الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 68 لسنة 23 ق جلسة 28/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 278 ص 766

جلسة 28 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------

(278)
القضية رقم 68 سنة 23 القضائية

استئناف. 

الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الدعوى الجنائية. متى يجوز للنيابة استئنافها؟ معنى الطلب في المادة 402 من قانون الإجراءات.

---------------
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح, والطلب الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة في الجلسة أو في ورقة التكليف بالحضور, أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية حسين عبد الحليم أبو سيدهم (المطعون ضده) بأنه ضرب محمود سيد حسن فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بتغريم المتهم 150 قرشا فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بعدم جواز نظره.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة قد أسست طعنها على أن النيابة إذ طلبت توقيع العقوبة المقررة في المادة 242/ 1 من قانون العقوبات وهى الحبس والغرامة وكلاهما يدخل فيما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ولأن تحديد العقوبة لا يدخل في سلطة النيابة لأنه من صميم عمل القاضي والمعول عليه في نوع العقوبة في الجنح هو مقدار الحد الأقصى المقرر في القانون ولم يرد الشارع بما نص في المادة 402/ 2 المذكورة أن يخرج عن القاعدة التي كانت مقررة في المادة 153 من قانون تحقيق الجنايات السابق والتسوية بين الجنح التي لا تزيد فيها العقوبة على خمسة جنيهات وبين المخالفة وذلك بقصد منع الاستئناف في الجرائم القليلة الأهمية وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت في الطعن رقم 1029س 22 قضائية بأن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح, وأن الطلب الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة في الجلسة أو في ورقة التكليف بالحضور وأن ما تذهب إليه النيابة من أن مجرد طلبها تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى لا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع, ولذا فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا ويتعين لذلك رفضه.

الطعن 424 لسنة 23 ق جلسة 4/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 279 ص 768

جلسة 4 من مايو سنة 1953

المؤلفة من المستشار إبراهيم خليل رئيسا والمستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(279)
القضية رقم 424 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

سرقة. التحدث عن نية السرقة استقلالا. لا يلزم.

-------------
إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: اختلس الزراعة المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح البنك السويسري. وطلبت عقابه بالمادتين 318و323 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول والثالث والسادس من أوجه الطعن إن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحجز وقع عليه بتاريخ 9 أغسطس سنة 1951 ولكن الدائن لم يقيد دعواه بعد فلم يتم البيع في خلال الستة الأشهر التالية لتوقيعه مما يستتبع اعتباره كأن لم يكن طبقا للمادة 519 من قانون المرافعات كما أن جريمة الاختلاس لا تبدأ إلا من تاريخ امتناع المتهم عن رد الشئ بعد طلبه, والطاعن لم يطالب برد المحجوزات, ويضيف الطاعن أن قيمة الزراعة المحجوزة تبلغ آلاف الجنيهات ولم يكن الطاعن حارسا عليها, وليس هناك سند كتابي يفيد استلامه لها مع أن الاختلاس المنصوص عليه في المادة 323 من قانون العقوبات يفترض فيه أن يكون المال المختلس تحت يد الجاني وهو ما لم يتوافر في صورة الدعوى, هذا إلى خروج الحكم على قواعد الإثبات المنصوص عليها في المادة 400 من القانون المدني, إذ لم يثبت بدليل كتابي أن الطاعن قد استلم المحجوزات مع أن قيمتها تزيد على عشرة جنيهات ويقول الطاعن في باقي أوجه الطعن إن الحراس على الزراعة المحجوزة اتهموا بجني الزراعة أشخاصا ليس من بينهم الطاعن ومع ذلك دانته المحكمة تأسيسا على ما قاله في محضر البوليس من أنه معين حارسا على الزراعة المحجوز عليها وأنه على استعداد للسداد, دون أن تبين في وضوح واقعة الدعوى على حقيقتها وأدلة الإدانة فيها وركن الضرر وصفة الطاعن, كما لم تعرض المحكمة للقصد الجنائي الذي لا يتحقق إلا بتوافر نية التبديد هذا فضلا عن قيام الطاعن بسداد الدين المحجوز من أجله مما ينهض دليلا على حسن نيته.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا المنصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وعرض لدفاعه وفنده, لما كان ذلك, وكان مفهوم أوجه الطعن أن الأمر قد التبس على الطاعن فبنى طعنه على أساس أن المحكمة دانته بجريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها إذا كان معينا عليها حارسا وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات مع أن الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه ودانته المحكمة فيها هى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا المنصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات يعتبر الاختلاس فيها في حكم السرقة ولو كان الاختلاس حاصلا من مالكها, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من اشتراط مطالبة الطاعن برد المحجوزات وعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فيما زادت قيمته على عشرة جنيهات لا يكون له محل, أما ما يثيره بشأن اعتبار الحجز كأن لم يكن فإنه مردود بما أثبته الحكم من أن الحجز وقع على الطاعن بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1951 وأنه ارتكب الاختلاس في 13 من الشهر نفسه أي بعد الحجز بأربعة أيام فقط ووقت أن كان قائما - لما كان ما تقدم, وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة مادامت الواقعة التي أثبتها الحكم عليه تفيد تعمد اقترافه الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك, وكان الوفاء بالدين المحجوز من أجله بعد وقوع جريمة الاختلاس لا يؤثر في قيامها, وكان باقي أوجه الطعن ليس إلا جدلا في موضوع الدعوى وأدلتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1352 لسنة 22 ق جلسة 5/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 280 ص 771

جلسة 5 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(280)
القضية رقم 1352 سنة 22 القضائية

نقد. 

استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. مناط تحريمه.

