الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

الطعن 1158 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ق 200 ص 932

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، ومحمد سالم يونس، وحسين خالد مؤمن.

-------------

(200)
الطعن رقم 1158 لسنة 49 القضائية

(1) محكمة ثانى درجة. إستئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. محكمة ثانى درجة تقضى على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. مثال.
(2) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه. بغير هيئة المحكمة من بعد وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد. اعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة الجديدة. النعى على حكمها بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع. بقالة أنها غير تلك التى سمعت المرافعة. أو أنها لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير صحيح.
(3) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه". بطلان.
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة. إملاء رئيس الجلسة. الحكم على الكاتب. لا بطلان. ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت أو مسودة مجرد مشروع للمحكمة، كامل الحرية فى تغييره أو التعديل فيه. عدم تعلق أى حق للخصوم بها عند إرادة الطعن عليه أو تنفيذه.
(4) إثبات. "إعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. أساس ذلك؟.
(5) حكم. "بطلانه". بطلان. شهادة سلبية.
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. شرطه. الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.

---------------
1 - يخول نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان هذا، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - يعتبر متنازلاً عن سماع شهود نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا بداية المحاكمة بالجلسات التى رأسها القاضى .... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20 يناير سنة 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضى ..... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سليم.
3 - من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد حقوق الخصوم عند إرادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون.
4 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه، وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
5 - من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دلة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 620 سنة 1976 ديرب نجم بأنه فى ليلة 3 فبراير سنة 1976 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية: أخفى قطعة القماش والبلوزة المبينة بالمحضر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 316 م/ 302 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والسادس من أوجه الطعن هو الاخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن كان قد طلب أمام درجتى التقاضى سماع شاهدى نفيه وطلب التأجيل لاعلانهما فأجيب إلى طلبه وتأجلت الدعوى. غير أن محكمة الدرجة الأولى حجزت الدعوى للحكم دون سماعهما، بيد أن محكمة الدرجة الثانية سمعت شاهد واحد منهما وقضت فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن مثل محاميه أمام المحكمة بجلسة 3/ 6/ 1976 وطلب محاميه التأجبل لاعلان شاهدى نفيه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/ 2/ 1976 وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه محاميه دون الشاهدين وترافع المحامى عنه طالبا البراءة فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه. كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن كرر ذات الطلب فأجلت المحكمة الدعوى لإعلان شاهديه ومثل ومحاميه بجلسة 12/ 2/ 1977 وبهذه الجلسة سمعت المحكمة الشاهد الحاضرولم يطلب الطاعن أو محاميه سماع الشاهد الثانى فحجزت المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن - على ما سلف بيانه - يعتبر عن سماع شهود نفيه أمام الدرجة الأولى، وعن سماع الشاهد الثانى منهما أمام الدرجة الثانية، وذلك بتصرفه ومحاميه بما يدل على ذلك مما ثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن منعى الطاعن فى الوجه الثالث هو بطلان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. ذلك لأن الهيئة التى فصلت فى الدعوى غير تلك التى سمعت المرافعة. وأن الهيئة الجديدة كان يتعين عليها أن تمكنه من إبداء دفاعه قبل اصدار الحكم.
وحيث إنه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا بداية المحاكمة بالجلسات التى رأسها القاضى.... وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 20/ 1/ 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضى .... وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى دفاعه فى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم لا ينفى عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سليم.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الثالث من طعنه أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه البطلان. ذلك أن الواضح من مقومات الخط المحرر به سواء ديباجة الحكم أو حيثياته أن الكاتب لها واحد هو سكرتير الجلسة، خاصة وأن ملف الدعوى قد خلى من وجود مسودة للحكم بما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، وأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلا أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن. وكان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره وموقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون. ولا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الرابع من أوجه طعنه أن تفتيش المتهم ومنزله قد جرى دون إذن من النيابة، ولا يصحح هذا الإجراء الباطل أنه قام مستنداً إلى اعتراف فى الشرطة منسوباً إلى الطاعن ذلك لأن هذا الإعتراف جاء وليد إكراه من الضابط الذى تولى ضبط الواقعة.
وحيث إنه متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره بوجه طعنه وكان من المقرر أن الطاعن ما دام لم يثر أمام محكمة الموضوع الدفع ببطلان التفتيش فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إيداعه موقعاً عليه حتى يوم 10/ 7/ 1977 وفى ذلك تجاوز لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لذلك فى القانون.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يجب على الطاعن لكى يتمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دلة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

القانون 2 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية

 الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - في 15 يناير سنة 2023 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس إيجيبت انفستمنتس - هاتشيسون بورتس بى 100 - دخيلة كونتينر تيرمينالز أوفرسيز ، المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد - ترمينال انفستمنت ليميتد هولدينج إس. إيه ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .

