الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 212 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 248 ص 684

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(248)
القضية رقم 212 سنة 23 القضائية

إجراءات. 

محاكمة. الأصل فيها أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. إدانة المتهم دون سماع شهود. لا يصح.

-------------
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة, وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وإذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد, ولكن المحكمة لم تستجب له, وقضت بإدانته دون أن تسمع شهودا, أو تجرى تحقيقا, وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية فقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف, دون أن تسمع هى الأخرى شهودا, فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الغني دسوقي هلال (الطاعن) و2 - عبد الحافظ محمد إبراهيم بأنهما بددا البطيخ المبين في محضر الحجز الإداري المتوقع لمصلحة وزارة المالية إضرارا بها وكانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وذلك حالة كونهما مالكين. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيهما حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته دون أن يسمع شهادة الصراف وهو شاهد الإثبات في الدعوى وشهادة مليجي أحمد المليجي الذي أعلنه الطاعن للشهادة وتمسك أمام المحكمة بضرورة سماعهما.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب بلسان محاميه من محكمة أول درجة بجلسة 17 من أبريل سنة 1952 تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الصراف, ولكن المحكمة لم تستجب له وقضت بإدانته دون أن تسمع شهودا أو تجري تحقيقا وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية فقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع هى الأخرى شهودا, ولما كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا وكانت محاكمة الطاعن قد تمت بدرجتيها دون أن تجري المحكمة فيها تحقيقا أو تسمع شهودا. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

الطعن 211 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 247 ص 682

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(247)
القضية رقم 211 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. معارضة. 

استظهار الحكم المطعون فيه أن إعلان الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه. قصره البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أو في غير موطنه. عدم استظهار ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة. قصور.

----------------
إن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي. فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان, وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه, مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن, قد اقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه, أم في غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان, وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقا للقانون - فإن الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه اختلس المحصولات المحجوز عليها قضائيا لصالح صالح خليل السنجق مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318و323 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ابشواي الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام - بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض وقضى في معارضته بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول معارضته في الحكم الغيابي, لتقديمها بعد الميعاد, رغم تمسكه بأنه لم يعلن بالحكم لشخصه, ولا في موطنه ولم يعلم بحصول الإعلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن عند نظر معارضته من أنه لم يعلن بالحكم إعلانا صحيحا ورد عليه بقوله إنه تبين من أوراق القضية أنه أعلن بالتهمة, وبالحضور أمام محكمة أول درجة بعنوانه بناحية المقراني في 2 يناير سنة 1951 فأجاب شيخ البلدة وشيخ الخفراء بأنه يقطن بالفيوم بمنزل نجيب غالي بالحادقة, وقد تم إعلانه في هذا العنوان الأخير أكثر من مرة أمام محكمة أول درجة مما يدل على عدم صحة دفاعه. ولما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.... فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان, وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن قد اقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أم في غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقا للقانون - فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 602 لسنة 22 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 246 ص 679

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(246)
القضية رقم 620 سنة 22 القضائية

تزوير. 

اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم المختص على غرار القرارات الصحيحة. تزوير في ورقة رسمية.

--------------
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم, وأن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه, وأن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة, فهذا يعد تزويرا في ورقة رسمية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - زكي تادرس صليب و2 - حسن عبد النعيم (الطاعن) و3 - عبد العزيز علي سيد أحمد بأنهم اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هى قرار الهدم رقم 12465 وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم واستعانوا بالمتهم المجهول على اصطناع قرار هدم على غرار القرارات التي تصدرها مصلحة التنظيم بإزالة المنزل رقم 11 حارة الدحديرة قسم الخليفة لخلل فيه يقتضي هدمه فكتب هذا المتهم المجهول بيانات القرار ورقمه وذيله بتوقيع مزور نسبه كذبا لحضرة مهندس التنظيم محمد حافظ وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثانيا: الأول والثاني استعملا هذه الورقة المزورة بأن قدماها لعبد المنعم الحسيني علي للاستناد إلى ما جاء بها مع علمهم بتزويرها ثالثا: ولأنهم جميعا توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 375 جنيها من عبد المنعم الحسيني علي وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه المذكور بوقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة واتخاذ صفة كاذبة وذلك بأن تقدم المتهمان الأول والثاني إلى المجني عليه يزعمان أن المنزل رقم 11 بحارة الدحديرة مملوك للمتهم الثالث الذي انتحل اسم علي إسماعيل وادعى بهذه الملكية وأيد كل منهم مزاعم الآخر كما قدموا قرار الهدم المزور المبين في الفقرة أولا من هذا الوصف إلى المجني عليه المذكور حتى انخدع لحيلتهم المشتركة وسلمهم المبلغ المذكور, وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين الأول والثاني بالمواد 211 و212 و214 و336 وللثالث بالمواد 211 و212 و336 من قانون العقوبات فقرر بذلك وقد ادعى عبد المنعم الحسيني بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بقرش صاغ على سبيل التعويض ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 و336 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من زكي تادرس صليب وحسن عبد المنعيم وعبد العزيز علي سيد أحمد المنتحل اسم علي إسماعيل بالسجن مدة ثلاث سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني عبد المنعم الحسيني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مع المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة دانته شريكا مع مجهول في تزوير ورقة رسمية دون أن تسند إليه عملا يفيد هذا الاشتراك واعتبر الحكم أيضا قرار الهدم ورقة رسمية مع أن المنزل الذي بيعت أنقاضه واقع بدائرة قسم الخليفة والمهندس المنسوب توقيعه على القرار هو مهندس تنظيم قسم السيدة ولا اختصاص له بتحرير ذلك القرار, ولم يقم الحكم كذلك الدليل على أن الأختام الموقع بها على الورقة هى أختام مزورة وقد قرر المجني عليه أقوالا تنفي عنه تهمة استعمال الورقة المزورة وهذه الأقوال صريحة في أن من عدا الطاعن من المتهمين هما اللذان قدما الورقة المزورة وكذلك الشأن في تهمة النصب التي أسندت إلى الطاعن فلا دليل عليها لخلو الدعوى من أوراق تثبت استلام الطاعن لأي مبلغ من المجني عليه, وأضاف الطاعن أخيرا أن الدفاع عن المتهم طلب ضم قضية تأييدا لدفاعه فقررت المحكمة بضمها ثم قضت في الدعوى دون تنفيذ قرارها ودون أن ترد بما يبرر رفض هذا الطلب.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر عرضا على المجني عليه شراء أنقاض منزل زعما أن مالكه وافق على بيعه بالثمن الذي عرضاه وأحضرا إليه شخصا زعما أنه المالك للمنزل وحرر الطاعن بخط يده عقد البيع بينه وبين المجني عليه والمالك المزعوم وأنه أوعز إلى إحدى الساكنات أن تدعي عند معاينة المنزل أنه ستخلى من سكانه وأعدم العقد الذي حرره بخطه واستبدل به عقدا آخر كتبه مجهول وذلك حتى لا يؤخذ بما كتبه بخطه واستخلص الحكم أيضا أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم وتزويره والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم وتقديم هذا القرار للمجني عليه, لما كان ذلك وكان مهندس التنظيم قد قرر في مذكرته كما أثبت الحكم أنه ندب للخدمة بدائرة قسم الخليفة في شهر يونيو وكان مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة وزورت إمضاء المهندس عليه كل ذلك لإيهام المجني عليه بما زعمه الطاعن وزملاؤه, فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار تزوير هذا القرار هو تزوير لورقة رسمية يكون صحيحا في القانون - لما كان ذلك وكان الحكم أثبت اشتراك الطاعن مع مجهول بطريق الاتفاق في التزوير بما تتوفر به أركان هذه الجريمة كما بين واقعتي النصب واستعمال القرار المزور بيانا أوضح فيه عناصر هاتين الجريمتين وأورد الأدلة على ثبوت وقوع هذه الجرائم من الطاعن وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ليس إلا مناقشة في وقائع الدعوى وفي أدلة الثبوت فيها على أن الطاعن لا يجديه جدله في ثبوت جريمتي الاستعمال والنصب مادامت المحكمة لم توقع عليه إلا العقوبة المفروضة قانونا لجريمة التزوير في الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الأخير مردود بأن الدفاع ترافع في الموضوع ولم يتمسك بضم القضية التي طلب ضمها فليس له بعد ذلك أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بدفاعه ولم تجبه إلى ما طلب.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 208 لسنة 22 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 245 ص 677

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والمستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(245)
القضية رقم 208 سنة 22 القضائية

عود. 

