الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 231 لسنة 23 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 260 ص 720

جلسة 14 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-----------

(260)
القضية رقم 231 سنة 23 القضائية

إثبات. 

شهادة. فهمها على غير حقيقتها والاستناد إلى ما حصلته من ذلك في الإدانة فساد في الاستدلال.

--------------
إذا كانت المحكمة - على ما هو ظاهر من حكمها ذاته - قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدي إليه محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها مالا تؤدي إليه واعتبرته دليلا على الإدانة - فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا - ضربا عمدا محمد حسين بهنسي بعصا غليظة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى موته. ثانيا - المتهم الأول ايضا ضرب عمدا محمد حسن الناقة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي استلزمت علاجا يزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لنص المواد 236/ 1و241/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في الاستدلال وفي ذلك يقولان إنهما دفعا التهمة بما ظهر من التحقيق الذي أجراه المحكمون, والذي أسفر عن أن لا يد لهما في الحادث, وقد سلم الحكم بأن هذا التحقيق لم يقطع بإدانة المتهمين ولكنه دانهما رغم ذلك دون بيان سبب إطراح شهادة شهود مجلس التحكيم سوى ما دونه الحكم من أن رئيس المجلس قضى على أهل المتهمين بالدية في حين أنه قرر في الجلسة بناء على مناقشة المحكمة له أن الدية لا تؤدي عن قتيل لا يعرف من قتله وواضح أن هذا الشاهد قطع أمام المحكمة بأن الدية لم تدفع خلافا لما فهمته المحكمة, وكان من نتيجة ذلك أن المحكمة لم ترتب على شهادته ما ينبغي أن ترتبه عليها مما يتفق مع الثابت في الأوراق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت رئيس مجلس التحكيم فقال: "طلبت من أهل المجني عليه إثبات الأدلة فلم يقدموا أدلة فطلبت اليمين على أن عائلة الناقة هم الضاربين لتحكم بالدية فلم يحلفوا - فقلت نتصالح وبعد ذلك قلت لعائلة الناقة ما دام حصل صلح من الواجب أن يجمعوا شئ من بينهم ويعطوه لأهل المجني عليه لأن هناك شخص توفى - وكان غرضي ترضية النفوس باعتبار أن شخصا توفى". لما كان ذلك وكانت المحكمة إذ أشارت إلى شهادة هذا الشاهد في حكمها قالت "وحيث إن الدفاع عمد أيضا إلى إشهاد بعض الشهود الذين حضروا مجلس الصلح لكي يحققوا الحادث ويعملوا على إزالة آثار الخصومة بين الفريقين - وقد شهد هؤلاء الشهود بما مؤداه أن تحريات المجلس لم تقطع بإدانة المتهمين في واقعة قتل المجني عليه, ولكن رئيس المجلس حسين درويش أقر بأنه قضى على أهل المتهمين بأن يدفعوا الدية إلى أهل القتيل وفي هذا من دلالات الإدانة ما لا يخفي على كل ذي بصر". وهو ما يدل على أنها فهمت شهادة الشاهد على غير حقيقتها فاستخلصت منها ما لا تؤدي إليه واعتبرته دليلا على الإدانة, ولذا فإن حكمها يكون مشوبا بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1052 لسنة 22 ق جلسة 20/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 261 ص 722

جلسة 20 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(261)
القضية رقم 1052 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

تمسك المتهم بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم. مساءلته على أساس قيام هذه الصلة دون إيراد الدليل عليها قصور.

--------------
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسؤوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم, ومع ذلك حملته المحكمة المسؤولية عن التعويض استنادا إلى المادة 152 من القانون المدني القديم قولا منها بأن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن ومؤديا لأعمال وظيفته دون أن تورد الدليل على قيام هذه الصلة والأصل الذي استقت منه هذا الدليل من أوراق الدعوى - فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة شفيق عبد السميع الحلبي بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة حسن محمد السلكاوي وكان ذلك ناشئا عن رعونته وإهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن إندفع بسيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة شديدة فصدم المجني عليه اثناء عبوره الطريق وأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و54 و55 من لائحة السيارات. وقد ادعى حسن محمد السلكاوي بحق مدني قدره 100 ج قبل المتهم وعبد السميع الفكهاني بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية على سبيل التعويض ثم عدل طلباته إلى مبلغ 500ج. ومحكمة مصر الجديدة قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصروفات المدنية وبمبلغ 100 قرش مقابل أتعاب محاماة. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا للمستأنف عليه الأول شفيق عبد السميع الحلبي وحضوريا للمستأنف عليه الثاني المسئول عن الحقوق المدنية عبد السميع الفكهاني بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا متضامنين للمستأنف مبلغ 300 ثلثمائة جنيه تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبره مسئولا على وجه التضامن مع المتهم عن التعويض المحكوم به استنادا إلى نص المادتين 150 و152 من القانون المدني القديم, بمقولة إن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن مع أن هذه الصلة التي جعلها الحكم أساسا للمسئولية عن التعويض لا سند لها من أوراق الدعوى, وقد بين الطاعن في المذكرة التي قدمها للمحكمة أن المتهم لم يكن في خدمته ولم يستلم منه السيارة إلا على سبيل العارية مما كان يقتضي عدم الحكم عليه بأي تعويض.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأنه لا تربطه بالمتهم صلة المخدوم بالخادم, لما كان ذلك وكانت المحكمة قد حملته المسئولية عن التعويض استنادا إلى المادة 152 من القانون المدني القديم قولا منها "بأن المتهم كان وقت وقوع الحادث في خدمة الطاعن ومؤديا لأعمال وظيفته" دون أن تورد الدليل على قيام هذه الصلة والأصل الذي استقت منه هذا الدليل من أوراق الدعوى, فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 239 لسنة 23 ق جلسة 20/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 262 ص 724

جلسة 20 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(262)
القضية رقم 239 سنة 23 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. 

مجرد عدم نقل المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع. لا يكفي لقيام هذه الجريمة. ثبوت أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله نقض الحكم القاضي بإدانته وتبرئته.

---------------
إن الحجز لا يلزم الحارس قانونا بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة تبديد المحجوزات لمجرد عدم نقلها إلى السوق في اليوم المحدد للبيع, وكان حكمها بذلك خاليا مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة مما لا يمكن معه عده مرتكبا لجريمة الاختلاس وكان الثابت أيضا أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله - فهذا الحكم يكون خاطئا ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد محصول القطن المبين المقدار والقيمة بالمحضر والمملوك له والمحجوز عليه إداريا والذي سلم إليه على وجه الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفي الاستدلال ذلك لأنه حين دانه في تهمة التبديد أسس قضاءه على اعترافه وعلى أقوال الصراف في حين أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أنكر التهمة وقال إنه سدد الأموال قبل اليوم المحدد للبيع وإن القطن لا يزال موجودا بحلقة دمنهور ونقل إليها بتصريح من الصراف. كما يبين من مراجعة أقوال الصراف في محضر جلسة محكمة أول درجة أنه لا يذهب للسوق إلا إذا أخبره الحارس بنقل المحجوز إليه وهو لا ينقل إلا بتصريح وأن القطن لا يزال موجودا ومن أقواله أمام المحكمة الاستئنافية إنه تحدد لإجراء البيع سوق بندر دمنهور وأنه لم ينبه على الطاعن بنقل القطن المحجوز إلى سوق بندر دمنهور قبل اليوم المحدد للبيع وأنه لم يبلغ عن التبديد إلا في شهر فبراير سنة 1952 بسبب إمهال المتهم للسداد ولم يحدد له يوما آخر للبيع بعد 29 أكتوبر سنة 1951. ويضيف الطاعن على ذلك أنه غير مكلف بنقل القطن المحجوز من مكان حجزه إلى المكان المحدد لبيعه على بعد يزيد عن عشرة كيلو مترات.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد عدم نقله القطن المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع وكان الحجز لا يلزم الحارس قانونا بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى مكان آخر لبيعه فيه وكان الحكم خلوا مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة مما لا يمكن معه عده مرتكبا لجريمة الاختلاس بمجرد عدم تقديم تلك الأشياء في السوق, وكان الثابت أيضا أنه أوفى بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك فإن الجريمة التي دين فيها الطاعن تكون غير متوفرة الأركان ويتعين نقض الحكم وبراءته.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه, وبراءة الطاعن.

