الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2023

الطعن 603 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 294 ص 806

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(294)
القضية رقم 603 سنة 23 القضائية

حكم. بيان الواقعة. 

القصور في هذا البيان. مثال في واقعة قتل خطأ.

---------------
إذا كان كل ما أثبته الحكم من خطأ الطاعن هو أنه لم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لنداء والد المجني عليه إذ حاول لفت نظره لوجود ابنه الطفل وصدمه بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى, ثم استدل بما ظهر من المعاينة من وجود آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذي وقع به الحادث, فهذا الذي أثبته الحكم غير كاف في بيان واقعة الدعوى بما يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان المجني عليه قبل الحادث وهل كان في استطاعة الطاعن أن يراه قبل اصطدامه بمؤخر السيارة, ولذلك فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمد عبد المنعم سليمان وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن إنحرف بسيارته في شارع جانبي دون أن يستعمل آلة التنبيه ودون أن يتخذ الحيطة الكافية لتفادي الاصطدام بالمجني عليه فصدمه, وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى سليمان عباس سليمان بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع قرشا صاغا للمدعي بالحق المدني والمصاريف المدنية. استأنف ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن اتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أرجعت خطأه إلى أمرين أولهما عدم استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه بعجلة سيارته الخلفية اليمنى, والثاني أنها استدلت على حصول الإهمال منه بآثار الاحتكاك بالحائط الذي اصطدمت به السيارة عند وقوع الحادث, وكلا الأمرين لا يدل على وقوع الخطأ الذي رتب الحكم عليه مسئوليته, فقد تأكد من خلو الطريق أمامه بواسطة حمال كان يرافقه, ونبه المارة بآلة التنبيه جملة مرات, وحصول إصابة المجني عليه من الخلف لا يعتبر خطأ منه لأنه لم يكن يتراجع بسيارته إلى الوراء, أما آثار الاحتكاك فلا دليل فيها إذ لم يشاهد بالسيارة ما يقابل الأثر المتخلف بالحائط, ويحتمل لذلك أن يكون ما شوهد بالحائط من آثار حدث من جسم آخر ومما يعزز ذلك أنه لا يوجد بين هذه الآثار بقع من دماء الطفل.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن في تهمة تسببه في قتل المجني عليه قد بين الواقعة في قوله "من حيث إن الوقائع تجمل في أنه وردت إشارة من مستشفى الهلال الأحمر لقسم روض الفرج في 21 يونيه سنة 1951 الساعة 12و50 دقيقة مضمونها أن مندوب الاسعاف رقم 287 نقل المصاب محمد عبد المنعم سليمان مصابا من سيارة أمام منزله وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه. ومن حيث إن سليمان عباس سليمان والد المجني عليه قرر أن الحادث وقع الساعة 11 صباحا وقرر أن السيارة 22005 نقل مصر هى التي صدمت نجله. وبسؤاله عن كيفية وقوع الحادث تفصيلا قرر أنه كان ذاهبا ليشتري زجاجة غازوزة من محل أحمد حماد أحمد البقال ومعه نجله وفي أثناء خروج الطفل من شارع الشيخ مصطفى الذي يبلغ اتساعه حوالي خمسة أمتار كما هو ظاهر من المعاينة إذ بالسيارة 22005 نقل مصر داخلة به وهى آتية من شارع علي خلف من الجهة الشرقية ولم يستعمل آلة التنبيه ولما رأى والد المجني عليه أن السيارة تكاد تصدم نجله نبه السائق ولكنه لم ينتبه وصدم الطفل بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى وحصرته بين عجلتها الخلفية وبين الحائط فجري والد الطفل وحمل نجله في سيارة أجرة للاسعاف. وقد أيد الشاهدان أحمد حماد أحمد ومحمد السيد رواية والد المجني عليه في تنبيهه السائق عدة مرات وعدم استعمال السائق آلة التنبيه. وحيث إن المعاينة تل على مدى إهمال السائق في دخوله شارع الشيخ مصطفى وذلك بأنه وجد آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذي وقع به الحادث. وحيث إن الصفة التشريحية حددت أن الوفاة من المصادمة وتدل الصفة التشريحية من الكشف الظاهري على الجثة أنه وجدت به إصابات جميعها حيوية رضية ناشئة عن المصادمة بأجسام صلبة ويجوز حدوثها من مصادمته بسيارة وقد نشأت الوفاة من تهتك الكبد وتكدم الرئتين وما صحب ذلك من نزيف داخلي وصدمة عصبية. ومن حيث إنه مما تقدم يثبت أن الطفل قد توفى نتيجة لإهمال السائق وعدم احتياطه فيتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام". ولما كان كل ما أثبته الحكم على الصورة السالفة من خطأ الطاعن أنه لم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لنداء والد المجني عليه إذ حاول لفت نظره لوجود ابنه الطفل ولكنه لم ينتبه وصدمه بعجلة السيارة الخلفية من الجهة اليمنى, كما استدل بما يبين من المعاينة من وجود آثار احتكاك بالحائط بارتفاع نصف متر وهو المكان الذي وقع به الحادث, وهذا الذي أثبته الحكم غير كاف في بيان واقعة الدعوى بما يتضح منه ركن الخطأ من الطاعن ومكان المجني عليه قبل الحادث وهل كان في استطاعة الطاعن أن يراه قبل اصطدامه بمؤخر السيارة, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث ما جاء في سائر أوجه الطعن.

الطعن 606 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 297 ص 816

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(297)
القضية رقم 606 سنة 23 القضائية

انقضاء الدعوى العمومية. 

واقعة لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا القانون هو الواجب تطبيقه على الواقعة.

----------------
إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على إنقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور في العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر في ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ, ولما كانت الواقعة التي دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت في 26 فبراير سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الانقطاع, ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا يمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية - فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى, ولما كانت المدة التي مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم في الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا, وكانت المادة (17) السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 18 ديمسبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما, فإن الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في سرقة الفحم المبين بالمحضر لشركة كوك كومباني بطريق الإكراه الواقع على الخفير عوض إبراهيم علي بأن هدده المتهم الأول بمطواة في يده وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو ضبطهم متلبسين. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 20 يوليه سنة 1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المطلوبة. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/ 4 - 5 من قانون العقوبات أولا: باعتبار الواقعة جنحة سرقة. وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل. وذلك على اعتبار أنهم سرقوا الفحم المبين الوصف والقيمة بالمحضر لشركة كوك كومباني ليلا حالة كونهم أكثر من شخصين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دانهم في جريمة السرقة باعتبارها جنحة ولم يقض بانقضاء الدعوى العمومية لمضي أكثر من أربع سنوات ونصف من تاريخ وقوعها حتى تاريخ الحكم الصادر فيها ويقولون في تبرير طعنهم إن الدعوى العمومية رفعت عليهم تحت سلطان قانون تحقيق الجنايات الصادر في سنة 1904 ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية في 15 أكتوبر سنة 1951 وأعقبه القانون رقم 178 لسنة 1951 في 17 أكتوبر سنة 1951, ولما كان قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1951 هو الأصلح لهم وطلبوا معاملتهم بمقتضاه فكان يتعين على المحكمة عملا بالمادة 5/ 2 من قانون العقوبات أن تجيبهم إلى هذا الطلب.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور بالعدد 95 من الوقائع المصرية الصادر في ذات اليوم قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على ألا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ. ولما كانت الواقعة التي دين الطاعنون بمقتضاها قد وقعت في 26 فبراير سنة 1948 وإلى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من أسباب الانقطاع ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا بانقضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذي وقعت الجريمة في ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره في 15 أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر في 17 أكتوبر سنة 1951 الذي نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى. ولما كانت المدة التي مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم في الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا, وكانت المادة (17) السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة أخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذي صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 وأعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون أيضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار إليهما. لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 599 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 293 ص 804

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-------------

(293)
القضية رقم 599 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. قتل خطأ. 

الاستدلال على خطأ المتهم بإسراعه وأنه كان يمكنه تفادي الحادث لو لم يكن مسرعا. عدم استظهار مدى السرعة التي يجب على المتهم ألا يتجاوزها وكيف كان يمكنه تفادي الحادث. قصور.