---------------
إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه" إنما جعلت مناط التحريم أن تكون أوراق النقد المصري أو الأجنبي مستوردة من الخارج أو مصدرة إليه وأن يكون استيرادها أو تصديرها بغير الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هى أنه ضبط مع الطاعن عند تفتيشه أثناء خروجه من الجمرك أوراق من النقد المصري, وكان دفاع الطاعن - على ما بينه الحكم - قد قام على أنه تاجر وأنه دخل إلى الجمرك في الصباح ومعه نقود لشراء صفقة حديد من الساحة المعدة للبيع داخل الجمرك ولما لم يشتر شيئا عاد بنقوده, وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأنه لم يحصل في يوم الحادث بيع ولا شراء في الجمرك وأنه لا عذر للطاعن في عدم الإخطار عما يحمله من نقود ما دامت تزيد على المقرر له حمله وهو عشرون جنيها ودانه بناء على ذلك وحده بجريمة الشروع في استيراد أوراق النقد المصري المضبوطة معه دون أن يعني ببحث ما إذا كانت أوراق النقد المضبوطة هى في الواقع مستوردة من الخارج أم لا - فهذا الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في استيراد أوراق النقد المصري المبينة بالمحضر دون اتباع الشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه, وطلبت عقابه بالمواد 2و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمادتين 45و47 من قانون العقوبات. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وقرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 المعدل بالقرارين رقمي 73 لسنة 1947و53 لسنة 1949 مع تطبيق المادتين 50و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن نصوص قانون الرقابة على عمليات النقد الخاصة بالاستيراد والتصدير لا تنطبق على حالة الطاعن أو غيره من التجار الذين يدخلون ساحة الجمرك حاملين أوراق نقد مصري للقيام بعملية البيع والشراء لأن وجود النقود معهم مما يستلزمه عملهم.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 إذ نصت على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه" إنما جعلت مناط التحريم أن تكون أوراق النقد المصري أو الأجنبي مستوردة من الخارج أو مصدرة إليه وأن يكون استيرادها أو تصديرها بغير الشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية, ولما كانت الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هى أنه ضبط مع الطاعن عند تفتيشه أثناء خروجه من الجمرك مبلغ 189 جنيها من أوراق النقد المصري, وكان دفاع الطاعن - على ما بينه الحكم - قد قام على أنه تاجر وأنه دخل إلى الجمرك في الصباح ومعه نقوده لشراء صفقة حديد من الساحة المعدة للبيع داخل الجمرك ولما لم يشتر شيئا عاد بنقوده, وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأنه لم يحصل في يوم الحادث بيع ولا شراء في الجمرك وأنه لا عذر للطاعن في عدم الإخطار عما يحمله من نقود ما دامت تزيد على المقرر له حمله وهو عشرون جنيها ودانه بناء على ذلك وحده بجريمة الشروع في استيراد أوراق النقد المصري المضبوطة معه دون أن يعني ببحث ما إذا كانت أوراق النقد المضبوطة هى في الوقاع مستوردة من الخارج أم لا - لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 78 لسنة 23 ق جلسة 5/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 281 ص 774

الجلسة 5 من مايو سنة 1953

ؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(281)
القضية رقم 78 سنة 23 القضائية

سب وقذف. 

حصولهما في فناء منزل. متى تتوافر العلانية؟

----------------
إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم, إلا أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلا عاما على الصورة المتقدمة - فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - نجية أحمد السلاخ (الطاعنة) و2 - بهية على حسن بأنهما مع أخرى حكم عليها - الأولى - قذفت في حق السيدة نظيرة نظيرة سالم سبع بأن أسندت إليها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها بأن قالت لها بصوت جمهوري وعلى مسمع من الناس "يابتاعة محمد أفندي اللي بيتردد عليك لفعل الفحشاء على مرأى ومسمع من زوجك المعرص" - والثانية - سبت علنا المجني عليها سالفة الذكر بأن قالت لها بصوت جمهوري وعلى مسمع من الناس "ياشرموطة" وطلبت عقابهما بالمواد 171 و302 و303/ 1 و306 من قانون العقوبات. وقد ادعت نظيرة سالم سبق بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 171و306 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمتين 200قرش فيما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية وبإلزام المتهمتين متضامنتين بأن تدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 200قرش صاغ على سبيل التعويض المدني والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني كما استأنفته المتهمة الأولى. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمواد 171 و302 و303/ 1 و306 و308 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمتين شهرا واحدا مع الشغل وتغريمهما عشرين جنيها وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع إلزامهما بأن تدفعا متضامنتين للمدعية بالحق المدني ثلاثين جنيها مع إلزامهما بالمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 200قرش أتعابا للمحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان ركن العلانية وإقامة الدليل على توفرها وأن كل ما ذكره من ذلك هو أن السب وقع في فناء المنزل ثم قال إنه وقع في مسقط السلم والحوش المجاور للباب مما يدل على أن المحكمة لم تتثبت من مكان وقوع الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لركن العلانية في جريمة السب التي دان الطاعنة بها قد قال إن المجني عليها سمعت وهى في مسكنها الطاعنة تسبها بالألفاظ التي أوردها وأن ذلك وقع من الطاعنة في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة ثم قال إن السب حدث من الطاعنة بصوت مرتفع في مكان مسقط السلم والحوش المجاور للباب وقد سمعته إحدى الشاهدات أثناء دخولها البيت.
وحيث إنه وإن كانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء منزل إذا كان هذا المنزل يقطنه سكان عديدون يؤمون مداخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم - إلا أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في فناء المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة واحدة دون أن يبين ما إذا كان سكانه من الكثرة بحيث تجعل من فنائه محلا عاما على الصورة المتقدمة - لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 255 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 283 ص 780

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(283)
القضية رقم 255 سنة 23 القضائية

غش. 

إدانة متهم في جريمة غش خل لوجود رواسب فيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. لا يمنع من ذلك المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 بوجوب خلو الخل من الرواسب.

-------------------
إن ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة وتطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئا من أغذية الإنسان وهو عالم بغشه أو بفساده ولو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التي رأى القانون الجديد أن ينهي عنها بنص صريح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من:1 - استافروس بونوماس (الطاعن) و2 - السيد حسن قاسم بأنهما عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان (خلا أحمر) فاسدا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1و7و8و9و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 للأول والمادة 7 من القانون المذكور للثاني على اعتبار أن الواقعة مخالفة بالنسبة له بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والنفاذ والمصادرة نشر ملخص الحكم بإحدى الصحف الصباحية وتغريم المتهم الثاني مائة قرش والمصادرة فاستأنف المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا عن بيان توفر ركن العلم بالغش, إذ استند في ذلك إلى وجود رواسب في الخل, ترى بالعين المجردة, وأن الطاعن وهو الذي قام بتعبئة الخل لابد أن يكون على بينة من وجودها في حين أن العلم بوجود هذه الرواسب لا يفيد بذاته أن الطاعن كان يعلم بغش الخل وفساده, فضلا عن أن وجود الرواسب في الخل لم يكن ممنوعا قبل صدور مرسوم 31 ديسمبر سنة 1951 الذي نص في مادته الأولى على أن الخل يجب أن يكون خاليا من الرواسب مما يفهم منه أو وجود الرواسب في الخل لم يكن قبل صدوره أمرا ممنوعا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن, ومنها شهادة الدكتور سيد سليمان الذي قام بالتحليل بأن العينة التي فحصت تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود رواسب بها وأن سبب هذه الرواسب إما قذارة في التحضير أو قذارة في التعبئة وأنه ليس من طبيعة الخل أن تتكون به رواسب من تلقاء نفسها وأنه من الممكن معرفة الرواسب وغيرها بالعين المجردة, ثم تحدث الحكم عن علم الطاعن بوجود الرواسب في الخل المعبأ في زجاجات بمعرفته فقال إن هذا العلم ثابت ثبوتا لا شك فيه لأنه من الممكن تمييز هذه الرواسب وتعرفها بالعين المجردة كما قرر خبير معامل التحليل ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه يجهلها خاصة وأنه من قدامى التجار في الخل الذين لديهم خبرة واسعة فيه, وفي العناصر المكونة له والغريبة عليه, ومما يؤكد علمه ما شهد به الشاهد المذكور من أن سبب الرواسب قذارة في التحضير, أو قذارة في التعبئة التي يتولاها هو في محله, فإن كانت الأولى فمن السهل تمييزها عند التعبئة وإن كانت الثانية فهو المسئول عنها وكان في وسعه أن يعيد ترشيح الخل فيخلو من الرواسب حسبما جاء بأقوال الشاهد, ومن ثم فهو على أي الحالين عالم علم اليقيت بما يسبب عدم صلاحية الخل للاستعمال الآدمي. ولما كان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الرواسب في الخل وعلم الطاعن بوجودها وأثر هذه الرواسب في عدم صلاحية هذا الخل للاستعمال الآدمي وكان ما ورد في المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 من وجوب خلو الخل من الرواسب على وجه التخصيص لا يمنع بصفة عامة وتطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 معاقبة من يبيع شيئا من أغذية الإنسان وهو عالم بغشه أو بفساده ولو كان مرجع هذا الفساد إلى وجود تلك الرواسب التي رأى القانون الجديد أن ينهى عنها بنص صريح. لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 434 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 284 ص 782