 

مادة رقم 2

تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ
الموافق 15 يناير سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين

 

وحيث إنه عن الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين قبل أداء العمل فهو دفع قانوني ظاهر البطلان فقد أناطت المادة (29) من قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين". وليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقرير المقدم منهم ولو لم يحلفوا يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة . وهو ما يترتب عليه عدم بطلان التقرير ويكون للمحكمة الاطمئنان إلى ما ورد فيه حتى لو اكتفت اللجنة بالحلف في متن التقرير ولم يتم أمام أية جهة قضائية ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي

 

وحيث إنه عن الدفع بانطباق المادة 62 عقوبات أي الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي فهو مردود بأنه قد صدر القانون رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون وقم (٥٨) لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة 1950 ، فاستبدل نص المادة 62 من قانون العقوبات ، لتصبح :  لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.  ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . ". وقد استجابت المحكمة لدفاع المتهم وأمرت بإيداعه وفحص حالته النفسية وبالفعل قد تم فحص المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية وتم إيداع تقرير مفصل بحالته من قبل المجلس الإقليمي للصحة النفسية انتهى إلى أن حالته لا تستدعي حجزه لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي . ومن ثم فهو مسئول عن أفعاله وجرائمه . وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بشيوع الاتهام

 

وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام : 

1 - بين الضاربينبأن العبرة فيه هي باستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة المستديمة من عدمه وكان الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى سالفة البيان من أن المتهمين قاما بالتعدي بالضرب على المجني عليه وهو الشاهد الأول الذي حدد دور كلا منهما في إحداث إصابته التي نشأت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما يدفع به المتهم في هذا الشأن يكون في غير محله

2 - بين الراسل والشاحن وهو التوكيل الملاحي : فمردود عليه بأن المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ما دام كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا يلزم تعقب المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه.

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية

 

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية بالمخالفة لقانون الجمارك . فالمقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكانت المحكمة تطمئن لأدلة الاتهام سالفة البيان  .فضلا عن أن المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب إن هي أغفلت الرد عليه . وكانت إجراءات فتح الحاوية مجرد إجراءات تنظيمية ولا علاقة لها بكون المتهم هو المستورد للشحنة ولا تأثير لها فيما كونته المحكمة من عقيدة بخصوص مسئولية المتهم عن محتويات الشحنة ومن ثم تلتفت عن الدفع .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة

 

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة ،  فمردود عليه بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المفرقعات هو ثبوت اتصال الجاني بها اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المادة المفرقعة حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لها أن يكون محرزًا للمادة المفرقعة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصًا غيره .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء صلة المتهم بالبضائع المضبوطة على السفينة

 