---------------
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد استدل على خطأ المتهم بإسراعه في قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجني عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار وهى مسافة كانت كافية لتفادي الحادث بالإنحراف إلى جانب الطريق الخالي لو لم يكن مسرعا, وكان ما ساقه الحكم في شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفي لبيان ركن الخطأ مادام لم يستظهر مدى السرعة التي كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها ولم يبين كيف كانت هذه المسافة في الظروف التي وقع فيها الحادث كافية لتفاديه وما هي السرعة التي تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك - فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة ورد محمد جوش وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف تنفيذ العقوبة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه استدلاله على خطئه بإسراعه في قيادة السيارة بأنه كان في استطاعته رؤية المجني عليها من بعيد وأنه لو لم يكن مسرعا لاستطاع تفادي الحادث وذلك دون أن يحدد مدى هذه السرعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة عليها إلى قوله إن الطاعن "قد أقر بالجلسة بأنه رأى المجني عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار وهى مسافة كافية لو لم يكن مسرعا للعمل على تفادي الحادث بالإنحراف إلى يسار الطريق الخالي". ولما كان ما ساقه الحكم من ذلك في شأن مسألة الأربعة الأمتار المشار إليها لا يكفي لبيان ركن الخطأ مادام الحكم لم يستظهر في بيانه للواقعة التي ثبتت لديه مدى السرعة التي كان يجب على الطاعن أن لا يتجاوزها ولم يبين كيف تكون هذه المسافة في الظروف التي وقع فيها الحادث كافية للعمل على تفاديه وما هى السرعة التي تكون معها هذه المسافة كافية لذلك - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 598 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 292 ص 802

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

----------------

(292)
القضية رقم 598 سنة 23 القضائية

نقض. طاعن. 

حصول محاميه على شهادة بعدم ختم الحكم في الميعاد. توقيعه على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك. عدم تقديمه أسبابا في الميعاد. عدم قبول الطعن شكلا.

---------------
إذا كان محامي الطاعن الذي استحصل على شهادة من قلم الكتاب تدل على عدم ختم الحكم في خلال ثمانية أيام, قد وقع على الحكم بعد إيداعه بعلمه بذلك ولكنه لم يقدم أسبابا للطعن في الميعاد, فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الرازق حسن العجمي (الطاعن) بأنه: أولا - تسبب بغير قصد ةلا تعمد في وفاة محمد عبد الرحيم ومحمد عبد الغني وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما اللذين يركبان دراجة فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فأصيبا بالإصابات سالفة الذكر والتي أدت لوفاة أولهما. وثانيا - قاد سيارة بسرعة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و28و53 من لائحة السيارات. وادعت فاطمة سيد أحمد عبد الله والدة المجني عليه الأول بحق مدني قدره 300ج قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية سعد بك الشناوي بالتضامن ومحكمة بندر المنصورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله والمسئول بالحقوق المدنية سعد بك الشناوي وألزمت رافعتها بالمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلثمائة جنيه والمصاريف المدنية عن الدرجتين وثلثمائة قرش أتعابا للمحاماة عنها بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن قرر بالطعن في الميعاد القانوني وقدم تقريرا طلب فيه امتداد الميعاد دعمه بشهادة من قلم الكتاب تدل على عدم ختم الحكم في خلال ثمانية أيام, ولما كان محامي الطاعن الذي استحصل على الشهادة قد وقع على الحكم بتاريخ 15 مايو سنة 1952 بعلمه بإيداعه ثم لم يقدم أسبابا للطعن فيتعين إذن القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 254 لسنة 23 ق جلسة 13/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 291 ص 799

جلسة 13 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(291)
القضية رقم 254 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك. علم المتهم بفساد هذه المادة. يجب أن يكون علما واقعيا. عدم استظهار هذا العلم. التدليل على عدم الصلاحية بمجرد ما ظهر من التحليل. قصور.

---------------
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التي يعرضها للبيع علما واقعيا لا مفترضا. فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن في جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعي بعدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجي من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به ودون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا وسبب زيادتها عن النسبة التي قال بها إنه مسموح بها ولم يعين المصدر الذي استند إليه في هذا التحديد, فهذا منه قصور يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح بندر سوهاج الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه مصري وأمرت بالمصادرة ونشر الحكم بجريدتي الأهرام والمصري على نفقة المتهم فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ومخالفته للقانون.
وحيث إن حاصل وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن في جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك دلل على عدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك بما ظهر من التحليل البكتريولوجي من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به ودون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا وسبب زيادتها عن النسبة التي قال إنه مسموح بها دون أن يحدد هذه النسبة ويبين القانون أو اللائحة التي يحددها كما أنه لم يستظهر علم الطاعن بوجودها إلا بقوله إنه صاحب المعمل وعنده كافة الآلات اللازمة في مثل هذه المعامل والتي تستطيع أن تجعل المياه التي تخرج منها صالحة للاستهلاك الآدمي بحيث إذا زادت النسبة فإن هذا يكون ناتجا عن إهمال وخلل في الإجراءات المفروض اتباعها.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن فساد المياه الغازية بسبب وجود بكتريا بها تزيد عن النسبة المسموح بها لم يتعرض لبحث سبب وجودها وسبب زيادتها ولم يبين النسبة المسموح بها ولم يعين المصدر الذي استند إليه في هذا التحديد وكان عند تحدثه عن علم الطاعن بفسادها استند على ما قاله الحكم الابتدائي من توافر هذا العلم بسبب أن الطاعن صاحب المعمل والمنتج وهو الذي يوجهه ويشرف عليه ويمده بكافة عناصر هذه المياه الغازية وأضاف عليه قوله "إن هذا القول لا يصح قبوله من جانب المتهم إذ هو صاحب المعمل الذي ضبطت فيه الزجاجات المعبأة بالمياه الغازية وهذه الزجاجات مغلقة ومكتوب عليها اسمه فهى من عمله وهو بهذه الصفة مفروض فيه أن لديه من الأدوات الواجب استعمالها في مثل هذه المعامل والتي بها يستطيع أن يجعل المياه التي تخرج من معمله صالحة للاستهلاك الآدمي بحيث لا تتجاوز كميات البكتريا المقرر وجودها في مثل هذه الحالة فإذا ما تبين من نتيجة التحليل أن هذه البكتريا أكثر من النسب المقررة فإن هذا يكون ناتجا عن إهمال في إدارة المعمل وخلل في إجراءاته المفروض اتباعها من ثم يكون مسئولا عنها". ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه في التدليل على توافر علم الطاعن بفساد المياه الغازية خلا من ذكر ظواهر مادية مترتبة على كثرة البكتريا يمكن للطاعن بصفته صاحب المعمل عن طريق خبرته أن يدركها بالمشاهدة ويميزها, ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 تتطلب علما واقعيا لا افتراضيا وكان الحكم المطعون فيه قد قصر عن استظهار هذا العلم الواقعي مما يعيبه ويستوجب نقضه فإنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة جنح مستأنفة للفصل فيها من دائرة أخرى.

الطعن 595 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 290 ص 797

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(290)
القضية رقم 595 سنة 23 القضائية

دفاع. مرض. 

عدم تأجيل القضية مع تقديم المحامي عن المتهم شهادة دالة على مرضه. عدم تحدث المحكمة في حكمها عن هذا العذر. قصور.

---------------
المرض عذر قهري, فعلى المحكمة صونا لحق الدفاع الذي كفله القانون للمتهم إن لم تروجها لتأجيل القضية بسبب مرض المتهم الذي قدم عنه شهادة أن تعرض في حكمها لهذا العذر الذي أبداه وتقول كلمتها فيه, وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا محمود شلبي محمود فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هى ضعف بنحو النصف في حاسة الشم ميكانيكا بالجبهة اليسرى للأنف والتي تفقده من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 2%, وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن محامي الطاعن حضر بجلسة المحاكمة وطلب إلى المحكم تأجيل نظر الدعوى لمرض الطاعن وقدم شهادة طبية تفيد ذلك, ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وحكمت في الدعوى دون أن تبين العلة في عدم الأخذ بهذه الشهادة فانطوى الحكم على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وطلب التأجيل لمرض موكله, وقدم للمحكمة شهادة بذلك إلا أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإدانة, دون أن تشير في حكمها إلى العذر الذي أبداه محاميه ولا تحدثت عن الشهادة المقدمة منه, ولما كان المرض عذرا قهريا وكان حق الدفاع مكفولا بالقانون فكان على المحكمة إن لم تروجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر الذي أبداه المحامي وعززه بالشهادة المرضية وتقول كلمتها فيه, أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 450 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 289 ص 794

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(289)
القضية رقم 450 سنة 23 القضائية

نقض. آثار النقض. 

محاكمة المتهم عن جريمة سبق الحكم عليه فيها ونقض الحكم بناء على طلبه. لا يجوز تشديد العقوبة عليه.