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(284)
القضية رقم 434 سنة 23 القضائية

تموين. 

(دقيق) تسليم المتهم إلى أخر جزءا من الدقيق المنصرف لمخبزه لصنعه خبزا. معاقب عليه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.

------------
إن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أنه "يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والعمال أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنعه خبزا". ومقتضى هذا النص أن يمتنع التصرف في الدقيق على اية صورة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سلم إلى آخر دقيقا مما كان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزا بمخبزه فإن ذلك يكفي لتحقق الجريمة, ولا يؤثر في ذلك ما يثيره الطاعن من أنه لم يثبت في حقه أنه باع دقيقا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سلم الدقيق المبين الوصف والقيمة بالمحضر لخريستو جورجي وكان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزا بأبي كبير. وطلبت عقابه بالمواد 1و7و56و57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100ج ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور مع المصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فعارض وقضى في معارضته برفضها. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على افتراض أن الطاعن باع دقيقا مما سلم إليه من مراقبة التموين لصنعه خبزا, في حين أن الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يبع هذا الدقيق وإنما رده بدلا من دقيق كان قد تسلمه على سبيل العارية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن رجال البوليس قد وصل إلى علمهم أن الطاعن باع دقيقا مما سلم إليه لصنعه خبزا في مخبزه ببلدة "أبوكبير" إلى المدعو خريستو, الخباز بالزقازيق فأخذوا في مراقبته حتى رأوه, في يوم الحادث, يحمل ثلاثين جوالا من الدقيق في سيارة ويذهب بها إلى مخبز خريستو, فلما أخذ في نقلها منها ضبطوا الدقيق, ووجدوا الطاعن داخل المخبز مع خريستو واعترف بتسليم الدقيق إليه, ودافع بأنه جاء به بدلا من كمية من الدقيق سبق له اقتراضها منه. واستخلص الحكم من ذلك ومما شهد به رجال البوليس صحة التهمة المسندة إلى الطاعن ودانه من أجلها. ولما كانت المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أنه "يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والعمال أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنعه خبزا" وكان مقتضى هذا النص أن يمتنع التصرف في الدقيق على أية صورة, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سلم إلى المدعو خريستو جورجي دقيقا مما كان قد سلم إليه من مراقبة التموين لصناعته خبزا بمخبزه بأبي كبير فإن ذلك يكفي لتحقق الجريمة, ولذا فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يثبت في حقه أنه باع دقيقا يكون لا تأثير له, ويتعين لذلك رفض الطلب موضوعا.

الطعن 61 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 282 ص 777

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(282)
القضية رقم 61 سنة 23 القضائية

استئناف:
(أ) حكم بعقوبة في حدود ما طلبت النيابة تطبيقه لا يجوز استئنافه.
(ب) متى يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي إما بعدم اختصاصها لكون المتهم عائدا وإما بالتطبيق للمادتين 414و415 من قانون الإجراءات؟

--------------
1 - متى كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التي تطلب توقيعها عليه ودون طلب تطبيق مواد العود, وكانت المحكمة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أي بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المواد التي طلبت النيابة تطبيقها, فهذا الحكم لا يجوز استئنافه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز استئناف النيابة ما دام قد قضى بالعقوبة التي طلبتها.
2 - إن القول بأنه يتعين على المحكمة الاستئنافية - والمتهم عائد - أن تقضي إما بعدم اختصاصها, وإما طبقا لما جاء بالمادتين 414و415 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيسا على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم - هذا القول إنما يكون محل اعتبار إذا كان استئناف النيابة جائزا ومقبولا حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق استئنافها بالموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الدراجة المبينة بالمحضر لعبد السميع جابر أبو السعود من مبنى مسكون وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة تقول إن الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد الحكم المستأنف قد خالف القانون ذلك لأنه اعتبر المتهم عائدا لسبق الحكم عليه في جريمتين متماثلتين الأولى منهما صدر الحكم فيها بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1948 بالحبس أربعة شهور والثانية في 13 يونيو سنة 1949 بالحبس ستة شهور وطبق عليه المادة 49/ 3 من قانون العقوبات ولم يعتد بالحكم الصادر من محكمة مصر الجديدة على المطعون ضده في أول أكتوبر سنة 1950 بالحبس سنة مع الشغل بمقولة إنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد أنه أصبح نهائيا ولما كان يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وإخفاء أشياء مسروقة آخرها من محكمة مصر الجديدة في أول أكتوبر سنة 1950 بالحبس سنة مع الشغل لشروع في سرقة وكان يبين من مذكرة كاتب الجدول أن هذا الحكم أصبح نهائيا فإنه كان يتعين على محكمة الجنح المستأنفة إما أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكونها جناية تنطبق عليها المواد 317و49/ 2و51و52 من قانون العقوبات وإما أن تتصرف طبقا لما جاء بالمادتين 414و415 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كانت النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة مساءلة المطعون ضده بمقتضى المواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات دون تحديد لمقدار العقوبة التي تطلب توقيعها عليه ودون طلب تطبيق مواد العود, ولما كانت العقوبة المنصوص عليها في المواد التي طلبت تطبيقها هى الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن العشرين جنيها وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المطعون ضده بالحبس شهرين مع الشغل أي بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المواد التي طلبت النيابة معاقبة المطعون ضده بمقتضاها, ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم جواز استئناف النيابة في واقعة الدعوى طالما قد قضى بالعقوبة التي طلبتها, ولما كان ما تقوله النيابة من أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية إما أن تقضي بعدم اختصاصها وإما أن تقضي طبقا لما جاء بالمادتين 414و415 من قانون الإجراءات تأسيسا على ما تكشف لها من مراجعة صحيفة سوابق المتهم إنما يكون محل اعتبار إذا كان استئناف النيابة جائزا ومقبولا حتى يتسنى للمحكمة الموضوعية أن تتصل عن طريق استئنافها بالموضوع, ولما كانت المادة 425 من قانون الإجراءات تنص على أن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله, ولما كانت المحكمة الاستئنافية حين قضت بقبول الاستئناف شكلا وتطرقت إلى نظر الموضوع وقضت فيه بتأييد الحكم المستأنف قد أخطأت في تطبيق وتأويل الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الخطأ والقضاء بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة.