الطعن 244 لسنة 23 ق جلسة 20/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 263 ص 726

جلسة 20 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

--------------

(263)
القضية رقم 244 سنة 23 القضائية

استئناف. 

رفعه بعد الميعاد. تمسك الطاعن بأنه كان مريضا فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد. عدم تقديمه دليلا على صحة دعواه. عدم تصديق المحكمة لدفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا. من سلطتها.

--------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن وإن قرر أمامها بأنه كان مريضا بمنزله فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلا على دعواه, فآخذه الحكم بناء على ذلك وعلى أنه لم يقرر بالاستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلا على عدم صدق دفاعه - متى كان ذلك وكان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: بصفته مالكا لقمح من محصول سنة 1951 لم يسلم الحكومة الجزء المحدد في الميعاد المعين. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10, 11, 12, 14 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, مع أنه كان مريضا في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة. وأضاف أنه قام بتوريد القمح المفروض عليه تسليمه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن وإن قرر أمامها بأنه كان مريضا بمنزله فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد إلا أنه لم يقدم للمحكمة دليلا على دعواه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد آخذه بناء على ذلك وعلى أنه لم يقرر بالاستئناف إلا بعد ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة مما رأته المحكمة دليلا على عدم صدق دفاعه فقضت بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, وكان للمحكمة أن لا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل. لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ولا يكون مقبولا من الطاعن بعد ذلك ما يقوله في طعنه من أن لديه شهادة مرضية من قبل يوم نظر المعارضة ما دام أنه لم يقدمها إلى المحكمة ولم يطلب إليها تحقيق ما ادعاه من مرض - كما أنه لا وجه لما يثيره غير ذلك في طعنه لوروده على غير الحكم المطعون فيه.

الطعن 248 لسنة 23 ق جلسة 20/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 264 ص 728

جلسة 20 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------

(264)
القضية رقم 248 سنة 23 القضائية

استئناف. 

رفعه بعد الميعاد. اعتذار الطاعن بأنه لا يعرف المواعيد رفض دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا صحيح. ادعاؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان مريضا في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل.

----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة, كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن اعتذر من تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد, وكان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون, وآخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد, فإنه لا يكون مخطئا في القانون. ولا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد في الميعاد حصة الحكومة من محصول القمح الناتج من زراعة عام 1951. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و10 و11 و12 و14 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع أنه كان مريضا في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة - وأضاف أنه قام بتوريد القمح المفروض عليه تسليمه.
وحيث إنه لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن دافع أمام المحكمة بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة وإنما هو اعتذر من تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه لا يعرف المواعيد - ولما كان الحكم قد رد عليه بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وكان قد آخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من محكمة أول درجة وهو نظر صحيح في القانون - لما كان ذلك فإن الطعن يكون علي غير أساس ولا يكون مقبولا من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى, كما أنه لا وجه لما يثيره غير ذلك في طعنه لوروده على غير الحكم المطعون فيه.

الطعن 1022 لسنة 22 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 265 ص 730

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(265)
القضية رقم 1022 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

محكمة استئنافية. قضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة وجوب اشتمال حكمها على الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة, وأن يرد على أسباب الإدانة بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها.

---------------
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء أكان صادرا بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية - إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم - أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة, وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسبابا يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها, ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (عمر أحمد هيكل) بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محرر عرفي بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن أنشأ إقرارا نسب صدوره زورا إلى عبد الرؤوف حماده الناحل وضمنه إقرار الأخير بأن التعهد الموقع عليه "من المتهم" لمصلحته وآخرين والمؤرخ في 7 مايو سنة 1947 والخاص بتوزيع الصفقة المشتراه من الجيش البريطاني أصبح لاغيا بالنسبة له لعدم قيامه بدفع نصيبه في تلك الصفقة ثم وضع على ذلك الإقرار إمضاء مزورة لعبد الرؤوف حماده الناحل. ثانيا: استعمل هذا الإقرار المزور بأن قدمه كمستند في القضية المدنية رقم 3246 سنة 1948 تظلمات كلي مصر وذلك مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211و215 من قانون العقوبات. وقد ادعى عبد الرؤوف حماده الناحل بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يقضى له بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا مؤقتا ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيها. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع المتهم بوقف نظرها إلى أن يفصل في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع المقدم من المتهم بطلب وقف هذه الدعوى إلى أن يقضى في دعوى البطلان المرفوعة منه يطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبالسير في نظرها. ثانيا: بحبس المتهم ستة شهور بالشغل عن التهمتين المسندتين إليه وقدرت مبلغ خمسين جنيها كفالة لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثالثا: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ أحمد رشدي المحامى الوكيل عن الطاعن (عبد الرؤوف حماده الناحل) في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة فيه أيضا... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصرا إذ اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن المعاملات التي نشأت بين المتهم والمدعي بالحق المدني كانت ذات أثر مباشر في ثبوت جريمة التزوير واتخذت المحكمة مما أبانته من ظروف تلك المعاملات دليلا على اقتناعها بالتزوير وهى في ذلك تصدر عن مطلق حقها في استخلاص الدليل وتتلمس أوجه الاقناع من أي طريق مشروع ولكن محكمة الدرجة الثانية خالفت محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن وأعرضت عن الملابسات التي صحبت التعامل ومنعت نفسها من أن تخوض فيها لاستخلاص الدليل سواء للمتهم أو عليه, كما إنها لم تناقش حكم محكمة الدرجة الأولى في هذه الأساليب واكتفت بمجرد الإعراض, ويضيف المدعي بالحقوق المدنية في هذا الشأن أن المحكمة بعد أن قالت إنها لن تتعرض لبحث المسائل المدنية التي لم يفصل فيها بعد إلا بالقدر الذي يمس تهمة التزوير لم تلبث أن خرجت على ذلك بما قالته بالنسبة إلى بعض الوقائع التي استند إليها الحكم الابتدائي من أنها لا تمس إلا الدعوى المدنية مع أن الواقع أنها ذات أهمية قصوى في تهمة التزوير, وقد خرج الحكم بذلك على قواعد القانون التي تفضى بحرية القضاء الجنائي وأنه هو الذي يوقف المدني مما يعتبر من المحكمة امتناعا عن تقدير دفاع المدعي المدني وسكوتا عن بحث الأدلة التي اعتمد عليها حكم محكمة أول درجة.
وحيث إن ما بنى عليه طعن النيابة والمدعي بالحقوق المدنية مما سلف بيانه صحيح, ذلك بأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم في تهمة تزوير توقيع المدعي بالحقوق المدنية على ورقة التنازل عن عقد شركة, أنه استند في ذلك إلى أمور عدة بينها مفصلة كما بين وجه الاستدلال بها على أن العلاقة بين المدعي بالحقوق المدنية والمتهم لم تكن تتفق مع تحرير ذلك التنازل مما رأته محكمة أول درجة مؤيدا لرأي الخبراء الذي أخذت به, ولكن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم قد اقتصر على الاستناد في ذلك إلى عدم ثقة المحكمة بتقارير الخبراء التي أخذت بها محكمة أول درجة وإلى عدم مسايرتها لرأي تلك المحكمة بالنسبة إلى الظروف التي قال المتهم إن ورقة التنازل حررت وحصل التوقيع عليها فيها وأعرض عن كثير من الأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي فلم يشر إليها بأية إشارة, ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء أكان صادرا بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بنى عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هى قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هى تبرئه المتهم أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة, وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسبابا يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم. لما كان ذلك فإن إغفال الحكم المطعون فيه للأدلة المشار إليها التي استندت إليها محكمة أول درجة في إدانة المطعون ضده وعدم بيان رأي المحكمة فيها بجعله قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1156 لسنة 22 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 266 ص 734

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

----------------

(266)
القضية رقم 1156 سنة 22 القضائية

معارضة. 

معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه وتأجيل نظر المعارضة لإعلانه معارضته مرة أخرى في ذات الحكم تعجيل المعارضة الأولى ونظر المعارضتين والحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوسا يوم الحكم. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلا.

----------------
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد قرر بالمعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا وأجل نظر معارضته لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلانه, ثم عاد فقرر مرة أخرى بالمعارضة في ذات الحكم, مع أنه ما كان يجوز له أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة فيه, إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951, وعجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة وفيها صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن, وكان يبين من كتاب النيابة أن الطاعن كان في ذلك اليوم محبوسا بالسجن تنفيذا للحكم الصادر عليه في قضية أخرى, فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلا ويكون طعنه مقبولا شكلا مادام أنه لم يعلن بذلك الحكم ولم يثبت علمه رسميا بصدوره قبل تقريره بالطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 14% من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 11 مارس سنة 1951 وتحدد لنظر معارضته جلسة 20 مايو سنة 1951 ثم ظلت القضية تتداول بالجلسات إلى أن حدد لنظرها أخيرا جلسة 10 فبراير سنة 1952 ولكن الطاعن قرر مرة أخرى بالمعارضة في نفس الحكم فحددت لنظر هذه المعارضة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951 وعجلت إليها المعارضة الأولى ثم حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن مع أنه لم يكن يصح قبول معارضة أخرى منه وأنه كان محبوسا في يوم 16 ديسمبر سنة 1951 الذي نظرت فيه المعارضتان فكان عدم حضوره راجعا إلى سبب قهري وقد قرر بالطعن بمجرد علمه بهذا الحكم.
وحيث إنه تبين من اطلاع هذه المحكمة على الأوراق أن ما يقوله الطاعن صحيح فإنه بعد أن كان قد قرر بالمعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا في 11 مارس سنة 1951 في القضية 6464 سنة 1950 استئناف في القضية 2265 جنح عابدين سنة 1950 وأجل نظر معارضته أخيرا لجلسة 10 فبراير سنة 1952 لإعلان الطاعن؛ عاد الطاعن فقرر مرة أخرى بالمعارضة في ذات الحكم ومع أنه ما كان يجوز للطاعن أن يقرر مرة ثانية بالمعارضة في نفس الحكم إلا أنه قد حددت لنظر هذه المعارضة الأخيرة جلسة 16 ديسمبر سنة 1951 وعجلت المعارضة الأولى لذات الجلسة وفيها صدر الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ولما كان يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة المؤرخ في 19 مارس سنة 1953 أن الطاعن كان في ذلك اليوم محبوسا بالسجن تنفيذا للحكم الصادر عليه في القضية 4624 سنة 1949 جنح مصر فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون باطلا ويكون طعنه مقبولا شكلا مادام أنه لم يعلن بذلك الحكم ولم يثبت علمه رسميا بصدوره قبل تقريره بالطعن.

الطعن 3 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 267 ص 737

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

---------------

(267)
القضية رقم 3 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. تحطيم حانة. ليست من الجرائم المذكورة.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى في المادة الأولى منه على "أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لغرض أو لسبب سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو أخفاء أدلة الجريمة". وإذ ان مؤدي هذا النص أن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي هى التي تستهدف أغراضا سياسية أو تقوم على سبب سياسي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين (تحطيم حانة) لم ترتكب تحقيقا لهذه الأغراض بل ارتكبت لتحقيق غرض ديني بحت وأسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - لا يكون قد أخطأ في شئ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أتلفا مع آخرين بالقوة الإجبارية زجاجات خمرة متنوعة للخواجه يني كوميدس حالة أنهم يكونون عصابة اتفقت على ارتكاب الجريمة وذلك بأن ذهبوا متجمهرين إلى محله وضربوا عامله واقتحموا المحل عنوة وأتلفوا بعض ما فيه من أوعية الخمر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 366 من قانون العقوبات فقرر بذلك ولم يفصل في قضية الجناية للآن. وقد تقدم المتهمان مع باقي المتهمين في القضية إلى لجنة العفو الشامل التي كانت مشكلة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1942 للنظر في العفو عن الجرائم التي وقعت في المدة من 31 ديسمبر سنة 1937 إلى 6 فبراير سنة 1942 فنظرت تلك اللجنة تظلمهما وقررت بقبول التظلم شكلا وبرفضه موضوعا لأن هذه الجريمة لا يشملها العفو, فرفع الطاعنان تظلما إلى النائب العام لعدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل عن التهمة التي نسبت إليهما فقرر إحالة هذا التظلم إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيه. ومحكمة جنايات القاهرة حكمت فيه حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. فطعن المتظلمان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين يقولان في طعنهما إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلمهما على أساس أنهما ارتكبا الجريمة ضمن عصبة اتفقت على تحطيم حانة "يني كوميدس" مما لا يمت للسياسة بسبب, قد خالف القانون, ذلك بأنه فضلا عن أن الثابت من أقوالهما أنهما لم يرتكبا جريمة الإتلاف هذه فإن المتهم الأول في الجريمة وهو المرحوم "حسن محمود" كان عضوا في حزب مصر الفتاة وهو حزب سياسي ومحررا في جريدة الحزب وكان المتهم الرابع الأستاذ "أحمد حسين" رئيسا لذلك الحزب, وأن ما نسب إليهم بفرض التسليم به جدلا إنما عمل لحساب الحزب بقصد تحقيق غرض سياسي هو محاربة المنكرات عن طريق الدين الأمر الذي يجعل الجريمة المنسوبة إليهما سياسية يشملها أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض تظلم الطاعنين على أساس أنهما "ارتكبا الجريمة المنسوبة إليهما بعامل الرغبة في إصلاح المجتمع المصري عن طريق نهيه عن تعاطي الخمر والمسكرات والأخذ بتعاليم الدين وأن ما وقع منهما لا يمت للسياسة بسبب" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون إذ أن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى في المادة الأولى منه على "أن يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد وذلك في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب والتخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة" وكان مؤدي هذه النصوص أن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي هى التي تستهدف أغراضا سياسية أو تقوم على سبب سياسي وكان الحكم المطعون فيه في خصوصية هذه الدعوى قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين لم ترتكب تحقيقا لهذه الأغراض بل ارتكبت لتحقيق غرض ديني بحت وأسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - فإنه لا يكون قد أخطأ في شئ - ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 268 ص 740

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(268)
القضية رقم 6 سنة 23 القضائية

عفو شامل.

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. نصها على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية. وجوب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه.

