جلسة 18 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
---------------
(294)
القضية رقم 603 سنة 23 القضائية
حكم. بيان الواقعة.
القصور في هذا البيان. مثال في واقعة قتل خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمد عبد المنعم سليمان وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن إنحرف بسيارته في شارع جانبي دون أن يستعمل آلة التنبيه ودون أن يتخذ الحيطة الكافية لتفادي الاصطدام بالمجني عليه فصدمه, وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى سليمان عباس سليمان بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع قرشا صاغا للمدعي بالحق المدني والمصاريف المدنية. استأنف ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن اتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أرجعت خطأه إلى أمرين أولهما عدم استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه بعجلة سيارته الخلفية اليمنى, والثاني أنها استدلت على حصول الإهمال منه بآثار الاحتكاك بالحائط الذي اصطدمت به السيارة عند وقوع الحادث, وكلا الأمرين لا يدل على وقوع الخطأ الذي رتب الحكم عليه مسئوليته, فقد تأكد من خلو الطريق أمامه بواسطة حمال كان يرافقه, ونبه المارة بآلة التنبيه جملة مرات, وحصول إصابة المجني عليه من الخلف لا يعتبر خطأ منه لأنه لم يكن يتراجع بسيارته إلى الوراء, أما آثار الاحتكاك فلا دليل فيها إذ لم يشاهد بالسيارة ما يقابل الأثر المتخلف بالحائط, ويحتمل لذلك أن يكون ما شوهد بالحائط من آثار حدث من جسم آخر ومما يعزز ذلك أنه لا يوجد بين هذه الآثار بقع من دماء الطفل.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن في تهمة تسببه في قتل المجني عليه قد بين الواقعة في قوله "من حيث إن الوقائع تجمل في أنه وردت إشارة من مستشفى الهلال الأحمر لقسم روض الفرج في 21 يونيه سنة 1951 الساعة 12و50 دقيقة مضمونها أن مندوب الاسعاف رقم 287 نقل المصاب محمد عبد المنعم سليمان مصابا من سيارة أمام منزله وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه. ومن حيث إن سليمان عباس سليمان والد المجني عليه قرر أن الحادث وقع الساعة 11 صباحا وقرر أن السيارة 22005 نقل مصر هى التي صدمت نجله. وبسؤاله عن كيفية وقوع الحادث تفصيلا قرر أنه كان ذاهبا ليشتري زجاجة غازوزة من محل أحمد حماد أحمد البقال ومعه نجله وفي أثناء خروج الطفل من شارع الشيخ مصطفى الذي يبلغ اتساعه حوالي خمسة أمتار كما هو ظاهر من المعاينة إذ بالسيارة 22005 نقل مصر داخلة به وهى آتية من شارع علي خلف من الجهة الشرقية ولم يستعمل آلة التنبيه ولما رأى والد المجني عليه أن السيارة تكاد تصدم نجله نبه السائق ولكنه لم ينتبه وصدم الطفل بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى وحصرته بين عجلتها الخلفية وبين الحائط فجري والد الطفل وحمل نجله في سيارة أجرة للاسعاف. وقد أيد الشاهدان أحمد حماد أحمد ومحمد السيد رواية والد المجني عليه في تنبيهه السائق عدة مرات وعدم استعمال السائق آلة التنبيه. وحيث إن المعاينة تل على مدى إهمال السائق في دخوله شارع الشيخ مصطفى وذلك بأنه وجد آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذي وقع به الحادث. وحيث إن الصفة التشريحية حددت أن الوفاة من المصادمة وتدل الصفة التشريحية من الكشف الظاهري على الجثة أنه وجدت به إصابات جميعها حيوية رضية ناشئة عن المصادمة بأجسام صلبة ويجوز حدوثها من مصادمته بسيارة وقد نشأت الوفاة من تهتك الكبد وتكدم الرئتين وما صحب ذلك من نزيف داخلي وصدمة عصبية. ومن حيث إنه مما تقدم يثبت أن الطفل قد توفى نتيجة لإهمال السائق وعدم احتياطه فيتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام". ولما كان كل ما أثبته الحكم على الصورة السالفة من خطأ الطاعن أنه لم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لنداء والد المجني عليه إذ حاول لفت نظره لوجود ابنه الطفل ولكنه لم ينتبه وصدمه بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى, كما استدل بما يبين من المعاينة من وجود آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذي وقع به الحادث, وهذا الذي أثبته الحكم غير كاف في بيان واقعة الدعوى بما يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان المجني عليه قبل الحادث وهل كان في استطاعة الطاعن أن يراه قبل اصطدامه بمؤخر السيارة, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث ما جاء في سائر أوجه الطعن.