الطعن 438 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 285 ص 785

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(285)
القضية رقم 438 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون تحديد القدر الذي تطلبه. الحكم بالعقوبة في حدود المادة التي طلبت النيابة تطبيقها. لا يجوز للنيابة استئنافه.

------------
إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذي تطلبه من هذه العقوبة تحديدا صريحا, وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة, فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم, لأن المحكمة تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: سرق الأحذية والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لعبد العزيز أحمد داود. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قلين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 5 فبراير سنة 1952 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيها بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي في اليوم التالي ليوم صدوره. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 49/ 2 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته برفضها.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة تقول في طعنها إنه سبق الحكم على المتهم بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالحبس سنة وقد انقضت العقوبة الأخيرة بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1366. ولما كانت الجريمة المرفوع بشأنها الدعوى قد وقعت قبل مضي خمس سنين على هذا التاريخ الأخير فإن المتهم يعتبر عائدا في حكم المادتين 49 فقرة ثانية و51 من قانون العقوبات وكان يتعين إذن على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه في ليلة خلال شهر سابق على 20 مايو سنة 1951 بقلين: سرق الأحذية والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر لعبد العزيز أحمد داود. وطلبت النيابة عقابه بالمادة 317 فقرة رابعة من قانون العقوبات, فقضت محكمة قلين الجزئية غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ تطبيقا لهذه المادة. فاستأنفت النيابة للحكم بما يظهر من صحيفة سوابقه؛ وعارض المتهم فقضى بالتأييد. ونظر استئناف النيابة بجلسة 14 أبريل سنة 1952 فقضى غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. وعارض فقضى بالتأييد, لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة منصوص فيها على عقوبة الحبس دون أن تحدد القدر الذي تطلبه من هذه العقوبة تحديدا صريحا, وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة, فلا يجوز للنيابة من بعد أن تستأنف هذا الحكم, ذلك لأن المحكمة تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته النيابة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية إذ قبلت الاستئناف المرفوع من النيابة قد أخطأت, وكان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا ما تبين لها أنه مبني على مخالفة القانون, فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف.

الطعن 439 لسنة 23 ق جلسة 11/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 286 ص 787

جلسة 11 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(286)
القضية رقم 439 سنة 23 القضائية

استئناف. 

قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وتأجيل القضية لسماع شهود الدعوى. قضاؤها بعد ذلك في جلسة أخرى بعدم قبول الاستئناف شكلا. خطأ. استنفاد المحكمة سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف بحكمها الأول.

--------------
متى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة عند نظر الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة, قد دفعت بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد, فقضت المحكمة حضوريا بقبول استئناف الطاعن شكلا وفي الموضوع بتأجيل القضية لجلسة أخرى لسماع شهود الدعوى ولإشعار المدعي بالحق المدني ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوسا على ذمة قضية أخرى, إلا أنها عادت بعدئذ وحكمت في جلسة أخرى بعدم قبول الاستئناف شكلا - متى كان ذلك فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلا, لأن المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلا قد استنفدت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم محمد البربري (الطاعن) و2 - عبد المنعم إبراهيم متولي بأنهما سرقا المصوغات الموضحة بالمحضر لجورج نعيم موصللي من مسكنه باستعمال مفاتيح مصطنعة وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 1 - 2 من قانون العقوبات.
وقد ادعى الحاضر مع ريتا موصللي بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء لها بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض.
وفي اثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية أدخلت المدعية بالحق المدني خصوما جددا وهم 3 - محمد صلاح الدين عزت,و4 - مراد منشه, و5 - ليتو سباهو, و6 - جرجس فرج واتهمتهم بأنهم في يوم 26 يناير سنة 1947 بدائرة قسم عابدين أخفوا أشياء مسروقة على علمهم بذلك وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين مع المتهمين السابقين بمبلغ التعويض. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا للمتهمين عدا الأول والثالث فغيابيا لهما - عملا بالمادة 317/ 1 - 2 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث مع تطبيق المادة 49/ 2 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثالث لأنه عائد أولا. بحبس المتهم الأول إبراهيم محمد البربري أربعة شهور مع الشغل وحبس المتهم الثاني عبد المنعم إبراهيم متولي ستة شهور مع الشغل وحبس المتهم الثالث محمد صلاح الدين عزت سنة مع الشغل وشمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لهم وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت مبلغ 21 جنيها والمصاريف ومائتي قرش أتعاب محاماة. وثانيا - براءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وألزمت رافعتها بمصاريفها. ثالثا - إعفاء المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية. فعارض المحكوم عليه الأول (إبراهيم محمد البربري) وقضى في معارضته بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1948 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم الأخير (بعد الميعاد) ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن كان محبوسا على ذمة قضية الجنحة رقم 6082 سنة 1947 مصر الجديدة حين أصدرت محكمة أول درجة الحكم الغيابي والحكم في المعارضة, وقد أبدى محامي الطاعن هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد, ولكن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن القضية رقم 3706 سنة 1946 جنح عابدين التي قرر الطاعن أنه كان محبوسا على ذمتها, ليست خاصة به, وكان على المحكمة أن تحقق دفاعه, وتطلب من النيابة البحث عن الرقم الصحيح للقضية التي كان الطاعن مقبوضا عليه فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في المعارضة من محكمة أول درجة في 28 من سبتمبر سنة 1948 استأنفه في 10 من سبتمبر سنة 1950 وعند نظر الاستئناف حضر الطاعن ودفعت النيابة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد فقضت المحكمة بتاريخ 29 من أبريل سنة 1951 حضوريا بقبول استئناف الطاعن شكلا وفي الموضوع بتأجيل القضية لجلسة 7 من أكتوبر سنة 1951 لسماع شهود الدعوى ولإشعار المدعي بالحق المدني ذلك لما تبين لها من أن الطاعن عند نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة كان محبوسا على ذمة القضية 3706 سنة 1945 عابدين إلا أنها عادت بعدئذ بجلسة 9 نوفمبر سنة 1952 وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا ولما كانت المحكمة بحكمها الأول الصادر بقبول الاستئناف شكلا قد استنفدت سلطتها بالنسبة لشكل الاستئناف فإن الحكم الثاني المطعون فيه يكون باطلا ويتعين لذلك نقضه وإعادة القضية للمحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعها.