غش لبن الحكم على عائد بالحبس دون نشر الحكم لا يصح.

--------------
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائيا, ثم ارتكب في 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع, فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائدا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات ويتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - ينشر الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 18% ماء إليه مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 2و7و8و9 من المرسوم بقانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم شهرا مع الشغل و200 قرش كفالة لوقف تنفيذ العقوبة والمصادرة بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم الابتدائي بلا مصاريف. فطعن الأستاذ توفيق محمود عبد الكريم رئيس نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وقد تأيد الحكم في المعارضة واستأنفت النيابة هذا الحكم لعدم ورود السوابق, وأمام المحكمة الاستئنافية تبين من صحيفة السوابق ومن اعترافه أن له سابقة مماثلة أصبح الحكم فيها نهائيا ورغم أن الحكم الاستئنافي أثبت هذه الواقعة فقد قضى بالتأييد دون نشر الحكم كما يوجب القانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بأنه في يوم 27 يوليو سنة 1950 بدائرة قسم الأربعين عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 18% من الماء إليه وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 2و7و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة. فعارض وقضى في المعارضة بالتأييد. فاستأنفت النيابة والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة أنه سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن وقد اعترف المتهم بجلسة المحاكمة بأنه دفع الغرامة وأصبح الحكم نهائيا, لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه" فإن المتهم يكون عائدا طبقا للمادة 49/ 3 من قانون العقوبات, ويكون الحكم إذ قضى بعقوبة الحبس وحدها دون النشر قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك تصحيح ما وقع من الخطأ والقضاء بنشر الحكم تطبيقا للمادتين 2و10 من القانون المذكور.

الطعن 86 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 244 ص 674

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

------------

(244)
القضية رقم 86 سنة 23 القضائية

حكم. بياناته. 

نص القانون الذي حكم بموجبه وجوب الاشارة إليه.

-----------
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد أثبت فيه عند ذكر طلبات النيابة عبارة "بالمواد ق 5 سنة 26 و ق 152" وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اختم بعبارة "ومن ثم يتعين عقابه بالمواد المطلوبة", وكان محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية عند ذكر طلبات النيابة قد جاء فيه "أنها تطلب تطبيق المواد 12, 16 من القانون 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951", وكان الحكم الاستئنافي لم يشر إلى أية مادة من مواد القانون الذي طبقه, وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يبين منه مواد القانون التي طبقتها المحكمة على الواقعة المسندة إلى الطاعن, فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بذرة كرنك بدون استمارات 6 إكثار وطلبت عقابه عملا بمواد القانون رقم 5 لسنة 1926 والقانون رقم 152. ومحكمة السنطة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 30 جنيها و25قرشا عن كل إردب. فاستأنف المتهم الحكم وقد طلبت النيابة تطبيق المواد 12و16 من القانون 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من الإشارة إلى مواد القانون الذي عاقبه بموجبه, الأمر الذي يبطله بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد أثبت فيه عند ذكر طلبات النيابة عبارة "بالمواد ق5 سنة 26و ق152" وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اختتم بعبارة "ومن ثم يتعين عقابه بالمواد المطلوبة". لما كان ذلك, وكان محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية عند ذكر طلبات النيابة قد جاء فيه "أنها تطلب تطبيق المواد 12 و16 من القانون 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951" وكان الحكم الاستئنافي لم يشر إلى أية مادة من مواد القانون الذي طبقه وكان ما ورد بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يبين منه مواد القانون التي طبقتها المحكمة على الواقعة المسندة إلى الطاعن - ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, فإن الحكم بذلك يكون باطلا, متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 84 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 243 ص 672

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(243)
القضية رقم 84 سنة 23 القضائية

قبض. 

المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي الأحوال المعينه غير أحوال التلبس بالجنح التي يجوز له فيها القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها. تقدير تلك الدلائل. يكون لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع.

--------------
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية وهى التي تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خولت لمأمور الضبط القضائي في أحوال معينة عددتها غير أحوال التبس بالجنح, وتوسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها, ومن تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات فخولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها, وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابه سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض وصحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعي عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) بدون موجب من نصوص القانون. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6أ و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 400 جنيه والمصادرة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى وجهي الطعن أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش فقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع مع أنه يبين من الرجوع إلى الوقائع الثابتة بهذا الحكم أن الواقعة ليست من حالات التلبس التي يجوز معها القبض والتفتيش بدون إذن من السلطة المختصة لأن الطاعن كان يحمل تحت إبطه الأيمن لفافة من الورق فأمسك بها الضابط ثم فضها فوجد بها أفيونا - ولما كان الأفيون لا رائحة له تدل عليه, كما أن الأفيون وقت ضبطه لم يكن ظاهرا فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفع ينطوي على خطأ في تطبيق القانون كما أنه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وحين عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش قضى برفضه قائلا في ذلك: "وحيث أن الحاضر مع المتهم الثاني (الطاعن) دفع ببطلان القبض لعدم وجود إذن من النيابة ولأن ما حوته اللفة لم يكن ظاهرا لرجال البوليس حتى يمكنهم الاعتقاد بوجود مخدر معه - وحيث أن هذا الدفع في غير محله لأنه وإن كان صحيحا أن اللفة التي كان يحملها المتهم الثاني لم تكن محتوياتها ظاهرة بصورة جلية إلا أن المقدمات السابقة وما جرى من اتصال مع المتهمين وما بدا من اتجاههما نحو بيع الأفيون وما اتخذ من تدابير للكشف عن صلتهما بالجريمة وكل ذلك من شأنه أن يسوغ قيام الاعتقاد بأن اللفة التي كانت بيد المتهم الثاني (الطاعن) تحتوي على الأفيون وقرر بالتالي القبض عليه عملا بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم عند وجود دلائل كافية على اتهامه في جريمة إحراز مخدر, ولذلك يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه". ولما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذي وقع الحادث في ظله وهى التي تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغي قد خولت لمأمور الضبط القضائي في أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح وتوسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ومن تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات فخولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فيها وغني عن البيان أن تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطات التحقيق ومحكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الدلائل التي ارتكن إليها رجل الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك برفض الدفع وصحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للطاعن في النعي عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 83 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 242 ص 669

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(242)
القضية رقم 83 سنة 23 القضائية

(أ) مواد مخدرة. 

صفة مأمور الضبطية القضائية. القانون رقم 187 لسنة 1951 خلع هذه الصفة على ضباط مكافحة المخدرات.
(ب) تفتيش. 

سيارة معدة للإيجار وواقفة في نقطة المرور. فتحها. لا تعرض فيه لحرية الركاب. تخلي أحد ركابها عن كيس كان واضعا يده عليه عندما رأى رجال الضبطية القضائية. هذا تخل منه يبيح تفتيشه. العثور فيه على مخدر. حالة تلبس. تفتيش هذا الشخص. صحيح.

