محضر صلح مؤرخ 29/ 11/ 1958 تضمن إقرار البائعة بصحة العقد وقبض الثمن وتسليمها الأطيان المبيعة فوراً، وقضت المحكمة في 8/ 12/ 1958 بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، إلا أنه بعد وفاة البائعة شجر الخلاف بين الورثة بخصوص هذا العقد ووضع اليد بالنسبة للقدر المبيع وباقي أعيان التركة، مما اضطر المدعية لإقامة الدعوى رقم 79 سنة 1963 مستعجل أبو كبير تطلب فيها الحكم بوضع الأطيان جميعها تحت الحراسة القضائية حتى ينتهي النزاع وقضي لها بهذا الطلب، ثم أقامت دعواها الحالية بطلباتها سالفة البيان. ودفعت المدعى عليها الثانية بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وطلبت في الموضوع اعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 4349 سنة 1958 ضد مورثتها عائشة محمد فهمي منعدماً لبطلان إجراءاته، إذ أن زوج المدعية ووكيلها هو الذي تسلم صورة إعلان صحيفة الدعوى من المحضر بصفته وكيلاً عن المدعى عليها البائعة فجمع بذلك بين صفة الوكالة عن كل من المشترية والبائعة. كما أن المدعى عليها في تلك الدعوى لم تكن مقيمة معه، وأن المدعية لم تكن ممثلة في الدعوى التي حكم فيها بالتصديق على محضر الصلح لأن الذي حضر عنها لم يكن يحمل توكيلاً يخوله تمثيلها أمام القضاء، كما أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لم يعلن إطلاقاً لا للوارثة المحكوم عليها ولا لغيرها، هذا بالإضافة إلى أن الصورة الشمسية لعقد البيع بها إضافات غير موقع عليها وأن العقد خلا من توقيع شهود عليه. وبتاريخ 18/ 2/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض كافة الدفوع التي أبدتها المدعى عليها الثانية. (ثانياً) باعتبار الحكم الصادر في الدعوى 4349 سنة 1958 كلي مصر ملزماً للمدعى عليهما وارثي المرحومة عائشة محمد فهمي، مع إلزامهما بتسليم المدعية السبعة عشر فداناً الواردة في الحكم. واستأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 705 سنة 72 ق، وفي 22/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في الحكم المذكور بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد بمذكرتها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم لمحكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى حتى يقرر بالطعن بالتزوير على أصل العقد الذي قدمته المطعون عليها الأولى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم، إذ لم تكن لديه فسحة من الوقت للاطلاع عليه والطعن فيه، خاصة ولم يكن مقدماً أمام محكمة أول درجة إلا صورته الشمسية والطعن يجب أن يكون على الأصل لا على الصورة، غير أن المحكمة لم تجبه لهذا الطلب مكتفية بالقول أن الطاعن لا يقصد بطلبه إلا المماطلة في الخصومة، وأنه لو كان جاداً في طلبه لما تخلف عن متابعة الدعوى وعن الطعن في العقد فور تقديمه. وهذا من الحكم المطعون فيه ينطوي على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه رد على طلب الطاعن في هذا الخصوص بقوله "أما ما طلبه المستأنف من إعادة القضية للمرافعة لأنه سوف يطعن على عقد البيع بالتزوير وليقدم مستنداته وأهمها استمارة رسمية عن الحيازة وليستكمل دفاعه فإن هذا كله من قبيل المماطلة في الخصومة فقط، لأنه لو كان جاداً فيما يدعيه لما تخلف عن متابعة الدعوى أمام محكمة أول درجة ولاتخذ طريق الطعن بالتزوير على العقد فور تقديمه بجلسة المرافعة، الأمر الذي لم يسلكه حتى خلال فترة حجز الدعوى للحكم. ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الطلبات التي لا ترمي إلا إلى المماطلة والتسويف" ومن ذلك يبين أن المحكمة قد تراءى لها في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلب إعادة القضية للمرافعة بعد أن حجزت للحكم وهو طلب غير جدي لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة فلم تستجب إليه. ومن ثم فإن النعي على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة تضمن طلب تمكينه من الرد على مستندات المطعون عليها الأولى التي قدمت بالجلسة الأخيرة، ومن بينها أربعة عقود زعمت أنها عقود مزارعة مبرمة بينها وبين آخرين عن أرض النزاع، وأن هذه العقود يستلزم الرد عليها تقديم استمارة من الجمعية التعاونية الزراعية المختصة موضح بها الحقيقة، ولا تكفي المدة المحددة لصدور الحكم في الدعوى لاستخراج الاستمارة المذكورة، غير أن محكمة الاستئناف رفضت الاستجابة لطلبه مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أن المطعون عليها الأولى كانت قد قدمت بجلسة 11/ 10/ 1965 مستندات، فطلب الطاعن التأجيل للاطلاع والرد عليها، فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت الدعوى لجلسة 14/ 12/ 1965، ولم يثبت أن المطعون عليها الأولى قد تقدمت بمستندات، وعاد الطاعن وطلب التأجيل ليقدم مستنداته رداً على المستندات التي سبق أن قدمتها. واستجابت المحكمة لطلبه وأجلت الدعوى لجلسة 22/ 2/ 1966 لذات السبب وفي هذه الجلسة الأخيرة لم تقدم المطعون عليها الأولى مستندات وطلبت حجز الدعوى للحكم مع تقديم مذكرات أمام الطاعن فقد عاد يطلب التأجيل لتقديم مستندات ولم تجبه المحكمة بل قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 مارس سنة 1966 مع التصريح بتقديم مذكرات. وإذ كان يبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد أفسحت للطاعن أثناء نظر الدعوى أمامها وقبل قفل باب المرافعة فيها في أن يقدم ما يشاء من مستندات رداً على خصمه. فلا تثريب عليها إذا ما هي حجزت الدعوى للحكم فيها أن ترفض طلب الطاعن إعادتها للمرافعة لما تراءى لها للأسباب المسوغة التي أوردتها على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من أن هذا الطلب غير جدي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أغفل الرد على أوجه الدفاع التي تضمنتها صحيفة الاستئناف في خصوص بطلان الصلح للغش والتدليس وما تذرع به الحكم من أن الطاعن لم يحدد طعناً محدداً على هذا الصلح هو قول يخالف الثابت في الأوراق، مما يعيبه بالقصور والخطأ في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن استعرض ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب وما أبداه طرفا الخصومة من دفاع عقب على ذلك بقوله "وأما ما ادعاه المستأنف أن مورثة الطرفين لم تكن تعلم بالعقد أو بإجراءات الدعوى رقم 4349 سنة 1958 كلي القاهرة تلك الإجراءات المشوبة. كذلك بطلان محضر الصلح لأنه بني على إجراءات غش وتدليس من وكيل المستأنف عليها الأول والمطعون عليها الأولى وزوجها وهو نفس وكيل المورثة ويتولى شئونها - فهذا الادعاء مردود بأن المورثة وقعت أكثر من مرة على عقد البيع سند الدعوى رقم 4349 سنة 1958 كلي القاهرة. كذلك انتقلت إلى مكتب الشهر العقاري بالقاهرة ووقعت على توكيل رسمي لمحام مثلها بجلسة 8/ 12/ 1958 وأقرت في محضر الصلح الذي وقعت عليه أيضاً بإمضائها. وكل هذه الأوراق - الموقع عليها منها حجة على المستأنف والمستأنف عليها الثانية ما دام لم يطعن عليها أحد بالتزوير، وإنه وإن كان محضر الصلح الذي وثقه القاضي وأضحى رسمياً يقبل الطعن عليه بكافة الطعون التي توجه للعقود، إلا أن المستأنف لم يحدد طعناً محدداً على هذا الصلح أو عقد البيع بل شمل السبب الثاني من أسباب الاستئناف كلاماً عاماً في الطعن على العقود بالصورية والغش والتدليس، وهذه الطعون لو صح توجيهها على عقد البيع ومحضر الصلح محل الدعوى الحالية لكانت طعوناً غير مقبولة، فالصورية منتفية لأن عقد البيع جرى كما تدل ظروف التعاقد وإصرار المورثة على نفاذ البيع وتوكيلها محام لإقرار الصلح الذي تتضمن بنوده - كما سلف البيان - أركان عقد البيع ونص في كل من عقد البيع ومحضر الصلح على دفع الثمن وتنجيز البيع، الأمر الجائز قانوناً حتى ولو ستر هذا العقد تبرعاً