الطعن 441 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 287 ص 790

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(287)
القضية رقم 441 سنة 23 القضائية

عود إلى الاشتباه. 

متى تتحقق هذه الجريمة؟ مدى تقيد المحكمة بمصير الاتهام الأخير المبني على العمل الذي أتاه المتهم ومن شأنه تأييد حالة الاشتباه.

--------------
إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, ولما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم, فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى إلا بما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة ووجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التي ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس في تلك الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس لسرقة في القضية رقم 6557 سنة 949 شبرا مع سابقة الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 2و8و29 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا برفضه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخطأت إذ قضت ببراءة المتهم من تهمة العود إلى حالة الاشتباه تأسيسا على أن الحكم عليه في جريمة السرقة التي ارتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة لم يصبح بعد نهائيا ومازالت قضية السرقة منظورة استئنافيا وأنه لذلك لا يمكن اعتباره عائدا لحالة الاشتباه مادام لم يثبت بحكم نهائي, ارتكابه لجريمة السرقة.
وحيث إن جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه, ولما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم, فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبني على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى إلا بما تقضي به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد عقوبة الحبس ووجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها دعوى السرقة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس في دعوى السرقة, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أنه لم يثبت بحكم نهائي أنه ارتكب جريمة السرقة يكون مبنيا على الخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1041 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 89 ص 228

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(89)
القضية رقم 1041 سنة 22 القضائية

طعن. 

حكم غيابي بعدم جواز استئناف النيابة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهم.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه. ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخرين حكم عليهم بأنهم سرقوا كمية القطن المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لفخري جهلان سليم وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادى الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فعارض. والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم في 13 من مارس سنة 1952 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة ضده وقد ذكرت النيابة في أسباب طعنها عليه بطريق النقض أنه أعلن إلى المتهم في 29 من مارس سنة 1952 ولما أصبح نهائيا بفوات ميعاد المعارضة قررت الطعن فيه بتاريخ 8 من ابريل سنة 1952 ولما كان المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي وكان لا يستفيد من استئناف النيابة له إلا إذا كان استئنافها مقبولا, وكان الحكم المطعون فيه - وقد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة - لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه وكان يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه من النيابة بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره في 13 من مارس سنة 1952 لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم. لما كان ذلك, فإن طعن النيابة وهى لم تقرر به إلا بتاريخ 8 من ابريل سنة 1952 (بعد فوات ميعاد المعارضة) يكون مقدما بعد الميعاد المقرر في القانون ومن ثم لا يكون مقبولا شكلا.

الطعن 1039 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 88 ص 226

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(88)
القضية رقم 1039 سنة 22 القضائية

طعن. 

حكم غيابي بعدم جواز استئناف النيابة. الطعن فيه بطريق النقض. ميعاده يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة فإنه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه. ويترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما شرعا في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لأحمد السيد عبد الواحد وذلك من منزله المسكون وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو ضبط المجني عليهما لهما وطلبت عقابهما بالمواد 45و47و317/ 1 - 4 - 5و321 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم في 6 من مارس سنة 1952 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة ضده وقد ذكرت في أسباب طعنها عليه بطريق النقض أنه أعلن إلى المتهم في 27 من مارس سنة 1952 ولما أصبح نهائيا بفوات ميعاد المعارضة قررت الطعن فيه بتاريخ 5 من أبريل سنة 1952, ولما كان المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي وكان لا يستفيد من استئناف النيابة له إلا إذا كان استئنافها مقبولا, وكان الحكم المطعون فيه وقد صدر غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه وكان يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره في 6 من مارس سنة 1952 لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المتهم - لما كان ذلك, فان طعن النيابة - وهى لم تقرر به إلا بتاريخ 5 من أبريل سنة 1952 - يكون مقدما بعد الميعاد المقرر في القانون ومن ثم لا يكون مقبولا شكلا.

الطعن 1021 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 86 ص 223

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(86)
القضية رقم 1021 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حكم صادر في ظل قانون تحقيق الجنايات بتغريم المتهم مائة قرش للنيابة أن تستأنفه.

-------------
إن قانون الإجراءات الجنائية إنما نفذ مفعوله اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 فالحكم الصادر من محكمة الجنح بتاريخ 12 من نوفمبر من السنة المذكورة يكون قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات, ويكون للنيابة وفقا لأحكام ذلك القانون أن تستأنفه ولو كان لم يقض إلا بغرامة قدرها مائة قرش إذ هى لها بمقتضاه أن تستأنف أي حكم صادر في مواد الجنح. وإذن يكون الحكم الصادر بعدم جواز استئنافه من النيابة بمقولة إن النيابة لم تطلب إلا الحكم بالغرامة والمصاريف خاطئا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا حلمي حسن محمد الحداد بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت فيها غيابيا بتغريم المتهم 100 قرش عملا بمادة الاتهام. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له, وذلك عملا بالمادة 402 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة تأسيسا على أنها لم تطلب إلى محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضده بغير الغرامة والمصاريف, وأن عدم ورود إفادة الشفاء الخاصة بالمجني عليه لا يغير من الوضع شيئا.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه ضرب عمدا المجني عليه فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 غيابيا بتغريمه 100 قرش, فاستأنفت النيابة, فقضى بالحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على أساس أن الحالة يحكمها قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان القانون المشار إليه قد نص في المادة الثانية منه "على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" ونشر القانون في الوقائع المصرية بالعدد رقم 6 الصادر في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1371 الموافق 15 أكتوبر سنة 1951 (السنة 123) فإن القانون لا يكون نافذ المفعول إلا اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 - لما كان ما تقدم, وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 12 نوفمبر من السنة المذكورة, فإن هذا الحكم يكون قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات ويكون من حق النيابة العامة وفقا لأحكام ذلك القانون أن تستأنف كل حكم صادر في مواد الجنح, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد جانب الصواب مما يتعين معه نقضه من غير حاجة إلى التعرض لما جاء بوجه الطعن المقدم من النيابة.