--------------
إذا كان الطاعن قد حوكم عن جريمة وقضى عليه بعقوبة معينة فطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقبل طعنه, فلا يجوز عند إعادة محاكمته تشديد العقوبة عليه, فإن ذلك يكون مخالفا لمقتضى المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل محمد عبد المجيد بكر عمدا بأن طعنه بسكين في عنقه قاصدا قتله فأحدث به جرحا عميقا وقطوعا بالأوعية الدموية والحق كالموصوف بتقرير الصفة التشريحية وتسبب عن ذلك وفاته. ثانيا: ضرب عبد الرحيم محمد أبو جاموس وعبد الحميد حسن رابس عمدا فأحدث بكل منهما الإصابة الموصوفة بالتقرير الشرعي ويحتاج كل منهما لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة أنور أحمد حسن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضى بقبوله. ومحكمة جنايات مصر قضت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة 15 سنة. فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة ومن المحكوم عليه في الوجه الأول من طعنه إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ذلك بأن الطاعن كان قد سبق الحكم عليه عن هذه الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين فطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقبل طعنه ولما أعيدت المحاكمة رفع الحكم المطعون فيه عقوبته إلى خمس عشرة سنة مخالفا في ذلك نص المادة المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 436 تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ولما كان الطاعن قد سبق معاقبته بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية الجناية رقم 2034 درب أحمر سنة 1947 بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1950 عن ذات الواقعة موضوع هذا الطعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. وقضت محكمة النقض في 19 مارس سنة 1951 بنقض ذلك الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى, وكانت الدائرة التي أعيدت المحاكمة أمامها قد قضت في 8 من ديسمبر سنة 1952 بالحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويتعين وضعا للأمر في نصابه نقضه فيما قضى به من عقوبة زائدة عما حكم به أولا.
وحيث إن الطاعن يضيف إلى هذا الوجه من الطعن الذي انضم فيه إلى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه بعد أن رشح لقيام حالة الدفاع الشرعي قد رد عليها ردا قاصرا كما أن ما أورده الحكم في بيان نية القتل لا يؤدي إلى هذه النتيجة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اشار إلى ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي وفندها تفنيدا سائغا في قوله إن الطاعن "كان في مخبز أحمد حسن أبو غويل يعتذر إليه عما بدر منه في حق وكيل المخبز, وهناك سمع بنشوب المشاجرة فبادر إلى مكانها وخاض غمارها واستل سكينا وجعل يطعن المجني عليهم فقتل محمد عبد المجيد بكر, وجرح زميليه, ولم يثبت أن حياته كانت مهددة أو أنه كان هناك ما يدعوه إلى الاعتقاد بذلك وليس أدل على ذلك من أنه لم توجد به إلا سحجات بسيطة ولو كان المجني عليهم مسلحين يضمرون له الشر لما سلم من أيديهم. أما الدفاع عن المال فلم يقم دليل على أن محل الأخشاب الذي يملكه المتهم أصابه سوء أو أن أحدا حاول اقتحامه" لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "إنه ظاهر من ظروف الحادث ومن الجرح الغائر الذي أحدثه المتهم في عنق المجني عليه أي في موضع يعتبر مقتلا مستعملا في ذلك السكين وكذلك من إسراعه إلى مكان الحادث يحمل سكينا أنه كان يتعمد قتل المجني عليه لا مجرد ضربه" فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 608 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 298 ص 820

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(298)
القضية رقم 608 سنة 23 القضائية

دفاع شرعي. 

البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع. من سلطة قاضي الموضوع.

------------
إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعي, هو من الأمور الموضوعية, ويخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد استندت في هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: (1) إبراهيم محمد قاسم (الطاعن) و (2) السيد علي أبو غانم و(3) علي أحمد النحال بأنهم: الأول - شرع في قتل المتهم الثالث علي أحمد النحال عمدا بأن طعنه بسكين حاد عدة طعنات في مواضع قاتلة من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانيا أحدث عمدا بأحمد علي النحال الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثاني - ضرب عمدا عبد المنعم أحمد النحال فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثالث - ضرب عمدا المتهم الأول إبراهيم محمد قاسم فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45و46و234/ 1 وكذلك بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات, وقد صدر قرار غرفة الاتهام بإحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول بحبس المتهم الأول إبراهيم محمد قاسم سنة مع الشغل وتغريم كل من المتهمين السيد علي أبو غانم وعلي أحمد النحال 500 قرش.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى وجه الطعن هو أن المحكمة بعد أن نفت في أسباب حكمها قيام حالة الدفاع الشرعي نفيا باتا عادت وذكرت أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ولكنه جاوز حدود الدفاع فوقعت بذلك في تناقض يعيب الحكم كما أنها حين اعتبرت الطاعن متجاوزا حدود هذا الحق بنت ذلك على أنه ما كان يجوز له أن يقابل ضربة العصا التي أحدثها به المتهم الثالث بطعنه بسكين. وهذا القول منها غير سديد لأن حق الدفاع عن النفس ينشأ للمدافع حيث يكون الاعتداء حالا أو على وشك الوقوع أو إذا كان المدافع قد خشى أو توهم أن اعتداء خطيرا سيقع عليه والفيصل في تقدير قيام حالة الدفاع هو عقيدة المدافع نفسه, فإذا كان الطاعن رأى المتهم الثالث ونفرا من أقاربه قد حضروا للاعتداء عليه فقام في خاطره أن اعتداء خطيرا سوف يقع عليه منهم وضربه أحدهم بالفعل فإن من حقه أن يرد هذا الاعتداء باستعمال الآلة التي كانت معه والتي لم تكن لديه وقتئذ وسيلة للوصول إلى غيرها.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم ينف قيام حالة الدفاع الشرعي نفيا تاما وإنما قال بأن الطاعن تجاوز حدود حقه في الدفاع وأورد أسبابا سائغة لهذا التجاوز, وكان البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعي, هو من الأمور الموضوعية, يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد استندت في هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها, فإن الطعن لا يكون في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 1080 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 101 ص 260

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(101)
القضية رقم 1080 سنة 22 القضائية

(1) عاهة مستديمة. 

تقدير نسبتها بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.
(2) تعويض. 

الحكم على الطاعن بتعويض. الطعن عليه بمقولة التكافؤ في السيئات. لا محل له لخضوعه لتقدير قاضي الموضوع.

---------------
1 - إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.
2 - لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقا لأحكام القانون, فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - حسن علي خضير (الطاعن) و2 - فرج علي خضير و3 - علي علي خضير بأنهم: (أولا) المتهم الأول: ضرب علي علي خضير (المتهم الثالث) فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة في حركتي الكب والبطح فقلل من كفاءته على العمل بحوالي 6% ستة في المائة. (وثانيا) المتهم الثاني: ضرب علي خضير (المتهم الثالث) فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر. (وثالثا) المتهم الثالث: ضرب فرج علي خضير (المتهم الثاني) فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 1 للأول و242/ 1 من قانون العقوبات للثاني والثالث. وقد ادعى علي علي خضير بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول 500 قرش والثاني 200 قرش والثالث 100 قرش, ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريفها ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا أولا: تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف جنائية. وثانيا: في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني علي علي خضير مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه في الوجه الأول على أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور لأنه أسس الإدانة على أقوال شاهدين لا تصلح أقوالهما دعامة للإثبات إذ أحدهما هو المجني عليه, وهو بهذه المثابة لا تتوفر فيه الحيدة, والثاني فاقد الإبصار فلا يصح أن يصدق قوله بأنه شاهد الحادث وقد أقام الدليل مما أثبت في محضر الجلسة على صحة هذه الواقعة. هذا إلى أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن من أن إصابة المجني عليه حدثت بسبب سقوطه على قطعة حديد عندما حصل التماسك بينه وبين متهم آخر خصوصا وأن الكشف الطبي لم يقطع بأن الإصابة حدثت من الضرب بفأس فضلا عن أن المجني عليه قرر بالتحقيقات أن الذين اعتدوا ثلاثة مما مفاده أنه لم يعرف أيهم الضارب ومن ثم تكون التهمة شائعة. ويقول في الوجه الثاني إن الحكم إذ دانه بجناية إحداث عاهة قد أخطأ, ذلك لأن العاهة قدرت بنسبة ستة في المائة, وفضلا عن أن تحديد هذه النسبة ليس مبنيا على أساس محقق, فإن النسبة في ذاتها من الضآلة بحيث لا يصح اعتبارها عاهة مما كان يقتضي تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات. ويضيف الطاعن أن الحكم إذ ألغى حكم محكمة أول درجة القاضي برفض طلب التعويض وقضى به للمدعي بالحقوق المدنية قد أخطأ لما أثبته ذلك الحكم على المدعي من بدئه الاعتداء على مال مملوك للطاعن وهو نقل الحد الفاصل بين الملكين, ثم باعتدائه بالضرب على أخي الطاعن مما ترتب عليه الحكم بإدانته عن تهمة الضرب ولم يستأنف ذلك الحكم فأصبح نهائيا مما كان مقتضاه أن تحصل المقاصة لتكافؤ السيئات على أقل تقدير, ومن ثم لا يكون هناك محل للحكم على الطاعن بالتعويضات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه لأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن وأورد أدلة سائغة على ثبوتها في حقه ومن بينها تقرير الطبيب الشرعي الذي استندت إليه المحكمة في إثبات العاهة. ولما كان الأمر كذلك وكان تقدير نسبة العاهة بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة, وكان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقا لأحكام القانون, فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضي الدعوى من غير معقب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1077 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 100 ص 258

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(100)
القضية رقم 1077 سنة 22 القضائية

دفاع. 