--------------
1 - إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأموري الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في القانون رقم 21 لسنة 1928, فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشئ بالاتفاق بين إدارة الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع في كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأموري الضبطية القضائية.
2 - إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة في نقطة المرور لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية, ولرجال الضبطية القضائية الحق في هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم. وإذا كان الحكم قد استخلص تخلي المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رأهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال إنه لا يعرف عنه شئيا, فهذا التخلي يجعل ضبط المخدر في الكيس جريمة متلبسا بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34و46 من قانون الإجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و28و35و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح رشيد الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الدفع ببطلان التفتيش. ثانيا - بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين أعطى صفة الضبطية القضائية لأفراد القوة التي قامت بضبط هذه الواقعة وخولهم حق القبض والتفتيش دون سند من القانون ذلك لأن فرع مكافحة المخدرات بأبي قير التابع له أفراد هذه القوة لم ينشأ وفق القانون بل أنشئ بموجب خطابات متبادلة بين إدارة الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات ولأن إذن التفتيش منصب على أشخاص آخرين غير الطاعن ولأن الطاعن لم يكن في حالة تلبس تبرر تلك الإجراءات كما أنه يأخذ عليه أنه خالف القانون وأخل بحق الدفاع وبنى على استدلال فاسد حين لم يرد على ما دفع به الطاعن من أن القوة التي قامت بضبط الواقعة هاجمت السيارة وضربت حولها حصارا ثم فتحت بابها دون مقتض وأنزلت الطاعن قسرا منها واستولت على الكيس وتولت تفتيشه ثم نزعت عن الطاعن صديريه ووضعت فيه بعض المخدرات وغضت الطرف عن تحقيق كل ذلك بدعوى أن الطاعن تخلى عن الكيس الذي عثر فيه على المخدرات في حين أن هذا التخلي على فرض صحته لا يعتد به كمسوغ للتفتيش لأنه جاء وليد قوة باغية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما قاله من "أن القانون رقم 187 سنة 1951 قد أسبغ صفة مأموري الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1928 مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من جدل حول صحة إنشاء فرع مكافحة المخدرات بأبي قير الذي يسلم الطاعن بأنه أنشئ بالاتفاق بين إدارة الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات". لما كان ذلك, وكان فتح باب السيارة وهى معدة للإيجار وواقفة في نقطة المرور لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية وكان لرجال الضبطية حق إجرائه للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم, ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المواد المخدرة مما شهد به الملازم أول إبراهيم رضوان والصاغ حسن الحريري من أن الطاعن عندما رأى أولهما يفتح باب السيارة وكانت يده إذ ذاك موضوعة على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال إنه لا يعرف عنه شئيا. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لهذا القول وأخذت به وهو يؤدي إلى النتيجة التي انتهت منه إليها وهى تخلي الطاعن عن الكيس, ولما كان هذا التخلي يجعل تفتيشه بمعرفة رجال الضبطية القضائية مباحا وكان ما يدعيه الطاعن من أن تخليه عنه إنما كان تحت تأثير القوة والبطش لم يبده أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم لا يصح له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بمسألة موضوعية, ولما كان ضبط المخدر في الكيس يجعل الجريمة في حالة تلبس تبرر تفتيش الطاعن بمعرفة رجال الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة طبقا للمادتين 34و46 من قانون الإجراءات الجنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحا, ولما كان اتخاذ الحكم لما أدى إليه التفتيش دليلا من أدلة الدعوى يعني ضمنا إطراحه لباقي المطاعن الموضوعية التي وجهها الدفاع عن الطاعن إلى هذا التفتيش - لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 82 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 241 ص 666

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(241)
القضية رقم 82 سنة 23 القضائية

إعادة الاعتبار. 

مدة وقف العقوبة. عدم مضيها على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقديم طلب رد الاعتبار, ولا عند الحكم بإعادة الاعتبار. لا يقبل طلب رد الاعتبار.

---------------
إن المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه:"إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن". فإذا كانت مدة الإيقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الاعتبار, ولم تكن قد انقضت عند الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه, فإن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولا, إذ العقوبة في هذه الحالة مازالت معلقا تنفيذها مما مقتضاه الانتظار حتى تنقضي.


الوقائع

قدم عباس السيد عبد الفتاح المطعون ضده طلبا إلى النيابة العامة يلتمس فيه إعادة اعتباره إليه عن الأحكام الصادرة ضده أولا-: من محكمة مصر في القضية رقم 11207/ 494 سنة 1941 المحكوم فيها حضوريا بتاريخ 28 فبراير سنة 1942 بحبسه شهرا مع الشغل لارتكابه جريمة ضرب وثانيا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 988 سنة 1941 المحكوم فيها بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1942 بغرامة 100 قرش لارتكابه جريمة ضرب وثالثا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 127 سنة 1944 - المحكوم فيها بتاريخ 4 يونيه سنة 1944 بغرامة 50 قرشا لارتكابه جريمة ضرب, ورابعا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 866 سنة 1944 المحكوم فيها بتاريخ 6 يوليه 1944 بغرامة 50 قرشا لارتكابه جريمة ضرب وخامسا: من محكمة الخليفة في القضية رقم 121 سنة 1945 المحكوم فيها بتاريخ 12 أبريل سنة 1945 بغرامة 500 قرش لارتكابه جريمة ضرب وسادسا: من محكمة مصر الابتدائية في القضية رقم 7279 سنة 1948 - 1300 سنة 1945 خليفة المحكوم فيها بتاريخ 28 أغسطس سنة 1948 بحبسه شهرين مع الشغل مع وقف التنفيذ, فقامت النيابة بتحقيق هذا الطلب وقدمت تقريرا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 إلى محكمة استئناف مصر طلبت فيه للأسباب المبينة به قبول الطلب ورد اعتبار المتهم إليه. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادتين الثانية والرابعة من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الصادر في 5 مارس سنة 1931 بقبول الطلب وبإعادة اعتبار عباس السيد عبد الفتاح إليه مستندة في ذلك إلى أن الحكم الأخير القاضي بوقف التنفيذ توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كأن لم يكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بقبول طلب إعادة الاعتبار استنادا إلى أن الحكم الأخير الصادر في 28 فبراير سنة 1948 على المطعون ضده بحبسه شهرين مع الشغل مع وقف التنفيذ قد توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كأن لم يكن مع أن مدة وقف التنفيذ وهى خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا - لم تكن قد انقضت.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه سبق الحكم على المطعون ضده بالحبس والغرامة في جرائم ضرب وتبديد آخرها بحبسه شهرين مع وقف التنفيذ لتبديد بتاريخ 28/ 8/ 1948 (وصحته 28/ 2/ 1948) وقد ذكر الحكم المطعون فيه أن الحكم الأخير توافرت بشأنه شرائط المادة 59 من قانون العقوبات فيعتبر كأن لم يكن وأجرى بحث شروط رد الاعتبار بالنسبة للأحكام الأخرى الصادرة على المطعون ضده وقضى بإعادة اعتباره إليه - ولما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن" وكانت مدة الإيقاف لم تمض عن الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الاعتبار كما أنها لم تكن قد انقضت عند الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه, وكانت العقوبة لذلك مازالت معلقا تنفيذها مما كان ينبغي معه الانتظار حتى تنقضي - لما كان ذلك فإن طلب رد الاعتبار لا يكون مقبولا ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله وبإعادة اعتبار المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الخطأ بالقضاء بعدم قبول طلب رد الاعتبار.

الطعن 79 لسنة 23 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 240 ص 662

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وإبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(240)
القضية رقم 79 سنة 23 القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. 

محكمة الموضوع. هى غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.
(ب) إجراءات. 

ما نصت عليه المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية من تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين إنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده. عدم تحليف المدعي لليمين. لا يكون له أن ينعي على الإجراءات بسبب ذلك.

--------------
1 - إن محكمة الموضوع ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام, لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين.
2 - إن ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص في المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية على تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعي لا بوصفه شاهدا ولا بوصفه مدعيا وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده, ولذا فلا يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يحلف اليمين ولم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعي على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين.


الوقائع

أقام على من خليل البيه والست بدر الدجى خليل البيه هذه الدعوى مباشرة على كل من عبد الفتاح حسنين الفارح ومبروكة أبو دنيا بعريضة يتهمانهما فيها بأنهما اعتديا عليهما بالسب والقذف العلني الخادشين للشرف العائلي والاعتبار بأن قالت المتهمة الثانية للست بدر الدجى خليل البيه عند سؤالها عن زوج حمام "ياشرموطة يامجرمة يابنت الشرموطة" ثم نادت زوجها المتهم الأول وقالت له إطلع للشرموطة بنت ستيته الشرموطة التي زوج أختها سائر مع الثلاثة البنت والبكر والعازبة والتي في ذمته وبأن قال لها المتهم الأول "ياشرموطة يا قحبة يا بنت القحبة يا بتاعت فوزي الدفراوي وشاكر المليجي ومحمد عبد العال ومحمد عبد النبي ثم رفع عن ملابسه لها وكشف عن عورته ونادى محمد علي الصباغ الذي كان مارا وقتذاك بالشارع وقال له شوف عمايل المرأة الشرموطة بنت خليل البيه تدعي علينا بسرقة زوج حمام وقد طلب المدعيان معاقبة المتهمين بالمواد 302و306و171 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مليم واحد على سبيل التعويض المؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة عدل المدعيان بالحقوق المدنية وصف التهمة طالبين عقاب المتهمين بالمادة 302 من قانون العقوبات فكلفتهما المحكمة بإعلان الدعوى بالوصف الجديد, وقد طلبت النيابة العامة إضافة المادة 108 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام, كما دفع المتهمان ببطلان عريضة الدعوى لخلوها من ألفاظ السب والقذف وعدم قبول دعوى المدعي المدني الأول وبعد اطلاعهما على العريضة تنازلا عن الدفوع الشكلية. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية وألزمتهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مليما واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و150 قرشا أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان الحكم. كما استأنفته النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما مع إلزام رافعيها بمصروفاتها المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية.