الطعن 812 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 85 ص 218

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(85)
القضية رقم 812 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حق المتهم في الاستئناف. مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة مناطه ما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا غير صحيح.

--------------
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 403و404 والمادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف في مواد المخالفات والجنح وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في هذه المواد لا يجوز استئنافه. والعبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة (في الاستئناف) الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفويا بالجلسة. وإذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الخضر (القرنبيط) المبين الوصف والقيمة بالمحضر لحسن محمود فرحات وقد أوقف تنفيذ الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا حالة السرقة. وطلبت عقابه بالمواد 45و47و318و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مينا البصل قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببراءة المتهم من تهمة شروع في سرقة تأسيسا على أن النيابة لم تطلب في الجلسة سوى تطبيق المواد 45و47و317و321 من قانون العقوبات التي تجيز الحكم بالحبس أو الغرامة فتكون قد تركت الخيار للقاضي في توقيع أي العقوبتين وأن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز استئناف النيابة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ذلك على ما تقول النيابة في الطعن بأن المشرع إذ نص في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات فإنه لم يقصد بذلك أن يخول للنيابة سلطة طلب مقدار معين من عقوبة معينة فيرتب جواز استئنافها للحكم على عدم إجابة طلباتها لما في ذلك من مجافاة لطبيعة الدعوى الجنائية والأسس التي يقوم عليها نظام العقوبة في قانون العقوبات من ترك الحرية للقاضي في تقدير العقوبة حسب وقائع كل دعوى في نطاق الحدود المقررة للجريمة بالقانون, بل إن كل ما يجوز للنيابة إبداؤه هو بيان ظروف الدعوى وما يستدعي منها تشديد العقاب دون أن يحل لها أن تتجاوز ذلك إلى تحديد ما يحكم به من عقوبة بعينها فتطلب قدرا معينا من الغرامة أو مدة معينة من الحبس, ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 402 المشار إليها قد جعلت مناط جواز استئناف المتهم هو العقوبة المقضي بها بينما جعلته بالنسبة للنيابة منوطا بطلباتها فإن التفسير الصحيح هو أن النيابة إذا طلبت تطبيق مادة تنص على غرامة يزيد حدها الأقصى على خمسة جنيهات فإنها تعتبر أنها طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات والقول بغير ذلك يجعل معيار الاستئناف مختلفا بالنسبة إلى النيابة عنه بالنسبة إلى المتهم مما يترتب عليه نتيجة عجيبة هى إجازة الاستئناف للمتهم في أحوال لا يجوز ذلك للنيابة فيها.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تحدث عن الاستئناف في الباب الثاني من الكتاب الثالث الخاص بطرق الطعن في الأحكام قد نص في المادة 402 على ما يأتي "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح: 1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. 2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته" والواضح من هذا النص من نصوص المادتين 403و404 التي صدرت بعبارة "يجوز الاستئناف..." ومن نص المادة 405 التي صدرت بعبارة "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية..." أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز استئنافه, ولما كانت العبارات التي استعملها في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات وكان التعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة تكليف المتهم بالحضور أم أبدته شفاهيا بالجلسة. ولو أراد المشرع أن يجعل حق النيابة في الاستئناف مترتبا على الحد الأقصى للعقوبة المقررة في النص الذي تطلب معاقبة المتهم بمقتضاه لما أعجزه النص على ذلك بعبارة يسيرة صريحة لا تحتاج إلى التأويل والتخريج الذي تذهب إليه النيابة, على أنه لو أخذ بنظرية النيابة من أن لها أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها لكانت النتيجة أن يفتح باب الاستئناف للنيابة في أحوال هو مغلق فيها في وجه المتهم الذي لا يجوز له الاستئناف إلا إذا كانت الغرامة المحكوم بها عليه تزيد على خمسة جنيهات, وهذه النتيجة لا يمكن أن يكون المشرع قد قصدها ويكون الاستدلال بغرابة نتيجة التفرقة بين مناط حق المتهم والنيابة في الاستئناف ساقطا إذ لا شك في أن التوسيع على المتهم في الاستئناف في أحوال لا يقبل فيها استئناف النيابة أولى من العكس الذي يرمى إلى التوسيع على النيابة في أحوال لا يجوز للمتهم فيها أن يستأنف, هذا إلى أن نص القانون صريح في المعنى الأول دون الثاني. لما كان ذلك, فان ما ساقته النيابة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لا يجدي في هذا المقام القول بأن تقدير العقوبة من شئون قاضي الموضوع وأن ليس للنيابة أن تعتدي على ما خصه به القانون من حرية التقدير فانه ليس مما يؤثر في هذه الحرية أن تبسط النيابة للقاضي ظروف الدعوى الموجبة في رأيها لتشديد العقوبة أو الحكم بنوع من العقوبات المقررة في القانون للجريمة أو بعقوبة لا تقل عن قدر معين من الغرامة أو عن مدة معينة من الحبس - ليس ذلك مما يؤثر في حرية القاضي مادام له هو أن يقضي بما يراه وما دام القانون قد رتب حقها في الاستئناف على ذلك.
وحيث إنه باستقرار الأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الجنائية يتبين أن اللجنة المؤلفة لتعديل القانون كانت قد اقترحت هذه القيود على حق الاستئناف سواء بالنسبة للمتهم أو للنيابة ولكنها قصرت ذلك على الجرائم البسيطة وأن يكون المقياس هو عين المقياس الذي اتبع في صدد الأوامر الجنائية, أما الجرائم التي لا يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جنائي فقد رأت إطلاق حق الاستئناف بالنسبة للنيابة والمتهم فيكون للمتهم أن يستأنف كل حكم من هذه الأحكام, كما يجوز للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر فيها بالبراءة أو الإدانه "بغير نظر إلى طلباتها في الجلسة" (على ما عبرت به اللجنة) فلما عرض المشروع على البرلمان رأى مجلس الشيوخ أن لا وجه لهذه التفرقة وعدل النص بما يسوي بين الأحكام في الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية ووافق مجلس النواب على ذلك ثم صدر القانون بما رآه المجلسان, ويتضح من ذلك أن اللجنة التي استحدثت هذه النصوص قد ذكرت صراحة في مذكرتها أن العبرة في طلبات النيابة هى بما تبديه في الجلسة وأن التفرقة في القياس بين حق المتهم وحق النيابة في الاستئناف مقصودة من واضعي النصوص.
وحيث إنه مع صراحة النص واتفاقه مع الغرض الذي أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون لا يكون هناك محل للاجتهاد الذي تذهب إليه النيابة ولا الاستئناس بالتشريعات الأجنبية. ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 23 لسنة 23 ق جلسة 28/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 277 ص 762

جلسة 28 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-------------

(277)
القضية رقم 23 سنة 23 القضائية

استئناف. 