--------------
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل تنص على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية, وتنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه. وإذن فمتى كان الحكم قد صدر حضوريا من محكمة الجنايات بتاريخ 26 يناير سنة 1953 وقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 12 فبراير سنة 1953 ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه بعد ذلك, فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية العسكرية بأنهما: نهبا وأتلفا مع آخرين مجهولين بالقوة الإجبارية ضمن جماعة محلات جاك وبند لندن هاوس وبنزايون وناشيونال وذلك بأن هشموا أبوابها بآلات صلبة وتمكنوا بذلك من دخولها ونهب الأمتعة منها وإتلاف البعض الآخر بتحطيمه وإشعال النار فيه. وثانيا: اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص وكان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم مع العلم بهذا الغرض وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وذلك بأن تجمعوا ضمن عدد كبير من الجمهور واتجهوا إلى المحلات سالفة الذكر حاملين أسلحة ومقصات وقطعا من الحديد والعصي واقتحموها عنوة بعد كسر أبوابها وارتكبوا فيها جرائم النهب والإتلاف والحريق العمد تنفيذا للغرض من التجمهر وقد امتدت النيران إلى المحلات الأخرى المبينة بالمحاضر. وطلبت عقابهما بالمواد 2, 3 من القانون رقم 10 لسنة 1944 بشأن التجمهر والمادتين 366, 252 من قانون العقوبات للأول مع تطبيق المادتين 32 فقرة ثانية و17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين والمحكمة العسكرية العليا بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من محمد الغريب السيد عبد الله وكمال محمد إبراهيم البهنساوي بالسجن لمدة اربع سنين. فتظلم الطاعنان من عدم إدراج اسميهما في كشف العفو الشامل. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيهما بقبول التظلم شكلا بالنسبة للمتظلم الثاني محمد الغريب السيد عبد الله وبعدم قبوله شكلا بالنسبة للمتظلم الأول كمال محمد إبراهيم البهنساوي لرفعه بعد الميعاد وموضوعا بالنسبة للمتظلم الثاني بعدم جوازه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صادر حضوريا من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 26 يناير سنة 1953 وقرر الطاعنان الطعن فيه بطريق النقض في 12 فبراير سنة 1953 ولكنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما بعد ذلك. ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل تنص على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية وكانت المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ الحكم وإلا سقط الحق فيه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 247 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 269 ص 742

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

--------------

(269)
القضية رقم 247 سنة 23 القضائية

استئناف. 

رفعه بعد الميعاد. تمسك المتهم بأنه كان مريضا بالمستشفى يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. وجوب تحقيق ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون تحقيقه خطأ.

---------------
لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا لعذر قهري, وفي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسميا لا من تاريخ صدوره. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم استئنافه الحكم في الميعاد قرر أنه كان مريضا بالمستشفى وعولج به عشرين يوما ثم تردد على عيادته الخارجية أياما أخرى, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعني ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا حقيقة لمانع المرض أم لا, فإن الحكم يكون قاصرا مبنيا على الخطأ في تأويل القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكا لقمح من محصول سنة 1951 لم يسلم الحكومة الجزء المحدد في الميعاد المعين. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10, 11, 12, 14 من القانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أنه كان مريضا بالمستشفى في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم استئنافه الحكم في الميعاد قرر أنه كان مريضا بالمستشفى وعولج به عشرين يوما ثم تردد على عيادته الخارجية أياما أخرى. ولما كان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا لعذر قهري وفي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسميا لا من تاريخ صدوره, وكانت المحكمة لم تحقق ما ادعاه الطاعن من وجوده بالمستشفى لمرضه وتاريخ وجوده به اكتفاء بقولها "إن الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في 5 من مايو سنة 1952 ولم يستأنفه المتهم إلا في 8 من أغسطس سنة 1952 وإن دفاعه بالمرض على فرض صحته لا يمنع من مساءلته لأنه استأنف الحكم بعد أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ صدوره" وقضت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تعني في حكمها ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا حقيقة لمانع المرض أم لا. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصرا ومبنيا على الخطأ في تأويل القانون ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه, وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 508 لسنة 83 ق جلسة 16 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 66 ص 440

جلسة 16 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، زكريا إسماعيل علي، د/ أحمد مصطفى الوكيل وأسامة جعفر محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(66)
الطعن رقم 508 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
(1) مساءلة الموظف لإساءة استعماله لحقه. شرطه. انحرافه في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصد الإضرار بالغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة. علة ذلك.

(2) التزام مأمور الضبط القضائي بالقيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات. م 21 إجراءات الجنائية.

(3) قيام ضابط الواقعة بممارسة عمله في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية وخلو الأوراق من استغلال وظيفته فيما قام به من عمل. لا خطأ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة ممارسته لتحرياته وجمع الاستدلالات دون دقة وبرعونة وتسرع. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إساءة الموظف استعماله لحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذ انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها.

3 - إذ كان ما قام به ضابط الواقعة تابع الطاعن الأول في المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس من التحريات وجمع الاستدلالات وصدور إذن النيابة العامة وقيامه بالضبط واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية، وخلت الأوراق من استغلاله لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده، ومن ثم فلا خطأ منه فيما قام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقوله إنه مارس التحريات بدون دقة ورعونة وتسرع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ مليون وتسعمائة وأربعين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بيانا لذلك إن تابع الطاعن الأول بصفته حرر محضر تحريات نسب إليه بأنه يمارس التجارة في المخصبات الزراعية دون ترخيص واستيراده أسمدة منتهية الصلاحية، في حين أنه حاصل على ترخيص وأن الأسمدة صالحة للاستخدام، كما حرر تابعي الطاعن الثاني محضر معاينة وتقرير فحص أن الأسمدة غير صالحة، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن الأول بصفته بالتعويض المقضي به. استأنف الطاعنان بصفتيهما الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة، وضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/ 11/ 2012 قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
ولما كان الطاعن الثاني لم يقض عليه بشيء ومن ثم فليس له حق الطعن في الحكم.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن تابع الطاعن الأول قام بالتفتيش والضبط للأشياء المضبوطة للمطعون ضده بعد الرجوع لرؤسائه واستصدار إذن من النيابة العامة بوجود مخالفات أنه يمارس تجارة المخصبات الزراعية بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صلاحية للمواد الخام في تصنيع الأسمدة المستوردة من الخارج، وتم عمل المحضر الإداري رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس وكان ذلك لحفظ الأمن وسلامة المجتمع، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بالتعويض بمقولة أنه لم يراع الدقة في التحريات واتسمت بالتسرع والرعونة مما يعد خطأ ثابت قبله، وهو ما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إساءة الموظف استعماله لحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذ انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه، كما أن النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها. لما كان ذلك، وكان ما قام به ضابط الواقعة تابع الطاعن الأول في المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس من التحريات وجمع الاستدلالات وصدور إذن النيابة العامة وقيامه بالضبط واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية، وخلت الأوراق من استغلاله لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده، ومن ثم فلا خطأ منه فيما قام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إنه مارس التحريات بدون دقة ورعونة وتسرع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

الطعن 227 لسنة 23 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 259 ص 716

جلسة 14 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(259)
القضية رقم 227 سنة 23 القضائية

(أ) حكم. 

صدوره باسم الملك دون الاشارة إلى هيئة الوصاية صحيح.
(ب) قتل عمد. 

نية القتل. توفرها موضوعى.