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالبضائع المضبوطة لآنها مسئولية الشاحن الراسل ومسئولية شركة الشحن وفقا لقانون النقل البحري ولعدم استلام المتهم لها رسمياً . فمردود عليه بأنه فضلا عن عدم بيان المتهم لدفعه وإلقائه بصورة عامة معماة ولا يوجد قانون صريح في مصر تحت اسم قانون النقل البحري أو حتى مضمونه ذلك سوى قانون التجارة البحرية ، فإن المقرر أن القانون الجنائي هو قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة، ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فيها فهو ليس مجرد نظام قانوني تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التي تعنى بها تلك النظم. وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية (. وكان مفاد ذلك هو وجوب الالتزام بقانون العقوبات الداخلي وما يفرضه من أركان الجرائم المختلفة بغض النظر عما تفرضه الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وعليه فالعبرة هي بحيازة المتهم للمضبوطات وإمكانية تحكمه فيها . إلا إنه وعلى منطق المتهم فإن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم "قواعد هامبورج" Hamburg Rules والتي حلت محل المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (بروكسل 1924) "قواعد لاهاي" والبروتوكولات الملحقة بها "قواعد لاهاي - فيسبي". والتي ووفق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 15 في 11 إبريل 1991، والتي أعيد نشرها من جانب وزارة الخارجية - الإدارة القانونية والمعاهدات - بالجريدة الرسمية بالعدد 25 في 18 يونيه سنة 1992 باستدراك الأخطاء المادية في تلك الاتفاقية، ودخلت حيز النفاذ الفعلي - وفقًا للمادة 30 منها- اعتبارًا من الأول من نوفمبر 1992، واعتبارًا من هذا التاريخ الأخير تُعامل نصوص هذه الاتفاقية فى جمهورية مصر العربية معاملة القانون، وتطبق أحكامها وحدها على عقود النقل البحري للبضائع متى توافرت أحوال تطبيقها المبينة فيها، وهو ما يؤدي دائمًا إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية في مسائل النقل البحري للبضائع التي تناولتها الاتفاقية. وكان البين من الأوراق أن شِحنة النزاع تم تفريغها بميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، وهي دولة متعاقدة باتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع عام 1978 الموقعة في هامبورج، فإن سند الشحن يخضع للاتفاقية المشار إليها، باعتبار أن ميناء التفريغ المتفق عليه يقع في دولة متعاقدة عملًا بالبند (ب) من الفِقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية . وكان مؤدى المادتين 4 و5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 "قواعد هامبورج" أن التزام الناقل البحري بسلامة البضائع التي في عهدته هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، يبدأ من الوقت التي استلم فيه تلك البضائع من الشاحن في ميناء الشحن حتى الوقت الذي يتسلمها فيه المُرسَل إليه أو تُوضع تحت تصرفه في ميناء التفريغ . وعليه يكون اشتراط استلام المتهم الفعلي لها دفع قانوني ظاهر البطلان متعين الاطراح فالعبرة هي بكونها موضوعة تحت تصرفه في الميناء وبحيازته لسيطرته عليها فعلا على نحو ما سلف بيانه .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم

 

وحيث انه عن الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم فمردود عليه بأن القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها  . ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ، ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

 

وحيث انه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة :


في جناية :

 فهو دفع قانوني باطل متعين الاطراح ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثاني الذى بسط الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة ٣٩٤ على أن " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها " ونص في المادة ٣٩٥ على أن " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ... " ونصت الفقرة الأولى من المادة ٥٢٨ من هذا القانون على أن " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة " وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة ميلادية . وكان الثابت أن الحكم الغيابي بالإدانة صدر في 16 / 12 / 2010 ومن ثم لم يمر على صدوره عشرون عاما وعليه تلتفت المحكمة عن الدفع .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان أقوال المتهم

وحيث إنه وعن الدفع ببطلان أقوال المتهم:  فمردود عليه بأنه دفع عام مجهل لم يبين المتهم في دفاعه أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه بل ولم يبين محله وهل هو بمحضر الاستدلالات أو تحقيقات النيابة او بجلسة المحاكمة وسنده في ذلك ودليله عليه ومن ثم فقد كانت هذه العبارة العامة المعماة لا تقدح في ما استقر في يقين المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة وفق ما شهد به المجني عليه واطمأنت إليه المحكمة .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة

 

وحيث إنه وعن الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فمن المقرر أن من حق  محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً وتستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق . ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن في هذا الشأن إلى شهادة شهود الإثبات وأنها تستند إلى العقل والمنطق الثابت بالأوراق واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي قررها شهودها فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديداً ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بخلو التقرير الطبي من إصابة

 

وحيث إنه وعن الدفع بخلو التقرير الطبي من إصابة الرأس:  فمردود عليه بأن التقرير المبدئي كان متعلق بالإصابة الأخطر وهي الطلق الناري في الفخذ وما نجم عنه من كسور وجراح استعدت النقل إلى مستشفى الطوارئ وهو لم يكن كشفا تفصيليا ولا بمعرفة الطب الشرعي حتى يلزم فيه إبراز كافة الإصابات ومن ثم فهو دفع غير منتج تلتفت عنه المحكمة .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان إقرار المتهم

وحيث إنه وعن الدفع ببطلان إقرار المتهم:  فمردود عليه بأنه دفع عام مجهل لم يبين المتهم في دفاعه أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه بل ولم يبين محله وهل هو الإقرار بالشرطة أم بتحقيقات النيابة وسنده في ذلك ودليله عليه ومن ثم فقد كانت هذه العبارة العامة المعماة لا تقدح في ما استقر في يقين المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة وما أدلى به من اعتراف بطريقة سلسة تُعد نصا في ارتكاب الجريمة وفق ما شهد به المجني عليه واطمأنت إليها المحكمة .