المحكمة

 حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن أن محكمة ثاني درجة ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المتهمين مؤسسة حكمها على أن الاعتداء كان بحسب تبليغ الطاعنين أما منزلهما بالشارع العمومي على مرآى ومسمع من المارة والجيران ومع ذلك فلم يشهد أحد من الجيران بحصول السب أو القذف بل على العكس شهد كل من حسين زنفل ومحمد محمد عامر وهما من الجيران في تحقيق الشكوى المضمومة, أن المتهم الأول كان يشكو تعدي الطاعنة الثانية عليه بالشتم وقذف الطوب مع أولادها الصغار على منزله وأنهما لم يسمعا منه أو من زوجته أي سب أو قذف - في حين أنه بالرجوع إلى أقوال الطاعنين يتضح أنهما قررا أن القذف والسب حصلا على مرأى ومسمع من الجيران والمارة وقد شهد كل من وسيله عبد الفتاح ومحمد علي الصباغ وهما من المارة بصحة الواقعة المسندة للمتهمين, فالتزام الحكم المطعون فيه ناحية الجيران غافلا عن جانب المارة يجعله معيبا قابلا للنقض لابتنائه على استدلال فاسد إذ أن شهادة الشاهدين التي ارتكن إليها الحكم المطعون فيه ليس من شأنها أن تصلح لإلغاء حكم الإدانة - كما أن تجريح الحكم المطعون فيه لشاهدي الطاعنين وهما وسيله عبد الفتاح ومحمد علي الصباغ واطراحه لشهادتهما بمقولة إن الشاهدة الأولى هى والدة خادم الطاعنين والثاني كاتب محاميهما وإنها لذلك لا تطمئن إلى شهادتهما ولا يؤثر في حقيقة تلك الشهادة ولا يضعف من قيمتها ولا يصح الاستدلال به في حكم البراءة - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد تغاضى عن التحدث عن شهادة المجني عليها الطاعنة وعن أقوال نفس المتهم الأول ولم يشر إليهما مع أن كلا منهما كاف للحكم بالإدانة مما يجعل هذا الحكم مشوبا أيضا بالقصور.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة من غير معقب عليها في ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مستندا في ذلك إلى اعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها يكون سليما - أما قول الطاعنين بأن محكمة ثاني درجة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام فإن ذلك لا يعيب حكمها - ذلك لأنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين. ولما كان ذلك فإن الجدل على الصورة الواردة بوجهي الطعن هو في حقيقته جدل موضوعي لا يكون مقبولا.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يسمع المدعي المدني كشاهد ويحلف اليمين والطاعنان بصفتهما مدعيين بالحقوق المدنية لم تسمع شهادة أحدهما وهو الطاعن الأول ولم تحلف الثانية اليمين عند الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة - وهذا خطأ في الإجراءات وقع فيه الحكم المطعون فيه وكان من أثره اطراح المحكمة أقوال الطاعنين كدليل كان كافيا وحده لإدانة المتهمين إذا استوفى شرائطه.
وحيث إن ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص على تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعي لا بوصفه شاهدا ولا بوصفه مدعيا وإنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده - ولذا فلا يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي لم يحلف اليمين ولم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعي على الإجراءات عدم حلفه هو لليمين. ولما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1306 لسنة 22 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 238 ص 656

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(238)
القضية رقم 1306 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

استيقاف شخص يرافق المتهم المأذون في تفتيشه. تخلي هذا الشخص عن مخدر كان يحمله. أخذه بالإحراز. صحيح لا بطلان فيه.

--------------
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالإتجار في المواد المخدرة مع آخرين, فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك, إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق وصلته بالمتهم. فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت عملا بالمواد 1و2و35/ 6ب و30و47 من القانون رقم 21 لسنة 1928 مع تطبيق المادة 39 من هذا القانون بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة بنها الابتدائية قضت عملا بالمواد 1و2و35/ 6ب و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 30 جنيها مصريا والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر تأسيسا على ضبطه متلبسا بها قد أخطأ, لأن تخلي الطاعن عن المخدر واعترافه بإحرازه في محضر البوليس إنما كانت نتيجة لإجراء باطل هو صدور أمر من معاون الإدارة إلى الطاعن بألا يتحرك, وقد وصف الحكم هذا الأمر على غير حقيقته بأنه استيقاف, والحال أنه قبض باطل لإنطوائه على تقييد الحرية الشخصية, فكان يتعين إذن الحكم ببطلان القبض وما ترتب عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنها تتحصل في أنه وصل إلى علم عبد المنعم أفندي إسماعيل معاون إدارة مركز شبين القناطر من مصدر موثوق به بأن كلا من عبد الحليم عبد الفتاح حسين (المتهم الأول) وشافعي عبد الحليم هلال وأحمد صوالي رمضان من بلدة كفر الشوبك يتجرون بالمواد المخدرة وطلب الإذن بتفتيشهم وتفتيش منازلهم وقد أذنت النيابة بالتفتيش فانتقل معاون الإدارة الصادر له الإذن من النيابة بالتفتيش ومعه العسكري أحمد سليم وتمكنا من ضبط المتهم (الأول) سائرا في الطريق بحارة العمانية وكان يسير معه شخص آخر هو المتهم الثاني (الطاعن) وبتفتيش المتهم الأول وجد بجيوب البالطو الخارجية الذي كان يرتديه من الناحية اليمنى علبتين من الصفيح تحتويان على حشيش وأفيون كما وجد بالجيب الأيسر ميزانا بداخل كيس من القماش ومطواه كما وجد بجيبه الأيمن من الداخل للبالطو محفظة جلد بها مبلغ 33 جنيها و440مليما واثناء تفتيشه للمتهم الأول رأى المتهم الثاني يلقي بشئ إلى الأرض, فالتقطه فإذا به علبة داخلها قطعتان من الأفيون بداخل ورق سلوفان فأجرى ضبطهما وما معهما من مخدرات... وقرر بمحضر ضبط الواقعة أن المتهم الثاني اعترف له بملكيته علبة الكبريت التي وجد بها الأفيون وأنه اشتراها بمبلغ 2.5قرش بقصد التعاطي. وحيث إن الثابت من أقوال معاون الإدارة عندما قبض على المتهم الأول بعد أن أشار له عليه شيخ الخفراء وقف المتهم الثاني من تلقاء نفسه وأثناء تفتيش المتهم الأول ألقى المتهم الثاني بعلبة كبريت على الأرض, وقرر العسكري أحمد محمد سليم أن معاون الإدارة استوقف المتهم الثاني؛ وحيث إن إلقاء المتهم بعلبة الكبريت التي كانت معه على نحو ما فعل قبل أن يمسك به أحد ويهم بالقبض عليه يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تمسكه لملكيته فيها ويخول بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها فإذا فتحها بعد ذلك ووجد بها مخدرات فإن المتهم يكون في حالة تلبس بإحرازه ولا يقبل منه النعي بأن معاون الإدارة أجرى تفتيشا بغير إذن من سلطة التحقيق لأن معاون الإدارة لم يعتد على حرمة من الحرمات أو حرية من الحريات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم على الصورة المتقدمة أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالإتجار في المواد المخدرة مع آخرين, فإنه إذا استوقف الطاعن عند ما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك, إذ أن له أن يتحرى عن شخصيته وصفته بذلك المتهم فإذا كان الطاعن بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر وأخرج مخدرا من جيبه وألقاه على الأرض فليس له أن يتنصل من تبعه إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 216 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 251 ص 691

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(251)
القضية رقم 216 سنة 23 القضائية

تفتيش. مواد مخدرة. 

ضبط المتهم ببيع المخدر في الطريق العام. تلبس. تفتيشه والقبض عليه بواسطة ضابط من إدارة مكافحة المخدرات. وقوع هذه الحادثة بعد القانون رقم 187 لسنة 1951. صحة إجراءات القبض والتفتيش.