متهم باختلاس محجوزات. تمسكه بأنه أوفى الدين قبل يوم البيع وطلبه ضم أوراق الحجز لإثبات ذلك تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع. عدم الأخذ بشهادة بمقولة إن في الأوراق ما يدحضها دون بيان هذا الذي في الأوراق. قصور.

---------------
إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستنئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز وطلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه ولكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته, بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق ولم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق, فهذا منها إخلال بحقه في الدفاع, وإذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه التي حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن في الأوراق ما يدحضها, ولم تبين ذلك الذي قالت إنه في الأوراق وجعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة, فهذا يكون قصورا يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس زراعة الذرة المحجوز عليها قضائيا لصالح أبو العزم إسماعيل حالة كونه مالكا مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318و323 من قانون العقوبات. ومحكمة العياط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن مؤسس على أن الطاعن طلب إلى المحكمة الاستئنافية ضم أوراق الحجز وأنه دفع بأنه أوفى بالدين قبل الموعد المحدد للبيع ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب ولم ترد على دفاعه مع أن المجني عليه شهد بما يؤيده.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بالدفاع المشار إليه بوجه الطعن كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة للأسباب الواردة به قد أشارت لدفاع الطاعن فقالت "إن ما دفع به الطاعن من أنه قام بسداد الدين المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع قول لم يقم عليه دليل من الأوراق فضلا عن أن محاولة المجني عليه تعديل شهادته بما يتفق مع دفاع المتهم غير مقبولة لأنها جاءت متأخرة وفي الأوراق ما يدحضها وينفيها ومن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف" ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه مصمم على طلب ضم الأوراق, فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى هذا الطلب وقالت في الحكم إن دفاعه قول لم يقم عليه دليل من الأوراق تكون قد أخلت بحقه في الدفاع, كما أن حكمها جاء قاصرا إذ قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجني عليه لأن في الأوراق ما يدحضها وينفيها من غير أن تبين ذلك الذي هو في الأوراق والذي جعلها تحكم بأنه يدحض شهادة المجني عليه وينفيها.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم.

الطعن 1241 لسنة 22 ق جلسة 17/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 99 ص 252

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(99)
القضية رقم 1241 سنة 22 القضائية

(1) نقض. 

الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد.
(2) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تحكم في الدعوى بعد إطلاعها على الأوراق. طلب المتهم إعادة سماع الشهود دون بيان وجه النقص الذي يطلب استكماله. عدم إجابته إلى ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لإثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوما التي حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل صاحب الشأن على شهادة تثبت أنه حين توجه لقلم الكتاب للاطلاع على الحكم لم يجده موقعا عليه ومودعابه رغم إنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. وإذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من قلم الكتاب بتاريخ 18 مايو سنة 1952 ومفادها أن الحكم أودع ملفها موقعا عليه بتاريخ 8 مايو سنة 1952 فإنها لا تجدي في إثبات ذلك.
2 - الأصل في المحكمة الاستئنافية بحسب المادتين 413, 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوم إجرائه أو استكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه. وإذن فمتى كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذي يطلبان استكماله واقتصر محامي أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحا للوضع وصيانة للعدالة, كما اقتصر الآخر على طلب سماع الشهود ومناقشتهم دون بيان أو تحديد - متى كان ذلك فإن ما يثيرانه من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقا للقانون وأخلت بحقهما في الدفاع لا يكون سديدا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سما البقرة المبينة بالمحضر لمحمد إسماعيل يوسف بأن وضعا لها الزرنيخ قاصدين من ذلك قتلها فظهرت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى نفوقها. وطلبت عقابهما بالمادة 355/ 2 من قانون العقوبات. وقد أدعى محمد إسماعيل يوسف المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة الصف الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى العمومية بحبس كل من المتهمين ستة شهور بالشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني ستين جنيها مصريا تعويضا مع المصروفات المدنية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان أولا لعدم التوقيع عليه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وثانيا: لاخلاله بحق الدفاع إذ طلبا من المحكمة الاستئنافية تحقيق الدعوى وسماع الشهود فأغفلت هذا الطلب ولم ترد عليه, وثالثا: لمخالفته للقانون إذ أن محكمة أول درجة اجتزأت أقوال بعض الشهود ولم تسمع البعض الآخر على خلاف ما تقضي به المواد 271, 272, 278, 290 من قانون الإجراءات الجنائية وقد طلب الدفاع من المحكمة الاستئنافية تصحيح الإجراء وتدارك النقص طبقا للمادتين419,413 من قانون الإجراءات فأغفلت هذا الطلب, ورابعا: لخطئه في الاسناد فانه وقد أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة أخطأ في الاسناد (أ) فيما قرره بشأن الشاهدين عبد المنعم توفيق وسعيد محمد فقد اعتمد أقوالهما لأنهما من غير بلدة الخصوم بينما هذا لا يعتبر دليلا على صحة الشهادة (ب) بالنسبة لإنعدام رابطة هذين الشاهدين بالخصوم فلا دليل في أوراق الدعوى على ذلك (ج) بالنسبة للتقرير الطبي فهو بنصه وما ورد فيه يقوم على الشك وإصابة البقرة في حالة مرض معد. ومع نفوق هذه البقرة بعد ثلاثة أيام من الحادث فإن النيابة أمرت بإجراء التحليل وهو يعتبر لمصلحة الطاعنين ورغم ذلك كله فان الحكم يستند إلى التقرير في الجزم لنفوق البقرة من الزرنيخ المنسوب للطاعنين وضعه (خامسا) لمخالفته للقانون إذ قضى مؤيدا حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين متضامنين بمبلغ ستين جنيها مع المصروفات المدنية و200 قرش أتعاب محاماة في حين أن المدعي بالحق المدني اقتصر في توجيه دعواه على العبارة الآتية "ادعى مدنيا بمبلغ 100 جنيه" وفوق قضائه للمدعى بالحق المدني بما لم يطلبه فانه في المنطوق ألزم الطاعنين بالمصروفات المدنية كلها بينما في الأسباب رأى إلزامهما بالمصروفات المدنية المناسبة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فان الطاعنين يعولان فيه على الشهادة المقدمة منهما الصادرة من قلم كتاب محكمة الجيزة بتاريخ 18 مايو من سنة 1952 ومفادها أن الحكم الصادر في الدعوى 326 سنة 1952 جنح مستأنفة المحكوم فيها بتاريخ 7 من أبريل سنة 1952 قد أودع ملفها موقعا عليه بتاريخ 8 مايو سنة 1952.
ومن حيث إنه لما كانت هذه الشهادة مقصورة على إثبات واقعة معينة وهى إيداع الحكم بتاريخ 8 من مايو سنة 1952 فهى لا تجدي في إثبات عدم التوقيع عليه في الثلاثين يوما التي حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنه يجب لإثبات ذلك أن يحصل صاحب الشأن على شهادة تثبت أنه حين توجه لقلم الكتاب للاطلاع على الحكم لم يجده موقعا عليه ومودعا به رغم انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. لما كان ذلك فانه يتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه عما يقوله الطاعنان في الوجهين الثاني والثالث من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقا للقانون وأخلت بحقهما في الدفاع فانه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن المحكمة سمعت اثنين من شهود الإثبات ثم أخذت في سماع شهود النفي فشهد والد الطاعن الثاني وعم الأول أن ابنه كان معه وقت الحادث ولم يسم البقرة وأن المجني عليه حضر مع ابنه بقصد الشجار معهما فاستغاث ثم سمعت شاهد نفي آخر وأخذت في سماع شاهد النفي الثالث وكانت شهادته تنصب على حصول شجار بين الطاعن الثاني ووالده وبين المجني عليه وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن والد الطاعن الثاني أخذ يلقنه الشهادة فاكتفت بهذا القدر من أقواله وامتنعت عن إعادة سؤاله بناء على طلب الحاضر مع الطاعن الأول وبعد أن انتهت من سماع الشهود ترافعت النيابة ثم محاميا الطاعنين دون أن يشيرا في دفاعهما إلى أي نقص في التحقيق ودون أن يطلبا إلى المحكمة استجلاء وقائع بذاتها عن طريق مناقشة الشهود فيها. ويبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن محامي الطاعنين قالا فيها بالنسبة لشهادة الشهود "وأشار إلى ما ثبت بمحضر الجلسة من عدم تمكن الدفاع من مناقشة الشاهد وطلب إلى المحكمة أن تقرر سماع الشهود تصحيحا للوضع وصيانة للعدالة" وتمسك بضرورة سماع الشهود ومناقشتهم.
ومن حيث إنه لما كان واضحا من أقوال شاهد النفي الثالث أن شهادته لا تنصب على واقعة الدعوى ولكن على حصول مشاجرة قبل الواقعة بشهرين وقد أثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنها لاحظت أن والد الطاعن الثاني يلقنه الشهادة وأنها اكتفت من شهادته بما قرره. ولما كان محامي الطاعن الأول قد طلب من المحكمة إعادة سؤال هذا الشاهد دون أن يبين الواقعة التي يريد إشهاده عليها وكانت شهادة الشاهد تتعلق بالطاعن الثاني الذي لم يبد اعتراضا. ولما كان محاميا الطاعنين قد ترافعا في موضوع الدعوى دون أن يطلبا إلى المحكمة إجراء أي تحقيق أو سماع شهود أو يوضحا ما سبق أن طلبه محامي الطاعن الأول من إعادة سماع شاهد النفي المشار إليه. ولما كان من المقرر أن للمحكمة إذا رأت الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا أن تمتنع عن سماع الشهود وكان لها أن تمتنع عن توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت الواقعة المطلوب الاستشهاد عليها غير متعلقة بالدعوى, ولما كان الأصل في المحاكمة الاستئنافية بحسب المادتين 411و413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوم إجرائه أو استكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه, ولما كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الاستئنافية إعادة شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذي يطلبان استكماله واقتصر محامى أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحا للوضع وصيانة للعدالة كما اقتصر الآخر على طلب سماع الشهود ومناقشتهم دون بيان أو تحديد. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون سديدا.
ومن حيث إنه عن الوجه الرابع فإنه غير سديد كذلك, ففيما يتعلق بالواقعة الأولى أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاسئنافية على لسان محامي الطاعنين "أن المتهمين من منيل سلطان والشهود من الكداية والمسافة بين البلدين 6 كيلو متر". فإذا كانت المحكمة قد رأت في ذلك ما يجعلها تطمئن إلي صدق هذين الشاهدين لذلك السبب فليس هذا مما يعيب تقديرها. وبالنسبة للواقعة الثانية فإن محكمة أول درجة سألت شاهد الإثبات عبد المنعم توفيق عما إذا كانت توجد بينه وبين المجني عليه قرابة فأجاب " لا ونحن من بلد وهو من بلد وزراعتنا بعيدة عن زراعته" فان اطمأنت المحكمة إلى قوله هذا وساقته للتدليل على صدق أقوال الشاهدين فان هذا من حقها خصوصا وأن الطاعنين لا ينازعان في صحة الواقعة التي استندات إليها المحكمة ـ ولا يختلف الأمر بالنسبة للتقرير الطبي فقد أورد حكم محكمة أول درجة المؤيد من الحكم المطعون فيه بصدده " ومن حيث إنه ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أن أحشاء البقرة عثر بها على آثار زرنيخ وهى المادة السامة التى أدت إلى قتل البقرة كما هو ثابت من التقرير البيطرى المؤرخ 21من أغسطس سنة 1951 وثبت من التقرير البيطرى أن البقرة نفقت من إصابتها بالتهاب معوي حاد بسبب تناولها مادة سامة يشتبه أن تكون زرنيخا وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن أحشاء البقرة وجد بها آثار زرنيخ وهي المادة السامة التى قتلتها وكل هذا يقطع في ثبوت التهمة قبل المتهمين" وهذا الذي ذكرته المحكمة نقلا عن تقرير الطبيب البيطري وعن تقرير مصلحة الطب الشرعى مضافا إلى ما استظهرته من أقوال الشهود وارتاحت له يؤدي إلى النتجة التى انتهت إليها.
ومن حيث إن ما يعترض عليه الطاعنان في الوجه الأخير من طعنهما هو حكم محكمة أول درجة المؤيد بأسبابه بالحكم المطعون فيه. ولما كان محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية قد خلا من أى اعتراض من جانب الطاعنين على الدعوى المدنية ومصاريفها فانه لا يقبل منهما إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض هذا الوجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1011 لسنة 22 ق جلسة 16/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 98 ص 249