---------------
1 - إن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له, لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
2 - إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب مادام أنها أوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر (الطاعن) و2 - عبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر و3 - بسيوني محارب محمد فضل و4 - أبو سيف عرابي سيف النصر و5 - عبد الستار عرابي سيف النصر و6 - مبروك مجلي سيف النصر بأنهم: المتهمان الأول والثاني إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر وعبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر شرعا في قتل شليل عرابي وعبد السلام مجلي سيف النصر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما ثم أحضر أحدهما بندقية وأطلق منها مقذوفا ناريا على كل من المجني عليهما قاصدا قتلهما فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج والمتهم الثالث بسيوني محارب محمد فضل اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن اتفق معهما على ارتكابها ثم توجه وإياهما إلى محل الحادث حاملا بندقية من البنادق البعيدة المرمي يشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة والمتهم الأول إبراهيم عبد العاطي عبد الجليل طوبر ضرب مجلي سيف النصر طوبر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما والمتهمون الرابع والخامس والسادس يوسف عرابي سيف النصر وعبد الستار سيف النصر ومبروك مجلي سيف النصر ضربوا عبد العزيز عبد العاطي عبد الجليل طوبر المتهم الثاني فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45و46و241/ 1و230و231و40/ 2 - 3و41و235و242/ 1 من قانون العقوبات فأصدر قرارا بذلك وقد ادعى كل من 1 - عبد السلام مجلي سيف النصر و2 - مجلي سيف النصر طوبر و3 - ابو سيف عرابي سيف النصر و4 - عبد الستار عرابي سيف النصر و5 - مبروك مجلي سيف النصر بحق مدني وطلبوا القضاء قبل المتهمين الأول والثاني بالتضامن بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45و46و241/ 1و234/ 1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول - أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع مبلغ أربعين جنيها تعويضا مدنيا لعبد السلام مجلي سيف النصر ومجلي سيف النصر مناصفة مع المصاريف المدنية و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عددا ذلك من الطلبات وقد استبعدت بذلك ركن سبق الإصرار. ثانيا . بتغريم كل من المتهمين الرابع والسادس مائة قرش وذلك عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ثالثا - براءة المتهمين الثاني والثالث والخامس مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن إن الحكم المطعون فيه إذ صدر باسم أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان دون أن تشار فيه إلى هيئة الوصاية, قد شابه البطلان لإغفاله بيانا جوهريا.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن قانون نظام القضاء قد نص صراحة في المادة 28 على أن الأحكام تصدر باسم الملك, وما يثيره الطاعن من وجوب الإشارة إلى هيئة الوصاية لا أساس له لأن أوصياء العرش إنما يباشرون سلطات الملك باسمه لا بأسمائهم.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني هو أن الدفاع عن الطاعن تمسك بانتقاء نية القتل لبعد المسافة التي أطلق منها المقذوف بحيث يستحيل أن يصيب مقتلا من المجني عليهما ولأنه أطلق على الأجزاء السفلى وهى ليست بمقاتل, كما أن أحد المجني عليهما اتفق وجوده في اتجاه سير المقذوف فأصيب منه مصادفة دون قصد فالواقعة إذن هى جريمة إحداث جروح عمدا بالنسبة لأحد المجني عليهما, وإحداث جروح خطأ بالنسبة للمجني عليه الآخر, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن كان في ثورة غضب شديد. كما قال بذلك الحكم - ودل الكشف الطبي على أن جروح المجني عليهما سطحية - وذلك كله ينفي عن الطاعن نية القتل, وبالرغم من ذلك جاء الحكم وليس في أسبابه ما يصلح ردا على كل ما تقدم مما يجعله قاصرا قصورا معيبا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وساق الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن هذه الأدلة قوله في توافر نية القتل "إن المتهم لما تشاحن مع شليل على إدارة الكباس أعماه الغضب وثار وعز عليه هذا الموقف فأسرع غلى منزله وهو قريب فأحضر بندقية وهى آلة قاتلة بطبيعتها وصوبها وهى معمرة على مقتل من جسم كل من المجني عليهما ثم أطلقها عمدا على كل منهما قاصدا قتله فأصاب كلا منهما بالإصابات سالفة الذكر". وهذا الذي ذكره الحكم يكفي ردا على ما اثاره الطاعن من إنعدام نية القتل لما كان ذلك وكان توافر هذه النية أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب طالما أنها وردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها, فيكون الجدل على الصورة الواردة في الطعن جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الواقعة المسندة إلى الطاعن حسبما جاء بالوجه الثاني - هى جنحة انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وقد تمسك الطاعن بهذا الدفع ولكن الحكم سكت عن الرد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المحكمة اعتبرت الواقعة جناية شروع في قتل عمدا للأسباب التي بينتها في حكمها والتي تسوغ هذا التكييف, وهذا الاعتبار يكفي بذاته درا على هذا الدفع.
وحيث إن الوجه الرابع يتحصل في أن الطاعن استند في نفي التهمة إلى أقوال المتهم الثاني عبد العزيز عبد العاطي وإلى أقوال شهيرة إبراهيم حسن وإلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أيدهما في تصويرهما للحادث, ولكن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم ترد عليه.
وحيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود وأن تطرح أقوال من عداهم دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها أو الرد على الدفاع الموضوعي الذي يكون الرد عليه بعدم اطمئنان المحكمة إليه مستفادا من أخذها بأدلة الثبوت المبينة بالحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 1365 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 258 ص 711

جلسة 14 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(258)
القضية رقم 1365 سنة 22 القضائية

(أ) نصب باتخاذ صفة كاذبة. 

يجب أن تكون الصفة الكاذبة هى التي خدعت المجني عليه وحملته على تسليم المال للمتهم.
(ب) نصب. 

طرق احتيالية. شرط توفرها. استخلاص المحكمة أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه حقيقي ومربح. لا تتوافر هذه الطرق.
(جـ) دعوى مدنية. 

قضاء المحكمة الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لكون النزاع مدنيا. لا خطأ في ذلك.
(د) حكم. تسبيبه. 

اتهام المتهم في نصب وشروع فيه. إقامة التهمتين على وقائع واحدة. إدانته ابتدائيا في التهمتين وعقابه عليهما بعقوبة واحدة. إلغاء هذا الحكم استئنافيا وتبرئه المتهم. ذلك فصل في التهمين.