عود إلى التشرد. طلب النيابة معاقبة المتهم بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. الحكم عليه بالإنذار. لا يجوز. جواز استئنافه.

--------------
إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضي أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى أي عندما يكون للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال الإنذار بها. أما في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفا للقانون, ويكون استئنافه جائزا. وإذ كانت المادة السابعة قد أتت في أحوال الاشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد, فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزا وممتنعا استئنافه إلا حيث يكون للقاضي أن يحكم به, أي في حدود المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار, بل يجب تطبيق الفقرة الثانية, وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التي تقضي بأن العقوبة في حالة العود تكون هى الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ولم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلا للاستئناف طبقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة جابر إبراهيم أحمد "المطعون ضده" بأنه - أولا - جمع بقصد البيع فضلات سجاير متخلفة عن الاستعمال الشخصي, وثانيا - عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ له وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في قضية الجنحة رقم 280 لسنة 1950 الاسكندرية, وطلبت عقابه بالمادتين 1و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 عن التهمة الأولى وبالمواد 1و2/ 2و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 عن التهمة الثانية.
ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا أولا بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة عن التهمة الأولى وبإنذاره بأن يغير من أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد عن التهمة الثانية, وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر مع المادة 3 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ومعاقبة المتهم بالحبس, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بعدم جوازه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة للحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإنذار المطعون ضده تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1945, ذلك لأنه يبين من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه غيابيا بالمراقبة لمدة ستة شهور, وأن هذا الحكم أعلن إليه الأمر الذي يجعله عائدا ويوجب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة الثانية, ويكون الحكم بإنذاره مخالفا للقانون, وكان يجب على المحكمة الاستئنافية قبول الاستئناف وتطبيق القانون على الواقعة تطبيقا صحيحا بالحكم بالحبس والمراقبة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية.
وحيث إن الدعوى رفعت على المتهم بطلب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1945 لأنه في 5 يناير سنة 1952 عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 280 لسنة 1950. ومحكمة العطارين الجزئية قضت في أول أبريل سنة 1952 بإنذاره بأن يغير من أحوال معيشته وذلك تأسيسا على أن الحكم السابق صدوره عليه "مازال غيابيا" فاستأنفت النيابة, وطلبت إلى المحكمة الاستئنافية توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون لحالة العود, والمحكمة الاستئنافية أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن المحكمة الجزئية إذ طبقت المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1945, وقضت بإنذار المتهم بعد استبعادهاوصف العود لعدم إعلان الحكم الغيابي, فإن حكمها يكون غير قابل للطعن حسبما تقضي به المادة الثالثة المشار إليها, وإن جاز الطعن فيه, فإنما يكون ذلك بطريق النقض.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضي أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتهم, فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى, أي عندما يكون للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال الإنذار بها. أما في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية, فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإنذار, فإن فعل, فإن حكمه يكون مخالفا للقانون, ويكون استئنافه جائزا, لما كان ذلك, وكانت المادة السابعة قد أتت في أحوال الاشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد, فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزا وممتنعا استئنافه إلا حيث يكون للقاضي أن يحكم به, أي في حدود المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية. أما حيث تكون الحالة من أحوال العود, فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار, بل يجب تطبيق الفقرة الثانية - لما كان ذلك, وكانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التي تقضي بأن العقوبة في حالة العود تكون هى الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات, ولم يحكم بما طلبت, فإن الحكم يكون قابلا للاستئناف طبقا لنص المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 4857 لسنة 66 ق جلسة 13 / 12 / 2008

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة وأحمد برغش والسيد رئيس النيابة/ أيمن العدوي. والسيد أمين السر/ مجدي حسن علي.

---------------

" الوقائع "

في يوم 2 /5 /1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 5 /3 /1996 في الاستئناف رقم 10 لسنة 33 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفي 23 /5 /1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 4 /11 /1996 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 25 /10 /2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 13 /12 /2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 1286 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف للحكم بأحقيته في أخذ أطيان التداعي بالشفعة والتسليم نظير الثمن المودع خزينة المحكمة. وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك والمطعون ضده الأول الأطيان المبينة بالصحيفة ميراثا عن والدهما. وإذا باع للمطعون ضده الثاني قدراً من هذه الأطيان نظير ثمن مقداره 23250 جنيه وكانت ملكية هذه الأطيان ما زالت على الشيوع فقد أعلنهما برغبته في أخذها بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة. ومن ثم أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى طالباً الحكم برفض الدعوى تأسيساً على شرائه أطيان النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المبرم بينهما في تاريخ سابق على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. وبتاريخ 26 /11 /1994 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثالث وفي موضوع الدعوى والتدخل برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 10 لسنة 33 ق. دفع الطاعن بصورية عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهما الثاني والثالث. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعن والمطعون ضده الثالث قضت بتاريخ 5 /3 /1996 بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشفعة ليست حقاً وإنما هي رخصة وسبب لكسب الحق. كما أنها ليست من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ولا يلزم قيدها بصحيفة السجل العيني. ومن ثم فإن تضمين صحيفة الدعوى طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني هو أمر غير واجب ولا يستتبع خلوها من هذا الطلب عدم قبولها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا الأمر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من خلو صحيفتها - من طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني إعمالاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي سديد .... ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية". وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن "الشفعة رخصة وليست بحق بل هي سبب من أسباب كسب الملكية" يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطي للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشتري في عقد البيع، كما إنها ليست حقاً شخصياً وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفي عقد البيع. وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبباً لكسب الحق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه طلباً لأخذ أطيان التداعي بالشفعة، وكانت هذه الدعوى - حسبما سلف - ليست بحق وإنما هي مجرد رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية، ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التي يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب

الطعن 215 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 250 ص 689

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(250)
القضية رقم 215 سنة 23 القضائية

محلات مقلقة للراحة ومضرة بالصحة .

محاكمة المتهم عن إدارة مستودع للبقالة (ترانسيت) بدون ترخيص  تقديمه رخصة محل بقالة تبرئته على أساس أن هذه الرخصة تسري على المستودع. خطأ.