---------------
إن ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زي تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبسا بها. وإذا كان الذي اتخذ إجراءات التفتيش والقبض على المتهم هو أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات, وكانت تلك الواقعة قد وقعت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذي جعل ضباط تلك الإدارة من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها, فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - السيد أحمد علي و2 - محمد أحمد علي و3 - إحسان أحمد محمد (الطاعنة) بأنهم - أولا - الأول والثاني أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ قانوني - وثانيا - المتهمان الأول والثاني أيضا باعا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح فيها قانونا. ثالثا - المتهمة الثالثة - أحرزت جواهر مخدرة (أفيونا) بغير مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة الثالثة (الطاعنة) ببطلان القبض والتفتيش الذي تم بدون إذن من النيابة وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام - برفض الدفع الفرعي ببطلان التفتيش وبحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهمين من المصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 وحيث إن مبنى الطعن هو أن إجراءات الضبط والتفتيش في الدعوى وقعت باطلة إذ قام بها رجال إدارة المخدرات وهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي - وأن الحكم التفت عن دفاع الطاعنة بأنه ليس مقبولا أن تقف أمام باب منزلها ومعها المتهمان الأول والثاني يعرضون المخدرات بالطريق العام أمام المارة وأن ظروف الدعوى تدل على أن الضابط قصد إلى المتهمين مباشرة وأنه هاجم منزل الطاعنة وقبض عليها دون قيام حاله التلبس التي يدعي بها وأن شهود النفي الذين سمعتهم محكمة أول درجة - وهم الذين عمل رجال البوليس على عدم سؤالهم في محضر ضبط الواقعة - شهدوا بأن الطاعنة كانت بمسكنها عند حضور رجال القوة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد عليها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتعرض لما دفعت به الطاعنة من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما يفيد أنها والمتهمين معها شوهدوا متلبسين بالجريمة. لما كان ذلك وكان ما أثبته من واقعة الدعوى والحالة التي كانت عليها الطاعنة والمتهمون عند ضبطهم يعرضون المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زي تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة تجعل الجريمة متلبسا بها, وكان الحادث قد وقع بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذي أضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها مادة جديدة هى المادة رقم 47 مكررة أصبح بموجبها ضباط إدارة مكافحة المخدرات من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام ذلك القانون, فإن إجراءات التفتيش التي اتخذها ضابط تلك الإدارة في حالة التلبس بإحراز المخدر تكون صحيحة. ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعنة والرد على ما شهد به شهود النفي بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانتها لما تبينته من أدلة. لما كان ذلك فإن ما تنعاه الطاعنة لا يكون له محل إذ هو منها جدل في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1270 لسنة 22 ق جلسة 24/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 237 ص 653

جلسة 24 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(237)
القضية رقم 1270 سنة 22 القضائية

نقض. طاعن. 

مدع بالحقوق المدنية. عدم إيداعه الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها. عدم قبول طعنه.

--------------
إن المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عنها في هذه المادة, ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية". وإذن فمتى كان الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق المدنية لم يودع الكفالة المقررة في القانون, ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها, فإن طعنه لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة علي عبد الموجود الزهدي بأنه - أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمود إبراهيم عسقلاني, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يحتط فصدم المجني عليه المذكور وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته - وثانيا - قاد السيارة بدون رخصة قيادة - وثالثا - قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني - 1 - وداد عبد الحميد السنوسي الشهيرة بعنايات عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر عصمت وعواطف وإخلاص وسلوى وأسامه أنجال المرحوم محمود إبراهيم و2 - أحمد و3 - ثريا "ولدا محمود إبراهيم العسقلاني" وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم مع - 1- علي المسيري "بصفته وكيل شركة مصر للتأمين" و2 - شركة مصر للتأمين على الحياة بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت أولا - في الدعوى العمومية حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة وخمسين جنيها مصريا لوقف التنفيذ. وثانيا - في الدعوى المدنية - غيابيا للمدعي عليهما الثاني والثالث (المسئولين مدنيا) برفض الدعوى بحالتها قبلهما وإلزام المدعين مدنيا بما يخصهما من مصروفاتها, وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين مدنيا عشرة آلاف جنيه مصري, فاستأنف المتهم, كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية, ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع - أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة وبراءة المتهم منهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعين بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وبملغ 600 قرش أتعاب محاماة عنهما. وثانيا - بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية. وفي 10 من شهر يونيه سنة 1952 حصل الأستاذ علي داود المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الأخير لم يكن قد أودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وفي 3 من يوليه سنة 1952 طعن بطريق النقض في الحكم المذكور بصفته وكيلا عن المدعين الثلاثة, ثم قدم عن المدعية الأولى فقط تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ المذكور... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين بصفتهم مدعين بالحقوق المدنية لم يودعوا الكفالة المقررة في القانون, ولم يحصلوا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها, ولما كانت المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على: "أنه إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عنها في هذه المادة, ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية" - لما كان ذلك, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعن 1255 لسنة 22 ق جلسة 24/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 236 ص 650

جلسة 24 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(236)
القضية رقم 1255 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

مستند هام قدم إلى المحكمة الاستئنافيه. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.

--------------
إذا أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني ببحث الحقيقة في مستند هام قدم إليها يترتب عليه لو صح تغيير الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بصفته تاجر جملة تخلف عن استلام كمية الزيت المخصصة له عن شهر فبراير سنة 1952 في الميعاد الذي حددته المعصرة للاستلام مما أدى إلى سقوط الحق في صرف كمية الزيت عن الشهر المقرر. وطلبت عقابه بالمادتين 1و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 وبالمادتين 1و3 من القرار رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرارين رقمي 25 لسنة 1948 و52 لسنة 1950. ومحكمة بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تقدم للمحكمة الاستئنافية بمستندات من بينها صورة خطاب مؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1951 أرسله إلى مكتب التموين يخطره فيه بعدم رغبته في الاستمرار في الاتجار في الزيت بالجملة وهذا المستند يدحض شهادة شاهد الإثبات التي استند إليها الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن والتي قال فيها إن الطاعن التزم الصمت ولم يعلن عن رغبته في اختيار تجارة الزيت بالتجزئة بدلا من الجملة, ومع أهمية هذا المستند ودلالته على براءة الطاعن, فإن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما ورد فيه بل ولم يشر إليه, وفي هذا قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية بجلسة 10 يونيو سنة 1952 حافظة بمستندات من بينها صورة خطاب موجه من الطاعن إلى مفتش تموين بندر بنها جاء فيه أن وزارة التموين قررت عدم الجمع بين تجارة الجملة في الزيت وبين توزيع مقررات البطاقات العائلية, وأنه يرغب في صرف القرر بالبطاقات فقط مع تنازله عن كميات زيت الجملة, وعلى هذه الصورة توقيع لمفتش التموين بتاريخ 29/ 12/ 1951 تفيد استلام الأصل.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى قوله: "إن المتهم أنكر التهمة, وذكر الدفاع عنه بالجلسة أنه كان يجمع بين صفتين, وهما تاجر جملة وتاجر تجزئة, وأرسلت إليه الوزارة تطلب منه اختيار إحدى الصفتين لعدم جواز الجمع بينهما, وأنه لما اختار التعامل في الزيت بصفته تاجر تجزئة امتنع عن تسليم الزيت الذي كان يصرف له بصفته تاجر جملة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من شهادة دسوقي عبد الرحمن ومفتش تموين بندر بنها... ولا تعول المحكمة على دفاع المتهم لأن الثابت من شهادة مفتش التموين أن المتهم ظل صامتا دون أن يبدي رأيه عما إذا كان سيختار التعامل في الزيت بصفته تاجر جملة أو تاجر تجزئة حتى انقضى الموعد المحدد لتسلمه زيت الجملة" - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يشير إلى هذا المستند الذي يحمل توقيعا منسوبا إلى مفتش التموين الذي سمعت محكمة أول درجة شهادته وأسست عليها إدانة الطاعن, مع أنه كان يتعين على المحكمة أن تعني ببحث حقيقة الأمر في الإخطار الذي يقول الطاعن إنه أرسله لمكتب التموين قبل الميعاد المحدد لاستلام الزيت المقرر له, ويستدل على ذلك بتوقيع من نفس الشاهد الذي شهد بتخلفه عن استلام الزيت رغم مضي الميعاد, وأنه ظل صامتا دون أن يختار أي الصفتين - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا متعينا نقضه.

الطعن 1086 لسنة 22 ق جلسة 24/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 235 ص 645

جلسة 24 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(235)
القضية رقم 1086 سنة 22 القضائية

دعاوي الحقوق المدنية. 

الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية. القانون أباح رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية. رفع الدعوى العمومية على المتهم لتسببه خطأ في إصابة المجني عليه بالسيارة قيادته. القضاء بالتعويض لمالك سيارة كان يقف بجوارها المجني عليه واصطدمت بها السيارة قيادة المتهم. خطأ.

--------------
الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية. وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية, وكان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية, فإذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة, بل كان نتيجة لفعل آخر, ولو كان متصلا بها, سقطت تلك الإباحة, وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض في الدعوى المدنية بسبب ما لحق سيارة المدعي بالحق المدني من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المسئولين عن الحقوق المدنية لها, لا بسبب الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية, وهو مصادمة تلك السيارة للمجني عليه الذي كان يقف بجوار سيارة المدعي بالحقوق المدنية, فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية أحمد أحمد محمد سعودي بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل رزق علي صالح وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل بدون رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة غير عادية فاصطدم بسيارة المدعو غبريال فانوس ونشأ عن ذلك إصابة رزق علي صالح بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني: 1 - ورثة المجني عليه رزق علي صالح وهم زوجته زينب السيد وأولاده محمود وعبد المنعم وزكية, وطلبوا إدخال إبراهيم حامد محمود متهما في الدعوى وعقابه بالمادة 238 عقوبات لتسببه بإهماله وعدم احتياطه في إصابة مورثهم بالإصابات التي أدت إلى وفاته بأن ترك سيارة النقل قيادته في عرض الطريق فقادها المتهم الأول وصدم مورثهم - كما طلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين مع: 1 - أومير أﭭيرينو و2 - أشيل أﭭيرينو بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة و2 - الدكتور أديب شنودة, وطلب الحكم له قبل المتهم الأول وحده متضامنا مع المسئولين مدنيا بمبلغ خمسة وعشرين جنيها تعويضا مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بولاق قضت غيابيا أولا - بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عملا بالمادة 238 عقوبات. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. وثالثا - بإلزامهما مع المسئولين بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية ورثة رزق علي صالح ثمانمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وأربعمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, وبالزام المتهم الأول مع المسئولين بالحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية الثاني الدكتور أديب شنودة خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فعارض المتهم الأول, والمحكمة قضت في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. وكان المسئولان عن الحقوق المدنية قد استأنفا الحكم الغيابي وطلبا إلغاءه ورفض الدعوى المدنية قبلهما, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية إبراهيم حامد والمدعي بالحقوق المدنية أديب شنودة وحضوريا للمسئولين عن الحقوق المدنية إخوان أﭭيرينو والمدعين بالحقوق المدنية ورثة رزق علي صالح بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الوكيل عن المسئولين بالحقوق المدنية... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الدعوى العمومية كانت مرفوعة ومطروحة أمام المحكمة عن واقعة القتل الخطأ فقط, ومع ذلك فإن المحكمة قضت للمدعي المدني الآخر وهو الدكتور أديب شنودة بتعويضات عن تلف سيارته, وهذا منها خطأ ظاهر, لأن المحكمة الجنائية ليست مختصة أصلا بأن تحكم بتعويضات إلا إذا كانت عن الأضرار الناشئة مباشرة عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى - ومادامت الدعوى لم تكن مرفوعة عن واقعة إتلاف, بل كانت مقصورة على واقعة قتل خطأ, فإن القضاء بالتعويض عن واقعة إتلاف السيارة من المحكمة الجنائية لا يكون جائزا.
وحيث إنه لما كان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية, وكان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية, فإذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة, بل كان نتيجة لفعل آخر, ولو كان متصلا بها, سقطت تلك الإباحة, وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة من الدكتور أديب شنودة بسبب ما لحق سيارته من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المسئولين عن الحقوق المدنية لها, لا بسبب الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية؛ وهو مصادمة تلك السيارة للمجني عليه الذي كان يقف بجوار سيارة الدكتور أديب شنودة - إن الحكم إذ قضى بذلك, يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر هذه الدعوى المدنية.
وحيث إن الوجه الثاني مبني على أن سائق السيارة المملوكة للمسئولين بالحقوق المدنية وهو إبراهيم حامد لم يقع منه أي خطأ أو تقصير مما يستلزم مساءلته مدنيا وبالتالي فلا يتكون هناك أية مسئولية على الطاعنين ما دام تابعهما وهو المتهم الثاني في الدعوى لم يقع منه أي خطأ - ذلك بأنه ثبت أنه ترك السيارة في موقف السيارات, كما قالت المحكمة نفسها, ثم تمسك الدفاع عنه في المذكرات المقدمة منه وفي أقواله بالجلسة - على ما هو ثابت في محاضر الجلسات - وقال إن المتهم الأول لم يحرك العربة بمفتاح لها كان معه, بل يجوز أن يكون قد أقدم على ذلك بأن استعمل قطعة من السلك, ولكن المحكمة قالت إن المتهم الثاني ترك العربة في الطريق العام, وبها مفتاح القيادة, دون أن ترد على هذا الدفاع وتفنده, وإذن, فإن حكمها يكون مخطئا لعدم وجود تقصير يبرر المسئولية, أو للقصور في بيان التقصير والخطأ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين قضى لورثة المجني عليه رزق علي صالح بالتعويض على أساس مساءلة الطاعنين وتابعهما المتهم الثاني مدنيا قال: "وحيث إنه لا نزاع في أن المتهم الثاني تسبب بدوره, وإن كان ذلك بطريق غير مباشر, في وقوع الحادث بإهماله وعدم احتياطه بتركه السيارة في الطريق العام وليس في موقف كما ثبت من المعاينة وتركها دون أن يحكم إغلاقها أو يحتفظ بمفتاحها ودون أن يتخذ من الاحتياط ما يحول بين أي إنسان وبين إمكان إدارة السيارة والسير بها, وأنه إن كان خطؤه لا يرتقي إلى الدرجة التي تخول محاكمته جنائيا, إلا أنه توجب مسئوليته عن الحادث الذي ساهم بإهماله وعدم احتياطه مع المتهم الأول في وقوعه ومن ثم يتعين قبول الدعوى المدنية عملا بالمادتين 163و164 من القانون المدني - وأنه لا شك أن مسئوليته هذه هى مسئولية تضامن مع المتهم الأول - وحيث إن أومير وأشيل أوﭭيرينو المدخلين مسئولين بالحقوق المدنية مسئولان يصفتهما مالكين للسيارة عن تعريض الضرر الذي أصاب المجني عليهما عملا بالمادة 174 من القانون المدني - وأساس المسئولية في هذه الحالة خطأ يفرضه القانون لأن في وقوع الفعل الضار من غير مراقبة قرينة في ذاته على أن المتبوع قد أساء اختيار تابعه ومن ثم يتعين قبول الدعوى المدنية قبل المسئولين بالحقوق المدنية وإلزامهما مع المتهمين متضامنين بالتعويض عملا بالمادة 169 من القانون المدني". ولما كان ما أورده الحكم في استظهار ركن الخطأ الواقع من المتهم الثاني, والذي رتبت عليه المحكمة مسئوليته مدنيا عن تعويض الضرر الناشئ عنه بالتضامن مع المتهم الأول والطاعنين صحيحا في القانون, ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها, فإن النعي عليه لا يكون مقبولا - أما ما يثيره الطاعنان بصدد عدم الرد على دفاعهما المشار إليه في وجه الطعن, فمردود بأنه متعلق بموضوع الدعوى مما لا يستلزم ردا صريحا خاصا, إذ أن الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة والتعويض اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, والتي يؤخذ منها ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في شقه الوارد في الوجه الثاني على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 48 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 234 ص 643

جلسة 23 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي مصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(234)
القضية رقم 48 سنة 23 القضائية

عاهة: 

متى تعتبر متحققه؟

--------------
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد. فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3%, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب السيد إبراهيم فهمي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته بحوالي 3%, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1و7 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإصابة التي قيل بحدوثها بيد المجني عليه عاهة مستديمة, قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الإصابة التي تخلفت عنها الإعاقة حدثت في الإصبع الوسطى لليد اليسرى وهى لا تقلل من كفاءته على العمل إلا بحوالي 3% مما لا تصل معه إلى درجة العاهة. وأضاف الطاعن أن الحكم جاء قاصرا إذ التفت عن دفاعه بأنه لم يوجد على آلة فتح الورق التي قيل بأنه استعملها أثر دماء وأن المجني عليه قرر ردا على سؤال من الدفاع أنه كان يبده جرح قديم أحدث له عاهة من قبل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان قد اثبت أنه تخلفت عن الجرح الذي أحدثه الطاعن بيد المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثني الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3% وأن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد - ولما كان الحكم لم يثبت على الطاعن أنه استعمل في الاعتداء آلة فتح الأوراق التي يقول في طعنه إنه لم يوجد عليها اثر دماء وكانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع المتهم والرد عليه في كل جزئية يثيرها, بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانته استنادا إلى الأدلة التي بينتها - لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل إذ هو مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 290 لسنة 23 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 233 ص 641

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(233)
القضية رقم 290 سنة 23 القضائية

(أ) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تقضي بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري تحقيقا إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. سماعها من حضر من الشهود الذين أعلنتهم. عدم طلب المتهم سماع من تخلف منهم. لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(ب) حكم. تسبيبه. 