---------------
1 - إن جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التي خدعت المجني عليه وحملته على تسليم المال للمتهم.
2 - إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات. فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة.
3 - إذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بناء على أن النزاع مدني وأن السند الذي يتمسك به الطاعن متنازع على صحته, فإنه لا يكون قد أخطأ.
4 - إذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن تبرئة المتهم من تهمة النصب قد أسست على انتفاء الاحتيال وسلب مال الطاعن, وكانت الوقائع المؤسسة عليها تهمة النصب هى بذاتها المؤسسة عليها تهمة الشروع في النصب, وكان الحكم الابتدائي إذ أدان المتهم في التهمتين قد عاقبه عليهما بعقوبة واحدة, فإن إلغاء هذا الحكم وبراءة المتهم تأسيسا على إنعدام الاحتيال في الوقائع المسندة إلى المتهم والمبينة في صدر الحكم القاضي بالإلغاء - ذلك يكون فصلا في كلتا التهمتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - أبو زيد سليمان مكاوي (المطعون ضده) و2 - سمحيحه محمود شريف بأنهما: أولا - استوليا بطريق الاحتيال على مبلغ الف جنيه من المدعي بالحق المدني كما هو وارد في عريضة الدعوى. وثانيا - الأول شرع في الاستيلاء على مبلغ ألفي جنيه بطريق النصب وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد ادعى جمال أحمد أبو علي بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وقد ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية قبل المتهمة الثانية ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهمة الثانية عملا بالمادة 336/ 1 عقوبات مع تطبيق المادة 32 منه - بالنسبة إلى المتهم الأول - أولا بحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف ومائة جنيه على سبيل التعويض وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة والمصروفات المدنية المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات على اعتبار أن مبلغ المائة جنيه المحكوم به زيادة على الألف جنيه هو ربح لمبلغ الألف جنيه بواقع عشرة في المائة. وثانيا - بالنسبة للمتهمة الثانية بإثبات ترك المدعي المدني دعواه قبلها وببراءتها من التهمة المسندة إليها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة والمدعي بالحق المدني وفي أثناء نظر الاستئنافات دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة وبعد أن أتمت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية نظرها قضت فيها حضوريا بألغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية مع الزام رافعها بمصاريفها بلا مصورفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجهين الأول والثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم من جريمة النصب المسندة إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية بمقولة إن مجرد انتحال المتهم للقب دكتور في هندسة المسارح والسينما لم يكن هو السبب في استيلاء المتهم على المبلغ من المجني عليه, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك لأن مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كاف وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات, وأنه ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تبين في حكمها وجود سبب آخر لاستيلاء المتهم على المبلغ فإن التلازم الطبيعي والتسلسل المنطقي للوقائع يؤديان إلى أن الاستيلاء إنما كان نتيجة لازمة لاتخاذ المتهم لتلك الصفة. أما ما قاله الحكم المطعون فيه من أن المشروع الذي كان يعرضه المتهم وكانت زوجته شريكة فيه ليس مشروعا وهميا بل هو مشروع حقيقي وأنه لا جريمة في ذلك, فهو قول غير سديد. إذ أن ثبوت الشركة الأصلية هو صلب الاحتيال على الطاعن لابتزاز ماله بايهامه بوجود مشروع وهمي يقوم على الشركة الأصلية وهو مشروع المحاصة الوهمية - هذا فضلا عن أن الكذب وحده يكفي لتكوين الطرق الاحتيالية إذا كانت صفة من صدر عنه تحمل على الثقة به - فعلاقة المصاهرة بين المتهم والمجني عليه تكفي لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب - وأنه إذا كانت المحكمة في تعرضها لبحث معيار الغش قد رأت أن المجني عليه ذو مستوى عال معين من الثقافة لا يمكن أن تؤدي إلى خدعه, فإن هذا النظر مردود بأن خدع المتعلم أو المثقف يمكن أن ينتج آثاره إذا ارتفعت الوسائل الاحتيالية إلى مرتبته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قيام جريمه النصب المسندة إلى المتهم لعدم توافر أركانها القانونية استنادا إلى ما قاله في ذلك "من عدم قيام رابطة السبيبة بين طريق الاحتيال الذي سلكه المتهم وبين الاستيلاء على مال الطاعن لأنه وإن تبين من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن المتهم كان ينتحل لقب دكتور وهو غير حاصل عليه إلا أن مجرد انتحال المتهم لهذا اللقب الكاذب لم يكن هو السبب في إعطاء المجني عليه له المبلغ فلا تتوافر به وحده جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة - كما أن المشروع الذي كان يعرضه المتهم والذي كانت زوجته شريكة فيه ليس مشروعا وهميا بل هو مشروع حقيقي ولم يقم الطاعن الدليل على أن المتهم قد تغالى عند عرضه وأوهمه بربح لا يحققه أمثال هذه المشروعات كما أن تردد المتهم على المجني عليه بحكم الصلة العائلية وهو أخو زوج أخت المجني عليه وتقديمه أوراق المشروع السينمائي الصحيحة لا يمكن أن تعد بحال من الأعمال المادية التي تؤيد الكذب وخاصة إذا لوحظ أن المجني عليه وهو طالب بكلية الحقوق على درجة من الثقافة لا يمكن معها سهولة خدعه" إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك يكون قضاؤه صحيحا في القانون لأن جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التي خدعت المجني عليه وحملته على تسليم المال للمتهم. كما أن ما قاله الحكم من أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه هو مشروع حقيقي وليس مشروعا وهميا وأنه لم يغال في تقديره وتقدير ما تحققه المشروعات المماثلة له من أرباح - ما قاله الحكم من ذلك تنتفي به جريمة النصب باستعمال الطرق الاحتيالية. ذلك لأن القانون قد نص على أن تلك الطرق يجب أن يكون من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات, فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه وحصل من أجله على المال, هو مشروع حقيقي جدي, فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة وكذلك لم يخطئ الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد أسست ذلك على أن النزاع مدني وأن السند الذي يتمسك به الطاعن متنازع على صحته. ولما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني هو أن المتهم قدم للمحاكمة عن جريمتين الأولى جريمة النصب التامة والثانية جريمة الشروع في النصب, وقد قضت محكمة الدرجة الأولى فيهما بحكم واحد بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أما المحكمة الاستئنافية فقد تعرضت للجريمة الأولى وقضت فيها بالبراءة ولم تتعرض للثانية ولم تلغ حكم محكمة الدرجة الأولى فيها ولم تبرئ المتهم من هذه التهمة الأخيرة ولو سلم بأن الحكم قد انصب على الجريمتين معا فقد خلا الحكم من أسباب براءة المتهم من تهمة الشروع في النصب.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود بما أثبته الحكمان الابتدائي, والاستئنافي المطعون فيه بصدد الوقائع التي انبنى عليها توجيه تهمة الشروع في النصب إلى المتهم إذ الواضح بجلاء أن تبرئة المتهم من تهمة النصب مؤسسة على انتفاء الاحتيال وسلب ثروة الطاعن فما دام هذا الاحتيال منعدما في الجريمة التامة فلا يمكن أن يكون أساسا للشروع في تهمة أخرى إذ أن المشروع والوسائل المؤسسة عليهما واقعة النصب هما بذاتهما المؤسسة عليهما تهمة الشروع في النصب. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي إذ دان المتهم في التهمتين قد عاقبه عنهما بعقوبة واحدة, فإن الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وبراءة المتهم تاسيسا على إنعدام الاحتيال في الوقائع المسندة للمتهم والتي بينها في صدره بما يشمل التهمتين معا يكون قد فصل في كلتيهما ولا محل لما يذهب إليه الطاعن من أنه لم يفصل في تهمة الشروع في النصب أو أنه لم يذكر أسبابا خاصة بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1307 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 256 ص 704

جلسة 14 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(256)
القضية رقم 1307 سنة 22 القضائية

قاض. 

الطعن في الحكم لاشتراك عضو في إصداره ينسب إليه الطاعن أقوالا مرسلة لم يؤيدها بدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.