على سبيل الهبة التي يملكها المرء، ما دام أنه في حالة صحية في كل ماله وما دامت الهبة مستورة بعقد البيع، كذلك لم يثبت أن هناك غشاً وتدليساً أو يمثل هذا مخالفة نظام الإرث ما دام أن عقد البيع ومحضر الصلح قد صدرا من المورثة غير مشوبين بعيب فلم يكونا وصية لعدم ثبوت أن اتجاه قصد المورثة - المتصرفة - إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موتها". إذ كان ذلك وكان في هذا الذي قرره الحكم ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعن، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أورد في صحيفة الاستئناف أن عقد البيع إذا صح صدوره من المورثة فإنه غير منجز ويعتبر وصية لأن المورثة استمرت في وضع يدها على العين منتفعة بها حتى وفاتها. غير أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى بما استخلصه من نص المادة 917 من القانون المدني ومن تطبيقها على العقد، هذا بالإضافة إلى أنه قد ساق قرائن كثيرة للتدليل على أن التصرف ذاته مشوب بالغش والتحايل على أحكام الإرث، وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة لم تتح له الفرصة لإثبات هذا الدفاع بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً باعتباره من الغير مما يجعل حكمها مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن عقد البيع ومحضر الصلح قد صدرا من المورثة غير مشوبين بعيب فلم يكونا وصية لعدم ثبوت أن اتجاه قصد المورثة - المتصرفة - إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موتها - ولا يغير من هذا النظر استمرار وضع يد المورثة على الأطيان المبيعة حتى وفاتها أخذاً بما جاء بإنذار رئيس الجمعية التعاونية الزراعية للمستأنف رداً على إنذارها بأن عقود الإيجار المودعة بالجمعية هي لصالح المورثة حتى وفاتها يوم 9/ 5/ 1963 لأن مفاد نص المادة 917 من القانون المدني أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين الأول هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبالتالي احتفاظه بحقه في الانتفاع بهذه العين على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة، ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً - كما هو الشأن في الدعوى الحالية - حتى وفاته دون أن يكون مستنداً في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقاً في هذا الانتفاع، وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون. ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن كان وضع يد المشتري على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف، فإنه ليس شرطاً لازماً فيه، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف، أما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يهيء له الفرصة لإثبات أن التصرف مشوب بالغش والتدليس بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة باعتباره من الغير بالنسبة للتصرف المذكور، فمردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه عند الرد على السبب الأول - أنه نفى عن العقد ومحضر الصلح الصورية والغش والتدليس بقوله إنها طعون غير مقبولة، فالصورية منتفية لأن عقد البيع جرى، كما تدل ظروف التعاقد وإصرار المورثة على نفاذ البيع وتوكيلها محام لإقرار الصلح الذي تضمن أركان عقد البيع وتنجيزه، وقبض الثمن، وأنه لم يثبت أن هناك غشاً أو تدليساً أو مخالفة لنظام الإرث. إذ كان ذلك وكان تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به. إذ كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية والغش والتدليس المدعى بها، فإنها ليست في حاجة بعد ذلك لسماع شهود الإثبات ونفي هذه الطعون. ويكون النعي في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 19/ 5/ 1949 - مجموعة القواعد القانونية في 25 عاماً - الجزء الأول - ص 349 بند 31.