الثلاثاء، 7 فبراير 2023

الطعن 10893 لسنة 91 ق جلسة 26 / 3 / 2022

باسم الشعب
محـكمـــــة النقــــــــض
الدائـــــــــــرة المدنيــــــة
دائرة السبت (ج) المدنية
برئاسة السيـد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / أشرف الكشكي ، أسامة البحيري محمـد عبد الواحـد و معتـز الشويـخ نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمر عبد اللطيف. بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 23 من شعبان سنة 1443ه الموافق 26 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10893 لسنة 91 ق.

المرفــوع مـن
.......
المقيم / ..... طنطا - محافظة الغربية.
لم يحضر عنه أحد.
ضــــــــــــــــــد
........ المقيمة / ...... طنطا - محافظة الغربية.
لم يحضر عنها أحد .

-------------------
" الوقائـــــع "
في يوم 20/6/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 22/4/2021 في الاستئناف رقم 352 لسنة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحه وحافظة بمستنداته.
وفي 5/7/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/2/2022 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------------
" المحكمــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / معتز زكريا الشويخ
نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 857 لسنة ۲۰۲۰ مدنی محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة المشغولات الذهبية الواردة بقائمة المنقولات الزوجية بالسعر الحالي، وإلزامه ومبلغ أربعون ألف جنية تعويضاً مادياً وأدبياً جراء الأضرار التي لحقت بها، على سند من: أن الطاعن بدد أعيان جهازها وتحرر عن تلك الواقعة القضية رقم 39697 لسنة ۲۰۱6 جنح مركز طنطا والتي قضى فيها بالبراءة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك لاستلام المطعون ضدها منقولاتها الزوجية عدا مشغولاتها الذهبية والتي ثبت بيعها من خلال أوراق الجنحة المشار إليها سلفاً باستلام الطاعن لها وبيعها أثناء قيام العلاقة الزوجية، فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة ۷۱ ق طنطا وقضت بتاریخ 22/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شئون الأسرة لتعلق النزاع برد قيمة الشبكة المثبته بقائمة المنقولات الزوجية وقت المطالبة عملاً بنص المادة 9 من القانون 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على أساس أن المنازعة المطروحة في حقيقتها تعويضاً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سدید، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ قانون المرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة المشغولات الذهبية وقت المطالبة والمدونة بقائمة منقولاتها الزوجية والتعويض، وكانت المادة رقم 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۰4 تقرر أن محكمة الأسرة تختص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، والتي ورد بالفقرة الرابعة منها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، وتقرر المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محكمة الأسرة أن محاكم الأسرة تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان، ومن ثم يضحى هذا الاختصاص المنعقد لمحكمة الأسرة من قبيل الاختصاص النوعي، وكانت قواعد هذا الاختصاص - وعلى نحو ما سلف - متعلقة بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلبها ورفض دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى حال أن الدفع قد صادف صحيح القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وأن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة طنطا لشئون الأسرة للاختصاص النوعي.
لـــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 352 لسنة ۷۱ ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوي وباحالتها إلى محكمة طنطا لشئون الأسرة وأبقت الفصل في المصاريف.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - عدم الاعتداد بالحجز




الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام. في دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز. أثره. نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع.الحكم كاملاً




الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمة المدعي منازعة وقتية في التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - دعوى رفع الحجز



إلزام المحجوز لديه بأن يؤدي للحاجز خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز ما أقر به أو ما يفي بحق الحاجز أو إيداعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة. شرطه. للحاجز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات.الحكم كاملاً




إداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.الحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة المحجوز عليه إدارياً قبل الحاجز دعوى بعدم الاعتداد بالحجز. خلو الأوراق مما يفيد إبلاغ المحجوز لديه بهذه الدعوى. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليه برفعها. وفاء المحجوز لديه للحاجز مبرئاً لذمة الأول قبل المحجوز عليه من الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. انتهاء الحكم صحيحاً إلى انحسار القوة التنفيذية عن العقد الرسمي المنفذ به. قضاؤه برفع الحجز دون أن يفصل في أحقية الحاجز لباقي دينه أو يعين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي. لا خطأ.الحكم كاملاً




توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي. وجوب رفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبصحة إجراءات الحجز معاً. رفع دعوى ثبوت الحق قبل الحجز. وجوب رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكمة التي رفعت إليها دعوى ثبوت الحق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - محضر الحجز / بطلانه



تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز تحفظي



انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحًا إلى اعتبار الدين موضوع الحجز على السفينة تجاريًا وفقًا لهذه الاتفاقية. استناده خطأ إلى الفقرة (و) بدلاً من البند (د) من تلك المادة. لا عيبالحكم كاملاً




وجوب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظى والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه. م320/ 2، 3 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى على السفينة. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.الحكم كاملاً




استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة. الغرض منه. إيقاف السفينة حتى الحصول على كفالة للوفاء بالدين. عَدم ارتباطه بدعوى الوفاء .الحكم كاملاً




خلو قانون التجارة البحري من أحكام تنظم الحجز التحفظي على السفينة. أثره. وجوب الرجوع في شأنها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به. المادتان 316، 319 مرافعات.الحكم كاملاً




الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة .الحكم كاملاً




توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.الحكم كاملاً




أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ. وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد. المواد 210، 327، 333 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالاً عن الحجز.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي على المنقولات، وجوب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز ومحضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه. توقيع الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وجوب رفع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام التالية م. 32 مرافعات.الحكم كاملاً




توقيع المؤجر حجزاً تحفظياً على ما بالعين المؤجرة من منقولات للمستأجر من الباطن في ظل قانون المرافعات القديم. حق المستأجر الأصلي في مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة في ذمته.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي المخول لمدير مصلحة الضرائب على أموال الممول قبل ربط الضريبة. عدم جواز توقيع حجز تحفظي ثان بعد انقضاء شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو عقبة مادية. اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد به.الحكم كاملاً




الحجز التحفظي الثاني الذي توقعه مصلحة الضرائب بعد مضي شهرين من الحجز الأول دون ربط الضريبة. هو حجز باطل بطلاناً جوهرياً. لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الأول قد وصف خطأ بأنه حجز تنفيذي. المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز قضائي / الحجز على أموال مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي





الحجز القضائي على أموال المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة بالقانون 43 لسنة 1974 والتي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز تنفيذي



إقرارات الممولين المقدمة منهم. اعتبارها سند تنفيذي. لمصلحة الضرائب توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو ثابت بها إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. انتهاء الحكم صحيحاً إلى انحسار القوة التنفيذية عن العقد الرسمي المنفذ به. قضاؤه برفع الحجز دون أن يفصل في أحقية الحاجز لباقي دينه أو يعين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي. لا خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز إداري / بطلان محضر الحجز الإداري



المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما. الأولى هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق. أما الثانية فتلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق. العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تعدد المدينين ملاك العقار. وجوب إعلان التنبيه بالدفع وإنذار الحجز إلى كل واحد منهم. ترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء. تقريره لمصلحة المدين الذي لم يعلن أو لم يصح إعلانه ولورثته ولمن يمثله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز - حجز إداري / إجراءاته



تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.الحكم كاملاً




وقف إجراءات البيع الادارى لا يترتب على مجرد رفع المنازعة للقضاء كما فى اشكالات التنفيذ ودعوى الاسترداد. للجهة الحاجزة المضى فى اجراءات الحجز والبيع دون انتظار الفصل فى هذه المنازعة، ما لم يقم المتنازع بايداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة.الحكم كاملاً





تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط المسروقات

 

وحيث إنه وعن الدفع بعدم ضبط المسروقات  :  فمردود عليه بأن جريمة السرقة جريمة عمدية يتم ركنها المادي بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه فلا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المسروقات ، والعبرة بما يسرده الحكم في معرض بيانه للواقعة وكفايته لأن تتوافر به كافة العناصر القانونية لجنايتي السرقة بالإكراه وحمل السلاح وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتهما في حق المتهمين، كما يكفي لصحة الحكم أن يثبت قيام المتهم بالسرقة للمنقولات المملوكة للمجني عليه ، فتصح إدانته من أجل سرقته ولو لم يتم ضبطه متلبسا بها ، ويكون ما يثيره المتهم من انتفاء جريمة السرقة في حقه لعدم ضبط المسروقات لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ومن ثم تلتفت المحكمة عنه .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم ضبط السلاح الأبيض