-------------
إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التي أصدرت الحكم قد سيق قولا مرسلا ولم يقدم الطاعن دليلا على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى, وكان لم يسلك سبيل الرد الذي رسمه القانون - فإن ذلك الذي أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عبد الحكيم عبد الرجال 2 - عبد التواب عبد الرجال (الطاعن) بأنهما قتلا أحمد محمد أبو بكر وشرعا في قتل محمد عبد الحافظ وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين (بنادق) وتوجها إلى حيث يوجدان وأطلقا عليهما عدة أعيرة أصابت أولهما وأحدثت به الإصابات والموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر الجريمة لثانيهما بعدم أحكام الرماية وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه وقع باطلا لأن من بين أعضاء الهيئة التي أصدرته عضوا بينه وبين المتهمين - ومنهما الطاعن - خصومة قائمة, إذ سبق أن اتهما بخطف ابن عمه وحكم عليهما بسبب ذلك بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين, كما أن بين زوج ابنته وبين المتهمين المذكورين خصومة قائمة أيضا هى نزاع على بندقية أخذاها منه, ولأن عديله هو ابن عم والد القتيل, فكان يتعين عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى, ولو لم يرده أحد من الخصوم, وذلك إعمالا لنص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 313و314 من قانون المرافعات.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه من أمور ينسبها الطاعن للقاضي قد ساقه قولا مرسلا ولم يقدم دليلا على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسلك سبيل الرد الذي رسمه القانون للخصوم عند قيام سبب من أسبابه فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الأوجه الثاني الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن وفي إثبات الضغينة وسبق الإصرار إلى أن للمتهمين ابن عم سبق أن اعتدى عليه آخر هو ابن عم المجني عليهما مع أن هذه القرابة لا وجود لها أصلا, وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع وطلب تحقيقه ولكن المحكمة التفتت عنه. واستند الحكم أيضا في إثبات سبق الإصرار إلى أن المتهمين ترقبا عودة المجني عليهما وتعقباهما ثم انتظراهما على باب المنزل الذي يقول الحكم إن الحادث وقع فيه, كما استند إلى وجود ضغن بين الفريقين, وليس لهذه العناصر جميعا أصل في التحقيقات. ويضيف الطاعن أن المحكمة استخلصت من أدلة قولية متضاربة أن الأعيرة أطلقت على المجني عليهما في داخل المنزل واستندت في تأييد ذلك إلى معاينة النيابة وتقرير الصفة التشريحية مع أنه يؤخذ منهما عكس هذا الاستدلال.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن كما استدل على توافر سبق الإصرار بقوله "إن سبق الإصرار ثابت عند المتهمين من الضغينة السابقة الثابت وجودها بينهما وبين المجني عليهما وهى تعدي جاد عبد الجابر قريب المجني عليهما بالضرب بالسكين وبالعصا على درويش حسن قريب المتهمين قبل الحادث بأيام قليلة مما أوغر صدر المتهمين على المجني عليهما وقر بينهما وجعلاهما يصممان على الانتقام منهم بقتلهم عندما تسنح لهم الفرصة لذلك وقد سنحت للمتهمين تلك الفرصة في يوم الحادث عندما شاهدا المجني عليهما وهما عائدان من حقلهما (كما هو ثابت من شهادة المجني عليه محمد عبد الحافظ) فأسرعا إلى إحضار بندقيتهما وتعقبا المجني عليهما المذكورين إلى منزل الشاهد عبد السميع فرجاني وانتظراهما خارجه قصد الاعتداء عليهما ولما وجداهما قد عادا إليه دخلا وراءهما وأطلقا النار عليهما بالكيفية الثابتة في التحقيق مما لا يدع مجالا للشك في إصرارهما السابق على قتلهما ومن ثم يكونان مسئولين عما وقع من نتيجة لذلك من قتل المجني عليه أحمد محمد أبو بكر والشروع في قتل محمد عبد الحافظ". لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وردّ عليه بما يفنده وكانت الأسباب التي أوردها لها سندها من التحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أورده الطاعن في طعنه لا يكون له محل لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجهين الخامس والسادس إن المحكمة أخذت بأقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات مع أنهم عدلوا عنها بالجلسة, وبررت عدولهم باحتمال وقوعهم تحت تأثير الخوف من بطش المتهمين, مع مجافاة هذا التبرير للمنطق إذ أن الطاعن كان وقت أدائهم الشهادة أمام المحكمة مقبوضا عليه وكان المتهم الآخر ما يزال هاربا, ويقول الطاعن غير ذلك إن المحكمة أخذت برواية صاحب المنزل التي رواها عن الحادث في التحقيق الابتدائي والتي عدل عنها بالجلسة, ولم تأخذ بشهادته أمام المحكمة رغم مطابقتها للوقائع الصحيحة ولتقرير الصفة التشريحية ورغم ما قرره فيها من أن القوال التي أبداها في التحقيق الابتدائي إنما صدرت منه تحت تأثير ضغط العمدة وتعدي ضابط النقطة عليه, فإذا كان الحكم قد نفي وقوع إكراه مادي على الشاهد لعدم وجود أثر ضرب بجسمه فإنه لم يتعرض للادعاء بوقوع إكراه ادبي عليه من العمدة فانطوى الحكم بذلك على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين ليس له محل لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها, أما ما يزعمه الطاعن من أن الحكم لم يتعرض لما قرره صاحب المنزل بالجلسة من أن الأقوال التي أفضى بها في تحقيق النيابة كانت وليدة إكراه أدبي وقع عليه من العمدة فإنه مردود بأن الحكم تعرض لمناقشة هذا الادعاء ونفى صحته بأدلة سائغة مقبولة فالطعن عليه بهذه الصورة لا يكون إلا جدلا موضوعيا بحتا مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن لذلك كله يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 229 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 255 ص 701

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(255)
القضية رقم 229 سنة 23 القضائية

دفاع. 

حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات. ورود قرار المحكمة بذلك بصفة عامة دون تصريح بأن الحكم سيكون مقصورا على الدفع الذي أدلى به المتهم. القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لا يجوز للمتهم أن يدعي إخلالا بحقه في الدفاع. الأصل أن المتهم يجب عليه إبداء ما لديه من وجوه الدفاع جميعا.

-------------
إذا كان محامي الطاعن قد دفع بإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ووعد بتقديم مذكرة فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات, وفي تلك الجلسة قضت برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف, فلا يجوز له من بعد أن ينعي على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع, إذ الأصل أن المتهم يجب عليه أن يبدي كافة ما لديه من وجوه الدفاع, ومادامت المحكمة إذ أمرت بحجز القضية للحكم لم تصرح بأن حكمها سيكون مقصورا على الدفع فقط بل ورد قرارها بصيغة عامة, فإنه لا يقبل من المتهم التعلل بأنه إنما قصر دفاعه على الدفع فقط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - حلمي محمد بيومي (الطاعن) و2 - رشاد محمد بيومي بأنهما أولا: المتهم الأول ضرب عمدا أحمد علي طه فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد السلاميتين الأخيرتين بالإصبع الوسطى ليده اليمنى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% ثانيا: المتهم الأول أيضا والثاني ضربا عمدا كلا من محمد علي طه وأحمد علي طه فأحدثا بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وبثانيهما باقي الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابهما بالمواد 240/ 1و241/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى بعد أن أحيلت إليها من قاضي الإحالة ثم قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات أولا - عن التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش وثانيا - ببراءته والمتهم الثاني من باقي التهم المنسوبة إليهما. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي الأول. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ سليمان عبد الحليم اليماني المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو إخلال بحق الدفاع ذلك أن محامي الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة استنادا إلى نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية, فأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم في هذا الدفع وصرحت للطاعن بتقديم مذكرة عنه, ولكن الطاعن لعذر طرأ عليه لم يتقدم بمذكرته, فقضت المحكمة في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالعقوبة دون أن تفصل في الدفع أو تشير إليه في أسباب حكمها, وكان عليها أن تفصل في الدفع أولا, فإن رفضه, أجلت الدعوى لجلسة أخرى ليتمكن الطاعن من إبداء دفاعه في الموضوع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن محامي الطاعن دفع بجلسة 4 أكتوبر سنة 1952 بإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ووعد بتقديم مذكرة, فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة أول نوفمبر سنة 1952 وصرحت بتقديم مذكرات وفي تلك الجلسة قضت برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. ولما كان الأصل أن المتهم يجب عليه أن يبدي كافة ما لديه من وجوه الدفاع وكانت المحكمة إذ أمرت بحجز القضية للنطق بالحكم لم تصرح بأن حكمها سيكون مقصورا على الدفع فقط, بل ورد قرارها بصيغة عامة, فإنه لا يقبل منه التعلل بأنه إنما قصر دفاعه على دفع من الدفوع, ولما كانت جريمة العاهة المستديمة المسندة إلى الطاعن والتي وقعت - حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - بتاريخ 23 أغسطس سنة 1946 لم تنقض بعد بمضي المدة لأنها جناية لا تنقضي الدعوى فيها بالتقادم في غير حالات الانقطاع إلا بمضي عشر سنين من يوم وقوعها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 223 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 254 ص 699

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(254)
القضية رقم 223 سنة 23 القضائية

إجراءات. محاكمة. 

يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة إدانة المتهم دون إجراء تحقيق ما لا يصح.

--------------
إن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكنا. وإذن فمتى كان الواضح من الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة ودون أن تجرى أي تحقيق في الدعوى وكانت المحكمة الاستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص, فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ماهر محمد ناصر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة ولم يطلق آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الاستاذ إسرائيل معوض المحامي الوكيل عن الطاعن بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه أنه دانه رغم أن محاكمته تمت في جميع أدوارها دون سماع شهود الدعوى فلم تسمعهم محكمة الدرجة الأولى مع ثبوت حضورهم أمامها. كما أن المحكمة الاستئنافية لم تستوف هذا النقض من جانبها, ولذا فإن حكمها بإدانة المتهم معيبا واجبا نقضه.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية المؤرخ 26 من يناير سنة 1952 أن الشهود حضروا ولكن المحكمة لم تسمعهم وحجزت القضية للحكم ثم أصدرت حكمها بإدانة الطاعن بجلسة 8 مارس سنة 1952. ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وكان الواضح من الحكم أن المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى, وكانت المحكمة الاستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص - فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك باطلا متعينا نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 220 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 253 ص 697

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(253)
القضية رقم 220 سنة 23 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم . مراقبة. 