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(98)
القضية رقم 1011 سنة 22 القضائية

مخدرات. 

رجال مكتب المخدرات. ضبطهم المتهم في حالة تلبس بإحراز مخدر الدفع بأن رجال مكتب المخدرات لم يكونوا وقت مباشرتهم إجراءات الضبط من رجال الضبط القضائي. لا محل له.

---------------
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال ارتكابها, فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية ولغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه, وذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث - ولا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - سعيد عبده صالح (الطاعن) و2 - محمد محمد صالح الحكيم و3 - يوسف منصور و4 - أحمد صالح الحكيم و5 - إبراهيم محمد صالح بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و35/ 6أ - ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهمين الأول والثاني والخامس وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول أولا - بحبس كل منهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 400 جنيه بلا مصاريف جنائية. ثانيا - ببراءة المتهمين الرابع والخامس. فاستأنف المتهمان الأول والثاني. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثاني محمد محمد صالح وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول مع المصادرة ووقف النظر في الاستئناف بالنسبة للمتهم الثالث حتى ينتهى ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي المستأنف وأعفت المتهمين الأولين من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد جاء متخاذل الأسباب إذ دان الطاعن مع أنه لم يرد له ذكر في المقابلات التي حصلت بشأن صفقة المخدر موضوع الجريمة بينما قضى ببراءة متهم آخر قال عنه المخبر إنه هو الذي طلب إلى الطاعن إحضار المخدر ففعل وإذ رد على أقوال شهود النفي بما لا يتفق ومنطق المحاكمات الجنائية حيث قال إنه لا يأخذ بها لأنه لا يوجد في الأوراق ما يرجحها على أقوال شهود الإثبات مع أن من شأن عدم وجود ما يرجح كفة شهود الإثبات على شهود النفي أن تكون البراءة واجبة على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وأضاف الطاعن أن المحكمة استندت إلى أقوال للطاعن في محضر ضبط الواقعة مخالفة لأقوال أخرى له فيه ولما أبداه أمامها وذلك دون أن تأمر بتلاوة تلك الأقوال بالجلسة, وأن من قاموا بضبط الواقعة وطلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات في الدعوى من رجال الضبط القضائي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من شهادة شاهد في حق متهم فتدينه وأن تلتفت عما لم تطمئن إليه منها في حق متهم آخر معه فتبرئه, وكان الحكم في إشارته إلى شهود النفي قد أفصح عما رمى إليه إذ قال "إن المحكمة لا تعول على أقوالهم إذ تبين أن الغرض منها هو خدمة المتهم والسعي إلى تمكينه من الإفلات من القصاص". فما قاله بعد ذلك من أنه ليس في الأوراق ما يرجحها على أقوال شهود الإثبات لم يكن إلا تزيدا مضافا إلى ما سبق ذكره دون أن تقصد به المحكمة ذلك المعنى الذي يشير إليه الطاعن في طعنه ما دامت قد قدمت أنها لم تعول على اقوال أولئك الشهود لعدم اطمئنانها إليها لما تبين من حقيقة الغرض منها. ولما كان للمحكمة كذلك أن تأخذ بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة دون غيرها مما أبداه فيه أيضا أو أمامها عند المحاكمة دون أن تكون ملزمة بأن تأمر بتلاوتها ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة في الجلسة على بساط البحث وما دام المتهم لم يطلب إليها تلاوتها طبقا لما خوله له القانون. لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليما ولا قصور فيه أما ما يثيره الطاعن بشأن الإجراءات التي باشرها رجال مكتب المخدرات فلا وجه له لأن الحكم قد أثبت عليه أنه كان في حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال ارتكابها مما يخول لرجال السلطة العامة ولو لم يكونوا من مأموري الضبطية القضائية ولغيرهم ممن يعاينها أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر بضبطه وذلك حسب نص المادة (7) من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 990 لسنة 22 ق جلسة 16/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 97 ص 247

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(97)
القضية رقم 991 سنة 22 القضائية

عفو شامل. 

متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه. نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.