-------------
إن محلات البقالة ومستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها في القسم الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تحت النوع المرموز له بحرف (أ) وإذ كان كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلا عن الآخر وقائما بذاته, فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة بحيث لا يغني الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص خاص بالنوع الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: أدار محلا مستودعا (بقالة) بدون رخصه. وطلبت عقابه بالمواد 1و3و7 من القانون رقم 63 لسنة 1904 ومحكمة المخالفات الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم خمسين قرشا والإغلاق على نفقته بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم من تهمة إدارته مستودع بقالة بدون رخصة استنادا إلى أن القانون قد سوى بين محال البقالة بالجملة وبين محال البقالة بالتجزئة وأن رخصة محل البقالة المقدمة من المتهم تسرى على مستودع البقالة المرفوعه بشأنه الدعوى. وتقول الطاعنة أن هذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي على مخالفة للقانون لأن الجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1904 قد اشتمل على كل من النوعين على حدة ما كان هناك محل لهذا التحديد لو أن مراد الشارع هو عدم التفرقة بينهما.
وحيث إن محلات البقالة ومستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها في القسم الثاني من الجدول الملحقه بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, تحت النوع المرموز إليه بحرف (أ) ولما كان كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلا عن الآخر وقائما بذاته, فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة بحيث لا يغني الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص خاص بالنوع الأخر. لما كان ذلك وكانت التهمة التي وجهت إلى المتهم - حسبما ورد بالحكم المطعون فيه - هى أنه أدار مستوعا للبقالة "ترانسيت" بدون ترخيض, وكان الثابت بمحضر جلسة 19 مايو سنة 1951 أن الرخصة التي قدمها المتهم لمحكمة أول درجة هى عن محل بقالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أن هذه الرخصة تسري على المستودع موضوع الدعوى, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر المخالفة أن المحل موضوع الدعوى هو مستودع بقالة "لترانسيت" ولم يعرض الحكمان الابتدائي, والاستئنافي لبيان المعنى المقصود من بقالة "الترانسيت" مما يجعل واقعة الدعوى مجهلة لا تستطيع معه محكمة النقض تطبيق القانون على تلك الواقعة, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 334 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 67 ص 444

جلسة 17 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت والسيد إبراهيم صالح نواب رئيس المحكمة.
----------------
(67)
الطعن رقم 334 لسنة 76 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي، صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للنقل النهري".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل. ثبوت الصفة للمحافظ في تمثيل الدولة في الشئون المتعلقة بمحافظته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير المحافظ.

(2) ثبوت صفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري في تمثيل الهيئة أمام القضاء وإدارتها وتصريف شئونها. المواد 1، 3، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري. الإدارة المحلية. سلطتها. م 2 ق 43 لسنة 1979 المعدل.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول المحافظ بصفته وعدم قضاءه بإلزام المطعون ضده الثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بصفته بتعويض نجل الطاعن حال ثبوت مسئوليته عن الإصابات التي وقعت له بسبب قيادة الأتوبيس النهري التابع له بسرعته القصوى وعدم وجود الحواجز بالمرسى وعدم مراعاة قواعد الأمن والسلامة. مخالفة للقانون وخطأ وفساد.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن المحافظ بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بمحافظته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون محافظته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

2 - إن النص في المادة الأولى والثالثة والسابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري يدل على أن الهيئة العامة للنقل النهري - المطعون ضدها ثانيا - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا يغير من ذلك النص في المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ...." لأن تلك الإدارة قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للطاعن ونجله هو اصطدام الأتوبيس النهري قيادة تابع المطعون ضده الثاني بصفته بمرساه أثناء وقوف المجني عليه فوقه، مما أدى إلى سقوطه بالنهر وحدوث إصاباته، وقد وقع الحادث بسبب قيادة الأتوبيس بأقصى سرعة وعدم وجود حواجز بالمرسى وعدم مراعاة قواعد الأمن والسلامة، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني بصفته يكون وحده هو المسئول عن تعويض تلك الإصابات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بعدم مسئولية المطعون ضده الأول بصفته وانعقاد المسئولية للمطعون ضده الثاني بصفته غير أنه لما كان الطاعن عن نفسه وبصفته قد اختصم هذا الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسك في مرحلتي التقاضي بمسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يقض بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 12/ 11/ 1996 وأثناء وقوف نجله "......" على المرسى النهري اصطدم به الأتوبيس النهري مما أدى إلى بتر قدمه اليسرى وأصابع قدمه اليمنى، وقد لحقهما أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث يستحقان التعويض عنها، ولذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 2005 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتعويض الذي قدرته. استأنف هذا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة. كما استأنفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 17/ 11/ 2005 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن مرفق النقل النهري مرفق عام تابع للمطعون ضده الأول بصفته، وأن هذا الأخير هو المختص بإدارة وسائل النقل عملا بالمواد 7، 19، 34/ 1، 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والمادتين 43، 48 من لائحته التنفيذية والمادتين 2، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، ومن ثم فهو صاحب الصفة أمام القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانعدام صفته وأن الطلبات يجب أن توجه إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية ورغم أنها كانت مختصمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بما كان يتعين معه إلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن المحافظ بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بمحافظته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون محافظته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى بالهيئة العامة للنقل النهري تتبع وزير النقل وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومركزها مدينة القاهرة"، وفي المادة الثالثة منه على أن "يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية. 2- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل المائي وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة بمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها. 3- ..... 4- الإشراف على جميع مشروعات النقل المائي للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية. 5- تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ...."، وفي المادة السابعة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ...."، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة للنقل النهري - المطعون ضدها ثانيا - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا يغير من ذلك النص في المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ...." لأن تلك الإدارة قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للطاعن ونجله هو اصطدام الأتوبيس النهري قيادة تابع المطعون ضده الثاني بصفته بمرساه أثناء وقوف المجني عليه فوقه، مما أدى إلى سقوطه بالنهر وحدوث إصاباته، وقد وقع الحادث بسبب قيادة الأتوبيس بأقصى سرعة وعدم وجود حواجز بالمرسى وعدم مراعاة قواعد الأمن والسلامة، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني بصفته يكون وحده هو المسئول عن تعويض تلك الإصابات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بعدم مسئولية المطعون ضده الأول بصفته وانعقاد المسئولية للمطعون ضده الثاني بصفته غير أنه لما كان الطاعن عن نفسه وبصفته قد اختصم هذا الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسك في مرحلتي التقاضي بمسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يقض بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض فإنه يكون معيبا.