عقوبة المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. بدء تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهي الحبس. النص في الحكم على أن مدة المراقبة يبدأ تنفيذها من يوم صدورها. خطأ.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية, مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهي الحبس. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ أن أمره في منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها. ويتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة لاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في عدة قضايا لسرقات منها القضية رقم 1775 استئناف اسكندرية سنة 1950 رغم سبق الحكم عليه بالمراقبة والحبس لعود لاشتباه في القضية رقم 1802 سنة 1949 استئناف اسكندرية. وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 2و8و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة, وبوضعه تحت مراقبة البوليس سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ مع النفاذ. فعارض وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة من اليوم في المكان الذي يعينه وزير الداخلية.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نص على أن مدة المراقبة التي قضى بها على المتهم تبدأ من يوم صدوره مع أنه قضى مع عقوبة المراقبة بحبس المتهم ستة شهور.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه في حالة العود هى الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهى الحبس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه (بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم), وكان مقتضى ذلك أن ينفذ بعقوبة الحبس والمراقبة معا من يوم صدور الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أمر في منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره مما يترتب عليه أن لا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الخطأ بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس.

الطعن 217 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 252 ص 694

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(252)
القضية رقم 217 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم. الحكم على المتهم بالإنذار. استئناف هذا الحكم من النيابة. غير جائز. تحدي النيابة أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد. لا يجوز مادامت هي لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية.

---------------
إن قضاء محكمة النقض بإجازة استئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائدا مبناه تطبيق القواعد العامة للاستئناف في غير الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التي تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية. وبمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغي كان حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح غير مقيد, أما وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 منه (قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952) قيودا على حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات, وجعله منوطا بطلباتها أمام محكمة أول درجة, فإنه يتعين مراعاة هذه القيود. وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم عائد, فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التي أجاز لها القانون في المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلا من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية, فإن حكمها يكون غير قابل للطعن. ولا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى مادامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية ولم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - عد متشردا بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. وثانيا - جمع بقصد البيع فضلات سجاير متخلفة عن الاستعمال الشخصي. وطلبت عقابه بالمواد 1و2/ 1و4و8و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945 و1و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بإنذار المتهم بأن يغير من أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد عن التهمة الأولى وتغريمه مائة قرش والمصادرة عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم جوازه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن صحيفة سوابق المتهم التي تثبت سبق الحكم عليه في جريمة تشرد بالمراقبة كانت بين أوراق الدعوى عند نظرها استئنافيا مما كان يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول استئناف النيابة وتصحيح الوصف القانوني للواقعة باعتبار المتهم عائدا وإنزال حكم القانون عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى قبل ورود صحيفة سوابق المتهم وطلبت إليها توقيع العقوبة عليه طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فكان صحيحا ما قضى به الحكم المستأنف تطبيقا للمادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون التي تجيز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد وأنه لذلك يكون استئناف النيابة العامة للحكم غير جائز. ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك صحيحا في القانون وكان قضاء هذه المحكمة من إجازة استئناف الأحكام الصادرة بالإنذار متى كان المتهم عائدا مبناه تطبيق القواعد العامة للاستئناف في غير الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية. وبمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغي كان حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح غير مقيد, أما وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 منه قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 قيودا على حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات وجعله منوطا بطلباتها أمام محكمة أول درجة فإنه يتعين مراعاة هذه القيود. ولما كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من ذلك المرسوم بقانون دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم عائد فأوقع القاضي عقوبة الإنذار التي أجاز له القانون في المادة الثالثة منه توقيعها بدلا من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية فإن حكمه بذلك لا يكون قابلا للطعن ولا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى مادامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك للمحكمة الجزئية ولم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 249 ص 686

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(249)
القضية رقم 213 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

إلقاء المتهم الجوزة من يده بمجرد رؤيته سيارة البوليس. هذا تخل منه عن حيازتها. فحص الجوزة وتبين أن بها حشيشا. تفتيش المتهم على أثر ذلك. صحيح.

---------------
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد ؤريته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التي كانت في يده وتركها ودخل مقهاه, فهذا يعتبر تخليا منه عن حيازتها, فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشا فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبسا بها, ويكون تفتيش هذا المتهم صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35و40و41و45 من المرسوم بقانون رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح الاسماعيلية الجزئية قضت فيها حضوريا - ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30/ 2 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهم وبحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وبتأييد الحكم فيما قضى به من مصادرة وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه خطأ في الاستدلال. وفي بيان ذلك قال إن المحكمة اعتبرت الطاعن متخليا عن الجوزة بتركه لها وهربه داخل المقهى وأنه بضبطها بعد تخليه عنها, يكون في حالة تلبس تجيز تفتيشه بعد أن تبين وجود قطعة من الحشيش عالقة بما عليها من الدخان وأخرى بحجر الجوزة, وقد أخطأ الحكم في ذلك لأن الضابط الذي أجرى التفتيش لم يدرك أن مع المتهم مخدرا بحاسة من الحواس, ولأن ما ذهب إليه الحكم من قوله إن المتهم ألقى بالجوزة أمر غير صحيح وإلا لما وجد المخدر عليها ولكان قد انتثر من مواضعه من عنف الإلقاء, وعلى ذلك فلا محل للقول بأن المتهم تخلى عن الجوزة التي كانت ما تزال في حيازته وضبطها على الصورة التي ضبطت بها غير سائغ, وأضاف الطاعن إلى ذلك أن اعتراف المتهم الذي عولت عليه المحكمة لا دليل فيه متى لوحظ أنه أتى في أعقاب ذلك التفتيش الباطل ولا يجوز الاستشهاد به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فقال: وحيث إن الثابت من شهادة اليوزباشي عبد الغني رزق والكونستابل حسين عبد الله والبوليس الملكي عبد الجليل محمد علي أن المتهم قد القى بالجوزة وتركها داخل مقهاه بمجرد رؤيته لسيارة البوليس - وحيث إن ترك المتهم للجوزة يعتبر تخليا منه لحيازتها وإذن فلا معنى للقول بأن الضابط قد كلف البوليس الملكي عبد الجليل محمد بضبط المتهم وإنما التكليف قد انصب على فحص الجوزة التي كانت ملقاة دون حائز لها وقد استبان بعد ذلك من فحصها أن بها حشيشا - وحيث إن الجريمة ذاتها بعد اكتشاف المخدر أصبحت في حالة تلبس - وحيث إن تفتيش المتهم قد حصل والجريمة في حالة تلبس وبالتالي يكون قد تم صحيحا ويتعين رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك- وكانت المحكمة قد أثبتت تخلي الطاعن عن الجوزة قبل ضبطها وهى مسألة موضوعية, وكان ما رتبته على ذلك صحيحا في القانون, فإن ما أورده الطاعن في الوجهين الأول والثاني من طعنه لا يكون له أساس.
وحيث إن ما أورده الطاعن في الوجه الأخير من طعنه بشأن الاعتراف مردود بأن الواضح من الحكم أن الاعتراف كان في محضر تحقيق البوليس مما يفهم منه أنه كان منقطع الصلة بإجراءات التفتيش, ولما كان التفتيش ذاته صحيحا لا بطلان فيه, وكان الاعتراف وحده يصح الأخذ به باعتباره مستقلا عنه وقد انصب كل من الدليلين على غير التي انصب عليها الآخر إذ تبين من التحليل أن الجوزة التي تخلى عنها الطاعن بها أثر الحشيش كما تبين أن ما ضبط بجيب الطاعن واعترف هو بحيازته بمحضر البوليس المشار إليه هو كذلك مخدر, ومن ثم فإن هناك واقعتين تكون كل منهما جريمة الإحراز وثبتت كل منهما بدليل صحيح, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.