-------------
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليه سنة 1952 قد قضى في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم, كما نص على أنه في خلال الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - لما كان ذلك وكان الطاعن قد تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من شملهم العفو, وأنه قرر قبول تظلمه شكلا واعتبار الجريمة المسندة إليه مما يشمله العفو, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها عليه والقضاء ببراءته منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - سعيد مصطفى البراوي (الطاعن) و2 - مصطفى مصطفى البراوي بأنهما المتهم الأول: ضرب علي محمد بهنس فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعض عظم قبوة الرأس قطره 3 سم ولا ينتظر أن يملأ بنسيج عظمي وان كان قد يملأ بنسيج ليفي مما تجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل مخه محمياً بوقايته الطبيعية من عظام الجمجمة فضلا عما يمكن أن يترتب عليه من المضاعفات الخطيرة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون وغير ذلك والتي تضعف من قوة احتماله بمقدار 10% والمتهم الثاني - ضرب علي محمد بهنس فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي تخلف قرحة صغيرة بين قواطعه العليا والسفلى تقدر بنصف سنتيمتر بين الأسنان التي يحدها النابان من أعلى ومقابلتهما من أسفل وتضعف وظيفة القطع بهذه الأسنان وتقلل من هناءته وتضعف من وظيفة الفم بمقدار 3 % وكان الاعتداء من المتهمين على المجني عليه لاكراهه على التصويت في الانتخابات على وجه خاص, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 240/ 1 من قانون العقوبات و55 و56/ 1 من المرسوم بقانون رقم 148 الصادر في 19 من ديسمبر سنة 1935 فقرر بذلك. وقد ادعى علي محمد بهنس بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء عليهما بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات اسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات مع إلزامه بأن يدفع للمدعى المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة و500 قرش أتعاب محاماه. وثانيا: ببراءة المتهم الثاني مصطفى البراوي مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 سنة 1952 بالعفو الشامل من الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و23 من يوليو سنة 1952 قد نص في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم - كما نص على أنه في خلال الشهر التالي يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - وكان يبين من الإطلاع على كتاب النائب العام رقم 31 - 16/ 10 في 23 من نوفمبر سنة 1952 أن الطاعن قد تظلم إليه من عدم إدراج اسمه في كشف من شملهم العفو وأنه قرر قبول تظلمه شكلا واعتبار الجريمة المسندة إليه في القضية رقم 179 سنة 1945 رشيد (وهي موضوع هذا الطعن) مما يشمله العفو - لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها على الطاعن والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

الطعن 1201 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 96 ص 244

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(96)
القضية رقم 1201 سنة 22 القضائية

(1) استئناف. ميعاده. 

تقديم المتهم استئنافا بعد الميعاداحتجاجه لذلك بأنه كان غائبا في بلدة أخرى وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. لا يؤبه له. عدم التفات المحكمة إلى عذر يزعم أنه أثبته في عريضة قدمها للنيابة وقت تقريره بالاستئناف. لا تثريب عليها في ذلك.
(2) طلبات النيابة. الخطأ في إثباتها بالحكم. لا يضير المتهم. الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. يجوز ولو لم تطلب النيابة ذلك.

---------------
1 - إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن". فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد, ولم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائبا بالقاهرة وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن, فإنه يكون قد أصاب, ولا على المحكمة إذا هي لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه في عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالاستئناف مادام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة (1)
2 - إن الخطأ في إثبات طلبات النيابة بالحكم ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات ولها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ولو لم تطلب النيابة ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد قيمة القمح المطلوبة منه للحكومة عن سنة 1949 في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور شغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد قد أخطأت في القانون وأخلت بحقه في الدفاع, ذلك بأنها قصرت بحثها على ما أبداه الطاعن بالجلسة من أنه تأخر عن التقرير بالاستئناف في الميعاد بسبب غيابه بالقاهرة ولم تلتفت إلى العذر الذي أبداه في طلبه الكتابي المقدم للنيابة وقت تقريره بالاستئناف, وفوق هذا فإن الحكم أثبت أن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا في حين أن شيئا من ذلك لم يحصل ومحضر الجلسة خلو من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد ولم يخالف القانون إذ لم يعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أن تأخره في التقرير بالاستئناف يرجع إلى غيابه بالقاهرة, ذلك بأن المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن" لما كان ذلك, وكانت المحكمة في حل من عدم الإلتفات إلى العذر الذي يزعم الطاعن أنه أبداه للنيابة في عريضة قدمها إليها وقت تقريره بالاستئناف ما دام هو لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة, فإن الطعن يكون على غير أساس. أما ما يثيره الطاعن من أن ما أثبته الحكم من أن النيابة طلبت الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا يخالف حقيقة الواقع ويستند في ذلك إلى أن محضر الجلسة ليس فيه ما يدل على ذلك, فمردود بأن الحكم فيما أثبته بصدره عن طلبات النيابة يعتبر مكملا لمحضر الجلسة مادام هذا المحضر لم يبين هذه الطلبات, ومع هذا فان الخطأ في إثبات طلبات النيابة بفرض وقوعه ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات ولها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ولو لم تطلب النيابة ذلك.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


(1) صدر حكم مماثل في القضية رقم 1200 سنة 22 القضائية بنفس الجلسة.

الطعن 1074 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 95 ص 242

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

------------

(95)
القضية رقم 1074 سنة 22 القضائية

حكم. 

بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. مثال للقصور في جريمة قتل خطأ.

--------------
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة التي يأخذ بثبوتها. وإذن فمتى كان الحكم قد أدان الطاعن بجريمة القتل الخطأ بناء على أنه أهمل في رؤية المجني عليه مما ترتب عليه مرور عجلة سيارته الأمامية على جسمه, وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت وأين كان المجني عليه من السيارة حين مرت عليه عجلتها وهل كان يمكن للطاعن رؤيته حتى يدان بإهماله في ذلك, فإن الحكم لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل عبد المجيد عبد الصمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح امبابه الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة القتل الخطأ دون أن يبين كيفية وقوع الحادث ولا وجه الخطأ الذي أخذ بثبوته في حقه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ بناء على أنه أهمل في رؤية المجني عليه مما ترتب عليه مرور عجلة سيارته الأمامية على جسمه وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى بما يوضح كيف وقعت وأين كان المجني عليه من السيارة حين مرت عليه عجلتها وهل كان يمكن للطاعن رؤيته حتى يدان بإهماله في ذلك كما أنه رد على دفاع الطاعن القائم على أن المجني عليه كان يحاول التعلق بالسيارة بأنه غير مقبول عقلا ومخالف للواقع دون أن يبين ذلك الواقع الذي ينقض دفاع الطاعن. ولما كان يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركان الجريمة التي يأخذ بثبوتها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها يكون باطلا متعينا نقضه وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1066 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 94 ص 239

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(94)
القضية رقم 1066 سنة 22 القضائية

(1) نقض. 

الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد هي الدالة على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها.
(2) تموين. 

إدانة صاحب المخبز ومديره المسئول لإنتاجهما وعرضهما للبيع خبزا ينقص عن الوزن المقرر. براءة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز. لا تناقض. مسئولية صاحب المحل ومديره تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل.

---------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما من صدوره, إنما هى الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها. وإذن فمتى كان الطاعن يستند على إخطار قلم الكتاب لمحاميه بإيداع الحكم في اليوم الرابع والثلاثين من صدوره, فان هذا الإخطار لا يكون منتجا في هذا المقام.
2 - متى كان الحكم قد دان الطاعنين بأنهما انتجا وعرضا للبيع خبزا ينقص عن الوزن المقرر قانونا تطبيقا للمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك باعتبار أولهما صاحب المخبز والثاني مديره المسئول, وقضى في الوقت نفسه بتبرئة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز بمقولة إن القانون إنما نص على مساءلة صاحب المحل ومديره دون مساءلة عماله, فانه لا يكون هناك تعارض بينها وبين إدانة الطاعنين لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون, ذلك لأن مسئوليتهما إنما تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة وهي قائمة سواء عرف المتسبب في نقص الوزن أم لم يعرف وسواء عوقب أو قضى ببراءته, وقد تقررت مسئوليتهما في ذلك بنص صريح في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد فريد رجب و2 - عبد الرؤوف دراز (الطاعنين) و3 - بيومي عطيه حسن بأنهم: المتهم الأول بصفته صاحب المخبز والمتهم الثاني بصفته مدير للمخبز والمتهم الثالث قراصا للمخبز انتجوا وعرضوا للبيع خبزا ينقص عن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 56و58 من المرسوم رقم 95 سنة 1945 والمادة 40 من القرار رقم 516 سنة 1945 والمادة 1 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1949. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - أولا - بحبس المتهم الثالث ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا, ثانيا - تغريم كل من المتهمين الأول والثاني مائة جنيه, ثالثا - شهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز موضوع التهمة لمدة ستة شهور. رابعا - مصادرة الخبز المضبوط. فاستأنف المتهمون. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وبراءته مما هو منسوب إليه ورفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الآخرين بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه عدم توقيعه في خلال ثلاثين يوما من صدوره, فقد صدر الحكم في 4 من مارس سنة 1952 وأودع قلم الكتاب في 8 من ابريل سنة 1952 وأن الحكم قد قضى ببراءة الخراط, وهو العامل الذي يتولى تقطيع الخبز وكان مؤدي ذلك أن يقضى ببراءة الطاعنين ايضا, لأن مسئوليتهما مترتبة على مسئوليته, وأن شاهدي الإثبات قد شهد أمام المحكمة بأن الخبز الذي وزن بعضه طازج وبعضه مرتجع وأن الخبز المرتجع بعضه طري وبعضه مجفف إلا أن الحكم لم يعول على شهادتهما إذ فهم خطأ أنهما شاهدا نفي للمتهمين ولو أنه تنبه إلى حقيقة الأمر من أنهما شاهدا إثبات لا نفي لجاز أن يتغير رأيه في شهادتهما.
وحيث إن الطاعنين يستندان في الوجه الأول من طعنهما على إخطار قلم الكتاب لمحاميهما بإيداع الحكم في يوم 8 من ابريل سنة 1952 أي في اليوم الرابع والثلاثين من صدوره. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم إنما هى الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم في قلم الكتاب وقت إعطائها فإن الإخطار المشار إليه لا يكون منتجا في هذا المقام ويكون هذا الوجه من الطعن غير مقبول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بأنهما أنتجا وعرضا للبيع خبزا ينقص عن الوزن المقرر قانونا تطبيقا للمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وذلك باعتبار أولهما صاحب المخبز والثاني مديره المسئول, وقضى في الوقت نفسه بتبرئة العامل الذي يتولى تقطيع الخبز بمقولة إن القانون إنما نص على مساءلة صاحب المحل ومديره دون مساءلة عماله ولذا لا تعارض بينها وبين إدانة الطاعنين لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون ذلك لأن مسئوليتهما إنما تقوم على افتراض قانوني هو إشرافهما على المحل الذي وقعت فيه المخالفة وهى قائمة سواء عرف المتسبب في نقص الوزن أم لم يعرف وسواء عوقب أو قضى ببراءته وقد تقررت مسئوليتهما في ذلك بنص صريح في القانون. ومن ثم فما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون لا وجه له. هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين ولم يخلط بين شهود الإثبات وشهود النفي بل ذكر أسماء الشهود جميعا وخلاصة شهادتهم ورد على الدفاع الذي يشير إليه الطاعنان, فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الوجه أيضا يكون في غير محله, ويكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 1064 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 93 ص 237

