بحث هذه المدونة الإلكترونية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها باتاً مع أن القانون لم يشترط صيرورته باتاً .الحكم كاملاً
التقادم المكسب للملكية. م 968 مدني. شرطه. توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادي والمعنوي . مقتضاه. القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس في معارضة حق المالك .الحكم كاملاً
حُسن النية. افتراضها دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي. مناطه.الحكم كاملاً
إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.الحكم كاملاً
إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.الحكم كاملاً
اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية .الحكم كاملاً
وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382 مدني. سريان هذه القواعد في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974 مدني.الحكم كاملاً
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.الحكم كاملاً
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.الحكم كاملاً
حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه.الحكم كاملاً
اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينيه على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.الحكم كاملاً
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.الحكم كاملاً
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. أثره. تغيير صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.الحكم كاملاً
أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.الحكم كاملاً
استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بالتقادم شرطه استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية.الحكم كاملاً
إقامة دعوى الملكية بسبب اكتسابها بالحيازة المدة الطويلة دون بيان أنصبة المدعين. أثره تعيين هذه الأنصبة بالتساوي.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما تقضي به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف.الحكم كاملاً
شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.الحكم كاملاً
الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته .الحكم كاملاً
الحيازة التي يعتد بها لكسب الملكية بالتقادم الخمسي. ماهيتها . العبرة فيها بالحيازة منذ معاصرتها للسبب الصحيح. التمسك بعيب في الحيازة سابق على قيام السبب الصحيح . غير منتج .الحكم كاملاً
وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه الدليل .الحكم كاملاً
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم جواز التمسك بها قبل البائع أو من تلقى الحق منه .الحكم كاملاً
مدعي التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.الحكم كاملاً
استطراق الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة لملكيتها بالتقادم.الحكم كاملاً
الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة. شرطه. على الحكم المثبت لها أن يعرض لشروطها ويبين الوقائع التي تؤدي إلى توافرها والتحقق من وجودها. إغفال الحكم التعرض لبيان تاريخ بدء الحيازة والتحقيق من شرط المدة وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام - خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م 969 مدني.الحكم كاملاً
الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. ماهيته. مجرد توقيع الحجز على العقار واتخاذ الحائز موقف المدافع عن حيازته. لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة. المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها.الحكم كاملاً
اكتساب ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. ترتب حقوق عينة على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة، في حق الحائز.الحكم كاملاً
اكتساب الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.الحكم كاملاً
اكتساب الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته لها على معارضة مالكها دون شبهة غموض أو خفاء أو مظنة تسامح.الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بالتقادم. عدم كفاية تغيير نية الحائز في وضع يده. وجوب اقتران ذلك بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك. م 972 - 2 مدني.الحكم كاملاً
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
تقدير الوقائع المؤيدة إلى كسب الملكية بالتقادم. من سلطة محكمة الموضوع. النعي عليها في ذلك جدل موضوعي. عدم إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وضع اليد على العقار استناداً إلى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية. لا أثر له في كسب الملكية مهما طالت مدته.الحكم كاملاً
التقادم المكسب للملكية. انقطاعه بالمطالبة القضائية حتى يقضي في الدعوى بحكم نهائي. الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف. أثره. اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه. اعتباره انتهائياً من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة .الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الادعاء بالحيازة. قيام دعوى الحيازة. اعتبارها مانعاً من رفع دعوى الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوى الحيازة .الحكم كاملاً
واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .الحكم كاملاً
الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم. شروطها. عدم لزوم علم المالك بها علم اليقين. كفاية أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها.الحكم كاملاً
استئجار المطعون عليه أرض النزاع من مصلحة الأملاك في سنة 1943. شراؤه هذه الأرض من مورثه بعقد مسجل في سنة 1948. تمسكه بملكية البائع بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فه بثبوت هذه الملكية تأسيساً على أن البائع حاز تلك الأرض بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة حتى تاريخ البيع.الحكم كاملاً
السبب الصحيح. المتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بالمادة 969/ 3 مدني هو شخص يكون غير مالكاً للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه.الحكم كاملاً
التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.الحكم كاملاً
حيازة الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.الحكم كاملاً
كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة سبب قانوني مستقل للتملك.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنةالحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً
المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. مطالبة صاحب الحق بحقه بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.الحكم كاملاً
دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلماً من أمر حجز تحفظي. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى في قطع التقادم. خطأ في وقصور.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. علة ذلك. (مثال لتسبيب معيب).الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.الحكم كاملاً
الحيازة التي توافرت لها الشروط لقانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.الحكم كاملاً
السبب الصحيح. تصرف قانوني من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بهذا السبب. م 969 مدني.الحكم كاملاً
الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.الحكم كاملاً
اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينيه على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنين أمام الخبير بتملكهم محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة. انتهاء الخبير إلى ثبوت ملكية الورشة لمورث المطعون ضدهم على ما ثبت من الترخيص الصادر إلى مورث الطاعنين لإدارتها وما ثبت من الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في عريضة تضمنت إقرار الأخير بأن وضع يده عليها بموجب عقد إيجار. سائغ. أخذ الحكم المطعون فيه به لا قصور.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.الحكم كاملاً
إقامة دعوى الملكية بسبب اكتسابها بالحيازة المدة الطويلة دون بيان أنصبة المدعين. أثره تعيين هذه الأنصبة بالتساوي.الحكم كاملاً
التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.الحكم كاملاً
الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.الحكم كاملاً
الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. ماهيته. مجرد توقيع الحجز على العقار واتخاذ الحائز موقف المدافع عن حيازته. لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة. المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها.الحكم كاملاً
اكتساب ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. ترتب حقوق عينة على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة، في حق الحائز.الحكم كاملاً
اكتساب الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.الحكم كاملاً
الحيازة التي تصلح أساساً للتملك بالتقادم. شروطها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير توافر هذه الشروط.الحكم كاملاً
سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة.الحكم كاملاً
إقامة الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. المقصود بحسن النية. اعتقاد الباني بحقه في إقامة المنشآت. لا يلزم اعتقاده بأنه يملك الأرض. م 925 مدني. على مالك الأرض الذي يدعي سوء نية الباني إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضائه. م 924 مدني.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم في إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما تضمنه تقرير الخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف في رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهري. عدم فطنة الحكم المطعون فيه لبحثه وتمحيصه. قصور مبطل.الحكم كاملاً
تملك صاحب الأرض المنشآت التي يطلب استبقائها بالالتصاق. كيفيته. تعويض صاحبها بأقل القيمتين. قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها. م 924/ 1 مدني. هذا التعويض وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت.الحكم كاملاً
إقامة صاحب الأدوات البناء فى ملك الغير التفرقة بين ما إذا كان سئ النية أو حسن النية أثر ذلك فى الحالتين المادتان 924، 925 مدنى.الحكم كاملاً
بناء صاحب الأدوات في أرض غيره بسوء نية. لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة الباني مع التعويض.الحكم كاملاً
الملكية في العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلاَّ بالتسجيل مشتري الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق .الحكم كاملاً
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. عدم انتقال ملكية هذه المباني إلا بشهر العقد.الحكم كاملاً
حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ملكية مالك الأرض لما فوقها أو تحتها من بناء أو غراس ومنشآت للأجنبي إثبات عكس ذلك. طلبه إثبات ذلك بشهادة الشهود دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة. مؤداه. التزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع. التفاتها عنه قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تجاوز مالك الأرض بحسن نية أثناء إقامة بناء عليها إلى جزء صغير من أرض ملاصقة. للمحكمة إجبار صاحب هذه الأرض على التنازل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل استثناء من القواعد العامة وقواعد الالتصاق. م 928 مدني.الحكم كاملاً
خلو قوانين إيجار الأماكن من كيفية تقدير المستحق للمستأجر عند انتهاء العقد المحرر في ظل القانون المدني الملغي مقابل ما يقيمه من مبان على الأرض المؤجرة. أثره. خضوعه لقواعد الالتصاق. المادة 65 مدني قديم .الحكم كاملاً
الملكية في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.الحكم كاملاً
جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه.الحكم كاملاً
ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى م 921 مدني قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.الحكم كاملاً
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
النص في المادة 928 من القانون المدني على أن "إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة - إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل" يدل على أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك.الحكم كاملاً
ملكية صاحب الأرض. تطبيقها. تخويله آخر تملك ما يقيمه من منشآت عليها. أثره. انفصال ملكيتها عن ملكية الأرض.الحكم كاملاً
إقامة مالك النصف على الشيوع بناء على كامل الأرض دون رضاء الشريك الآخر. اعتباره بانياً سيء النية بالنسبة للقدر الزائد. للشريك الآخر الحق في استبقاء نصف البناء مقابل دفع قيمة مستحق الإزالة، م 924 مدني.الحكم كاملاً