إيراد أدلة الثبوت التي عول الحكم عليها هذا يفيد دلالة اطراح اقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق.

---------------
1 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري من التحقيق إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت بإعلان الشهود لسماع شهادتهم وبعد تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت في الجلسة الأخيرة من حضر منهم في حضور المدافع عن المتهم الذي ناقشهم وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم, فإنه لا يقبل منه أن يثير عدم سماعهم أمام محكمة النقض.
2 - إن إيراد أدلة الإثبات وتعويل الحكم عليها لاطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق الابتدائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل رشاد عطيه الجلاد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعن رعونته ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وعلى يسار الطريق دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وملما بأصول القيادة حالة كونه ضعيف البصر ودون أن ينبه المجني عليه أو يحذره للابتعاد عن طريق السيارة فصدم المجني عليه من الخلف وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة ههيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. استأنفت النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية قررت عند نظر المعارضة سماع جميع الشهود الذين سئلوا في محضر ضط الواقعة فلما أعلنوا حضروا عدا الثالث والخامس من شهود الإثبات وعدا شهود النفي فاكتفت المحكمة بسماع من حضر ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن يقرر الدفاع عنه لاستغناء عن سماع الشهود الغائبين وفي ذلك إخلال بحق الدفاع. وأضاف الطاعن أن المحكمة أغفلت الرد على أقوال شهود النفي التي أبدوها في تحقيق النيابة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أمرت باعلان الشهود لسماع شهادتهم بع تأجيل نظر الدعوى مرات عدة لهذا الغرض سمعت في الجلسة الأخيرة من حضر منهم في حضور المدافع عن المتهم وناقشهم وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع من تخلف منهم لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجرى من التحقيق إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع الشهود. ولما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان إيراد هذه الأدلة وتعويل الحكم عليها لاطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي التي أبديت في التحقيق الابتدائي, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 880 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 187 ص 502

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(187)
القضية رقم 880 سنة 22 القضائية

نقض. 

الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز الطعن فيه من والد المجني عليه.

-------------
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجني عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته في حالة وفاته, وهى إذ فعلت ذلك فقد افادت أنها قصرت حق الطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجني عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته. وقد جرى القانون على ذلك في المادة 162 منه إذ أجاز للمجني عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وإذن فالطعن من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يكون مقبولا لتقديمه من غير ذي صفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار مسعود لوقا عبد الملاك بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وتوجهوا إليه بمكان تواجده وأطلقوا عليه ثلاثة أعيرة نارية كل منهم عيارا أصابه أحدها فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام لمعاقبتهم بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات. فأمرت محكمة أسيوط الابتدائية حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين وذلك عملا بالمادتين 179/ 1 - 2و158 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن لوقا عبد الملاك الجاولي والد القتيل في أمر غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث أن هذا الطعن المقدم من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين مبني على أن هذا الأمر جاء باطلا لاستناده إلى غير الثابت في الأوراق وإغفاله أدلة مادية مستمدة من ضبط بندقية عند المتهم الأول مطلقة في وقت يتفق مع وقت الحادث ومن ضبط مقذوفات عنده تماثل ما استخرج من جثة القتيل وأنه ما كان محل لتشكك غرفة الاتهام في أقوال الشاهد أخي المجني عليه.
وحيث إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجني عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته في حالة وفاته وهى إذ فعلت ذلك قد افادت أنها قصرت حق الطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجني عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته. وقد جرى القانون في المادة 162 منه على ذلك ايضا من إجازته للمجني عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه.

الطعن 1056 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 188 ص 504

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(188)
القضية رقم 1056 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إخفاء شئ مسروق. إدانة المتهم دون بيان الأدلة على أن الشئ كان قد سرق فعلا . قصور.

-------------
إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته, دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلا, فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق المستند الموصوف بالمحضر والمملوك لمصانع إسلام باشا. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى الأستاذ علي إسلام بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا مؤقتا. وفي أثناه نظر الدعوى أمام محكمة جنح بني سويف الجزئية عدلت المحكمة وصف التهمة إلى أن المتهم في الزمان والمكان المبينين بوصف النيابة أخفى المستند الموصوف بالمحضر مع علمه بسرقته وتعاقبه بالمادتين 244و318 من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة قرش على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بلا مصاريف جنائية. وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان ركن العلم بسرقة الورقة التي اتهم بإخفائها وأضاف الطاعن أن نية الإخفاء غير قائمة في واقعة الدعوى لأن الثابت بالحكم أن الطاعن قدم الورقة المقول بإخفائها لمحكمة الجنح بمجرد أن تسلمها من شخص يعمل لدى المجني عليه فكانت نيته إظهارها لا إخفاءها.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1950 بدائرة بني سويف: سرق المستند الموصوف بالمحضر من مصانع إسلام طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات وقد اعتبرت محكمة أول درجة الواقعة إخفاء من الطاعن للورقة المسروقة مع علمه بسرقتها, لا سرقة, وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر دون استظهار واقعة سرقة المستند حتى يصح إدانة الطاعن لإخفائه, لما كان ذلك وكان من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلا ودان الطاعن بجريمة إخفائه مع علمه بسرقته, يكون قاصرا عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم.

الطعن 1060 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 189 ص 505

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

----------------

(189)
القضية رقم 1060 سنة 22 القضائية

(أ) تموين. 

القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة المادة 12 منه توجب عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على إخطار مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها عليها دون اعتراض منها.
(ب) إجراءات. 

دعوى عمومية في جنحة أو مخالفة لا يجب أن يسبق رفعها تحقيق ابتدائي قيام المحكمة بتحقيق الدعوى. الطعن ببطلان التحقيق الابتدائي. لا وجه له.