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(93)
القضية رقم 1064 سنة 22 القضائية

إجراءات محاكمة. 

عضو ممن سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به توقيعه مسودة الحكم لا عيب في الإجراءات.

-------------
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هى بذاتها التي أصدرت الحكم ووقع أعضاؤها على مسودته, فإنه لا يعيب الحكم أن يكون أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر النطق به.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح منفلوط الجزئية على 1 - علي محمد قدري و2 - قوشي علي محمد قدري (متهمين) تضمنت أن الأول أبلغ ضده كذبا مع سوء القصد بأنه باعه عقارا لا يملكه وطلب معاقبتهما بالمادتين 305و41 من قانون العقوبات. كما طلب أن يحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها آنفا قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت فيه حضوريا وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المتسأنف وإلزام المستأنف ضدهما بأن يدفعا متضامنين للمستأنف مبلغ خمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة لأن الحكم صدر من هيئة غير تلك التي سمعت المرافعة في الدعوى, وأنه انطوى على خطأ في تطبيق القانون, إذ اعتبر الحكم الصادر بالبراءة في القضية رقم 1657 سنة 1945 جنح مستأنفة أساسا لجريمة البلاغ الكاذب التي قضى بالتعويض عنها في حين أن البراءة في تلك القضية إنما قامت على الشك في صحة التهمة فلا تكون حجة على كذب البلاغ بل يتعين على المحكمة أن تقدر الوقائع من جديد وأن تقيم حكمها في دعوى البلاغ الكاذب على ما يتضح لها نتيجة لهذا التحقيق الجديد من غير تقيد بالحكم السابق بالبراءة من جريمة النصب التي بنيت على أنه لم يثبت أن البيع الذي صدر من المطعون ضده للغير كان سابقا على البيع الصادر للطاعن, أي أنها بنيت على الترجيح لا على الجزم وأن الثابت من وقائع تلك الدعوى أن المطعون ضده قد تصرف فعلا في عقار واحد مرتين, وأن المحكمة المدنية ألزمته برد الثمن, فلم يكن ثم محل لإلزام الطاعن بأي تعويض إليه.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن الهيئة التي سمعت المرافعة فيها بجلسة 2 من فبراير سنة 1952 كانت مشكلة من القضاة: السيد عيسى وأحمد سليمان وفوزي شاش وقد حجزتها للحكم لجلسة 23 منه, ثم أرجأت إصدار الحكم مرات عدم بسبب عدم إتمام المداولة حتى نطق به أخيرا بجلسة 29 مارس سنة 1952 من هيئة مشكلة من القضاة: السيد عيسى وأحمد سليمان وعبد المجيد أبو طالب واثبت في ذيل الحكم أنه تلى من الهيئة الحالية بعد ما اصدره ووقع على مسودته الهيئة التي سمعت المرافعة المكونة من حضرات أعضاء الهيئة الحالية عدا حضرة عضو اليسار فهو حضرة فوزي شاش القاضي. ولما كان مؤدي ذلك أن الهيئة التي سمعت لمرافعة في الدعوى هى بذاتها التي أصدرت الحكم فيها ووقع أعضاؤها على مسودته, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير صحيح ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص كذب البلاغ استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى ومن الحكم السابق ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب التي اتهمه الطاعن بها وعقب على ذلك بأن التعويض يستحق للمبلغ ضده, ولو لم يتوفر لدى الطاعن سوء القصد استنادا إلى أن مسلكه فيه إسراف في الاتهام دون تثبت. ولما كان ما ذكرته المحكمة من ذلك صحيحا في القانون وكافيا لإقامة الحكم بالتعويض, وكان ما يثيره الطاعن في طعنه ليس في حقيقته إلا جدلا موضوعيا في صحة الدليل الذي أخذت به المحكمة ومبلغ الاطمئنان إليه, مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - فإن الطعن يكون برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 1063 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 92 ص 236

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

------------

(92)
القضية رقم 1063 سنة 22 القضائية

نقض. 

الشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب هي التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره.

-------------
الشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب بموجب نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره. أما الشهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه الصادرة في اليوم السادس من تاريخ الحكم فلا تجدي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: تعديا على أرض الآثار بأن أقاما فيها بناء. وطلبت عقابهما بالمواد 1و3 و11 من القانون رقم 14 لسنة 1912 ومحكمة جنح الدلنجات الجزئية قضت فيها حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش مع إزالة المباني على نفقتيهما وقد أعلن الثاني بهذا الحكم ولم يعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير جائز استئنافه بلا مصاريف. فطعن رئيس نيابة دمنهور في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صادر في 25 مارس سنة 1952. وقد قررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 8 أبريل سنة 1952, إلا أنها لم تقدم أسباب طعنها إلا في 13 ابريل سنة 1952 أي في اليوم التاسع عشر من تاريخ صدور الحكم, ولما كانت المادة 424 من قانون الإجراءات تنص على أن الطعن يحصل "بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن, وأنه يجب إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا وإلا سقط الحق فيه" فان الطعن لا يكون مقبولا شكلا, أما الشهادة المقدمة من النيابة بعدم وجود الحكم في قلم الكتاب يوم 31 مارس سنة 1952 فلا قيمة لها إذ أنها صادرة في اليوم السادس من صدور الحكم والشهادة التي يمتد بها ميعاد الطعن وتقديم الأسباب بموجب نص المادة 426 إنما هى التي تثبت عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره.
وحيث إنه لذلك يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 1050 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 91 ص 233

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(91)
القضية رقم 1050 سنة 22 القضائية

تفتيش. قبض. 

الحالات التي يجوز القبض فيها على المتهم في غير التلبس المادة 15 تحقيق جنايات. صورة واقعة.

----------------
إن المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم في غير حالات التلبس المشار إليها في المادة الثامنة, وهي ما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد. وإذن فإذا كان كل ما وقع من المتهم, وحمل الضابط على تفتيشه, هو دخوله المسكن مسرعا فور رؤيته إياه, وكان الإذن الصادر من النيابة مقصورا على والد المتهم دون أن يشمله هو, فهذا القبض والتفتيش الذي تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش في غرفة والد المتهم, يكونان باطلين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1951 بدائرة قسم الجمرك. أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن به من الجهة المختصة ولأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بقبول الدفع وبطلان القبض على المتهم وتفتيشه وبراءته من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المضبوطات بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف. فطعن وكيل أول نيابة اسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أسس براءة المطعون ضده على بطلان القبض والتفتيش في حين أن وقائع الدعوى كما أثبتها تؤدي بطبيعتها إلى قيام دلائل قوية تجيز لرجل البوليس القبض والتفتيش بالرغم من عدم صدور الإذن بذلك من السلطات المختصة. ذلك بأنه وإن كان الإذن صادرا في الأصل بتفتيش منزل والد المطعون ضده وإذ وجد رجال البوليس هذا الوالد غائبا عن مسكنه رأوا المطعون ضده يجري بمجرد رؤيته لهم ثم يدخل المكان المأذون بتفتيشه محاولا غلق باب الشقة عليه, كل ذلك مع ما عرف عنه من أنه ابن المأذون بتفتيشه واحتمال أن يكون شريكا لوالده يعتبر من الدلائل القوية التي تبيح الضبط والتفتيش استنادا إلى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المطعون ضده وبراءته مما أسند إليه على أن هذا الإجراء لم يكن مطابقا للقانون لاقتصار إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة على والد المطعون ضده دون أن يشمله هو وأن ما صدر عنه هو "أنه بان من مناقشة الضابط بالجلسة أنه لم يكن يجهل شخصية المتهم وقت تفتيشه كما كان على بينة وقتئذ من أنه لم يشمله إذن التفتيش الصادر من النيابة إذ كان قاصرا على تفتيش والده فقط وأن كل ما أثاره المتهم وحمل الضابط على تفتيشه هو دخوله المسكن مسرعا فور رؤيته إياه وأنه على حد قوله لو لم يفعل ذلك لتركه دون قبض وتفتيش كما قرر في نهاية مناقشته أن الغرفة التي عثر بدولابها على نصف طربة الحشيش هى غرفة والد المتهم. وحيث إنه مع التسليم بصحة رواية الضابط, فإن ما أثاره المتهم وهو قاصر على دخوله بالمسكن مسرعا فور رؤيته الضابط, هذا التصرف في ذاته لا يكون جريمة تبيح القبض عليه وتفتيشه ما دام لم يصدر إذن سابق بذلك فإذا ما قبض عليه الضابط وفتشه كان هذا الإجراء باطلا وإنهار الدليل المستمد منه وهو العثور على المخدر المضبوط." لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون لأنه لا تتحقق به حالة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات, وكان استناد النيابة إلى حكم المادة 15 من قانون الجنايات لا يرد على واقعة الدعوى, ذلك لأن المادة المشار إليها قد بينت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم في غير حالات التلبس المشار إليها في المادة الثامنة وهى ما إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية منه أو الشروع في ارتكابها أو على وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش وعدم قيام دليل آخر على إدانته, يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 859 لسنة 22 ق جلسة 15/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 90 ص 230