 

وحيث إنه وعن الدفع بخلو الأوراق من المضبوطات (السلاح الأبيض) :  فمردود عليه بأنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط الأسلحة التي استعملت في الإكراه ما دام الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن المتهم كان يحمل سلاحاً استعمله في الإكراه ، وهو ما يكفي للتدليل على توافر ظرف الإكراه في حقه وإدانته بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ولما كان المتهم قد اعترف تفصيلا بارتكابه للواقعة وبدور كل متهم فيها بل وأرشد عن السلاح الأهم وهو البندقية الآلية وتمكنت الشرطة بإرشاده من ضبطها فمن ثم لا يعتد بدفاعه وتطرحه المحكمة .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض والتفتيش

 

وحيث إنه وعن الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض والتفتيش: فمردود عليه بأنه دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض بناء على هذا الأمر أخـذًا بالأدلة السائغة التي سبق وأن أوردتها ، وكانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد اقتنعت بناء على تلك الأدلة السائغة بأن القبض تم بناء على أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار ، لا سيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد انه قد تم القبض عليه قبل تاريخ الأمر ، فإن الدفع في هذا الشأن يكون غير سديد.

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء واقعة السرقة

 

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء واقعة السرقة لأن المجني عليه لم يتم سرقته لإقراره أن التوكتوك المضبوط لا يخصه . فمردود بما هو مقرر فقها وقضاء أن جريمة السرقة جريمة عمدية يتم ركنها المادي بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تامًا يخرجه عن حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وأنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة، إذ يكفي لصحة الحكم أن يثبت قيام المتهم بالسرقة للمنقولات المملوكة للمجني عليه ، فتصح إدانته من أجل سرقته ولو لم يتم ضبطه متلبسا بها ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء كافة الأدلة القولية والمادية

 

وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء كافة الأدلة القولية والمادية فمردود عليه بأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، مادام أن له مأخذه بالأوراق. وكان ما يثيره المتهم في شأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة، لا يعدو جدلًا موضوعيًا في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، ذلك أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا ينال من سلامة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما لا يشترط لثبوت جريمة السرقة بالإكراه ومعاينة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . ومنها شهادة المجني عليه بمفرده ولو كان بينه وبين المتهم خصومة فالمحاكمة الجنائية لم يضع لها المشرع نصابا للشهود أو حدد عدداً معينا من الشهود يجب ألا يقل العدد عنه لتتشكل عقيدة المحكمة ، فإن دفاع المتهم في هذا الشأن يكون غير قويم وتلتفت المحكمة عنه.

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم الاختصاص المكاني

 

وحيث انه وعن الدفع بعدم الاختصاص المكاني : 

أولا : في الضبط والاحضار :

أ - أن أمر الضبط والإحضار هو من القرارات التي لقاضي التحقيق أن يصدرها حسب الأحوال عملا بالمادة 126 إجراءات جنائية وهذه القرارات تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية عملا بالمادة 129 من ذات القانون . ومن ثم فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون  .

ب - ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة استناداً إلى نظرية الضرورة الإجرائية إذ قد لا يستطاع مباشرة الإجراء بعد ذلك على الإطلاق أو لا يستطاع مباشرته على الوجه المحقق لغرضه .

ج - أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وغاية ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ،

د -  وكان البيّن من مطالعة الأوراق أن الواقعة حصلت في حدود الاختصاص المكاني للشاهد الثاني - وهو ما لا يماري فيه المتهم بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق ، وإذ كشفت تحرياته عن أن مرتكب الحادث هو المتهم الأول - والمتهم الآخر - فقد سجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بضبطهم وإحضارهم بتاريخ ..... ، فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر بتاريخ ..... خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بالتراخي في الإبلاغ


وحيث انه وعن الدفع بالتراخي في الإبلاغ : فمردود عليه بأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان مجرد التأخير فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال المبلغ ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ؛ ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . وكانت المحكمة تطمئن لشهادة المجني عليه ولا تعد تأخيره المقبول في الإبلاغ مانع من الاعتداد بشهادته في هذا الصدد .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته

 

وحيث إنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته فذلك الدفع مردود عليه بأنه ورد في صيغة عامة معماة وبطريقة مجهلة حيث لم يبين الدفاع ما هي شروط الاعتراف وكيف لم تتوافر في اعتراف المتهم وكان من المقرر فقها وقضاء أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب متى تـحققت أن الاعتراف سليـم ممـا يشـوبه واطمأنت إليـه مادامت تقيمه على أسباب سائغة كما أنها - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها ، وكانت المحكمة لا تطمئن لدفاع المتهم استناداً إلى أن استجوابه تم بمعرفة النيابة العامة وأن إجراءاته خلت من أي شائبة للإكراه المادي أو المعنوي ، فضلا عن أنه لا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي لمجريات الواقعة وقد أنكر جريمة الخطف أو حمل السلاح بينما اعترف ببقيتها . وكان ذلك في حضور محاميه ودون اعتراض منه مما يتعين معه اطراح الدفع .

كما وأنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة كما هو الحال في هذه الدعوى . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن لاعتراف المتهم بالتحقيقات وأنه صدر عن المتهم بإرادته الحرة الواعية ومن ثم تلتفت عن إنكاره اللاحق وعدوله عن أقواله اللاحقة بجلسة المحاكمة .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان الاستعراف

 

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستعراف فبالرغم أنه أبدي في عبارة عامة معماة مجهلة ودون تفصيل لمشتملاته وخاصة أنه لا جدوى منه بعد ثبوت أن المتهم هو الموقع لمحضر الضبط إلا أن المحكمة ترد عليه بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه أو الشاهد على المتهم ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا على المحكمة إن هي التفتت عما آثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، فلا يقدح في سلامته إجراؤه بناء على طلب من محامي المجنى عليه، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المتهم بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت . ولما كان ذلك وكان الشاهد الثاني وهو أمين الشرطة قد عُرض عليه المتهم وكذلك الشاكي وقرر أن المتهم هو من حضر إليه وقام بالتوقيع على المحضر  وتايد ذلك باستكتاب المتهم وثبوت قيامه بالتوقيع ومن ثم يكون الدفع بلا سند متعين الاطراح .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم جدية التحريات (بطلانها ومكتبيتها)

 

وحيث إنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات فذلك الدفع مردود عليه بأن القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته . وكان عدم إيراد أسماء العملاء في محضر الاستدلالات أو مصدر الحصول على المخدر لا يقدح بذاته في جدية التحريات وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي قام بها ضابط الواقعة وأن تلك التحريات انصبت على شخص المتهم وتطمئن إلى أنها تحريات جدية أجريت بالفعل على شخص المتهم وخاصة أنه لم يحدد أسباب عدم الجدية في التحريات وإنما ألقاها بصيغة عامة معماة مجهلة ولم يدفع المتهم بأنه شخص غير المعني بالإذن وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن ذلك الدفع .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء ركن الضرر

 

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركن الضرر ، ومقصوده الضرر الشخصي في تزوير المحررات العرفية فمردود عليه بأن الثابت أن المجني عليها قد صدرت ضدها أحكام نهائية بالحبس وتم التنفيذ عليها بالفعل والزج بها في غياهب السجون كنتيجة مباشرة لابلاغ المتهم المحامي ضدها فضلا عما لاقته من عنت إجراءات المحاكمة والتحقيق بالإضافة إلى ما تم دفعه من مبالغ مالية رضوخا لعملية الابتزاز من المتهم الأول ومن ثم يكون الدفع بلا سند متعين الاطراح .


وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركن الضرر ، ومقصوده الضرر الشخصي في تزوير المحررات الرسميةفمردود عليه بأنه لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ولا يؤثر ف قيامها إمكان جبر الضرر المترتب على وقوعها أو إعادة المراكز القانونية إلى الحال الذى كانت عليه قبل وقوع الجريمة ، لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها واستحقاق العقاب عليها. وكان الثابت قيام المتهم بتزوير توقيع الشاكي على المحضر وهو محرر رسمي ولم يكن له صفة بالتوقيع نيابة عنه بل بالعكس أنكر الواقعة وأنكر قيامه بالتوقيع ومن ثم كان الضرر مفترضا لما نجم عن فعله من عبث بالمحرر الرسمي .