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. ملكية المباني للبائع بحكم الالتصاق ولو صدر ترخيص البناء باسم المشتري.الحكم كاملاً
ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق. لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها. المشتري للأرض بعقد لم يسجل. ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير فيها.الحكم كاملاً
ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. مادة 922 مدني. قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها.الحكم كاملاً
موافقة مستأجر الأرض للغير على البناء عليها. لا أثر لها في تملكه هذا البناء طبقاً لقواعد الالتصاق.الحكم كاملاً
حسن نية الباني في أرض لا يملكها. انحصار أثره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة.الحكم كاملاً
مشتري الأرض بعقد لم يسجل. له مصلحة في مجابهة دعوى الباني بأحقيته في تملك ما أقامه من بناء عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً
شراء الوكيل المستتر للعقار بعقد غير مسجل. انصراف الحقوق الشخصية الناشئة عنه إلى الأصيل. إقامته بناء على العقار. عدم انتقال ملكية الأرض أو البناء إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق.الحكم كاملاً
إقامة منشآت على أرض غير مملوكة لمن أقامها من ماله الخاص. صيرورتها ملكاً لصاحب الأرض بالالتصاق. شرطه. أن يتم البناء دون اتفاق سابق معه.الحكم كاملاً
المنشآت التي يقيمها مشتري الأرض بعقد غير مسجل. عدم انتقال ملكيتها إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق. انتقال ملكيتها للمشتري الثاني من البائع متى سبق إلى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ على البناء الذي أقامه المشتري الأول.الحكم كاملاً
طلب المالك إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على نفقة من أقامها. وجوب رفع الدعوى قبل انقضاء سنة من يوم علمه بإقامة المنشآت. م 924/ 1 مدني. لا يكفي مجرد إبداء الرغبة في الإزالة خلال الميعاد.الحكم كاملاً
رفض الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق في منشآت أقامها الغير. استناد الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى يستوفى التعويض المستحق له عن هذه المنشآت .الحكم كاملاً
التملك بالالتصاق. شرطه. ألا يوجد اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت. م 922/ 1 مدني.الحكم كاملاً
طلب إزالة المنشآت على عين النزاع. القضاء فيه يكون استناداً إلى قواعد الالتصاق. إغفال الحكم بحث دفاع الباني بأنه كان حسن النية. قصور.الحكم كاملاً
ملكية صاحب الأرض لما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. م 922 مدني. عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها.الحكم كاملاً
ميعاد السنة المنصوص عليه في م 924/ 1 مدني. بدء سريانه من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها. القضاء بسقوط الحق في طلب الإزالة بفوات سنة من تاريخ العلم بإقامة المنشآت، إغفال بحث تاريخ العلم بشخص من أقامها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل .الحكم كاملاً
لمالك الأرض حق تملك البناء الذي يقيمه الغير في أرضه دون رضاه. م 65 مدني قديم. الحكم بأن له الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه. صحيح.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 928 مدني أن يكون مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فشغله بالبناء.الحكم كاملاً
عدم انتقال ملكية المنشآت إلى المشتري الباني إلا بتسجيل سنده. قبل التسجيل تكون ملكيتها للبائع بحكم الالتصاق ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. المادتان 922 و925 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري.الحكم كاملاً
الرخصة الواردة في المادة 925/ 2 مدني. خولها القانون لصاحب الأرض. ليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على استعمالها.الحكم كاملاً
إقامة صاحب الأدوات البناء في ملك الغير. التفرقة بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية. أثر ذلك في الحالين. المادتان 924 و925 من القانون المدني.الحكم كاملاً
المادة 922 من القانون المدني آتت بقرينة قانونية على تملك صاحب الأرض ما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت.الحكم كاملاً
طلب تثبيت الملكية طلب قابل للتجزئة. طلب إزالة المنشآت العامة على عين النزاع طلب متفرع عنه. تقضي فيه المحكمة طبق قواعد الالتصاق في القانون المدني.الحكم كاملاً
إقامة المستأجر بناء فى الأرض المؤجرة بغير رضاء المالك فى ظل القانون المدنى القديم. حق المالك فى تملك البناء أو طلب إزالته عملا بأحكام الالتصاق. اختيار المالك للإزالة. بقاء البناء ملكا لمن أقامه حتى يزيله. عدم أحقية المالك فى المطالبة بأجرة عنه.الحكم كاملاً
إقامة المستأجر منشآت فى العين المؤجرة فى ظل القانون المدنى القديم. انطباق قواعد الالتصاق. للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء أو إبقائه. عدم ترتب ضرر على إقامة المنشآت. لا مصلحة للمؤجر فى طلب إزالتها إلا عند انقضاء الإيجار.الحكم كاملاً
قواعد الالتصاق المقررة فى القانون المدنى لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على تعديلها. تصريح المؤجر بالبناء مع التزام المستأجر بدفع الضريبة العقارية عليه يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق.الحكم كاملاً
المستأجر البانى - فى ظل القانون المدنى الملغى - فى العقار المؤجر بتصريح من المالك فى منزلة المبانى فى أرض الغير بحسن النية ويأخذ حكمه. انطباق المادة 65 من القانون المدنى الملغى ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. هذا النظر قننه القانون القائم فى المادة 592/ 1.الحكم كاملاً
المادة 65 من القانون المدني الملغي إنما تنطبق على المنشآت التي يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراساً، لا مجال لإعمال حكم تلك المادة على المحاصيل الزراعية الدورية.الحكم كاملاً
تأسيس طلب تثبيت ملكية الأرض الملتصقة بأطيان المطعون عليهن على أن الالتصاق كان نتيجة لطمي جلبه نهر النيل. يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق.الحكم كاملاً
الالتصاق والالتحاق هما من الأسباب القانونية للملكية. فالبناء الذى يقيمه البائع على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها فى الملكية وتجرى عليه أحكام المادتين 64 و65 مدنى.الحكم كاملاً