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-------------

(90)
القضية رقم 859 سنة 22 القضائية

قانون. ملاريا. 

القانون رقم 1 لسنة 1926 صدور قرار من وزير الصحة طبقا للمادة الأولى منه بسريان نصوصه على مدينة دمنهور. الزعم بعدم سريانه عليها بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 1946 بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه عليها. غير صحيح. هذا القانون جاء معدلا لبعض أحكام القانون الأول دون مساس بالفعل الذي حرمه القانون وصف التهمة. تعديل المحكمة مواد القانون المطلوب تطبيقها. لا تثريب عليها في ذلك.

--------------
1 - إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره, الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها, وكانت مدينة دمنهور قد صدر بشأنها قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها, فان الزعم بعدم سريان أحكام ذلك القانون على واقعة الدعوى بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه على مدينة دمنهور بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 1946, هذا الزعم لا أساس له, ذلك بأن هذا القانون إنما جاء معدلا لبعض أحكام القانون الأول دون مساس بالفعل الذي حرمه القانون فلم يكن هناك ما يستوجب صدور قرارات جديدة تحل محل القرارات السابق صدورها لأن القرارات المشار إليها لا تزال قائمة.
2 - ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التي دين فيها الطاعن بوصفها القانوني الصحيح, فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت في حقه مواد غير التي طلبتها النيابة العمومية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - مصطفى شكري و2 - محمد الحوشي (الطاعن) بأنهما زرعا المساحة المبينة بالمحضر أرزا في منطقة محرم زراعته بها وطلبت عقابهما بالمواد 1و10و25 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرار الصحة في 21 ابريل سنة 1946 ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة جنح دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحبسه أسبوعا واحدا مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات عن كل فدان أو جزء منه مع الإزالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه وقد رفعت عليه الدعوى العمومية هو وآخر وكان ترتيبه الثاني في الاتهام فقضت محكمة أول درجة غيابيا بالبراءة وجاءت صيغة الحكم بالمفرد دالة على أن المتهم الآخر هو الذي عناه الحكم, فاستأنفت النيابة ومن ثم كان استئنافها منصبا على ذلك المتهم ولم يشمل الطاعن الذي لم يسأل في كل أدوار التحقيق ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتبر أن الاستئناف منصب على الطاعن أيضا فألغى حكم البراءة وأدانه - إذ فعل ذلك يكون قد جانب الصواب فضلا عن أنه طبق في حقه مواد غير التي طلبتها النيابة العمومية. هذا إلى أنه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن الحكم المطعون فيه عاقب الطاعن بالمواد 1و15و20 من القانون رقم 1 لسنة 1926 والقرار الوزاري الصادر بتاريخ 21 ابريل سنة 1946 كما طبق في حقه القانون رقم 78 سنة 1946 الذي عدل بعض أحكام القانون الأول. ولما كان القانون الأخير قد أباح في المادة 15 منه لوزير الصحة بالاتفاق مع وزير الزراعة, تحديد المناطق التي تحظر فيها زراعة الأرز. وكان القرار الذي طبقه الحكم قد صدر تنفيذا للقانون الأول ولم يصدر قرار خاص بتنفيذ القانون اللاحق, فان القرار المشار إليه لا يسري على القانون الأخير, ومن ثم كانت الواقعة غير معاقب عليها لعدم صدور قرار خاص بتنفيذ ذلك القانون. كذلك أخطأ الحكم في تطبيقه للقانون رقم 1 لسنة 1926 في حين أن هذا القانون قد ألغى بالقانون رقم 78 لسنة 1946 هذا فضلا عما في هذه الإضافة من خروج عن السلطة المخولة قانونا للمحكمة الاستئنافية. ويضيف الطاعن أن الحكم أخطأ الاستدلال إذ اعتمد في إدانته إلى بعض أقوال المتهم الأول الذي برئ ولم يأخذ بها في البعض الآخر ولم يقم دليلا يقينيا على ثبوت التهمة بل استخلص الدليل من مجرد الظن والتخمين الأمر الذي تأباه طبيعة الحكم في الدعوى الجنائية.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946ـ على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره, الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها وكانت مدينة دمنهور قد صدر بشأنها قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها, فان الزعم بعدم سريان أحكام ذلك القانون على واقعة الدعوى بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه على مدينة دمنهور, هذا الزعم لا أساس له؛ ذلك بأن القانون 78 لسنة 1946 إنما جاء معدلا لبعض أحكام القانون الأول دون مساس بالفعل الذي حرمه القانون فلم يكن هناك ما يستوجب صدور قرارات جديدة تحل محل القرارات السابق صدورها لأن القرارات المشار إليها لا تزال قائمة.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حين دان الطاعن بتهمة أنه بدائرة مركز دمنهور زرع المساحة المبينة بالمحضر أرزا في منطقة محرم زراعته بها قد بين الواقعة بما تتوافر فيه الأركان القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها ثم تعرض للأسباب القانونية التي استندت إليها محكمة أول درجة في قضائها ببراءة الطاعن ففندها للاعتبارات التي ذكرها وهى صحيحة في القانون. لما كان ذلك وكان ما يشير إليه الطاعن من صدور حكم محكمة أول درجة بصيغة المفرد إنما هو من قبيل السهو الذي أوضحه الحكم المطعون فيه ببيانه للإجراءات السابقة على المحاكمة الاستئنافية وقد حضر الطاعن فيها ومعه محام ترافع عنه بطلب تأييد الحكم المستأنف, فأنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن استئناف النيابة لا يشمله هو, كما لا محل لما يثيره بشأن نصوص القانون التي طبقتها المحكمة في حقه مادامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هى ذاتها التي دين فيها بوصفها القانوني الصحيح.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 442 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 288 ص 792

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(288)
القضية رقم 442 سنة 23 القضائية

استعمال أوراق مزورة. 

علم المستعمل بتزوير الورقة. وجوب التدليل على قيامه.

-------------
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة, ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها. فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن في هذه الجريمة لم يعتمد في ذلك إلا على ما قاله من أنه استعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصرا في بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل ورقة مزورة هى السند المؤرخ في أول فبراير سنة 1945 والذي يفيد مديونية عبد المهيمن مصطفى البلاط له وهو عالم بتزويرها. وطلبت عقابه بالمادتين 211و215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة استعمال ورقة مزورة دون أن يقيم الدليل على علمه بتزويرها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إن المتهم أقام دعوى مدنية ضد المجني عليه يطلب الحكم بالزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر جنيها والمصاريف وقدم إيصالا مؤرخا في أول يناير سنة 1945 وينتهي ببصمة ختم منسوبة للمجني عليه وقد طعن الأخير في هذا الإيصال بالتزوير وأقام بذلك دعوى فرعية فقضت المحكمة فيها برد وبطلان الإيصال مستندة إلى أن بصمة الختم المنسوبة للمجني عليه على الإيصال المزور تختلف عن بصمة ختمه الصحيح". ثم تعرض الحكم لجريمة استعمال الورقة المزورة المسندة إلى الطاعن فقال: "إنه ثبت مما تقدم أن الإيصال مزور وأن المتهم استعمله وهو عالم بتزويره فتكون أركان الجريمة قد توفرت في حقه". ولما كانت جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها, وكان الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على ما قاله من أن الطاعن استعمل الإيصال المزور مع علمه بتزويره, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.