--------------
1 - إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة والمعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص في المادة 12 منه على أنه (يجب على مديري المحال المشار إلهيا في المادة السادسة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل, فإذا رأت مصلحة السياحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصي عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التي توافق عليها طبقا لما هو وارد في المادة 8 من هذا القرار ولا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة). وهذا النص قاطع في عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت في الرد على الطاعن مادامت المخالفة قد حصلت في خلال الشهر المذكور ولا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التي أخطر بها.
2 - إن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائي. فإذا كانت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على تلك الأقوال فلا يكون هناك وجه لما يثيره الطاعن من بطلان محضر التحقيق الذي حرره مفتش بمراقبة الأسعار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما أولا - قدما المشروبات المبينة في المحضر وعرضاها بأكثر من السعر المقرر قانونا. وثانيا - علقا جداول الأسعار في المحل العمومي الموصوف بالمحضر قبل ختمها بختم وزارة التجارة والصناعة. وطلبت عقابهما بالمواد 4و6و10و13و15و16 من المرسوم بقانون رقم 163 سنه 1950 و1و3و4و5و6و7و12 من القرار رقم 329 سنة 1949. ومحكمة جنح الاسكندرية الجزئية قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول عملا بمواد الاتهام - بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها مع إشهار ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر وذلك عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا وفي أثناء نظر معارضته دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان الإعلان لعدم بيان ما نص عليه القانون, وبعد نظرها قضت فيها برفض الدفع وبصحة الإعلان وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول الحكم الحضوري في يوم صدوره وكان المتهم الثاني قد استأنف الحكم الصادر غيابيا في اليوم التالي ليوم صدوره وقيد الاستئناف برقم 348 سنة 1951 وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إجراءات ضبط الواقعة باعتبارها صادرة من شخص لا ولاية مكانية له, وبعد نظره قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بلا مصورفات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين قد أسسا طعنهما على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير القانون. وفي بيان ذلك قالا إنهما قدما في 10 أغسطس سنة 1950 طلبا إلى مصلحة السياحة لزيادة سعر المشروبات بمحلهما إلى عشرين قرشا وإن مدة الشهر التي حددها القرار رقم 329 لسنة 1949 في المادة 12 منه وقد انقضت دون اعتراض فيكون هناك إجازة ضمنية لاحقه للزيادة المطلوبة اعتبارا من 10 سبتمبر سنة 1950 ينسحب أثرها على كل مخالفة سابقة. ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى أن نص المادة 12 المذكورة صريح في وجوب الإخطار بالأسعار الجديدة قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل قد حمل النص مالا يحتمله وأخطأ في تأويله, وأضاف الطاعنان أن محرر المحضر لم يكن من مأموري الضبط لأنه مفتش بمراقبة الأسعار بوزارة التجارة والصناعة ولا يمتد اختصاصه إلى خارج القاهرة فلا شأن له بضبط جريمة وقعت بمدينة الاسكندرية, ثم أضاف الطاعنان كذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخطأ في الاستدلال حين أثبت أن مفتش الأسعار عندما زار المحل لم يكن هناك برنامج موسيقي معروض يبرر تحصيل رسم دخول مقداره خمسة عشر قرشا, وما أثبته الحكم من ذلك يخالف ما جاء في الأوراق ويتعارض مع أقوال المفتش الذي قام بضبط المخالفة.
وحيث إن القرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة والمعدل بالقرار 261 لسنة 1951 قد نص في المادة 12 منه على أنه "يجب على مديري المحال المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار أن يخطروا مصلحة السياحة بكتاب موصي عليه عن كل زيادة يراد إدخالها على الأسعار أو رسم الدخول أو الأجور قبل العمل بها بمدة شهر على الأقل, فإذا رأت مصلحة السياحة في خلال هذه المدة أن الأسعار المبلغة إليها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المختص بخطاب موصي عليه مع ذكر الحد الأقصى للأسعار أو رسم الدخول أو الأجور التي توافق عليها طبقا لما هو وارد في المادة 8 من هذا القرار ولا يجب العمل بأسعار أو رسم دخول أو أجور أعلى من التي توافق عليها الوزارة". وهذا النص قاطع في عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على تاريخ الإخطار المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك أن تكون مصلحة السياحة قد تراخت في الرد على الطاعنين مادامت المخالفة قد حصلت في خلال الشهر المذكور ولا يخول له القانون تنفيذ الزيادة التي أخطر بها, ومن يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقا سليما.
وحيث إن ما ساقه الطاعنان عن بطلان محضر التحقيق الذي حرره مفتيش بمراقبة الأسعار لا يجديهما لأن القانون لا يوجب في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي ومادامت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على تلك الأقوال فلا يكون هناك وجه لما أثاره الطاعنان في هذا الشأن.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعنان من أن الحكم قد خالف ما جاء بالأوراق فإن الثابت من أقوال محمد رشاد مصطفى مفتش الأسعار بالجلسة أنه وقت أن دخل المحل لم يطالبه أحد برسم دخول وإنه طولب بعشرين قرشا ثمنا للمشروب الذي تناوله في حين أن هذا الثمن في قائمة الأسعار المعتمدة هو ثمانية قروش وأن هذا الثمن هو المحدد للطلبات أثناء العرض, وكانت المادة الثالثة من القرار رقم 329 لسنة 1949 سالف الذكر الذي طبقته المحكمة قد أوجب على مديري المحال أن يعلنوا عن رسم الدخول على حدة اسوة بالإعلان عن الأسعار. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعنين أيضا بأنهما علقا جداول أسعار غير مختومة بختم وزارة التجارة والصناعة وعاقبتهما على هذه التهمة وعلى التهمة الأخرى بعقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 عقوبات فإن الطعن بجملته يكون على غير أساس.

الطعن 1107 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 190 ص 509

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(190)
القضية رقم 1107 سنة 22 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. 

أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات يكون بناء على موازنتها للأدلة, وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.
(ب) غرفة الاتهام. 

الطعن في أوامرها. لا يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.

--------------
1 - إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن غرفة الاتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم, وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وتنص في فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وهذان النصان قاطعان في أن غرفة الاتهام إنما تبني أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازنتها للأدلة وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم.
2 - إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن في أوامر غرفة الاتهام إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده "إبراهيم محمد مندور رجب" بأنه ضرب فتحية محمد مندور السماحي عمدا فأحدث بها الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عامة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد ما كانت تبصره العين اليسرى قبل إصابتها بنحو 50% وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة دمنهور الابتدائية لمعاقبته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات - فقررت حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم إبراهيم محمد مندور رجب لعدم كفاية الأدلة وذلك عملا بالمادة 179/ 5 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الاستاذ بديع الدخاخني رئيس نيابة دمنهور في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام إذ قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة قد أخطأت في القانون, إذ تجاوزت الحق المقرر لها قانونا وتعرضت لتقدير الأدلة وتغلغلت فيها, وأنها استخلصت أن الضارب للمجني عليها هو شخص آخر غير المتهم في حين أن الشهود عدا واحدا منهم لم يقولوا إنهم رأوا الضارب فلا تعتبر أقوالهم دليلا لنفي التهمة عن المتهم, ولذلك جاء قرارها مخطئا في الاستدلال.
وحيث إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن غرفة الاتهام إذا رأت عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم, وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وتنص في فقرتها الأخيرة على أنها إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وهذان النصان قاطعان في أن غرفة الاتهام إنما تبني أمرها بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات على موازنتها للأدلة وأنها ترى من هذه الموازنة رجحان إدانة المتهم. لما كان ذلك, وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن في أوامر غرفة الاتهام إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 1114 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 191 ص 511

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

----------------

(191)
القضية رقم 1114 سنة 22 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. 

هي سلطة من سلطات التحقيق صدور قرارها في جلسة غير علنية لا مخالفة في ذلك للقانون.
(ب) غرفة الاتهام. 

طعن المدعي بالحقوق المدنية في أوامرها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية. لا يكون إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.

----------------
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق, وتحدث في أولهما عن تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها والأوامر التي تصدرها وفي ثانيهما عن الطعن في تلك الأوامر. وواضح من ذلك أن غرفة الاتهام هى سلطة من سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر, ومن ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة في باب الأحكام لا تسري عليها وإنما تسري عليها المادة 173 من ذلك القانون. وإذن فالنعي على قرارها لصدوره في جلسة غير علنية لا يكون له محل.
2 - إن القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده يوسف طلعت راجح بأنه شرع في قتل لبيب بولس عمدا بأن بيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض طبنجة وتربص له في الطريق الذي ايقن أنه سيمر منه ولما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إصابته بالعيار الثاني لعدم إحكام الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وقد ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية لمعاقبته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فطعن المدعي بالحق المدني (لبيب بولس بقطر) في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام قد أخطأت في تطبيق القانون لصدور قرارها في جلسة غير علنية خلافا لما تقضي به المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن قرار الغرفة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة قد خالف القانون إذ أغفل أقوال شاهد من رجال البوليس أيد رواية المجني عليه فذكر أنه شاهد وهو متجه إلى مكان الحادث شخصا طويل القامة, وهو وصف ينطبق على الشخص الذي اتهمه الطاعن, ويضيف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه حين أثبت أن الطاعن لم يحصر اتهامه منذ البداية في أحد معين قد استند إلى وقائع تخالف ما جاء ببلاغ الحادث وبأقوال العسكري خليل أحمد حسن في التحقيقات وهو أول من حضر إلى المجني عليه عقب إصابته.
وحيث إن القانون قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق وتحدث في أولهما عن تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها والأوامر التي تصدرها وفي ثانيهما عن الطعن في تلك الأوامر. ولما كان الواضح من ذلك أن غرفة الاتهام هى سلطة من سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر. ومن ثم فإن المادة 303 من قانون الإجراءات الواردة في باب الأحكام لا تسري عليها وإنما تسري عليها المادة 173 من ذلك القانون.
وحيث إن ما جاء بباقي الطعن مردود لأنه يبين من الأمر المطعون فيه أن الغرفة قد أصدرت قرارها في حدود ما خوله لها القانون من حق الموازنة بين الأدلة وترجيح ما تراه بشأن كفايتها للإدانة أو عدم كفايتها ولأن القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.